﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثامن بعد المئة

2
00:00:21.450 --> 00:00:39.250
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.000
يوم الاحد ليلة الاثنين غرة شهر رجب في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في كتاب البيع قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد

4
00:00:59.100 --> 00:01:21.750
او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهي ما يسمى مسألة تفريق الصفقة

5
00:01:23.050 --> 00:01:48.000
تقدم ايضا ما يتعلق بالاستثناء هنا تنبيه  ذكره وهو ما يتعلق بقوله وان باع من الشبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا. وهذه هي اول مسائل تفريق الصفقة

6
00:01:48.150 --> 00:02:06.150
تقدم الاشارة في هذه المسألة وان استثناء الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم قال مئة درهم الا دينار او عكسه. يعني مئة دينار الا درهم المذهب عندهم لا يصح

7
00:02:06.550 --> 00:02:38.450
لانه لا يعلم قيمة الدينار من الدرهم فاذا جهل المستثنى جهل المستثنى منه لان قيمة لان قيمة السلة مربوطة بامرين للمستهنى والمستثنى منه وهذه المسألة فيها اقوال القول اولا انه لا يصح وهو المشهور مذهب. والقول الثاني في المذهب انه يصح استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم

8
00:02:38.500 --> 00:03:04.050
وذلك انه يعلم غالب وهذه الدراهم والدنانير يتعامل بها فلا تخفى قيمتها وهذا هو ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله انما يستثني اذا كان المستثنى من المكيل يستدرك المئة درهم الا صاع

9
00:03:04.400 --> 00:03:26.050
الا قفيز من بر من شعير وذهب مالك والشافي رحمه الله الى ان الاستثناء يصح مطلقا ولو كان من غير جنسه وكذلك ايضا يعني كما تقدم الدراهم من الدنانير او كان ابلغ من ذلك يقال مئة درهم الا ثوب

10
00:03:26.650 --> 00:03:48.300
مئة درهم الا اه مثلا الا ثوبين او نحو ذلك. او الا هذا آآ الا جهاز تكون قيمته معلوم مثلا. المقصود انه اذا شيئا يمكن علمه يمكن علمه لا يصح

11
00:03:48.350 --> 00:04:04.700
هذا اقرب والله اعلم وخاصة في هذه المسألة استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم وذلك ان المحظور هو فوات شرط البيع وهو العلم فاذا علم شرطه بمعنى انه يمكن ان يعلم

12
00:04:04.800 --> 00:04:30.350
ولو مآلا ما دام انه لا يحصل فيه نزاع ولا خصام ولا اختلاف خاصة اذا علم قيمة الدرهم من الدنانير والدراهم قيمة الدرهم بعدده من الدينار بمعنى انه يقال الدينار عشرة دراهم انه اثنى عشر وهكذا. ومثله ايضا سائر العمولات لو قال بعتك بمئة ريال الا

13
00:04:30.400 --> 00:04:56.100
دولار الا دولارين ونحو ذلك او الا جنيه او الا دينار من العملات المعروفة قيمتها اذا كانت العملة معلومة يصح اولا ان الاصل صحة البيع وعدم ابطاله وينظر في هذا العقد

14
00:04:57.200 --> 00:05:19.200
هل هو مستوف للشرط فاذا كان مستوفيا لشرط البيع وهو العلم هو صحيح هو صحيح انما المحظور هو الوقوع في الغرر لان هذه هي الاستثناء في هذا. الاصل صحة وعدم الصحة استثناء

15
00:05:20.900 --> 00:05:39.650
ولا يظر الزيادة اليسيرة مثلا في السنتات ونحو ذلك فقيل مثلا يعني مثل السعر الدولار من الريالات في ثلاثة ريال وثلاث ريالات وثلاثة ارباع تقريبا وقد يزيد وينقص شيء يسير

16
00:05:39.750 --> 00:06:00.300
ونحو ذلك وواحد في المئة من الدولار هذا لا يؤثر بل حتى فيما هو في باب اقتضاء الدراهم من الدنانير لو كان انسان يطلب انسان مثلا الف ريال ثم لما جاء يوم القضاء قال اقضيك انا

17
00:06:00.700 --> 00:06:21.300
دولارات ما عندي الا دولارات لا بأس ما دام انه ليس شرطا  العقد او حال السلف اعطاه دولارات مكان الريالات لكن بشرط الا ان بشرطين الا ان يبيعها بسعر يومها والا يفترق بينهما شيء

18
00:06:21.400 --> 00:06:39.900
سئل احمد رحمه الله ان الدينار قد يزيد وينقص معنى انه سيسير. قال لا بأس بالدانق. والدانقين كذلك نقول لا بأس بالسنت والسنتين ونحو ذلك اذا حصل مثلا زيادة وشي يسير لان هذا لا يمكن تلافيه

19
00:06:40.750 --> 00:07:02.450
ولذا عفي عنه  ثم ظهر النص ايضا لان بقلب سعر يومها وربما يكون للسعر في اول النهار والسعر في اخر النهار لكنه شيء يسير لكن لو كان الفرق فاحشا لازمة عارظة هذي لا حكمها لكن في الحال المعتاد

20
00:07:02.950 --> 00:07:20.500
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وكذلك ما بعدها وهي من مسائل او باع معلوما ومجهولا وهذا تقدم يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهم بكذا كل واحد منهم كذا. تقدم الاشارة اليه وانه لا يصح

21
00:07:20.750 --> 00:07:38.100
وهذه لا تدخل في مسائل تفريق الصفقة اذا باع معلوما ومجهولا ويتعذر علم المجهول تقدم هذا لو قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الاخرى بعتك هذه الناقة وما في بطني

22
00:07:38.400 --> 00:07:58.200
الاخرى هذا يتعذر العلم لانه مجهول. ولا يعلم ولا يدرى ولا يمكن اه ان يقطع بذلك بل لا يعلم اصلا انه حمل لا يدر عن حياته وموته مرضه صحته هل هو

23
00:07:58.450 --> 00:08:22.000
واحد او اثنان او نحو ذلك ولهذا هذا البيع باطل على هذا الاتفاق انه لا ليس له حالة يهؤول اليها  جهل ثمنه فكان المبيع الثاني مجهول وان لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه

24
00:08:23.000 --> 00:08:47.700
وهذه هي اول مسائل تفريق السرقة. مسائل تفريق الصفقة الثلاث والمصنف ذكر هنا تفريق الصفقة هو ان يجمع بين سلعتين وبيعين بصفقة واحدة يكون معلوما في احدهما ومجهولا في الاخر

25
00:08:49.700 --> 00:09:10.650
ولما كان المعلوم يصح بيعه والمجهول يصح بيعه فرقنا الصفقة قلنا لابد من التفريق بين هذه بين هاتين الصفقة بين هذه الصفقة التي جمعت عينين بصفقة واحدة جمعت عينين بصفقة واحدة

26
00:09:12.400 --> 00:09:32.000
واذا جمعت عيني بصفقة واحدة في هذه الحال  ينظر هل يصح او لا يصح؟ وهذه فيها خلاف هذي فيها خير. ولما كانت الصورة التي سبقت وهي باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد من منهما بكذا

27
00:09:32.000 --> 00:09:58.400
يعني من وهو بي كذا لم يصح ولهذا لو قال بعتك مثلا هذه الشاة  هذا الحمل بمئة الشاة بثمانين والحمل بعشرين في هذه الحالة ذكر قيمة كل واحد لم تكن صفقة واحدة ايش كانت

28
00:09:58.950 --> 00:10:16.050
هل هل يدخل في مسائل تفريق الصفقة ما يدخل لانها صفقتان لانهما صفقتان. وعلى هذا يصح ولا يدخل في مسائل تفريق الصفقة لانه فرق بينهما جعل لكل واحد منهما ثمن

29
00:10:16.350 --> 00:10:37.800
ولما خصك كل واحد من البيعين بثمن في هذه الحال خرجنا من المحظور صح في المسمى المعلوم وبطل في غير المعلوم لانه مجهول لو قال هذا بعشرين يبطل فيه ولو سماه لانه يكون باب القمار

30
00:10:39.250 --> 00:11:05.950
قد يكون يخرج ميت فيقمره وقد يكون هذا الحمل له قيمة مرتفعة فيقمر المشتري البائع وهل هذا من باب يعني باب بيع المجهول او من باب القمار لان هذه المسائل يقع فيها اختلاف احيانا

31
00:11:06.250 --> 00:11:25.200
يقع فيها اختلاف فرق بين المجهول وبين الغرر الغرر من باب القمار والمجهول المجهول قد يكون باب القمار وقد لا يكون من باب القمار ان امكن معرفة المجهول فلا يكون من باب القمار

32
00:11:25.700 --> 00:11:41.100
سيكون من باب القمار تم انما تكون العلة الجهالة علة الجهاد لانه قد يبيع الشيء المجهول وهو يراه تبيعه مثلا يعني هذا الجهاز وهو لا يعلم هذا الجهاز يجهل حاله

33
00:11:42.100 --> 00:12:08.650
مثلا هذا الشيء من الاعيان ويظنه ذهب فاذا هو خزف اذا هو حديد ونحو ذلك ولهذا تقدم معنا ان من شرط المبيع انه قال العلم بالمبيع فان رآه وجهله فان لم يره او رآه وجهله شف رآه ما تقدم. فان رآه وجهله ورآه لكن جهله

