﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:23.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو مجلس الخامس بعد المئة من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:24.350 --> 00:00:47.550
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين التاسع من شهر جماد الاخرة. لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. يقول

3
00:00:47.550 --> 00:01:07.550
الله تعالى في كتاب البيع عند شروطه قال وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه. نعم

4
00:01:07.550 --> 00:01:28.650
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله بذكر شروط البيع وان يكون مقدورا على تسليمه. ثم ذكر

5
00:01:29.700 --> 00:01:58.150
انواعا مما لا يصح بيعه لعلة عدم القدرة على تسليمه وهذا الشرط في كوني شرط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه يعود الى الغرر. يعودوا الى الغرر كما ان الشرط الذي بعده

6
00:01:58.300 --> 00:02:20.700
يعود الى الجهالة ان يكون معلوم برؤية او صفة وهذا في الاغلب والا فقد يجتمع الغرر مع الجهانة في هذا النوع كذلك ايضا تجتمع الجهالة مع الغرر في النوع الذي بعده

7
00:02:21.100 --> 00:02:42.100
لكن الاغلب فيما لم يكن مقدورا على تسليمه انه يرجع الى الغرر وهذا التفريط مهم في ترجيح بعض المسائل. اذ ربما جزاك الله خير اذ ربما يوصف البيع بانه غرر

8
00:02:42.300 --> 00:03:07.500
وليس غرر هو اقرب الى الجهالة اقرب الى الجهالة وقول المصنف رحمه الله يكون مقدورا على تسليمه. لان هذا هو الغاية من البيع هو استلام المبيع فاذا لم يقدر البائع على تسليمه فعند ذلك لا يحصل المقصود. فيفوت الشرط

9
00:03:08.250 --> 00:03:44.400
وعدم القدرة على التسليم اما ان يكون لفوات الشرط الشرعي لفواته شرعا لهواة التسليم شرعا او لفواته حسا قول فواتح او لاجتماعهما او الاجتماعي الاجتماع الامرين وقد يكون الشيء  مملوكا شرعا فلم يفت شرط ملكه. لكن لا يصح بيعه لكونه لا يقدر عليه

10
00:03:44.400 --> 00:04:14.750
تسليمه حسة يقدر على تسليمه حسا وقد يقدر على تسليمه حسا لكن لا يجوز ان يبيعه لانه لا يملكه في فوات شرط الملك فلو انه اخذ مال غيره بالقوة وقدر عليه فلا يصح، وان كان قادر عليه لانه لا يملكه ويكون غصبا وظلما

11
00:04:15.800 --> 00:04:33.050
وان يكون مقدوع تسليمه والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام حديث عبد الله بن عمرو قال لا تبع ما ليس عندك ما قال لا تبيع ما لا تملك. وهذا لعله يأتينا ان شاء الله لان هذا حديث حديث عظيم

12
00:04:33.300 --> 00:04:53.650
وفي بيان تفسيره على ما اختاره جون من اهل العلم بيان للحكمة العظيمة في امر البيع ليس الامر  يرجع الى مسألة الملك. ولهذا كما نص المؤلف رحمه الله هنا انه لا يجوز بيع هذه الاشياء

13
00:04:54.500 --> 00:05:19.750
وهي مملوكة لماذا يعني معنى انه يملكها من جهة الشرع. لكن لا يصح لعدم القدرة على التسليم القدرة على التسليم عند ذلك يحصل الغرر والمخاطرة يحصل وقوله فلا يصح بيع ابغ

14
00:05:19.800 --> 00:05:37.750
هو العبد او المملوك الذي هرب من سيده او يقال ابق الابق في الغالب الذي يطيقونه على الهرب بدون على بدون سبب. والهارب الذي هرب ربما من ظلم سيده. فلهذا قالوا الابق

15
00:05:38.650 --> 00:06:05.900
ولا يصح بيع الابق والايباق يطلق على هروب الادمي من المملوك الى  من سيدي فلا يصح بيعه اذا اذا ابق بانه غرر ولانه ورد حديث خاص فيه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع

16
00:06:05.950 --> 00:06:29.450
الآبق وان كان ضعيفا لكن هو في الشواهد من جهة المعنى للاجماع عليه من حيث الجملة الابق ان كان مملوكا هذا هو واظح. ان كان مملوكا واضح لانه لا يقدر على تسليمه ويقدر وجهه

17
00:06:30.400 --> 00:06:51.350
وان لم يكن مملوكا علم ان هذا المملوك لغيره ابق ولا يجوز بيعه من باب اولى بل لا يصح لانه لا يملكه ولو ملكوا فانه لا يقدر على تسليمه ولو كان هذا العابق في مكان معين

18
00:06:51.650 --> 00:07:19.150
ومثله لو باع لو باعه مثلا سياراته المسروقة او جملا وسيارته المسروقة مثلا ونحو ذلك مما آآ لا يستطيع لا يعرف مكانها لا يعرف مكانها وقد تكون هذه السيارة المسروقة يعلم انها ليست في يد السارق

19
00:07:20.000 --> 00:07:43.100
ليست في يد السارق  اه كونه علي علم انها سرقت علم انها سرقت وانها ليست الان في حكم المغصوب لكن في حكم غير المعلوم فلا يجوز ان يبيعها لعدم القدرة على التسليم الا اذا عين المكان

20
00:07:43.450 --> 00:08:03.150
وغلب على الظن الوصول اليها في هذه الحالة يكون حكمه حكم بيع الغائب. يكون حكمه حكم بيع الغائب. والغائب يجوز بيعه  الغائب يجوز بيعه وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في الشرط الذي بعده والخلاف في بيع الغائب

21
00:08:04.150 --> 00:08:29.200
فاذا كان السيارة مثلا وكذلك ما ذكر بعده البعير شاذق الوشارد هو من هذا الباب اذا شرد بعيره او شاته ذكر امثلة من هذا النوع ويدخل فيها كل ما لم يقدر على تسليمه من ماله

22
00:08:30.300 --> 00:08:52.100
ولو كان بين يديه ولو كان المال بين يديه اذ العلة ليست شرود وليست الاباق والهرم العلة عدم القدرة. ولهذا نوع المصنف في هذا قال وطير في هوى. وطير في هوى. احسن الله اليكم

23
00:08:52.150 --> 00:09:11.650
قولكم ولو كان الابق في مكان معين يعني حتى اذا كان يراه هذا العبد الابق اذا كان في مكان معين ويمكن ان يبيعه ممكن يبيعه. قصدك يعني انه اه ابق ممتنع بنفسه

24
00:09:11.900 --> 00:09:32.050
ممتنع يعني هذا اه يأتي في حكم مثلا الشيء يعني المحاز من حيث الجملة لكنه هل يستطيع تسليمه ليس تسليمه ان كان مثلا يقول هو ابق منه لكن امتنع ونبيعك

25
00:09:32.850 --> 00:09:55.250
يقول هو عابر يقول نعم انا استطيع  في هذه الحالة ان كان يمكن تسليمه بلا مشقة ولا ظرر على فلا بأس وان كان فيه مشقة او تأخير في هذه الحالة هل يصح او لا يصح

26
00:09:55.600 --> 00:10:10.400
يكون في الصحيح والله اعلم يرجع الخيار الى المشتري قال للمشتري انت في هذه الحالة يكون كالعقد الموقوف. مثل سبق معناها قاعدة وقف العقود وهذه القاعدة تنفع في كثير من المسائل

27
00:10:11.600 --> 00:10:36.050
فلا يكون البيع نافذ ولا مبرم لا يكون نافذا ولا ملغى بل هو معلق سيكون مبرما ولا ولا نقول انه معلق بحسب قدرة البائع وانتظار مشترك اذا كان البائع له قدرة على التسليم

28
00:10:36.300 --> 00:10:54.600
والمشتري لا مانع عنده من الانتظار لا بأس لكن مع ذلك ربما يظن ان البائع يستطيع تسليمه. مثلا ربما ان سيارته يقول سيارته المسروقة مثلا. اصبها انسان وباع يقول هي مغصونة يقول لا انس انا قادر على

29
00:10:55.100 --> 00:11:12.250
ان شاك بالغاصب ونزع السيارة منه نزع الدابة منه ونحو ذلك مما غصبه او سرقه في هذه الحالة لا بأس اذا ثبت ذلك لكن لا نقول انه يلزم لا يلزم الا بالتسليم

30
00:11:13.200 --> 00:11:33.750
لا يلزم اذ هو في الحقيقة ابلغوا في الظعف من المبيع بالصفة المبيع بالصفة ما يلزم الا بالتسليم اليس كذلك سيأتينا ان شاء الله غير المبيع فاذا كان شيء معين لكنه في يد غيره ويحتمل ربما ان البائع يضمن تسليمه لكن ما

31
00:11:33.750 --> 00:11:49.100
يدري ربما ذاك يحصل له من يعينه نعم ربما هذا البائع يعتليه ما يعتريه مثلا ربما يظن ان هذا الغاصب ضعيف يتبين انه قوي. وربما له واحد ويتبين له اعوان

32
00:11:49.700 --> 00:12:05.600
فهذه امور تخطر. ولهذا نقول انه لا يثبت البيع الا بالتسليم الا بالتسم سواء مثلا في مسألة الابق او السيارة المغصوبة او المسروقة او نحو ذلك ثم نقول في هذه الحالة انت

33
00:12:05.750 --> 00:12:26.600
الخيار الخيار في هذه الحال في هذه الحال ولا يثبت الا بالتسليم. الا بالتسليم وكل هذا يرجع الى مسألة الغرر. النبي نهى عن بيع ماذا؟ الغرر رواه مسلم من حديث ابي هريرة وللشواهد عدة

34
00:12:26.600 --> 00:12:43.200
رواه  ابو داوود عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه ابن ماجة عن ابن عباس ورواه الامام احمد من رواية محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر كل ما شواهد في الباب واسانيدها مقاربة

