﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الثامن من شهر جمادى الثاني لعام

2
00:00:26.050 --> 00:00:44.050
اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب المستقنع الحجاوي رحمه الله كان الموقف عند قوله فصل تسن زيارة القبور. قال رحمه الله

3
00:00:44.500 --> 00:01:10.400
فصل تسن زيارة القبور الا لنساء زيارة القبور محل اتفاق من اهل العلم الجملة الا خلاف قديم انها مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام امر بزيارتها وحث على ذلك كان يزور القبور عليه الصلاة والسلام

4
00:01:11.050 --> 00:01:29.300
وهذا في اخبار كثيرة وكان قد نهى قبل او في اول امر ثم بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام لما في زيارة القبور من المصالح والمنافي العظيمة للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

5
00:01:31.000 --> 00:01:47.400
وجاء في حديث قال عند مسلم وجاء في حديث بريدة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي ان نستغفر امي فلم يأذن لي واستأذنت ان ازورها فاذن لي

6
00:01:47.700 --> 00:02:10.200
تزور القبور فانها تذكر الموت وعند ابن ماجة من حديث ابن مسعود بسند فيه لين  جاحدوا في الدنيا وتذكر الاخرة تزهد في الدنيا وتذكر للاخرة وهذا المعنى ما ثابت في الحديث المتقدم

7
00:02:10.550 --> 00:02:26.450
وهو اعظم في الدلالة في قوله فانها تذكر الموت. وهي ثبت في الحديث الجيد عند خمسة الا ابا داوود من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

8
00:02:26.600 --> 00:02:46.900
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكثروا ذكر هادم اللذات. عند الترمذي فسره بعض رواة الموت اكثروا هذا محل اتفاق اكثروا ذكرى هذه اللذات عند ابن حبان وغيره بسند جيد فانه ما ذكر في قليل الا كثره

9
00:02:47.150 --> 00:03:05.300
ولا في كثير الا قلله. وذلك انه اذا كان عنده شيء قليل وتذكر انه ذاهب وتارك هذا المال انه يستكثره لانه لا يدري متى يترك هذا المال؟ ليس باقيا الموت

10
00:03:05.350 --> 00:03:29.600
وكذلك لو كان المال كثيرا فانه يقلله لانه يعلم انه سوف يتركه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور وثبت هذا في اخبار عدة وكان يكون مع اصحابه عليه الصلاة والسلام عند دفن

11
00:03:30.300 --> 00:03:47.100
امواتهم وهذا وقع في احاديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وعند احمد بسند صحيح مطول وعند ابي داوود مختصر من حديث البراء بن عاجب ايضا انه عليه الصلاة والسلام

12
00:03:47.700 --> 00:04:06.300
ذكرهم وهم عند القبر قال البراء بن عاجب ولما يلحد قال ان العبد اذا كان في اقبال من اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا الحديث وثبت ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها

13
00:04:06.600 --> 00:04:33.300
انه عليه الصلاة والسلام خرج من اخر الليل يزور قبور البقيع عليه الصلاة والسلام ولهذا تسن زيارة القبور لما فيها من تذكر الاخرة وتذكر الموت وانه ذاهب لا محالة ولا شك ان هذا يجعله ينظر في حاله

14
00:04:33.700 --> 00:04:54.300
يعلم ان مصيره الى هذه البقعة وانه سوف يوسد في يوم من الايام ان كان يتبع الجنازة فسوف يحمل كما تحمل هذه الجنازة ولهذا حين يتبع جنازة فانه يستحضر حال هذا المتبوع

15
00:04:55.100 --> 00:05:23.350
انه سوف يسأل ثم اذا وصل المقبرة فانه يتذكروا حالا سوف يوسد في هذا اللحد وسوف يسأل ولهذا قال تسن زيارة القبور زيارة القبور يا مصالح عظيمة للقلب والجهد في الدنيا

16
00:05:24.800 --> 00:05:44.250
والاقلاع عن كل ما يقطع عن الاخرة ويتبصر في امره باشرافه في بعض الامور التي قد تكون وسيلة وان لم تكن حراما قد تكون وسيلة الى حرام ان لم يتبصر في حاله

17
00:05:44.400 --> 00:06:16.950
زيارة القبور والقبور لها اداء زيارتها باب عظيمة لكن المقصود هو الاشارة الى اصلي الزيارة عصر الزيارة والزيارة يدل على انها تتكرر زوروا القبور   فانها تذكر الموت الا لنساء الا الاستثناء

18
00:06:18.300 --> 00:06:43.900
هنا ابين ان النساء غير داخلات في هذا الأمر المشروع وان كان امرا مشروعا لكن لما كان يترتب عليه امور فيها مفسدة وفيها ضرر على الحي وعلى الميت وعلى نفس المرأة حين تزوره

19
00:06:44.600 --> 00:07:08.150
فيها اضرار الشارع رجح دفع المفاسد على جلب المصلحة لان المصلحة من غمرة في مثل هذا ولهذا قال الا لنساء والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه اخبار في هذا عدة

20
00:07:08.450 --> 00:07:34.500
تبين ان النساء غير داخلات وانه كان آآ نهى عن زيارة القبور نهيا عاما لجميع الناس للرجال والنساء ثم قال فزوروها وهذا وهذي الصيغة زوروها صيغة تذكير فهل تدخل فيها النساء او لا تدخل

21
00:07:35.100 --> 00:08:04.200
هذا موضع خلافة لكن لما جاءت ادلة خاصة فيناهي النساء دل على انها غير حتى لو قيل انهن داخلات في مثل هذا لان الخاص يقضي على العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق

22
00:08:05.300 --> 00:08:25.100
انه عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا في حديث ابن عباس رواية ابي صالح بادا عن ابن عباس والحديث رواه الخامس الا ابا داود هذا الطريق

23
00:08:25.350 --> 00:08:43.550
وان كان ابو صالح هذا فيه ضعف وقيل انه لم يسمع عن العباس مما يدل على انه محفوظ مروان احمد والترمذي من رواية عمر ابن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابيه

24
00:08:43.650 --> 00:09:07.200
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن جوالات القبور ولعنة زوارات القبور وكذلك وكذلك روى احمد بن ماجه رواية عبد الرحمن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان

25
00:09:08.350 --> 00:09:25.150
عن حسان بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور وهذا وهذا الحديث من هذه الطرق يدل على انه محفوظ وذلك ان عمر ابن عبد بن ابي سلمة

26
00:09:26.050 --> 00:09:46.450
بكل ما فيه وثق جمع وقوىك الامام احمد وبعضهم تكلم فيه. لكن مثل هذا يخشى عليه الخطأ والغلط اذا روي الحديث من طريق اخر مقارب له فانه يدل على انه حفظ. ورواية حسان بن ثابت طريق عبدالرحمن بن بهمان

27
00:09:47.550 --> 00:10:08.200
عبد الرحمن ابن حسان لا بأس به صدوق ابن بهمان هذا ليس بذاك المشهور لكن يعبد احدهما الاخر مع رواية ابن عباس المتقدمة واذا جاء من طرق يعلم ان كل وراو لم يأخذ عن الاخر

