﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني عشرة ومسح الخفين يجوز يوما وليلة للمقيم من حدث بعد رؤس على طائر مباح سات للمفروض

2
00:00:24.300 --> 00:00:46.600
يثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوهما. وعلى عمامة رجل محنكة او ياسر ذوابة وعلى خمر النساء مدارة تحت ان في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ونوفي اكبر الى الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم

3
00:00:46.600 --> 00:01:01.200
ما قام وعجز وشك في ابتدائي فمسح مقيم. وان احدث ثم سافر قبل مسح فمسح مسافر ولا يمسح قلانسون افادة ولا ما يثبت ولا ما يثبت بنفسه ولا ما يسقط من قلم او يراممه بعضه

4
00:01:01.300 --> 00:01:18.500
فان لبس خفا على خف بعد قبل ان حدث في الحكم من فوقاني. ويمسح اكثر عمامة ومظاهر من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقب هنا اللي عندي هنا وظاهر قدم الخوف قدم الخوف وظاهر قدم الخوف

5
00:01:18.700 --> 00:01:34.600
مظاهر قلم الخف وظاهر قلم الخف من اصابعه الى ساقيه دون اسفله وعاقبه من الجبيرة ومتى ظهر محطوبا فظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:35.050 --> 00:01:54.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب مسح الخفين  مناسبة هذا الباب لما قبله ان ما قبله ذكر فيه

7
00:01:54.450 --> 00:02:16.400
فرائض الوضوء ومن فرائض الوضوء غسل الرجلين وهذا فيما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فاذا كانت الرجلان فيهما فاذا كانت الرجلان في خفين او نحوهما فما حكمهما؟ ذكر ان حكمهما المسح

8
00:02:16.500 --> 00:02:41.600
فهو من تتمة الذي قبله وقوله باب مسح الخفين تخصيصه بالخفين بانه لان الخفين اشهر الحوائج ولهذا عبر بعض اهل العلم في هذا الموضع بقولهم باب مسح الحواء والحوائل تشمل

9
00:02:41.700 --> 00:03:10.400
ما حال دون غسل او مسح المفروظ فالخفان حائلان والجورب هائل والعمامة حائل والجبيرة حائل والموق حائل والجرموك حائل وهكذا فاذا التعبير بالحوائل هو المراد لكن قال باب مسح الخفين

10
00:03:10.600 --> 00:03:28.000
لان الخفين هما الاصل ولان ورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ورودهما اكثر من ورود غيرها عنه عليه الصلاة والسلام فثبوت الخفين لا منازعة فيه بين اهل السنة

11
00:03:28.150 --> 00:03:53.750
اجمع اهل السنة على جواز المسح على الخفين خلافا للرافضة واما ما عدا الخفين من الجوربين  العمامة و خمر النساء ونحو ذلك كل هذا فيه خلاف بين الائمة الاربعة وغيرهم من اهل العلم

12
00:03:54.000 --> 00:04:17.350
والخفان اسم لما يلبس في الرجل اذا كان من جلد والجوربان اسم لما يلبس في الرجل اذا كان من صوف او شعر او نحوهما من المنسوجات قال هنا يجوز يوما وليلة

13
00:04:18.000 --> 00:04:37.400
اولا المسح على الخفين كما ذكرت لكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة قد قال الامام احمد فيه اربعون حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفسي ليس في نفسي

14
00:04:37.450 --> 00:05:00.600
مسح الخفين شيء  قال الحسن ادركت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفاف فالمسح على الخفين ظاهر الدليل و قد ذكرت لكم في اخر درس ان

15
00:05:00.700 --> 00:05:22.150
من اهل العلم من حمل قراءة الجرح في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان المراد بها المسح على الخفين و هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك اختيار عدد من المحققين

16
00:05:22.600 --> 00:05:45.100
فاذا المسح على الخفين هذا حكمه هذه ادلته قال العلماء المسح على الخفين رخصة  كون حكم المسح على الخفين رخصة يعنون به انه خلاف الاصل اذ الاصل الاصل ان يغسل

17
00:05:45.500 --> 00:06:09.050
الرجلين واذا كان عليه خفان فانه يترخص بذلك ويريدون بالرخصة ما ثبت خلاف الاصل بدليله او لمعارض الراجح رصدهم لدليل الرخصة تسهيل من الله جل وعلا على عباده وهي تبحث في الاصول

18
00:06:09.250 --> 00:06:34.100
بتفصيلاتها من فروع القول بان الحكم هو الرخصة ان الرخص عند الامام احمد وجمع من اهل العلم لا يستبيحها عاصي هذا اصل في هذا الباب الرخص لا يستبيحها العاصي ولهذا

19
00:06:34.300 --> 00:06:50.250
اذا قلنا المسح على الخفين رخصة كما قال العلماء رحمهم الله لعلماء الحنابلة وقاله غيرهم يترتب على ذلك ان هذه الرخصة لا يستبيحها العاصي كما يأتي بيانه ان شاء الله

20
00:06:50.500 --> 00:07:15.650
قال هنا يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها كلمة يجوز هذه ليست في الاحكام التكثيفية الخمسة التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فيجوز ليس من الاحكام التكليفية الخمسة

21
00:07:15.800 --> 00:07:36.600
ولهذا كلمتي يجوز قد يكون المراد بها الاباحة وقد يكون المراد بها الاستحباب وقد يكون المراد بها بالوجوب فتستعمل يجوز باي من هذه ولماذا يعدل عن غيرها من الحكم اليها

22
00:07:37.000 --> 00:08:00.800
اذا كان اما قائل بالمنع يستعملون كلمة يجوز اذا كان ثم قائل بالمنع  يعبرون بيجوز قد يكون الحكم الوجوب او الاستحباب او الكباح قوله هنا يجوز يوما وليلة يعني يجوز المسح يوما وليلة

23
00:08:01.200 --> 00:08:24.100
يوما وليلة ظرف والعامل فيه هو الواقع فيه وهو يعني الذي نصبه فعل يجوز يجوز المسح يوما وليلة. فالجواز هو منصب على اليوم والليلة يعني ان هذا الحكم وهو الجواز

24
00:08:24.800 --> 00:08:47.200
هل هو للمسح ام لمدته العلماء تكلموا في ذلك وسواء هذا او هذا نتيجة واحدة و الاظهر الاظهر انهم يريدون به المدة وذلك حتى لا يتبادر الى الذهن ان المسح

25
00:08:47.650 --> 00:09:12.700
مدة يوم وليلة لمن لبس الخف انه يجب او انه متأكد عليه فعبر بالجواز للاحتمال فلك ان تمسح الى يوم وليلة لك ان تمسح ساعة ولك ان تمسح عشر ساعات ولك ان تمسح الى يوم وليلة

26
00:09:13.000 --> 00:09:35.400
اليوم والليلة هي مدة جواز المسح فان اردت الا تسترخص في هذه المدة جميعا فلك ان تسترخص ببعضها لهذا عبروا يجوز وقد يكون مسح واجبا في بعض الحالات لماذا قالوا؟ لما قالوا يباح

27
00:09:35.700 --> 00:09:53.550
قد يكون في بعض الحالات يجب ان يمسح يوما وليلة متى اذا لم يكن عنده من الماء ما يكفيه للغسل في يوم وليلة اذا كان معه ما يكفيه غسل الفروض واما الرجلان فيمسح عليهما

28
00:09:53.850 --> 00:10:12.650
وهنا نقول يجب عليك ان تمسح هذه المدة بانك اذا لم تمسح هذه المدة انتهى الماء معك و تنتقل بعده الى ذلك وطائفة من العلماء يقول له ان يفعل ما شاء

29
00:10:12.750 --> 00:10:32.200
ذلك وانه لا وجوب في هذا اصلا والمسألة فيها نظر قال يجوز يوما وليلة لمقيم ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها

30
00:10:33.000 --> 00:10:57.450
واليوم والليلة هي اربع وعشرون ساعة ساعاتنا الحاضرة اربعة وعشرون ساعة وثلاثة ايام اثنتان وسبعون ساعة يعني حتى لا يتوهم ان اليوم والليلة ان يمسح مثلا خمس صلوات كقول الاوزاعي

31
00:10:57.850 --> 00:11:15.800
كقول الشعب ليس له ذلك قول الشعبي بعض السلف لان هناك من يقول انه يمسح خمس صلوات لماذا؟ قال لانه اقل ما قيل قل ما قيل لمدة المسح هو الخمس صلوات

32
00:11:16.150 --> 00:11:36.750
هو المتيقن لان هناك من قال يمسح مطلقا بدون تحديد ومنهم من قال يمسح يوما وليلة منهم من قال يمسح خمس صلوات فاذا تحديده باليوم والليلة هذا لاجل الحديث متابعة للفظ الحديث

33
00:11:36.800 --> 00:12:00.150
ثم لاجل الا يتوهم المتوهم ان المراد في اليوم والليلة خمس صلوات بل يوما وليلة تامتين اربعة وعشرين ساعة لمقيم. المقيم من هو المقيم هو من جاء الى بلد فمكث فيها

34
00:12:00.550 --> 00:12:21.350
يعني فازمع اقامة فيها اكثر من اربعة ايام فاذا اتى الى بلد واجمع اقامة فيها اكثر من اربعة ايام فهذا يسمى عندهم مقيم واذا ثبت الحكم للمقيم فيثبت بالاولى بالمستوطن

35
00:12:21.950 --> 00:12:42.500
والمستوطن عندهم من كانت البلد التي اقام فيها وطنا له مثلا انا من اهل الرياض هذي وطني فلان من الناس جاي من من مصر الى الرياض يسميه الفقهاء مقيم او جاي من

36
00:12:42.700 --> 00:12:58.100
من بلد قريب مثلا من القصيم الى الرياض وبيجلس خمسة ايام يسمونه مقيم سواء طالت مدة الاقامة او قصرت هنا اذا ثبت الحكم للمقيم فلا شك انه من باب اولى للمستوطن

37
00:12:58.150 --> 00:13:22.300
عندهم لانهم يقسمون احوال الناس الى ثلاثة اقسام قال ولمسافر ثلاثة بلياليها المسافر يريدون به من كان سفره في غير معصية وسفر المعصية لا يترخص به المسافر ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها

38
00:13:22.950 --> 00:13:46.750
ولهذا عبر في المنتهى  انه يجوز يوما وليلة بمقيم ولعاص بسفره مقيم ولعاصم بسفره و سبب هذا ان الرخصة كما ذكرت لكم انما هي لمن اطاع الله جل وعلا لانها تخفيف

39
00:13:47.050 --> 00:14:05.200
والاصل عندهم ان التخفيف للطائرين هذا كله نقرره على حسب كلام علماء المذهب واذا كان في المسألة خلاف قوي نذكره ان شاء الله على العادة ولمسافر ثلاثة ايام ثلاثة يعني ثلاثة ايام بلياليها

40
00:14:05.700 --> 00:14:26.000
معنى ذلك ان المقيم الى معناه ان المقيم يجوز له المسح يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة اذا مسح الان الساعة سبع مساء فيمسح الى غد الى مثل هذه الساعة من غد

41
00:14:26.700 --> 00:14:44.450
المسافر يمسح الى مثل هذه الساعة من غد لا بعد غد لا الى اليوم الثالث الى مثل هذه الساعة سواء اصلى بها قروضا قليلة ام صلى بها قروضا كثيرة ليس هذا العبرة المراد

42
00:14:44.700 --> 00:15:04.900
امام ثلاثة ايام بلياليها يأتي وجه الفرق بهذه المسألة. قال هنا من حدث بعد لبس على ظهره من حدث بعد لبس يعني يمسح هذه المدة وتبتدأ هذه المدة من حدث

43
00:15:05.500 --> 00:15:25.350
بعد ان يلبس الخف يعني ان يكون حدثه بعد لبسه اوف فاذا احدث ثم لبس الخف فلا يجوز له ذلك معنى هذا انه لابد ان يكون طاهرا وقد قيده بقوله من لبس على طاهر

44
00:15:25.800 --> 00:15:48.450
قال هنا من حدث بعد لبس يعني ان ابتداء المدة تكون من الحدث فمثلا لو انا لبست توضأت للعشاء ولبست خفا او جوربا ثم بعد الصلاة مباشرة صار حدث على كلامهم

45
00:15:48.550 --> 00:16:06.550
على الكلام الذي سمعنا الان تبتدأ المدة من من وقت الحدث فاذا صار الحدث ساعة الثامنة والنصف فامسح الى الثامنة والنصف غدا هذا معنى قوله من حدث بعد لبس وهذا القول

46
00:16:06.900 --> 00:16:29.300
دليله عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها قالوا معنى قوله يمسح اي يبتدأ مسحه يمسح المقيم يعني يبتدئ مسح المقيم

47
00:16:29.500 --> 00:16:49.900
الى ان ينتهي يوما وليلة ومتى يبتدئ مسحه هل بالنظر الى وقوع المسح فعلا او الى وقوع سبب المسح قالوا المراد وقوع السبب بانه لو مسح بعد الحدث جاز له ذلك

48
00:16:50.150 --> 00:17:09.900
فاذا يربط قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بسبب المسح الذي هو حدث هذا دليلهم وهذا استدلال ظاهر واضح الاستدلال القول الثاني في المسألة انه تبتدئ المدة من المسح

49
00:17:10.250 --> 00:17:25.900
فيبتدأ اليوم والليلة من اول مسح فمثلا في المثال الذي ذكرنا الحدث صار الساعة ثمان ونص فلو لم امسح الا مع صلاة الفجر مثلا لو لم امسح الا مع صلاة الفجر

50
00:17:26.300 --> 00:17:43.850
فليا ان امسح الى غد صلاة الفجر لو ما مسحت الا الساعة اربعة فجر فهمسح الى غد سعة اربع فجر واذا يكون هناك فرق بين القولين في مدة من ثمان ونصف الى اربع

51
00:17:44.250 --> 00:18:00.450
فعلى قول مشهور عند الحنابلة انه ما بين ثمان ونصف هذه الى اربع لا يجوز له المسح يعني من قد وعلى القول الثاني انه تبتدأ من مدة المسح تبتدئ المدة من المسح فعلا

52
00:18:00.700 --> 00:18:17.950
انه يمسح من اربع الى اربح من الغد فاذا ثم فرق بينهم ودليل هذا القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة قالوا قوله يمسح معناه يمسح فعلا

53
00:18:18.150 --> 00:18:39.200
والتعبير بالشيء عن سببه هذا خلاف الظاهر والظاهر ان يعبر بالشيء عن نفسه لا عن سببه وقد يعبر بالشيء عن سببه اذا احتيج الى ذلك لكنه خلاف الاصل الاصل انه يعبر بالشيء

54
00:18:39.350 --> 00:19:04.600
عن نفسه فقوله يمسح معناه يفعل المسح. وهذا صحيح لانه موافق  اصول اللغوية والاصولية ولهذا نقول هذا القول اوضح وارجح من القول الاول وهو المشهور عن الامام احمد فان ابن المنذر حينما ساق الاقوال

55
00:19:05.050 --> 00:19:24.150
نسب القول بابتداء المدة من بعد المسح الى الامام احمد والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله اصحاب الامام احمد انه يبتدأ من الحدث وهو خلاف ما ذكره ابن المنذر عن الامام احمد لا شك ان هذه رواية

56
00:19:24.350 --> 00:19:40.150
عن الامام احمد لكن ذكر ابن المنذر لغيرها يدل على انها غير مشهورة عن الامام في وقته وهذه هي الراجحة وسبب الترجيح ان الظاهر من قوله يمسح هو فعل المسح

57
00:19:40.250 --> 00:20:01.450
والاخذ بسبب المسح بمعنى يمسح هذا يخالف الظاهر لانه خلاف الاصل و المتعين الاخذ الاصل لا بما يخالف الاصل على كل حال اكثر المفتين من المشايخ عندنا يفتون بالراجح في هالمسألة يعني على قوله

58
00:20:01.750 --> 00:20:21.700
اكثر اهل العلم انه يبتدأ من المسح قال بعد لبس بعد لبس يعني بعد ان يلبس الخفين على طاهره هنا على طاهر هذه صفات الخف والصفات في كتب الفقه تنقسم الى قسمين

59
00:20:21.900 --> 00:20:45.250
صفات مشروطة وبعضها صفات غير مشروطة صفات مؤسسة هي شروط وبعضها صفات مؤكدة ليست بشروط هذا على القسم الاول وهو ان الصفات المراد بها الاشتراك فاذا قوله من حدث بعد لبسه

60
00:20:45.750 --> 00:21:11.300
على طاهر هذا ابتدأ الشروط يعني اولا يشترط ان يكون الخف طاهرة ومعنى قوله طاهر ان يكون بخلاف النجس و المتنجس يعني بخلاف النجس حكما او النجس عينه نجس عينا هو الذي يعبرون عنه بالنجس

61
00:21:11.500 --> 00:21:31.800
والنجس حكما يعبر عنه الفقهاء بالمتنجس مثل النجس النجس عينا عندهم مثل ايش مثل جلد الميتة جلد الميتة لا يظهر عندهم بدباء بل هو نجس فمثل ما مر معنا قولهم في ثانية ولا يطهر جلد ميتة

62
00:21:31.950 --> 00:21:49.050
بدماغ ويباح بعنا له في يابس من حيوان ظاهر الحالة في الاخرة مثل قف من جلده جلد الكلب او الخنزير او نحو ذلك هذه كلها نجسة نجسة العين. فلو اتخذ خفا من هذه الجلود

63
00:21:49.250 --> 00:22:06.850
فانه لا يجوز له ان يمسح ولو مسح لم يصح مسحه. لانه يشترط ان يكون طاهرا ظاهر العين وايضا طرف ان يكون طاهرا غير متنجس حكما فلو كان جلده طاهر العين

64
00:22:07.350 --> 00:22:23.950
مثلا جلد من الحيوان المذكى او من الجلود الطاهرة ووقعت عليه نجاسة هذا يصير نجس او متنجس غير متنجس ليس بنجس ويصبح متنجسا يعني اصابته نجاسة فهذا لا يجوز ان يمسح

65
00:22:24.350 --> 00:22:39.250
عليه يعني فلو رجل اتى خاض مثلا اتى خفه او جوربه بعظه البول او نحو ذلك ثم مسح عليه هل يصح مسحه؟ لا يصح مسحه عليه لانه لا بد ان يكون

66
00:22:39.400 --> 00:22:58.450
ظاهرا عينا وايضا ان يكون طاهرا حكما هذا معنى قوله طاهر فاذا اول الشروط ان يكون طاهرا قال نعم يعني  قوله طاهر هنا يعني النجس العين هذا هو الذي لا يجوز هذا باتفاق

67
00:22:58.550 --> 00:23:19.850
مجلس العين لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه تقول ان المسأل ان الطاهر لا يخرج بقول بعضهم النجس حكما يعني المتنجس فان المتنجس اذا مسحه والنجاسة باقية يقولون صح المسح

68
00:23:20.250 --> 00:23:38.550
فلا يشترطون هذا واذا اتت الصلاة وجب عليه ان يغسل النجاسة لا لاجل تطهير الخف ولكن لاجل الا يكون حاملا لنجاسة وقف طلع هذا ليس ليس بصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:39.000 --> 00:24:03.400
اني ادخلتهما طاهرتين اني ادخلتهما طاهرتين يعني القدمين قد يفهم منه ان الطهارة هنا كما انها شرط في القدم فكذلك هي شرط بالخف و الخف اذا كان متنجسا في نفسه

70
00:24:03.700 --> 00:24:21.950
فله حكم اللباس لباس المتنجس هذا يزيد عليه ان لبسه خلاف الاصل لان الاصل ان يغسل الرجلين بخلاف اللباس ناس ما تعلقت بمسح الغسل للاعضاء فلا يغسل شيئا من اللباس

71
00:24:22.100 --> 00:24:44.950
اما الخفان فحكمهما حكمهما المسح فاذا اتى قائل وقال لا يشترط طهارة الخف يعني الطهارة الحكمية تنزيههما عن النجاسة الحكمية كان هو مطالبا بالدليل الاصل ان ظاهرة لان طهارة هي التي اشترطها

72
00:24:45.400 --> 00:25:02.800
عامة العلماء واما المخالف اللي ذكرته وجهه وجه كلامه فانه يحتاج الى استدلال فهل استدل وش العبارة اللي عندك على طاهر الى طاهر العين من اللي قال لك كذا على طاهر العين

73
00:25:03.300 --> 00:25:19.800
ايش قال في الحاشية؟ هذي غريبة خلاف المشهور. الا بغسله غسل الخف ايه على كل حالات انا اراجعها ان شاء الله بانه نعم وش قال يعني على قولهم هنا طاهر

74
00:25:20.200 --> 00:25:39.500
يعني خصه بطاهر العين اما الطاهر اللي هو يعني لا يخرج المتنجس المتنجس حكما وهذا فيه دامهم نصوا عليه او نص الفقهاء عليه معناه هذا المذهب لكن وش وجهه وجه الاستدلال يعني آآ صحيح نجس العين اذا مسح عليه

75
00:25:39.650 --> 00:25:57.600
زاده نجاسة وانتقلت النجاسة الى الى يده لان بلة جاءت على جلد نجس العين فتنتقل النجاسة الى يده ويزيده نجاسة. هذا المتنجس يعني فهموا من ذلك ان المتنجس الذي فيه نجاسة انه ما يزيده نجاسة

76
00:25:58.100 --> 00:26:13.650
مكافح يعني اذا يشترط ان تكون النجاسة في باطنه لا في ظاهره عبد العزيز هم؟ ايش تقول؟ يعني اذا كانت النجاسة على ظاهره في ظاهر الخف يعني ما يجوز عشانه ما تزيده

77
00:26:13.850 --> 00:26:30.400
ولا يغسلها اذا زادته غسله على كل حال اراجعها لكم ان شاء الله بكرة. اه نشوفها ان شاء الله قوله من حدث بعد لبس على طاهر اذا عليها الكلام اللي ذكرته عن كلام صاحب الروب الحنابلة يقيدون الطاهر بطاهر العين

78
00:26:30.950 --> 00:26:52.300
هذا الشرط الاول وعرفته ان الطاهر يشمل عندهم طاهر العين و يعني انه يخرج نجس العين ويخرج يخرج المتنجس يعني النجس حكما الشرط الثاني ان يكون مباحا قوله بعد لبس على طاهر مباح هذا هو الشرط الثاني

79
00:26:52.550 --> 00:27:18.500
والمباح المقصود به المباح استعماله  الذي يباح استعماله في اللبس في هذا الموطن هو الذي لا يحرم وما الذي يحرم؟ الذي يحرم ما كان محرما ل وصف عرض له اما باكتساب

80
00:27:19.000 --> 00:27:37.100
ووصف عرب بان يكون اغتصب سرقة اكتسبه من جهة حرام فهذا ليس بمباح له ان يلبسه واحد غصب سرق شيئا او مثل بعض الناس يأخذ  يجي عند مسجد وياخذ اه

81
00:27:37.350 --> 00:27:54.050
شوف لك كنادر زينة طويل ولا شي وياخذه هل هذا يجوز له انه ان يمسح عليه هذا حرام عليه لانه سرقه فليس لبسه بمباح في حقه او اغتصبه الاغتصاب ان يأخذه بدون رضا

82
00:27:54.200 --> 00:28:19.000
صاحبه مثل ما يحصل منه من بعظ جنود يكون واحد عليه عن اللي يلبسونه الجنود الطويل و يأخذ يأخذ هذا ايش يسمونه؟ ايش وسطار ايه البسطار يأخذ البسطار ويقول انا اخذته. الثاني الذي اخذ منه لا يرضى. قل يا اخي عطني هذا حقي

83
00:28:19.100 --> 00:28:33.600
قال انا اخذته فيذهب المأخوذ منه لم يرضى بذلك لم يرضى بالاخر. هذا يكون غاصبا له. لانه اخذ هذا المال بدون رضا دون الله صاحبه فليس بمباح في حقه هن

84
00:28:33.650 --> 00:28:50.750
يمسح عليه فاذا هذا الوصف العارض له ان يكون محرما لاكتسابه بان يكون مغصوبا او مشروقا او نحو ذلك هناك ان يكون محرما من جهة الشرع وذلك ان يكون في

85
00:28:50.900 --> 00:29:09.650
الجو في في الخف او الجورب ان يكون فيه صورة محرمة او ان يكون فيه الصليب او ان يكون فيه وثن يعني صورة وثن من الاوثان هذه كلها لبسها حرام. فلا يحل ان يلبس ان يلبس

86
00:29:10.100 --> 00:29:25.750
لباسا فيه صورة ولا لباسا لباسا فيه صورة ولا لباس فيه صليب لان الصليب يجب طمسه كذلك الصور يجب طمسها مثل بعض الجوارب رأيت بعض الناس يلبسها يكون فيها علم

87
00:29:26.100 --> 00:29:45.400
اعلام بعض الدول وللكفار ويكون في العلم صورة صليب فهذا لا يجوز ان يلبسه واذا لبسه لم يجز له ان يمسح عليه لان لبسه محرم وكما ذكرت لكم ان المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة

88
00:29:45.750 --> 00:30:06.550
والرخص لا يستبيحها العاصي هذا يقيد ذلك قيدوه هنا بان يكون مباحا لانه اذا لبس محرما فلا يجوز له ان يترخص بذلك هذا الثاني ان يكون مباحا هذا هو اللي ذكره في في الاصول

89
00:30:06.750 --> 00:30:28.300
لان الرخصة ما هي تسهيل والله جل وعلا قال والله يريد قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  اذا كان عاصيا بسفره عاصيا بلبسه فان التخفيف عليه اعانة له على المعصية

90
00:30:28.650 --> 00:30:48.100
واحد مسافر سفر معصية راح سافر يريد ان يعتدي على احد او سافر بفجور ويساعد يقال له اقصر الصلاة قم سافر لفجور فهل يناسب ان يخفف عنه؟ اجمع الصلاتين في وقته لهما. وهو او بقية يومه يقضيه في الفجور؟ هل يناسب الترخيص

91
00:30:48.150 --> 00:31:03.650
لا يناسب فاذا كان قصده بالسفر المعصية لا شك ان تخفيف عليه اعانة له على الاثم كذلك هنا المسح على محرم اعانة له على الاثم لكن اذا لم يمسح عليه حرم عليه ذلك

92
00:31:03.750 --> 00:31:21.950
كان في هذا التضييق عليه هذا نوع من التعزير الذي ينبغي في حقه ولهذا قالوا الرخص لا يستبيحها العاصي وذلك لانه لان اباحة الرخص للعاصي اعانة له على بس يعني

93
00:31:22.050 --> 00:31:42.150
قال هنا ثالثا سافر للمفروظ ساتر للمقروء يعني ان يكون الخف او الجورب ساتر للمفروظ. المفروظ ما هو ومن من رؤوس الاصابع الى الى الكعبين. هذا هو المفروظ فاذا ستر

94
00:31:42.250 --> 00:32:05.600
هذا كله توفر الشرط فما معنى الستر الستر الا يظهر لون الجلد هذا معنى الستر مثل كلامهم في ستر العورة ستر العورة يسترها بما لا يشف عنه لون الجلد كذلك هنا الستر الا يظهر لون الجلد

95
00:32:05.850 --> 00:32:30.300
معه. فلو ظهر لون الجلد معه اما بكونه خفيفا او لكونه صافيا مثلا لو آآ صنعت جوارب من من بلاستيك او واحد لبس جوارب خف مثلا مريظ او نحو ذلك لبس خفا من زجاج

96
00:32:30.750 --> 00:32:45.750
ظاهرة كله زجاج وباطنه شيء يمكن ان يمشي عليه او نحو ذلك من المواد فهل يترخص؟ هذا لا يعد ساترا للمفروظ لان لونه لان لون الجلد قد ظهر هذا هو المشهور عند

97
00:32:45.900 --> 00:33:05.800
عند علمائنا كذلك اذا كان بالخف او الجور بخروق ولو كانت قليلة فلا يعد ساترا للمفروظ فلو كان في الخف موضع قليل فيه خرق او كان في الجورب موضعا قليلا او كان في الجورب موضع قليل فيه

98
00:33:06.000 --> 00:33:26.650
فيه شقوق ظهر منه بعض المفروظ فهل يسمى الخف او الجورا؟ سافرا للمفروظ فليس بساتر المطلوب لذلك عندهم الخفاف والجوارب اذا كان فيها خروق او اذا كانت صافية او اذا كانت خفيفة

99
00:33:27.150 --> 00:33:51.350
يعني الجوارب فانه لا يترخص بها يعني لا يصح ان يمسح عليها. ولو مسح امروه بالاعادة و هذه الشروط كونه مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه الاتي هذه وامثالها مما لم ينص فيه على دليل

100
00:33:51.750 --> 00:34:10.950
بالسنة او في الكتاب يأخذها الحنابلة يأخذ الشروط هذه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه وقت التشريف بان الاصل ان الامور تقيد ليس الاصل في العبادات ان تطلق

101
00:34:11.200 --> 00:34:32.700
اصل ان تقيد قالوا فاذا كان الاصل ان تقيد بشروط فانه اذا لم ينص على الشرط فيؤخذ الشرط من الحال فتأملوا حال خفاف النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الجوربين وكذلك الصحابة فوجدوا انها

102
00:34:33.100 --> 00:34:54.050
مشتملة على هذه الشروط ولم يرد عن احد منهم ما يخالف هذا الشرط وهو ان يكون ساترا للمفروظ هكذا قال  ولهذا يفهم ما ورد في الادلة من اطلاق لفوق الخفين

103
00:34:54.200 --> 00:35:12.200
مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين مسح على الجوربين يفهم على الخف الذي كان يلبسه فتؤخذ صفته من صفة الخف الذي كان يلبس فاذا اتى استثناء يعني ابطال لاحد الشروط

104
00:35:12.300 --> 00:35:33.050
او تخفيف لزم ان يأتي المستدل او المخالف بدليل يخرجه لهذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا الشرط ليس بصحيح شرط ان يكون الخف سافرا للمفروظ ما دليلك يا ابا العباس؟ قال

105
00:35:33.250 --> 00:35:49.950
الصحابة رضوان الله عليهم اكثرهم فقراء والخف يمشى عليه كذلك الجوارب يمشى عليها ومن عادة ما يمشى عليه ان يتخرب كذلك الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:35:50.100 --> 00:36:09.900
في غزوة ذات الرقاع وفيها ان خفافهم نقبت تخرقت حتى سمي سميت الغزوة بذات الرقى لما رفعوا منه قال ويبعد او لم يجيئ انهم لم يترخصوا بالمسح على الخفين بذلك لاجل

107
00:36:10.100 --> 00:36:30.500
اجل الخروق هكذا قال شيخ الاسلام بهذا لم يشترط الستر فالخف المخرق او الجورب المخرق يجوز المسح عند عليه عند شيخ الاسلام. لكن بشرطين له الاول ان يكون اسم الخف او الجورب باقيا على ذلك

108
00:36:31.100 --> 00:36:48.500
ثاني ان يثبت ان يمكن ان يمشي عليه ان يمكنه المشي عليه فاذا لم يكن اسم الخف باقيا عليه معنى انه مغطي جزء من الرجل مغطي رأس الرجل والباقي تخرج منقطع هذا لا يسمى خفا

109
00:36:48.700 --> 00:37:05.400
لان الخف هو الذي تدخل فيه الرجل جميعا يعني ان اسم الخف او الجورب اذا كان منطبقا عليه جاز المسح عليه عند شيخ الاسلام. وايضا بشرط ثان عنده وهو ان يمكنه المشي عليه. فاذا صارت الخروق بحيث اذا مشى عليه

110
00:37:05.650 --> 00:37:26.550
ان التفلت فلا يجوز المسح عليه عند شيخ الاسلام رحمه الله بهذا نقول ان ما ذكره شيخ الاسلام في الخفاف ظاهر ظاهر الاستدلال وهو ان كما ذكرت لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه اخذنا منها هذه الشروط. فاذا

111
00:37:27.050 --> 00:37:44.150
اردنا الترخص او نفي بعض ما دلت عليه تلك الشروط احتجنا الى دليل والدليل الذي اورده الشيخ الاسلام في مسألة ذات الرقاع هذا قد يسلم له ولكن يخص بالخف مع ان

112
00:37:44.400 --> 00:38:05.750
فقهاء فقهائنا رحمهم الله يقولون غزوة ذات الرقاب متقدمة وهي كانت في السنة الرابعة والمسح على الخفين كان الترخيص به متأخر لهذا ترخيص بمسح على الخفين متأخر في اكثر الاحاديث

113
00:38:06.150 --> 00:38:28.900
بهذا يحتاج هذه المسألة الى نظر وعلى كل فما ذكره شيخ الاسلام يرجح في مسألة الخفاف بانها لان فيها مشقة وكذلك بان نوع الخلق في الخف جاء ما يدل على العفو عنه فيما ذكر من الادلة

114
00:38:29.000 --> 00:38:51.400
لكن مسألة الجورب هل جاء ما يدل عليها عند شيخ الاسلام ومن تابعه في هذه الفتوى يقولون هي بالقياس على الخوف. فاذا كان الخف ابيح المخرق فيه كذلك الجورب واذا اثبتنا الدليل الاصلي وهي ان هذه الشروط استفدناها من حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال اصحابه

115
00:38:51.550 --> 00:39:10.600
صار من ادعى ان الجورب المخرق يجوز المسح عليه يحتاج الى دليل اخر بان الدليل الذي جاءوا به انما هو في الخف والجورب لم يقيموا دليلا عليه. هذا محصل النزاع بين كلام

116
00:39:10.900 --> 00:39:29.100
اصحاب الامام احمد شيخ الاسلام رحمه الله واصحابه على العموم المسألة فيها زيادة بحث قال هنا يثبت بنفسه يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع ويعني يعنون بقولهم يثبت بنفسه يعني

117
00:39:29.300 --> 00:39:45.400
ان يكون ثباته في الرجل لا بواسطة بل اذا ادخل الخوف ثبت ولم يخرج من الرجل اذا مشى اما اذا كان لا يثبت الا بغيره بشد حبال او نحو ذلك او مثل

118
00:39:45.550 --> 00:39:59.550
اللفائف اللي يلف بعضها على بعض ثم بعد ذلك يلبس يوتيوب عليها شيء يشدها فهذا لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه. فلابد ان يكون ثباته بنفسه. يعنون بثباته

119
00:39:59.550 --> 00:40:19.900
انه اذا مشى لم يخرج من الرجل ويعنون بقوله بنفسه انه لا يحتاج في تثبيته الى شيء اخر ذكر هنا قال من خف وجورب صفيق من خف هذا بيان من هنا بيانية يعني بيان لما يمسح عليه. قال خف

120
00:40:19.950 --> 00:40:44.000
ذكرنا لك الخف وجورب قال وجورب صفيق الجو الصفيق هو الكثيف ولماذا ما قال من خف وجورب رفيقين لماذا الامر الخف من جلد لا هو سميك من اصله من صنعته لكن الجورب قد تكون قد يكون نسجه

121
00:40:44.150 --> 00:41:02.900
كثيفا يستر وقد لا يخون. فقولهم صفيق يعني كثيف سميك حيث يستر المفروض وهذا اخذوه من حال مسح النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يمسحون على الجوارب متى؟ اذا لبسوا الجوائز

122
00:41:03.000 --> 00:41:15.200
ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجوارب واصحابه؟ يلبسونها اذا احتاجوا للتدفئة اذا جاء البث ليس عندهم جوارب مثل جواربنا خفيفة هذي تلبس اذا اراد الواحد ان يلبس

123
00:41:15.550 --> 00:41:34.100
كذا لا الجوارب عندهم لها صفة وهي انها بفائدة التدفئة. ولهذا روى الامام احمد وغيره روى الامام احمد وغيره من حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على التساخين

124
00:41:34.400 --> 00:41:55.750
تم الخف تم الجوارب تساخين لماذا؟ لانها تسخن الرجل فاذا اشترطوا ان يكون الجورب صديقا لانه بصفاقته يعني بكثافته يكون التسخين وهذه هي الحالة التي ترخص بها النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:41:55.800 --> 00:42:13.900
واصحابه في لبس الجورب ومن المعلوم ان الجورب اثباته اقل من الخف الجورب روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد و في احاديث اخر ايضا فيه ضعف

126
00:42:14.150 --> 00:42:34.950
وانما روي فيه عن عن الصحابة فيه سبعة احاديث او ثمانية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا انفرد بالقول بالمسح على الجورب الامام احمد. اما الائمة الثلاثة ما لك والشافعي وابو حنيفة فانهم يمنعون المسح على الجوارب

127
00:42:35.450 --> 00:42:53.700
قال الامام احمد فيه سبعة فيه عن سبعة او ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا المسح على الجورب الدليل فيه قليل فلهذا قيدوه بالصفة التي كانت عليها جوارب

128
00:42:53.750 --> 00:43:14.350
الصحابة رضوان الله عليهم وهي ان يكون الجورب كثيفا لاجل فائدة تدفئة. قال ونحوهما ونحوهما مثل الجرموط و نحو اظاف قال وعلى عمامة لرجل محنكة هذا حائل جديد وهو العمامة

129
00:43:15.250 --> 00:43:31.600
والقول بالمسح على العمامة فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مار وهو العمامة وهذا من مفردات الامام احمد يعني لم يقل به احد من العلماء الا الامام احمد

130
00:43:31.700 --> 00:43:49.650
من العلماء الاربعة اقصد الائمة الاربعة المسح على العمامة يقول به اهل الحديث والامام احمد اثبته وقال به ونقله اصحابه وقرروه وهذه العمامة اشترط فيها ان تكون محنكة او ذات ذبابة

131
00:43:50.000 --> 00:44:09.350
وقال لرجل هذا التعبير عنده بقوله لرجل يوهم اشتراط البلوغ ولهذا ما عبر به في المنتهى في مثل منتهى الارادات من قوله لذكر احسن بالاصح لان الذكر يشمل الصغير والكبير

132
00:44:09.550 --> 00:44:28.350
وهذا في المنتهى قال يمسح على عمامة لرجل او قريب من هذا اه يمسح على عمامة لذكر لذكر الصغير دون البلوغ مميز وغير مميز كبير صغير كلها يمسح عليها اذا هنا قوله لرجل نقول ليس له مفهوم

133
00:44:28.700 --> 00:44:49.200
مخالفة وهو اخراج من ليس ببالا وانما مراده بقوله لرجل ان الذكر ولماذا قال لرجل لانه اخرج هذا اخرج لبس العمامة مخرج الغالب لان الغالب ان الذي يلبس العمامة هم

134
00:44:49.450 --> 00:45:08.300
هم الرجال يعني البالغين ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها عندهم العمامة المحنكة هذا واحد الثاني العمامة ذات الدعابة لماذا اشترطوا هذين الشرطين يعني العمامة التي هي ملفوفة اماما ملفوفة مثل

135
00:45:08.450 --> 00:45:24.900
اه بعظ العمايم للبادية عمامة ملفوفة هذي يمسح عليها او لا لا يمسح عليها لماذا؟ لانها ليست ذات اعابة من الخلف وليست بمحنكة لماذا اشترطوا هذين الشرطين لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة

136
00:45:25.000 --> 00:45:39.200
مسح على الخمار فنظروا في حال خمار النبي صلى الله عليه وسلم وخماره اما ان يكون محنكا يعني عمامته اما ان تكون محنكة واما ان تكون ذات دؤابة. فاشترطوا ما كانت عليه الحال. وهذا

137
00:45:39.200 --> 00:46:00.250
اصل عندهم في كثير من المسائل المحنكة التي تلف من تحت يعني تلف من تحت الحنك هنا تربط من من اطرافها و تكون تحت الحنك من اوله الى اخره هذا يشق نزعها لانه لاجل ان يفكها يحتاج الى

138
00:46:00.350 --> 00:46:21.250
الى جهد وكذلك غالب عمائم العرب كانت كذلك او ذا الذئاب الذهابة الطرف الذي يرخى من اسفل الامام فاذا العمامة اذا كانت محنكة او ذات دعابة جاز المسح عليه اذا كانت ملفوفة لف

139
00:46:21.650 --> 00:46:37.100
فلا يجوز المسح عليها ولا يصح لو مسح طيب القدر الممسوح من العمامة هل يجب ان يمسح الشعر الواحد لبس عمامة طلع شي من شعره هنا طالع شي من شعره على الجوانب وشيء من شعرة على الخلف

140
00:46:37.400 --> 00:46:58.350
هل يمسح ما ظهر من الشعر والعمامة والبقية ام يكفي مسل العمامة سيأتي هذا في اخر الفصل عند قوله ويمسح اكثر الامامة يمسح اكثر الامام. اما ما ظهر قالوا يستحب مسحه من الشعر. ولكن لا يجب مسحه

141
00:46:59.000 --> 00:47:14.200
يمسح اكثر العمامة ولا يمسح كل العمامة اكثرها. يعني ان اراد ان يقول هكذا بها. وان اراد ان يقول هكذا بها. لا يجب ان يمسح جميعها اكثرها والناصية والجوانب من الرأس والخلف

142
00:47:14.350 --> 00:47:29.750
اذا كان له غدائر ونحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يمسح ذلك بل يستحب وسيأتي تفصيل الكلام عليه ان شاء الله ايظا من الحوائل خمر النساء قالوا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن

143
00:47:29.950 --> 00:47:49.500
خمر النساء هذا نوع من اللباس للمرأة مثل العمامة للرجل ثمار يغطي الرأس من التخمير وهو التغطية يغطي الرأس ويكون ملفوفا واشترط هنا ان تكون مدارا تحت حلوقهن على نحو ما ذكرت لكم من

144
00:47:49.650 --> 00:47:53.800
دليل فيما بما سبق نكتفي بهذا القدر