35
00:12:43.300 --> 00:13:05.800
اذ تدل على وهذا محل اجماع هذا محل اجماع. ثم هو في الحقيقة آآ نوع من القمار واذا باع هذا الشيء الذي ليس تسليمه فانه يرجع الى مسألة القمار وذلك انه حينما آآ

36
00:13:06.000 --> 00:13:24.000
يهرب من هذا الشيء او سيارته مثلا الغائبة عنه او المسروقة ويعلم انه لا يحصل عليها فترخص عنده. فلو كان تشتغل مئة الف ربما بها بعشرة الاف فهذا قد يشتريها

37
00:13:24.650 --> 00:13:45.450
بناء على انه يمكن ان يحصلها وقد يحصلها فان حصلها امر من يكون مشترى قمر من البائع وان كان بالعكس ما حصل عليها كان قبر المشتري هذا عقد دائر بين

38
00:13:45.750 --> 00:14:13.350
الغنم والغرم الحقيقة. دار بين الغنم والغروب وعقد الغرر او نفس الغرر هو في الحقيقة يعني يعبر عنه بعض العلماء دائر بين يعني كونها يستطيع الحصول عليها ولا يستطيع الحصول عليها. وقال بعضهم من طوت عاقبته. انطوت عاقبته

39
00:14:13.450 --> 00:14:36.550
ما يدري ما انطوت عاقبته. ولهذا الصحيح ان الغرر غير الجهالة الغرر لا الغرر شي والجهل علل تحريم البياعات اذ علل البياعات المحرمة يختلف الغرر وفي الغالب انه اشد لان الغرر

40
00:14:36.600 --> 00:14:57.350
دائر بين امكان الاخذ وعدمه اما الجهالة تكون في شيء موجود يمكن تحصيله ولهذا هو اهون من بعض آآ الاشياء التي هي غارة ولذا حرم لما فيه من اكل المال بالباطل

41
00:14:57.500 --> 00:15:14.550
وانه لا يحل المال الا بطيب نفس وهو ان يعني آآ بدل المال وان رضيت انت لكن شرعا لا يجوز. والشارع لم يرضى بهذا في حرم هذا لان بعض العقود ترجع الى الرضا

42
00:15:15.300 --> 00:15:35.750
وبعض العقود لابد من ان يتوفر الشرط الشرعي لو رظي المتعاقدان وهو ربا لا لا يجوز. رظي متعاقدا وميسر لا يجوز وهكذا سائر العقود المحرمة قال وشارد وطير في هوى

43
00:15:36.850 --> 00:16:04.550
طيب الشارد الان الشارد هل هو من باب الغرر او باب الجهالة بيع الشارد  وش يظهر لكم من باب الغرر ما يمكن ما يمكن يكون باب الجهالة نعم   طيب القرار ثابت يعني

44
00:16:05.100 --> 00:16:37.850
طيب الجهالة هل يثبت فيه الجهالة ايضا ها   وممكن اه تفرض الغرض وحدة صحيح يعني لو كان انسان مثلا يعرف ان يعرف البعير يعرف بعير فلان اعرف سيارة فلان انا اعرفها مثلا

45
00:16:39.950 --> 00:16:55.400
اعرف بعيره فشرد بعيره اذا باعه من باب الغرر ولا من باب الجهالة ها طيب اذا كنت اذا اذا كان هذا البعير لا يعرف لا يعرف باعه بعير هو يجهله

46
00:16:56.400 --> 00:17:19.100
ايش يكون فيه؟ غرر وجهلة. اذا على هذا الغرر والجهالة وهذا ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله قال انه ظن بعض الفقهاء ان الغرر ان الغرر هو الجهالة اليس كذلك؟ وقد بسطها القرار في بسطا احسن. وذكر ايضا فرق بين الغرب في فروقه رحمه الله. فروق بين الغرر والجهالة

47
00:17:19.700 --> 00:17:48.000
وان الغرر والجهالة ينفردان ويجتمعان فبينهما ماذا؟ العموم والخصوص المطلق ولا الوجه عموم الخصوص الوجه يعني ينفرد كل من الغرر والجهالة بشيء ويجتمعان في شيء  مثلا حينما يبيعك بعيرا انت تعرفه

48
00:17:48.050 --> 00:18:04.700
معرفة هذا ايش يكون غرر بلا جهالة طيب اذا قال ابيعك ما في يدي وانت لا تشاهده. ابيعك ما في سيارتي ابيعك ما في هذا هذه العلبة وانت لا تعرف ما فيها وش يكون

49
00:18:05.000 --> 00:18:28.700
الان تشاهده الان يكون جهالة يكون جهالة. وممكن تصور غرر فيه في بعض الصور ايضا. حتى الشيء المشاهد يمكن يمكن. لكن هو ما دام يعني لا هدوء يكن لان الغرر هو الشيء الذي يدرى لا يدرى هل يحصل يحصل هل هذا حاصل موجود هذا حاصل موجود

50
00:18:29.150 --> 00:18:56.300
لكنه مجهول ما هو؟ مجهول ما هو؟ هذا ما هذا جهلة بلا غرض يا هالة بلا غرر اجتماعهما لماذا؟ في الشيء الذي نعم غائب ومجهول وقد يجتمعان يجتمعان وكذلك ايضا في

51
00:18:57.350 --> 00:19:18.000
مسألة مسألة الجهالة لكن الجهالة في الغالب تكون في كثير من صورها في الشرط الذي بعدها ذكر المصنف رحمه الله وطير في هوى الطير في الهواء لو انسان ونبيعك هذا الطير

52
00:19:18.850 --> 00:19:43.800
وش حكمه الهواء يصح ولا لا يصح العلة عدم القدرة على طيب يقول لا هذا واكره وهذا مكانه انا صحيح الان هو بعد الغروب ينزل في تنزل في في مكانها وتعود يسلم لك اياه المغرب

53
00:19:46.500 --> 00:20:10.900
اذا كان لا يملكه يكن ببيع ماذا ما لا يملك ما لا يملك لكن اذا كان هو طيره لان هذه الصورة في المقطوعة تسليمه اذا كبر تسليمه في شرط فهو ما كان يملكه الابق الذي يملكه الشرد الذي يملكه الطير الذي يملكه

54
00:20:11.000 --> 00:20:32.800
لكن اذا كان يقول جالس ومرت طيور قال ابيعك هذه الطيور. هذا لا شك انه آآ بيع ما لا يملكه وبيع ايضا غرر هي غرر ومخاطرة في هذه الحال يكون من بيع مثلا من من هذه ولهذا وهي التفصيل في الحقيقة

55
00:20:33.300 --> 00:20:50.450
من اهل العلم من قال لا يجوز بيع الطير في الهواء مطلقا لا يجوز مطلقا. لماذا لانه من شرط بيع التسليم وقد يقول انا اسلمه لك لان هذا الحمام يأتي

56
00:20:51.000 --> 00:21:13.250
الى مكان في الليل قد يظن  يختلف منه. لكن الذي رد قول ايضا آآ ذكر في الشرح والانصاف وغيره هو قول جيد انه اذا اعتادت هذه الطيور ان ترجع الى اوكارها والى اماكنها

57
00:21:15.200 --> 00:21:35.150
يعني حال لا بأس لان العلة منتفية. وهي عدم القدرة على التسليم الذين منعوك قالوا الان ما يقدر يسلم الان السمع قلنا ليس معنى قول تسليم التسليم مباشرة انت ربما تبيع سيارة غائبة عنك

58
00:21:35.700 --> 00:21:54.300
معينة او موصوفة ربما لا تستطيع التسليم الا بعد اسبوع ليس معنى ان مباشرة هذا لا ما احد قال من اهل العلم لان الشيء اما ان يباع حاضر مشاهد فهذا تسليمه اما بالدخل او نحو ذلك

59
00:21:55.000 --> 00:22:19.050
هو او بالنقل سواء كان يعني نقده يسير مما يتناول وقد يكون الشيء ليس مشاهدة او بعيد يعني الانسان ربما يفتديه من اصحاب المحلات بعض الاجهزة الكهربائية او سيارة  يكون التسليم بعد اسبوع اسبوعين لا تكون موجودة. لا تكون موجودة

60
00:22:19.400 --> 00:22:38.850
بهذا يعني الاظهر والله اعلم ان كان هذا الطير او هذه الطيور اعتادت المبيت في هذا المكان وهذا ابو معتاد كالمكان محكم لا بأس لكن شرط عن العلم في ذلك

61
00:22:38.900 --> 00:22:53.900
ان يمكن اخذه بغير مشقة ان يكون ممكن اخذ غير وشقة. اما لو كان مثلا في مكان متسع يقول عندي مزرعة فيها شبك وهي تأوي اليه فلو اراد الدخول الى اهل الشبك

62
00:22:54.550 --> 00:23:16.150
واراد اصطياده حصل فيه مشقة  في هذه الحالة ينظر ان كانت مشقة يسيرة وتأخر يسير فلا بأس او ظن الباء المشتري انه كذلك ثم تبين خلاف ذلك انت بالخيار في هذه الحالة

63
00:23:16.850 --> 00:23:46.750
انتظر اذا كان في الامكان لكن مع التأخر لان الاصل في البيع هو يعني عدم الضرر اذا تضرر انتفاء الظرر هنا فالظرر مرفوع المشتري  ومثلها ايضا السمك في الماء ايضا شوف السمك وسمك في ماء والمصنف رحمه الله

64
00:23:47.050 --> 00:24:04.250
اطلق في السمك كما اطلق في الطير. لكن السمك قد يكون التفصيل فيه اوضح الشبك كل ما ان كان في البحر هذا لا يجوز لانه لا يملك الا اذا كان سمكة له مثلا رماها

65
00:24:04.450 --> 00:24:23.650
هاي الشبكة لي انا انا ملكتها في هذه الحالة لا يجوز ايضا لانه لا يستطيع التسليم وكذلك حكمه في حكم هذا حكم المياه الكثيرة التي لا يمكن التسليم او بالتسليم مشقة كثيرة