28
00:10:08.800 --> 00:10:32.850
هذا مما يعتبر به اهل الحديث ويعلمون انه محفوظ وانه لم يقع الخطأ فيه لانه روي بهذا اللفظ. ايضا مما يدل على انه يعني انه محفوظ حديث جاءت في هذا

29
00:10:33.150 --> 00:10:58.150
المعنى  او من جهة قوله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام  ومن تبعها من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان ومن تبعها فله قيراطان والمرأة لا تتبعوا الجنازة

30
00:10:58.450 --> 00:11:16.000
قالت ام عطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز اول حديث ام عطية فاذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز مع ان اتباع الجنائز

31
00:11:16.650 --> 00:11:36.600
يكون فيه الحمل قد يحصل الدافن وهو اكد من مجرد الزيارة لانه لو لم يوجد رجال تعين على النساء ذلك هو فرض كفاية لابد ان يقام به. فاذا نهينا عنه

32
00:11:37.300 --> 00:12:00.050
وهنا عنه ونهيهن عن الزيارة من باب اولى وقول ام عطية لم يعجم علينا قال كثير من اهل العلم شهد العزيمة غيرها ولانه لا يشترط في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول ان يقال لا بد من العزيمة فيه

33
00:12:01.650 --> 00:12:21.350
ولهذا في حديث يعني في حديث ايضا في حديث هريرة في الصحيحين لما قال من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان المرأة الان تصلي على الجنازة على الصحيح لكن بشرط الا يكون فيه اتباع. ولهذا في نفس الحديث قال من صلى على جنازة فله قيراط

34
00:12:21.650 --> 00:12:44.300
ومن تبعها فله قيراطان فله قيراطان الصلاة اذا كانت بلا اتباع للجنازة لا بأس ان تصلي عليها في البيت او فيما يظهر ايضا تصلي عليها في المسجد دون ان تتبع من ان تكون جنازة في المسجد هي لا تتبعها. لكن تتبع جنازة

35
00:12:44.500 --> 00:13:15.500
هي غير داخلة اتفاق او يعني غير داخلة بلا اشكال يعني  لا يندب بلا اشكال ولا يشرع بلا اشكال الذي هو اتباعها للجنازة واذا كان اتباعها للجنازة لم تدخل فيه مع ان لفظة من اه من من هذه الاسم موصول

36
00:13:16.250 --> 00:13:43.600
عمومها للرجال والنساء عمومها للرجال والنساء فيدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء بلا خلاف دخول النساء في هذا الاسم بلا خلاف واذا كنا لم يدخلن فيه دل على انهن لم

37
00:13:43.850 --> 00:14:04.150
لم يدخلن في قوله فزوروها وان هذا العموم دال على انه لم يردن به وذلك ان الاتباع يحصل به من فروض الكفاية ما لا يحصل بالزيارة. ما لا يحصل بالزيارة

38
00:14:04.700 --> 00:14:26.800
يعني هذا من حيث الاصل يعني لو فرض انه لم يوجد الا الا نساء  ايضا من جهة المعنى انه  حين تحظر تتبع المرأة الجنازة في الغالب انها تضعف قد يحصل منها نياحة وصياح

39
00:14:27.050 --> 00:14:48.250
تؤذي الميت وتؤذي الحي وتفتن وايضا تؤذي نفسها يحصل فتنة وضرر ومثل هذا لا ينضبط ولهذا لو قيل قد يحصل وقد لا يحصل فالشارع اذا كانت الحكمة خفية او منتشرة

40
00:14:48.800 --> 00:15:07.850
فانه يجعل الظابط المظنة اذا ما دام ان هذا الاتباع مظنة في حصول مثل هذه الاشياء ويغلب على الظن حصوله. وقد لا يحصل. لكن ما دام ظنة له فان الحكم يعلق به

41
00:15:07.950 --> 00:15:34.350
هذي قاعدة الشريعة  الامور التي لا تنضبط وتضطرب يجعل لها ضابطا ويجعل لها ويجعل هذا الضابط علة فلا يعلقها بالحكمة حكمة التي هي مثلا العويل والنياحة والصراخ هذا ابو المطلب

42
00:15:34.500 --> 00:15:53.450
مثل مثلا قصر الصلاة في السفر المقصود منه التخفيف على المسافر وزوال المشقة عنه هذا هو المقصود الرخصة والتيسير لكن هذا الشيء هو المشقة امر لا ينضبط قد تحصل مشقة لشخص

43
00:15:53.800 --> 00:16:07.500
وقد لا تحصل لشخص تحصل له في سفر دون سفر وقد تحصل له مثلا في السفر على الة يعني على مركوب ولا تحصل له في السفر على مركوب فلما كانت

44
00:16:07.650 --> 00:16:27.950
غير منضبطة غير منضبطة في هذه الحالة ظبطه الشارع بامر جعله علة فعلة القصر هو السفر. سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة ولهذا الفطر في الصوم لم يكن كذلك

45
00:16:29.250 --> 00:16:47.300
جعله معلق بالحكمة وهي المشقة. وهذا فيه احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلام فيها في الاحاديث الواردة فيها وهي كثيرة تدل على هذا العصف النبي عليه الصلاة والسلام. صام وافطر والصحابة كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. والاحاديث

46
00:16:47.300 --> 00:17:15.300
معروفة المقصود ان الشارع حين تكون الحكمة خفية او منتشرة مضطربة لها تنضبط يجعل لها ضابطا معينا فيعلقها به ولهذا نهي عن اتباع الجنائز لهن  الزيارة لاتباع الجنازة مثلا المرأة قد تتبع جنازة مثلا الميت

47
00:17:15.750 --> 00:17:48.200
الذي مات لها مرة واحدة لكن زيارتها تتكرر. الزيارة تتكرر وتكرر زيارة يورث اشد بتكررها واجتابنا ربما اشد من اتباعها لها لان اتباعها ربما يعني تسكن وتبرد  بعدما اه ترجع لكن حين تزور يتجدد

48
00:17:48.700 --> 00:18:12.000
لها شيء من ما كان عائلته من اه ميتها او نحو ذلك فيقع ما لا تحمد عقباه ولهذا جاءت النصوص مانعة صريحة في هذا اختلف العلماء هل تحرم او تكره على خلاف

49
00:18:12.200 --> 00:18:31.700
في هذه المسألة منهم من قال مباح والصواب هو المنع والتحريم احاديث صريحة في هذا ولان قاعدة الشرع سد هذه الابواب التي تفظي الى مثل هذه المفاسد ثم ايضا مما يشاهد

50
00:18:31.900 --> 00:18:48.450
في كثير من القبور والاضرحة التي يحصل فيها مثل هذا يحصل فيها مفاسد في زيارة المرأة واختلاطها اه يعني بالرجال عند المقابر وحصول امور لا تحمد عقباها مع انها في زيارة المقابر

51
00:18:49.450 --> 00:19:14.800
ولذا سد الشارع هذا الباب اه كما تقدم في الادلة قال رحمه الله يقول اذا جارها او مر بها اذا جارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم

52
00:19:14.800 --> 00:19:36.000
اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هذا القدر مجموع من احاديث وردت ليس حديثا واحدا مجموع الاحاديث وفيه بعض الالفاظ التي هي موضع نظر. نقول اللهم لا تحرمنا

