﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هذا هو المجلس السابع بعد المئة

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.850
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه وبارك في عمره وعلمه ينعقد هذا الدرس في جامع الهداب بمدينة الرياض

3
00:00:39.050 --> 00:01:00.850
يوم الاحد ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر جماد الاخرة. لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في كتاب البيع وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا

4
00:01:01.400 --> 00:01:23.700
يؤكل  سلام عليكم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله

5
00:01:24.350 --> 00:01:49.550
وان استثنى اي البائع من حيوان يؤكل يخرج الحيوان الذي لا يؤكل لانه اذا ذبح كان ميتة ونجس فلا يجوز سيدنا حينئذ يؤكل رأسه يعني استثنى رأسه يعني والعبارة من استثناء رأسه

6
00:01:49.650 --> 00:02:13.850
ولهذا العبارة يعني ولهذا لو كان له وان استثنى رأس وجند واطراف حيوان كانت العبارة احسن وقد راجعت المنتهى فوجدته قال رحمه الله الا رأس مأكول وجلده واطرافه. لما ذكر احكام الاستثناء قال الا

7
00:02:14.800 --> 00:02:39.750
رأس مأكول وجلده واطرا هذه العبارة اخصر واوضح من عبارة الماتن هنا رحمه الله رأسه وجلده واطرافه صحا هذه المسألة كأنها استثناء من ما لا يصح استثناؤه وهم قالوا انه ورد في هذا دليل

8
00:02:40.200 --> 00:02:55.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة وهو ما رواه ابو داود في المراسيم من رواية عروة ابن الزبير ان النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته كان معه بكر

9
00:02:55.450 --> 00:03:18.500
عامر بن فهيرة وانهما لقي راعي غنم اشترى يا منه شاة وشرط له سلبها وهو الاطراف لكن هذا الخبر لا يصح فيه علتان الارسال انه مرسل الزبير الثاني ان الراوي

10
00:03:19.400 --> 00:03:38.900
وفي اسناده موسى بن جيب الحضرمي وهو مجهول الحال لم يوثقه الا ابن حبان والعمدة في هذا كما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ان الاستثناء هنا استبقاء وليس ابتداء

11
00:03:40.500 --> 00:04:01.000
واذا كان استبقاء وليس ابتداء في هذه الحالة يبقي شيئا مما هو في في ملكه فلا غرر ولا ضرر في هذه الحال اذا استثنى شيئا يعني كأنه قال ابيعك هذا الشيء الا هذا الشيء وهذا شيء

12
00:04:01.250 --> 00:04:27.600
مشاهد ومعلوم لان المحظور ان يكون المستثنى مجهولا شائعا في جنسه مثل قال ابيعك مائة شاة كما تقدم معنا مائة شاة الا شاة يختاره هو ابيعك مثلا مئة كتاب الا كتابا يختار هو

13
00:04:27.900 --> 00:05:02.150
ابيعك مئة ساعة الا ساعة ابيعك  مثلا مئة سيارة عشر سيارات الا سيارة لكن سبق تفصيل في هذا وانه اذا كان هذا الجنس متفق لا فرق بين  او بينه الا بمجرد اللون ونحو ذلك والاظهر لا بأس به. فلو كانت مثل هذه الكتب او هذه الساعات او هذه السيارات متفق

14
00:05:02.150 --> 00:05:20.400
تماما في جميع الاوصاف في جميع الاوصاف فالاظهر انه لا بأس وربما يقصد شيئا خاصا بلون ولا ضرر في هذه الحال. انما المحظور اذا كانت متفاوتة مثل الشياه  غالبا الاشياء متفاوتة

15
00:05:20.750 --> 00:05:36.400
والجمهور على المنع كما تقدم وذهب مالك رحمه الله الى انه لا بأس مالك رحمه الله الى انه لا بأس بالاستثناء حتى في مسألة الشيعة ولو انه قال ابيعك مائة شاة

16
00:05:37.000 --> 00:05:57.600
الا شاة يختار هو مالك رحمه الله يقول انه يجوز لكن حمل هذا على سورة وقد اختارها بعض علماء الحابلة فيكون وجها اذا كانت هذه الاشياء المتفاوتة في الاصل متقاربة القيم

17
00:05:58.050 --> 00:06:14.650
هو يعلم ان هذه الشياة متقاربة القيم هذه  العدد من هذه الاجهزة مثلا وان اختلفت لكن متقاربة القيم. ذهب بعض العلم الى الجواز اذا كانت متقاربة القيام لان المحظور ان يترتب على ذلك غرر

18
00:06:14.650 --> 00:06:36.300
او مخاطرة او نحو ذلك لكن اظهر في مثل هذا انه يمنع لانه في الغالب لا يكاد يتفق وينتظر وقد يختلف على القيمة ولذا يمكن مثل ما تقدم ان الاستثناء

19
00:06:36.700 --> 00:06:54.350
اذا كان معلوما مثل هذه الصورة فلا بأس وكان على وجه الاستبقاء لشيء ملكه. ودليله ايضا ما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من باع ثمرة قبل ان تؤبر فثمرته في البائع الا ان يشترط المبتاع

20
00:06:56.950 --> 00:07:20.550
يعني فلو انه اذا كان نفس الثمرة نفس الثمرة اشترطها اشتراطها  مع انه لا يجوز بيعها مفردا. لا يجوز بيعها لكن مع الاستثناء يجوز هل يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا

21
00:07:20.900 --> 00:07:43.800
بل ويستثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا نعم قال رحمه الله وعكسه الشحم والحمل وعكسه الشحم والحمل يعني انه لا يجوز لو قال ابيعك هذي الشاة الا شحمها

22
00:07:44.800 --> 00:08:09.200
او ابيعك هذه الشاة الا حملها ابيعك هذه الشاة الا الا كيلو من اللحم ونحو ذلك هذه صورة اخرى فيها خلاف فيما اذا عين الكيلو لكن اذا كان مبهم هذا موضع

23
00:08:09.550 --> 00:08:27.750
هذه المسألة وقالوا انه لا يجوز. وعكسه الشحم والحمل لانه مجهول ولانها ثنيا مجهولة على ما تقدم والحديث حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه نهى عن هذا لفظ مسلم

24
00:08:29.050 --> 00:08:46.250
عطا عن جابر هذا لفظ مسلم رواية وعند الترمذي بسند صحيح ما يقيد يعني استثناء تقييد. الاستثناء تقييد. قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم الا ان تعلم فاذا علمت الدنيا في هذه الحالة يجوز

25
00:08:46.650 --> 00:09:07.600
انه انتفى الغرر والمخاطرة في هذه الحالة وهذه المسألة ما تقدم وهي مسألة استثناء الشحم والحمل. المذهب لا يجوز. ومن اهل العلم كما تقدم قال يجوز لانه استبقاء وليس استثناء في الحقيقة