34
00:12:08.700 --> 00:12:34.000
اثبت الجهالة مع الرؤيا لكن القمار مطوي العاقبة لا يدرى ما هو يحصل ولا ما يحصل ولهذا اشد هو اشد في باب  الغرر او في باب الظرر من الجهالة وقد يجتمع المجهول

35
00:12:35.600 --> 00:13:06.750
مع القمار بعتك دابتي وهو لا يعلم الدابة والمشترية عن دابة مد بمجهوله  هو قمار  فهي يجتمع فيها الوصفان اجتمع فيها الوصفة. فالمقصود انه اذا قال مثلا اذا كان آآ كما قال الماتن رحمه الله فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه صح في

36
00:13:06.750 --> 00:13:31.250
بقسطه هذا هو القسم الاول وتقدم من تفريق الصفقة بمعنى انه بعته قال ابيعك هذه السيارة المشاهدة وسيارة اخرى بعتك هذا الكتاب المشاهد وكتاب اخر. هو لا يشاهده لكن يمكن ان يشاهده. الجميع بمئة ريال الجميع بالف ريال

37
00:13:31.400 --> 00:13:52.350
بعتك سيارتي هذي وسيارة اخرى هو يشاهد السيارة والصيغة الاخرى لا لم لا لم يعلم بها لكن يمكن العلم بها جئتك في صفقة واحدة بمئة الف مئتي الف قال فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه

38
00:13:54.100 --> 00:14:11.700
لانه لما كان مجهولا لم يصح بيعه لكن هل يصح بيع المعلوم والمشاهد هذي فيها خلاف لكن المذهب والاظهر وهو قول الجمهور ايضا هو قول مالك والشافعي رحمه الله انه يصح البيع

39
00:14:11.900 --> 00:14:46.150
في هذا لانه انه يمكن العلم به فاذا شوهد المجهول وقوم وصار قيمته مثلا وقال اشتريت بعتك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئتي الف ثم نظرنا في السيارة الاخرى حنا الان ما ندري ما ما هي قيمة الصيام والمشاهدة. صفقة واحدة

40
00:14:46.650 --> 00:15:13.300
فلما شاهدنا السيارة اخرى او شاهدوا ورأوا قيمتها صارت تساوي خمسين خمسين خمسين ننسبها الى المائتين. كم نسبة الخمسين المئتين؟ الربع  اذا تكون قيمتها واحد من اربعة ثلاثة الارباع تكون قيمة

41
00:15:13.600 --> 00:15:35.350
السيارة المشاهدة. او بالعكس كانت قيمتها مئة وخمسون. كانت قيمتها مئة وخمسين. اذا نسبتها الى المائتين كم ثلاثة الى اربعة ثلاث اربع اربع ففي هذه الحالة تكون قيمة المشاهدة خمسين وتلك مية وخمسين فيصح في الخمسين

42
00:15:36.950 --> 00:16:01.950
لانه لم يتعذر علمه السورة الثانية من صور تفريق الصفقة وهذي فرقنا الصفقة صفقة فرقناها الان صححنا صفقة في عين وابطلناها في عين اخرى وهذا ربما يأتي ايظا في مسائل يعني بعظ المسائل المعاصرة التي تجمع بين الحلال والحرام

43
00:16:02.400 --> 00:16:28.750
الحلال والحرام خاصة في شراء الاسهم التي تختلط تكون اسهم حلال واسهم حرام. يشتري حلال وحرام فاذا اجتمع الحلال والحرام ومن هذا الباب يعني الصفقة  يعني قد يكون نفس الحرام يتعلق بان العقد اجري على وجه محرم

44
00:16:29.000 --> 00:16:52.200
مثل هذه الصورة لفوت شرط من شروط البيع وهو العلم وقد يكون وجه التحريم فيه انه ليس اه نعم وقد يكون كما تقدم ان يكون هذا الشيء محرم نجسا مثلا

45
00:16:53.250 --> 00:17:20.000
نجسا او يكون مشتمل بعض الاسهم على ربا ربوية واسهم مباحة ليست ربوية او اسهم مثلا في شركة تتعامل بالحلال والحرام تتعامل بالحلال والحرام. وهذه مسائل يعني فيها تفصيل وايضا لها فروع اخرى

46
00:17:20.950 --> 00:17:43.700
يتعلق بجواز هل يجوز تداولها والدخول فيها؟ هي لها جوانب كثيرة تتعلق في جواز التداول والدخول فيها وكذلك ما يتعلق بشرائها من اصحابها قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره

47
00:17:43.950 --> 00:18:06.800
المشاع المملوك وغيره وله جزء من هذا المشاع وغيره له جزء من هذا المشاع وان باع مشاعا بينه وبينه كعبد كعبده كعبد يعني كعبد بينهما او كسيارة او كأرض مثلا او كتاب

48
00:18:08.650 --> 00:18:31.550
هذا مشعبه هو له النصف وله النصف او له ثلث لصاحبه الثلثان او بالعكس او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه هنا صرحنا ومثل ما تقدم في الاولى صح في المعلوم وهنا صح في نصيبه فرق

49
00:18:31.600 --> 00:18:53.950
صح في المعلوم لانه في الصورة الاولى البيعان مملوكان له لكن لم يصح البيع لانه باع مجهولا اما في الصورة الثانية فرق بينهما انه غير مملوك له مشاع علة التحريم في الصفقة

50
00:18:54.550 --> 00:19:16.900
الصورة الثانية من تفريق الصفقة انه باع ماذا ملكا مشاعا ملكا مشاعا بينهما تعب مثلا او سيارة بينهما نصفان او دار او بستان او ارض كل ما يمكن ان يكون بين شريكين او اكثر من شريك

51
00:19:17.200 --> 00:19:38.200
او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء هذه صورة اخرى يعني ان تكون الاجزاء متساوية مثل اذا كان بينهما باع مثلا صاعين اوقفي زين القميص تقدم معنا انه اثنى عشر ساعة

52
00:19:39.400 --> 00:20:04.000
اه وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وما اشبه ذلك من انواع المكيلات اذا كان صاعين من جنس واحد صاع يبر صاع يرز صاع يا شعيب دخن ذرة القيمة هذا مستوية القيمة ماذا؟ مستوية الاجر. ولهذا قال ينقسم عليها الثمن بالاجزاء

53
00:20:04.600 --> 00:20:27.050
اذا كان مثلا له صاعان وبه صاحبه صاع له صاعان ولصاحبه صعد اذا يقسم الثمن بينهم الاجزاء هذا واضح لا اشكال فيه. صح في نصيبه واذا باع مثلا اه هذه السيارة المملوكة

54
00:20:27.300 --> 00:20:51.750
بينه وبين صار بينه وبين شريكه الذي ملك بينهم مشاع كم نصيبه؟ يقول نصيب النصف في هذه الحالة لك نصف الثمن. باعه بمئة لك خمسون وفي الثاني لا يصح تقدم معنا ما يتعلق بمن باع مال غيره وبيع الفضول

55
00:20:52.200 --> 00:21:08.400
اذا امره وهذي مسألة محتملة هل هي من هذا الباب؟ لان هذه في صفقة واحدة لهذا لا تدخل في مسألة بيع الفضول من كل وجه. باع مال غيره لكن باعماله ومال غيره

56
00:21:09.450 --> 00:21:36.850
اعماله وماله غيره لكن يمكن ان يجرى فيها حتى آآ يعلن الفرق بينهما لبيع الفضول لانه باع مال غيره بغير اذنه لكن هنا لا عماله ومال غيره مشاع بينهما كما قال رحمه الله صح في نصيبه بقسطه

57
00:21:37.450 --> 00:22:00.200
صح في نصيبه بقسطه  له النصف له الربع كذلك له صاعان اصع ولصاحبه شريكه صاع وصاعان يأخذ بقدر الاجزاء من هذا المبيع في الاجزاء المتساوية او بقدر نصيبه اذا كان مشاعا

58
00:22:00.400 --> 00:22:24.950
اذا كان مشاعا في هذه الحال كما تقدم لو ان شريكه مثلا امضى البيع في هذه الحالة قد يقال انه يصح البيع تصح البيع وفي في العين الاخرى العين الاخرى لكن الكلام الان

59
00:22:25.000 --> 00:22:47.500
ان هذي صورة منصور تفريق الصفقة صح في نصيبه في يعني والمعنى ولم يصح في نصيب ماذا لماذا لم يأذن وتقدم معنا ان من شروط البيع ان يكون مالكا مأذونا له

60
00:22:47.750 --> 00:23:13.050
ان يكون مالكا او معدولا له يعني في هذا فاذا فات هذا فانه لا يصح. نعم نعم سيأتي في اخر الباب آآ ذكر خيار المشتري في الصور الثلاث كلها الخيار ان جهل الحال

61
00:23:14.250 --> 00:23:28.000
الخياس يأتينا ان شاء الله. نعم هنا يصح احسن الله اليك في الصورة الاخيرة يصح في نصيبه ينتقل ملك مثلا نصف هذا العبد الى الى الاخر من غير اذن شريكه يا شيخ

62
00:23:28.250 --> 00:23:48.650
شريكها ليس له حق آآ الاذن او الشفعة او في هذا لها شروط الشفعة لها شروط يعني حينما يريد ان يشتريه خاصة اذا كان مثل باع مثلا نصيبه لان اصلا

63
00:23:48.850 --> 00:24:11.950
كما سيأتينا في باب المشتري هو خيار حينما يعلم انهم شركاء قد لا يريد. لكن اذا كان باع شيئا مشاعا باع ارضا او باع دارا في هذه الحالة له ان ان يشفع له ان يشفع مع الخلاف في مسألة الشفعة والصحيح انها تثبت فيما