53
00:19:36.150 --> 00:20:02.200
اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذه وردت في حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجه لكنها بسند ضعيف وهي ثابتة في الدعاء للميت في الصلاة. هذي اللهم لا تحرمنا اجره ولا

54
00:20:02.900 --> 00:20:28.750
ولا تفتينا بعده هذه ثابتة في الدعاء للميت في صلاة الجنازة عند احمد وابن ماجه. بسند صحيح اما عند الدعاء الدعاء للموقف عند جهة المقبرة لكن لا بأس من الدعاء بهذا لان جنس الدعاء ثابت ثم هو ايضا ثابت في صلاة الجنازة. يدل على انه

55
00:20:30.000 --> 00:20:50.650
مشروع من حيث الاصل في الدعاء للميت. وانت حين تزور مقبرة تدعو لميت  الاحاديث الثابتة في احاديث ابي هريرة وبريدة وعائشة رضي الله عنها. في صحيح مسلم وقوله يرحم الله المستقدمين منكم المعروف رحم الله المستقدمين منا

56
00:20:50.700 --> 00:21:17.650
والمستأخرين السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار قوم مؤمنين وهي مقابر المسلمين. دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون المشيئة هنا اختلف فيها وذكر في الروض معاني المشيئة

57
00:21:17.900 --> 00:21:47.800
اما ان المشيئة تعليقها بالمشيئة على سبيل التبرك لان الموت مقطوع به لا شك في ذلك. كل نفس ذائقة الموت  او المشيئة المشيئة آآ يتعلق في الدفن في هذه البقعة وانا ان شاء الله بكم لاحقون اي في بقعتكم

58
00:21:48.700 --> 00:22:14.850
او ان وانا ان شاء الله بكم لاحقون ليس لتعليق الموت الموت اه حين قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون علقه لان الله سبحانه وتعالى امر  الا يقول الانسان شيئا

59
00:22:14.900 --> 00:22:30.100
في المستقبل الا ان الا ان يعلق المشيئة. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وان كان هذا الامر ليس من فعله انما هو نازل به لكن من باب الادب

60
00:22:30.250 --> 00:22:58.450
يقول يقول ذلك  لا يكون التعليق للموت الموت حق حق  واقع على كل نفس. كل نفس ذائقة الموت وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين هذي منا

61
00:22:58.550 --> 00:23:21.350
يعني تقدموا وماتوا والمستأخرين من يلحق بنا اسأل الله لنا ولكم العافية لا شك ان سؤال العافية مطلوبة للحي والميت ان يعافيه العافية للحي ان يعافيه في دينه عافية وفي بدنه

62
00:23:21.500 --> 00:23:38.600
اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وفي الحديث الصحيح لم يعط احد من حديث عباس وغيره حديث ابي بكر رضي الله عنهم لم يعط احد بعد اليقين خير من من العافية من العافية

63
00:23:39.750 --> 00:24:03.950
والعافية  اصحاب القبور هو ان يعافيهم الله سبحانه وتعالى من العذاب فهو دعاء لهم بالعفو والتجاوز. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واعفوا لهم. لا شك ان الموت مصيبة. مصيبة على نفس الميت والحي

64
00:24:04.000 --> 00:24:20.300
فلهذا شاء الله سبحانه وتعالى الا يحرمه يحرمه اجرهم وايضا يحفظه بعدهم لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يثبته. ولهذا من اعظم ما يسأل العبد ربه

65
00:24:20.350 --> 00:24:41.400
هو الثبات الثبات يسأل الله الثبات وكان النبي عليه الصلاة يكثر اللهم قلب وثبت قلبي على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. واغفر لنا ولهم والمغفرة هي المحو والتجاوز

66
00:24:41.650 --> 00:25:06.000
وهي ابلغ من الستر لان المغفرة مأخوذة من المغفر والمنفر والدرع من حديد الذي يضعه المقاتل على رأسه يحميه سلاح العدو فلو ضربه فانه لا يضره لانه عليه المغفر بخلاف الستر

67
00:25:06.300 --> 00:25:22.800
فان الشيء الساتر لا يقي يستر يستر البدن فلا مثل الثياب التي يلبسها الانسان تستر بدن لكن لا تقي من السلاح وغيره بخلاف المغفر ويكون من حديث فانه يقي ولهذا

68
00:25:22.950 --> 00:25:52.650
سأل سأل الله المغفرة  له ولهم الاموات وكذلك الاحياء واغفر لنا ولهم وهو المحو والتجاوز يعني ازالة الاثر اما الستر فقد تبقى الذنوب لا تجول ولا تمحى. ولهذا في الحديث الصحيح حديث ابن عمر والصحيحين

69
00:25:52.700 --> 00:26:18.850
انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها وانا اغفرها لك اليوم سترت عليك بالدنيا واغفر لك اليوم الستر لا يلزم منها المغفرة لكن المغفرة  من باب اولى لانها بل ولم يبقى لها اي اثر

70
00:26:19.000 --> 00:26:46.500
قال رحمه الله وتسن  تعزية المصاب تعزية المصاب بالميت لا شك ان التعزية مصاب وتسليته من اعظم التعاون على البر والتقوى النبي عليه الصلاة والسلام عز ابنته في الصحيحين من حديث صالح بن زيد

71
00:26:46.650 --> 00:27:03.000
لما ارسلت له ان ابني في السياق وقد اختلف فيها هل هو مات او بقي قيل انه بقي لكن الشاهد انها ارسلت الى النبي عليه الصلاة وكان معه بعض الصحابة سعد وابن مسعود

72
00:27:03.100 --> 00:27:17.050
جماعة من الصحابة فارسل لها عليه الصلاة ارسل اليها عليه الصلاة والسلام قال يا مرحبا بالصبر. قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء باجل مسمى فلتصبر وتحتسب

73
00:27:17.350 --> 00:27:43.750
فارسلت اليه تقسم عليه الا حضر عليه الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام مع اصحاب الذين معه وذهب اليها فدفع اليه الغلام ونفسه تقعقع كأنها شنة يعني كالماء الذي يصب في الشنة والقربة البالية حين يصب في القربة اليابسة يخرج لها صوت الماء لا

74
00:27:43.750 --> 00:28:03.700
كصوت الخيشين الذي كشيء الذي له خرير. صوت اصطدامه بهذه القربة البالية اليابسة دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ ما هذا يا رسول الله؟ قال

75
00:28:03.700 --> 00:28:29.450
هذه رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه عن اسامة رضي الله عنه  الشاهد انه عليه الصلاة ارسل اليها  قال لها ما تقدم  يعني عمرها بالصبر والاحتساب يصبر ويتحدث ان كل شيء عنده باجل مسمى

76
00:28:29.550 --> 00:29:01.700
هذا من اعظم الوصية على  الموت اصابتكم مصيبة موت لا شك ان الموت مصيبة  تسلية المؤمن لاخيه من اعظم اسباب الصبر حتى لا يقع منه ما لا تحمد عقبة ورد في اخبار في هذا عن حديث ابن مسعود

77
00:29:02.450 --> 00:29:21.200
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عزى مصابا فله مثل اجره. فله مثل اجره وهذا فيه لين ولاية علي بن عاصم وهذا