66
00:24:24.900 --> 00:24:47.750
اما اذا كان الماء قليل ورقيق يعني ما قليل يمكن ان ترى السمكة او السمك وهو مملوك وهو مملوك  هذه الحال يمكن اصطياده وبعضهم قاعد يمكن اصطياد الشرط لكن اذا كان الماء قليل

67
00:24:48.450 --> 00:25:15.400
ورقيق يعني لا ينغمس يذهب حتى لا يصلح صحيح وامكن اصطياده جاز بانتفاع الغرر انتفاء الغرر غاية الامر انه يحتاج الى اه يعني امساك لتسليم والا ليس لاجل عدم القدرة لا

68
00:25:16.600 --> 00:25:40.550
طبيعة السمك ربما يحتاج الى عناية عند امساكه هذا لا بأس به ما دام يرى قل ما قليل ورقيق يمكن  فلا بأس بذلك اما اذا لم لم يمكن فلا يصح لماذا؟ لانه

69
00:25:41.100 --> 00:26:07.600
لانه غراب ليس مجهول لكن لو كان السمك بهذا الماء لا يرى وهو قليل هو قليل ايش يكون يجتمع فيه ماذا الغرر والجهالة الغرر والجهالة ما دام انهم ولا يراه هذا لا يرى كلهم ولا يراه يكون مجهولا

70
00:26:07.950 --> 00:26:30.150
يجتمع فيه الوصفة فيشتد  يتم فيه مسألة الغرم مسألة الغرم وقد ينتفي مسألة انه يقمره انا يعني ممكن اصطادها ربما يتبين انه ايضا على خلاف ما اظن وفي هذه الحالة

71
00:26:30.200 --> 00:26:56.950
قد يجتمع في هذه الحالة القمار والجهلة للشيء المجهول قد يكون ثمارا ربما يقول ابيعك ما في هذا هذي العلبة او مثلا ابيعك ما في هذا الكرتون هذي الشنطة  ويظن شيء ثمين يشتريه فيأمره بهذه الحال وان كان مقدورا عليه

72
00:26:58.600 --> 00:27:25.300
فلا يصح فلا يصح لكن العلة الجهلة وقد يجتمع القمار. هنا مسألة ايضا تحدث ربما تعمد احيانا بعض الشركات او احيانا بعض مؤسسات او مثلا آآ بعض المحلات تبيع  بعض الالعاب والاجهزة او الثياب او الاحذية مثلا

73
00:27:25.350 --> 00:27:48.100
ربما بعض الاشياء اللي تتجدد سنويا مثلا البوية كلها انتهاء ويأتي بعد ذلك شيء جديد فتعمد هذه الجهات التجارية او المؤسسات الى جمع الرجيع استقبال ماذا؟ ويسمى الموديلات جديدة مثلا

74
00:27:48.150 --> 00:28:13.900
في الملابس النسائية مثلا ايضا مثل ماذا مثلا يعني من الشي اللي يكون آآ يعني جديد يريد ان يتخلص من القديم يخلص من القديم كذلك السيارات ما يمكن تجمع في كراتين

75
00:28:14.200 --> 00:28:44.500
نعم يعني ها كيف ما هي يعني انها تجمع في تغلى وتباع ما يسمى بالخرداوات وها  لا اشتك في الغالب انه يكون عينات معروفة ربما عليها ما يسمى بالبرنامج اللي هو المكتوب فيه

76
00:28:44.750 --> 00:29:04.800
اسماء ما فيه هذي تكون معلومة الغالب هذه الاشياء ذي لكن حينما يجمع له مثلا في اه كراتين او صناديق هذي الاشياء اللي هو رجيع قد تكون مثلا العاب اطفال

77
00:29:05.000 --> 00:29:31.650
قد تكون مثلا ملابس نسائية وملابس اه فساتين اطفال صغار كذلك ايضا التخلص من بعض المعلبات هذه  هذه اذا جمعت مثلا بعضهم يتخلص منها يا جماعة مثلا انت حلوة جمعت في صناديق او كراتين او

78
00:29:31.750 --> 00:29:50.700
يعرضها للبيع يبيع مثلا كرتون بكذا عشرة ريالات عشرين ثلاثين هل يجوز بيعها مع الجهالة بما فيها هذه يظهر فيها التفصيل اصل حل البيع. والاصل حل البيع لكن اذا كان

79
00:29:50.750 --> 00:30:10.350
اذا كانت هذه الاشياء التي جمعت جمعت كتب عليها في الخارج محتوياتها تحتوي على كذا وكذا وكذا مثلا عدد كذا مثلا عدد كذا في هذه الحالة امر ظاهر وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في ما يسمى بيع البرنامج

80
00:30:10.700 --> 00:30:28.700
البرنامج وهي الورقة التي تكتب على المبيع مثل احيانا كثير من المبيعات اليوم يصير عليه ورقة مكونات كذا وكذا وكذا التي في الغالب احيانا ما يمكن ان تفتح رب فتحها في افساد لها

81
00:30:28.850 --> 00:30:55.200
او يعني كالشرط بينهم انه لو فتح يضمنها سواء كانت ادوية مثلا او بعض الاطعمة او نحو ذلك فهذه ينظر ان كانت تباع بثمن يغالى به يحتمل ان يكون غانم او يكون غانم

82
00:30:55.550 --> 00:31:12.950
لا يجوز ما دام مجهول كان يدور بين الغنم والغرم ربما يشتري هذي الاشياء المجموعة فاذا فتح ذي العلبة وهذا الكرتون او هذا الصندوق وجد فيها اشياء لا تساوي عشر ما اشتراها به

83
00:31:14.100 --> 00:31:28.550
اما اذا كان وهذا هو الغالب اصحاب المحلات اصلا يريدون يعني التخلص من هذه الاشياء فهي عبء عليهم. لانها تأخذ مكان في المستودعات وتأخذ مكان في الارفف. اه في التخلص منها يعني اه

84
00:31:28.550 --> 00:31:46.700
اه يكون عندهم فائدة الذي يحصنونه فائدة لانهم لو لم لو لم تقعد خلصوا منها باي سبيل منها باي سبيل. والغالب انها تباع باثمان بخس لا تأتي على قيمتها الاظهر والله اعلم انه لا بأس ولو كانت مجهولة

85
00:31:47.050 --> 00:32:05.000
لانها اشبه ما تكون بالموهوبة والمعطاة والجهل بالشيء الموهوب لا يضر واتقوا القناة اشتريتها مما وهبت. نقول صح انت اشتريته لكن هي في الحقيقة السعر الذي اشتريته لا يعادل شيء

86
00:32:05.500 --> 00:32:29.750
اه بالنسبة يعني نسبة يسيرة لو اراد انسان يبيعها على اه وحدة وحدة وحبة حبة هذي الحلة لا بأس  ولا يضر في هذه الحالة الجهل به مثل مثلا احيانا ما يسمي بعض وهي مسألة اخرى ايضا

87
00:32:30.100 --> 00:32:54.200
يعني بعض المحلات وبعض التموينات او بعض الجهات تدرج السلع بان تظع هدايا داخل ماذا المبيعات بعضهم يضع دراهم وبعضهم يضع جوائز عينية في نفس الشيء المبيع قد يكون المبيع هذا مأكول وقد يكون غير مأكول مستور في داخله

88
00:32:54.500 --> 00:33:17.650
فانت تشتريه ولا تدري هذه الهدية ما هي يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز لكن لا نقول يجوز مطلقا. ننظر هذا المبيع هل بيع بالسعر المعتاد او زيد فيه ان كان بيعه بالسعر المعتاد مثل هذه العلبة تباع بعشرات ريالات هذه قيمتها

89
00:33:17.950 --> 00:33:39.300
وضعت جوائز فيها لاجل تدريج السلعة بنفس السلعة لا بأس لكن زادوا في سعرها وضعوا فيها هدية وهذا ما يجوز هذا قمار هذا قمار لانه في الحقيقة اما ان يأمروك واما ان تقمرهم

90
00:33:39.850 --> 00:33:56.900
وذلك ان هذه الهدية اجعلوا لها ثمن لهذا ربما بعض الناس تعمد الى هذا والغالب متبوع بسعرها المعتاد لكن لو عمد مثلا يعني بعض المحلات الى يعني ان جعلوا ان زادوا في الثمن هذا لا يجوز

91
00:33:57.650 --> 00:34:16.300
لا يجوز اولا خداع وغش. الشيء الثاني كأنه دفع مثلا زيادة من قيمتها مثلا عشرة ريال وباعوها مثلا باثني عشر ريال والهدية مثلا ريال. يكون قمروك هدية ثلاثة ريالات تكون قمرتهم

92
00:34:17.200 --> 00:34:39.150
ودائر بين الغنم فاذا كانت بسعر بسعرها المعتاد هذا لا بأس به وتكون كالهدية. وعلى هذا لا يظر الجهل بهذه الهدية الموجودة لا يظر الجهل بها مثل هذه الصور مثل ما تقدم اللي هو صورة

93
00:34:39.350 --> 00:34:58.800
من بيع الراجيء نحو ذلك بانواعه يظهر الله اعلم انه من هذا القسم فاذا كان يعني ليس له قيمة تذكر فلا يظر ان يشتريها ولو كان يجهل ما فيها. وقد يعلم من حيث الجملة

94
00:35:00.200 --> 00:35:16.100
يعلم حيث الجملة اذا كان يبيع الملابس يعلم انها ملابس المحل يبيع ألعاب أطفال يكون من هذا النوع وهكذا لو كان مثلا مأكولات ونحو ذلك يكون هو معلوم حيث الجملة

95
00:35:17.200 --> 00:36:13.700
فهذا آآ يعني لا يظر اذا كان على الصفة المتقدمة نعم    طيب ايه   طيب والله ينظر اذا كان المقصود من التسلية العام وان نفس هذا الشيء يعني هذا الصندوق او هذا الجهاز