64
00:24:12.300 --> 00:24:32.550
يعني ينقسم وما لا ينقسم  قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او لكن هنا هم يذكرون مسألة مسألة تفريق الصف  لا فيما يتعلق مسألة

65
00:24:32.700 --> 00:24:54.250
عدمها مسألة صحة هذا البيع لان الشفعة شفعة باع نصيبه فرق بين الشفعة وبين وبين هذه الصورة الشفعة باع نصيبه لا تدخل هذه مسائل الشفعة يعني اما هنا باع نصيبه ونصيب غيره

66
00:24:54.900 --> 00:25:11.350
ولهذا بعضهم ابطل البيع كله. قال البيع لا يصح اصلا ولهذا قد لا يرد عليه مسألة الشفع لكن اذا قيل يصح هذا يرد. لكنهم يقولون الان انه اما ان يقول انه يصح في نصيبه او لا يصح

67
00:25:11.750 --> 00:25:31.700
انه اجتمع الحلال والحرام والقاعدة ان اذا اجتمع الحلال والحرام  هذا قاله بعض العلماء بعض اهل العلم لكن اذا امكن تصحيح العقد لا يمكن اتصل في هذه الحالة انفصل الحلال من الحرام

68
00:25:32.600 --> 00:25:52.400
اما الشفعة كونه يبيع نصيبه هو باع نصيبه مثلا في الارض باع نصيب البستان في هذه الحالة هو الذي تأتي مسألة الشفعة  قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه

69
00:25:52.450 --> 00:26:13.550
او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي عبده وفي الخل بقسطه ولمشتري الخيار ان جهل الحال. نعم هذي الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة ان باع عبده وعبد غيره

70
00:26:15.350 --> 00:26:34.100
فرق بين الصورة هذي والصورة التي قبلها ان السورة التي قبلها مشاع بينهما الصورة الاولى ليس له شريك ولم يبع مال غيره انما باع ماله لكنه جمع بين معلوم ومجهول

71
00:26:34.900 --> 00:26:48.700
وهذي باع عبده وعبد غيره وكذلك اه كل ما اشبه ذلك مثل ما تقدم باع سيارته وسيارة غيره باع داره ودار غيره بارضه وارض غيره. او عبدا وحرا. معلوم اذا باع

72
00:26:49.150 --> 00:27:07.450
اه مثلا كما اذا باع مثلا داره ودار غيره جمع بين ما يجوز بيعهم ولا يجوز بيعه ولا يجوز ان يبيع غيره لفوات الاذن فلم يصح كذلك باع عبدا وحرا

73
00:27:07.850 --> 00:27:27.050
الحر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلهذا كان البيع باطل او خلا وخمرا هل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه. صح في عبده صحة في عبده

74
00:27:27.350 --> 00:27:50.500
وفي الخل دون الخمر ولهذا قال صح في عبدي وفي الخل صح في عبده لانه يملكه كذلك سائر ما يملكه حينما يبيع معه ما لا يملكه وفي الخل بقسطه وفي الخل. قوله بقسطه يرجع

75
00:27:50.550 --> 00:28:08.600
الى الجميع صفقة واحدة. لماذا قال صفقة واحدة صفقة واحدة هذا يرجع الى ما تقدم الى جميع ما تقدم يعني صفقة واحدة هذا لاجل ماذا ان تكون من باب تفريق

76
00:28:08.750 --> 00:28:28.350
الصفقة فلو باع مثلا مثلا عبده وعبد غيره بصفقتين صفقتين ما كان من باب تفريق الصفقة لانه باع هذا بسعر وهذا بسعر فلا يكون من بابه. ومن باب تفريق الصفقة

77
00:28:29.200 --> 00:28:43.700
وعلى هذا يصح في هذا لانه ما يحتاج الى تقسيط ما يحتاج الى حساب هو الان قال مثل ما قال وهي قال يعني في الصورة الاولى. ولم يقل كل واحد منهم كذا

78
00:28:44.200 --> 00:29:10.500
قال مثلا هذا بكذا وهذا بكذا خرج عن مسائل تفريق الصفقة لا يصح في ملكه وفي المعلوم وفي المعلوم وكذلك في آآ المشاع الذي يخصه يخصه بثمن المذكور ولا يكون من باب تفريغ الصفقة

79
00:29:10.800 --> 00:29:42.500
صحفي عبده وفي الخل بقسطي صحة فاذا قال مثلا ابيعك هذا باع عبده وعبد غيره مثلا بمئة يقوم العبد الثاني كم يساوي؟ فاذا علمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية كذلك اذا باع لكن اذا باع عبدا وحرا

80
00:29:42.950 --> 00:30:11.350
تسلط عليه وقهره وباعه بالقهر والغلبة يصح ما يصح ورد في الحديث باحر فاكل ثمنه يعني هذا حرام لكن باعهما واشتري فاذا قيل بصحته كيف تعلم قيمة العبد وهو باعهم وبقيمة واحد مئات بمئة مثلا

81
00:30:11.500 --> 00:30:39.600
كيف نعرف قيمة المملوك دون آآ الحر لانه لا يصح يقوم الحر ماذا لانه مملوك نقومه كانه نكد واذا قيل هذا لو كان مملوكا قيمته كذا يعرف قسطها او قدرها منه والباقي يكون ثمن

82
00:30:40.000 --> 00:31:08.500
ما ثمن مملوك مملوكه الذي باعه كذلك خلى باع خلا وخمرا بصفقة واحدة. قال ابيعك هذا سطل او هذا الدن مثلا  بمائة او هذين وهما خل خمر يصح في الخل ويحرم خمره. كيف نعمل؟ نعرف القيمة؟ يقدر

83
00:31:08.550 --> 00:31:27.200
الخل الخمر كأنه خل هذا القدر سواء كان لترات او غيرها يقدر كأنه كأنه خل. هذا الخمر فاذا قدر كأنه خمر وعلمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية وكان الباقي قيمة

84
00:31:27.750 --> 00:31:57.350
الخل قال وفي الخل بقسطه قرأت الباقيين ولمشتري الخيار ان جهل الحال. هذه مسألتك الخيار ان جهل الحال لو ان انسان اشترى مثلا السورة الصور المتقدمة في الصور المتقدمة كلها

85
00:31:58.000 --> 00:32:16.550
فاذا اشتراه ما يدري ان هذي اشترى السيارتين ما يدري ان السيارة ليست تملكه يظن ان انهما ملكه هذا قانون جهل الحال وله الخيار هذا واضح انه مغرر به ولانه في الحقيقة يفوت عليه

86
00:32:16.750 --> 00:32:36.350
يفوت الرضا انه لم يرضى الا بشرائهما كذلك ايضا فيه التغرير به فيه امور تفوت من شروط البيع ويفهم منه انه لو علم هذا واضح انه لا خيار له فيما يصح

87
00:32:36.700 --> 00:32:55.750
وفيما لا يصح لا يجوز لانه قدم عن علم اقدم واشترى عن علم فلا يعذر بجهله بل هو اثم في الحقيقة هذا قول الجمهور وهذا هو هذا واضح الاشكال. لكن هل للبائع الخيار

88
00:32:56.900 --> 00:33:21.450
البائع باع شيئا يعلمه  ارضه وارظ جاره ولم يأذن باع داره ودار جاره الجمهور يقول لا خيار له لانه باع العلم واثم بهذا الفعل وذهب شيخ الاسلام رحمه الله ان له الخيار

89
00:33:23.000 --> 00:33:47.350
لانه وين باع شيئا يحرم؟ في هذه الحالة هو لم يرظى الا بان يبيع الجميع واذا الزم  البيع في قسطه او في ماله  السلعة الاخرى فات شرط الرضا لكن قول الجمهور يقولون انه لا يدخل الرضا

90
00:33:48.200 --> 00:34:09.850
في تلك السلعة لانها اصلا لا يجوز بيعها بيعها تعدي ولهذا قال المشتري ان جهل الحال البائع يعلم الحال كيف يعان على مثل هذا واهل للتأديب اهل للتأديب ولا يكون وقوعه في هذا الامر المحرم

91
00:34:10.400 --> 00:34:28.950
اه سببا لابطال حق اخيه فاذا كان المشتري له رغبة السلعة التي يصح البيع فيها دون ما لا يصح فله ذلك لكني قد يقال مثلا البائع اذا كان يعني فعل ذلك جهلا او نحو ذلك مع انه لا يجهل الانسان انه

92
00:34:29.100 --> 00:34:51.750
او ربما يكون باعه على وجه انه آآ يعني علقه على رضا جاره ولم اه يخبر المشتري لكن هذا موضع نظر بالجملة الجمهور يقولون الخيار للمشتري دون البائع نعم قال رحمه الله تعالى

93
00:34:52.250 --> 00:35:14.450
اصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. نعم رحمه الله يقول ولا يصح البيع يعني انه يبطل ممن تلزمه الجمعة وهم المكلفون من الرجال

94
00:35:14.950 --> 00:35:45.150
في الاحرار والمسافر لكن على قول الجمهور الجمهور على  يعني يعني مما التزمه الجمعة ولهذا قال يعني كأنه يقول انه لا بد من شروط توفر وهذا واضح ولا ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قوله الجمعة

95
00:35:45.250 --> 00:36:03.400
مفهومه انه يصح البيع بعد نداء الصلوات الخمس خص الجمعة هذا قول جماهير العلماء هناك قول بعض اهل العلم الحق سائل  الصلوات بالجمعة لكن على خلاف قول جماهير اهل العلم