78
00:29:21.400 --> 00:29:40.500
يعني قانون يخطئ ويصر رحمه الله وذلك روى الترمذي برواية منية بنت عبيد بن ابي برزة الاسلم يعني ابي عن ابيها عن اي برزة الان الاسلمي عن اي برزلة عنها عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه نظرة بن عبيد

79
00:29:40.550 --> 00:30:03.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عز ثكلا كسي بردا في الجنة ليست بذاك المشهورة  هذي الاحاديث اه مع ما تقدم تدل على فضل التعزية لكن التعجيل المحلي مع الاتفاق. لكن كون له هذا الاجر ورد في هذان

80
00:30:03.100 --> 00:30:35.150
في الحديث عن فيهما بعض الضعف. فلهذا قال وتسن تعزية المصاب بالميت لان المسلم يواسي اخاه ويعينه على عمل الخير ومن اعظم المواساة وجعلنا الخير هذا ايضا  ما فيش على المؤمن ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. ولا شك ان هذه كربة وشدة تحصل له

81
00:30:35.150 --> 00:31:03.200
بامر الموت كربة عظيمة خاصة اذا كان الميت كل ما اشتد قربه كلما كانت المصيبة به اشد وينفس عن اخيه المسلم ويهون المسلم والمسلمة المقصود التعزي عموما عموما نعزي الرجال رجال والنساء النساء وكذلك حين يعزي الرجال قراباته من المحارم

82
00:31:03.400 --> 00:31:29.400
والمرأة ايضا قراباتها من المحارم فهذا من اعظم اسباب الصبر واعظم اسباب الاحتساب ويحصل المقصود بان يكون هذا سبب في تذكر الموت والا ينشغل بنفسه عن ميته. لانه حين يشغل بهذه المصيبة اشتد عليه ينشغل

83
00:31:29.650 --> 00:31:48.050
عن الميت الذي هو بحاجة الى الدعاء بحاجة الى ان تذكره في هذه الحال وانه محمول وانه مودع في قبره وانه سوف يسأل تسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت كما قال عليه الصلاة والسلام بعدما

84
00:31:48.400 --> 00:32:25.100
الميت قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام ويجوز البكاء  على الميت يجوز البكاء على الميت. وهذا مقابل التحريم التحريم وان البكاء على الميت مطلوب. بل اذا كان رحمة يؤجر عليها. لان النبي قال هذه رحمة. والرحمة

85
00:32:25.100 --> 00:32:43.800
يؤجر عليها يكون امرا مشروعا فهو مقابل قوله يعني يجوز نفي للتحريم والكراهة ولهذا كما تقدم في حديث سامي بن زيد انه عليه الصلاة والسلام قال هذه رحمة هذه رحمة عليه الصلاة والسلام

86
00:32:44.000 --> 00:33:07.500
هذا ثبت ايضا  آآ الصحيحين كما تقدح لاسامة وثبت ايضا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لعل حديث انس رضي الله عنه انه قال

87
00:33:08.450 --> 00:33:31.750
لما بكى دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انقول الا ما  ربنا وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر

88
00:33:32.050 --> 00:33:50.050
انه عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة قال سعد ابن عبادة في جمع من الصحابة وكان في غاشية من اهله  كان هناك ضجة فقالها النبي عليه الصلاة والسلام يقظة القظاء يعني هل توفي؟ قالوا لا يا رسول الله

89
00:33:51.450 --> 00:34:12.450
فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم  لانه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام البكاء الذي لا يكون مع صراخ لا بأس به بل هو مشروع بل هو نوع من الرحم اذا كان رحمة فهو المطلوب

90
00:34:13.350 --> 00:34:35.200
ولو كان معه صوت خفيف. لو كان معه صوت خفيف هذا انما يضر البكاء وهو العويل والصراخ  انما هذا امر جبلت عليه النفوس وهو البكاء على الميت والتأثر بذلك شدة المصيبة وهول المصيبة

91
00:34:36.650 --> 00:35:00.700
قال رحمه الله ويحرم الندب الندب هو تعداد محاسن الميت او ندبه لبعض العبارة تعود الى الحي وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه وما اشبه ذلك اللي يوحي مثلا بالهلاك ونحو ذلك

92
00:35:01.300 --> 00:35:30.000
يحرم هذا يحرم لانه تسخط لقضاء الله وقدره استثنى بعض اهل العلم من ذلك ندب اليسير الذي لا يكون معه نياحة لانه الندب قد يكون مع نياحة وهو تعداد مع رفع الصوت والصراخ. هذا ندب ونيح هذا يحرم

93
00:35:31.100 --> 00:35:54.900
اما اذا كان نجم يسيل  ذكر بعض امر الميت على وجه لا يكون فيه رفع للصوت فالذي يظهر انه لا بأس به ولا ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه

94
00:35:55.050 --> 00:36:13.300
ان النبي عليه ان فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي عليه السد عليه المرض قالت وا كربتا وكربا اباه فقال النبي عليه الصلاة لا كرب على ابيك بعد اليوم. ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام

95
00:36:13.900 --> 00:36:30.200
لكن انت يعني قال هلاك هذا الذي انكره لا كرب على ابيك بعد اليوم. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام قالت عائشة اليوم الصحابة سمعوا ذلك من ذكره هذا انس

96
00:36:30.500 --> 00:37:06.600
قالت  رضي الله عنها  كلمات فيها بعض الندب اليسير قالت يا ابتاه يا ابتاه الى جبريل ننعاه يا ابتاه جنة الفرد والفردوس مأواه ذكرت عبارات في مثل هذا قال كثير من العلم ان هذا لا بأس به وهو شيء يسير وليس فيه رفع للصوت والصراخ

97
00:37:06.700 --> 00:37:32.650
مما استثني كما جاء في رواية جاء في رواية اه من حديث يزيد ابن بابا نوس عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وهذا نزيد قد وثقه بعضهم من الدار قطني الدار قطني وغيره ووثق

98
00:37:33.250 --> 00:37:53.100
ليس بذاك المشهور وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه قال وخليلا واتى وقبل ما بين عينه وتقبيله ثابت البخاري ما قال اما الموتى التي كتب الله عليك فقد مت ووالله لا يجمع الله عليك موت مرتين

99
00:37:53.200 --> 00:38:14.300
عند احمد  وخليلاه وصفيه هذا شاهد في هذا المقام كما تقدم في حديث انس في كلام فاطمة عنها رضي الله عنها قال رحمه الله والنياحة ان يحرم والناحية اذا لم تتب

100
00:38:15.350 --> 00:38:34.150
لها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله النياحة والنبي نهى عن النياحة وثبت في الصحيحين انه اخذ عليهن في البيعة وغيرها الا ينحن هذا عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام

101
00:38:34.200 --> 00:39:01.500
حرام لان التسخط آآ لقضاء الله سبحانه وتعالى وما فيها من المفاسد والظرر على الحي وعلى الميت وعلى النائحة وشق الثوب هذا اشد ايضا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى حديث ابن مسعود انه ولي قال شق الثوب ولطم الخد ونحوه

102
00:39:01.800 --> 00:39:26.400
انه عليه الصلاة والسلام نهى عنه  لطم الخدود وشق الجيوب دعاء بدعوى الجاهلية ثبت معناه في الصحيحين عن ابي موسى وعن ابن مسعود وهذا محل اتفاق من اهل العلم   ثم بعد ذلك