26
00:09:07.850 --> 00:09:29.300
استبقاء لبعض المبيع وهذا لا ظرر فيه ولو حصل فيه جهالة ما يظر لا يضر والحمل قالوا كذلك انما المن محظور هو ان يبيعه الحمل منفردا يبيعك حمل هذه الشاة هذه البقرة

27
00:09:29.600 --> 00:09:47.650
هذه الناقة هذا هو الغرض وهو الذي دلت عليه الادلة لا في النهي العام نهى عليه الصلاة والسلام ولا عنبي حبل الحبلة على احد التفسيرين ان المراد به حمل الحمل

28
00:09:49.200 --> 00:10:10.900
ولهذا قال وعكس الشحم والحمل. وعلى الوجه هذا الذين قالوا يجوز قالوا انه لا غرر فيه لانه استثنى بعض بعضها وهذا ليس داخلا في واحد من من اوجه النهي الواردة عن النبي عليه السلام والاصل في البيوع الحل

29
00:10:11.550 --> 00:10:28.250
والاباحة والصحة السلامة من المفسد وهذا من هذا ما في دليل على انه لا يجوز استثناء الحمل انما النهي هو عن بيع الحمل وحده. لانه مجهول لا يجرى محله واحد

30
00:10:28.950 --> 00:10:54.000
او اثنان او اكثر هل هو حي او ميت  صحيح سليم مريض ما يدرى اما حينما يستثنيه هذا استبقاء كما تقدم وهذا اقرب والله اعلم هذه القاعدة في هذا الباب في مسألة البيوع والمعاملات

31
00:10:54.250 --> 00:11:24.800
قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخة كذلك وبيع باقي الله. يقال الباقي لا عن وزن فاعل

32
00:11:25.800 --> 00:11:45.550
المد وباقي الله مع التشديد والقصر لا قل او باقل  الباقي لا ونحوه في قشرة او في قشريه لكن قشر هنا مفرد مضاف ومفرد مضاف عند الجمهور عام فكأنه قالها في قشريه

33
00:11:47.000 --> 00:12:11.550
والحب المشتد في سنبلة. هذه المسائل الثلاث يصح بيع ما مأكوله. ما هذا ما موصولة عام يعني كل ما هو كل ما كان مأكوله في جوفه مثل بطيخ ومثل الرمان والموز والبيض

34
00:12:12.800 --> 00:12:30.300
والبطيخ انواع كثيرة  ما هو ابيض منه ما هو احمر بطيخ منه ما هو حار ومنه ما هو بارد المقصود انه ما مأكوله في جوفه يصح بيع ما مأكوله في جوفه

35
00:12:30.500 --> 00:12:47.250
مع انه لا يرى تقدم ان الشيء الذي لا يرى الشيء الذي لا يرى لا يصح بيعه لكن تقدم ان طرق العلم ان المبيع طرق العلم به ليس طريقا واحدا

36
00:12:49.100 --> 00:13:08.450
كذلك ايضا انه ليس كل مبيع يشترط فيه تفصيل العلم فليكتب احيانا بوجه من وجوه العلم بيع الظاهر بيعه على ما ظهر منه واحيانا يكون سبب الجواز هو الحاجة الى هذا

37
00:13:09.100 --> 00:13:30.400
وان كان قد يكون باطنه على خلاف المراد لكن لما كان موضع حاجة في هذه الحالة جاج بيعه هنالك اشياء تباع وما يقصد في داخلها. مثل أنواع الوسائد بعض أنواع الملابس السميكة

38
00:13:30.800 --> 00:13:48.700
وهو لا يدري ما في داخلها لكن يستدل بما ظهر منها على ما بطن منها وهنالك اشياء لا يمكن اطلاع على ما بطن مثل اساسات وهذا بالاجماع انه يجوز بيعه

39
00:13:49.200 --> 00:14:15.050
تقدم ان الجهالة ثلاثة اقسام هذا ثلاث اقسام لكن المذكور هنا ويصح بيع ما مأكوله في جوفه لا يباع الا هكذا لا يباع الا هكذا  لكن ما تقولون في لمسألة ما اذا تجي مثل راعي الحبحب على السكين على السكين مثلا

40
00:14:15.400 --> 00:14:36.750
اما ان يكون الحبحب فيه شيء يدلك مثلا هو يعني يريك واحدة من الحبحب على ان باقي الحبحب من هذا النوع او يقول انا افتح لك فاذا لم تكن على الشرط

41
00:14:36.850 --> 00:15:11.700
فلا يلزمك وش يظهر لكم في هذا  ارفع الصوت  يعني اذا شرطها منه لكن احيانا مقياس الحمرة والحمرة حالها يقول ابوها حمرا وحالية  واذا لم تخرج عن الشرط له ذلك

42
00:15:12.650 --> 00:15:32.750
طيب هذا صحيح يعني هذا صحيح. لكن في الغالب احيانا قد يحصل مزاح احيانا قد يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري لكن يكون اه هذا المبيع او هذا الشرط على الوجه المعتاد. لا يبالغ الانسان مثلا

43
00:15:33.250 --> 00:15:51.950
في اشتراط الشيء الذي يريده مثلا من جهة الحمرة ومن جهة الحلاوة بل يكون على المعتاد الشيء الذي اه يستساغ به هذا الشيء المأكول طيب لو اشتراها مثلا اشتراها بغير شرط

44
00:15:52.550 --> 00:16:26.300
ثم وجدها فاسدة اشترى البيض ووجده مارج الرمان وجده فاسد اسود من داخله الله ان يرجع  لانه اشتراه على ما ظهر ثم وجده وش تقولون ها  العيب له حق ها

45
00:16:27.000 --> 00:17:00.600
نعم   لكن هل هذا في خيار هل يقال في خيار  لانه الان هو ليس من البائع  ولانه لا يمكن معرفة داخله الا بكسره وكسره افساد له كسره افساد له. لان العيب

46
00:17:00.950 --> 00:17:24.600
في الغالب يظهر في المبيعات يظهر في المبيعات لكن هذا لا يظهر عيبه الا بكثرة او فتحة الغالب يعني افساد له لان حينما ان تأتي الحبحب مثلا مكسور  مفتوح ما تأخذ غيرها

47
00:17:24.650 --> 00:17:38.450
لو قال ابي عكاشة قل لا انا وغيرها  يبيعك غيرها قد تكون صالحة قد تكون غير صالحة نعم هم الجمهور يقولون له ذلك مثل ما قال الاخوان. الجمهور يقولون له ذلك

48
00:17:38.800 --> 00:17:54.600
على القاعدة في هذا انها معيبة لكن هذا ما لم يشرط البائع البراءة لو البائع مثلا قال يعني باع على البراءة في هذه الحالة له ذلك هذا له ذلك وهذه مسألة مسألة بحث اخر مسألة براءة من العيوب