96
00:36:03.650 --> 00:36:29.600
وهذا هو الصواب ان غير الجمعة لا يلحق بالجمعة الحق الجمعة لكن لا يجوز البيع اذا ترتب عليه فوات الجماعة. رتب عليه فوات الجماعة والمراد البيع العارض اما حينما يفتح الانسان متجره

97
00:36:30.450 --> 00:36:48.600
امام الناس بعد الاذان هذا من اعظم الاسباب لتفويت صلاة الجماعة فتح الابواب لصلاة الجمعة لكن حينما يكون شيء عرض او مثلا قد يكون الانسان المحل او في المتجر او في

98
00:36:48.800 --> 00:37:09.950
ما يباع كل يوم في المخابز وكذلك البقالات يسمع النداء وهو لم يشتري لا بأس ان يشتري حاجته ولو كان بعد النداء ولو كان بعد النداء وامبابي اولى لو انه حصل الايجاب قبل النداء

99
00:37:10.450 --> 00:37:26.650
وتم البيع بعد النداء نداء الصلوات الخمس لان الله عز وجل خص ذلك الوجوه يا اي في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

100
00:37:26.650 --> 00:37:46.750
قدروا البيع نص على ترك البيع هذا هو الذي جعلهم يقولون انه لا يصح انه نهي عن البيع. والنهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه يبطله بخلاف اذا كان النهي لا يعود الى ذات الشيء وهذا الى قاعدة

101
00:37:46.900 --> 00:38:09.250
عظيمة وشريفة في باب اصول الفقه. حصل فيها خلاف كثير لكن اه ما يتعلق آآ صحة البيع من عدمه الاصل ان النهي لا فرق فيه بين العبادات ولا المعاملات على الصحيح ان النهي

102
00:38:09.800 --> 00:38:23.700
يعود الى داء ان الاصل النهي يقتضي الفساد. هذا النهي يقتضي الفساد. قاعدة. اذا قيل لا يقتضي الفساد ان يقول ما الدليل عليه ما الدليل عليه العبادات في الغالب انه يقتضي فساد

103
00:38:24.300 --> 00:38:41.100
في باب المعاملات في بعض الصور لا يقتضي الفساد لدليل مثل تلقي الركبة دل الدليل على انه نهي عن البيع بتلقيهم والبيع منهم لكن دل الدليل على صحته لقوله فسيده بالخيار اذا ورد

104
00:38:41.100 --> 00:39:02.700
اثبت للخيار والخيار لا يكون الا في بيع صحيح المقصود انه آآ  يعني ان البيع لا يصح كما كما وهذا قول المالكية وذهاب الاحناف والشافعية الى ان البيع صحيح وان كان اثما قالوا لان لان النهي لا يعود

105
00:39:02.700 --> 00:39:16.900
الى ذات البيع انما يعود لامر خارج. ما هو هذا الامر الخارج ما هو هذا الامر خارج يعني قالوا قالوا لا يعود الى الاتبعين انما يعود الى امر خارج. لانه اذا اذا عاد الى امر خارج

106
00:39:17.050 --> 00:39:39.350
هذه الحالة لا يكون مبطلا لا يتعلق ها نعم الذي هو حضور الصلاة وعدم التأخر عنها لكن نقول اية صريحة وذروا البيع امر والامر بالشيء نهي مانع من ضده والعكس

107
00:39:39.400 --> 00:40:06.800
واقع يقول ناظم الورقات يعني والامر بالشيء يعني نهي عنه فاذا امر بالبيع امر بالبيع في هذه الحالة اه معناه النهي عن ضده  وذروا البيع فاذا باع واشترى كان مناقضا ومخالفا لهذا

108
00:40:07.450 --> 00:40:28.450
النهي بهذا الامر بترك البيع وهذا هو الظاهر والله اعلم وهذا في الحقيقة فيه مصلحة لانه لو قيل ان البيع يصح ربما لا يحصو فيه الردع يقول اه ربما تمني نفسه يقول اذا كان البيع لا يفسد نبيع

109
00:40:29.150 --> 00:40:46.050
نبيع ونشتري ونجتهد في حضور الجمعة تضعف النفس. لكن حينما يكون البيع فاسد يكون كالعقوبة والتعزير للواقع في هذا الشيء يقول سببا في الردع والنفوس لا تفطم خاصة في باب بيوع

110
00:40:46.500 --> 00:41:01.650
في باب المحافظة على الصلاة الا بمثل هذا والا فلا يمكن ان تردع وتمنع الا بالتشديد في هذا الباب ثم ما الذي جعله يتظايق الوقت عنده فيبيع في هذا الوقت

111
00:41:02.400 --> 00:41:18.450
استثنى العلماء الضرورة استثنى العلماء والضرورة حالة الظرورة. الظرورات هذي مستثناة ولا يستثني في امور تتعلق بالربا في باب التفكه والحاجة في باب العرايا  مثل انسان مضطر ليس عنده كسوة

112
00:41:19.000 --> 00:41:43.000
او مضطر لشراء ماء يصلي الجمعة وليس عندهما وجد الماء يباع بعد النداء يقول الرسول ما يجوز في هذه الحالة ظروا يجوز. هل يجوز بيعه نقول الوسائل الاحكام والمقاصد ومن باعه لا اثم عليه ما دام انه باعه لاجل ان يدفع ضرورته

113
00:41:43.150 --> 00:42:06.200
ربما يقال وهذا موضع نظر الله اعلم. ربما قال يجب بذله لكن الاظهر انه هو لم يضطر الى لم يضطر الى المالكة يجد الثمن ويجد الثمن لكن اضطر لانه ان ظاق الوقت عليه ونودي للصلاة وهو ليس على طهارة

114
00:42:07.300 --> 00:42:27.200
هذا مستثنى وصور اخرى ايضا قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لماذا قال للدافني الله عز وجل قال اذا نودي للصائم جمعة وهذا النداء متى شو الدليل انه طيب في نداء في نداء اول

115
00:42:28.800 --> 00:42:44.650
الاول في زمن عثمان. يعني لما نزلت الاية لم يكن ذاك النداء. انما كان النداء هذا هو النداء الذي كان يؤدى فيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو المراد. بعضهم قال انه لا يصح

116
00:42:44.700 --> 00:43:00.950
بعد النداء الاول لكن هذا ظعيف صواب انه لا يصح بعد النداء الثاني لانه هو الذي جاء في الاية وهو وقت الوجوب وهو وقت الوجوب. وليتقدم انه اذا في الصلوات الخمس

117
00:43:01.250 --> 00:43:28.550
الجمهور على انه يجوز لكن يقيد لان لا تفوت الجماعة فان فاتت الجماعة وتعذر جماعة اخرى فلا يجوز البيع في هذه الحالة لكن لو انه يقول انا اشتري الان والجماعة هذي سوف تفوتني لكن انا اعرف مسجد سوف يتأخر

118
00:43:29.650 --> 00:43:53.450
اصلي معه يصلي معه هذا ما لم يكن سبيلا   يعني تضييع الصلاة ممن يفتح بابا للناس لكن هذا هو اصل المسألة طيب هنا المسألة الثانية لو اذن صلاة الجمعة الان وانت تسمع النداء الان

119
00:43:55.250 --> 00:44:18.200
وانتم واقف مع صاحب السلعة تشتري السلعة واذن مسجد اخر جامع اخر حتى الان لم يؤذن هل يجوز ان تشتري هل يجب ان تمتنع لسماع الاذان او يجوز لانك تقول انا لا اريد ان اصلي مع هذا ويصلي مع المسجد الثاني

120
00:44:19.000 --> 00:45:01.050
صليت وما شئت  ايش يظهر لكم واضح هالسؤال ها  هل يقال انه يجوز او في التفصيل ربما انسان يعني هل يلزمه مثلا يصلي في هذا المسجد يقول انا اعتاد اصلي مع ذاك المسجد مثلا او في مسجد اخر يتأخر هذا يبكر مثلا

121
00:45:01.500 --> 00:45:28.000
اقامة الصلاة  ولا شك ان ان البيع يعني نقول هذا البائع الان وين بيصلي فيه هذا وين بيصلي فيه نعم البائع نفسه ياخذه معه يقول نصلي ما تصلي انت ما يجوز انك تصلي هنا انت الان ما يجوز انت الان

122
00:45:28.150 --> 00:45:43.600
ان كنت سوف تصلي في المسجد فلا يجوز يحرم عليك. واضح ولا لا لا يجوز لانه هذا بايع وهذا بايع هذا هذا مشتري اذا كان هذا البائع سوف يشتري هذا يصلي يقول ما يجوز. يجب عليك ان تمتنع

123
00:45:44.100 --> 00:46:04.850
يجب عليك ان تمتنع طيبة نعم انا اريد يعني ان اصلي واذهب تبقى يحتاج اني ابيع ذا الصلاة يعني خلاص اشتري منكم اتى مصلي مسجد اخر لم يؤذن له تصبح هذا

124
00:46:06.550 --> 00:46:31.400
يصبح ما يظهر فيه شي لكن بشرط ان لا يترتب على قصد مثل اخر تأخير لو كان المسجد الثاني بعيد ولا يصلون اليه الا بعد فوات الخطبة الله عز وجل يقول يا ايها الذين اذا نودي الى الصائم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. ايش معنى فاسعوا لذكرها؟ هل معنى انه اذا سمع النداء بينه وبين المسجد مثلا وهو في في