96
00:36:14.150 --> 00:36:37.200
جعل لاجل التسلية. لاجل التسلية وانه لا يمكن الا على هذه الجهة وهو استخدام هذا الجهاز مقابل هذا الريال. ها هذا لا يظر هذا لا يظن لانه ليس المقصود ذلك ان هذه لا قيمة لها ولا ثمن لها. خاصة اذا كانت بمثل هذا بمثل هذا الشيء. اما اذا كان لا

97
00:36:37.200 --> 00:36:59.300
احيانا تكون تخرج شيام لها ثمن لها ثمن وربما احيانا يزيد لكن في الغالب اذا كانت على القيمة هذه مجرد ريال مثلا وكانت هذا الجهاز مثلا فالذي يظهر والله اعلم ان القصد منه لعب الاطفال. اللعب وليس يقصد منه الشيء المكسب. آآ مثل ما

98
00:36:59.300 --> 00:37:38.350
تقدم من الشاعر ما يكون العبد المباحات القصد في هذا معتبرة. نعم   كيف التقدم ما يصح الاصل انما يصح لا يصح. اذا كان لا يصح واذا كان لا يصح الثمن فرع على الصحة. تسليم الثمن

99
00:37:39.700 --> 00:38:00.050
اذا كان يعني توفرت الشروط  وفي هذه الحالة اذا قلنا يصح اذا قلنا يصح لا بأس ليسلم الثمن فان تبين له عدم قدرة البائع يكون له حق الرجوع في فوات المبيت

100
00:38:00.200 --> 00:38:18.750
اذا قلنا انه يصح ربما يكون المجتمع مثلا يقول اه انا لا اسلم حتى استلم لك ما دام الشين محاز ومحرز وتسليمه متيسر وقلنا بصحة البيع يظهر اذا قلنا صحة

101
00:38:19.000 --> 00:38:39.150
المبيع  تسليم الثمن. وعلى هذا لو فرض انه لم يستطع رجع. مثل لو كان البيع وتوفر فيه الشروط لو بعد شي يعني حاضر امامه تماما معه هذا الشيء الذي امامه هذا الكأس

102
00:38:39.950 --> 00:39:01.150
يعني ما في ثم اه استلم مبلغ ولا زال في ضمان البائع انكسر سقط من يد مثلا بائع او ضرب واحد فانكسر مثلا لا يستحق ما دام انه حتى الان

103
00:39:01.200 --> 00:39:16.550
ما قبضه ولم يتمكن من قبضه واذا كان هذا في الشيء الذي توفرت الشروط تماما بلا لبس ومحل اتفاق. من باب اولى في الشيء الذي وموضع خلاف. لان بعضهم قال ما يصح. انه لو لم يتمكن من تسليمه

104
00:39:16.600 --> 00:39:52.350
له حق الرجوع فيه  قال وسمك وسمك في ماء ولا مغصوب من غير وقادر على اخذه  كذلك المقصود من غير غاصب المقصود ما يجوز بيعه لانه لا يمكن تسليمه الا اذا كان المشتري هو الغاصب

105
00:39:53.700 --> 00:40:10.150
لكن هنا شرط لا بد منه حين يقولون مش الواصل ان يكون لصاحبه باع ماذا برضاه اذا كان هو غصبه الان ثم بعد ذلك نفس المغص طابت منه مع لا يريده الان

106
00:40:10.450 --> 00:40:30.450
لا يريده ربما انها يعني غصب له سيارة او نحو ذلك  او كتابا او ثيابا  وتمكن من اخذها او نحو ذلك فباعه اياه قبل ان يستلمها وهو قادر على اخذها

107
00:40:30.700 --> 00:40:50.700
او الغاصب ايضا يمكن اخذها منه. فقال له انا اريد ابيعها فلا بأس من ذلك بأس من ذلك ما دام المغصوب منه رضي بذلك. او كان المغصوب ايضا ممتنع. الغاصب ممتنع ايضا. ليس لو فرض ان الغاصب ممتنع اصلا

108
00:40:51.450 --> 00:41:05.550
يعني لا نفهم صورة انه يمكن اخذه لا اذا كان امكن اخذه في هذه الحالة لو انه ممتنع لكن المقصود من الان طابت نفسه منه لا يريده باعه برظا وبطيب نفس

109
00:41:06.350 --> 00:41:33.350
صح بيعه لانه موجود في يده ومتمكن منه وفي حكم الذي استلمه لما باعه راه صار في حكم مستلم وكذلك صورة اخرى قادر على اخذه من الغاصب عسمان انه ما يجوز بيع

110
00:41:33.450 --> 00:42:00.950
المقصود لكن يقول فلان الذي بعت اياه له قوة له سلطان على فلان مثلا يستطيع اخذه منه باي سبيل من سبل التمكين لا بأس وهذي الصورة تأتي فيما تقدم لو باعه اياه ثم تبين

111
00:42:01.500 --> 00:42:28.350
للمشتري انه لا يستطيع اخذه منه له حق الرجوع لان البيع يقتضي التسليم وظن ذلك وتبين خلاف ظنه ربما يكون في شراءين محسن ايضا للمغصوب منه ولا يجوز له بعد ذلك ان يأخذ المال اذا لم تنع لانها اخذ المال بغير حق

112
00:42:30.100 --> 00:42:56.850
لان هذا امتنع ولم يستطع اخذه منه فلهذا له حق الرجوع على القاعدة في هذا الباب وهو انه لابد من تسليم المبيع من المسائل ايضا التي يتعلق بهذا مسألة بيع الجزاف

113
00:42:57.950 --> 00:43:36.850
تتعلق بهذا وبالذي بعده بالذي بعده ولا لا لا بالذي بعده تتعلق بالذي بعدها  نرجع الى الشرط الذي بعده. احسنت. نعم نعم ايه  هذا استثناء يعني على هذا القادر ما يباع له

114
00:43:40.000 --> 00:44:05.850
ايش قال بعدها  الاستثناء معيار العموم الا لغاصبه هذا ما يوضع للقادر على اخذه منه هنا عبارة اوضح وقادر على اخذه. لان الاصل حل البيوع وما دام ان هذا المشتري يستطيع استنقاذ

115
00:44:05.850 --> 00:44:30.150
المعصوم منه لا بأس اذا تبين خلاف ظنك ما تقدم له الرجوع اذا كان قد سلم الثمان موسى نعم لان التسليم حاصل وقت التسليم. لكن مستثناة من اي نعم مو ممكن تقول مسهل يقول عن التسليم وقد ملنا منه قدرة البائع على

116
00:44:30.150 --> 00:45:37.650
صحيح من قدرة البال لانه اه يستطيع لا يستطيع التسليم في هذه الحال نعم نعم   وبماذا يعني كومة يعني  ايه   نعم هذي ممكن تدخل فيما تقدم من جهة العلة يعني انه يعني يكون من باب الغرر وممكن يدخل في الشرط الذي بعده من جهة

117
00:45:37.650 --> 00:46:03.250
مجهول جهة كونه مجهول هذا ينظر هذا مثل ما سبق في بيع الرجيع يبيع ان كانت شبرا شيء مصبور مجموع وكانت اجزاؤه متساوية متساوية. هذا يجوز بيعه ولو لم يرى الجميع انسان مثلا

118
00:46:03.450 --> 00:46:27.950
عنده مثلا كومة يعني مثل ما تقول اه يعني مثل حبحب طماط مثلا وبعض أنواع الخضار عنده كومة مهام او كومة مثلا من الاجهزة الصالح غير الصالحة مثلا وكلها من نوع واحد

119
00:46:28.500 --> 00:46:49.950
وحجم واحد  ويراها من اعلى  فاذا كانت رؤية الظاهر دالة على الباطن صح البيع لكن يأتي هنا شيء كان بعضها صالح غير صالح وان فاتت الجهالة لكن ربما يدخل فيه الغرر

120
00:46:50.600 --> 00:47:07.950
انه قد يبيع جهاز عثمان وجهاز صالح جهاز العطاء له قيمة والجهاز الصالح له قيمة في هذه الحالة لا يجوز ان يقول هذه فيها الصالح فيها الصالح مثلا بالف ريال وفي غير الصالح ما يسوى عشرة ريالات

121
00:47:08.600 --> 00:47:33.650
هذا قمار في الحقيقة يعني ربما غالي لكن اذا كانت يعني كلها على وصف واحد مثلا على وصف واحد متقاربة غالب ان قيمتها آآ تكون يعني معروفة وان لم تكن على سبيل التحديد او كان نفس البائع او الخبرة عرف هذه الاجهزة وتبين من حيث العموم

122
00:47:34.550 --> 00:48:05.200
المقصود ان ان هذا يأتي فيه كونها مثلا اه العلة الغرر او العلة الجهالة فلا بد من التفصيل في هذه الاشياء. نعم  لا واذا تنازل المرشد اذا تنازل مع يعني باعها وهبها

123
00:48:05.800 --> 00:48:22.300
لكن كون البائع قصد البائع اذا تنازل يعني وهبها لكن البايع يقول انا راضي بهذا العقد يقول لا ما يجوز هذا عقد قمار يقول انا راظي اشتري هذا الشي اشتري هذا الشي بهذي القيمة

124
00:48:22.500 --> 00:49:04.500
كل هذا قمار لو تراضوا عن القمار ما جاز لكن رضا البائع تنازل عنه بمعنى انه يبيعها لا يبيعها به اياها. نعم  كيف  هذا هذا فيه تفصيل لا هذي مسألة اذا كان

125
00:49:05.000 --> 00:49:22.200
وارجعها لعيب هذا لا يجوز اذا كان الحق اذا كان في عيب هذا لا يجوز شرطه اصلا يجب عليه ان آآ يرد هذه السلعة اذا كان من يرد وان كان ليس بعيب

126
00:49:23.300 --> 00:49:40.400
يعني ردها ليس بعيب هي تأتي مسألة الاقالة فيها خلاف هل يجوز يعني بنفس الثمن فيها خلاف. مسألة الاقالة. اذا كان يريد ان يرد السلعة يرد السلعة هل يجوز مثلا ان يقيله