49
00:17:55.550 --> 00:18:16.600
فيها تفصيل معروف في هذا يأتينا ان شاء الله لكن في هذه الصورة وهي مسألة ما اذا باع وجد فيها وجه تالفة فاسدة مثلا هم يقولون له ان يردها. ومالك رحمه الله وجماعة يقولون لا خيار له في ذلك. يلزمه

50
00:18:16.950 --> 00:18:34.650
لانه لا تفريط من البائع ولانه باعه على هذا الوجه ولا يمكن الاطلاع عليه الا بكسرة فكأنه باعه او كأن بيع ما مأكول في جوفه اجري مجرى البراءة من العيوب

51
00:18:35.550 --> 00:18:54.100
لو قلت له طيب اشتراها كيف يقول انا ما ادري انا ابرم  لانه اجري مجرى المرأة من العيوب يعني في العرف والعادة وان لم يشرقه عليه عليه. وهذا قول قوي في الحقيقة. يعني هذا القول

52
00:18:54.300 --> 00:19:14.400
ما دام انه قال اخذه على هذا الوجه لكن القول الثاني له ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة

53
00:19:14.700 --> 00:19:38.200
او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. نعم الشاب ان يكون الثمن معلوما تقدم العلم بالمبيع. هنا العلم بالثمن  اهل العلم رحمة الله عليهم شروط البيع يختلفون. منهم من يجعل خمسة منهم من يجعلها سبعة منهم من يجعلها تسعة

54
00:19:39.400 --> 00:20:04.500
يختلفون في هذا ولا مشاحة في هذا وبعضهم يدخل بعض الشروط في بعض بعضهم يجعل العلم بالمبيع والعلم بالثمن شرطا واحدا لانه علم  الثمن والمثمن وكلاهما مبيع الثمن مبيع والسلعة مبيعة. السلعة مبيعة

55
00:20:05.600 --> 00:20:21.400
ولذا اختلفوا في ايهم ما ما هو الثمن دخلت عليه الباب واللي يدخل على البال هو المثمن منهم من قال ان كان يباع بالذهب والفضة او ما يقوم مقامها من

56
00:20:21.500 --> 00:20:49.350
العمولات والاوراق النقدية  يكون هذا هو يكون الداء والوظة هو الثمن لانه تعامل الناس به وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه هو الثمان  ولهذا كما تقدم آآ العلم بالثمن هذا شرط مثل العلم بالمبيع وان يكون الثمن معلوما

57
00:20:50.350 --> 00:21:08.900
هم قالوا ثم معلوم والعلم بالثمن مثل علم بالمبيع مثل ان مثل مثل ما ان المبيع العلم به برؤيته العلم بالثمن برؤيته ولا يشترط معرفة عدد المبيع فلو اشترى انسان مثلا

58
00:21:10.500 --> 00:21:35.300
لا يدري كم امتار الارض اشترى بيت لا يدري كم مسح حديث صح ولا يشترط العلم  التفصيل من جهة المساحة والارض. ولو اشترى كومة او شبرا من الطعام صح ولا يشترط ان يعلم كيل المبيعة اليس كذلك؟ كذلك لو اشترى حبحب

59
00:21:35.800 --> 00:21:51.900
او خضروات مصبور بعضها على بعض والارض مستوية ما فيه يعني غش او يحتمل انه ليس على ظهرنا يعني في الارض مستوية مهام مثل ما يفتري الانسان اي شيء من المبيعات

60
00:21:51.950 --> 00:22:10.450
يكون اه في عدد معين لكن انت لا تعرف عدد مثل ما يشتي الفاكهة وغيرها لان العلم حصل بالرؤية كذلك الثمن فلو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بما في يدي من الدراهم. وانت لا تعلم عددها. صح عندهم

61
00:22:11.000 --> 00:22:34.950
او اشتريت منك هذه الدار او هذا الطعام بهذه الدراهم مصبورة تراهم مصبوبة لا يدروا كم عدد لكنه يراها امامه الان صحى عندهم وهذا يظهر فيه التفصيل يعني لابد ان ان ينتفي

62
00:22:35.450 --> 00:22:53.850
الجهل يعني هو وان لم ينصلحوا به لكن لابد ان يكون العلم في هذه الحال على وجه ينتفي به الظرر. فلو مثلا قال بعتك بصبرتي هذي الصبرة من المال وكانت ذهب فضة

63
00:22:54.350 --> 00:23:14.050
ولا يعلم عدد الذهب ولا عدد الفضة يعني وتختلف بعضها داخل في بعض قد يكون الذهب اكثر وقد يكون فضة اكثر في هذه الحالة لا لا يعلم الاظهر والله اعلم مثل هذا فيه غرر ومخاطرة

64
00:23:17.050 --> 00:23:35.850
يظهر من كلام ايضا وانه وان لم ينصوا عليه في مسألة الدراهم والدنانير لو قال بعتك بهذه الريالات ربطة ريالات صح عندهم لانها مرئية الفئة العشرة من فئة المائة من فئة الخمسمائة

65
00:23:36.900 --> 00:23:59.300
صح لكن ايضا وهذا موضع نظر لكن لو كانت هذه الربطة مختلفة فيها فئة مياه فئة الخمس مئة فئة العشرة الريان والخمسة ونحو ذلك مئتين يعني جميع الفئات او بعض الفئات لا يزال ان تكون جميع الفئات

66
00:24:00.350 --> 00:24:25.350
في هذه الحالة لا لا يمكن ان يقدر لا يمكن ان يعلم الاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يكون الثمن معلوما يكون الثمن معلوم في تداخل بعضها البعض انما ينظر هل يصح ان يقول ابيعك مثلا بهذا المال وهو من فئة واحدة

67
00:24:25.950 --> 00:24:42.700
ربطة واحدة هذا الله اعلم. لكن هو يجري على كلامهم كما في الصبرة من الدراهم والصبرة من الذهب كلها ذهب يجوز وان لم يعلم عدد الدنانير وان لم يعلم عدد الدراهم

68
00:24:42.800 --> 00:24:59.300
ربما يكون هذا اظهر في باب الدرع لان الربط احيانا يقدر يعني في العادة يعني ربما اذا كانت لكن قد تكون مثلا ربطة ظخمة لا ينبغي تقديرها في الحقيقة يعني الربطة كبيرة

69
00:24:59.600 --> 00:25:31.750
تقديرها قد  لا يتيسر الجملة ان لابد من ان يكون الثمن معلوما مع انه لا يجري هكذا لكن هذا رحمة الله عليهم فان باعه يعني تفريع برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة. او بما ينقطع به السعر. ينقطع به السعر. او بما باع به زيد وجهله