125
00:46:31.400 --> 00:46:44.250
مثلا من اهل الرياض مثلا ربما هو سوف يقصد مسجد بعيد بينه وبينهم ثلاثين كيلو اربعين كيلو يعلم انه اذا سار بعد سماع النداء لن يصل الا بعد وراء الخطبة

126
00:46:46.000 --> 00:47:03.450
فسعوا هذا لا بد ان يكون مسيرة قبل دخول الوقت او قبل دخول الخطيب لاجل ان يكون حضوره للجمعة تاما ولا يفوتك شيء. هذا المعنى نسعوا الى ذكر الله لان السعي هنا

127
00:47:03.550 --> 00:47:26.950
لا يستعي الاقدام السعي هنا ليس سعي القلوب السعي ولو كان سعي الاقدام لكان لا يجوز هل هل يجوز السعي بمعنى الركب؟ السعي هنا سعي القلوب انعم المسارعة قلب وهذا يلزم منه المبادرة والتبكير للجمعة

128
00:47:27.000 --> 00:47:47.850
حتى لا تفوت حتى لا  من عمول هذا يعني لابد من ان يحتاط في مسألة القصر. مثل انسان مثلا يعني اذا قيل يجب ادراك تكبيرة الاحرام مثلا تكبيرة الاحرام مثلا لو قيل

129
00:47:48.550 --> 00:48:13.700
عليه ان يبادر الى الصلاة يختلف اذا كان بعيد المسجد وقريب المسجد يبادر الى الحضور قبل الصلاة بوقت وين قيل؟ الواجب هو ادراك الركعة الاخيرة الركعة الاخيرة كذلك طيب هنا مسألة ايضا لو كان البائع لا تلزمه الجمعة. امرأة

130
00:48:14.400 --> 00:48:38.200
او مريض او صبي او صبي هل يجوز ان تشتري منه بعد نداء الجمعة ربما احيانا تأتي عند المسجد احيانا تجد بعض الصبيان الذين يبيعون بعض أنواع الفواكه او اه يعني الملابس ونحو ذلك

131
00:48:38.800 --> 00:48:58.150
يعني ايش مما يعرض قد يكون البائع سبي صغير لكن لا يجوز الاحتيال مثلا لا يجوز الاحتيال في هذه الحالة  من اهل من قال اذا كان البائع غير مكلف يكون

132
00:48:58.450 --> 00:49:13.250
مكروها في حق مكلف والاظهر والله اعلم من الوسائل الاحكام والمقاصد وان لا يجوز انه لا يجوز لان هذا اعانة على من محرم هذا الشيء يأتينا في مسائل تتعلق مسألة

133
00:49:13.450 --> 00:49:40.650
الشيء اللي هو مباح ويتوصل به الى امر محرم ومحرم مثل هذا لا يجوز. وكذلك المريض ذلك لكن لو تبايع امرأتان او مريضان او صبيان ولو كان بعد نداء الجمعة لانهما غير مخاطبين. لان الله يقول يا ايها الذين يا ايها الذين اذا نودي الصلاة يوم الجمعة

134
00:49:41.400 --> 00:50:09.250
يعني هؤلاء غير داخلين  ويرودا داخلين في الخطاب يعني ولهذا يجوز يبايع بينهما لكن لا ينبغي تمكين من هذا امام الناس واظهار هذا الشيء ليكون فتح باب او الطرق والابواب مخضية تكون سبب الى امرنا

135
00:50:09.300 --> 00:50:27.500
محرم او او تجرؤ الناس على مثل هذا الشيء لان الناس كما يقال كاسراب القطع يتبع بعضهم بعضا وينظر البعض من انفعال البعض ويهون الشيء حينما يكثر ويظهر واذا كثر الإمساس كما يقال قل الإحساس

136
00:50:28.700 --> 00:50:50.000
ولا يصح البيع ممن تزوج بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائل العقود ذكر في الروض رحمه الله الشارح بعض انواع العقود مثل الاجارة والقرض والظمان وامضاء الخيار ايضا امضاء الخيار

137
00:50:51.350 --> 00:51:16.700
قال انها تصح. لماذا تصح قالوا لانه لانها ليست بيعا. لانها ليست والمحرم ما هو البيع محرم البيع وهذه ليست من البيع. ليست من البيع لكن لماذا يعني من  من نظر

138
00:51:17.000 --> 00:51:38.250
من المعنى من نظر الى المعنى هل يقال انها للعقود تلحق بالبيع   نعم هذا هو هذا صحيح من نظر الى المعنى الحقها الحقيقة هم يقولون لا يحصل الانشغال به كما يشغل البيع

139
00:51:39.300 --> 00:52:00.150
هذا ليس بنهج المقصود انه انشغال والمقصود فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لكن نصه سبحانه وتعالى البيع لانه والواقع والاكثر كثيرا ومثل هذا ما خرج على الغالب فلا مفهوم له. ثم في الحقيقة قد يقال

140
00:52:00.300 --> 00:52:18.650
ايضا هذا ليس من باب المفهوم بل من باب دلالة العموم والمعنى لان النهي عن البيع لما فيه من الانشغال ما فيه من انشغال وغيره في معناه ليكون من باب

141
00:52:19.050 --> 00:52:41.000
القياس في معنى الاصل بمعنى الاصل وقد يكون غيره ربما الانشغال بها اكثر لكم باب فحو الخطاب وهو ما يكون اولى او مفهوم الموافقة والمفهوم الاولوي الانسان عقد نكاحه بعد صلاة بعد نداء الجمعة

142
00:52:41.300 --> 00:53:01.200
الا يكون انشغال بالنكاح اشد تعلق قلبك ربما ينصرف عن الجمعة حينما يعقد النكاح ولهذا جاء في ان من محظورات الاحرام ولا ينكح من نظر في المعنى ربما يكون يقول اولى

143
00:53:01.300 --> 00:53:26.100
بعض انواع العقود الواقع ولهذا الاظهر والله اعلم هو المنع من كل ما يشغل عن الجمعة نعم هناك مسألة ايضا عارضة وان كانت ليست يعني متعلقة تعلقا تاما لكن تتعلق بالانشغال عن الجمعة. وهو السفر يوم الجمعة حكم السفر يوم الجمعة. هل يجوز او لا يجوز

144
00:53:29.050 --> 00:53:48.450
هي فيها اقوال عدة لكن الجمهور على الجواز اذا كان قبل الزوال منهم من قال اذا كان قبل وجوب الصلاة وهو صعود او يعني النداء لها النداء له وهذا وصى بانه حين

145
00:53:48.950 --> 00:54:10.950
ينادى لها فلا يجوز السفر بعد ذلك. لانه مأمور الصلاة. فيسعى لذكر الله اذا سافر كان مخالفا في هذا الامر الا حظرورة انسان اضطر فضلتنا احكامها ومعلوم ان الاعذار التي يعذر بها في الجماعة يعذر بها في الجمعة

146
00:54:11.350 --> 00:54:32.050
وان كانت الجمعة اشد في هذا الباب لكن ما دام مضطرا فله ذلك ولهذا يجوز وبعض اهل العلم منع السفر يوم الجمعة مطلقا اذا كان بعد الفجر قال لا يجوز السفر بعد الجمعة وهذا قول الشافعي والجماعة. والجمهور على الجواز ما لم يتضايق الوقت ومنهم من قال ما لم تزل الشمس

147
00:54:32.900 --> 00:54:52.800
اقرب والله اعلم هو الجواز ما لم تضيق الوقت او تضايق الوقت وعلم انه يدرك الجمعة في بلد اخر. انسان خرج من الرياض ويعلم انه سوف يدرك صلاة الجمعة في مكان قريب لا تفوته

148
00:54:53.050 --> 00:55:09.850
في هذه الحالة لا بأس انه حصل المقصود جاءت حديث النهي عن السهو والجمعة لكن لا يصح لا يصح. استدل من منع السفر حديث رواه الدارقطني في الافراد ان النبي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه قال

149
00:55:10.000 --> 00:55:27.450
من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره ذاك الحديث ضعيف رويت ابن لهيعة لا يصح الخبر وثبت عن عمر باسناد صحيح خلاف ما جاء آآ عن

150
00:55:27.700 --> 00:55:49.150
من حديث ابن عمر لا يصح ثبت عن عبد الرزاق باسناد صحيح ان رجلا قال لولا ان اليوم هم الجمعة لسافرت عمر عليه هوة السفر قال له عمر ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الزوال

151
00:55:50.500 --> 00:56:08.250
الم يحن الزواج وهذا وهذا الاثر ايضا دل يمكن يضم هذا دليل ممكن يضم لقول الجمهور في مسألة اخرى في مسألة وقت الجمعة. وان وقت الجمعة هو وقت الزوال خلافا للمذهب وادلته كثيرة لكن قصدي انه استفاد من هذه الفائدة

152
00:56:08.450 --> 00:56:23.450
دليل ان وقت الجمعة وقت الزوال وان هذا الثابت عن عمر في الموطأ رضي الله عنه وكذلك من هذا الاثر نعم احسن الله اليك الان الباعة في يوم الجمعة الاصل فيهم الجهل

153
00:56:23.700 --> 00:56:41.950
ورقة الدين وكونه يتذرع هو مع المشتري. في قضية انه سيصلي في مسجد اخر الا يكون من المصلحة واقامة الدين ان يمنعوا يا شيخ نعم هذا هو لكن قصدي لو انه يعني حصل هذا الشيء يعني في شيء عارض مثلا