127
00:49:40.550 --> 00:50:07.950
بغير سعرها من يعطيه اقل من الثمن اما اذا كان لا ليس من باب الاقالة ردها لسبب   حسب الخيار  يكون عيب السلعة نعم قال رحمه الله تعالى في شروط البيع وان يكون معلوما برؤية او صفة

128
00:50:08.250 --> 00:50:24.100
فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم يقول رحمه الله وان يكون معلوما برؤية او صفة هذا شرط من شروط البيع

129
00:50:25.050 --> 00:50:54.100
وهو العلم والعلم شرط في السلعة المبيعة وفي السماء والثمن اختلف فيه من العلم ان يقول ان كان ان كان البيع ان كان البيعان او السلعتان  اعراضا او كلها يعني ليست مالا

130
00:50:54.550 --> 00:51:15.800
الثمن ما دخلت عليه الباء بعتك هذا الكأس بهذا المنديل مثلا يكون الثمن من دين بعتك هذا المنديل بالكأس يكون الثمن الكأس اذا دخلت عليه الماء  هذا هو قول الحنابلة

131
00:51:15.850 --> 00:51:39.250
من اهل العلم من قال الثمن هو ان كان احد البيعين نقود دراهم او دنانير او لذلك ما حل محلهما فهو الثمن ولو قال بعتك هذه عشرة ريالات بهذا الكأس

132
00:51:39.600 --> 00:52:02.150
الثمن العشرة ريالات ولو كانت الباء داخلة على الكأس وهذا قوله رحمة الله عليه  هذه المسألة وهي مسألة الثمن المثمن سنة الثمن والمثمن عند اهل العلم لا بد من من العلم بهما. فقال المصنف رحمه ان يكون معلوما

133
00:52:02.600 --> 00:52:25.150
اي الثمن والمثمن برؤية او صفة  المبيع اما ان يكون يرى ها ابيعك هذا الشيء الحاضر هذا الجهاز الذي تراه هذه السيارة التي تراها امامك الرؤية تكفي هذا الطعام الذي تراه

134
00:52:25.750 --> 00:52:39.950
وان كان الشيء الذي يرى له ظاهر وباطن فان كان ظاهره يدل على باطنه اكتفي برؤية ظاهره وان كان ظاهره لا يدل على باطنه لابد من رؤية من رؤية ما

135
00:52:40.100 --> 00:53:04.000
يبين هذه السلعة وهنالك اشياء تباع ولها ظاهر وباطن او بطانة في الحقيقة ولا يمكن الكشف عن البطانة مثل بعض الجبب المحشوة وبعض انواع الملابس هذه رؤية ظاهرها يكفي عن ذلك. وهذا محل اتفاق

136
00:53:05.750 --> 00:53:28.550
وهذا من نوع الشيء الذي يغتفر لان الشيء المجهول منهم ما يغتفر اجماعا وهو الشيء التابع مثل الجبة المحشوة في بطانة الثوب ونحويها ومن تبيعه مثلا هذا الجهاز وله ظهر باطن

137
00:53:29.050 --> 00:53:54.400
وباطنه انت لا تراه لكنه تابع والتابع تاب هذا مغتفر اجماعا ومنه ما هو مردود اجماعا وان كان يرى وانا اقول كان يرى وهو اذا كان البيع ورد على شيء مجهول مثل فسيأتينا ان شاء الله ان يبيعه الحمل حمل الناقة حمل البقرة

138
00:53:54.650 --> 00:54:21.500
نحو ذلك هذا مجهول كذلك ابيعك ما في يدي ومجهول هذا مجهول ابتداء هذا لا يصح والنوع الثالث ما كان بينهما وحتى من يلحق بما هو مردود بلا خلاف المحتوى يلحق بما هو

139
00:54:22.100 --> 00:54:37.300
جائز بلا خلاف حسب الجهالة لابد من رؤية المبيع. رؤية المبيع. وليس المراد الرؤية لان الاعمى لا يراه يصح. ولهذا قال او الصفة ويحصل ايضا هذا نبه عليه صاحب الروض

140
00:54:37.700 --> 00:54:58.700
لان المبيع قد يحصل احيانا بشمه او بذوقه او لمسه ونحو ذلك وهذي ايضا من من طرق العلم. لكن ذكر الطريق او الطريق الاشهر والاظهر الذي يكون البيع به ان يكون مبيعا برؤية. الرؤيا كما تقدم

141
00:54:58.750 --> 00:55:16.250
رؤية هذا الشيء يعني مع بقية الشروط يعني هذا شرط من الشروط في هذه الحالة اذا كان شي مري جاز البيع وصح البيع  في هذه الحالة لا بأس من تسليم الثمن

142
00:55:17.700 --> 00:55:42.300
او عدم تسليمه. يجوز تسليم الثمن يجوز تسليم الثمن او يعني شيء ما معين او موصوف. المعين خلاف انه يجوز التفرق قبل القبض التفرق قبل القبض الموصوف  الموصوف تقول بعتك سيارتي التي

143
00:55:42.400 --> 00:56:02.500
كذا وكذا وكذا. انت لا تعرفها تعرفها هذا ايضا منه البيع لكن انت لما وصفت لك هذه السيارة لما وصفت لك هذا الكتاب لما وصف لك هذا الطعام وتكون الصفات كما سيأتي

144
00:56:03.150 --> 00:56:29.450
المقصود المقصود ولو ذكر قيد ولما اه يعني اه الصفة التي ايضا ذكروها على في عقد السلف في عبد السلام المقصود الصفة التي تعين لك المبيع في هذه الحالة ايضا يصح البيع. هل يشترط تسليم الثمن

145
00:56:30.250 --> 00:56:57.550
او لا يشترط المذهب يقولون يشترط تسليم الثمن في هذا العقد اذا كان الشيء موصوف فانه يشترط تسليم الثمن  وظاهر كلامهم ايضا انه ولو لم يكن الموصوف في ملكه يجوز

146
00:56:58.400 --> 00:57:26.900
ومع ذلك يقولون لا يصح السلف الحال صححوا بيع الموصوف الموصوف الحال واشترطوا له شرطين تسليم الثمن في المجلس وان يعقد بغير لفظ السلف  اسلم لك في عين صفتها كذا وكذا

147
00:57:28.200 --> 00:57:46.100
السلام ما صح قالوا لانه يكون سلما حالا. والسلم الحال ما يصح عند الجمهور. ومنه مذهب خلافا للشافعي رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة تسليم بصحة السلف في الحال على القول الذي يجيز عقد البيع بلفظ السلف

148
00:57:47.400 --> 00:58:17.550
والسلام وهذا له قاعدة معروفة عند اهل العلم وهو ان يلحق للعقد صيغة تلحقه بعقد اخر مثل ما يقول  في العارية مثلا مثلا او يعني في بعض الاشياء التي لها مسميات فيقول مثلا في المؤجر بعتك

149
00:58:19.550 --> 00:58:47.750
نفع هذه الدار عقد بلفظ البيع وهو ايجارة الايجار ايجارة هل يصح عقدها بلفظ البيع لانه وصل بالعقد ما اخرجها عن موضوعها لكن لقرب السلام من البيع فهو يعني اقرب الى الصحة اذا علم المتعاقدين لكن الشاهد في المسألة في المسألة هذي وهي مسألة الموصوف في الذمة الموصوف في الذمة

150
00:58:48.050 --> 00:59:13.950
فاذا باعه موصوفا في الذمة وهم يقولون يصح ويشترط تسليم القاضي رحمه الله الحنابلة يقول لا يشترط تسليم الثمن في العقد واختار شيخ الاسلام رحمه الله قولا واظهر الاقوال في هذه المسألة وهو الذي يتفق مع حديث حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك

151
00:59:14.700 --> 00:59:36.450
هل يجوز بيع الموصوف في الذمة اذا كان في ملكه وعلى هذا لا يشترط تسليم الثمن  ولهذا قال النبي لا تبع ما ليس عندك ما قال لاتما ليس في ملكك ما اتونيك

152
00:59:39.150 --> 01:00:00.000
وهذا ينفع في كثير من العقود اليوم ولعلي يأتينا ان شاء الله ببعض المسائل في هذا اه من هذا الجنس المقصود ان الموصوف  اه يجوز بيعه يجوز بيعه ان كان هذا الموصوف

153
01:00:00.600 --> 01:00:22.600
يملكه يملكه في هذه الحال لا يظر قد يقول قائل طيب لماذا يشتري الموصوف المملوك بالصفة وراه ما يشتريه طريق البيع المعين بدون ما الحاجة يذهب الى المستودع لماذا واضح هذا

154
01:00:24.400 --> 01:00:40.150
موجود هو مثلا يعني عنده مثلا عشرين قطعة مثلا عندي واحد صاحب محل جوال عنده مثلا جوالات وانت جيت وقلت والجوالات موجودة قلت انا اريد جوال صفته كذا وكذا وكذا

155
01:00:40.550 --> 01:01:03.700
قال انا ابيعك جوال صفة كذا وكذا وكذا  هذا موصول في الذمة السلع موجودة الان عندي عشرين سيارات في مثلا سواء الشركة وين  الموظفة قال نعم عندنا سيارات صفتها كذا وكذا وكذا

156
01:01:03.950 --> 01:01:35.100
اريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا  نعم طيب لو قال الانسان لماذا يباع بنا من الصفة؟ ليش ما يباع على التعيين؟ يقول هذي سيارة موجودة. نبيعك هذه السيارة  طيب لكن ما الفرق؟ يعني ما الفرق

157
01:01:41.600 --> 01:02:14.050
لكن فرق بين بيع الموصوف  معين انت انت لو لو تشتري معين يشتري معين وهو باع على شخص اخر على الموصوفة. هل يستطيع يأخذ سيارتك هذه  انت مقدم الان لو انه باعك الان بالصفة

158
01:02:14.550 --> 01:02:38.550
سيارة  موظف اخر سيارات معينة السيارة باع سيارتين منها. الموظف اخذك يريد ان يبيعك. وجد هذه السيارات قال بعناها لفلان. قال طيب هذا مشتري منا من احق بالشراء صاحب ولا صاحب التعيين