70
00:25:31.750 --> 00:25:57.300
او احدهما لم يصح. يعني هذه الصور اللي ذكر رحمه الله من باعه برقمه الرقم ما المراد به الرقم هو الشيء المرقوم بمعنى مفعول اي المطبوع والمكتوب عليه وهذا يكون الثمن

71
00:25:57.600 --> 00:26:22.600
معروف يعني يعني يكون الثمن معتاد وان لم يعلمه البائع ويعلمه الشهيد. لكنه مرقوم لانه يشبه السعر يشبه السادة. لكن هم يقولون انه في هذه الصور برقمه او بالف الفضة او ما بيع به زيد

72
00:26:23.050 --> 00:26:42.950
الى قوله ونصح وجه اليه يعني البائع والمشتري لم يصح في الصورة الاولى باعه برقمه. المذهب قالوا لا يصح لانه فقد شرط العلم لابد ان يعلم واذا فات الشرط فات المشروط

73
00:26:44.400 --> 00:27:05.400
فات الشرط فات المشوط وهو صحة المبيع معنى انه لا يصح والقول الثاني انه يصح انه يصح ان يباع برقمه. لان هذا الرقم يعود الى العلم يقول الى العلم وهو السعر المعتاد

74
00:27:05.750 --> 00:27:28.450
السعر المعتاد. اذا قال بيعك مثلا هذه السلعة بما عليها من الرقم المكتوب ولم يعلم المذهب لا يصح على المذهب على القول الثاني يصح وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم. بل قال ابن القيم رحمه الله

75
00:27:28.550 --> 00:27:47.100
كل من لم يعمل به كل من لم يقل به فانه يعمل به او كما قال رحمه الله هم يقولونه التصنيف لكن في العمل لانه يشبه البيع بالسعر  لكن اذا كان بيع برقم

76
00:27:47.350 --> 00:28:11.250
هذا الرقم ليس رقما معتمدا ولا سعرا  هذا هو موضع النظر اذا كان هو يقول ابيعك برقمها وكل سعر وكل سنة وكل اه سلعة عليها رقم سلعة عليها رقم الاظهر والله اعلم

77
00:28:11.500 --> 00:28:33.300
انه لا بأس ايضا لانه لا يشترط العلم بالثمن حال المبيع  بل حينما يقول بعتكم ثم يظهر الرقم فان رضيه والا له الا يقبل ان تأتي مثلا ربما تشتري مثلا

78
00:28:33.650 --> 00:28:53.900
اه يعني تموينات او غيرها وتكون سجل بالرقم. سجل بالرقم. ثم يظهر بعد ذلك الرقم العام لجميع المبيعات وحال البيع انت لا تعلم لكن هو يظهر لك بعد ذلك الحساب المجمل

79
00:28:54.000 --> 00:29:10.600
لها برقمها يكون علما بذلك وهذا احيانا يكون عن باب الشعر حينما يكون مرقوما وسعرا محددا الغالب حينما يشتري على ذا الوجه يرظى وتطمئن نفسه. لان جميع الناس يشترون هكذا

80
00:29:11.650 --> 00:29:28.800
هكذا بل لا يريد ان يقول لها هذه السلعة بكذا تشتريها؟ لا احد يفعل هذا لانك هو يقول اشتري كما يشتري الناس والبايع يبيع كما يبيع غيره هذا اطيب لنفسه

81
00:29:29.000 --> 00:29:46.800
واحسن من كونه يماكس هو افضل عنده من من السلعة التي يماكس فيها هذا شعر معتاد وان لم يكن معلوما حالا اخذ السلاح. مع انه في الحقيقة هذا احيانا لا يكون بيعا

82
00:29:47.500 --> 00:30:11.550
على سبيل الايجاب والقبول. انما على سبيل المعاطات في الغالب يجري مثلا حينما تبيع وتشتري البقالات او الصيدلة او غيرها مثلا ويكون البيع عن طريق الجهاز مم فانه يكون في الخلف عن طريق المعاطاة لانك تأخذ السلع وتضعها

83
00:30:11.800 --> 00:30:33.950
ثم بعد ذلك يعطي يعطيك مثلا انت ترى الحساب ثم تعطيه الدراهم بدون كلام منك احيانا ولا منها وهذا معاطاة والمعاطات عند الجمهور ليست ايجاب ولا قبول. لكن الصحيح انها ايجاب وقبول وهذا اختيار الاسلام. ان المعاطات من ايجاب. لان ليس هنالك

84
00:30:34.150 --> 00:30:51.150
اسلوب خاص او تعامل خاص كل ما حصل به البيع والشراء فهو ايجاب وقبول. والمعاطات منه وهذا انما العطاة اصطلاح سم سمي معاطاة ولهذا يصح حتى في المبيع وان كان

85
00:30:51.500 --> 00:31:07.450
ثمنه مرتفعا خلاف يفرق المعاطة تكون في المحقرات صوب النهى في المحقرات وغير المحقرات ولا دليل على تخصيصه بالمحقرات لكن هناك اشياء في الغالب عن طريق المعارضات بل لا بد من اخذ واعطاء

86
00:31:08.600 --> 00:31:30.000
في السلع المعينة وخاصة السلع لتكون غالية الثمن مثل السيارات وغيرها  نعم لكن هنا مسألة ايضا هنا مسألة وهناك عقود اليوم تحتاج في الحقيقة الى نظر لكن بعضها لم تستوفى

87
00:31:30.950 --> 00:31:56.600
ومن اهم العقود التي اليوم عقول التوريد عقود التوريد هذي العقود وحدت في مجمع الفقه الاسلامي هم ذكروها على اوصاف والكلام فيها كثير يعني مسألة عقود التوريد لكن ما يتعلق بالعلم بالثمن. في الغالب انه

88
00:31:57.000 --> 00:32:19.650
لا يذكر فيه الثمن  من العقود التوليد تكون احيانا  الاجهزة وتكمن في الاطعمة وتكون في الادوية وتكون في مواد البناء في اشياء كثيرة اليوم اتسعت التجارة اتساعا عظيما وقد تكون مثلا مع شركات تؤمن

89
00:32:21.500 --> 00:32:36.750
هذه الاشياء وهي تملكها موجودة وقد تكون لا تملكها عقود توليد قد تكون على سبيل الاستصناع وقد تكون على سبيل السلم هذا بحث اخر اذا كانت على سبيل الاستصناع هذا لا اشكال فيه

90
00:32:37.000 --> 00:32:53.250
لانه في الغالب يتفق عليه ولا يشترط تقديم رأس المال على الصحيح. تقدم معنا الكلام على عقد الاستصناع لكن اذا كانت السلعة ليست لا تصنع موجودة تباع موصوفة في الذمة

91
00:32:53.450 --> 00:33:15.250
موصوفة في الذمة وفي الغالب لا يسلم الثمن وتكون خاضعة كما يقال لنظرية الظروف الطارئة ارتفاع الاسعار وارتفاع وانخفاظ الاسعار هذه المسألة مسألة مهمة تحتاج الى تحليل وتكلم في بعضهم لكن