103
00:39:26.750 --> 00:39:50.250
سيأتي كتاب الزكاة باذن الله يكون  وبقي بعض المسائل المتعلقة بهذا اريدها على هيئة سؤال في الروض وفي غيره  من هذه المسائل ايضا في المتعلقة بالدرس الذي مضى وهذا الدرس

104
00:39:54.750 --> 00:40:18.050
حكم المشي بالحذاء في المقبرة  يشرع للانسان ان يزور المقبرة لكن هل يجوز له ان يمشي بالحذاء اذا كان داخل المقبرة ولم يكن داخل القبور وهذا لا بأس به لكن لا يمشي بين القبور

105
00:40:18.200 --> 00:40:40.700
بالحذاء لا يمشي بين القبور بالحذاء انما يكون خارج  يعني خارج القبر فلا يطأ القبر ولا يمشي بين القبور بالحذاء وهذا ثبت في الحديث ايضا عند ابي داود بسند جيد

106
00:40:40.950 --> 00:41:01.750
من حديث بشير بالخصاصية رضي الله عنه انه قال اكنت ماشي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند المقبرة فابصر رجلا عليه فناداها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين القي سبتيك القي سبتيتيك

107
00:41:04.450 --> 00:41:29.900
واختلف هل يكره او يحرم  يعني قال قولا غريبا وهذا يقع له رحمه الله قال يجوز يجوز المشي بجميع الاحذية الا النعال السبتية. السبتية اللي تكون من الجلد لانه ثبت في الصحيحين حيث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانه ليسمع قرع نعالهم

108
00:41:30.200 --> 00:41:45.600
يدل على ان المشي بالنعال لا بأس به. وهذا غفلة لانه قال يسمع قرع نعالهم. يعني اذا ذهبوا هذا يبين انه بعد الذهب وليس بين المقابر فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث النهي عن المشي

109
00:41:45.900 --> 00:42:16.550
بالشبتيتين بل بكل ما يلبس هل يجوز نبش القبر اذا بني لدفن لدفن اخر اذا بلية القبر اولا السنة ان يدفن كل انسان في قبر من حين يحتاج هل يدفن بعض اهل العلم يقول لا يجوز مطلقا كالمالكية وان هذا صار وقفا عليه فلا يتعرض عليه ولا ينبش

110
00:42:16.700 --> 00:42:33.700
ومن اهل العلم من قال لا بأس بذلك بشرط ان يكون قد بلي وذهب ولم يبق منه شيء ولو فرض انه حفر ثم ورث عظام فانه يرد تراب ويريد ان يبحث عن مكان اخر

111
00:42:34.900 --> 00:42:49.850
والاصل انه لا ينبش قبر لكن لو احتيج الى ذلك. لو احتيج الى ذلك اه فلا بأس ومن باب اولى عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك. الظرورة لذلك كما لو كان لم يوجد قبر اصلا

112
00:42:50.200 --> 00:43:06.500
قبر اصلا في هذه الحالة هذه عند الضلالة حكمها له حكم. وبعض اهل العلم يرى انه عند الضرورة  باقة الأرض مثلا ولم يوجد مكان لا يمكن يترك ماذا يفعل؟ قالوا

113
00:43:06.750 --> 00:43:33.500
يحفر يعني لو حفر مثلا ووجدت عظام بالية فانها ينحى ويوضع هذا الميت في مكان متجاف عنه هذه العبارة المقصود انهم هذا قالوا عند الضرورة وهنا مسألة تتعلق بهذا المقابر تكون على نوعين مقابر مسبلة فهذه تبقى مقابر ولا يجوز

114
00:43:33.800 --> 00:43:57.900
ان يتعرض لشرط الواقف تبقى مقبرة كما كانت يقبر فيها لكن ان كانت المقبرة ليست مسبلة معارة مثلا ونحو ذلك  يعني عارها وقتا معينا حولي هذا الميت مثلا حتى يبلى

115
00:43:58.000 --> 00:44:28.750
فاذا بلي القبر تماما ولم تكن وقفا فعند جمهور العلماء انها تعود بعد ذلك ملكا لصاحبها  ما حكم الدفع عند طلوع الشمس وغروبها كثير من العلم يرى انه لا يدفن في هذه الاوقات. وهو مكروه منهم من قال يحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام حي عقبة قال ثلاث اوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا

116
00:44:28.900 --> 00:44:45.750
ان نصلي فيهن او نقبر فيه موتانا. حين طلوع الشمس بازغة يقوم قائمة الظاهرة وحين يتضيف الغروب حتى تغرب وذهب الشافعي وتقي الدين رحمه الله ابن تيمية رحمه الله الى ان المنهي عنه هو قصد هذه الاوقات. اما

117
00:44:46.000 --> 00:45:01.400
لو انه وافق الدفن في هذا الوقت فلا يلزم الانتظار والذي يظهر انه اذا كان الوقت يسير مثل وقت غروبها. فالاولى الانتظار حتى تغرب ثم يدفن اما قائمة قائمة الظاهرة فهذا لحظات لا يؤثر

118
00:45:01.550 --> 00:45:22.150
وكذلك ايضا في حال شروقه حتى ترتفع وقت يسير. فاذا تيسر هذا بلا ضرر كان هو الاولى حكم نقل الميت موضع الى موضع. الاصل ان الميت يدفن في موضعه ولا ينقل

119
00:45:22.650 --> 00:45:42.100
والنبي عليه الصلاة والسلام امر برد شهداء احد الى اماكنهم وهذا هو السنة. لان يشرع ان يبادر في دفن الميت. اسرعوا بالجنازة اسرعوا بجنازة ان تكن صالحا فخير تقدمونها اليه

120
00:45:42.750 --> 00:46:01.500
ولا ينبغي لجهة موسى ان تحبس بين ظهري ظهراني اهله واذا مات ميت احدكم فعجلوا به ولا تحبسوه يعجل به قبره ولا تحبسوه كما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة

121
00:46:01.650 --> 00:46:31.900
ولا ينقل ولاء ينقل  هذا هو الاصل في  ولهذا  عائشة رضي الله عنها في اخيها عبد الرحمن كما عند الترمذي انه مات بالحبش والحبس مكان بينه وبين مكة نحو  يعني من عشرين كيلو نحو ذلك

122
00:46:32.200 --> 00:46:54.300
يعني ذكرها اثنى عشر ميل فقالت رضي الله عنها الشاهد قولها لو شهدتك لما دفنت الا حيث مت ومنها العلم من رأى انه اذا كان المكان الفاضل الذي  المكان الذي مات فيه بقرب مكان فاضل

123
00:46:54.650 --> 00:47:12.000
ولا يترتب على نقله مشقة ولا ضرر نقل جاء ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد نقل الى المدينة. ومن ذلك ايضا نقل مكة لكن الاصل ان عدم النقد. ولهذا لو وصى الميت ان ينقل

124
00:47:12.100 --> 00:47:29.050
فانه لا يلزم اهل الميت تنفيذ الوصية لما فيه من تأخير اه دفنه وقد يترتب عليه مشقة لكن لو كان هناك مصلحة مثلا هو اوصى ان يدفن في هذا المكان لان فيه قراباته