159
01:02:39.050 --> 01:02:59.250
لان المعيس موصوف ما عقد بيعه على عين معينة يجوز ان يشتري هذه او هذه او هذه. اما هذا لا خلاص عينت له فلا يستطيع ان يبيعها الموظف الاخر هذي سيارة معينة سيارة معينة لكن موصوفة لا

160
01:02:59.650 --> 01:03:23.050
الموصوفة  تقع على اي عين توفرت في هذه الصفات. لكن اللي يشتريه عن طريق الصفة يستفيد فائدة اخرى نستفيد فائدة اخرى فاذا بعت سيارة مثلا صفاتها كذا وكذا  لما تم البيع

161
01:03:23.100 --> 01:03:49.350
تم البيع على ذلك ذهبت  هذه السيارة لما اخذ السيارة ووجد فيها عطل في هذه الحالة هل ينفع البيع ولا ما ينفسخ ها وجد السيارة هذي عينوا هذه السيارة في واحدة قال هذه السيارة فيها المواصفات

162
01:03:49.550 --> 01:04:16.050
المفاتيح. سلة ما اشتغلت ها يرجع لكن الان يعني العقد هل هو مفسوخ او لا زال قائم ها طيب لو كانت معينة ينفسخ يستطيع انه ابشروا بغيركم. لكن معين يقول لا العقد قائم الان

163
01:04:16.750 --> 01:04:31.150
العقد قائم تم البيع فلو انه مثلا بعد ذلك وعدوه ان يأتي السلعة غدا ثم جا يشغل السيارة ما اشتغلت قال هودت قال لا عندنا عشرين سيارة نعطيك غيرها يلزم ولا ما يلزمه؟

164
01:04:31.700 --> 01:04:54.000
المعين يلزمه ولا ما يلزمه لا يلزمه لا يلزمه لا يلزمه لان اللي اشترى الموصوفة اشترى شي موصوف والصفات تقع على اه كل ما توفرت في هذه الصفات. كل ما توفرت في هذه الصفات

165
01:04:54.350 --> 01:05:14.050
وهكذا مثلا شراء الجوالات مثلا لشراء الجوالات ربما تقول ابيعك مثلا اهو اي سلعة اي سلعة تأتي عليه صفة؟ تقول ابيك جوال صفتك ولا كذا. اخذ هذا الجوال مثلا فيه علة

166
01:05:14.500 --> 01:05:35.050
اخر لكن لو انه اشتريت هذا الجوال معين انت واشتريتها منه ثم اخذته فوجدته فيه عطر تستحقه الرد ينفشخ بالعلم ما ينفسخ البيع المعين ينفسخ في هذه الحالة لا يلزمك

167
01:05:35.100 --> 01:05:59.900
لكن في الموصوف لا اذا لم اه تتوفر هذه الصفات في هذه العين توفر في عين اخرى فلهذا فيه السعة يعني عقد السلام في بعض المبيعات اليوم في فائدة ويجرى عن طريق الان عن طريق الشبكة وعن طريق

168
01:06:00.000 --> 01:06:23.650
ربما ايضا عن اه طرق كثيرة البيع بهذه الصفة لكن الذي تولى البيع يختلف قد يكون مالكا قد يكون وكيلا قد يكون سمسارا يعني له صفات مختلفة مختلف وقد يكون يبيع عن طريق السلم

169
01:06:24.050 --> 01:06:58.900
عن طريق السلام ولهذا هذه الصورة يعني بالصفة بيع الحال الخلاف السلف لابد ان يكون فيه اجل ماذا يأتينا ان شاء الله  نعم  ليس بشرط قد يكون في ملكه ليس بشرط

170
01:06:59.000 --> 01:07:13.200
قديم قد تسلبنا شيء ملكه لكن انت لا يجوز لك ان تشرطه في ملكه يعني في السلم اللي هو المؤجل او او لا يجوز ان تشريطهم مثلا في شيء معين

171
01:07:13.900 --> 01:07:39.950
يعني ما يجوز ان تقول انا اسلم لك اليك في هذا في جهاز من محلك انت لا يجوز  انه ربما يحصل اه المحل هذي يحصل اه لكن  تسلم له في

172
01:07:40.150 --> 01:08:00.000
شيء موصوف الى اجل معلوم. ما تسلم في محل معين في بعض الصور اختلف فيها في بعض الصور اختلف فيها خاصة في الثمار بعضهم جوز السلم في البستان اذا بدا صلاحه

173
01:08:00.400 --> 01:08:18.000
اذا بدا صلاحه جوز بعظ العلم السلام فيه اذا بدا يصلي ولا من العاهة لامن العاهة لكن الاصل فيه عدم الجواز لكن يجوز تعيين المحل اذا كانت هذه شركة مثلا كبيرة مثل اليوم شركات كبار

174
01:08:18.700 --> 01:08:40.000
تسند اليهم في الحقيقة تعلن لن يبيعوك الا من منتوجهم هم  الشركة الكبيرة او المنتجة تنزل لبيعها من اه محلاتها منزلة السلم العام لانها هي المنتجة ولا يحصل ظرر ولا ظرر

175
01:08:40.400 --> 01:09:02.750
وان حددت عرفت محلات الشركة وان هذه محلات ومؤسساتها عرفت لان سعت الشركة يؤمن معه انقطاع هذا الشيء وانه سوف يعصم. هذا من السنن المؤجلة لكن السلم الحال السلامة الحال اذا قيل بجوازه الصحيح انه يشترط ان يكون موجودا

176
01:09:03.850 --> 01:09:26.700
مملوكا مقطوع تسليمه من البائع لابد من هذا لابد من هذا له في شيء او يبيعه بالصفة. يبيعه بالصفة قصدي. يبي بالصفة في شيء آآ لا يملكه لا في هذه الحالة قد لا يتيسر

177
01:09:26.950 --> 01:09:45.850
لكن يجوز يعني من صفات المبيع لا بأس ان تسلم على الصحيح مثلا في نصف يوم لان الان بعض الاجهزة الشخص الذي يتصدق ببيعها يؤمن لك هذي هذا الجهاز او هذه الالة

178
01:09:46.500 --> 01:10:05.400
يعني وقت يسير جدا ولهذا كان اقرأ في مسألة الاجل وهذا سيأتي ان شاء الله هو قول مالك رحمه الله قالوا لا بد ان يكون للاجل وقع في الثمن. هذا من شروطه. لا بد ان يكون له وقع في الثمن

179
01:10:05.650 --> 01:10:25.500
ولا يقال المثل اسلم لك في سيارة صفتها كذا وكذا وسيارة مثلا نادرة مثلا او يحتاج تحضرها اي بعد ساعة  العادة لا يمكن  لابد ان يكون له وقع في الثمن. لكن حينما يسلم له مثلا

180
01:10:25.550 --> 01:10:43.850
في جهاز جوال شخص متصدر وهو معروف عند اصحاب المحلات لو اسلمت له مثلا الصباح استطاع ان يأمنه لك من اخر النهار لانه متصدي لهذا الشيء. ويعرف اصحاب المحلات ويثقون به

181
01:10:43.950 --> 01:11:02.750
مباشرة بمجرد الاتصال الصحيح انه لا بأس وجاء عن مالك رحمه الله ما يدل على ان يجوز ان يكون الاجل نصف يوم نصف  لان القصد من العقود هو فوات الغرر

182
01:11:02.950 --> 01:11:23.300
والمخاطرة هذا هو واذا علم هذا الشيء فلا بأس ولو كان وقتا يسيرا لكن ينبغي للبائع ان يحتاط في مثل هذه والبيع هذه طريق نافع اه للخروج من البيع مما لا يملك ربح فيما لا يظمن وبعظ العلل التي

183
01:11:23.400 --> 01:11:42.350
ذكر العون رحمة الله عليهم يقول رحمه الله فان اشترى ما لم يره الى قولهم يصح لا يصح ما لم يره لا يجوز هذا عالمذهب والقول الثاني يجوز شراء ما لم يره

184
01:11:43.500 --> 01:12:01.300
وهذا مسألة بيع الغائب انت بعت سيارتك انت رياض وبعد سيارتك اللي في جدة وفي مكة انا ما اعلم هذه السيارة اجهلها هل يصح بيعها؟ هل يصح على ثلاثة اقوال

185
01:12:01.450 --> 01:12:32.650
يصح بيع الغائب مطلقا وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقيل لا يصح لا يصح  هذا قول وقيل يصح بالصفة يوصف  والقول بصحته مطلقا ابحر لانه قد يحتاج احيانا ربما يبيع الانسان سلعة هو لا يعلمها ولا يعلم صفتها

186
01:12:32.700 --> 01:12:55.850
انا ابيعك  يعني سلعة له اشتراها او يملكه لا يعرفها. لكن لا بد ان تعرف عن جنسها مثلا هي طعام هي لباس هي سيارة هي كتاب الصحيح انه يصح وله الخيار اذا رآه خيار الخلف

187
01:12:56.250 --> 01:13:17.800
يعني بل لا نقول خيار لكن نقول عقد عقد موقوف. وهذه المسألة من فروع العقد الموقوف وقف العقود هذي قاعدة نافعة قاعدة وقف العقول ومرت معنا صور ومن ظمن هذه الصورة قاعدة وقف العقود

188
01:13:19.050 --> 01:13:45.300
وهو ان يبيع الانسان ان يبيع الانسان تقدم في بيع ماذا الفضولي كذلك ايضا ربما انت محتاج الى شراء سيارة انت ودك تذهب الى مكة وتحدد سيارة ايضا يريد ان يدرج للسيارة قلت انا اشتريها سافا اذهب وارى لي السيارة

189
01:13:47.000 --> 01:14:07.000
في هذه الحالة يصح ورد حديث من اشترى شيئا لم يره بالخيار اذا رآه هذا لا يصح الحديث رواه الدارقطني. عمر ابن ابراهيم الكردي وهو متروك  وبعض التهمة بالوضع لكن العمدة على الاصل في هذا الباب