92
00:33:15.300 --> 00:33:33.950
لم اه يعني يحتاج الى تحريف ما يتعلق مسألة السعر. مسألة السعر هل يشترط او لا يشترط لانه حينما يقال ان عقود التوريد من باب السلام على هذا لابد من تسليم الثمن واذا كان يسلم الثمن لابد ان يكون معلوما

93
00:33:34.650 --> 00:33:55.350
وان كانت بالاستصناء هذا شيء اخر  لكن يعني بعض اهل العلم يرى انه اذا كان على سبيل المواعدة لا على سبيل الالتزام تتفق مثلا مع شركة انها تورد لك ادوية او اغذية او نحو ذلك

94
00:33:55.500 --> 00:34:11.500
على سبيل الوعد غير الملزم الوعد الملزم هذا في حكمه العقد في الحقيقة لكن الوعد غير الملزم وهذا في الغالب لا يكاد يجري في عقول التوريد. العقود ملزمة لكنه مخرج

95
00:34:11.550 --> 00:34:27.350
بمعنى انه يتفق مثلا ولهذا اذا اتفق في هذه الحالة لا يشترط ذكر الثمن ولا يشترط ذكر الاجل ولا لانه وعد وليس عقد فاذا امن المورد هذه السلعة التي اتفقتم عليها

96
00:34:27.500 --> 00:34:48.000
في هذه الحالة انت بالخيار ان شئت ان تشتري هذه السلعة بالاتفاق السابق وربما يقول لا اتفاق على مئة سعر الحبة او الوحدة الان ارتفع السعر او ارتفعت يعني انا تكلفت في شرائها ونحو ذلك

97
00:34:48.100 --> 00:35:03.800
زالت مئة ونحو ذلك هذا امر راجع اليهم لا ضرر فيه ولا مخاطرة. الامر ليس لا يلزم هذا هذا ولا هذا هذا لكن في الغالب انه يكون يكون اتفاق يكون التزام

98
00:35:04.500 --> 00:35:32.850
هذا الشيء يكون اتفاق والتزام  وعلى هذا هل يقال انه لابد من   تحديد السعر او لا يعني بعض الباحثين يرى هذا ايضا ذكر في مجمع الفقه الاسلامي انه عقد جديد لا ينبغي ان يلحق بالعقود المتقدمة. عقد جديد

99
00:35:33.650 --> 00:35:53.050
وينظر وجه تخريجة لا يربط بالعقود المتقدمة بهذه الشروط  الاصل في العقود الحلم لكن حينما يجري على وجه يوافق بعض ما ذكره العلماء لابد ان يلتزم شوف اذا كان البيع موصوف في الذمة

100
00:35:53.400 --> 00:36:11.650
بيع موصوف في الذمة لابد ان يلتزم بهذا فان كان هذا الموصوف في الذمة غير مملوك للمسلم اليه هذا بلا خلاف يجب تسليم الثمن الا خلاف عن مالك انه يجوز تأخيره يوم ثلاثة ايام ونحو ذلك

101
00:36:11.750 --> 00:36:28.100
لكن لابد من تسليم الثواب. الجمهور يقول لا في مجلس العقد وماله يغتفر اليومين والثلاثة لكن الصواب قول الجمهور. حديث ابن عباس صريح فليسرف الاسناف التقديم اما اذا كان بيع موصوف في الذمة

102
00:36:28.150 --> 00:36:51.000
وهو مملوك للمسلم اليه ملوك المسلم اليه هذه مسألة اخرى وسبق الاشارة اليها اشارة خفيفة وفي عند الاشارة الى حديث حكيم الحزام وعبدالله بن عمرو لقوله لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم عن عبد الله بن عمرو ولا بيع ما ليس

103
00:36:51.000 --> 00:37:15.650
عندك على الخلاف في تفسيره فيه لكن بعض اهل العلم من الحنابلة والقاضي رحمه الله جوز في بيع الموصوف في الذمة المملوك  ان يباع بغير تسليم الثمن تسليم الثمان اذا كانت مثلا عقول

104
00:37:15.900 --> 00:37:37.800
يمكن فيما يظهر لي والله اعلم والله اعلم يعني يعني انه اذا كانت يجوز على هذا القول هذا القول انه وهو في حالات خاصة لبيع اشياء يسيرة يجوز على هذا القول قول قوي لانه يشبه بيع معين. بيع الوصوف في الذمة ايش؟ ببيع ماذا

105
00:37:37.850 --> 00:37:52.050
لان المملوك ما دام مملوك يشبه بيع ماذا؟ المعين. في هذه الحالة لا بأس ان لا يقدم الثمن وشيخ الاسلام رحمه الله تقدم معنى انه يشترط ان يكون موجودا عنده

106
00:37:52.150 --> 00:38:08.350
يكون موجود عندنا. وعلى هذا اذا كان موجود عنده فهو من السلم الحالي السلام الحال عنده رحمه الله لكن هل يشترط تقليل الثمن على خلاف وقاضي عياء والقاضي يقول لا يشترط تقديم الثمن

107
00:38:09.050 --> 00:38:31.000
اه لانه كالمبيع المعين ولانه ليس في غرر المخاطرة يمكن ان تجرى عقول التوريد مما آآ يتفق عليه وموجود عند المورد. موجود عند المورد وانه لا يدفع الثمن ثم يخضع بعد ذلك للسعر الذي يطرأ

108
00:38:31.200 --> 00:38:57.200
من زيادة او نقص والله اعلم والمسألة تحتاج يعني الى مزيد بحث ونظر قال فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة درهم ذهبا ذهب تمييز بالف درهم بالف يعني ذهبا او فضة

109
00:38:57.850 --> 00:39:14.800
يعني معنى انه لا يجوز هذا لانه اذا قال بالف درهم ذهب او فضة هذا الغرر فيه ضاع لانه لا يدرى هل الذهب اكثر او الفظة اكثر يختلفون يقول انا بعتك

110
00:39:15.350 --> 00:39:36.000
بالف سبع مئة دينار ثلاث مئة درهم يقع خلاف على هذا ومنها العلم من جوز وقال اذا اطلق السعر قال بالف درهم ذهب وفظة عند الاطباق يحمل على المناصفة هذا وجه في المذهب

111
00:39:36.900 --> 00:39:56.750
ابن عقيل جماعة بالف درهم ذهب وفضة قالوا انه يصح كما لو قال له علي الف درهم ذهبا وفضة له علي الف ذهب وفضة فقالوا يعني خمس مئة دراهم وخمس مئة دنانير