154
00:56:42.100 --> 00:56:59.500
سالم يعني محتاج الى اشير على الشيء وهو هذا   يعني اراد ان يبيع هذه السلعة. فيجوز بشرطه انه يصلي في مسجد اخر كذلك يعني ان هذا في الغالب لا يقع على انما شيء عار شيء

155
00:56:59.600 --> 00:57:19.450
يعني صور تقع فلا فلا يمكن يعني مثل هذا الشيء لو جرأ بعضهم قد يستمر وبعضهم قد يستمر احيانا والخطوة تقام ولا يبالي جهلا منهم بهذا الشيء وبعضهم مثل ما قلت انت ذكرت رقة في الدين وضعف

156
00:57:20.300 --> 00:57:36.350
وهذا قد يقع كثير من من يبيع المساويك ربما تجد المسألة قد يكون يتأخر بعض الناس يأتي لم يبيع المساويك ويكون المؤذن يؤذن وهذا يبيع على ظهر كلام يعني مذهب

157
00:57:36.400 --> 00:57:52.650
وقول المالكي لا يصح البيع لا يصح لكن لو قال يا لو انسان قال يا اخي ما يجوز قال ما يجوز انك تبيع ولدك تشتري عندهم طالب علم هو يبغى مسواك

158
00:57:52.850 --> 00:58:25.750
خذوا هدية خلاص وش تقولون اهداه هدية مثلا قال لا ابيعك اياها بلا ثمن  طيب شو الفرق بينه وبين البيع ها   يعني في المعنى يعني انه اذا كان العلة انه يشغله عن الصلاة وقف مع عند صاحب شيخنا اخذه سريعا

159
00:58:25.750 --> 00:58:43.700
اقول اخذه سريعا ما دام فيها هدية هو الان جالس لوك تمشي انت وياه يمكن مثلا يعني شفت صاحب مساويك مثلا يعني انت مثلا رأيت انسان يحمل مساويك الان لما سمع الاذان

160
00:58:43.900 --> 00:59:00.200
حمل مساويك صادفته وهو يمشي اشتريت منه يمشي وانت تسعى الى الجمعة انا ما ادري عن المسألة هذي لكن هل يقال هذا يعني يعني مثل انسان ماشي الى الجمعة قبل الاذان

161
00:59:00.700 --> 00:59:21.700
قد يكون صاحبك اللي تمشي معه صاحبك كي تمشي معه يتحدث معك وربما يكون صاحب تجارة مثلا في مشاويك او في طيبة وعطر وباعك وانت تمجد اياه مثلا مشاويك او عطر وانت تمشون سوا ما ما تأخرتوا عن

162
00:59:21.750 --> 00:59:39.350
الجمعة الجمعة هل نقول يجوز لانه فات المحظور وهو انشغال انت تبيعوا تشتروا وانت تمشي هذي مسألة تحتاج لعلك تراجعها ان شاء الله واحد الاخوان يراجعها انا ما ادري عنها ها

163
00:59:40.350 --> 00:59:51.100
لا هذي لابد من النظر فيها انا انا مع انا ما عندي فيها تحرير حقيقة لاني ما ادري عنها ولا ادري عن كلام اهل العلم فيها هل يقال مثلا انها

164
00:59:51.300 --> 01:00:16.950
يعني اه من نظر الى المعنى وهو للانشغال لا يفوت الان لا يفوت الانشغال يجوز من قال لا نجري يعني الحكم على عمومه وهذه مسألة السابعة السابعة وان كانت تخرج الوجه فهي داخلة من حيث الجملة في مسمى البيع. ولو لم يكن الا انشغال قلبه

165
01:00:17.050 --> 01:00:30.250
للبيع وهو مأمور بسعي القلب فيسع لذكر الله وانشغاله بالبيع والشراء وان كان يسعى بقدمه فهو مشغول بروحه وبدنه. وهذا يصرفه عن نوع من الحضور مثلا وان كان حاضرا لكن

166
01:00:30.250 --> 01:00:56.050
انه منشغل من حيث الجملة يعني هذا محتمل الله اعلم  هذا صحيح وذروا البيع نعم يعني من منع قال اية واضحة صريحة في ولهذا بعظهم خصص اهل البيع لم يدخل فيها عقود الهبات

167
01:00:56.850 --> 01:01:12.150
مثلا بعضهم  مثل مسألتي تقدمت لو وهب له هذا الشيء قال اهب لك هذا الشيء مثلا  انا ما بعتك انا اهب لك هذا الشيء  بل هو يمكن ظاهر قول الجمهور

168
01:01:13.200 --> 01:01:32.600
ولهذا خصصوه تخصيصا ضيقا فاخرجوا بعض انواع العقود التي هي في معنى البيع. لكن ما خرج عن معنى البيع تماما ولا عوظ فيه هذا يتقدم البحث فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

169
01:01:32.850 --> 01:01:53.250
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته هذا الطويل هذا لعل نكتفي عنده

170
01:01:53.950 --> 01:02:19.150
اللي يتيسر منه يقول رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا عطف على على ما تقدم  وهو ذكر عدم صحة البيع في مسائل ومن ذلك انه لا يصح بيع العصير

171
01:02:19.400 --> 01:02:42.950
ممن يتخذه خمرا  لان المقاصد لها لان الوسائل لاحكام المقاصد والقصود في العقود معتبرة وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على المنع ومنهم من قال الكراهة ومنهم من قال يجوز وهو قول عند الشافعي رحمة الله عليهم

172
01:02:43.250 --> 01:03:06.750
قالوا لانه بيع لشيء حلال هذا مروي عن الثوري رحمه الله  الله عليهم يرون الى ظاهر العقد ولا ينظرون الى المقناص لكن الصواب النظر الى المقاصد ان القصور في العقود معتبرة هذا آآ فيه كلام لاهل العلم

173
01:03:06.800 --> 01:03:27.000
وذكر ادلة واضحة بينة يكاد يقطع بها في بعض المسائل. ومن ذلك من يبيع عصيرا ممن يتخذه خمرا هذا لا شك كانك بعته خمرا في الحقيقة. كانك بعته الخمر ما الفرق بين انك تبيعه

174
01:03:27.600 --> 01:03:48.450
يبيعه عصير او عنب انت تعلم انه يتخذه خمرا بل قد يكون في الحقيقة نوع من التحايل يعني قد يكون بعضهم يبيع الخمر لكن يحتال فلا يبيع الخمر يبيع العنب للتخمر او الفاكهة يتخذ منها خمر

175
01:03:48.550 --> 01:04:01.950
او العاصي يتخذ منه خمر يكون احتيال. يكون اشد لباب التحريم. لكن هذه المفروض المسألة مفروضة اذا كان هو يبيع في هذا الطعام الحلال. لكن حينما تعلم انه يتخذ خمرا

176
01:04:02.100 --> 01:04:22.150
وسائل الاحكام ثم الوسائل اقسام ليس الوسائل مفظية افظاعا مباشرا الإفضاء المباشر او الإفضاء الذي في الغالب لا يتخلف كذلك اذا كنت تعلم هل يشترط اه العلم او يكفي الظن

177
01:04:22.900 --> 01:04:45.750
ذهب كثير من العلم الى انه يشترط العلم. اما اذا كان يظن يعني يغلب على ظنه ثمانين في المئة سبعين في المئة لكن ما يقطع مئة في المئة الصواب انه اذا غلب على ظنه فانه حكمه حكم العلم. وهذا امر معتبر والظن معتبر في مسائل كثيرة. في الصلاة في الحج في الصوم في مسائل كثيرة

178
01:04:45.750 --> 01:05:04.200
الزكاة وغيرها يعتبر فاذا كان معترف باب العبادات فكذلك ايضا في هذا الباب وان كان العبادات اوسع لكن هذا يتعلق بمفاسد والتظييق فيها والتشديد فيها امر مطلوب وجاء الشرع بالتشديد في هذا الباب

179
01:05:04.650 --> 01:05:24.300
لهذا اذا علم انه يبيع يتخذه خمرا لا يجوز الدالة على هذا  وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي عليه لعن اكل الربا وموكله وكاتب وشهيده. الاكل

180
01:05:24.400 --> 01:05:38.250
والموكل ومع ذلك الكاتب الذي لا يأكله ملعون من الكاتب والشأن ثبت في حديث ابن عمر عند احمد وابي داود في حديث انس عند الترمذي وحديث ابن عباس عند احمد

181
01:05:38.650 --> 01:06:00.250
وطرق اخرى الحديث له طرق والفاظ ان النبي لعن في الخمر عشرا وفي لفظ لعن الله في الخمر عشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه واكلها وموكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وساقيها

182
01:06:00.450 --> 01:06:22.650
مستقيها يعني شاربها كلهم ملعونون على لسان رسول الله وسلم مع ان الذي يشرب واحد معاشرة قبل ذلك الذي سعى في يعني في عصرها والذي سعى في حملها والذي سعى

183
01:06:23.000 --> 01:06:49.600
في اسقائها المقصود انهم كلهم لعنوا لانه يؤول الى شربها تقدم ايضا في باب الربا كذلك ايضا الذي باعها هو الذي كان سببا لحصول هؤلاء وهو ما يتعلق في عصرها

184
01:06:49.900 --> 01:07:10.000
وسقيها وحملها الى اخر الحديث اذا كان الصواب انه يحرم ذلك وانه لا يجوز والوسائل الاحكام المقاصد ورد حديث ضعيف ذكره صاحب البلوغ من باع العنب ايام القطاة ممن يتخذه خمرا