190
01:14:08.250 --> 01:14:25.000
وجاء عن عثمان رضي الله عنه كما رواه البيهقي والطحاوي كذلك ان عثمان وطلحة بن عبيد الله تبايع دارين لهما بالكوفة كل منهم لا يعلن عن الدار فقيل لطلحة وبنت

191
01:14:25.150 --> 01:14:40.900
قال انا الخيار بعت مال مرة وقال عثمان كذلك فتحاكم الى جبيل مطعم فحكم لطلحة على عثمان رضي الله عنه. الشاهد ما هي الصورة او من هذه المسألة؟ ان عثمان وطلحة جبير

192
01:14:41.400 --> 01:15:03.550
ضياع هذا الشيء عثمان مثل هذا ينتشر وايضا على الاصل في هذا الباب وهو الاصل صحة البيوت وانتفاء العلل التي من اجلها منع او لا يجوز بيع السلعة او لا يصح بيع السلعة

193
01:15:03.650 --> 01:15:18.300
مدى ما دام العقد موقوف الحمد لله لا ظرر لا على هذا ولا على هذا مثل ما تقول انه في بيع الفضول اذا اجازه صاحب السلعة المباعة فهذا هو الاقرب والله اعلم

194
01:15:19.750 --> 01:15:41.750
وان اشترى ما لم يره او رآه وجهله رأى هذا الشيء جاهلة لا يدري ما هو حينما يرى هذا الشيء كذلك ايضا لم يصح لكن اه حينما يرى الشيء ويجهله

195
01:15:42.550 --> 01:16:14.800
ولا يدري ايش قال عندك في رآه وجاي له ايش قال؟ على رآه وجهلة فان رأى هو جاهد   عن التعليق  يعني كان اه يعني رآه ثم كان قد رآه قبل لكن نسيه

196
01:16:15.400 --> 01:16:37.000
واراد ان يشتريه بحكم الرؤيا المتقدمة التي لا تثبت له العلم او رآه ولا يدري ما هو معه شيء لا يدري هو جوهر وحجر اول شي مثلا باعه شيء لونه اصفر يدي هذا صفر او ذهب

197
01:16:37.650 --> 01:17:00.450
فلا يدري ما هو مثلا لا يصح البيع لفوات العلم العلم بالمبيع شرط كما هو شرط في العلم بنفس المال نفس المال لابد منه  يمكن ايضا يدخل فيه الشيء الذي رآه

198
01:17:00.800 --> 01:17:24.750
من بعيد وهو يراه لكن لا يميزه وهو ايضا في حكم المجهول وان كان يراه ويتحقق من رؤيته مثلا وكذلك يعني ربما بعض الجواهر التي تباع وبعضها نفيس وبعضها رديء

199
01:17:26.100 --> 01:17:49.750
ولونها واحد يجهله كذلك ايضا هذا لا يصح بيع وهذا قد يدخل في باب القمار احيانا يدخل في باب القمار لكن حينما يبيع شيئا مثل ما تقدم يراه اعلاه لكن لا يرى باطنه

200
01:17:50.550 --> 01:18:11.100
مثل على ما تقدم. صبرة الطعام يجوز بيعها ثبت الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون كانوا يبيعون الطعام جزافا وكانوا يضربون على بيع حتى ينقلوهم موضعه

201
01:18:11.800 --> 01:18:30.300
جزافا جعفر يقيم ثلج جزافا جزافا جزافا يعني لا يعلم قدره هذا ان كان ظاهره يدعى باطنه معنى الظاهر يدل عليه هذا لا بأس مثل الاشياء المتساوية كما تقدم. لكن بشرط

202
01:18:30.550 --> 01:18:49.650
الا يترتب عليه غش يبيعه مثلا صبره على ربه على مكان مرتع فالباء في المشتري يظنها طعام كثير. وهي في الحقيقة دفعت هذا غش في الحقيقة طيب هل يشترط علم

203
01:18:50.200 --> 01:19:11.500
يعني هل يشترط جهلهما جميعا؟ بقدرها او لو علم احدهما هل يجوز او لا يجوز  يعني مثلا لو انت عندك سبر الطعام عشرة اعصر  او من الفواكه او من الخضروات

204
01:19:11.600 --> 01:19:30.150
تعرف وزن او كيل هذا المبيع من هذا الطعام تعرف عشرة اصع عشر كيلو وما اشبه ذلك. تعرف هذا الشيء المشتري ما يعلم بعته لكن اشاهده الان يراه امامه. هل يصح او لا يصح

205
01:19:31.350 --> 01:19:56.600
ذهب الشافعي والاحناف الى انه لا بأس وذهب المالكية والحنابلة الى اشتراط جهلهما جميعا. فلو كان البائع يعلم انها عشرة اصع عشرة اصع في هذه الحالة   لا يجوز لابد من العلم. الصحيح انه يجوز

206
01:19:57.200 --> 01:20:22.650
اطلاق حديث ابن عمر ولان العلم موجود طيب لو باعك كرتون مثل ما يتبع كراتين الخضار الان يدخل في يعني هو لا يعلم كم كيلو مثلا برتقال تفاح مثلا لا يعلم يمكن البائع يعلم او لا يعلمه هل يدخل الصبرة ولا يدخل الصبر اذا كان يعلمان

207
01:20:23.700 --> 01:20:50.600
هذي الكراتين ها يدخل الشبرة ها  يظهر الله عنك ان كان الكرتون محكم الجوانب ها هذا واضح لانه لانه شيء محدد معروف لكن لو كان الكرتون مثلا يعني ينطعج مثلا او ما يباع في كيس ونحو ذلك

208
01:20:50.750 --> 01:21:10.350
اه هذا لانه حينما يتفتح منه من هنا اه لا يأخذ وصف الكرتون وليكن اشبه بالصبرة لكن اذا كان محكم الجوانب هذا يكون كالشيء الذي اه يعني المكيل لانه مثل ما يباع مثلا

209
01:21:10.450 --> 01:21:34.800
الالواح او الكراتين ونحو ذلك ويكون مستوي الاجزاء منهم هذا لا يشترط لانه مرئي معلوم محدود. الجوانب كما تقدم نعم ومن المسائل ايضا هنا مسائل ايضا مهمة  تتعلق بمسألة رؤية

210
01:21:34.850 --> 01:21:56.500
بعضنا يتعلق بنفس المبيع وبعضه يتعلق بسعر المبيع سبق ذكرته البيعة للبرنامج البيع للبرنامج هذا ذكره من المالكية برنامج هذه ليست اصل عربية لكن هي اصلها الورقة التي يكتب فيها سميات او مكونات المبيع

211
01:21:56.750 --> 01:22:18.700
مثل ما يكتب مكونات اليوم على المبيعات الان يسمونها البرنامج هل يصح او لا يصح صواب الصحة هذا هو قول المالكي والاحناف الان تشتريت هذي السلعة مكتوب فيها انت لا تعرف هي في كرتون

212
01:22:19.050 --> 01:22:37.900
اكتب  وانت ما رأيتهم هذا يعني اه ابلغ ربما من موصوف من جهتي انه بين العدد تماما لان الشي معروف لك انت انت تعرف صفة الشيء هذا لانه مسمى وتعرف

213
01:22:38.400 --> 01:22:55.800
في هذه الحالة يصح وهذا يأتي في الصورة سبق الاشارة اليها في بيع المخلفات والرجيع او الرجيع حينما يجمع في كراتين ونحو ذلك ويكتب مكونات هذا اسهل هذا اسهل في الحقيقة

214
01:22:56.400 --> 01:23:19.250
هذا لا بأس بالشراء. وبيع الانموذج الانموذج ما هو بعضهم يقول النموذج وبعضهم يقول نموذج  صاحب القاموس  انكر ان اطلق النموذج لكن رد عليه بانه معروف في اللغة النموذج او النموذج ايش معنى

215
01:23:19.350 --> 01:23:37.300
ان يريك صاعا ويقولها الطعام اللي عندي على صفة هذا الشيء. او يريك مثلا مثل ما يريك احيانا آآ شيء من الطعام وغيره ويقول الموجود عندي على صفة هذا الشيء

216
01:23:37.600 --> 01:23:55.350
انت رأيته الان وابلغ في الحقيقة من الموصوف لانه ما رؤي الان اذا كان الموصوف يصح بيعه بالصفة فالانموذج من باب اولى لانك رأيت عينه والباقي على مثله. في الحقيقة هو يشبه

217
01:23:55.550 --> 01:24:18.650
بيع الصغرى المستورة انت حينما تكون كومة صغرى هي الكومة ترى ظاهرها انت ما رأيت الباطن لكن رأيت مال ظاهره كذلك الانموذج لو باعك مثلا قال نبيعك مثلا من هذا الطعام لا صفته كذا لتراه. ابيعك الصعب كذا. الكيلو بكذا

218
01:24:20.200 --> 01:24:43.100
تقول نعم اشتريت اعطني عشرة عشر كيلو وهكذا يصح على الصحيح البيع  على هذه الصفة كذلك من المسائل المتعلقة ليست بنفس بالثمن. البيع بما ينقطع به السعر بما ينقطع به السعر

219
01:24:44.250 --> 01:25:06.600
مما ينقطع به السعر هذه مسألة فيها خلاف والمذهب لا يصح البئر ما ينقطع بالسر اش معنى البيع ميقن السير؟ البيع سعر المثل او السعر المعروف عند الناس او الذي يتبايع به الناس هذا البيع بسعر المثل

220
01:25:07.100 --> 01:25:25.250
ويقول القيم رحمه الله الذين يمنعونه لا يمكن ان يعملوا به هم يعملون به مثل ما يقال في باب التصنيف يصنفونا على المذهب لكن في باب العمل يعملون بقول غيرهم