112
00:39:57.550 --> 00:40:16.050
هكذا قالوا على هذا والمذهب يقول لا يصح لانه مجهود لا يدرى كم قدر الذهب وقدر الفضة وكل هذا تفريع على ما تقدم من اشتراط العلم العلم ولهذا لو مثلا قال ابيعك مثلا بالف

113
00:40:16.950 --> 00:40:46.750
الف يعني من الدنانير ومن الريالات لا يصح يبيعك بالف لا يدرى يعني كم عدد الدليل؟ كم عدد الريالات؟ للجهل بالسعر على القول الثاني يقال لا. اذا قال بالف دينار وريال يكون خمس مئة دينار وخمس مئة دولار وخمس مئة ريال خمس مئة دينار وخمس مئة ريال وهكذا

114
00:40:49.000 --> 00:41:09.650
او بما ينقطع به السعر ما ينقطع به السعر فسره ابن القيم رحمه الله بالسعر المعتاد ويشبه البيع المبيع بالرقم اذا كان هذا الرقم هو الشعر المعتاد او التسعير بهذه السلعة

115
00:41:10.450 --> 00:41:27.950
التسعين هذي السلعة قد لا يكون يعني هذا الشعر مثلا اذا كان رقما قد لا يكون يعني معنى انه ينقطع به السعر الناس بخلاف المسعر يكون من جهة الدولة مثلا هذا ثابت

116
00:41:28.050 --> 00:41:49.600
لا يخضع لرغبات الناس لكنه مرقوم عليه مكتوب عليه. اما ما ينقطع به السعر هذا لما ذكر القيم رحمه الله هذا وقال وان اختيار شيخ الاسلام وانه يصح كبيع الشراء من البقال واللحام ونحو ذلك لحاجة

117
00:41:50.200 --> 00:42:10.050
كل يوم مثلا تشتري وتشتري مثلا من اصحاب الحاجات اليومية التي هي معروف سعرها معروف ماذا؟ سعرها اذا اشترى منه  ولا يحاسبه لكن في اخر الشهر يعطي ورقة يقول حساب كذا وكذا

118
00:42:11.150 --> 00:42:35.100
في بعض الايام كلها والمعنى انه البيع في هذه الحالة متى تم  الان والا قبل ذلك ها هو قبل في الحقيقة وقبل وهو راض بهذا لكن ال الى العلم حينما

119
00:42:35.350 --> 00:42:55.450
قال له السعر كذا وكذا او مجموع المبيعات كذا وكذا ولا يضر الجهل وهذا يبين ان العلم ان كان المراد به يعني معرفة السعر سلعة مطلقا فلا وان كان العلم

120
00:42:56.200 --> 00:43:12.350
هو هو والذي ينتفي به النزاع. ولو لم يعلموا حال البيع لكني اؤول الى العلم. كما لو باع بما يبيع به الناس هذا لا بأس به ولانه لا ينازع فيه

121
00:43:12.600 --> 00:43:37.800
ولو قال لماذا تبيعني بكذا لان النهشة كلهم يفترون في هذا السعر ولذا ربما يأتي الانسان الى  من يبيع الخبز او غيره ولا يكون موجود في المحل  تأخذ الخبز وتضع وتضع المال ولا يكون موجود ايضا

122
00:43:38.350 --> 00:43:54.150
انت بعت وشريت لان هذا شيء معتاد في البائع مثلا يضع الخبز امام الناس قد يكون مشغول هو داخل المخبز قد يكون في مشغول مثلا في مبقلته ونحو ذلك وهذه اشياء

123
00:43:54.150 --> 00:44:16.550
معروفة يأخذ منها ويضع ويكون البائع غير موجود لكنه جرى العرف بذلك لا بأس وامثلتك امثلة كثيرة في الغسال مثلا في الكراء يركب الانسان مثلا سيارة هنا يقاط احيانا في المشاوير المعروفة

124
00:44:16.900 --> 00:44:38.800
ثم بعد ذلك يعطيه ما يعطيه الناس وهو لم يعلم به على سبيل لكنه الى العلم على وجه لا يحصل فيه النزاع يحصل فيه النزاع مما اعتيد اخذه على هذا الوجه. بل في الحقيقة المكاسرة على هذا الشيء والمماكسة عليه

125
00:44:38.800 --> 00:44:58.250
يحصل فيها تعب يقول لا انا لا احتاج الى ان اسأل الناس يشترون على هذا الطريق ويستأجرون على هذا هذا الوجه وهكذا ويكون اطيب لنفسك كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله

126
00:44:58.900 --> 00:45:20.000
يعلم انه غير مغرر به غير مخدوع في هذا البيع نعم او ان او باع بما باع زيد وجهل احدهما ولم يصح ما باع زيد اذا قال ابيعك بما باع زيد

127
00:45:20.250 --> 00:45:40.850
مثلا كم هنا او اشترى وجهله البائع والمشتري يجهلون او احدهما لابد من العلم منهما جميعا لو كان البيع لا يعلم او المشتري لا يعلم لم يصح لفوات العلم العلم

128
00:45:41.450 --> 00:46:04.100
وهذا محتمل في الحقيقة قد يقال بصحته اذا كان البائع لا يحسن البيع والمعاكسة يقول ابيع بما باع به زيد يعلم انه صاحب معرفة صاحب صنف او اشتري منك كما يشتري زيد

129
00:46:04.550 --> 00:46:25.700
يعني تمثيل هذا من الناس كما يشتري اخي كما يشترى والدي كما اشترى جاري مثلا علق بهذا الشيء. غاية الامر انه تعليق للبيع تعليق للبيع ثم يؤول الى العلم  لكن ربما

130
00:46:26.950 --> 00:46:48.700
يكون ما اشتراه زيد فيه ظرر على احدهما في هذه الحالة يقال ان كان ظرر على البائع له في هذه الحالة معلق يعني الرجوع ولا يفوت حقه ما دام فيه ظرر

131
00:46:48.950 --> 00:47:27.550
مثل اي بل لو كان البيع مبرما خالصا تم البيع ثم تبين عيب الفسخ رضاهما  يمضيه هذي مسألة في انها موضع نعم نعم  لا بس هذا ما هذا لا بأس به لكن ما يكون هذا لا يكون انقطاع به السعر

132
00:47:27.600 --> 00:47:54.300
انقطاع السعر السعر الذي يقف عليه لا يزيد عليه لكن هذا يزيد كل من زاد زاد ما في سعره واقف بينقطع بالسعر لو قال مثلا انت جئت مثلا لصاحب السلعة

133
00:47:54.750 --> 00:48:12.750
قلت انا والله انا ما اريد المعاكسة ها لكن اذا وجفت على على السعر فانا اشتريه اشتريته مثلا اذا وصلت الى هذا الحد نصيبك ما يقول نصيب الشخص لا يقول نصيبك انت لين تتسابق عليه