185
01:07:10.800 --> 01:07:30.900
وقد تقحم النار على بصيرة ولا حاجة الى هذا الحديث لا يصح اسناد الساقط لكن العبرة على عموم الادلة والمعنى في الكتاب والسنة والمعنى قاعدة العظيمة لوسائل الاحكام المقاصد ثم يبعد ان الشارع

186
01:07:31.550 --> 01:07:50.150
تحرم شيئا ثم يفتح ابوابه. هذا بعيد وليس من الحكمة يقال ان الخمر حلال. لكن يجوز ان تبيعها ممن يعتصرها هل يصح هذا هذا لا يمكن بل في سياسات الناس في الدنيا

187
01:07:50.400 --> 01:08:09.150
الملك والرئاسة بل في سياسة الرجل مع اولاده لا يمكن ان يمنع شيئا ثم بعد ذلك يفتح الابواب لاهله واولاده او مثلا في الرئاسة والملك يفتح للناس الابواب في الوصول الى هذا الامر الذي منعه. بل هو

188
01:08:09.150 --> 01:08:31.750
يجتهد في سد الابواب المفظية لهذا الامر ان هذا من الحكمة من تمام احكام هذا الامر الشرع اعظم والحكمة فيه اكبر هذا لا شك بين واضح من جهة علوم الادلة عم المعنى

189
01:08:31.800 --> 01:08:54.250
والمخالفة وان القول بغيره مخالف لمقاصد الشريعة وهل هذا الا جمود تنبو عن الشريعة بل يشبه في الحقيقة بعض اقوال الظاهرية اليابسة التي لا تمت الى الشريعة بصلة حينما يعني يحرمنا شيئا

190
01:08:54.300 --> 01:09:12.100
ويجيزون ما هو اقبح واشد منه من قال هذا القول هو مأجور اجتهد وظنها ان هذا هو دين الله الكلام في الواقع الدليل في مثل هذه المسائل. كان الصواب ان هذا لا يجوز

191
01:09:13.250 --> 01:09:33.200
بيع عصير من يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة. الفتنة ما هي الفتنة حينما يكون القتال بين اهل الاسلام فتنة لان الفتن تذهب معها البركات واذا حصل القتال قتال الفتنة

192
01:09:33.850 --> 01:10:03.300
ارتفع قتال الحق قتال المشركين ولهذا ترى حينما يكثر القتال بين اهل الاسلام يضعف الجهاد وليكاد يذهب يذهب ولا يمكن هنيئا  يقع هذا وهذا للتفرق والاختلاف ولهذا لا يجوز كذلك بيع السلاح فيما هو فيما هو في معناه

193
01:10:03.500 --> 01:10:27.000
قطاع الطرق وكذلك للبغاة. المقصود لكل من يكون اخذه للسلاح عشان السلاح يترتب فيه ظرر بيع العصير جاهز الاصل. بيع السلاح جائز لكن اذا ترتب عليه ضرر ومفاسد فانه لا يجوز. قال ولا سلاح

194
01:10:27.100 --> 01:10:52.250
في فتنة  ولا عبد مسلم القراءة بالتنوين هنا على القطع وبعضهم قال بالاضافة ولا عبدي مسلم. وهذا احسن في الحقيقة ولا عبد مسلم. لانك اذا قلت عبد مسلم يكون خاص

195
01:10:52.700 --> 01:11:11.050
بالرقيق المسلم لكن اذا قلت ولا عبدي مسلم يشمل الرقيق الكافر والرقيق المسلم هذا احسن المسلم واضح ان المسلم لا يجوز ان يباع لكافر الا بشرط كما سيأتي علي كافر

196
01:11:11.450 --> 01:11:30.700
لانه لا يجوز علو كان سن الإسلامية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يجوز يعني المسلم لا يجوز له ان يعمل خادما الكافر ليش اجير؟ لا خادم يعني يزيل الاذى

197
01:11:31.100 --> 01:11:45.800
يعني يعمل اجيرا خادما لان هذا فيه اذلال المسلم بخلاف ان يعمل اجير يعمل عند اجير هذا لا بأس بعد علي رضي الله عنه هاجر نفسه اذا كان اليهودي سبع عشرة تمرة يمتحن من البئر

198
01:11:45.950 --> 01:12:05.350
رضي الله عنه واخرج سبعة عشر تمرة انما كونه يخدم. فكيف اقراره مالكا له هذا لا شك لا يجوز اذا كان اما اذا كان الرقيق كافر مسلم عنده رقيق كافر

199
01:12:05.900 --> 01:12:26.700
الاظهر انه لا يجوز ان تبيعه لكافر لماذا؟ لان الرقيق الكافر عند المسلم سبب لاسلامه. والمقصود من الرق هو ان ينكسر الكافر وان تذهب عنفوانه وكبرياؤه ويرى اهل الاسلام فيكون سببا لدخوله في الاسلام. سبب لدخوله

200
01:12:26.800 --> 01:12:45.800
الاسلام هذا من اعظم اسباب الدخول الاسلام لكن حينما يباع الكافر العبد الكافر عبد الرقيق الذي يملك موسى يبيع لكافر يكون سببا في البقاء على كفره. بل فتنته تقدم انه لا يباع السلاح فتنة. ومن اعظم الفتنة

201
01:12:46.150 --> 01:13:05.050
ان ان يباع ان يباع الكافر لكافر. لانه قد يكون هذا العبد الكافر لا لا واحب اهل الاسلام ربما يكون قريبا من الدخول في الاسلام. لانه جالسهم وخالطهم فاذا ملكه كافر فتنه

202
01:13:05.850 --> 01:13:21.400
عن دينه ولهذا لا يقر ايضا ملك للكافر المسلم لما تقدم من انه لا يكون له عليه سبيل ولا اذلال له بالرق كذلك ايضا سبب لفتنته. اذا كان سيدا له

203
01:13:21.500 --> 01:13:40.950
قد يفتنه عن دينه ويحصل عكس المقصود من مشروعية الرق وهو دخول الكاهن للاسلام وجاءت جاءت الشريعة بالطرق الكثيرة في بيان العتق والحث على العتق وفضل العتق لانه ليس مقصودا لذاته لغيره

204
01:13:41.900 --> 01:13:56.300
ولهذا كان يعني عن هذه القير احسن وانا عبدي مسلم لكن بشرط اذا لم يعتق عليه اذا عتق عليه لا بأس هذي مسألة اخرى وهو انه من ملك ذا رحم عتق عليه

205
01:13:56.500 --> 01:14:13.650
اذا ما اذا اشترى الانسان ابنه اشترى اباه الاصول والفروع هذا يعتق يعني لو ان انسان اشترى وجد اباه او ابنه او بنته او امه يباع فاشتراه بمجرد الشراء ايش يحصل

206
01:14:13.750 --> 01:14:32.850
العتق يعني لا يثبت عليه الرق ان قيل يثبت ربما لحظة وربما لا يثبت لانه بمجرد الشراء يعتق اختني فيما سوى ذلك لكن اذا لم يعتق عليه  وهذا حليب في ولاية حديث سامر رضي الله عنه له شواهد في هذا الباب. اما اذا كان

207
01:14:32.950 --> 01:14:50.800
العبد المسلم هذا مثلا الذي باعه كان ابنا له او والدا له مثلا او والدة له او بنتا له فانه يعتق عليه فلا بأس وهذا هو الصواب انه لا يجوز

208
01:14:51.050 --> 01:15:08.750
يعني في هذه الصورة واضح لكن في الصورة الاولى اذا لم يكن يعتق عليه الجمهور عنه لا يجوز. ذهب ابو حنيفة الى انه يجوز ان يباع المسلم الكافر قال يجبر عليه. لكن الصواب انه لا يجوز لما تقدم

209
01:15:08.950 --> 01:15:31.800
ولهذا قال كما اذا لم يعتق عليه. وان اسلم في يده هذه مسألة اخرى اذا كان هذا الكافر لديه مملوك كافر ولا مسلم يا كافر فاسلم هذا المملوك الكافر اسلم

210
01:15:32.550 --> 01:15:47.950
طيب وملكه كافر ما دام ملكه كافر صح ملك ملكه لكن ويجوز في الاستدامة لا يجوز في الابتداء. لكن ابتداء ما يجوز ان يملك ماذا؟ المسلم. لكنه اسلم هذا المملوك

211
01:15:48.000 --> 01:16:13.450
الكعبة وهو في يد وهو مملوك لكاذب يقولون اجبر على ازالة ملكه يجبر  سلطة اهل الاسلام او امكن ذلك بطريق مثلا يجبرني ما تقدم لانه لا يجوز اقرار الكافر على ملكه لمسلم

212
01:16:13.600 --> 01:16:37.400
ولو لم يكن في ذلك الا فتنته عن دينه ولا تكفي مكاتبته. لو قال انا اكاتبه يعني اشتريه من نفسه. يقول وكانت معلومة  وقال انا اكاتبك قال لا لان المكاتبة لا يحصل بها المقصود

213
01:16:37.800 --> 01:17:04.750
لا يزال مالكا له. ثم ربما المملوك يعجز عن الوفاء بالاقسام فيرجع في الرق ولهذا يجبر على اجازة ملكه ولا تكفي المكاتبة لفوات المعنى المقصود من عدم جواز استرقاق الاستغفار كافر للمسلم او شراء