221
01:25:27.700 --> 01:25:52.850
يعملون بقول غيرهم يقول لا يمكن مثل يعني السلع التي تحتاج كل يوم مثلا خباز ونحو ذلك هذه على صفتين احيانا تكون من باب ما ينقطع به السعر واحيانا لا تكن تكن بيع المعاطات ان كانت بين من باب المعاطات فلا تدخل من باب ما ينقطع بالسائل

222
01:25:53.250 --> 01:26:20.600
اذا مثل خباز معلوم السعر انت تعلم والبايع يعلم. فانت تشتري مثلا هذا الشيء ربما تحاسبه لا تحاسبون تشتري منه السلع كل يوم من الخبز واللحام والبقال والغسال نحو ذلك. كان باب الاجرة ونحو ذلك اه لكن هذه امثلة

223
01:26:20.650 --> 01:26:40.300
هذه امثلة فكل ما يكون له قيمة معروفة عندك وعند البيع حينما تأخذ يكون باب المعاطات. فانت تأخذ مثلا من هذا الشيء هذي قيمتها تعلم القيمة. فيكون البيع لكن بالمعاطات

224
01:26:40.650 --> 01:26:54.250
واضح هذا ما في اجاب ولا اقول وهو في الحقيقة وهو يجاوبه قبول على قول شيخ الاسلام رحمه الله هذا هذا هو لكن اذا كنت ما تعرف السعر انت تقول انا ما احب

225
01:26:54.950 --> 01:27:16.250
المعاكسة انا ارضى بما يرضى به الناس اطيب لنفسي واطيب لقلبي واخذ الشيء وامشي يقول يقول اطيب لنفسه لانه يشتري ما يشتري به الناس ويعلم انه غير مغبون وما يدري ايش السعر

226
01:27:17.100 --> 01:27:34.200
ربما يكون الانسان يتعامل مثلا مع صاحب بقالة اشياء لا يعرف سعرها ويأخذ منك كل يوم. فاذا جاء اخر الشهر يحاسبه او اخر السنة اذا جاء يحاسب يقول انا اشتريت من كذا وكذا كم سعرها

227
01:27:34.250 --> 01:27:51.250
هو الان قد استنفذ هذا هذا الشيء. قد يكون طعام قد يكون ملابس مثلا استهلكه ان كان مأكولا او ملبوسا. الان يقول كم السعر البيع الان وقع الان ولا وقع وقت الاخذ

228
01:27:51.900 --> 01:28:23.150
وقت الاخرة احسنت وقت الاخير لانه لو قيل وقع الان قد يكون في حكم مقصور في الحقيقة   البيع وقع وقت الاخذ طيب هو لا يعلم الشعر نقول بما ينقطع بالشعر بالشعر الذي يباع به في ذلك اليوم. ولهذا لو كان هذا الشيء في ذلك اليوم

229
01:28:23.900 --> 01:28:44.150
بعشرة ريالات والان تساوي خمسة ريالات حاسبوا عشرة ريالات لو كان بالعكس يعني كان الشيء بخمسة ريال ثم وصل عشرة ريال يحاسبه بخمسة ريالات بسعر الاخذ او بيوم الاخذ يوم الاخذ

230
01:28:45.750 --> 01:29:01.200
ولما سئل رحمه الله عن هذه المسألة وله جوابات. جواب جوز هذا قال ما معناه ربما يأخذ الانسان من البقالة واللحام او نحوه مثلا من كل من يبيع شيئا له سعر

231
01:29:01.250 --> 01:29:22.100
معتاد يأخذه اليوم ثم من الغد يمر به يوافق في الطريق يوافق به يقول الذي اخذته منك امس كم سعره؟ واخذ امس واليوم سنشهد. يقول السعر بعشرة ريالات العقم البيع انعقد متى؟ الان ولا وقت الاخذ؟ وقت الاخذ

232
01:29:23.050 --> 01:29:48.200
لانه هو السعر الذي ينقطع به وهو ثمن المثل الذي يتبايع به الناس. ولهذا لا يماكس يعني يعلم الناس يأخذون بهذا السعر يأخذون بهذا السعر الصحيح انه بيع صحيح والعصر حل البيوع ولان المحظور هو عدم العلم بالثمن

233
01:29:48.350 --> 01:30:08.200
والعلم ظاهر وواضح من جهة معرفة ولو سأل اي احد من الناس عن قالوا سعره كذا ومتقرر في النفوس ويعلمونه اذا كان الصواب هو جواز عقده. عقد البيع بمثل اه هذا الشيء وان كان كما تقدم

234
01:30:08.450 --> 01:30:31.200
اه يعني لا يعلمه هو لا يعلمه هو او كذلك ربما لا يعلمه البائع لكن آآ يعني هو سعره متكرر ومعروف عند الناس متقرر ومعروف عند الناس لمعرفتهم بسعره او تسعيرة مثلا لو احتج اليه مثلا

235
01:30:31.650 --> 01:30:59.600
هذا منه كذلك ايضا اه هنالك صور اخرى كثيرة في الحقيقة تتعلق بيع او اشتراط العلم اشتراط العلم بعضها يتعلق بعضها يتعلق بالمثمن حينما تبيع العقار العلبة حينما تبيع ومنه ايضا المسائل التي

236
01:30:59.650 --> 01:31:22.100
اه تقع الكثير من الناس اليوم بيع الارض التي لا يعلم مكانها  او بيع المنح اظهر مثلا بيع المنح يمنح ارض ويبيعها وهو يجهل مكان الارض والمشتري يجهل مكان الارض

237
01:31:22.450 --> 01:31:49.450
الثمن معلوم بينهم لكن المجهول ما هو المبيع المبيع هذا ينظر ينظر  واذا كان مثلا هذه المنحة مجرد ورقة اعطي رقم وان فلان له هذه المنحة. لكن حتى الان لم تحدد

238
01:31:49.800 --> 01:32:21.250
ولا يعرف مكانه ولم تطبق هذه لا يجوز بيعها لا يجوز الحقيقة اولا للجهالة وايضا سبق الغرض العلتان الجهالة واضحة وش وجه الغرر قد تكون هو الذي باعها يقول انا اربح المال الان

239
01:32:21.900 --> 01:32:39.050
انا ما عديش يحصل الشيء الحاضر افضل عندي من ناظر ولو كان كثير هذا الذي اشتراها ربما يطمع الطبة قد تطبق مثلا في مكان مرتفع الثمن فيقمر المشتري ماذا البائع

240
01:32:40.400 --> 01:33:02.950
وايضا قد تباع مثلا اه هي مجهولة لا يدرى عن مساحتها وعن جهاتها وعن موقعها فقد تطبق في مكان مرتفع الثمن وتكون يعني على شوارع متسعة ومكان راقي وربما يكون بالعكس تطبق مثلا في البرية

241
01:33:04.150 --> 01:33:24.750
فلا تساوي شيئا ولا تساوي شيئا وفي الحقيقة ليس من باب بيع الحق الحق هذا شيء اخر وفيه لكن هو يبيع هذا الشيء الذي علق الذي منح لكن حينما تمنح له

242
01:33:24.750 --> 01:34:01.700
وتطبق هذه صورة اخرى يشبه ايضا آآ لعلنا نختم بهذه المسألة وهي مسألة بيع  يعني ما يسمى   الكوبونات الكوبونات كوبونات الجمعيات تصل مثلا كوبونات او بعض اه يعني اهل الخير مثلا ربما انسان متصدر مثلا لهذه الشيء فيصرف

243
01:34:01.700 --> 01:34:20.000
طبعا هو هذا الاسم تعرف هو مراد الورقة ورقة التي فيها ان لفلان الف ريال من المكان الفلاني. من المكان الفلاني يعني هذه الاسرة تأخذ هذه الورقة وتشتري هذا الطعام

244
01:34:20.150 --> 01:34:45.450
ويسمونها قديما الصكاك كانت تسمى الصكاك وكانت تباع قديما وتسمى الجامكية ايضا وهذه ايضا لها صور ولعلها تأتي ان شاء الله لكن هذه الصورة وكونه يبيع هذا الشيء فهذا اذا كان البائع هو الاول الذي وهبت له

245
01:34:45.650 --> 01:35:05.700
على قول مالك رحمه الله لانه يجوز بيع الهبة قبل قبظها الذي وهب له هذا الطعام اخذه بمقابل وغير مقابل غير مقابل لانه عطية من هذه الجهة الخيرية او من اي شخص تبرع بها

246
01:35:06.450 --> 01:35:31.500
مجهولة ولا غير مجهولة؟ ولا معلومة هذه مجهولة من حيث التفصيل لكن من حيث الجملة معلومة لان مثلا يطعام مثلا اذا كان الى جهة التموينات معلوم من حيث الجملة ثم ايضا نفس البائع يجوز بيعه على قول الجمهور لا يجوزون لانهم يشترطون في الهبة ان

247
01:35:31.750 --> 01:35:47.750
يقبض وهذي مسألة اخيرة لكن على قول هذا القول ومالك ربما له شروط خاصة اذا خاص اذا كان طعام يجوز لكن الذي اشتراه عليه يجوز ان يبيعها المشتري الثاني ها لماذا

248
01:35:48.200 --> 01:36:10.700
لانه الان نعم اخذها بمقابل. واذا باعها باع شيئا لم يقبضه. ويربح في شيء لم يضمنه في علل كثيرة. وايضا في الحقيقة ربما آآ يدخلها باب مسألة الربا لعلنا نقتصر على هذا

249
01:36:11.350 --> 01:36:37.450
نعم كذلك كذلك الشركات مثلا ها هو من هذا الباب اذا كانت هذه هبة عطية من الشركة تحفيز مثلا يعني الشي دون مقابل على هذا القول يجوز ان يبيعه لكن بشرط بشرط ان تكون هذه ما تكون دراهم تكون اعيان اطعمة مثلا اجهزة شيء لا يجري اي ما يبيعها بدراهم في تجديد الربا يعني

250
01:36:37.600 --> 01:36:46.800
لا بأس لا بأس لا لا بأس يبيعها هذي مثل مثل الكوبونات