134
00:48:13.550 --> 00:48:35.750
سابق عليه  لكن هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى مسألة الحراج هذه الحراج يسمونها البيع فيمن يزيد  يزيد هذي مسألة فيها خلاف بعضهم لا يصحح لا يجوز هذا مثل من يقول مثلا

135
00:48:36.200 --> 00:48:58.800
اذا اه بعها بمئة فما زاد فهو لك انت تعطي سلعة لانسان سيارة انسان كذا تقول بعه مثلا بمئة  لا بأس به على الصحيح لانه هبة وعطية لا يظر لا يظر الجهل

136
00:49:00.100 --> 00:49:15.050
ولانه يغتفر في عقود التبرعات الغرر والمخاطرة. لا بأس غاية الامر انه لا يحصل شيء ليس قمار ان حصل شيء فالحمد لله ضرر ليس دائرا بين الغنم والروم دائر بين الغنم والسلامة

137
00:49:15.300 --> 00:49:34.300
ما دار بين الغنم والسنة هذا لا بأس انما المحظور دار بين الغلم والغرب فاذا قال مثلا يعني اذا وقف عند هذا السعر او نحو ذلك فلا يظهر لكن قد يقال مثلا

138
00:49:34.850 --> 00:49:50.150
الخيار في وجه اذا كان ظن انها لا تصل لهذا السعر مثلا مثلها لا يصل لهذا السعر. هذا موضع بحث. هل يقال مثلا له الخيار في هذه الحال وانه ظن انه لا لكن ارتفعت الناس

139
00:49:50.200 --> 00:50:10.950
يزيدون عليها الله اعلم. نعم الله اليك الزام هذا الذي عرض السلعة يقال له ما دمت ما دمت ادخلتها مزادا حراج فنلزمك بالبيع اللي قائمين على الان في مواقع يا شيخ

140
00:50:11.450 --> 00:50:36.900
او بعض المجموعات في وسائل التواصل يضعون هذا الشرط يقولون انت انزلت هذه السلعة الان مزادا في موقعهم ينزل لها فيديو ولا صور او يصفها وصفا تاما ثم يبدأ يزاود الذين موجودين في هذه المجموعة. صاحب الموقع هو اللي هو اللي لا لا واحد

141
00:50:36.900 --> 00:50:54.000
من الموجودين في الموقع لكن هذا صاحب الموقع اشترط عليهم ابتداء لما اشتركوا معه ان من انزل الحراج هذا او المزاد يلزم بالبيع على ما يقف عليه السعر يلزم ليس له ان يعود الا ان يرضى من وقف عليه السعر

142
00:50:54.100 --> 00:51:09.650
الا ان يرضى من وقف عليه السعر يعني واحد سام الى ثمانين ريال والثمانين بعيدة عن يمكن رأس ماله. يقول له نلزمك بالبيع الا اذا رضي هذا الذي اوصلها الى ثمانين تقول له والله انا

143
00:51:10.150 --> 00:51:29.600
في خسارة علي الله اعلم الله اعلم هي مسألة الالزام يعني حينما يقول اذا دخلت هذا المجال لو دخلت هذا الموقع من يلزمك ان تبيع ان ان تبيع باي سعر

144
00:51:29.800 --> 00:51:48.250
يعني باي سعر ما يراعون مسألة الخسارة من عدم الخسارة  الله اعلم هذا الشرط اقول في يعني في نظر ويحتمل. اقول يحتمل الجواز الاصل الصحة ما دامه دخل باختياره دخل باختياره

145
00:51:48.800 --> 00:52:18.100
ورضي يعني بذلك وهم يقولون ان دخول الموقع يكلفنا مثلا ولو كل ما مثلا من دخل وعرب السلعة لا يبيعها فان يترتب ظرر نحن يعني يلزمنا مأونة واموال هذا موقع هنالك هذا محتمل اذا كان هذا يعني شرط مقابل

146
00:52:18.300 --> 00:52:37.400
الخدمة التي تقدمت يتقدم بها هذا محتمل يعني كما لو اشترك اثنان دخل واحد مع ثاني في محل مثلا هو قال له انا الزمك ان تبقى معي مدة سنة لا تخرج

147
00:52:37.900 --> 00:52:54.400
ربيع في هذا الموقع مدة سنة مدة سنتين لزمه هذا الشيء خارج موقعي ما تبي خارج دكاني هذا لا شك شرط واضح وصحيح يقول مثلا جميع ما تبيعه تعرضه فين

148
00:52:54.550 --> 00:53:12.550
ولكل السلع لكن يقول جميع سلعك التي تبيعها تعرظها من خلال الموقف. واتفق على هذا الشيء العصر لا يلزمه ممكن يبيع في دكانه في موقعه اشياء ويبيع في غير اشياء لكن قال لا انا اوزنك بكل. فالمسلمون على شروطهم

149
00:53:13.350 --> 00:53:32.600
وهذي هل هي من هذا الباب محتمل الله لكن هذا لا يتعلق بمسألة وموافق على البيع لكن مسألة الزامه بالسعر الذي تقف عليه هذا الله اعلم يحتاج الى  يقول رحمه الله تعالى

150
00:53:32.850 --> 00:53:52.300
وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صحا. نعم نعم كذلك يعتدي على على ما تقدم وان باع ثوبا يعني الثوب في الغالب يكون الثوب في الاصل

151
00:53:52.700 --> 00:54:21.000
الاصل في الثوب والثوب الخام الثوب الذي  يعني لو يفصل مو بالقميص ولا هو بالسراويل ولا يعني نوع من البس عمامة ونحو ذلك انما الثوب كل ما يلبس من ثاب يثوب لان الانسان سمي الثوب ثوبا لان الانسان يثوب اليه ويرجع هذا يشمل جميع انواع الثياب التي

152
00:54:21.000 --> 00:54:47.650
اذا باع ثوب مثلا يعني مثل اه طول من الثياب امتار او يعني نحو ذلك من أنواع القياسات مثلا باع ثوبا او صبرة صبرة هو الطعام المجموع صب بعضهم على بعض سمي صبرا لان تصبوا او يصبر بعض

153
00:54:47.700 --> 00:55:17.900
او قطيعا يعني من الغنم كل ذراع يرجع الى الاول الثوب كل ذراعي يعني من الثوب. او قفيس  يعادل ثمانية مكاكيك والمكوك كمك غدر مكوك مكوك صاع ونصف كم يكون القفيز

154
00:55:19.250 --> 00:55:53.000
ها اثنى عشر صعد القفيز اثنى عشر صعد او شات يرحم يعني كل ذراع او قفيز او شاة صحة لانه باعد جميع الثوب باع جميع الطعام باع اللي هو كذلك باع القطيع

155
00:55:54.400 --> 00:56:14.600
كل ثوب وهذا واضح لا اشكال اذا قال ابيعك مثلا هذه الصغرى من الطعام ها ربما ايضا قد تكون غير طعائم غير سوى الطعام مثلا انواع خضروات او حبحب وهو متقارب

