﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.700
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس الحادي عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فروغ الوضوء وصفته فروضه ستة غسل الوجه والكم والانف منه وغسل اليدين

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذين قبله والنية فرض لطهارة الاحداث كلها فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. فان وما تسن له الطهارة كقراءة او

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
تجديدا مسنون الناس ينحذف او ارتفع. وان اجتمعت احداث وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وكذا عكسه. وان اجتمعت احداثا يوجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارة احدها ارتفع سائرها ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية

4
00:01:04.700 --> 00:01:21.350
انه عند اول مسنونات ان وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:21.950 --> 00:01:44.300
اما بعد فاولا وصلت الي عدة اوراق تتضمن بعظ ما نشر في بعض المجلات ما استفصلت ما هي لكن اول ما فتحتها وجدت فيها عدة صور لرجال ولنساء ايضا وادخال الصور للمسجد لا يجوز باي حال من الاحوال

6
00:01:44.450 --> 00:02:00.950
والغيرة يجب ان تكون مضبوطة بضابط الشرع فادخال الصور الى المساجد لا يسوغ لا بشكل جرايد ولا مجلات وكيف اذا صارت صور كفرة او منافقين او فسقة او نحو ذلك

7
00:02:01.200 --> 00:02:24.700
فيجب على الاخوة على الشباب ان يتنبهوا لهذه المسألة يمكن ان يناولها بعد الدرس خارج المسجد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى آآ قال هنا باب فروظ الوضوء وصفته بعد ان ذكر بعد ان ذكر مسنونات الوضوء

8
00:02:25.700 --> 00:02:59.300
وما يكون قبل الوضوء وما يتصل بذلك ذكر بعدها الفرائض  يعني بالفرائض الواجبات قوله باب فروظ الوضوء والفرظ والواجب اسمعني لشيء واحد عند اكثر العلماء ومن اهل العلم من قال ان الفرظ

9
00:02:59.700 --> 00:03:20.100
هو الواجب المؤكد او ابلغ من الواجب فالواجبات منها فرائض وهي الواجبات العظيمة ومنها واجبات وهي ما هي اقل من ذلك. لكن هذا ليس بمستقيم  لان المقرر الصحيح في اصول الفقه

10
00:03:20.200 --> 00:03:49.600
ان الواجبة من الاحكام التكليفية يعبر عنه بالواجب ويعبر عنه بالفرظ وبنحو ذلك من العبارات فاذا قوله باب فروظ الوضوء يعني بها واجبات الوضوء  الوضوء تقدم تعريفه والكلام عليه وقوله بعدها وصفته

11
00:03:50.000 --> 00:04:14.600
يعني باب فروض الوضوء وباب صفته او ان تقول باب فروظ الوضوء وصفته يعني هذه قروض الوضوء وهذه وهذه صفته يعني ان جر فهو على العطف على فروض يعني باب فروضه وباب صفته

12
00:04:14.650 --> 00:04:37.450
وان رفع على اساس القطع في باب تقول باب قروظ الوضوء وصفته كما هو شائع في نظائره قال فروضه ستة  هذه الفروض تنقسم الى قسمين منها ما هو متعلق بالجوارح

13
00:04:37.750 --> 00:05:05.250
ومنها ما هو متعلق بالصفة فالاربعة الاول المستفادة من الفاظ الاية وهي غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين هذه اعضاء الوضوء يعني الاعضاء التي يكون الوضوء لها وهناك

14
00:05:05.850 --> 00:05:27.600
القسم الثاني وهو ما لا يتعلق بالاعضاء وانما يتعلق بالصفة وهذا هو الترتيب والموالاة وهذا مستفاد من معنى الاية لا من لفظها قال فروضه ستة طبعا هذا على ما اختاره علماء المذهب

15
00:05:27.850 --> 00:05:52.250
وهو الصحيح بما دلت عليه لانه قد دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى الاول غسل الوجه والفم والانف منه الاصل في هذه الفروض اية المائدة

16
00:05:52.700 --> 00:06:22.350
وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاية هي اية ايجاب الوضوء قال تعالى فيها اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

17
00:06:22.900 --> 00:06:47.000
وقوله اذا قمتم الى الصلاة هذا يعني به اذا اردتم الصلاة وهذه الارادة قد تكون قبل الوقت وقد تكون في اول الوقت قد تكون باوسط الوقت او في اخره او بعد الوقت

18
00:06:47.650 --> 00:07:19.200
فعلق الامر بارادة الصلاة وهذا معنى اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم الصلاة ووجه ذلك ان الارادة الجازمة يكون معها انفاذ وهو القيام فغلب حال الارادة الجازمة وذكر منتهاها وهو انفاذها

19
00:07:19.350 --> 00:07:49.200
بالقيام في الاية والمراد اصل ذلك القيام وهو الارادة وعليه فيصح بلفظ بمعنى الاية المذكور الوضوء قبل وقت الصلاة وفي اثناء وقتها وبعد وقتها فاذا صار هناك ارادة للصلاة ولو قبل الوقت صح الوضوء

20
00:07:49.350 --> 00:08:11.050
قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا دليل الفرضية قوله تغسل لانه امر  والامر دليل الفرضية خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر على نحو ما جاء في الاية

21
00:08:11.650 --> 00:08:38.200
الغسل توجه الى اشياء اولها اغسلوا وجوهكم وهذا هو الفرض الاول الذي عبر عنه المؤلف بقوله بقوله غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان اول الفرائض غسل الوجه الغسل هو امرار الماء على العضو

22
00:08:39.050 --> 00:09:10.400
عندنا الفاظ في الوضوء الاول الغسل هو امرار الماء على العضو وهناك الاسباغ الاسباغ وهو استيعاب المحل بالغسل وهناك الدلك وهو ترك قالك معروف ترك المحل او بعض اجزائه وهناك

23
00:09:10.650 --> 00:09:35.750
المبالغة في ذلك وهذا يعنى به دلك ما ينبوا الماء عنه اذا قوله غسل الوجه بمعنى امرار الماء على الوجه يعني لو حصل امرار الماء على الوجه بدون ان يلصق يديه في وجهه

24
00:09:36.100 --> 00:09:58.800
حصل المقصود بمعنى لو اخذ مثلا ماء ونثره على وجهه او اخذ دشا وجعله في وجهه بحيث عمم المحل اصبح غاسلا له يأتينا محل المسح وان المسح يكون مسح الرأس باليد كما سيأتي

25
00:09:59.750 --> 00:10:22.600
هذا لفظ الغسل اما لفظ الوجه  الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة سمي وجها وهل ما تحصل به المواجهة في كل البدن؟ لا ما تحصل به المواجهة من الرأس

26
00:10:23.000 --> 00:10:43.900
هذا يسمى الوجه الادمي او في الحيوانات المعروفة هذا يقال له وجه اذا كانت تحصل به المواجهة معنى ذلك انه يدخل فيه مسمى الوجه ما حصلت به المواجهة وهذا يكون بالابتداء منه

27
00:10:44.350 --> 00:11:06.550
اول الرأس وهو منبت الشعر الى اخر اللحية ما استرسل من اللحية اذا كان لا لحية او الى اخر الذقن طولا. اذا لم يكن لا لحية ومن العرض من طرف الاذن

28
00:11:07.100 --> 00:11:28.150
الى طرفها يعني من اول الاذن المتصل بالوجه دماغ الاذن الى الجهة الاخرى هذا طوله وعرضه هذا اللي تحصل به المواجهة فدل اذا هذا على ان اللحية داخلة في مسمى الوجه

29
00:11:28.800 --> 00:11:47.750
دل على ان الفم داخل في مسمى الوجه دل هذا على ان الانف داخل في مسمى الوجه وعلى ان العينين داخلة في مسمى الوجه وعلى ان المنطقة التي بين العذار

30
00:11:47.800 --> 00:12:06.900
والاذن وسماخ الاذن وهي البياظ الذي يكون بين الشعر وبين الاذن داخل في مسمى الوجه فاذا قوله غسل الوجه يعني غسل هذا العضو الذي سمي وجها بسبب حصول المواجهة به

31
00:12:07.450 --> 00:12:29.600
لو كان اصلع مثلا من اين يكون وجهه؟ يكون مما جرت العادة بكشفه يعني وهو حد نبات الشعر من الرجل للشعر وهو حد موضع العمامة من عند العرب وهو منبت الشعر تقريبا

32
00:12:29.750 --> 00:12:49.600
يعني ان الاصل لا يدخل ما ما ليس عليه شعر من رأسه في الوجه لا ولكن حده والباقي يدخل في مسمى الرأس قال هنا والفم والانف منه وذلك لان الاية اطلقت قال الله جل وعلا

33
00:12:49.900 --> 00:13:12.850
اغسلوا فاغسلوا وجوهكم ولم ينص على حكم الفم والانف فهنا يرجع فيه الى لغة في فهم الوجه هذا ما حدوده وهل الفم والانف من الوجه ام لا؟ اللغة دلت على ان الفم والانف من الوجه

34
00:13:12.950 --> 00:13:32.600
كذلك اذا وقع الاشتباه في مسمى الوجه فننظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله او في امتثاله لهذا الامر فانه امتثل هذا الامر وهو قوله تعالى غسلوا وجوهكم بغسله الفم

35
00:13:32.700 --> 00:14:00.850
والانف مع الوجه بل قبل الوجه وهذا يدل على ان الفم والانف جزئان من الوجه والفم الذي تحصل به المواجهة هو ما تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت والذي تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت

36
00:14:01.350 --> 00:14:28.350
من الفم هو الشفتان وما ظهر من الفم عند تحريك تحريك الشفتين ولهذا صار غسل الفم يكون بغسل ما ظهر منه هو الشفتين مع الوجه والمظمظة ايظا لانه لا يمكن ان يغسل

37
00:14:28.750 --> 00:14:53.350
الباطن الذي يظهر عند المواجهة عند الكلام الا بالمضمضة نبي ادخال الماء ثم ادارة في الفم ثم اخراجه ولهذا صار المقصود بغسل الفم المظمظة وهذا دل عليه السنة فان النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:14:53.400 --> 00:15:18.600
كان اذا غسل وجهه مضمضة قبله ثم ادخل ماء في انفه ثم استنشقه ثم نثره وهذا وقع موقع الامتثال للامر ومن المتقرر في اصول الفقه ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:15:19.000 --> 00:15:50.700
اذا جاءت امتثالا للامر وكان الامر فيه نوع اجمال يعني احتمال فان الفعل يكون دالا على الوجوب فاذا يكون عندنا غسل الفم واجب لانه من الوجه لغة ويغسل باطنه وظاهرة لدخوله في ذلك في لفظ الوجه في الاية ولدلالة السنة على ذلك

40
00:15:50.950 --> 00:16:16.600
قال والانف والفم والانف منه الانف كذلك والانف ما ظهر منه واضح انه من الوجه اللي هو المارن و  فتحة الانف لظاهر من الخارج انه منه لكن من داخله فالذي يدخل في مسمى الوجه

41
00:16:16.750 --> 00:16:43.400
ما حصلت به المواجهة عند الرؤية يعني داخل اكثر دخولا من البوابة هذه بقليل يعني بوابة الانف واضح مثل الشفتين في الانف في الفم وما هو ادخل منها بقليل هذا واجب ولذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق

42
00:16:43.700 --> 00:17:12.300
و ذلك بفعله وبقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائمة فاذا صار الفرض الاول وغسل الوجه والفم والهاف منه يأتي في صفة الوضوء كيف يغسل وغسل اللحية وما تعلق بذلك يأتي هذا في صفة الوضوء لكن الان نتكلم عن الفرائض من حيث هي

43
00:17:12.850 --> 00:17:44.900
قال وغسل اليدين واليدان في اللغة تشمل ما بين اقصى الاظافر والاصابع الى المنكب هذا اليد في اللغة ولهذا في الاية قيدت قال جل وعلا وايديكم الى المرافق وهذا لانها في اللغة تشمل هذا الحد

44
00:17:45.250 --> 00:18:07.250
والى المرفق وزيادة فقيدها الى المرظى الى المرافق وهنا في الكتاب ما قيدها وذلك  ما سيأتي من في صفة الوضوء منها انه يغسل يديه مع المرفقين قال جل وعلا وايديكم الى المرافق. فدل على ان غسل اليد

45
00:18:07.500 --> 00:18:36.600
من فرائض الوضوء ويكون الغسل الى المرفق وهل المرافق داخله ام لا الجواب داخلة بقوله الى المرافق وجه الدلالة ان المتقرر في قواعد العربية ان المغيى الى اذا كان يدخل في الاسم الذي قبله

46
00:18:36.950 --> 00:19:03.450
فان الامر يشمله واذا كان لا يدخل الاسم الذي قبله فانه لا يشمله الامر و كما قلنا اليد في اللغة تشمل الى المنكر والمرفق جزء من اليد في اللغة فلما قال الى المرافق

47
00:19:03.850 --> 00:19:24.150
كان التحديد على وفق قواعد العربية يدل على دخول المرفق دخول المرفق في ايجابي غسل اليد لما؟ لان المرفق بعض ما قبله. قال وايديكم ثم جعل غاية لها الى المرافق

48
00:19:24.400 --> 00:19:45.050
واليد اكثر من ذلك وهذا يعبرون عنه بقولهم اذا كانت اذا كان المغيا يدخل كلف فيما قبله لفظا فانه يشملها الامر واذا كان لا يدخل فانه لا يشتمل مثلا تقول سرت

49
00:19:45.500 --> 00:20:02.950
من الرياض الى مكة هذا يصدق بانك وصلت الى طرف مكة لكن مكة لا تدخل في كلامك ولا فيما يدل عليه كلامك لانه غير ما قبلها مكة تخالف ما قبلها

50
00:20:03.250 --> 00:20:23.950
لو قلت لك اكتبوا الكتاب من اوله الى اخر باب من اوله الى اخر باب هذا الامر يدل لغة على انك مطلوب منك متوجه اليك بالامر ان تدخل اخر الابواب في الكتابة

51
00:20:24.150 --> 00:20:43.900
لما؟ لانها من جنس ما قبلها وهذه قاعدة ظاهرة والسنة دلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. فدل على ان المرافق تدخل في ذلك بل سيأتينا

52
00:20:43.950 --> 00:21:00.950
هي الصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد ايضا توضأ ويشرع في العوض قليلا يعني لكي يكون مبالغا في تحصيل الفرض هو غسل اليدين الى المرافق الغالب عليها

53
00:21:01.450 --> 00:21:21.650
الغالب على حتى مثله يعني المهيأ يعني اللي هو الغاية ها اللي اللي هو النهاية يعني اللي بعده الى احسنت صح اللي بعديها قال هنا ومسح الرأس ومنه الاذنان مسح الرأس

54
00:21:22.150 --> 00:21:46.950
هذا ايه لهم المسح ولفظ الرأس اما لفظ المسح المسح المسح فعل تختلف عن الرش ويختلف عن الغسل معلوم ان المسح لا يكون الا بالة يمسح بها ولهذا لم يقل مسح الرأس باليدين

55
00:21:47.200 --> 00:22:10.250
ولكن قال مسح الرأس لان المسح لابد له من هالة وهي اليد فاذا المسح لا يكون الا باليد وهذا ظاهر من الاية كما سيأتي الرأس يأتي الرأس الرأس ما حده

56
00:22:10.300 --> 00:22:36.250
الراس حده من حد الوجه اللي هو من منابت الشعر الى اخر الرأس من التصاقه بالعنق من الخلف الى ومن طرف من الاذن الى الاذن الثانية من الخلف والاذنان من الرأس كما قال هنا ومنه الاذنان

57
00:22:36.850 --> 00:23:02.750
يعني ان شعر الرأس او المنطقة هذه كلها مع الاذنين فرضها المسح وهذا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم الباء هذه عربية تفيد الالصاق والمسح يحتاج الى الة يمسح بها

58
00:23:03.000 --> 00:23:21.900
ولابد ان يكون بالرأس يعني ملصقا المسح بالرأس وهذا يعني ان تباشر اليد الرأس فلابد ان يكون المسح باليد فلو لم يمسح بذلك ما اجزأه لابد يكون فيه امرار باليد هذا هو الذي

59
00:23:22.150 --> 00:23:41.300
ثبت في هو النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك انه لو رش الماء على رأسه رشا لم يكن هاتيا بهذا الفرض من الوضوء اللي هو مسح الرأس لان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والباء

60
00:23:41.350 --> 00:24:02.900
بالعربية للالصاق تقتضي ان يلصق ما قبلها بما بعدها. يعني ان يلصق المسح بالرأس ولا يكون الاصاق الا بالة يلصقها صاحبها  الرأس وبهذا يتم له هذا الفرق طبعا لا ينظر فيه

61
00:24:02.950 --> 00:24:26.500
لانه هو الذي فعله بنفسه او فعل به هذا غير منظور لان اذا وضح اذا وضح فانه يكون بنيته مثل غسل وجهه بنيته غسلت يداه بنيته مسح برأسه بنيته ولو لم يباشر شيئا من ذلك فانه

62
00:24:26.700 --> 00:24:45.300
يجزئ فانه مجزئ لان المقصود احداث الطهارة على هذه الصفة بهذه الاعضاء فعلها هو او فعلت به هذا ليس منظورا اليه قال ومنه الاذنان. نعم يعني لو كان مثلا امرأة

63
00:24:45.650 --> 00:24:59.700
مرأة شعرها طويل قال ظهرها هل تمسح به كله الى اخره هذا الرأس لا الرأس الى بداية العنق يعني تمسح منه الى بداية العنق اذا دخل العنق هذا ليس من الرأس

64
00:24:59.900 --> 00:25:18.000
العنق ليس من الرأس  والعنق فما زاد ليس في احكام حتى في حتى في في الغسل حتى في الغسل ما يلزم انها تغسل انها تغسل المرأة ما استطال من شأنها تغسل اصبع

65
00:25:18.150 --> 00:25:36.000
وفيرة هذه الشهر الزايد هذا لو لمته ها فانه ما يلزمها يعني المقصود انه الغسل للاصول ظاهر هذا هو الغسل من الجنابة اما الحيض يعني على كل حال الاسئلة اللي فيها يعني هي من قبيل

66
00:25:36.100 --> 00:25:55.400
يعني المسائل الواقعة نتركها شوي ها لان الان خلنا نصور الموجود وهو اذا فهمته ان شاء الله بتفهم كثير من اجابة تلك المسائل قال هنا وغسل الرجلين الرجلان الرجل ايضا حقيقة في

67
00:25:55.800 --> 00:26:17.900
العضو المعروف من بداية الاصابع اصابع القدم الى مفصل الحوض هذا يقال الهرجة يعني يدخل فيها القدم  الساق والفخذ والمفاصل التي تصل بينها هذا حقيقة الرجل في اللغة الله جل وعلا امر بغسل الرجلين

68
00:26:17.950 --> 00:26:43.300
لكن جعل لهذا الغسل غاية. فقال وارجلكم الى الكعبين فاذا مثل الاولى دل هذا على ان الكعبين تدخل في الغسل لان الكعبين جزء من الرجل لغة فجعلها جعل الغاية الى الكعبين فدل هذا على دخولها في وجوب الغسل

69
00:26:44.150 --> 00:27:06.950
قال هنا وارجلكم لاحظوا وارجلكم هذا معطوف على المغسولات اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم اتى باعتراظ يعني جملة اعتراظية عند النحات وهي قوله وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم هذا معطوف على

70
00:27:07.350 --> 00:27:24.050
على ما قبله هذي تهمنا في ما سيأتي من دليلي الترتيب الغسل مثل ما تكلمنا عن غسل اليدين هو في غسل الرجلين. هذا العضو الرابع وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء

71
00:27:24.100 --> 00:27:45.100
ثم قال والترتيب والموالاة ترتيب معناه ان يجعل الاعضاء مرتبة على هذا النحو كما جاءت في الاية يغسل الوجه اذا انتهى منه غسل اليدين اذا انتهى منه مسح الرأس اذا انتهى منه

72
00:27:45.550 --> 00:28:18.300
غسل الرجلين هذا معنى الترتيب ودليل ذلك  ان ان الله جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات وادخال جملة ليست معطوفة بالفعل على ما قبلها وانما هي مستقلة على على المتعاطفات بعضها على بعض هذا لابد ان يكون له فائدة

73
00:28:18.800 --> 00:28:41.750
والفائدة في اللغة هي ان يكون قصد المتكلم الترتيب بينها لانه قال اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لو كان الترتيب غير مقصود ان يرتبها على هذا النحو اللي جاءت في الاية لكان يعطف المغسول بعد المغسولات

74
00:28:41.900 --> 00:29:06.100
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و ارجلكم الى الكعبين ثم يقول وامسحوا برؤوسكم فادخال الممسوح مع مخالفته لما قبله ولما بعده من الافعال بينها يدل ان ثم فائدة والفائدة التي استنبطت من هذا هي الترتيب

75
00:29:06.350 --> 00:29:34.950
وهذا هذا الفائدة اخذت من جهتين اولا من اللغة ثم من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ الا مرتبا الوضوء بين الاعضاء ما نقل عنه انه نكس بين الاعضاء او قدم الرأس على اليدين او اليدين على الرجلين ونحو ذلك لا رتب فاذا تكون دلالة

76
00:29:34.950 --> 00:29:59.450
في الترتيب من جهتين دلالة الاية ثم دلالة السنة. ودلالة السنة قد يقال انها لا تنهض للايجاب في هذا الموضع لكن نقول هي ناهضة للايجاب لانها جاءت مبينة للفهم لادخال الممسوحات بين

77
00:29:59.550 --> 00:30:20.650
ادخال الممسوح بين المغسولات في اية الوضوء ثم قال الموالاة الموالاة هي الفرض السادس ثم عرف الموالاة بقوله هي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا معنى

78
00:30:20.700 --> 00:30:38.500
الموالاة يعني ان يجعل كل عضو مغسول مواليا للاخر ما يجعل بينها فاصل وتعرفه هنا قال هي اي الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يعني ما تأخر غسل اليدين

79
00:30:38.750 --> 00:31:03.300
حتى الوجه آآ ينشف هذا معنى الموالاة ما تأخر مسح الرأس حتى تنشف اليدين. واحد مثلا طلب كان يغسل وجهه غسل اليدين ثم طلب خمس دقائق ثم لما رجع اراد ان يكمل هل يكمل الوضوء يمسح الرأس ثم يغسل رجليه؟ ام يستأنف

80
00:31:03.400 --> 00:31:23.800
يقول هنا لابد من الموالاة فينظر هل نشفت اليدان من الماء ام لم تنشف بيده مو بالوجه يدان لانه قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله مباشرة. فاذا كان نشفت على كلامه فلا بد ان

81
00:31:23.800 --> 00:31:46.650
يستأنف والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم وغيره رأى لمعة في رجلي رجل لم يصبها الوضوء فقال يا صاحب اللمعة اعد وضوءك هذا يدل على ان الموالاة مشترطة بان

82
00:31:47.050 --> 00:32:06.550
اعادة الوضوء هنا وغسل الرجلين هي اخر قل اخر الاعضاء لم يسبقها شيء فكونه يوجب عليه عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء من اصله هذا دليل على انه اعتبر الموالاة

83
00:32:06.900 --> 00:32:28.100
لم يعتبر يعني ليس ثم احتمال انه اعتبر غيرها. اعتبر الموالاة لانه رأى لمعة لم يصبها الوضوء. القدم ندية بالماء يعني لونها متغير ثم فيه لمعة لم يصبها الماء فامره باعادة الوضوء. فهذا يدل على الموالاة

84
00:32:28.600 --> 00:32:48.750
لا الموالاة مما استفاد من السنة قلت من المعنى يمكن من المعنى الاية ترتيب الموالاة مأخوذة من معنى الاية ما يجب على ان شاء الله. اذا هذا معنى الموالاة هذا معنى الموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا القيد اللي قيدوه به

85
00:32:48.900 --> 00:33:08.500
لا ينشف عضو حتى لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله هذا تقدير اجتهاد و استفيد من الحالة التي كان عليها ذلك الرجل لان قد قررت لكم مرارا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى

86
00:33:09.100 --> 00:33:30.450
لهم انواع من الاستدلالات على المسائل منها ان يكون الاستدلال في الشروط والتعريفات يكون الاستدلال بالحال فنظروا الى حال هذا الرجل الذي في قدمه لمعة فوجدوا ان السبب في هذا هو

87
00:33:30.550 --> 00:33:51.950
انه تأخر عن غسلها ونشفت الرجل فجعلوا هذه الحالة بما جاء في الحديث هو تعريف الموالاة. وهذه قاعدة عندهم في كثير من التعاريف والشروط ما شابه ذلك الموالاة دل عليها معنى الاية

88
00:33:52.000 --> 00:34:17.850
كما سلف من نبه الاخ و لم يدل عليها اللفظ لكن يدل عليها المعنى وذلك ان  قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا تغسل الامر اتى جوابا للشرط جوابا للشرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

89
00:34:18.050 --> 00:34:39.850
والاصل الاصل ان يوقع الجواب متواليا هذا الاصل وان لا يوقع الجواب متفرقا فاذا قام توجه اليه الامر بان يغسل كذا وكذا وكذا وكذا هكذا كما جاءت في لفظ الاية وهذا يعني

90
00:34:40.000 --> 00:35:00.850
ان يوالي بينها فهما فاذا الموالاة مستفادة من معنى الاية من جهة ان جواب الشرط الاصل فيه ان يكون متواليا متى قام الشرط مثلا اذا قلت لك اذا قدم زيد

91
00:35:01.050 --> 00:35:22.700
فاعطي خالدا ومحمدا وصالحا كذا وكذا فاذا قدم فاعطيت محمدا وصالحا واخرت خالدا مثلا مدة من الزمان لا يكون في ذلك لا يكون في ذلك تمام الاتيان بالشرق يعني لا يكون في ذلك

92
00:35:23.150 --> 00:35:43.150
تنفيذ الشرط على وفق ما يفهم من ارادة المتكلم. اذا قدم فاكرم هذا وهذا. لكن قدم واخر اكرامه بعد ما هي بيومين ثلاثة او بساعة ساعتين. هنا ما يكون تم للامر ما يريد. فاذا نقول الموالاة مستفادة من معنى

93
00:35:43.150 --> 00:36:11.750
الاية ومستفادة من السنة ودليلها من السنة اظهر قال بعدها النية شرط والنية شرط لطهارة الاحداث كلها النية شرط للطهارة و النية هي قصد القلب النية قصد القلب للفعل وقصد القلب للفعل

94
00:36:12.200 --> 00:36:37.200
يكون اما بتمييز العبادة عن العادة واما بتمييز العبادات بعضها عن بعض واذا كان الشيء لا يدخل تدخل فيه العادة ولا يشتبه بعبادة اخرى فان من القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء

95
00:36:37.400 --> 00:37:00.250
ان انه لا تتوجه اليه النية يمثلون له بصلاة الجمعة يقولون الجمعة ليس ثم ما يشبهها  ليست ايضا عادة فلا تميز صلاة الجمعة عن العادات ولا عن العبادات فكيف تتوجه فيها النية

96
00:37:00.500 --> 00:37:20.400
هكذا قالوا ولكن هذا يهمنا فيما سيأتي وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى توجه لهذا لكن قد يفسر في نحو صلاة الجمعة بالاخلاص ونحوه. المقصود ان النية عند الفقهاء تكون في شيئين

97
00:37:20.650 --> 00:37:38.900
تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض الوضوء ليس ثم عادة مثل الوضوء الوضوء له صفة معينة فليس ثم عادة في انه يغسل هذه فاذا توجه الى الوضوء

98
00:37:39.000 --> 00:37:58.500
معلوم انه توجه الى شيء يخالف العادة فيبقى النية في الوضوء وهي المرادة هنا هي تمييز الوضوء تمييز العبادة بعضها عن بعض. هل الوضوء هذا يقول وش يريد به هل يريد به الوضوء

99
00:37:58.650 --> 00:38:12.950
للصلاة هل يريد بها الوضوء صلاة الفرض صلاة النافلة هل يريد بها الوضوء بالقرآن ونحو ذلك؟ وكيف ما اراد هذا من اي نوع من هذه فانه يصح منه ذلك ويصبح وضوءا للجميع

100
00:38:13.050 --> 00:38:30.900
المقصود ان هنا فيه خلاف بين اهل العلم في اشتراط النية في الوضوء. وما اخذ الخلاف هو ما ذكرت لك لعل يكن فيه اشارة الى ذلك من جهة النظر الى حقيقة النية ما هي

101
00:38:31.200 --> 00:38:50.800
الوضوء يقول لك هو ما يتميز عن الوضوء متميز اصلا عن العادات وبتمييز عبادة عن عبادة الوضوء واحد للجميع ما يتميز فاذا لا تشترط النية لكن هذا فيه نظر من جهة عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وان

102
00:38:50.800 --> 00:39:07.150
لكل امرئ ما نوى هذا يدخل فيه جميع الاعمال التي يقصد بها التقرب الى الله جل وعلا قال هنا النية ذكرنا ان النية قصد القلب للفعل وهذا معناه ان النية

103
00:39:07.200 --> 00:39:26.300
تكون بقصد القلب. فلا يشرع التلفظ بها لا تلفظ القلب ولا تلفظ اللسان يعني لا ينطق بها سرا بقلبه او يتلفظ بها قلبه كما يقول بعضهم. ولا يتلفظ بها لسانه ايضا. تلفظ اللسان بدعة

104
00:39:26.700 --> 00:39:42.700
ان يقول اللهم اني نويت ان اتوضأ للصلاة الفلانية او ان ارفع الحدث عني او نحو ذلك هذا بدعة. كذلك توجه القلب يكفي اذا تقرر هذا فلو كان بعض الناس

105
00:39:43.000 --> 00:40:01.200
اخذ مثلا بالمذهب مذهب عندهم ان ينطق بها سرا ينطق بها بقلبه او ينطق بها بلسانه ينطق بها بقلبه. ان يحدث قلبه انه يتوضأ لهذا الغرض هذا معنى على كلامهم لو ان

106
00:40:01.450 --> 00:40:19.000
جاء نطقا بشيء وهو يقصد شيء اخر بفعله فهل يؤاخذ بما قام في نفسه قصدا او بما نطق به سرا فالكلام على ان النية هي قصد القلب فلا اثر لما غلط فيه

107
00:40:19.350 --> 00:40:35.200
اللسان مثلا او غلط فيه السر فلو واحد مثلا غلط في اول الصلاة او غلط في اول الوضوء بالنطق سرا قلبا عندهم فان العبرة بما في القلب لان النية قصد القلب

108
00:40:35.300 --> 00:40:48.600
هذا قوله والصواب ان النية ان النية لا اعتبار فيها للنطق اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر النطق فيها ولا ارشد اليه. لا نطق القلب ولا نطق

109
00:40:48.750 --> 00:41:05.600
اللسان ونطق اللسان والجهر به فبدعة متفق عليها ونطق القلب فيه خلافه الصحيح انه لا يشرع عدم مجيء السنة والنية هي قصد القلب. فمتى قصد كفاه ذلك؟ وعلى هذا القول الصحيح فانه

110
00:41:06.200 --> 00:41:22.700
يكون غيره لاغيا بمعنى لو قال انا قام بقلبي كذا وكذا وكذا ثم تكلمت سرا بغيري. يقول اصلا تكلمك سرا هذا لاغي او جهرك هذا لاغي لعدم موافقته للشرع والعبرة بما قام في القلب

111
00:41:23.150 --> 00:41:47.100
قال هنا النية شرط لطهارة الاحداث دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات والطهارة تدخل في ذلك وقوله شرط الشرط من المعلوم انه من الاحكام الوضعية فان الحكم في اصول الفقه

112
00:41:47.600 --> 00:42:10.000
ينقسم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي والشرط من الاحكام الوضعية عندهم اليس كذلك فاذا كان كذلك فكيف يطلب من المرء تحقيق الحكم الوضعي ومن المتقرر ان الاحكام الوضعية علامات

113
00:42:10.100 --> 00:42:29.600
نصبها الشارع للدلالة على الاحكام التكليفية وليست مطلوبة ان يحققها مثل الحول في الزكاة ما هو مطلوب مني ان احقن ان يحصله مثل ملك النصاب في الزكاة مثل الاستطاعة المال

114
00:42:29.750 --> 00:42:53.650
وعلى القدرة في الحج هذه كلها شروط مثل محرم المرأة ليس شرطا يعني يجب عليها ان تحصله بل اذا حصلته جاه الحكم فهو علامة ودلالة على توجه والحكم التكليفي على المكلف. اذا كان كذلك فثم اشكال هنا اورد وهو اشكال في محله. وهو انهم يذكرون

115
00:42:53.650 --> 00:43:13.500
الشروط في العبادات في الوضوء يذكرون الشروط في الصلاة يذكرون الشروط في غير ذلك. ومنها شروط ليست حكما تكليفيا وانما هي حكما ليست حكما وضعيا وانما هي حكم تكليف مثل النية هنا يقول النية شرط للطهارة

116
00:43:13.550 --> 00:43:30.750
وهي بمعنى انه يجب ان ينوي توجه يجب ان ينوي ليس الشرط بمعنى علامة ليس ليس المكلف مخاطبا بها. ولهذا نقول الشروط الشروط عند الفقهاء ليست هي الشروط عند الاصولية

117
00:43:30.800 --> 00:43:53.100
فالشروط عند الاصوليين هي الاحكام هي نوع وقسم من الاحكام الوضعية والحكم الوضعي هو العلامة والدلالة على الاحكام التكليفية علامات ودلالات نصبها الشارع على الحكم التكليفي. اقم الصلاة بدلوك الشمس دلوك الشمس هذا

118
00:43:53.150 --> 00:44:16.800
شرط الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر. هذا الشرط مكلف به العبد؟ لا واذا اتى صار علامة للحكم. التكليف وهو ايجاد ظاهر هذا عند الاصولية. اما عند الفقهاء فانهم يعبرون عن ما لا تصح العبادة الا به

119
00:44:16.800 --> 00:44:40.100
الشرط وقد يكون الشرط تكليفيا بمعنى واجبا واجب يسمونه شرطا وقد يكون وظعيا فمثلا تجد في  في الصلاة مثلا ولكن من الشروط ايش استقبال القبلة صحيح ومن الشروط طهارة ومن الشروط دخول

120
00:44:40.350 --> 00:45:04.550
الوقت دخول الوقت هذا حكم وضعي ولا تكليفي  لكن الطهارة استقبال القبلة هذا تكليفي ولا والله تكليف اذا فتنتبه لهذه لانها مهمة فشروط الشروط عند الفقهاء منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو حكم وضعي. لكن اطلقوا عليها الشرط

121
00:45:04.800 --> 00:45:25.850
لانه لا تصح العبادة الا به. ولان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا ما يلزم من عدمه الهدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط عند الاصوليين في الحكم

122
00:45:26.000 --> 00:45:44.100
الوضعي قال هنا شرط شرط يعني واجب واجب لكن ليس من فروض الوضوء لانها ليست خاصة بالوضوء بل للوضوء ولغيره. شرط لطهارة الاحداث كلها. يعني انها واجبة وشرط لطهارة الاحداث. الحدث الاصغر

123
00:45:44.100 --> 00:46:04.650
الاكبر الحدث الاصغر والحدث الاكبر سواء كان من جنابة او حيض او نفاس او اسلام او نحو ذلك يشترط في ذلك كله النية يعني يجب ان ينوي لذلك اذا قوله

124
00:46:04.950 --> 00:46:23.650
لطهارة الاحداث كلها يعني الحدث الاصغر والاكبر بانواع الاكبر ما معنى ذلك؟ قال ينوي يعني كيف ينوي النية شرط؟ طيب كيف افعل؟ قال ينوي رفع الحدث هذي النية او الطهارة لما لا يباح الا بها

125
00:46:23.750 --> 00:46:46.100
ينوي رفع الحدث يعني يكون اذا فعل قاصدا رفع الحدث او قاصدا الطهارة. لما لا يباح الا بالطهارة. قاصدا مس المصحف قاصدا قراءة القرآن اذا كان عليه جنابة او نحو ذلك. اذا

126
00:46:46.750 --> 00:47:15.550
يقصد الصلاة النافلة يقصد صلاة الفريضة يقصد الطواف ونحو ذلك اذا هذا معناه ماذا يخرج؟ يخرج لو فعل هذا الشيء ساهيا ناسيا نائما لم تتوجه به نية. واحد مثلا يهوجس ما يدري راح للدورة وجلس على يعني يغسل يتوظأ

127
00:47:15.600 --> 00:47:34.650
وهسة ثم يوم انتهى والله انا ما دريت جيت وغسلت وهو يهوجس جيت وغسلت وانتهيت والان خلاص هل فعله صحيح جهة انه رفع الحدث ام لم يرفع الحدث ووقع منه بغير قصد

128
00:47:34.750 --> 00:47:50.400
يعني لم يقصد رفع الحدث ولم يقصد الطهارة لما لا يباح من العبادات الا بالطهارة وانما وقع منه هكذا من غير قصد فهذا لا يقبل منه بل يقال له اعد

129
00:47:50.450 --> 00:48:07.850
اذا الطهارة ما هي؟ قال يعني النية قال ان ينوي رفع الحدث او الطهارة بما لا يباح الا بها او الطهارة لما لا يباح الا بها لاحظ كلمة يباح هذه

130
00:48:08.200 --> 00:48:28.300
يعني بها الطهارة بما لا يصح من العبادة الا بالطهارة يباح ما يقصد به ان العمل يكون مباحا ها قد يكون العمل واجبا قد يكون العمل مسنونا لكن يباح يعني انه يعني بها الصحة

131
00:48:28.450 --> 00:48:47.000
بما لا يباح الا بها يعني يباح شرعا فعله الا بها. يعني لما لا يصح شرعا فعله الا بها قال فان نوى هذا تفريه وهنا تفريغ على اي شيء على ما ذكر من النية. ينوي رفع الحدث

132
00:48:47.100 --> 00:49:02.400
طيب هناك حالات واحد ما نوى رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح بها. نوى ما تسن له الطهارة او جدد تجديد مسنون فهذا تشترط اه له النية او لا

133
00:49:02.900 --> 00:49:18.500
فماذا يفعل قال هنا ان نوى ما تسن له الطهارة الذي تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن قراءة القرآن يسن ان يتطهر لها لكن مس المصحف يجب ان يتطهر له

134
00:49:19.150 --> 00:49:38.650
مثل قال كقرائته يعني مثل قراءته او نوى تجديدا مسنونا تجديدا مسنوعا واحد عليه حدث لكن تذكر قال انا ما علي حدث لكن خل اتوضأ ثم بعد الوضوء تنبه الى انه كان محدثا

135
00:49:38.800 --> 00:50:02.850
وحين الوضوء قصد رفع الحدث لم يقصد رفع الحدث لانه لم يتذكر ان عليه حدثا. قصد اي شيء؟ قصد الطهارة لما لا يباح الا بالطهارة قصد الطهارة ولو مسنونة. لهذا قال او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع

136
00:50:02.950 --> 00:50:21.400
ارتفع حدثه ولو كان ناسيا. سبب ذلك ان النية حصلت وتذكر الحدث ليس شرطا بل الشرط ان ينوي الطهارة لما لا تصح الا به وهو قد نوى ذلك. ثم ايضا نسيان الحدث

137
00:50:21.800 --> 00:50:44.450
النسيان هذا يعفى عنه نسيان الحدث يعفى عنه سواء عند الحنابلة او عند غيرهم الذين يقولون ان ذلك من ما رفعه الله جل وعلا في المنهيات مطلقا يعني ان تروك

138
00:50:44.600 --> 00:51:00.050
او استحضار التروك ونحو ذلك ما يحتاج فيها نية اصله وهو ينوي ان انه يرفع هذا الحدث المعين او يستصحب ذكر حالة من الحدث هذا غير مشترط لان لان هذا من نوع

139
00:51:00.100 --> 00:51:09.446
ترك قال هنا ارتفع يعني حصل له ارتفاعه بان يكون طاهرا. نقف عند هذا