125
00:47:29.200 --> 00:47:53.900
وجماعته وغرابته يرغبون في ذلك لانه ايسر لهم. وايسر لزيارتهم ايسر لزيارتهم. وكان هذا كان قريب وليس في نقله مشقة على الحي ولم يكن بعيدا ايظا ولم يكن فيه ظرر على الميت اذا توفرت هذه الشروط لم يكن اه بعيدا ولم يكن

126
00:47:53.900 --> 00:48:17.300
في ضرر على الحي ولم يكن في ضرر على الميت اما يترتب على شيء من هذا فلا ينقل يدفن حيث مات  حكم التبرع بالماء اه للمشيعين او عند الدفن يعني هذي مسألة حين

127
00:48:17.400 --> 00:48:36.000
يحضر الناس عند المقبرة وخاصة في ايام الصيف قد يحتاجون الى شيء من الماء للشرب هل يجوز مثلا ان يحمل الماء اليهم وحمله على جهة الصدقة هذا لا يشرع ولا اصل له

128
00:48:36.100 --> 00:48:59.100
لكن لو فرض ان انه كان المقصود منه هو الاعانة على امر الميت في حمله وادخاله وانه يحصل لهم مشقة في مثل هذا وانه لم يكن شيئا ظاهرا شيء ظاهر مثلا عند كل جنازة انما يكون القصد عند الحاجة وكان شيء هناك شيء من الماء

129
00:48:59.350 --> 00:49:17.100
فمثل هذا لا بأس به لان المنهي عنه هو ان يكون على وجه اه يظهر من قصد القربى نحو ذلك في هذا المكان هذا امر لا يشرع الامر لا يشرع انما لو كان مع انسان شيء من الماء في سيارته ونحو ذلك

130
00:49:17.250 --> 00:49:35.500
يحمله ثم اراد ان يعطي بعض الحاضرين لحاجتهم اليه لشدة الحر وشدة الظمأ فلا يظهر في شيء لان الامور بالمقاصد والانسان قد يكون معه ما مثلا كما انه حمله معه وشربه وكان جائزا كذلك لو اعطاه

131
00:49:35.600 --> 00:50:01.900
غيره ايضا  في زيارة القبر الى اين يقف زائر القبر نعلم ان انه يشرع الزيارة زيارة الميت والسلام عليه والنبي عليه السلام عليكم دار قوم مؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا

132
00:50:02.550 --> 00:50:22.050
اه قال ما من مسلم يمر بقبر اخيه المسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام هل يقابله ويستدبر القبلة يكون امام وجهه ويستدبر القبلة هذا قاله بعض العلماء كالحنابلة

133
00:50:22.450 --> 00:50:40.850
قالوا انه يستقبله ويسلم عليه كما يستقبل الحي الحي الحي حينما يزور الحي نستقبله يسلموا عليه يستقبله ويسلم عليه الذي يظهر ليس بالنصح من هذا انه يستقبلها او لا يستقبله

134
00:50:41.250 --> 00:50:55.100
كذلك لو اراد الدعاء لهم الذي يظهر والله عنا الامر واسع وانه في اي ناحية كان لا يلزمه يتحرى لان النصوص اطلقت في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور لم يأتي شيء من هذا

135
00:50:55.350 --> 00:51:09.050
وهذا يشمل الدعاء حلا اذا جاره وجعل يدعو له كما قال استغفروا اخيكم واسألوا التثبيت فانه الان يسأل ولم يكن له مستقبل القبلة عليه في حديث البراء بن عازب انهم كانوا

136
00:51:09.250 --> 00:51:29.950
يعني اه عند القبر وكل له مجلسه ولم يكن هناك تحري لجهة من جهات القبر وهكذا في الاحاديث جاءت في مثل هذا اطلقت. فالاصل فيها الاطلاق. الاصل فيها الاطلاق وهنا مسألة ايضا

137
00:51:30.050 --> 00:51:48.700
ولعلها تقدمت هل يرفع يديه او لا يرفع يديه  جاء في حديث عائشة عند مسلم انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام لما خرج ودعا وجاء في حديث عند ابي عوان انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام

138
00:51:48.850 --> 00:52:04.350
فان رفع فلا بأس وان ترك فلا بأس والاصل ان رفع اليدين لا بأس به. الا في المواضع التي نقل انه دعا ولم يرفع يديه. لكن عند المقبرة جاء انه دعا ورفع يديه كما تقدم

139
00:52:04.350 --> 00:52:33.900
كما في حديث عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام  نعم  هل الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس بعضها العلم قال ذلك هذا موجود في بعض كلام الحنابل والصواب انه لا دليل على هذا

140
00:52:35.550 --> 00:52:50.700
النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث المروي الذي روونا بالدنيا وذكر ابن عبد البر واختلف فيه وقد جاء من حديث عائشة ومن حديث ابو هريرة وغيرهما واختلي في صححه عبد الحق الاشبيلي جماعة من اهل العلم

141
00:52:50.850 --> 00:53:05.200
ونقلوا تصحيحه واقروه كما وقع في كلام تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وكذلك ابن عبده ابن كثير رحمه الله نقل شيئا من هذا وسكتوا عليه انه قال ما من

142
00:53:05.450 --> 00:53:21.450
رجل او مسلم يمر بقبر اخيه كان يعرف الدنيا ويسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام  المسلم والمؤمن يعمل يرجو هذا الحديث بصرف النظر عن ثبوته وعدم ثبوته. لما ورد في الاخبار

143
00:53:21.500 --> 00:53:37.850
في فضل زيارة القبور بفضل زيارة القبور ايضا من المسائل المتعلقة بهذا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي هريرة. جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

144
00:53:38.150 --> 00:53:58.000
اه انه عليه الصلاة والسلام قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام هذا رواه ابو داوود وبوب عليه ابو داوود في زيارة قبر النبي عليه الصلاة وليس في زيارة قبره عليه الصلاة حديث يثبت مطلقا

145
00:53:58.050 --> 00:54:15.050
كل ما جاء في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها خبر لا تصح. بعضهم موضوعة وبعضها ضعيفة جدا ولا تفوت وليس فيه الا هذا الحديث وهو الذي بوب عليه ابو داوود رحمه الله

146
00:54:15.300 --> 00:54:37.900
والحديث فيه خلاف في ثبوته والنبي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ليست لغيره من القبور ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيته ومعلوم قصة دفنه في بيته وانه صح عنه ابي بكر رضي الله عنه كما عند الترمذي في الشمائل

147
00:54:38.050 --> 00:54:51.900
انه رضي الله عنه قال ان لما اختلفوا سألوا ابا بكر رضي الله عنه وجاء في عند احمد مرفوعا لكن لا يثبت لكن جاء عند الترمذي في الشمال موقوفا عليه انه قال ان الله

148
00:54:52.150 --> 00:55:02.150
يقول ابو بكر لما سألهم لما سألوا قال ان الله لم يقبض نفسه لم يقض نبيه الا في مكان طيب او في اطيب بقعة آآ في او في مكان طيب

149
00:55:02.450 --> 00:55:29.450
يدفن فيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا دفن في بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خشي ان يتخذ مسجدا  يعني ولولا ذلك لابرز قبره يعني ظهر ودفن يعني في خارج وابرز للناس لكن خشي يتخذ مسجدا