214
01:17:05.300 --> 01:17:23.350
الكافر للعبد المسلم واذا كان على الرواية على القراءة المتقدمة انه لا يجوز ايضا يباع عبد المسلم كافر من باب اولى هذه الصورة والله اعلم نقف على وان جمع بين بيع وكتابة

215
01:17:26.250 --> 01:17:52.900
هم يقولون مسافر لا جمعة عليه لكن على قول الاخر تجب الجمعة المسافر اذا كان ما عليه ظرر تجب عليه. فاذا قلت تجب عليهم الجمعة لا يجوز ذلك لكن اذا كان

216
01:17:53.800 --> 01:18:16.100
يعني هم في البلد يريد ان السفر هيا للسفر ونودي للصلاة هو يريد يأخذ حاجة على طريقة مثلا نحو ذلك جاهز لانه ينقل وجوب الجمعة عليه على الصحيح انه حينما يعرض له حاجة يجوز له ذلك. لان المقصود من رخص السفر هو التيسير عليه

217
01:18:16.350 --> 01:18:41.500
اذا شدد عليه في هذا الباب ما حصل المقصود نعم اما حديث الجمعة فلا يصح الحديث لا يصح مقصودهم يقولون ان المسافر قسمة يعني المسافر الذي يعني الجمعة تجب عليه ولا

218
01:18:41.700 --> 01:18:55.100
اه يعني يكمل بالعدد يعني لو انسان مقيم في بلد اربعة ايام فاكثر على المعنى يقوله الجمهور هذي وجبت عليه ولانه يجب عليه اتمام الصلاة لكن الرسول عن المذهب وغيره اذا كان

219
01:18:55.400 --> 01:19:23.750
مسافر ليومين وثلاثة وعلى قول الصحيح انهم مسافرون وطالت المدة على القول الاظهر ايضا انها تجب عليه لا دليل على القول بانه فرق بين المسافرون وهناك دليل في الحقيقة  اذا ندم صلى يوم الجمعة ما الدليل على اخراج ومعلوم ان هذه الاية نزلات المدين ومعلوم ان الناس يقدمون للمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

220
01:19:24.350 --> 01:19:43.600
تأتي الوفود والنبي يقول من سمع نداء فلا صلاة له لو قيل انها تجب على المقيم دون مسافر اخراج للنص عن عموم عمومة او اطلاقه يشمل كل من سمع النداء والنبي ما استثنى عليه

221
01:19:43.650 --> 01:19:55.950
والله سبحانه وتعالى لم يستثني ثم لا ينبغي لانسان يكون في البلد يقول لا تجب عليه الجمعة لا تجب علي الجماعة الا انه يخفف عن المسافر في باب الجمعة ما لا يخفف

222
01:19:56.200 --> 01:20:19.600
عن غيره ليس هنالك انه تجب عليك وجوبها على المستقلة يراعى في امره بان رخص السفر المقصود هو مراعاة المسافر. ويترتب على ظرر عليه فيها الضرر يزال   الحديث حول بيع العبد المسلم للكافر

223
01:20:20.150 --> 01:20:41.850
هيج سؤالا حول مقطع انتشر بالامس لمذيع هداه الله كان يقابل كبير القساوسة في مصر ويقول نحن مشتاقون لزيارتك للمملكة ويثني عليه ونحن بالاشواق لزيارتك فما توجيهكم حول مثل هذا الامر الذي

224
01:20:42.250 --> 01:21:05.850
يعني انتشر بين الناس بالامس. وتمعظ الناس من هذا المقطع  يعني يعني يدعوه الى اي نعم يقول يعني نحن في انتظار زيارتكم مشتاقون لزيارتكم. كان يدعو رجل من اهل كبار اهل العلم هذي مصيبة ذي هذي

225
01:21:05.900 --> 01:21:37.850
هذه مصيبة يخشى على صاحبها في الحقيقة حينما  لان هؤلاء نعرف ان القساوسة والنصارى يعملون للتنصير والدعوة الى دينهم هم يعملون هذا ان ينغر بهم اهل الاسلام  يحسنون الظن بهم ويظهر هذا امام الناس ويسمع من الناس هذا من اعظم التغرير يعم الناس خاصة من يحسن الظن بهذا المتكلم

226
01:21:38.250 --> 01:22:01.600
الذي هو يعني في يعني رجل من اهل الاسلام ربما يكون مثلا معروف عند كثير من الناس فيحسنون به الظن فيرونه يبجل هذا النصراني و يجله ويكرمه والشريعة جاءت في هذا الباب بالتشديد

227
01:22:01.750 --> 01:22:24.450
تشديد عظيم ما يتعلق عموم الكفار لكن ما الاحسان الواجب هو ان تكون فرصة لهذا الرجل وامثاله بدعوته للاسلام ببيان محاسن الاسلام. لكن حينما يدعى مثلا ويقال نحن في كذا ونحن كذا فانه مما يقوي اعداء الاسلام ويقوي هذا القسيس وهذا

228
01:22:24.450 --> 01:22:48.900
بالتمسك بدينه ويوقعه في الشك وسوء الظن باهل الاسلام لانه يقول لاهله ويقول لاصحابه انظروا الى هذا وامثاله كيف يعني بلسان الحال وان لم يكن المقال كيف يجلوننا ويبجلوننا ويحسننا الظن فينا هذا لا يكون الا عن نقص في دينهم فيكون في

229
01:22:48.900 --> 01:23:16.800
فتنة لهم هم في دينهم وفتنة لكثير من اهل الاسلام ممن يسمع مثل هذا الكلام ولهذا تجد الشريعة منعت موافقة اليهود والنصارى في اعيادهم والتهنئة لهم باعيادهم لان التهنئة لهم والترحيب بهم والاخبار عن هذا الشيء بالاشتياق

230
01:23:17.000 --> 01:23:39.750
مما يقوي تمسكهم بدينهم مما يحصل به الفتنة والذي يحسن الظن بهم يقول نحن كذا ونحن كذا. اه يعني كما تقدم يحصل بذلك فتنة لاهل الاسلام بل لسان الحال على انكم على صواب

231
01:23:39.850 --> 01:23:58.300
وانه يستضاء بكم وان دخوله في نادي الاسلام فيه خير وبركة ولا يستغنى عنكم ونحن لكم بكذا. هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله اذا كان ما يتعلق باعيادهم العارضة الشارع منع ذلك وشدد

232
01:23:58.350 --> 01:24:20.350
لذلك خشية الفتنة لاهل الاسلام والفتنة للنصارى لان هؤلاء القساوسة يعلمون ان ما هم عليه باطل يدركون يكونوا يعلمون ذلك. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هم يعلمون ذلك لماذا؟ لان في كتبهم

233
01:24:20.800 --> 01:24:40.000
امر الاسلام ونبي الاسلام عندهم في كتبهم من العبارات غير المحرفة يعلمون ذلك ويدركون ذلك وهم يعلمون ذلك. هم اهل علم في هذا الباب. فاذا جاء مثلا رجل من الاسلام يقول لهم مثل هذه العبارات لتحسين الظن بهم

234
01:24:40.600 --> 01:25:00.100
نحن يعني كأن يتكلم باهل باسم اهل الاسلام هذا باطل هذا لا يجوز كيف يتكلم باسمه الاسلام؟ يدعى مثلا الى بلاد المسلمين هذا امر باطل ولا يجوز وينبغي البيان هذا الشيء وان يحذر من هذا وامثاله

235
01:25:00.400 --> 01:25:25.250
الذي سبب الفتنة لهؤلاء القوم اه في ايضا اعطاء فرصة في نشر دينهم الباطل ثم هذا الكلام يسمعه اناس ممن هم على دينه يقولون هؤلاء هؤلاء المسلمون يدعوننا يريدون منا ان نأتي اليهم

236
01:25:25.750 --> 01:25:41.550
وهذا لا يكون الا ونحن على حق لهذا الواجب على من من الله عليه مثلا ويسر الله ان يلتقي بأمثال هؤلاء يكون عنده نية صادقة في بيان الاسلام النبي عليه الصلاة نهى عن عمر رضي الله عنه

237
01:25:41.650 --> 01:26:03.450
لما رأى معه صحف ورقات يعني من التوراة. قال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وهو عمر رضي الله عنه يقول  لكن حينما يكون الامر اشد وابلغ بمعنى انه يسترشد بهم

238
01:26:03.600 --> 01:26:17.850
اه يعني بيسألوا الحال كانه يستضاء بهم هذي فتنة عظيمة وبلاء عظيم يخشى على من وقع في ذلك من شر وفساد ونعوذ بالله من هذه الحال. لكن نسأل الله الهداية

239
01:26:18.450 --> 01:26:45.400
والرشاد لمن وقع في هذا وان يناصح وان يبين له طريق الحق والصواب وان هذه كلمة هذه كلمة عظيمة. وان الانسان ليتكلم بالكلمة لا يظن ان تبلغ ما بلغت النبي عليه السلام يقول في الكلمة التي قد تكون في شخص او كلمة عابرة يقول انه يهوي به في جهنم سبعين خريفا

240
01:26:46.250 --> 01:27:06.000
فكيف مثل هذه الكلمة التي هذه الكلمات التي تصدر من كلام الناس تكون سبب في تحسين الظن بدينه بالدين الباطن المنافذ لادلة واجماع المسلمين نصوص الكتاب والسنة هذا شك امر خطير فنعوذ بالله

241
01:27:06.350 --> 01:27:18.250
من حال تؤول لمثل هذه الحال ونسأل سبحانه وتعالى الهداية والرشاد لموقع في مثل هذا المنه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد