﻿1
00:00:04.300 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئة

2
00:00:20.600 --> 00:00:36.700
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع الهداب

3
00:00:36.700 --> 00:00:58.650
بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع عند باب الشروط في البيع. قال رحمه الله

4
00:00:58.950 --> 00:01:21.200
وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده اولى يبيع او لا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده

5
00:01:21.300 --> 00:01:42.750
الا اذا شرط العتق وبئتك على ان تنقدني على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:43.000 --> 00:02:09.300
قال الامام الحجابي رحمه الله وانشرط الا خسارة عليه الى اخره هذا هو من الشروط او شرط من الشروط الفاسدة على المذهب وهو القسم الثاني والقسم الثاني من الشروط وهي الشروط الفاسدة

7
00:02:09.350 --> 00:02:34.400
تقدم الشرط الاول وهو ان يشرط عقدا في عقد سبق انه قول جمهور العلماء  ان العلة فيه انه بيعتان في بيعة عندهم وكذلك ايضا في حديث ولا شرطان في بيع

8
00:02:34.550 --> 00:02:53.600
اختلفوا في العلة في هذا تقدم القول الثاني في هذه المسألة انه يصح هذا البيع ولا محذور في هذا هو قول مالك رحمه الله واختيار تقي الدين الا اذا تضمن

9
00:02:53.700 --> 00:03:15.850
شرط العقد في العقد ربا كما اذا قال ابيعك بشرط ان تسلفني تغرظني اوجرك واكريك هذه السيارة للدار بشرط ان تقرظني في هذه الحالة يمنع لانه يؤول الى الربا وهذا الحديث

10
00:03:16.100 --> 00:03:44.450
الذي سبق ذكره والنهي عن بيعتين في بيعة ولا شرطان في بيع متفقة في المعنى مع حديث اذا تبايعتم بالعينة وان العلة من النهي عن البيعتين في البيعة وعن الشرطين في البيع انه يرجع الى الربا. كل الالفاظ التي

11
00:03:44.500 --> 00:04:02.650
في هذا الخبر ترجع الى هذا المعنى اما مجرد شرط عقد في عقد ابيعك بشرط ان تبيعني. اجيروك بشرط ان تأجرني وما اشبه ذلك فهذا في الحقيقة يقرب من جمع العقدين

12
00:04:02.950 --> 00:04:33.400
يقرب من جمع العقدين اذا جمع بين عقدين قال ابيعك وازوجك ابيعك واكريك هذه الدار وهم يفرقون بين الجمع بينهما وبين اشتراط احدهما في الاخر غاية الامر في اشتراط احدهما في الاخر انه جمع العقدان وكونه جعل شرطا

13
00:04:33.750 --> 00:04:58.700
فيه هذا لا يمنع من صحته لانه لم يثبت فيه علة من علل التي تحرم العقود ليس من عقود الغرر وليس من عقود الجهالة وليس من عقود الربا  يمضي العقد

14
00:04:59.700 --> 00:05:23.850
وهذه الشروط قبل العقد شروط جائزة فاذا كانت جائزة فاشترطها احدهما لزمت هذه القاعدة في الشروط انها اذا كانت قبل العقد جائزة ما الذي يمنعها حينما يشرط شرط او شرطان

15
00:05:24.150 --> 00:05:50.000
او يشرط احدهما في الاخر. غاية الامر انه جمع بين شرطين او جمع بين امرين او بيعتين على سبيل الشرط ولا محذور فيه من محظورات البياعات المحرمة ويقول علام القيم رحمه الله

16
00:05:50.250 --> 00:06:13.300
ان الشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين وما كان من النذور طاعة قبل النذر لزم بالنذر وما كان من الشروط جائزا قبل الشرط لزم بالشرط فلا محظور في ذلك

17
00:06:13.450 --> 00:06:34.300
هو قبل ان يشرط جائزا وبعد ان شرط لزم وجب وهذا ليس مما اوجبه الله عز وجل انما اوجبه المكلف اوجبه المكلف على من جرى بينه وبينه البيع كذلك ايضا

18
00:06:35.000 --> 00:06:54.650
كما ذكر العلامة القيم رحمه الله في باب الطاعات كما ان هنالك شروط اوجبها الله سبحانه وتعالى فلا يصح البيع الا بها ويجب وجودها كذلك هنالك عبادات يجب على المكلف ان يعملها

19
00:06:54.850 --> 00:07:18.350
اوجبها الله عز وجل في المقابل عبادات ليست واجبة طاعات مستحبة اذا نذرها المكلف وجبت بالنذر كذلك ايضا في باب المعاملات هنالك شروط ليست واجبة ليست شروطا للبيع انما هي شروط في البيع

20
00:07:18.550 --> 00:07:41.700
كما تقدم فرق بين شروط البيع والشروط للبيع. الشروط في البيع فيها سعة فلماذا يحجر على المكلف في باب البياعات حينما يشرط على من يعقد معه الاصل في العقود والشروط الحل والاباحة

21
00:07:42.300 --> 00:08:08.050
ولذا ترى الفقهاء رحمة الله عليهم ممن منع بعض هذه الشروط لم يطردوا هذه القاعدة بل استثنوا بعض الشروط واختلفت الروايات في هذا الباب فلم يطرد الامر ولو كانت العلة علة متفقا عليها صحيحة دلت عليها النصوص لم يحصل مثل هذا الاختلاف

22
00:08:08.650 --> 00:08:32.100
ان يبين ان ما عللوا به فيه ضعف. ولهذا ترى مثلا ان بعض الشروط التي جعلوها فاشدة ومفسدة وشرط فاسد والبيع كذلك فاسد. يعني البيع باطل. فاذا بطل البيع بطل الشرط

23
00:08:32.400 --> 00:08:57.900
مثل ما ذكروا في القسم الاول ان يشرط عاقدهم في عقد القسم الثاني ان يشرط عليك كما هنا شرط الا خسارة عليه. ان باعه فهو احق به بالثمن هو او ان يبيع بشرط ان لا يبيع او بشرط الا يهب ونحو ذلك

24
00:08:58.450 --> 00:09:21.550
بعضهم جعل هذه الشروط في حكم القسم الاول وانها مبطلة للبيع وليس الفساد البطلان خاصا بالشرط وان كان المقدم في المذهب ان ما كان من القسم الاول هو شرط عقد في عقد

25
00:09:21.900 --> 00:09:46.850
ان البيع باطل وعلى هذا يكون الشرط كذلك وان القسم الثاني ان الشرط باطل والبيع صحيح. لكن هناك رواية في المذهب ان البيع باطل باطن والقسم الثالث كذلك يعني فيه خلاف فيه

26
00:09:47.000 --> 00:10:06.700
بخلاف لكن غالب مسائله تشبه القسم الاول وان البيع لا يصح لكن هل لا يصح البيع؟ لانه انعقد باطلا بهذا الشرط او لا يصح لانه لم ينعقد البيع يعني انه لم يوجد بيع

27
00:10:06.850 --> 00:10:26.900
بعضهم علل بهذا وهل يأتي الاشارة اليه لكن القصد من هذا ان ان هذه الشروط المتقدمة ان هذه الشروط التي قسموها رحمة الله عليهم فيها اضطراب كثير في المذهب او خلاف كثير مذهب

28
00:10:27.050 --> 00:10:47.550
خلاف كثير بين الفقهاء رحمة الله عليهم ولذا تجد من نشر القول لدلت عليه الادلة لم يفرق بين كثير من هذه الشروط الا ما دل عليه الدليل فاختار مما نص عليه من هذه الشروط

29
00:10:47.850 --> 00:11:07.450
وقال انه باطل بدلالة الحديث مثل مثلا اذا شرط عليه في القسم الاول ان يبيعه ويقرظه هذا باطل ليس لانه شرط عقد عقد لانه ما باعه الا للقرظ ما باعه الا للقرض

30
00:11:07.950 --> 00:11:40.550
فلهذا   يكون البائع لم يبع السلعة بقيمتها الحقيقية بل باعها بدون قيمتها من اجل القرض فكأنه اسلفه  اسلفه مثلا مئة واخذ مائة وعشرين او اسلفه ثمانين فاخذ مئة وهي القيمة الناقصة في السلعة

31
00:11:41.800 --> 00:12:03.650
وليس لانه عقد في عقد لا لانه ربا. كذلك ايضا في القسم الثاني القسم الثاني مثلا مثلا اذا قال ابيعك هذا المملوك بشرط انك اذا بعته فولاؤه لي هذا لا يصح

32
00:12:04.100 --> 00:12:29.150
لان الولاء لمن اعطى الثمن لمن اعطى الورق. الولاء لمن اعتق  وكذلك في بعض مسائل القسم الثالث مما فيه تفصيل هذا يسهل وييسر مسألة النظر في هذه الشروط وان هذا التقسيم

33
00:12:29.300 --> 00:13:02.650
العظيم وجعل الشروط هذه على هذا القسم وعلى هذا القسم على القسم الثالث ولم يذكروا دليلا بينا مما يبين ضعف هذه القسمة وذلك ان الشارع الحكيم حينما نزلت الايات والنبي عليه الصلاة والسلام بين بعض انواع البيوع كانت البياعات موجودة والشروط موجودة

34
00:13:02.950 --> 00:13:22.850
لم ينكر عليهم البياعات لان ليست من باب العبادات التي تحتاج الى دين لا بل اقرهم على بياعاتهم ومنع نوعا او بعض البياعات نص عليها اما بقاعدة عامة لم يقل هذا البيع له قاعدة عامة

35
00:13:23.500 --> 00:13:46.750
تنافي مقصود البيع مثل الغرر النهي عن الغرض وكذلك الربا والميسر وكذلك نص على بعض البياعات مع انها داخلة هذه الادلة نص عليها كالملامسة والمنابذة عليها لانها مشهورة فنص عليها

36
00:13:48.450 --> 00:14:10.800
الملامسة والمنابذة ولذا هم رحمة الله عليهم مثلا في باب مثلا الملامسة الملامسة تقدم الاشارة اليه تقدم الاشارة الى هذا لكن ومناسب لهذا نعلم ان الملامسة والمنابلة لم ينهى عنها بمجرد اللمس والنبذ لا

37
00:14:11.950 --> 00:14:31.600
انما نهى عنها لما فيها من الغرر والمخاطرة ليس مجرد اللمس والنبي انما لما فيه الملامسة والمنابذة على الوصف الذي كانوا يتبايعونه في الجاهلية. ولهذا نص النبي عليه السلام عنه

38
00:14:31.750 --> 00:14:48.600
عن هذا البيع المعين اما مسألة اللمس والنبذ هذا لا معنى فيه لم يعلق به معنى حتى يقال ان مجرد اللمس اذا لمسته هو عليك بكذا اذا نبذته اليك وعليك بكذا. لا ليست هذه العلة

39
00:14:49.300 --> 00:15:13.550
العلة هو المخاطرة والمقامرة اما بالجهل بالثوب الجهل بالمبيع يبيعه ثوبا في الظلام يقول اي ثوب لمسته واليك بكذا او  يقول اي ثوب نبته اليك فهو عليك بكذا وهو لم يره

40
00:15:15.150 --> 00:15:33.550
مثلا كما كانوا يعتمدون هذه البياعات. هذا هو البيع الذي فيه قرار المخاطرة. لكن حينما يرى الثوب يرى الطعام يرى الشراب يرى هذه الملابس هذه المفارش يراها امامه عرفها الان

41
00:15:35.000 --> 00:15:57.650
فاذا عرفات وفر شرط العلم لان المحظور كما تقدم ان يكون المبيع معلوما برؤيتنا وصفة فان لم يره او رآه وجهلة او وصف له بملاك سلمن لم يصح كما تقدم. هذا هذا العلة

42
00:15:57.750 --> 00:16:20.950
يعني فات العلم بالمبيع. فات العلم بالمبيع فلذا كانت العلة هي العلم جاك الشرط اما لو علم الثوب  هذا الشيء ثم قال اذا لمسته يكون بينهم معاطاة لا لا شيء فيه

43
00:16:21.950 --> 00:16:45.900
او اذا طرحته عليك جعل الصيغة المناولة هذا لا بأس به اذا طرح عليه الثوب نبذ اليه الثوب الذي يراه وعلمه حصل شرط البيع هو العلم فهذا كله يبين ان العلة

44
00:16:46.850 --> 00:17:07.350
البيوع هي ما يحصل به الغرر والمخاطرة والمقامرة والنزاع اما اذا فات شيء من ذلك الاصل في هذا الصحة هذا الشيء ياتي الاشارة اليه ان شاء الله ولهذا تقدم في باب الشروط في باب شروط البيع

45
00:17:07.450 --> 00:17:22.950
وهي قاعدة عظيمة ويا شقى ولا يضيق على الناس في هذا ولهذا ترى كثير من الفقهاء كما يقول العلامة القيم وغيره الذين ضيقون في باب الشروط يجي يبحثون عن الحيل والمخارج

46
00:17:23.550 --> 00:17:51.400
التي تنفذ الى هذه البياعات مع ان الامر ايسر والحمد لله لكن لما انهم شرطوا شروطا لم يشرقها الشارع ورحمة الله مجتهدون مأجورون على هذا  ينبه على هذا المأجورون يظنون ان هذا يعني من قالها يعتقد ان هذا داخل في هذه القاعدة وفي هذا الاصل

47
00:17:51.850 --> 00:18:09.750
ولهذا التشهد رحمة الله عليهم. لكن من بانت له السنة مظاهرات وظهر له الدليل فيجب عليه العمل به وهذا تراه بين في ابواب العبادات حينما ترى المسائل مطردة لا تنتقض ولا

48
00:18:10.300 --> 00:18:34.900
يختلف لانك اجريتها على باب واحد بالدليل والقاعدة الثابتة قال رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه شرط المشتري البائع انه اذا باع هذا الشيء فانه لا خسارة عليه فهذا لا يصح

49
00:18:35.900 --> 00:19:00.350
هذا لا يصح لكن يقولون يبطل الشرط وحده يبطل الشرط وحده اللي ان البيع تم بشروطه وقارنه هذا الشرط والشرط مفسد والشرط فاسد ليس مفسد والنبي عليه الصلاة والسلام قال

50
00:19:01.700 --> 00:19:22.850
كل شرط ليس فيه كتاب فهو باطل كان مئة شرط فابطل الشرط عليه الصلاة والسلام وامضى العقد في قصة بريرة جزاك الله في حديث عائشة رضي الله عنها  وهذا واضح هذا الشرط لا شك ان فيه غرر ومخاطرة

51
00:19:23.450 --> 00:19:45.850
حينما يقول بشرط الا خسارة فلو انه اشترى مثلا سيارة قال بشرط انني اذا بعتها بخسارة تظمن لي الخسارة ايش يكون هذا  ضرر ايضا في مخاطرة في الحقيقة اشبال القمار لنجوز

52
00:19:46.200 --> 00:20:01.000
ان يخسر فيها وان كان في جانب الخسارة لا في جانب الربح. لكن فيه غرر قد يقال فيه غرر لا قمار من جهة انه في هذه الحالة آآ قد يخسر كثيرا قد يخسر قليلا

53
00:20:02.150 --> 00:20:17.050
اذا لا يجوز والبيع عن تراب وان رضي بهذا من رضي بهذا فالاظهر ان مثل هذا الشرط لا يجوز. لكن لو بذله البائع من نفسي هذا لا هذا لا هذا لا بأس لكن بالشرط

54
00:20:17.450 --> 00:20:38.450
هذا لا يجوز وان شرط الا خسارة علي ثم هذا في الحقيقة ينافي مقتضى البياعات لان البيع ربح وخسارة يقول لا انا لا ابيع الا بان يضمن لي المال هذا في الحقيقة يشبه

55
00:20:39.350 --> 00:21:07.800
من يدخل في مضاربة ويقول بشرط ان تضمن لي المال هذا باطل بلا خلاف ولا يجوز بداخله يشبه القرظ الذي  كأنه يعني اقربه المال شرط ظمانه شرط ظمانه وهذا لا يصح ظمانه

56
00:21:08.050 --> 00:21:28.700
كذلك مثل هذه السورة سورة شراء السيارة فكأن او الدار او نحو ذلك فهو لا غرض له في غرضه المال مرضه في المال وهذا فيه ظرر عظيم ومنافاة لمقصود البيع

57
00:21:31.100 --> 00:22:05.100
هل تذكرون هل يظهر علة اخرى في هذا في هذه المسألة نعم ارفع الصوت نعم   هو ان كان على سبيل الشرط شيء ان كان له على سبيل الوعد او على سبيل الخبرة يقول هذه السلعة هذه السيارة

58
00:22:05.700 --> 00:22:23.350
او هذه السلعة فيها رغبة وعليها طلب وهي في الغالب ثمنها يزيد اخبر بذلك بحكم خبرته لا بأس بذلك. ان كان صادقا في هذا لا بأس. لكن يضمن له ذلك هذا الشيء انا اضمن لك هذا الشيء

59
00:22:23.350 --> 00:22:46.150
شيء فهذا يظن لا يجوز لانه لانه يدعي امرا يعني مغيبا عنه مغيبا عنه ثم يكون فيه اغراء ونوع من نجز في الحقيقة. قد يكون نوع من النج. لانه ربما هذا يدعو المشتري الى ان يشتريها باي ثمن

60
00:22:46.150 --> 00:23:00.150
ما دام ان ثمنها مرتفع انها قد لا يماكس يماكس في السلعة ويشتريها اه لكن يبيع وان سأله عن السلعة او هو مثلا اخبر بحكم خبرته بان هذه السلعة مطلوبة

61
00:23:00.150 --> 00:23:17.300
مرغوبة ونحو ذلك هذا لا بأس به ما دام الكلام لا غش فيه لكن قصدي في مسألة ونشاط ان لا خسارة عليه  سبق الاشارة الى شيء من المعنى في هذا

62
00:23:17.450 --> 00:23:38.800
هل يظهر اه معنى هنا في مقصود البيع او يتفق مع بعض البياعات الممنوعة في الشرع حين يقول المشتري حينما يقول المشتري انا اشتري هذه السلعة لكن ان خسرت انت تظمن

63
00:23:39.700 --> 00:24:12.700
السيارة في اه في ضمان من  في ضمان المشتري هو الذي يضمنها هو الذي يضمنها فكأنه شرط الظمان على من انا البائع هذا باطل بلا خلاف حينما يقول بيعك او اه بشرط الا خسارة علي

64
00:24:12.900 --> 00:24:39.650
الخراج بالظمان اشترى سلعة ثم بعد مدة وجد فيها عيبا اكره السيارة اكر الدار اجرها بعد مدة وجد في عيب قديما عند البائع لم يطلع عليه الا بعد ذلك ما كسبه من غلة سواء كان منفصلة او متصلة

65
00:24:39.700 --> 00:25:05.750
ما يخرج من حيوان اللبن نحوه او الغلة لتكون من اجرة الدار والدابة له. اخراج بالظمان فلا يجوز له ان يقول الظمان عليك فاذا كان نفس الظمان له ومن له او الغل له

66
00:25:06.000 --> 00:25:29.350
الظمان عليه وهذا ابلغ حينما يقول كانه يقول ان تلفت فانت تضمنها ان تضمنوا هذا معناه قد يدخل في كلامه هذا بحكم لو اصابها يعني تلاف او نحو ذلك في ملك المشتري هذا باطل لا يجوز

67
00:25:30.200 --> 00:25:44.750
يظهر ان هذا الشرط ما في خلاف في بطلانه اللي يظهر والله انا ما تبعت لكن اللي يظهر والله اعلم ان مثل هذا الشرط يبعد ان يقول احد بجوازه  نعم

68
00:25:45.350 --> 00:26:15.750
قال او متى نفق المبيع والا رده نفق يعني انه  سارة عليه رغبة  طلب فلهذا اه يعني اشترط هذا الشيء ومتى نفق المبيع؟ والا رده عليه؟ هذا هو المذهب وقول الجمهور انه لا يصح هذا الشرط

69
00:26:15.850 --> 00:26:41.400
انا الشاب وهو اليوم ايضا اه ما يسمى البيع على ماذا ها على التصريف  هذا يأتي كثيرا في الحقيقة وظاهر في المبيعات اليومية البقالات والتموينات وخاصة فيما يستهلك يوميا كالالبان

70
00:26:41.900 --> 00:27:05.150
ونحوها المشتقات الالبان وكذلك ايضا قد يجري فيما هو اكبر من هذا مثل بعض الاجهزة الكهربائية ونحو ذلك خاصة اذا كان يبيع التاج مثلا على اصحاب المحلات عدد من الثلاجات عدد من الغسالات

71
00:27:05.500 --> 00:27:27.400
وربما يجري في غيرها ويأخذها ويبيعها فما لم يباع منها يرد عليه وهذا قد يكون مثلا اه بسبب اما يعني تغير مدين في بعض الاجهزة مثلا او نحو ذلك فيسترجع ويجدد ونحو ذلك

72
00:27:27.550 --> 00:27:50.600
المقصود انه متى نفق المدعو الا رده وكذلك يقع هذا في الالبان وهذي المسألة ينظر هل يقال كما هو قول الجمهور ان هذا لا يصح وانه يلزم المشتري هذه السلعة

73
00:27:51.500 --> 00:28:12.850
او يقال كما هو الجاري اليوم صاحب شركة الالبان تأتي كل يوم ثم البرادات من الالبان ونحوها وما كان منتهي التاريخ او قريب الانتهاء يعني يسترجعونه ويضعون مكانه الباب هذا الجاري

74
00:28:13.050 --> 00:28:39.800
هذا الذي يجري ويحسن في مثل هذه الحال كما يقال تكييف هذا العقد كيف يكيف هل صاحب التموينات والبقالة مشتري او وكيل وش يظهر لكم انتم؟  ها تبي تصحح بيعهم جزاك الله خير

75
00:28:40.100 --> 00:29:02.450
جزاك الله خير طيب يعني هذا مخرج اذا كان وكيل لا حرج هو في الحقيقة وكيل وكيل معنى انه يبيع له ويأخذ على كل قطعة او او حبة او نحو ذلك

76
00:29:02.950 --> 00:29:28.750
شيء او على المجموع مثلا ينظم لكن هل الواقع هو انه وكلاء  ها لكن اذا كنت انت اذا جيت مثلا الى صاحب التموينات وصاحب السيارة ينزل البان وبغيت تشتري من يبيعك ولا يقول خذ البقالة

77
00:29:32.450 --> 00:29:57.400
نعم خذوا البقالة كأنه والله اعلم انه لانه اذا كان وكيل لا فرق بينه يأخذ منها ويأخذ منه يأخذ منه ما دام انه وكيل مثلا  لكن قد يقال مثلا اذا قال انه كان وكيل لانه باجرة باجرة فاذا كان باجرة لا فرق بان يأخذ من المورد الاصلي او البائع الاصلي

78
00:29:57.400 --> 00:30:16.650
او الوكيل الوكيل وقد يقال انه يأمر مثلا بالشراء من البقالة لان على كل قطعة كل حبة اجرة معينة وهذا الوكيل لا يرضى ان يبيع في موضع بيعه في موضع الذي هو

79
00:30:16.750 --> 00:30:40.450
مكان متجر التموينات والبقالة   وهذه المسألة وهذه الحالة ان قيل انها انه مشتري وليس وكيل المجتمع في هذا يجري في الخلاف في هذه الصورة. في هذا الخلاف في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لانه بيع معلق

80
00:30:42.950 --> 00:31:07.350
بيع معلق ان قال متى نفق المبيع والا رددا وعندهم تعليق البيع لا يصح البيع منجز ما في تعليق عندهم لماذا؟ قالوا لان مقتضى العقد ان البائع يسلم والمشتري يستلم. البائع

81
00:31:07.450 --> 00:31:30.850
يسلم السلعة عين المبيعة والمشتري سلم الثمن. مقتضاه تسليم مثمن وتسليم الثمن. عقب البيع هكذا قالوا هذا من فاذا علقه مات هذا المعنى وهذا المقصود القول الثاني انه لا دليل على منع

82
00:31:31.150 --> 00:31:55.800
تعليق البيع غاية الامر انه شرط شرط تعليق البيع وقد يكون من مصلحة البيع والمشتري تعليق البيع ولا يمنعون من شيء فيه مصلحتهما شو الدليل على منعهما من شيء فيه مصلحتهما

83
00:31:56.200 --> 00:32:14.300
وليس داخلا تحت قاعدة من قواعد الغرر او المخاطرة والشارع لا يمنع ما فيه المصلحة سواء كانت مسترجع الى البائع او ترجع الى العين المبيعة نفسها مثل ما تقدم في باب

84
00:32:14.600 --> 00:32:45.200
في مسألة الرهن   وهذا اقرب والله اعلم هذا اقرب وهو لا دليل على مثل هذا الشيء وسبق   من اختار هذا القول ان قال قولكم ان من مقتضى البيع تسليم السلعة تسليم الثمن. ماذا تريدون به

85
00:32:45.700 --> 00:33:06.000
هل تريدون بمقتضى البيع المطلق او البيع المعلق المقيد قلتم مقتضى البيع المطلق هذا صحيح مقتضى البيع المطلق بلا شرط انك تسلم السلعة ايها البائع والمشتريا لمثل هذا المقترح هذا مقتضى العقد المطلق ما دام انهما

86
00:33:06.200 --> 00:33:30.100
لم يشترطا شرطا من الشروط الجائزة والشرط في باب المعاملات كالطاعة في باب النذور هي غير لازمة الطاعة المستحبة ليست لازمة بالنذر لزمت الشرط كذلك هو ليس لازم قبل الشرط بالشرط اذا لزم لزمهما

87
00:33:30.400 --> 00:33:56.850
شو المحظور فيه هذا ثم يقال لهم لا يمكنكم ان تلتزموا منع تعليق البيع انتم سلمتم بتعليق البيع في مسائل ولم تقولوا انه لا يجوز مسألة الخيار والثمرة مبقات حتى

88
00:33:58.050 --> 00:34:24.950
يستكمل نضجها لو تلفت الثمرة رجع البائع رجع المشتري بالجائحة  خيار الشرط معلق على ذلك الشرط على شرط الخيام ولم تمنعوه وهذا لا شك يعني امر حسن ولا مانع من هذا. ثم انتم ايضا سلمت كما سيأتي

89
00:34:27.000 --> 00:34:47.350
في بعض المسائل استثنيتموها اذا شرط العتق عليه او ان تنقدني الثمن الى ثلاث كما سيأتي وهذا تعليق للبيع ما الذي جعل هذا صحيح؟ هذا لا يصح المعنى واحد وان كان في بعض هذه المسائل

90
00:34:48.500 --> 00:35:06.550
باقية على الاصل تحت شروط وعضد الماء وعضدها بعض ادلة الشرع لكنها قويت من جهة ان بعض دلت عليها. لكن ليست هي الدليل على صحة الشروط الاصل في الادلة هو

91
00:35:07.050 --> 00:35:38.750
انها في باب الحل والاباحة والصحة والسلامة. فلا نقول هذا الشرط لا يجوز الا بدليل  ومن هذه المسألة متى نفق المبيع والا رده ثم ايضا اعتبر هذا بالامور العامة التي يحتاج الناس اليها عموما. ولو منعوا منها لحصل الضيق عليهم والحرج

92
00:35:39.700 --> 00:36:02.750
هذا يبعد ان الشريعة تمنعه الشريعة اذا كانت اجازت في مسائل المجابنة الذي هو من باب التفكه يعني حاجة من باب التفكه ليست ظرورة جوز الشارع فيها المزامنة وهي نوع من الربا

93
00:36:03.100 --> 00:36:25.800
لاجل حاجة التفكه في اي مسألة ها في اي مسألة هذا العرايا من ربا يقول لك الشارع جوزها لاجل حاجة التفكر ليست ظرورة يريد ان يعني يشارك الناس ويأكل رطب

94
00:36:26.700 --> 00:36:48.500
التمر الذي عنده الرطب عند صاحب النخل صاحب النخل يريد التمر اليابس. عند الرطب كثير وهذا ليس عنده رطب عنده تمر وهذا بهذا بشروط معروفة اذا كان جود الشارع في هذا الباب الذي دليل منعه

95
00:36:48.650 --> 00:37:13.500
مجمع عليه مجمع عليه واستثنى الشارع من هذا الشيء فكيف بمسألة ليس فيها دليل بين ولم تذكروا معنى متفقا عليه بل المسائل التي ذكروا شروط مسائل التي ذكروها وقع فيها خلاف عندهم. في المذهب الواحد لا في المذاهب المختلفة

96
00:37:14.550 --> 00:37:40.050
من باب اولى ان يقال في مثل هذه الاصل فيها الصحة والسلامة خالية من هذه العلل المحرمة للعاقد نعم او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع مثل قال بعتك

97
00:37:42.250 --> 00:38:05.700
هذه السيارة بشرط الا تبيعها او وهبتك هذا الشيء بشرط ان لا تتعبه. بعتك هذه الدار بشرط الا تبيعها او وهبتك هذا الشيء بشرط ان لا تهبه وكذلك باعه هذا المملوك بشرط الا يعتقه

98
00:38:07.350 --> 00:38:39.100
هذه المسائل الثلاثة الجمهور على المنع على المانع واختلفوا المذهب ان الشرط يبطل والبيع صحيح وعن احمد كما تقدم البيع لا يصح   شرط باطل من باب اولى وهذا في الحقيقة يعني عكس ما تقدم في القسم الاول من الشروط الفاسدة

99
00:38:39.600 --> 00:39:02.250
آآ وهو شرط عقد في عقد. تقدم ان الجمهور يمنعونه ويبطلون البيع  هناك قول في المذهب يصح البيع ويبطل الشرط يصح البيع ويبطن الشرق مع ان مقدم مذهب بطلان البيع

100
00:39:02.900 --> 00:39:28.500
مطلقا وهذا المذهب المقدم في هذا القسم بطلان الشرط لا بطلان البيع لكن هناك قول عن احمد عن احمد بطلان البيع لكن المذهب هو صحته مع بطلان الشرق. والمذهب في في القسم الاول هو بطلانه مع بطلان الشق

101
00:39:28.850 --> 00:39:46.350
هناك رواية في القسم الاول بطلان الشرط وشرط عقد في عقد وصحة البيع البيع هذه الصورة او هذه المسائل في هذا القسم المذهب كما تقدم ان البيع صحيح والشرط باطل

102
00:39:46.750 --> 00:40:13.500
ومن اهل العلم من قال يصح   ومن اهل العلم من فصل وهذا هو الاحسن والاقرب وذلك ان التفصيل لهذا لاجل ان يتفق مع القواعد في هذا الباب فان كان البيع من باب المنع البيع من باب الحجر عليه بلا معنى فلا يصح هذا الشرط

103
00:40:14.850 --> 00:40:39.900
لا يصح هذا الشرط اذا كان من باب الحجر عليه لكن هل يلزم هل يجب هل يصح البيع والشرط يبطل او يقال انه اذا لم يرظى البائع اذا لم يرضى المشتري بالشرط

104
00:40:40.300 --> 00:41:03.700
والبائع لم يرظ بدون الشر معنى انه يفسخ البيع ويرجع هذا بسلعته ويرجع هذا بثمنه بثمنه لان البيع عن تراضه مرضي الا بهذا الشرط ما رضي الا بهذا الشرط لكن اقرب والله اعلم كما تقدم في هذه الصورة ان يفصل

105
00:41:03.850 --> 00:41:26.350
يقال اذا كان البائع له مصلحة في هذا الشهر. انت بعت مثلا دارك على انسان قمت بشرط الا تبيعها لان جاري لا يرضى وانا اخترتك جارا لهذا جارا لا اريد ان تبيعها

106
00:41:26.800 --> 00:41:52.150
لان جاري لا يرضى وحق الجار علي اعظم هذا اراد مصلحة وهو الاحسان الى الجار الذي بينهما جوار  هذي مصلحة ظاهرة مصلحة ظاهرة كذلك ربما يبيع مثلا سيارة ويشرط على المشتري

107
00:41:52.700 --> 00:42:18.550
يبيعها ويكون هنالك اذا تصور مصلحة في حق الباء المشتري ربما يعني انه باعه اياه لانه رأى محتاج اليها  ربما ايضا يبذلها له احيانا بثمن دون ما تباع به لاجل اعانة عن الشهادة

108
00:42:18.850 --> 00:42:37.650
شرط عليها الا يبيعها ليحصل المصلحة المرجوة عليها اذا قصد مثل هذه المعاني فان الشرط صحيح الشرط صحيح المشتري بالخيار ان شاء قبل ان شاء الله ما دام قبل لزموا هذا الشرط لزمه هذا الشرط وكذلك لو وهبه

109
00:42:38.000 --> 00:43:03.200
قال وهبتك او يعني او بعتك بشرط الا التهبه او بعتك بشرط الا تهى والمقصود نهاه عن هبته صرف النظر عن وصوله اليه بشرط الا تهابه. الاصل ان الانسان مبسوطة يد في ماله تصرف

110
00:43:03.400 --> 00:43:19.750
فيما احب في حدود ما احل الله اذا قال بشرط الا تهب هذا الشيء هل يصح او لا يصح اذا كان مقصوده بذلك مصلحة شرعية لانه يعلم انه محتاج الى هذا الشيء

111
00:43:19.950 --> 00:43:42.350
ولو وهبه فات المقصود والمصلحة وهو لم يهبه الا لاجل هذا الشيء. وما وهب هذا الشيء من انسان وهب انسان كتاب قصدا من ذلك ان يستفيد منه فاذا وهبه او باعه فما المقصود وهذا ايضا صورة لما تقدم الانسان عنده كتاب يعز عليه هذا الكتاب

112
00:43:43.550 --> 00:44:01.100
وربما يحتاجه لكن يعلم ان اخاه محتاج له او يريد ان يشجعه على طلب العلم باعه اياه او وهبه اياه شرط عليه الا يبيع هذا الكتاب. شرط عليه الا هذا الكتاب لاجل ان يبقى هذا النفع

113
00:44:01.250 --> 00:44:21.000
هذا الكتاب لهو قصد هذا الشيء. هذا لا شك معنى صحيح وثم هو معنى شرعي وهو جائز قبل الشرط قبل الشرط وبعد الشرط لازم لانهما لان هذا التزمه بالشرب وهذا الزمه اياه وهو البائع

114
00:44:21.450 --> 00:44:50.000
الاظهر انه  يعني لازم نعم  ونعلم ان مثل هذا اصله لا يكثر يعني في الغالب ان هذا نادر وقوعه في الغالب قد يقع احيانا بين القرابات وبين مثلا الزملا ونحو ذلك

115
00:44:50.100 --> 00:45:10.550
يعني قد يبر انسان صديقه قريبه مثلا بسلعه من السلع يبره بها فيشترط عليه بعني سيارتك بيعني دارك اه وكتابك ونحو ذلك فيكون هذا الشيء يعز عليه يبيعه لكن طلبه صاحبه قريبه. ولا يريد البيع

116
00:45:11.200 --> 00:45:26.400
لانه اراد البيع وجد زبائن يطلبون هذا الشيء لكن لمعزة هذا او قرابة ونحو ذلك قال انا لا نبي لكن ان بعت انا اشرت عليك انك ما تبيع عليك انك ما تحبه

117
00:45:26.500 --> 00:45:46.300
نحو ذلك ما الذي يمنع هذا الشيء اما حينما تحصل ظروفه هذه لها الاحكام احكامها لكن في الغالب انه آآ يعني يكون في هذه هذه البيعات حال اختيار في اشياء خاصة

118
00:45:46.400 --> 00:46:03.750
نادى ان يكون انسان اجل لا يعرفه ويبيع يشرط ان لا يبيعه لانه لو ما دام انه لعزته هذا الشي عنده هو غلاءه عنده في الغالب انه لن يبذله واذا اراد بذله بذله بذلا خاصا

119
00:46:04.150 --> 00:46:28.550
في قريب له او صديق او نحو ذلك فاحتاج ان يشرط لانه ما قصد البيع. لكن قصد نفع هذا الشخص هذي معاني مقصودة نعم هذه مسألة اخرى ايضا ابيعك بشرط ان بعته فانا احق به بالثمن

120
00:46:29.150 --> 00:46:47.500
هذا المذهب والجمهور على عدم صحته مع ان المنصوص عن احمد رحمه الله بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله وعن احمد نحوا من عشرين نصا بصحة هذا البيع وهو الصحيح والثابت عن عمر ابن مسعود

121
00:46:48.150 --> 00:47:05.100
في قصة تلك الجارية القصة المروية عنه يروا ابن ابي شيب وغيره ان ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته فقالت بشرط الا تقربها

122
00:47:06.500 --> 00:47:30.100
وسأل عمر رضي الله عنه فقال لا يشتريها وفيها شرط  فلم ينكر عمر الشرط ولم يمكن لكن قال يعني ما دام فيها شرط لم لم يقل هذا بيع باطل بل صححه

123
00:47:30.350 --> 00:47:44.200
صححوه مع امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا هو قول احمد رحمه الله ايضا ان احمد رحمه الله قال ذلك في هذه المسألة وقال هو احق بها بالثمن

124
00:47:45.400 --> 00:48:08.200
لكن غريبا ان صاحب المقنع رحمه الله قال ما معناه نقل هذه العبارة  ذكر ما معناه انه يعني انه احق بها  على معنى انه لم يشرط شرطا فاسدا انه لم يشرط شرطا فاسدا

125
00:48:08.750 --> 00:48:23.400
صرف عبارتها وخلاف عبارة صريحة عبارة احمد رحمه الله والنصوص عنه كثيرة لهذا كان الصحيفة هذه مسألة او في هذه الصورة صحة هذا البيع بهذا الشر. لو قال ابيعك هذه السيارة

126
00:48:23.500 --> 00:48:48.300
او هذه الدار بشرط ان بعتها فانا احق بها بالثمن يعني مثل الشفيع الشفعة قد تكون قد تكون اعز عليه من الارض التي بينه وبين  فهذا قد يكون باعه ببعض المعاني المتقدمة

127
00:48:48.600 --> 00:49:10.250
هذا رضي وهذا رضي وهو جائز قبل ذلك وبالشرط لازم ولا محظور في ذلك نعم او ان اعتق الولاء له تقدم معنا ايضا انه يعيد النشاط الا خسرت عليه ان هذا

128
00:49:10.350 --> 00:49:25.900
لا يصح اما متى نفق المبيع او لا يبيع او لا يهب ولا يعتقه ولا يعتقه. سبق الاشارة اليه. ايضا ولا يعتقه ايضا ينبه اليه يعني هذي في صور مسائل عتق

129
00:49:26.500 --> 00:49:48.850
باعه بشاطئ الا يعتقه اعتقه في هذه الحالة قالوا يلزمه ذلك لانه ربما يكون لمن باع هذا الملوك غرض اذا كان له غرظ صحيح فيه يعلم ان هذا المملوك لو اعتق ترتب على عتقه ظرر

130
00:49:49.150 --> 00:50:09.500
من انواع الظرر ما دام ان كان قصده بذلك دفع ضرر المقصود في الشرع  المعاني المقصودة في الشرع معتبرة في باب البياعات ما دام قصد هذا الشيء هي معتبرة لا مانع من بل ان الشرط

131
00:50:10.450 --> 00:50:34.400
يؤكدها الشرط يؤكدها الانسان لو كان عنده مثلا عندهم ملوك فلا يبيعه على البيع صحيح فلو باعه على انسان يظلم انسان لا يعطي المملوك حقه لما جاز ذلك ما جاز ذلك ولو شرط عليه

132
00:50:35.050 --> 00:51:04.050
بشرط الا احمله ما لا يطيق كان تأكيدا  ما طلبه الشرع وتأكد فهو واجب الشرع وتأكد بالشرط وتأكد بالشرط كذلك مقابله وهو تحصيل مصلحة هذا المملوك  اراد ان يدفع عنه المفسدة ويحصن المصلحة

133
00:51:04.350 --> 00:51:23.350
يلزم هذا الشرط الصحيح لكن لو قال هنا ان اعتق فالولاء له هذا الشرط لا يصح باطل. سبق الاشارة اليه وان الولاء للمعتق والولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على عتيقه

134
00:51:23.700 --> 00:51:49.300
بالعتق  الولاء لمن اعتق معناه اذا لم يكن له عصبة العصبة فانه مقدم العصر مقدم على الرد وعلى ذوي الارحام  يرثه بالولاء لا لثهوب ولا قد يرث مالك كله نصفه

135
00:51:49.700 --> 00:52:16.000
سدس قد يليت السدسين ثلاثة الاربعة خمسة بحسب الورثة لذوي الفروض فهو مقدم على الرد ما دام في عاصم قدم عليهم فيأخذ صاحبه الفرظة والباقي العاصم ما دام هنا للمعتق صاحب الولا ما دام انه ليس هناك عصبة له

136
00:52:16.250 --> 00:52:36.900
فلا يجوز ان يشرط لغير المعتق كما في الصحيحين عن ابن عمر الولاء لمن يعتق الولاء لمن اعتق الورق في الصحيحين في الصحيحين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري في صحيح البخاري عن ابن عن ابن عمر الولاء لمن اعتق. صحيح مسلم عن ابي هريرة كذلك الولاء لمن اعتق

137
00:52:36.900 --> 00:52:56.000
كثير عنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وان كان مائة شرط بعض اهل العلم استدل  عن المسألة المتقدمة بان يعتقه استدل بحديث عائشة

138
00:52:56.400 --> 00:53:15.000
حديث عائشة قالوا انها دليل على اه صحة شرط العتق لكن هذا موضع نظر. هل هم شرطوا على عائشة العتق الاقرب انهم لم يشرطوه لان عائشة اشترتها على ان على ان تعتقها

139
00:53:15.450 --> 00:53:32.400
الان تعدها لهم المال اللي يطالونه ويكونوا ولاءها لعائشة لانهم شرطوا هذا الشيء لانهم شرطوا هذا الشيء. انما اهل العيش دليل في هذه المسألة لا في التي قبلها قبلها دليلها مثل ما تقدم

140
00:53:32.600 --> 00:53:50.650
ان الاصل في البياعات الحلوة الاباحة وان من قصد معنى صحيحا لم يدخل تحت قاعدة من قواعد من القواعد التي تمنع هذا العاق من غرر والمخاطرة نحو ذلك فالاصل فيه الصحة

141
00:53:52.400 --> 00:54:16.950
نعم او ان يفعل ذلك او ان يفعل ذلك يعني اي شرط البائع ذلك ان يبيع يعني قال بعتك هذا الشيء بشرط ان تبيعه ضد ما تقدم شرط عنا الا يبيع او لا يهب. تقدم

142
00:54:17.000 --> 00:54:36.050
او شرط ان يبيع او اليهب ابيعك بشرط ان تبيعه اهبك بشرط ان تهبه او ابيعك بشرط ان تهبه ابيعك بشرط ان تبيعه وهكذا او ان يفعل ذلك يعني يفعل ما تقدم وهو البيع والهبة او ابيعك بشرط ان تعتقه

143
00:54:36.200 --> 00:55:00.750
العتق هذا في الحقيقة المصلحة فيه ضعيفة قد يقال بعدم صحة هذا الشرط مثل المذهب لكن تصور ان هنالك مصلحة بشرط لماذا لم تعتقه انت حتى يكون لك الورع لكن قد يكون قد يكون قد يكون اراد ان يبره بهذا الشيء

144
00:55:01.600 --> 00:55:24.750
وليعلم ان هذا مثلا خصف بالعتق مثلا ان هذا المملوك جيد في البيع والشراء وانه  لبيع وشراء يحصل كسب فاراد ان ينفعه ذلك وان يكون الولاء له لكن ينبغي النظر في المسائل الاخرى. ونبيعك

145
00:55:24.950 --> 00:55:46.700
هذه الارض بشرط ان تبيعها شرطي ان تهبها ظهرت مصلحة والا في الاظهر عدم الصحة في هذا. لان ظهور المصلحة في يعني في هذا القسم اضعف من ظهورها في القسم الاول الا يبيع وان لا يعني الا يبيع

146
00:55:47.200 --> 00:56:11.950
فيه مصالح ظاهرة ان لا يهب كذلك لكن الا يبيع ان يبيع وان يهب هذا موضع نظر والمذهب كما اعتقدنا قول الجمهور انه يبطل الشرط. بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. المسألة المتقدمة لعلي شرحت على انه يعتقه. ولا يعتقه

147
00:56:12.300 --> 00:56:28.450
قال يعني المسألون انه باعه هذا الملك بشرط الا يعتقه. ولعله سبق لشرائهم انه لا يعطي ان لا يعتق خشية ان نعم سبق شرعيه انه قد يترتب على عتقه المفسدة على العتق هذا المملوك لانه

148
00:56:28.950 --> 00:56:53.100
قد يكون صغيرا قد تكون مثلا امرأة لو اعتقها تتعرضت للفساد والشر ونحو ذلك مصالح. فاشترط عليها الا يعتقه مثلا وربما يكون هذا المالك له يعني برم به وتعب فاراد ان يبيعه لمن يحفظه ويقوم عليه ويربيه مع انه مملوك له

149
00:56:53.100 --> 00:57:21.250
لكن اذا شرط العتق ابيعك بشرط ان تعتقه يقولون يصح  يعني سبق انه لماذا ان يعتقه لماذا لم تعتقه انت؟ حتى يكون لك الولاء فهذا كلام متقدم يرجع الى هذه القاعدة على هذه المسألة. هذا على قول من منع

150
00:57:21.400 --> 00:57:48.600
لكن القول مذهب يقولون يصح ابيعك بشرط ان تعتقه لماذا يصح عن المذهب نعم قالوا لان العتق يتشوف اليه الشارع والعتق مبني على السرايا فكأنه يحثه على امر حسن ربما هو يعني لم يتيسر تقول انه محتاج الى ثمنه ويعلم ان هذا

151
00:57:49.000 --> 00:58:09.550
المشتري انسان ثاني وصاحب مال ولا يضره عتقه بل هو منتفع بعتقه. معنى ان يكون الولاء له. فاذا قبل اه صح هذا مع ما تقدم انه شرط شيء موافق لمقصود الشارع

152
00:58:09.600 --> 00:58:31.550
ولهذا الشارع شرع العتق في صور عدة ابواب الكفارات العتق وهذا منه وهو مبني على ما تقدم ان الاصل صحة الشروط ويتأيد هذا بتلك المعاني التي جاءت الشرع الدلالة عليه من وجهين

153
00:58:31.650 --> 00:59:00.600
من جهة الاصل الشروط انها صحيحة ومن هذا المعنى المقصود للشارع نعم اخر مسألة في هذه هذا القسم وبعتك على ان تنقود الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. استثنوا هاتين الصورتين او هاتين المسألتين من هذا القسم؟ قالوا يصح

154
00:59:01.450 --> 00:59:22.400
وما سواه فلا يصح بعتوك على ان تنقضي الثلاثاء جئتك هذه الارض بعد ان تنقضني الثمن الى ثلاث لماذا نصوا عليه هنا ولم يجعلوه في باب الخيار اليس هذا مثل الخيار؟ خيار الشرط

155
00:59:23.300 --> 00:59:48.550
ها طيب لماذا طبعا خيار الشرط جاهز لماذا نستثن هنا تنقودني الى ثلاث ما الفرق بينهما وان يفعل ذلك شاب نعم والا فلا بيع بيننا. لو قال بعتك  الخيار ثلاثا

156
00:59:48.800 --> 01:00:12.100
ثلاثة ايام يقول ان نقتني الثمن في ثلاث ايام فيما دون تم البيع والا فلا بدع بيننا صح يقول في هذه الصورة لا بيعة بيننا بمضي الثلاث ينفسخ البيع ولا يحتاج الى فسخ

157
01:00:12.300 --> 01:00:36.600
لكن في الشرط لا يحصل الفسخ الا ترى الا بالفسخ. ممن لابد ان يفسخ يعني الذي اشترط اما هنا يمضي ثلاث فانه ينفسخ فلا بيع بيننا وهذا مثل ما يؤيد ما سبق

158
01:00:37.250 --> 01:00:59.050
وهو انهم لم يطردوا تلك الشروط بل اجعلوها  بعضها من باب البيع المعلق الذي يخالف مقتضى البيع وبعضها ليس كذلك كأنهم يقولون البيع ما هو بمعلق هنا البيع ليس معلقا هنا

159
01:00:59.750 --> 01:01:35.100
بيع هنا تم البيع هنا تم  انما غاية الامر انه هذا ليس بظاهر لانه قال الى ثلاث علقه علقه الى ثلاث ومثل ما سبق في خيار الشرط معلق ومن جهة المعنى لا فرق بينهما. انما فرق في الصورة واللفظ بس

160
01:01:35.150 --> 01:01:59.350
لا فرق بين ان تنقضني الى ثلاث وبين الشرط بيننا ثلاث الا في السورة اما في المعنى فالمعنى واحد المعنى واحد ولهذا هذا قول وهو وصحة العقود والشروط الموافق مقتضى الشريعة

161
01:01:59.450 --> 01:02:14.900
ولا يمكن كما تقدم ان يطردوه بل غالب يعني كثير من العقود كلهم او كثير من العقود مبنية على التعليق ثمرة وخيار الشرط ربما عند التأمل يتبين بعض العقود الاخرى

162
01:02:15.100 --> 01:02:49.700
معنى التقنية التعليق وصحة باستثناء هذا دون غيره ما لم يظهر في علة تمنع يدل على ضعف هذا القسم وانه يبطل الشرط مع صحة البيع   قال رحمه الله تعالى وبئتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك

163
01:02:49.750 --> 01:03:15.150
لا يصح البيع. نعم. يقول رحمه الله بعتك ان جئتني بكذا جئتني بكذا او ان رضي زيد هو هذا في الحقيقة ربما يقع فيه العبارات تداخل احيانا. مع انها متوافقة. انا قلت يعني ان هذا تعليق لكن هم لا يسمونه التعليق القسم المتقدم

164
01:03:15.150 --> 01:03:33.850
قالوا ينافي مقتضى البيع في مقتضى البيع من مقتضى البيع  يعني يعني في السورة الاولى في وان شرط ان لا رده والا يبيع ولا يهب نحو ذلك ثم يقول يبطل الشرط وحده

165
01:03:34.000 --> 01:03:57.850
الا اذا شرط العتق يبطل الشرط وحده  وهم يستدلون على هذا بحديث بريرة يقولون دليل هو ان النبي ابطل في حديث بريرة وامضى البيع الشرط باطل اما في هذه الصورة وهو

166
01:03:58.250 --> 01:04:16.000
التعليق قال ان جئتنا تعليق البر هنا قالوا ينافي مقتضى البيع في مقتضى مع ان الشروط المتقدمة ايضا الشروط المتقدمة تدخل في هذا المعنى على ما ذكروا على ما ذكروا

167
01:04:16.350 --> 01:04:31.900
مقتضى البيع هو مضيه وهذا كله يبين ضعف التعليلات التي ذكروها وانه لا فرق بين هذه الشروط كلها على الصحيح الاصل فيها الصحة في جميع ما ذكروا من الشروط في الاقسام الثلاثة

168
01:04:32.550 --> 01:04:54.050
الى القسم الذي قال يبطل البيع الخشم الاول يعني على الاظهر في المذهب مع انه قيل انه يبطل الشرط دون البيع. او القسم الثاني الذي قالوا انه يبطل الشرط دون البيع. او القسم الثالث الذي قالوا ايضا

169
01:04:54.050 --> 01:05:15.000
لا يصح البيع كالقسم الاول لكن هل عدم صحة البيع هل لان البيع انعقد باطنا؟ او ان البيع لم ينعقد لانه ان جئتني. فكأنه علق عقد البيع وبعتك ان جئتني بكذا او رضي يزيد

170
01:05:16.150 --> 01:05:44.600
قالوا ان هذا لا يصح البيع لان مقتضى البيع هو تمامه ولزومه  تسليم السلعة وتسليم الثمن او رضي زيد او رضي زيد بعتك ان رضي اخي رضي والدي والدتي نحو ذلك او ان رضي جاري

171
01:05:44.700 --> 01:06:03.850
ان رضي جاري مثلا ونحو ذلك او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فرهناك لا يصح البيع والصحيح في هذه المسائل كلها صحة البيع لا دليل على المنع لان هذه المصلحة للمشترط

172
01:06:04.850 --> 01:06:27.850
ولا ضرر على المشتري الرضيع بهذا ان ان التزم بهذا الشاطئ لزم والا وهو بالخيار يقول انا ابيع الا بهذا وانما بيع عنترة فاذا تراضي عن هذا الشيء جاز وفي الغالب انه

173
01:06:28.000 --> 01:06:47.600
او رضي زيد او فلان لانه قد يكون لا يحسن البيع مثلا ويعلم ان زيد مثلا من الناس او رضي والدي يريد ان يبر والدة او والدته بهذا الشيء فهذا عمل حسن

174
01:06:48.100 --> 01:07:08.100
يتعلق بالبر بوالده والده. او ان رضي فلان قد يكون جاره ما يرضى مثلا هذا عمل حسن من جهة احسان الجار او اه حتى يعني ان رضي فلان مثلا او وافق فلان لاجل انه يعرف البياعات

175
01:07:08.300 --> 01:07:30.550
يقول بع هذه البيعة رابحة اراد ان يستشيره ويأخذ كأنه كأن يستشير في هذا فلا بأس بها ربما قال له لا تبه سلعتك كذا ما دام ليس على سبيل الشراء على الشراء والبيع نبيه ونحو ذلك انما من باب اراد ان

176
01:07:30.600 --> 01:07:58.900
يستشير غيره علقه على او يقول للمرتحن ان جئتك بحقك. انسان اشترى سلعة فقال البائع اريد رهنا فاعطاه مثلا سيارته رهن رهن سيارة وارضا نحو ذلك ولئن جئتك بها والا

177
01:07:59.000 --> 01:08:25.000
الرهن لك الرهن لك   هذه المسألة جمهور العلماء يحكي بلا خلاف انه لا يصح البيع والمسائل التي قبلها ايضا قول الجمهور قول الجمهور لكن هذه الصورة  يعني قولهم فيها اقوى في الملأ

178
01:08:25.650 --> 01:08:41.800
قوله فيها اقوى في المنع انه لا يصح البيع في هذه الحالة قالوا لان هذا من باب غلق الرهن والنبي عليه السلام قال لا يغلق الرهن من راهن الذي له ظلمه وعليه غرمه

179
01:08:42.050 --> 01:09:02.500
رواه مرسل وجاء بسند متصل جوده بعض اهل العلم عند ابن حبان وغيره متصلا  مقتنع في قوله له غنم يعني غنم لا. كثير من اهل الحديث يقولون انها من ادراج من قول سعيد المسيب وليست من الحديث. يقول لا يغلق الرحم

180
01:09:02.500 --> 01:09:24.700
وهانا هذا غلق للرهن على المرتهن انه حقه وهو اذا حل الاجل لا يجوز للبائع ان يستولي عليه. بل يقال للمشتري حل الاجل. اما ان توفي واما ان يباع واحد

181
01:09:25.600 --> 01:09:50.600
استوفى منه التوبة منه قالوا ان هذا غلق وهو غلق للرهن غلق الباب وهو منعه منه وهذي من بياعات الجاهلية يقولون القول الثاني  وهذا هو الاظهر لان غلق الرهن هو ان ان يبيع

182
01:09:51.000 --> 01:10:12.900
المرتهن الرهن بمقتضى العقد بينهما اما اذا باعه بمقتضى الشرط فالشرط اوجب شيئا ثانيا فيكون من العقد المقيد لا من العقد المطلق مثل ما تقدم فرق بين ان يتسلب المرتهن

183
01:10:13.100 --> 01:10:37.050
على الرهن بمقتضى العقد وبين ان عليه بمقتضى الشرط الذي شرطه على الراهن فرضي به والحديث ان ثبت فهو على الصورة الاولى. وهو الاستيلاء عليه بمقتضى العقد. مقتضى العقد ان الرهن مجرد

184
01:10:37.050 --> 01:11:03.600
حتى يستوفي حقه. فاذا حل الاجل يقال للمشتري حل الاجل اما ان توفي واما ان يباع الرهن اما على هذه الصورة فهو دخل فيه راضيا به مشتري بعد حلول الاجل ان يبيع هذا الرهن ويستوفي حقه بلا

185
01:11:04.150 --> 01:11:31.950
مشاورة له وبلا رضا الراهن بمقتضى الشرط بينهما هذا مثل ما تقدم انه لزم بالشرط وليس مجرد وثيقة لا وثيقة وللمشتري حق الاستيفاء بمضي الاجل ولا يلزمه  اخذ او سؤال البائع

186
01:11:32.050 --> 01:11:51.500
الرضيع لم يرضى. وهذه اختي رحمه الله  في نحو هذه المعاني رحمه الله والا فالرهن لك لا يصح المذهب وهو قول جماهير العلماء من قال يصح البيع. نعم قال رحمه الله

187
01:11:51.750 --> 01:12:19.700
وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم وان باعه وشرط وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ هذا هو المذهب مشهور وعن احمد يبرأ من كل عيب

188
01:12:19.850 --> 01:12:44.050
عن احمد رحمه الله يبرأ من كل عيب ولو كان مجهولا وهو قول ابي حنيفة والشافعي والمذهب يقولون انه لا يصح لان هذا فيه غش خديعة وفيه غرر فلا يبرأ من كل عيب

189
01:12:46.350 --> 01:13:05.000
القول الثاني هو الامام احمد وهو قول وهو قول ابن حيث الشافعي قالوا يبرأ لكل عيب مجهول. استدلوا بحديث ام سلمة عند احمد وابي داود وظاهر اسناده لا بأس به هم طريق اسامة بن زيد الليثي وهو قد روى له مسلم وان كان في لين

190
01:13:05.450 --> 01:13:28.800
ان النبي عليه هل اتاه رجلان يختصمان في مواريث قد درست بينهما قال عليه الصلاة والسلام انه يكون بعضكم الحن بحجته من بعض وانقطعت له قطعة منه ما لاخيه فانما اقطع له اصطاما من جهنم

191
01:13:29.050 --> 01:13:52.700
ان شاء فليأخذها وان شاء فليذرها فبكى الرجلان وقال كل منهما يا رسول الله حقي لاخي انا اما اذ قلتما  من هبى تقتسما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فذهب الرجل

192
01:13:53.300 --> 01:14:14.950
النبي عليه الصلاة والسلام اجرى الحكم بينهما على ان يبرئ كل واحد منهما من حقه الجهالة هو القطعة التي يحرك بها النار ما يسمى يعني ملقاط ونحو ذلك يعني كانه

193
01:14:15.350 --> 01:14:38.800
يأخذ هذا الاصطاد الذي تحرك به النار فيشعر النار على نفسه بحجته الباطلة نحو الحديث الصحيح في الصحيحين الاخر ايضا في الصحيحين انكم تختصموا حنو سلمة ايضا انكم تختصموا لي وانه يكون بعضكم الحن بحجة بعض فمن قطعت له من حق اخيه شيء فليأخذها او ليذرها فانما

194
01:14:38.800 --> 01:14:57.650
يقطعونه قطعة من نار جهنم لكن حديث الحديث هذا عند احمد ابن داوود جاء في هذه القصة لهذين الرجلين وهذا الحين لان هذا هو مقتضى او هو غاية جهدهما. حينما

195
01:14:59.000 --> 01:15:20.350
تكون مدارسة بينهما يحلق مصاحبه لكن ما دام الامر يمكن بيانه في الصواب في هذا التفصيل وهو القول الثالث في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم انه ان كان البائع

196
01:15:20.650 --> 01:15:40.700
يعلم العيب يجب عليه بيانه وان كان لا يعلم العيب وقال ابيعك بشرط البراءة من العيوب لاني لا اعلم العيوب فلا بأس وهذا هو الصحيح وهو الموافق في الحديث الجيد عند احمد وابن ماجع

197
01:15:40.750 --> 01:16:01.100
عامر ان النبي عليه قال لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب وهو يعلمه الا بينه له في حديث العداء ابن خوذة ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة

198
01:16:01.200 --> 01:16:22.050
ولا غائلة يقول عليه الصلاة والسلام كما كان من العيوب معلوم يجب بيانه لان هذا من النصيحة وكتبه من الغش وهذا هو الثابت عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وجيد ابن ثابت

199
01:16:22.100 --> 01:16:42.500
القصة المشهورة التي اشترى فيها زيد مملوكا من ابن عمر بثمانمائة فوجد به جيد عيبا رده عليه اختصم الى عثمان رضي الله عنه فقال له ابن عمر وقاله عثمان اتحلف انك

200
01:16:42.750 --> 01:17:03.200
لم تعلم العيب قال لا فابى يحلف فاخذ مملوكه رده الي ابن عمر فباعه بالف. فباعه بالف باتفاق جيد عثمان وزيد وابن عمر رضي الله عنه على هذا المعنى انه ان كان يعلم

201
01:17:03.450 --> 01:17:20.300
هذا هو الواجب عليه. هذا هو الواجب عليه وان لم يكن يعلم فلا فلا بأس من ذلك. على هذه اذا باع الانسان دابة او سيارة او نحو ذلك وبها عيوب. يقول لكن لا اعلمها انا لا اعلم العيوب

202
01:17:21.650 --> 01:17:41.100
ففي هذه الحالة البائع المشتري مخير ان شاء ان يسأل عنها كما هو المعتاد اليوم وخاصة في شراء السيارات. الكثير يبيع السيارة لا يعلم عيوبها لانه ليس يعني ميكانيكيا يعلم لكن كثير من الناس قد يعلم العيوب هناك عيوب يعلمها

203
01:17:41.250 --> 01:17:55.750
علوم خفية لكن العيوب التي تعلم فيجب بيانها. لكن هناك يقول عيوب وقد تكون عيوب معلومة من حيث الجملة من حيث التفصيل يعلم ان فيه عيب يقول فيها صوت من هذه الجهة لكن ما ادري ما هو يبين هذا الشيء

204
01:17:55.900 --> 01:18:14.250
مو العيوب مثلا السيارات حينما تصاب بحوادث تشمكر ويكون لونها عن لون جديدة. يبين هذا الشيء لا يجوز. لان لها قيمة اذا كانت سالمة لم تصب بحادث ولها قيمة اذا كانت قد حصلها

205
01:18:14.500 --> 01:18:33.950
آآ حادث واو تم اصلاح السيارة وان كان لم يتبين فيجب بيانه يجب بيانه الى غير ذلك. فهذه امور تعلم وتدرك من نفس البائع فاذا رضي المشتري لقول البائع وانه لم يعلم

206
01:18:34.300 --> 01:18:49.300
وكان هذا الامر الحقيقة فلا شيء لا شيء على هذا وعلى هذه اللي اشتراها على هذه الصفة ثم وجد به عيبا فلا يرجع الشرح على ذلك يرجع بهذا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم

207
01:18:49.650 --> 01:19:06.500
قال رحمه الله تعالى وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بارك الله بك. وهذي مسألة يعني اخرى يعني لما

208
01:19:07.200 --> 01:19:21.000
يعني كان البيع على هذه الصفة باعه دارا على عشرة اذرع مئة ذراع مئة متر ونحو ذلك ومثل ما لو باع ارضا مثلا على ان مساحتها مثلا الف متر الفا متر

209
01:19:21.050 --> 01:19:44.500
باعنا عنا الف متر فبانت الف ومئة عنها الف متر تسع مئة. صح لا يضر هذا يصح البيع صحيح لكن تبين بعد ذلك يقال ولمن جهله يجي البيان لكن لو كان عالم

210
01:19:45.000 --> 01:20:02.500
في هذه الحالة لا خيار له العالم اذا كان يعني قبل هذا الشيء او البائع علم لكن اذا كان البائع جاهل انها ناقصة والمشتري يجهل انها زائدة  على انها الف صارت الف ومئة او الف وخمسين

211
01:20:03.350 --> 01:20:22.050
يقول المشتري والبايع يقول لا انا ما ادري انها تسع مئة ظننتوها الف وفاة غرضه بدلا على انه اذا لم يفت غرضه لزم كلا منهما. فلو قال البائع للمشتري وكان باع الارض على انها الف

212
01:20:22.200 --> 01:20:51.250
الارض الف ومئة قال البائع انا رضيت بهذا الثمن وانا اطالبك بقيمة المياه يلزم ماذا من حصل غرظ ولا ما حصل وزيادة حصل غرظه وزيادة   او بالعكس لو كانت يعني

213
01:20:51.650 --> 01:21:15.150
تسع مئة باعها الا ان كانت تسع مئة واشتراها بقيمة الف فقال المشتري رضيت التسع مئة  دفع قيمة الف متر قال البائع لا رد علي ارضي. انا بعدك على انها الفين وتسع مئة

214
01:21:15.500 --> 01:21:35.250
يلزمه يلزم البائع لانه حصل غرضه لماذا لانه اعطي قيمة الف متر وهي قيمة تسع مئة فحصل غرضه لكن حينما لا يحسن غرض يعني يقول البائع كانت الف مئة اعطني قيمة المئة

215
01:21:36.550 --> 01:22:03.950
حالة لا يلزم هل يلزمه من الخيام او بالعكس فعلا الف اقبالت تسع مئة بان التسع  فقال المشتري اعطني الزائد على التسع مئة قيمة المئة لا يلزم البائع ذلك في هذه الحال وله الخيار

216
01:22:05.100 --> 01:22:25.350
لمن فات غرضه لكن حينما يرضى البائع  القيمة التي يعطيها وهي قد زادت عن الالف مئة متر يلزمه يلزم مشتري او بالعكس اذا رضي المشتري بالتسع مئة وقد اعطاه قيمة

217
01:22:25.400 --> 01:22:46.400
الفطر ويلزم البائع لانه حصل غرضه ربما في بعض الصور احيانا يفوت الغرظ لكن هذا هو الاصل في هذه المسألة كما ذكر هناك مسألة اخيرة لمن ذكروها في هذا الباب تتعلق بالتعليق التعليق

218
01:22:46.400 --> 01:23:09.600
واستثنوها وقالوا انها صحيحة. وهو قائد اذا باع بشرط ترى انت اشتريت مثلا ارض او سيارة مئة الف اشتريتها ثم قلت له هذا هذه خمسة الاف هذه خمسة الاف مقدم عرب

219
01:23:09.700 --> 01:23:32.600
والعربون او عربون او عربان الاعراب العقد وهو اصلاحه. وهو اصلاحه في اذاعة قال ان آآ رضيت تممت قيمة الارض تممت قيمة السيارة واضح هذا يسمونه بيع العربون وان لم ارضى

220
01:23:33.200 --> 01:23:53.750
فهي لك فهي لك بعد تمام العقد المذهب يصح المذهب قالوا يصح واستدلوا به فعل عمر رضي الله عنه قد رواه البخاري معلقا مجزوما به وصله غيره وهو ان نافع بن عبد الحارث صحابي ايضا كبير

221
01:23:53.900 --> 01:24:09.100
اشترى ارضا من صفوان ابن امية  في اربعة الاف وخمس مئة درهم. خمس مئة دينار واعطاه عمر رضي الله عنه اربع مئة وخمسين درهم او نحو ذلك او خمس مئة

222
01:24:09.300 --> 01:24:34.400
فقال عبد الحارث ان رضي عمر عمر والا فهذا لك اشتراها مشي بشرط معلق المذهب يصح يسمونه بيع العربون والعربان الجمهوري قالوا لا يصح قالوا ان النبي نهى عن بيع العربان. حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

223
01:24:36.100 --> 01:24:51.000
اجاب حنانة الله عليهم قالوا ان هذا الحديث لا يصح هو فيه مبهم كما عند احمد وابي داوود  وجاء التسميته عند ابن ماجة وعبد الله ابن عامر الاسلم وهو ضعيف. الحديث لا يصح

224
01:24:53.150 --> 01:25:10.650
وهذا اظهر هذا اظهر لكن ظاهر قولهم انه يصح ولو كان تعليق غير مسمى. قال ان جئتك ما سمى اجل هذا في الحقيقة في جهالة قد يفضي الى الخلاف والنزاع

225
01:25:10.700 --> 01:25:30.700
هناك قول وسط ثالث واعتمده مجمع الفقه الاسلامي وهو ايضا مقتضى كلام كثير من اهل العلم المتقدمين انه ان انه ان قيد تاريخ محدد صحة وهذا يشبه خيار الشرط الحقيقة

226
01:25:31.150 --> 01:26:07.200
فاذا قال اشتريت هذه السيارة او هذه الارض بمئة الف وهذه خمسة الاف عشرة الاف الى خمسة ايام فان رضيت تممت قيمتها والا فهي لك تحية لك هذه الصورة صحيحة على وهي اولى بالصحة في المذهب لانها مقيدة ولا غرر ولا مخاطرة. ولا غرر ولا مخاطرة هنا سورة تشبهها ايضا اخرى

227
01:26:07.900 --> 01:26:34.850
آآ وهو اذا اعطاه مالا قبل الشراء لكن على ان لا يبيعها لاحد حتى يبين له قال هذه خمسة الاف ريال ان رضيت اشتريت هذي ارض يعني معنى انه حجز لها

228
01:26:35.400 --> 01:26:54.500
عجز لها ولا يعرضها على احد عن السيارة هذا اعرضها هذه الدار يقول ان رضيت اتفقنا على البيع والا فهي لك. المذهب قالوا يصح لكن ان لم يرضى فلا يجوز له ان يأخذ هذه هذه الدراهم

229
01:26:55.000 --> 01:27:12.050
لان هذا من بيعه كأنه بيع الاجل ونحو ذلك او علة احسن وهو اخذ للمال بغير حق يقولون  اصحح مثل هذا يقول لا مانع من صحته ما الدليل على مانعه

230
01:27:12.200 --> 01:27:33.250
وان كان لم يعقد البيع وان لا تبع هذه   يعني احجز هذي الارض هذي السيارة في هذا المال لا تعرضها لاحد وهذه خمسة الاف ريال الى مدة اسبوع ان رضيت

231
01:27:34.450 --> 01:27:58.350
تممت اتفقنا على سعرها وهذي والا  لا مانع من هذا لانه في الحقيقة فات غرض ربما يأتي شخص يسومها بثمن لا يدفعه هذا الذي قد منعه من بيعها او عرضها

232
01:27:59.750 --> 01:28:19.900
لا شك انه منعه من هذا الشيء فلا يمنع من الاستفادة من هذا المبلغ. ولا دليل على المنع تقدم هذا الاقرب لكن على المذهب يقولون يقولون اذا اراد الشراء هل يشتريها بثمن جديد؟ غير الثمن المتقدم

233
01:28:20.600 --> 01:28:38.750
او يحسب المتقدم من ثمن الارض  يعني هم على مقتضى هذا ان يكون هذا المال لا علاقة له بالسلعة لانه لم يعقد به في عقد معه بعقد جديد اضافة الى هذا المبلغ

234
01:28:40.400 --> 01:29:03.050
على القول بان يصح او انه لا يجوز لا هذا المال على المذهب بل يرد الى صاحبه ويعقد البيع   بسعر جديد بسعر جديد الحقيقة لا لا يعني لا فرق لانه في الحقيقة اذا عقد بينهما عقد بينهما

235
01:29:04.000 --> 01:29:22.750
الاظهر والله اعلم انه في الغالب يجرى على انه كأنه من سعرها انه من سعرها لا على انه زائد على سعرها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   نعم

236
01:29:23.900 --> 01:29:55.050
نعم     كيف لو لا لا مو يعني ليس بلازم البيع ايجاب وقبول. ليس من شرط الدفع المال انت ربما تشتري السلعة بمجرد اني جا من القبول يحصل بينهم اما دفع المال هذا ليس بشرط غدا. قد تدفعه اليوم وغدا

237
01:29:55.600 --> 01:30:10.064
انه يعني ناجز وحال ليس بشرط منها اذا تبايع النساء وتفرق لزم البيع اعطاه السلعة ثم تفرقا لزم البيع  السلام عليكم