150
00:55:29.600 --> 00:55:47.000
ولهذا كان لقبره خصوصية عليه الصلاة والسلام ليست لغيره من القبور ما يخشى من الغلو ولهذا جاءت الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام

151
00:55:47.150 --> 00:56:06.550
روى ابو داوود دلوقتي عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن ابي ذئب وهو سند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قورا. ولا تتخذوا قبري عيدا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم

152
00:56:07.150 --> 00:56:26.900
ورواه ايضا احمد لكن قال لا تتقدم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وروى مالك الموطأ باسناد صحيح الى عطاء يسار وهو مرسل صحيح

153
00:56:26.950 --> 00:56:44.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حديث ابي هريرة لا تتخذوا قبري عيدا هذا حديث جيد وله شواهد فقد روى ابو يعلى الموصي واسماعيل القاضي

154
00:56:45.400 --> 00:57:03.650
في الصلاة في اسماع القاضي آآ وكذلك الضياء في المختارة ضياء برؤية علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده ان النبي عليه قال لا تتخذوا نفس هذا الحديث. لاتخذوا قبر عيني وبيوتكم قبورا

155
00:57:03.700 --> 00:57:21.350
صلوا عليه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا ايضا علي رضي الله عنه خرج من من ال بيته عليه الصلاة والسلام. علي بالحسين الحسين ابن علي عن علي رضي الله عنه

156
00:57:23.200 --> 00:57:47.600
وهذا الحديث ايضا جعله شواهد جعله شواهد ايضا فروى سعيد ابن منصور سند بسنده عن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب انه رأى سهل بن سهيل جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام

157
00:57:48.450 --> 00:58:08.200
فقال هلم دعاه فقال هلم الى العشاء وكان في بيت فاطمة فقال فقلت لا اريده فقال ما الذي يجلسك هذا المجلس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا

158
00:58:08.300 --> 00:58:27.050
ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما انت ومن بالاندلس الا سواء وهذا مرسل وله شاهد اخر ايضا مرسل من رؤية ابي سعيد المهدي عن سعيد بن منصور

159
00:58:27.200 --> 00:58:46.250
ايضا بهذا اللفظ وابو سعيد المهري من رجال مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذا الحديث له شواهد متصلة حديث هريرة وشواهد مرسلة ومخرجه من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن ابن حسن

160
00:58:46.350 --> 00:59:03.700
علي بن ابي طالب ورؤية علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عنه جده. فجاء له شاهدان مرسلان وجاء له شاهد متصل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الحديث

161
00:59:04.250 --> 00:59:23.250
يرتفع دفاعا واضحا بين ادارة الصحة في قوله عليه الصلاة لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي ليست موضعا للصلاة. ولا تجعلوا قبري عيدا. يعني

162
00:59:23.300 --> 00:59:42.550
في الاعتياد يكون اما بعود السنة لم يقل اهل العلم او بعود الشهر او بعود اسبوع وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل لاهل الاسلام اعيادا مكانية واعيادا زمانية عوضهم بها عن اعياد اهل الجاهلية

163
00:59:42.950 --> 01:00:08.750
اعياد جمالية يتقون فيها عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك ايام الحج كلها يلتقي فيها المسلمون واعياد مكانية يلتقون في منى وفي عرفات والمزدلفة وفي الحرم كلها هذه امكنة لالتقائهم واجتماعهم يعتادون اللقاء فيها كل عام في الحج

164
01:00:09.350 --> 01:00:30.300
عوض الله سبحانه وتعالى اهل الاسلام اهل الحنيفية هذه الاعياد العظيمة فلذا الصحابة رضي الله عنهم علموا ان له خصوصية عليه الصلاة والسلام ولهذا دفن عليه الصلاة والسلام في بيته

165
01:00:31.000 --> 01:00:52.750
وكانت عائشة رضي الله عنها في حياتها الصحابة يأتونها ويسلمون ويأتيها من ويسلمون عليها رضي الله عنها ويأتيها من يأتيها ويسألها ولم ينقل ولم يكن يعني انهم يعتادون الدخول الى الاتيان الى القبر والجلوس عنده ولا عائشة لا تمكن احدا

166
01:00:52.950 --> 01:01:16.250
من هذا يأتي عنده يدعو عنده او يصلي عنده يدل على هذا انه بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها سد باب الحجرة ولو كان امرا غربة فتح الباب الصحابة رضي الله عنهم وجعل الناس يأتون زرافات وحدانا. هذا لم يكن واقعا في زمن ابي بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا

167
01:01:16.250 --> 01:01:30.550
رضي الله عنه والى وفاة عائشة رضي الله عنها بل لما توفيت سد باب الحجرة. ثم بعد ذلك آآ بني عليها جدار اخر  حتى كان في عهد الوليد بن عبد الملك

168
01:01:30.800 --> 01:01:55.050
والله عنه ففعل ما فعل فادخل القبر في المسجد لما امر عمر ابن عبد العزيز وكان هذا بعد موت عامة الصحابة بعد ثمانين وكان يعني آآ لم يكن موجود احد الصحابة في المدينة في ذاك الوقت وكان جاء ابن عبد الله قد توفي قبل ذلك سنة ثمان وسبعين

169
01:01:55.300 --> 01:02:13.350
وكان ادخالها في المسجد بعده سنة ثمانين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى المسجد ويفعلون المشروع وذلك ان المشروع هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد

170
01:02:13.450 --> 01:02:25.250
وهذا امر خاص به. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول عند عند المسجد. خاص بي كالصلاة عليه في الصلاة. ولا شك ان هذا اعظم. اما زيارة القبور هو امر عام

171
01:02:26.000 --> 01:02:46.850
امر عام ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام انما الذي اختص به هو الصلاة عليه عند الدخول الى المسجد  كذلك في الصلاة وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام. في مواطن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام

172
01:02:47.300 --> 01:03:05.400
ولهذا لم يجد مالك وجماعة اه من الاثار في هذا الا اثر ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهم عنهما وهذا ما قاله عبيد الله بن عمر ابو الخطاب عمير بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم

173
01:03:05.850 --> 01:03:22.450
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امام كبير من الطبقة السابعة انه ذكر ما معناه ان هذا لم يفعله ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم عن ابي بكر ثم سلم على

174
01:03:22.550 --> 01:03:32.550
سلم على النبي عليه السلام وعلى ابي بكر وعلى عمر. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا عمر بس. ولم يزد على هذا ابدا

175
01:03:32.550 --> 01:03:46.200
لم يجد شيئا اخر ولهذا رأى مالك ان الزيادة رحمه الله رأى ان الزيادة مثل هذا لا تشرع بل قال انها بدعة. مالك رحمه الله ويقول ان هذا لم يؤثر عما

176
01:03:46.200 --> 01:04:06.950
من سلف والخير في اتباع من سلف باتباع من سلف  ثم الزيارة التي هي تقع والتي في جاءت في نفس الحديث ما منها سلموا علي هي الزيارة عليه عند قبره

177
01:04:07.050 --> 01:04:28.750
اما الان فلا يتيسر ذلك. لان من زاره لا يأتي الى قبره بالخارج الحجرة ولا يمكن الدخول عليه عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا تحصل الزيارة له وقوفه عند قبر اه في كوقوف اي مكان المسجد لانه لم يصل اليه

178
01:04:29.400 --> 01:04:44.450
ولهذا لو جاء انسان واراد ان يسلم على صاحب البيت فسلم عليه الباب مغلق ونحو ذلك لا يعتبر مسلما وقال جئت بيتك وسلمت عليك ان هذا لا يعتبر سائلا السلام حين

179
01:04:44.650 --> 01:05:04.150
يقابله ويأتي اليه فلهذا ذهب كثير من العلم الى هذا الاصل لان هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم وان من نقل هذا عن ابن عمر حينما يريد حين يقدم من سفر

180
01:05:05.400 --> 01:05:33.000
ولعلها ايضا حين يريد ان يذهب الى سفرة اما من يأتي الى المسجد متى يكون في في المدينة ويأتي في كل وقت يزوره هذا انكره الامام مالك رحمه الله  وجماعة من اهل العلم وقالوا ان هذا هو ان هذا خلاف الهدي المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يؤثر عنهم. ولهذا لو كان معروفا لنقلوه عن غير ابن عمر

181
01:05:33.000 --> 01:06:01.800
فهمت لم ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه كما قاله عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن العاص كما تقدم  من المسائل  في هذا والنعم انه ما يتعلق بالتعزية فيما يتعلق بالتعزية

182
01:06:01.950 --> 01:06:22.500
وهل يجوز تكرار التعزية اهل العلم يقولون كثير من العلماء يقول لا يشرع تكرار التعزية. فمن عز الميت مرة واحدة يكفي ولو عزاه مثلا آآ مثلا قبل دفنه لا حاجة يعزيه بعد ذلك لان في تكرار التعزية

183
01:06:22.550 --> 01:06:39.400
تذكير من الصعب لكن لا مانع اذا عزاه حين يقابله يدعو الميت بمغفرة ونحو ذلك هذا دعاء. فاذا واجهه وسلم عليه مثلا وراء غفر الله لميتكم نحو ذلك فهذا من ضمن الدعاء

184
01:06:39.450 --> 01:06:56.650
المطلوب من المسائل ايضا في هذا الباب هو حكم الجلوس للتعزية جلوس تعزية كثير من الاعلاميين لا يرى ان يجلس لك ما هو المذهب وقول الشافعي انهم قالوا لا يجلس للتعزية

185
01:06:58.700 --> 01:07:12.800
واستدلوا ايضا بحديث جرير ابن عبد الله البجلي عند احمد ابن ماجه انه رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ومنها علم قال لا بأس بذلك

186
01:07:13.050 --> 01:07:28.450
هذا ثابت في الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ايضا عائشة رضي الله عنها وكان يجتمع الناس النساء اليها وهذا اظهر اولا ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام

187
01:07:28.600 --> 01:07:52.450
فلما قتل جعفر  الله ابن رواحة  لما قتل في مؤتة رضي الله عنهم جلس علي تعرف فيه المصيبة يعرف فيه الحزن يعرف فيه الحزن. عند ابي داود جلس في المسجد

188
01:07:52.700 --> 01:08:12.650
جلس في المسجد باسناد صحيح لانه جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام وفيه قصة انه امر يعني ان يبعث الينا النساء الذي نقل له انهن يعني كن بصدهن ونهين عن ذلك في قصة في نفس هذا الحديث

189
01:08:13.950 --> 01:08:34.600
ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصحيحين انه ذهب هو واصحابه لما دعته ابنته وكانت يعني ظنت انه قبظ الحليب فيه انه ذهب عليه الصلاة والسلام الى بيت بيت ابنته

190
01:08:34.650 --> 01:08:58.800
هو الذين معه وجلس عندها واخذ الصبي ودمعت عيناه هذا ايضا فيه  يعني زيارة دي  ذوي الميت وهو حميده عليه الصلاة والسلام ابن ابنته لكن فيه تأصيل هذا الاصل ايضا ثبت في صحيح البخاري

191
01:08:59.300 --> 01:09:15.200
في حديث عائشة رضي الله في حديث عن عائشة رضي الله عنها في حديث وفيه انها كان اذا ميت الميت اه يعني من قراباتها الحديث وفيه انه اذا يعني ذهب

192
01:09:15.550 --> 01:09:33.400
يعني من عنده وبقي خاصتها امرت بتلبينة تعمل فتقول انها يعني تذهب بعض الحزن وان النبي ذكرت عن النبي حديثا في هذا في التلبينة الشاهد انه ان خاصته يكونون عندها

193
01:09:33.600 --> 01:09:51.650
بعد وفاة مثلا من يتوفى من آآ قرابات او نحو ذلك  ايضا ثبت في صحيح البخاري معلقا في قصة انه ذكر لعمر رضي الله عنه عن لما توفي خالد الوليد وذكر له النساء كن مجتمعات

194
01:09:51.700 --> 01:10:13.300
وانهن يعني آآ يبكينا فقال عمر ايران يعني لعبة اسمها لم يكن  لغلقة او كذا نقع او لقلقة ما لم يعني يكن نطع او لقلقة يعني انه اذا اجتمعنا ولم يكن نقع وهو اخذ التراب ووضعه

195
01:10:13.350 --> 01:10:30.900
التراب ويحثى على الرأس من باب التسخط او لقلقه هو الصراخ ونحو ذلك فاقرهن على هذا الفعل  رضي الله عنه هذا عند البخاري مجزوما. وهو موصول بسند صحيح عند غيره

196
01:10:31.400 --> 01:10:55.950
اما حديث آآ جرير بن عبدالله فلا دلالة فيه. لان حديث جرير حي جرير اولا الحديث في ثبوت نظر وبالنظر في اسناده يتبين انه معلول فالحديث برواية هشيم هو شي مدلس ولم يصرح

197
01:10:56.250 --> 01:11:11.150
احمد رحمه الله ذكر انه لم يسمع ذكر انه من رواية شريك وقال ما معناه انه لا يصح الامام احمد رحمه الله مع انه شيء متوبع عند الامام احمد من رؤية ناصر ابن باب

198
01:11:11.250 --> 01:11:32.350
لكن نصل من باب هذا ضعيف جدا بل قال بعضهم لعله شيء اخذه عن نصر ابن باب هذا يكون اشد في الظعف الحديث في ثبوته نظر لكن لو ثبت فلا يخالف لان الذي فيه متفق مع الاخبار الاخرى. لان فيه

199
01:11:32.450 --> 01:11:55.250
انه قال كنا نعد اجتماعا الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من نيحة. وهذا امر خلاف المشروع المشروع الا يجتمع عند الميت والا يصنع اهل الميت طعام لان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بني المشروع كما رواه ابو داوود انه عليه الصلاة

200
01:11:55.300 --> 01:12:21.300
والسلام اه قال اصنعوا لال جعفر طعاما يا لجعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم المشروع هو ان يصنع لهم الطعام لانهم يصنعون الطعام للناس وصنعتهم للطعام واجتماع الناس حولهم هذا لا شك من النياحة هذا من خلاف السنة وخلاف الهدي المشروع

201
01:12:21.450 --> 01:12:42.550
كما تقدم فهذا في حديث ثبت توجيهه وتخريجه ظاهر على مثل هذا الوجه  اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن صان مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

202
01:12:44.350 --> 01:12:47.200