156
00:56:14.950 --> 00:56:38.150
لو كان حبحب متقارب ما في فرق الحجم ابيع كل واحدة من هذا مثلا بدرهم بريال بعشرة ريالات صحة الصحة وليس في جهالة ولا غرر الثمن محدد ونموت من محدد

157
00:56:39.000 --> 00:57:04.150
استوفى الشروط ما في اي شباب يمنع صحة ابيه نعم قال رحمه الله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا

158
00:57:04.250 --> 00:57:25.900
لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم لعل نقف على هذا  الرحيم والله وان باع هذي مسألة تختلف عما سبق. في الاولى قال وان باع ثوبا باع ثوبا

159
00:57:26.450 --> 00:57:49.400
يعني لم يبع من الثوب ولم يبع من الصغرة ولم يبع من القطيع يعني بعض لا وان باع من الصغرة من هنا للتبعيض كل قفيز بدرهم كل قفز اذا باع من الصغرة كل قفيز بدرهم يقول هذه الصورة لا يصح

160
00:57:50.850 --> 00:58:13.000
لا يصح كذلك ايضا او بمئة درهم الا دينارا او عكسه بمئة دينار الا درهم الدينار او درهم كذلك الى ان قال لم يصح جوابه لم يصح او باع معلوما وجوده باع معلوم مجهول

161
00:58:15.100 --> 00:58:40.450
يتعذر علمه ما يعلم هذا المجهول ولم يبين ثمن ايا منهما ما بين كما قال هنا معلوما مجهولا يتعذر علمه كما لو قال ابيعك شاة وما في بطن هذه الناقة

162
00:58:40.600 --> 00:59:04.500
او ابيعك هذا الكتاب وما في شنطة سيارة نعم لا هذا هذا يعلم  يأتي بالسورة الثانية ابيعك مثلا هذه الشاة وما في بطن الناقة هذا الجمل وفي بطنه الشاة يتعذر علمه حمل كيف يعلم

163
00:59:05.800 --> 00:59:23.400
كيف يعلم كذلك ايضا لو قال ابيعكم هذه الشاة وشاة مسروقة لا يعلم اين هي وان كان تدخل بوجه اخر في الشيء الذي اه لا يصح بيعه لانه غير مقدور عليه

164
00:59:23.600 --> 00:59:40.450
لكن هي تدخل من وجهه لكن هو يدخل في مسألة غير مقدور عليه هذا يتعذر علمه ولهذا قال باع معلوما ومجهولا. الشاة معلومة والحمل مجهول لكن لو قال ابيعك مثلا

165
00:59:41.050 --> 01:00:07.100
هذه الشاة بمئة والحمل بخمسين كما قال هنا لكن هذا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد فينا لو قال ثمن الشاة كذا وثمن هذا اللي تعذر عنه كذا في هذه الحالة يبطل في الذي

166
01:00:07.400 --> 01:00:21.300
يتعذر ان في الذي لا يصح بيعه هو المجهول ويصح. وهذه مسائل تفريق الصفقة وستأتينا ان شاء الله. هذه واحدة من مسائل تفريق الصفقة وهي المسؤولية ثلاث مسائل يأتي تمامها ان شاء الله

167
01:00:21.750 --> 01:00:53.950
لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه ان لم يتعذر صح في المعلوم اذا قال مثلا ابيعك هذه الشاة وما في سيارتي  ابيعك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئة او بمئتين

168
01:00:54.850 --> 01:01:16.250
السيارة هذي الاخرى قريبة يمكن ان تعلم لكنها مجهولة في هذه الحال  ولهذا قال فان لم يتعب صحفي المعلوم بقسطه يقسط الثمن عليهما ويسقط منه قيمة المجهول هذا الذي علم

169
01:01:17.500 --> 01:01:50.750
يصح وهذي احدى صور  الصور التي ذكروها ما تقدم وهو بيع المعلوم المجهول هذه الصورة اولى وستأتي الصور الاتي ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم عقد الصيانة  عاد فيه بحث عقد الصيانة ووضع نظر عقد الصيانة

170
01:01:51.050 --> 01:02:13.850
ان كان قد يكون عن سبيل الاجارة ان كان عقد الصيانة صيانة للجهاز صيانة مثلا مكيفات في البيت ثلاجات غسالات مجرد صيانة هذا لا بأس به ولابد ان يحدد ويكون حكم عقد او معقد الاجارة

171
01:02:14.250 --> 01:02:41.750
وان كان عقد الصيانة يشتمل على قطع وتغيير قطع هذا لا يجوز اعمل صيانة المكيفات وبالثلاجات اعمل صيانة لسياراتك ها  يشرق عليه القطع تكون من الذي يعمل الصيانة يقول الصيانة في الشهر بالف ريال

172
01:02:42.700 --> 01:03:03.400
الشهرين بالفين وهكذا او اقل واكثر. هذا عقد قمار ولا يجوز ولا يجوز الا اذا كان الشيء الذي يخرجه او الذي يكون بعصيانه شيء يسير مثل سلك او مسمار شيء معتاد انه هذا لا يضر

173
01:03:03.450 --> 01:03:20.550
ليس له قيمة مثل من هالجاي يعمل صيانة مثلا اه مثلا الكهرباء ونحو ذلك ومعه شنطته ومعه مسامير ونحو ذلك اشياء يحتاج اليها لا قيمة لها وهو يعني استعمل مساميره الخاصة

174
01:03:20.600 --> 01:03:39.050
مثلا او شيء لا قيمة له مثلا حينما غير مثلا شيء ليس له قيمة عنده شيء ما له قيمة هذا لا بأس به اما يغير قطعة لها قيمة فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه في هذه الحالة يكون دائر بين الغن

175
01:03:39.050 --> 01:03:53.750
والغرم دار بين الغنم والغروب لانه مثلا حينما يقول انا تعمل لي صيانة بيتي الشهر بالف ريال وداخل في الصيانة تغيير القطع قد تكون القطع غالية الثمن وقد تكون الثمن

176
01:03:53.800 --> 01:04:07.150
ان كانت القطع رخيصة الثمن جدا يكون القمر. يعني حينما يقول بالف ريال هو يحسب ثمن القطع ما يحسب صيانة. هو يحسب الصيانة مثلا بكذا والقطع بكذا وما ندري ما ندري

177
01:04:07.200 --> 01:04:20.550
اه ما يدرى اشعار قطعة كمية عرفت ولا فقد يكون هذا هو الذي قمر وقد يكون هذا هو الذي قمر. فاذا كان على الوجه فهذا لا يجوز هذه احدى ولا صور اخرى لكن هذه من صور الصيانة

178
01:04:21.850 --> 01:04:32.600
ها  التأمين هذا بحث طويل ان شاء الله في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله