﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.750
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس عشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:20.150 --> 00:00:44.050
اما بعد فصلة لما كنا بدأنا به بالامس في باب مسح الخفين وكنا علقنا مسألة فمسألة على قوله على طاهر اللي هو شرط طهارة الخف  كان الامر مثل ما قال الاخ ان المذهب ان الطهارة هي طهارة العين

3
00:00:44.450 --> 00:01:03.100
يعني ان لا يكون نجسا نجس العين اما اذا كان متنجسا فالذي صرحوا به انه اذا كانت النجاسة في باطن الخف فله ان يمسح على ظاهر الخف واذا اتت الصلاة

4
00:01:03.500 --> 00:01:25.550
باتت الصلاة لزمه تطهير النجاسة الا لظرورة او نحو ذلك فهل يفهم من هذا الكلام عندهم ان النجاسة اذا كانت على الخف انه يلزمه تطهيرها لانهم صرحوا ما اذا كانت النجاسة في باطن الخف

5
00:01:25.950 --> 00:01:48.250
يعني مثلا لو جرح كان به جرح على رجله على ظهر قدمه او في باطن قدمه وتنجس بها باطن الخف ولم يتنجس بها طاهر الخف لان الخف من جلد والجلد لا ينفذ منه الدم مثلا

6
00:01:48.600 --> 00:02:07.050
فهل يلزمه تطهيره قبل المسح ما ذكرت لكم يدل صراحة منهم على انه اذا كان كانت النجاسة داخل الخف يعني في باطنه فانه لا يلزمه ذلك لانهم يشترطون طهارة العين

7
00:02:07.250 --> 00:02:28.350
يعني ان لا يكون نجس العين اما اذا كانت اما اذا كان متنجسا فذكروا مسألة تنجس الباطن. فهل يفهم من ذلك ان الظاهر يجب غسله هذا محل نظر لكن الذي ظهر بعد التأمل انهم لا يلزمونه بذلك

8
00:02:28.450 --> 00:02:51.600
بان طهارة عندهم طهارة الخف انما هي طهارة العين ومقتضى التقييد مقتضى التقييد الا انهم لا يشترطون طهارة الطهارة الحكمية طبعا اذا اراد الصلاة اذا ارادت الصلاة لزمه ان يعصمك

9
00:02:51.900 --> 00:03:14.600
وصلنا على اه وصلنا الى قوله الى قوله رحمه الله وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن قمر النساء هي ما يجعل غطاء للرأس من المرأة

10
00:03:15.200 --> 00:03:33.050
فالمرأة لها خمار يغطي رأسها تحتاج المرأة كثيرا ان يكون هذا الخمار ثابتا على رأسها اتعقده عقدا جيدا بحيث لا ينحل في تنقلاتها اما في بيتها او في خارج بيتها

11
00:03:33.300 --> 00:03:57.000
فاذا كان الخمار مدارا تحت الحلق  له حكم الحوائل له حكم عمامة الرجل قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن وقوله مداره هذا وصف شرطي فيشترط ان تكون الخمر مدارة

12
00:03:57.300 --> 00:04:24.200
تحت الحلوق لان هذا هو الذي كان كانت معه المشقة وايضا روي عن ام سلمة انها مساحات على الخمار ولان فيه شبها بالعمامة والعمامة الخمار للمرأة كالعمامة المحنكة الرجل اذا كان الخمار

13
00:04:24.300 --> 00:04:49.950
يدار تحت الحلق فهو كالعمامة المحنكة فيناسب ذلك التخفيف بما في خلعه من المشقة فتمسح المرأة عليه وله حكم الامامة  مسح اكثره كما سيأتي  اذا كان على الرأس ذكر العمامة

14
00:04:50.150 --> 00:05:13.550
وذكر امامة بالنسبة للرجل وذكر الخمار بالنسبة المرأة اذا كان على الرأس مادة كحائل تمنع وصول الماء الى الشعر مثل ان يكون على رأس المرأة الحنة بلطخ رأسها بالحنا ومثل ان يكون

15
00:05:14.150 --> 00:05:36.300
الرأس ملبدا مثل في بعض البلاد لشاف تهامة ونحو ذلك يلبدون الرأس اما بعسل او بغسل خطمي ونحوه او بصمغ او نحو ذلك او بسكر يذيبونه فيشدون به الشعر لئلا يكون الشعر ثائرا

16
00:05:36.950 --> 00:06:00.600
فهذا ما حكمه الجواب انه في المرأة والرجل يمسح عليه لانه صار والشعر له حكم واحد فتمسح عليه المرأة ويمسح عليه الرجل وهل يقيد بمدة مثل الحوائل الظاهر انه لا يقيد بمدة

17
00:06:00.650 --> 00:06:18.600
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم كان قد لبد رأسه بالعسل كما جاء في رواية عند ابي داوود وفي رواية عنده ايظا او في ظبط لهذا الحديث اخر

18
00:06:18.950 --> 00:06:41.900
لبد رأسه بالغسل والنبي عليه الصلاة والسلام مكث ما بين احرامه حتى حلق رأسه مكث اياما طويلة اكثر من ثلاثة ايام المسافر فدل على ان هذه لا تتوقت بتوقيت فما جعل على الرأس من هذه الاشياء

19
00:06:42.100 --> 00:07:01.750
فليس له حكم الحوائل يمسح حتى يأتي وقت غسل الرأس قال هنا في حدث اصغر وجبيرة نعم ما ما سمعت الان بيأتي الان يأتي البحث ان شاء الله قال في حدث اصغر وجبيرة

20
00:07:02.550 --> 00:07:22.650
لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها قوله في حدث اصغر يعني ان ترخصات السابقة من المسح على الخفين والجوربين والعمامة وخمار المرأة ونحو ذلك ان هذا كله

21
00:07:22.700 --> 00:07:43.450
في الحدث الاصغر وذلك لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

22
00:07:43.800 --> 00:08:04.500
فدل على ان هذه الاشياء تخلع للطهارة الكبرى. ولهذا قال هنا في حدث اصاب يعني مفهومة ان الحدث اذا كان اكبر فانه يجب ان يخلعها ولا يترخص بمسح تلك الاشياء

23
00:08:04.850 --> 00:08:31.050
قال وجبيرة يعني يمسح جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة والجبيرة هي ما يجبر به الكسر العظام  لها صفات متعددة ذكروا انه في القديم كانت توضع من الخشب تصنع من خشب يعني خشب

24
00:08:31.300 --> 00:08:58.850
يغلف به مثلا الساعد او الساق في الرجل او الكتف ونحو ذلك حتى لا يتحرك ينبت العظم نباتا صحيحا غير معوج بعد انكساره في الزمن هذا فيه عدة طرق حديثة مثل هالجبس او عند المستشفيات ايضا طرق اخرى في مواد جديدة هذه كلها لها حكم

25
00:08:58.850 --> 00:09:18.800
الجبيرة. فاذا الجبيرة لا تخص بوصف معين او بالة معينة وانما الجبيرة كل ما يوضع على جزء من البدن ليجبر الكسر هذه هي الجبيرة قال هنا وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة

26
00:09:19.250 --> 00:09:38.650
لم تتجاوز قدر الحاجة هذا وصف شرطي ايضا فهو شرط يعني انه يشترط في الجبيرة اذا اراد ان يترخص بالمسح عليها ان تكون الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة وما قدر الحاجة

27
00:09:39.300 --> 00:10:00.950
القدر الحاجة مقدار يعني طول الكسر الجواب لا قدر الحاجة هو ما يحتاج اليه في تثبيتها وشدها ما يحتاج اليه في تثبيتها وشدها. ما يحتاج اليه في انجبار العظيم سواء كان

28
00:10:01.550 --> 00:10:21.600
قليلا او طال بحسب كلام اهل الاختصاص في ذلك. فمثلا لو كان الكسر بوسط الساعد وقال اهل الاختصاص حتى يجبر نحتاج الى ان نجبس الساعد كله ساعد كله مع اليد

29
00:10:21.750 --> 00:10:40.700
مع الكهف فيؤخذ بقولهم في هذا ولا تكون الجبيرة هنا زائدة عن موضع الحاجة لكن قالوا اذا قالوا مثلا هو قدر الحاجة منها اللي هو الساعد لكن نجبس اليد معها

30
00:10:41.050 --> 00:11:09.800
من باب الافضلية ليس للحاجة ولكن من باب الافضلية فهذا تكون الجبيرة فيه زائدة عن قدر الحاجة. فاذا الحاجة هنا ضابط ان تكون بما يناسب ويصلح لي وبما يناسب ويصلح الكسر. ويجعل الكسر ملأتما سواء كان كبيرا او صغيرا. والمرجع في ذلك كلام اهل الاختصاص

31
00:11:10.250 --> 00:11:32.300
مفهومه انه اذا تجاوزت قدر الحاجة فما الحكم انه لا يمسح عليها يعني لا يصح المسح عليها اذا تجاوزت قدر الحاجة فماذا يفعل الان هي تجاوزت قدر الحاجة فماذا يفعل؟ قالوا هنا

32
00:11:32.350 --> 00:11:51.600
وهذه المسألة فيها خلاف ما عندهم لكن من مشهور اقوالهم انه يمسح لما كان على قدر الحاجة واما ما زاد على قدر الحاجة فيتيمم له ومنهم من قال يبطل المسح

33
00:11:51.900 --> 00:12:16.350
بعد واذا بطل المسح انتقل الى التيمم وذلك هذا هو القول الثاني ذلك لان ترضى الفرض هنا الغسل وانتقل الى المسح اذا لم تكن الجبيرة زائدة على موضع الحاجة فاذا زادت لم يترخص بالمسح

34
00:12:16.600 --> 00:12:40.050
فينتقل الى بدل الغسل وهو التيمم في الصورة او في القول الاول يكون هناك جمع بين بين المسح والتيمم فاذا يغسل الاعضاء الظاهرة ويمسح يمسح الجبيرة ويتيمم للزائد فيجمع بين الثلاثة

35
00:12:40.600 --> 00:12:58.600
واهل العلم هنا بين موجب لذلك موجبا لذلك على نحو ما ذكرت. وما بين قائل الجمع هنا بين هذه الثلاثة ليس له اصل في الشرع ولكن ايجابه على سبيل الاحتياط

36
00:12:59.150 --> 00:13:17.350
ذلك لان ما خفي مما غطته الجبيرة وكان زائدا على موضع الحاجة فرضه الغسل فرظه الغسل هذا لا يحتاج اليه فلما زاد لا بد ان يغسل وهذا لا يمكن ان تحل

37
00:13:17.750 --> 00:13:38.050
الجبيرة فكيف يفعل الواجب على كلامهم ان تحل الجبيرة. فاذا لم يمكن حلها فماذا يفعل عليه ان يتيمم للزائد لان الزائد لا يجوز المسح عليه عليه ان يتيمم فاذا صار هنا الجمع بين ثلاثة اما على سبيل الوجوب

38
00:13:38.200 --> 00:14:01.600
واما على سبيل الاحتياط يعني في المذهب وهذا الكلام يحتاج الى تأمل ونظر وذلك من جهة ان الجمع بين هذه الثلاثة ليس له نظير في الشرق لانه جمع بين عزيمة

39
00:14:02.050 --> 00:14:27.050
وواجب وبدل عن الواجب العزيمة هي مسح الجبيرة والتيمم بدل عن الغسل  الاصل يعني بقية الاعضاء غسلة هذا ليس له نظير في الشرع ان يوجب في نفس في الاعضاء نفسها يوجب تيمم وغسل

40
00:14:27.600 --> 00:14:50.750
ويوجب ايضا مسح لهذا الصحيح هنا ان الواجب ان يغسل الاعضاء الظاهرة واما هذا هذه الجبيرة فانه اذا جبرت فوق قدر الحاجة فان امكن جعلها على قدر الحاجة فهذا متعين

41
00:14:50.800 --> 00:15:11.750
ان تجعل على قدر الحاجة واذا لم يمكن ذلك فانه يمسح عليها. وذلك لان تقدير قدر جه ظني ليس متيقن و الحاجيات ايضا ترعى في باب تلبيه باب التخفيفات لان

42
00:15:11.900 --> 00:15:32.900
لها نظائر مثل افطار المريظ ولو كان مرضه خفيفا ومثل ترخص المريظ في القعودي وعن القيام في الصلاة والقيام ركن وهذي لها اشبه قال هنا ولو في اكبر لو لو في كتب الفقه

43
00:15:33.050 --> 00:15:53.100
لها ثلاث استعمالات تارة تكون له شرطية امتناع الامتناع يعني لو حصل كذا لكان كذا لو فعل هذا الامر فكان كذا وقد تكون امتناع لوجود يعني في بعض الحالات هذا واحد الثاني ان تكون لو

44
00:15:53.250 --> 00:16:12.150
ليه للاشارة الى الخلاف يعني ان يكون في المسألة خلاف اما في المذهب او في غيره والخلاف في عصر المؤلف له وزنه فيريد ان يبين رأيه في ذكر يقول ولو كان كذا

45
00:16:12.550 --> 00:16:34.650
وهذي لها نظائر مثل ان وان كان كذا هذي ايضا اشارة للخلاف ومثل حتى عندهم وحتى اه يعني اذا ذكر الحكم قال حتى مثلا حتى الرأس يعني ان ثمة مخالف في هذه المسألة لكن الصحيح عنده انه يدخل ذلك. هذه لو الثانية

46
00:16:34.700 --> 00:16:59.200
لو الثالثة لو الثالثة التي هي لرفع الوهن يعني قد يتوهم حكم لو لم تذكر فيذكر الحكم بصيغة لو لرفع التوهم وهنا قد يحدث التوهم لو لم يقل ولو في اكبر وذلك لانه قال قبلها في حدث اصغر

47
00:16:59.400 --> 00:17:22.550
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة فقد يفهم منه ان الجبيرة تنزع اذا اراد ان يغتسل من للحدث الاكبر ولهذا قال ولو في اكبر فاذا الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين بانها في مسائل في احكام منها انها لا تحل

48
00:17:22.950 --> 00:17:41.750
في الغسل وذلك لان شدها من باب الظرورة تجبيس هذا ظرورة فاذا اراد ان يغتسل فك الخشب فك الخشب من في الزمن الاول او الان يقص الجبس لا شك ان هذا من المشاق العظيمة والشريعة جاءت بالتخفيف

49
00:17:41.750 --> 00:18:10.300
في مشاقة ادنى من هذا بهذا بالنسبة للجبيرة وما في حكم الجبيرة من اللصوق يعني لزج الذي على الجروح  يخشى منه فكه وكذلك مثل الجروح التي تحشى باشياء او الدمام التي تحشى باشياء

50
00:18:10.450 --> 00:18:29.200
او الخراج الذي يفتح يفتح ويحشى بشيء او يجعل عليه شيء كل هذه ليس لها حكم الحوائل السابقة انما لها حكم الجبيرة فاذا اذا صار عنده لزق على اليد و

51
00:18:29.400 --> 00:18:50.800
كان وصول الماء الى الجرح مضرا به او المسح على الجرح ايضا مضرا به فانه يبقي هذا اللصوق ويمسح عليه كذلك مثل الحشو اللي يكون في بعض العمليات بعد عمليات اه

52
00:18:51.300 --> 00:19:07.250
قراج في مواضع مختلفة يحشى في بعض الاحيان. واحيانا يكون مفتوح فاذا اراد انه يمسح كي يوصله الماء يضر لانه يدخل يتسرب. فهذا يمسح عليه من الخارج واذا لم يمكنه المسح عليه

53
00:19:07.300 --> 00:19:26.750
فانه يتركه يعني يمسح ما حواليه ما حوله ويترك ذلك المقصود ان هذه الاشياء التي تجعل لاجل المرض لاجل المرض لها حكم الجبيرة فالجبيرة ضرورة لاجل المرض وما كان لاجل المرض يختلف

54
00:19:27.150 --> 00:19:52.000
لما كان عن اجل الحاجة. فاذا باب المسح على الخفين والجوربين والعمائم وخمر النساء ونحو ذلك هذا بابه الحاجة والجبيرة وما شابهها هذا باب الظرورة وبين البابين فرق ولهذا ذكروا ان مسح على الجبيرة يختلف

55
00:19:52.050 --> 00:20:11.750
عن المسح على الخفين في احكام خمسة او اكثر قال ولو في اكبر الى حلها الى حلها هذا ذكر لزمن مسح الجبيرة يعني يمسح الجبيرة الى اي زمن هل تتوقت بتوقيت المسح على الخفين

56
00:20:11.850 --> 00:20:35.600
ثلاثة ايام بلياليها المسافر يوم وليلة المقيم؟ قال لا. الجبيرة اختلفت عن المسح على الخفين ذكر شيئين الان اولا قال ولو في اكبر والثاني قال الى حلها الى حلها يعني الى ان تفك الجبيرة. او الى ان يقص الجبس سواء قلت المدة او طالت

57
00:20:36.250 --> 00:20:56.000
طيب اذا شفي ولم يفك الجبس مثلا عافاها الله جل وعلا وما فك الجبس قال لا خله لا يحتاج قال له الطبيب فك الان من ليس ثم حاجة فيجب عليك لو فكيت الجبس العظم برئ قال لا نتركه زيادة

58
00:20:56.100 --> 00:21:19.750
احتياطا فهذا لا يجوز له ولهذا يضاف الى زمن المسح على الجبيرة او برئه اذا اذا حلها او اذا برئ برئ اما بغلبة الظن عند نفسه او باخبار ثقة طبيب الثقة بذلك

59
00:21:20.300 --> 00:21:39.250
قال بعد هذا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اذا لبس ذلك يعني كل ما سبق فيدخل فيه المسح على الخفين وما اشبه من الحوائل وكذلك يدخل فيه المسحلة الجبيرة وما اشبهه من الحوائل

60
00:21:40.100 --> 00:21:55.250
اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني انه يشترط زيادة على ما ذكر من الشروط في المسح على الخفين في جواز المسح على الخفين يشترط شرط زائد وهو ان يدخل الخفين

61
00:21:55.400 --> 00:22:22.900
الرجل  الرجلان طاهرتان يعني بعد ان توضأ يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. كذلك الجوربان اذا اتموا الطهارة ولبس الجوربين ترخص يقول ايضا في الجبيرة يجب عليه وفي العمامة يجب عليه ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة. يعني مثلا اذا لبس جبيرة

62
00:22:23.100 --> 00:22:46.850
قبل ان يتطهر اصابه كسر في يده او في ساقه او في رجله ثم ذهبوا به الى المجبر وجبره وهو محدث فهل يسوغ له ان يمسح على كلامه على هذا الكلام لا يسوغ له ان يمسح. فعندهم الجميع الجبيرة وما في حكمها وكذلك

63
00:22:46.900 --> 00:23:06.450
الخفان وما في حكمهما. الجميع لا يجوز له ان يتطهر ان يمسح عليه الا بعد كمال الطهارة وهذا الكلام فيه نظر نظر قوي وذلك لان هذا الشرط لم يرد في الجبيرة

64
00:23:06.850 --> 00:23:28.250
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرط في الخفين منبها على ذلك بقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين واما في الجبيرة فلم يذكر هذا الشرط والجبيرة فيها فرق كما ذكروا في مواضع عن

65
00:23:28.450 --> 00:23:52.050
الخفين فان الجبيرة للظرورة واذا كسر او اصابه جرح شديد محتاجة الى لصوق ونحوه او اسعاف باي نوع من الاسعافات فان هذا التخفيف عنه لاجل ظرورته الى ذلك. ودفعا لزيادة المرظ عليه

66
00:23:52.100 --> 00:24:10.350
او على سوء حاله وهذا ايجاب الطهارة عليه قبل ان يلبس الجبيرة قبل ان توضع عليه الجبيرة او قبل ان يجبس او قبل ان يسعف بلصوقات ولف للرجل في آآ

67
00:24:10.400 --> 00:24:28.300
في جروح عميقة ونحو ذلك هذا فيه مشقة زائدة انه اذهب به قبل ان تسعفه اذهب له توضأ اتوضوا هو بكم منكسر ما يقدر يأتي اقاربه ويوظعونه الى اخره. وهذه المشقة

68
00:24:28.800 --> 00:24:53.650
الشرع جاء بالتخفيف في ادنى منها. ومن القواعد المتقررة في الشرع ان المشقة تجلب تيسير فيما ثبت دليله اذا ثبت الدليل في شيء فان المشقة تجلب التيسير وهنا لم يثبت الدليل اصلا ولو ثبت عندهم تعليل بذلك او قياس فان المشقة تجلب التيسير

69
00:24:53.700 --> 00:25:07.550
بما ثبت فيه الدليل فكيف بما لم يثبت فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه في مسألة الجبيرة انه لا يشترط. الجبيرة هو ما في حكمها من

70
00:25:07.550 --> 00:25:27.650
وغيره لا يشترط ان يلبسها بعد كمال طهارة يلبسها وهو محدث يترخص. هناك خلاف بين العلماء في ايضا في الامام على العمامة مثل الخف يشترط لها الطهارة ام لا ذكر هذا الخلاف

71
00:25:27.750 --> 00:25:50.050
الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه استظهر ان العمامة ان العمامة لا يشترط ان تلبس بعد كمال الطهارة. هكذا خلنا نتأكد انه رأي الشيخ في الامامة قبل قبل قبل  قبل

72
00:25:50.150 --> 00:26:13.550
بعد تفضل بعد رحت هل يشترط لها توقيف قال لا يشترط له فاذا المسألة اللي ذكرها هي توقيت ليست على طهارة مثلا اللي اختارها الشيخ انها غير مؤقتة يعني مثل الجبيرة في عدم توقيف لا في

73
00:26:13.850 --> 00:26:37.550
آآ لا في ايش لا في لبسهما بعد الطهارة وهي المسألة طبعا فيها بحث يعني في العمامة هل تشترط ان تلبس على طهارة يعني بعد تمام الطهارة ام لا المقصود انه التنبيه هنا على قوله اذا لبس ذلك وانه على الصحيح يستثنى منه الجبيرة وما في حكمها. واما ما عداها فالصحيح

74
00:26:37.550 --> 00:26:59.050
انه يشترط لبس لبسها بعد كمال الطهارة. وقوله هنا بعد كمال الطهارة. كمال الطهارة هذا له مفهوم يعني انه اذا لم يتم الطهارة فلا يجوز له ان يمسح ما معنى كمال الطهارة؟ مثلا

75
00:26:59.750 --> 00:27:18.250
اذا توظأ وغسل الرجل الاولى ثم بعد ذلك لبس الشراب وغسل الرجل الثانية ولبس الشراب الاخر. هنا الان لبس الشراب الاول يعني الشراب في الرجل اليمين لبس الجورب او لبس الخف

76
00:27:18.700 --> 00:27:39.100
هل هو بعد كمال الطهارة او قبل كمال الطهارة قبلها لانه الطهارة لا تكمل الا بغسل الرجلين جميعا وهو غسل واحدة ثم لبس. قال هنا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وقد لبس الخف الاول في الرجل اليمنى

77
00:27:39.200 --> 00:27:57.750
او الجورب الاول في الرجل اليمنى قبل ان تتم طهارته. فلو حصل له ذلك فانه لا يجوز له المسح على الخفين او الجوربين او ما شابه ذلك لانه لم يلبسها بعد كمال الطهارة. مثلا رجل اصابته

78
00:27:58.400 --> 00:28:16.450
جنابة الم في في البرق وكم برد فاراد ان يغسل رجليه ثم يلبس الخفين حتى اذا قام مثلا في برية او شيء كن على رجليه الخفين الصباح اذا اراد ان يغتسل

79
00:28:16.600 --> 00:28:38.700
فلبسها غسل رجليه فلبس الخفين ثم بعد ذلك غسل رأسه و اعتم لبس عمامة وحنكها عشان البرد ثم نام فلما اصبح غسل جسده الباقي اولا هل غسله مع هذا التفريق صحيح

80
00:28:38.950 --> 00:29:00.100
حملة يعني هل يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة او بعد كمال الطهارة وقبله هل لبس الخف قبل كمال الطهارة او بعدها قبل كمال الطهارة. فعندهم انه لا يباح له ان يمسح على الخفين والحالة تلك

81
00:29:00.100 --> 00:29:21.000
ولا ان يمسح على العمامة لانه لانه يشترط ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة. فلفظ مال الطهارة مقصود شيخ الاسلام رحمه الله يخالف في هذا ويختار ان اشتراط كمال الطهارة ليس

82
00:29:21.350 --> 00:29:46.600
عليه دليل  يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ان ان طهارتها تتجزأ فاذا طهر الرجل اليمنى يدخل ذلك واذا طهر الرجل اليسرى يدخل الخف الايسر او الجورب الايسر فيكون قد ادخل

83
00:29:46.650 --> 00:30:06.000
الجوربين والعضو طاهر فاذا عند شيخ الاسلام انه لا يشترط ان يلبس بعد كمال الطهارة فمثلا لو لبس الجورب غسل رجله اليمنى ولبس الجورب بعد ذلك غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب

84
00:30:06.100 --> 00:30:23.000
لا بأس بذلك عند شيخ الاسلام ولكن الاولى بل ان اجدر المرء في دينه ان يخرج من ما يريبه والذي عليه عامة العلماء في فهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:30:23.200 --> 00:30:50.000
اني ادخلتهما طاهرتين ان قوله ادخلتهما هذا للجميع فادخلهما والرجلان طاهرتان هذا عندهم له معنى تمام وليس معنى التفريق فاذا الفهم فهم شيخ الاسلام هذا يحتاج الى دليلا اقوى وما في

86
00:30:50.200 --> 00:31:04.700
وليس عندكم شك في ان الاصل هو ان يترك المرء ما يريبه الى ما لا يليق لان هذه قاعدة شرعية قال ومن مسح في سفر الان انتهى من شروط و

87
00:31:05.050 --> 00:31:25.700
ما يتصل بذلك وابتدأ مسألة جديدة متفرعة عن عن شرط التوقيت لاحظ تفريعات الفقهاء يعني اذا اردت ان تظبط اي باب في الفقه تظبطه اي باء تظبطه بشيئين اولا بحفظ التعريف

88
00:31:26.250 --> 00:31:50.750
ثم بي حفظ الشروط واذا كان الباب في المعاملات فتعرف الاركان يعني او اذا كان طبعا في الصلاة او غيرها في الاركان فاذا كان الباب يعني المسألة لها تعريف ولها شروط ولها اركان فاذا غضبت هذه وفهمتها سهل عليك الباب

89
00:31:51.000 --> 00:32:08.550
قل له حتى سهل عليك الباب كله حتى ولو كان في المطولات لان المطولات اللي يستغرق مثلا في باب مسح الخفين خمسين صفحة هي عبارة عن تفريعات على الشروط يعني احوال فيها

90
00:32:08.600 --> 00:32:29.200
تنفيذ الشرط او عدم تنفيذه نقصانه من وجه نقصانه من صفة نقصانه في حال وهكذا فالتفريعات في الابواب هي تفريعات اما على التعريف واما على شروط واما على الاركان. والشروط ايظا اذا كان في المسألة اركان الشروط تفهمها بارجاعها الى الاركان

91
00:32:29.300 --> 00:32:48.500
لان الاركان مثلا نفرظ آآ اركان البيع مثلا لا بأس نستطرد لان هذي مهمة لفهم كلام الفقهاء حتى ما تسترجعك كثيرا لان بعض الناس يقرأ الفقه وينساه وصعب انك كل مرة بتراجع اذا اردت ان

92
00:32:48.600 --> 00:33:07.050
اه مسألة او اذا اردت ان تقرئه تراجعه كله بتفاصيله صعب. الذي تظبطه منه ذكر الشروط الاركان والشروط والتعريف. فنضرب مثالا في في البيع مثلا اركان البيع ما هي اركان ما تحتاج تحفظها

93
00:33:07.150 --> 00:33:27.900
الاركان هي التي لا يمكن للشيء ان يوجد الا بها يمكن يوجد بيع بدون بائع طيب يمكن يوجد بيع بلا مشتري يمكن يوجد بيع بلا سلعة تباع يمكن يوجد بيع بلا صيغة للبيع

94
00:33:28.000 --> 00:33:47.150
تبادل كلام لا يمكن اذا فاركان البيع هي ما يقوم عليه البيع. اولا ايش المتعاقبة ها؟ هذا واحد الثاني صيغة تالت ايش المبيع اللي هي السلعة هذي اركان البيع يعني بهذا

95
00:33:47.600 --> 00:34:02.700
يتم البيع لكن الثمن هل هو من الاركان ممكن يقوم البيع بهذه الثلاثة والثمن يجي بعد سنة بعد سنتين اذا اردت الشروط الان البيع يعرفونه تعريف البيع هو مبادلة مال من مال الى اخره

96
00:34:03.100 --> 00:34:21.450
اتتك الاركان الشروط من اه من الاشياء التي فيها تعسير في كتب الفقه ان الشروط لا يرجعونها الى الاركان وانما يجعلونها مفرقة لا على ترتيب الاركان. وانت اذا اردت ان تضبطها

97
00:34:21.600 --> 00:34:36.950
ترجع ترتيب الشروط كل مجموعة من الشروط لركن من الاركان. تجد ان من الشروط عدد من الشروط واحد اثنين ثلاثة هذا راجع الى المتعاقدين يقول لك المتعاقد لازم يكون دع هذه التصرف عنده بالغ الى اخره

98
00:34:37.200 --> 00:35:00.400
بعض الشروط يرجع الى المثمر يعني الى المبيع يقول لك يشترط في المبيع ان يكون مالا هذا شرط راجع له الشرط شروط تكون راجعة الى الصيغة الى اخره ثم بعد ذلك تأتي التفريعات كلها على على ما ذكر كل التفريعات سواء كان الكتاب في صفحتين التفريعات

99
00:35:00.500 --> 00:35:16.350
او في مئة صفحة كلها تفريعات عن ما ذكر لهذا اذا ظبط التاريخ والشروط والاركان سهل عليك الباب في تفريعاته سهل عليك تصورها واذا تصورتها سهل عليك حفظها يعني في الجملة

100
00:35:16.450 --> 00:35:34.900
نرجع الى البحث قال هنا ومن مسح في سفر هذا تفريع على اي شرط على المدة يجوز يوما وليلة ولمسافر يعني اللي مقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. اذا يشترط في المسح ان يكون في المدة المأذون بها. هذه

101
00:35:34.900 --> 00:35:52.200
استثناءات على او تفريعات على المدة. قال من مسح في سفر ثم اقام من مسح في سفر يعني كنت مسافرا فمسحت يعني ابتدأت المسح وانا مسالم ثم بعد ست ساعات دخلت الرياظ

102
00:35:52.650 --> 00:36:08.350
اقمت فيها مكان اقامتي او في بلد فاقمت فيها. فهل اتم مسح مسافر؟ يعني امسح في الرياض ثلاثة ايام بلياليها او اتم مسح مقيم ما سبب السؤال؟ لانه تعارض عندنا

103
00:36:08.450 --> 00:36:30.400
جهتان الجهة الاولى جهة السفر حكم السفر تاني حكم الاقامة فايهما نأخذ به؟ هل نأخذ بالاخير ام بالاول عندهم قاعدة انه يغلب جانب الاقامة لماذا؟ لانه المتيقن ولانه الاصل المتيقن لانه الاقل

104
00:36:30.800 --> 00:36:45.550
والاصل لان الاصل في المرء ان يكون مقيما وذكروا مثل هذا في من وجبت عليه الصلاة حاضرة الى اخره يعني صلاة حاضرة في اقامة ثم سافر انه يصليها ولو في سفره

105
00:36:45.650 --> 00:37:03.500
صلها صلاة اقامة. قال هنا من مسح في سفر ثم اقام. ما الحكم فيمسح مسح مقيم يعني يمسح يوما وليلا قال او عكس يعني من مسح في الاقامة ثم سافر

106
00:37:03.550 --> 00:37:21.050
مسحت في الرياض ثم بعد ست ساعات سافرت هل اتم مسح ثلاثة ايام او مسح الاقامة قال فمسح مقيم يعني يمسح مسح مقيم لانه الاصل ولانه المتيقن قال او شك في ابتدائه

107
00:37:21.300 --> 00:37:37.950
طبعا اذا شككت في ابتدائه يعني في ابتداء المسح فهو شك في احد الحالتين سابقتين صحيح بشككت هل ابتدأت في المسح الاقامة او في السفر فهو رجوع الى احد الحالتين

108
00:37:38.050 --> 00:37:58.700
سابقتين فلذلك يمسح مسح مقيم وهذا تغليبا لجانب الحظر وجانب الاقامة لما ذكرت لك من التعليم قال هنا وان احدث هذه مسألة جديدة تفريع على المدة ايضا وان احدث ثم سافر قبل مسحه

109
00:37:58.750 --> 00:38:19.050
فمسح مسافر يعني فيمسح مسح مسافر توظأ واكمل الطهارة ثم بعد ذلك لبس الخف ثم احدث ثم سافر فمسح وهو مسافر بعد ضربه في الارض فهنا قالوا هم في الاصل

110
00:38:19.350 --> 00:38:43.200
ان المدة تبدأ من حدث بعد صحيح وهنا نبه يعني نص على الحكم لانه يخالف ما ذكره قبل اذا عندهم تبتدئ المدة من حدث بعد لبس وذكرنا لكم ان الصحيح

111
00:38:43.250 --> 00:38:58.600
انها تبتدأ من من مسح من اول مسح هنا قال اذا احدث لكنه لم يمسح في الحظر بعد حدثه ومسح في السفر قالوا يتم مسح مسافر يعني يمسح مسح مسافر

112
00:38:58.850 --> 00:39:19.150
لماذا ما قعدوا؟ يعني طردوا اصلهم من حدث بعد لبس لانه هنا اتت المعارضة اقوى فهناك يعني في الحالة الاولى من مساحة في سفر ثم اقام الاعتراض او تفاضل جاء بين جهتين هل يغلب جانب الاقامة

113
00:39:19.300 --> 00:39:42.300
او جانب السفر بين جهتين هذه هو هذا فغلبت جانب الاقامة في المدة لانه الاصل. هنا كان زيادة مع المسافر زيادة غلبت جانب جانب الحظر جانب الاقامة وهي ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح

114
00:39:42.650 --> 00:40:01.800
لاني ذكرت لكم ان قوله يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ان لفظ يمسح اما ان يؤخذ ظاهره يعني المسح او يؤخذ بسببه الذي هو الحدث وهم اخذوا بسببه احتياطا للاحتمال

115
00:40:02.250 --> 00:40:23.150
حدث لماذا؟ احتياطا للاحتمال ما دام ان اللفظ يحتمل هذا وهذا احتاطوا للاحتمال فقالوا نأخذ بالسبب مع ان السبب اضعف من الظاهر والاحتمال يحتاط فيه متى؟ اذا تساوى. اما اذا كان الاحتمال ضعيفا فلا يحتاط به

116
00:40:23.300 --> 00:40:42.250
لهذا هنا قوي جانب السفر بالظاهر بقوله يمسح فلهذا خالفوا الحكم الاول الذي ذكروه مع ان الحكم الاول فيه خلاف بالمذهب قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه يعني على الحائل

117
00:40:42.350 --> 00:41:05.450
فمسح مسافر يعني فيمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليها انتهى هذا؟ قال بعدها ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه الى اخره قال ولا يمسح قلالس. القلانس

118
00:41:05.700 --> 00:41:22.900
بمثل الامام وهذا الشيء محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الرأس يغطيه يغطي اكثر ويعني يغطي الهامه وكذلك الجوانب وقد يتصل ايضا باللباس الذي تحته

119
00:41:23.050 --> 00:41:38.350
ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما كان بعد ذلك القلانس هذي هل يمسح عليها ام لا قالوا لا يمسح على القناة لانه لم يرد فيها ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:41:38.750 --> 00:42:04.600
و قد روى ابن المنذر وقبله ابن ابي شيبة المصنف ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يمسح على قال نسوته وكذلك روى ابن المنذر ايضا عن انس  ان انسا كان يمسح على قلم سوته وفي اسنادهما مقال

121
00:42:04.650 --> 00:42:21.550
قال ابن المنذر لما ساق هذا في الاوسط قال رحمه الله ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بذلك فقول كل من من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يمسح

122
00:42:21.600 --> 00:42:43.450
على القلانس وهذا فيه اشكال حقيقة لان القلانس وان كانت محدثة جاءت بعد ذلك فهي في معنى في معنى ايش في معنى الامامة اولى اذا كانت القنانسة انا ما شفتها لكن اذا كان على الوصف الذي وصفوه فهي مثل العمامة المحنكة واولى من العمامة ذات الذئاب

123
00:42:43.550 --> 00:42:58.250
لكن نعم اذا بات المغاربة؟ لا غير متصلة غير متصلة قد تتصلي لكن هي في الاصل غير متصلة ما ادري هي للبرد او للجمال ما عندي اه يعني تدقيق في ذلك

124
00:42:58.400 --> 00:43:17.050
قال ولفافة اللفافة يعني ان يلف على قدمه خرق جيبر اتى برد وعنده خرق فوط ولا عنده شيء فلفها على قدم طبعا الان نحن في هذا الزمن نسأل الله جل وعلا ان يعاملنا بعفوه

125
00:43:17.250 --> 00:43:32.000
ان يمن علينا بشكره هذه مسائل انذر من النار لكن في الزمن الاول في الرياظ وما جاورها كانوا يحتاجون لذلك انهم فقراء ما عندهم شي فيجي البرد وين يلقى له اخوه ما فيه جوارب او واحد بينسج

126
00:43:32.000 --> 00:43:49.150
يبغى لها مثلا ربع ريال ولا عشرة ريال وين يجيبها فياخذ الخراب يلفها عليه ثم بعد ذلك يشد الخراف اما يشدها بنعال او يشدها بالخيط يربطها عليه هنا قال لا يمسح على اللفائف لماذا

127
00:43:49.250 --> 00:44:09.650
لانهم اشترطوا في الاصل ان يثبت بنفسه وهذه لا تثبت بنفسها وانما تثبت بالرب بشدة قال ولا ما يسقط من القدم. يسقط من القدم مثل خف وسيع او جورب واسع هذا لا يمسح عليه لانه

128
00:44:09.950 --> 00:44:25.950
لا يثبت بنفسه وقد يكون ايضا لانه غير ساتر للمفروظ في بعظ الاحوال. قال او يرى منه بعضه كذلك الخف اذا كان يرى منه بعظ القدم هذا تفريق على اي شرط

129
00:44:26.650 --> 00:44:43.350
ان يكون سافرا للمفروظ كل هذه المسائل تفريع على تلك الشروط قال او يرى منه بعضه. اذا رؤي منه بعضه فليس بساترا للمفروظ اليس كذلك مثل خف مخرق او مثل جورب

130
00:44:43.450 --> 00:45:00.600
آآ مثل ما يحصل بعض الناس جوربة دائم الاصبع الكبير يطلع مثلا هذا يعني يكون باين هذا رؤي منه بعضه فلا يترخص لا يمسح عليه لانهم اشترطوا ان يكون ساترا للمفروظ وذاك الشرط

131
00:45:00.950 --> 00:45:20.900
صحيح طيب اذا او يرى منه بعضه لماذا قال يعني قوله او يرى منه بعضه اذا رؤي كله انه قال بعظه طب اذا رؤيا كله يدخل في هذا الحكم فمن باب اولى صحيح

132
00:45:21.000 --> 00:45:40.250
طيب كيف يرى منه كله؟ واحد يصير عليه خف ثم يرى منه كل قدمه لا ها مثل هم آآ يعني هذا يدخل فيه مسألة الخلع اذا خلعهما يعني الخوف كان عليه ثم خلع

133
00:45:40.350 --> 00:46:01.150
ثم لبسه مرة اخرى. لبسه مرة اخرى. هنا رؤي منه رؤيا كل القدم والخف لبس ثم خلع. فهو اولى بالابطال لهذا عندهم ان خلع الخفين او خلع الجوربين مبطل للمسح عليهما

134
00:46:01.250 --> 00:46:26.100
وهذه مسلا مشهورة وفيها خلاف في هذا العصر وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا يخالف لذلك ويقول اذا خلع الخفين يعني خلع الخفين وهو على طهارة وعلى طهارة ولو كانت طهارته

135
00:46:26.250 --> 00:46:51.050
كانت بالمسح على الخفين فانه اذا خلع الخفين فانه باق على طهارة فاذا ادخل الخفين ادخلهما والرجلان محدثتان او طاهرتان طاهرتان فاذا قال هذا الشرط انه يعني انه اذا هذا الحكم وهو انه اذا خلع ثم لبس

136
00:46:51.500 --> 00:47:13.650
هذا انه تنتقظ يعني لا ينتقب مسحه تنتقب طهارته هذا ليس بصحيح ليس بصحيح لان لانهم حكموا في الاصل ان المسح رافع للحدث رافع ما معناه؟ معناه ان الحدث يرتفع عن العضو فيصبح تصبح الاعضاء طاهرة

137
00:47:14.000 --> 00:47:34.400
خلاف التيمم عندهم التيمم عندهم مبيح يعني كل صلاة لابد ان يتيمم لها لانه مبيح للصلاة وليس برافح للحدث عنده اذا عندهم ان المسح رافع للحدث ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله انه اذا خلع

138
00:47:34.500 --> 00:47:55.550
عاد الحدث الى الرجل فسرى الى بقية الاعضاء نظر في هذا شيخ الاسلام وقال هذا ليس ليس بصحيح لانه رافع واذا تطهر واكمل الطهارة ومسح على الخفين فيكون حدثه قد ارتفع

139
00:47:55.800 --> 00:48:19.650
فيصدق عليه ان رجليه طاهرتان فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرة ظاهر هذا لكن لا ينبغي ترخص بهذا لاجل الاحتياط للعبادة فمن امكن ان يغسل

140
00:48:19.800 --> 00:48:40.700
رجليه يعني هلأ يمسح والحال هذه فهذا اولى له واحوط للعبادة وهكذا في اكثر مسائل الخلاف التي تتجاذبها الادلة ولو كانت ولو كان الخلاف ليس متساو في الاستدلال لكن الخروج منه

141
00:48:40.950 --> 00:48:59.050
هذا خاصة في مسائل الصلاة والطهارة هذا اولى لاجل التيقن من صحة صلاته العبد لكن لو حصلت له حال وترخص بذلك فان في فتوى لشيخ الاسلام رحمه الله مخرج. بالمناسبة هذه

142
00:48:59.750 --> 00:49:20.750
آآ هذي قاعدة عند المفتين المفتون يستفيدون من الخلاف متى هل قبل وقوع الحالة او بعد وقوعها قبل الوقوع يحملون على المشهور لانها احوط ولا يترخص للناس لان اذا رخصت للناس توسعوا توسعوا حتى

143
00:49:20.900 --> 00:49:41.900
لم يضبطوا شيئا لكن اذا وقع اذا وقع الشيء فمعرفة الخلاف تفيد المفتي  بالترخيص لمن؟ وقع له هذي قاعدة من قواعد الإفتاء عند اهل الفتوى يعني مثلا هنا في هالمسألة

144
00:49:42.050 --> 00:49:57.700
او خذ مسألة ثانية مثلا في في الحج واحد قال انا لما رميت جمرة العقبة ما رميت جمرة العقبة تحللت لبست وما بعد ذلك رحت وقصيت راسي وبعدين طب ما الحكم

145
00:49:57.950 --> 00:50:15.950
تعرفون ان الفتوى انه لابد فعل اثنين من ثلاثة يعني ان يرمي ثم يحلق او يحلق ثم يرمي مهما يجتمع الرمي والحلق ثم بعد ذلك يتحلل او الطواف مع واحد منهما

146
00:50:16.050 --> 00:50:31.800
لكن هذا فعل واحد واحد اللي هو الرمي فقط رمى ثم حل جاي يسأل والله انا سمعت انه في اثنين من ثلاثة انا والله ما فعلت الله للرمي فهنا يستفيد المفتي

147
00:50:31.900 --> 00:50:49.050
من الخلاف لان الخلاف هنا قوي فيقول له يجوز يقول ما عليه شيء فيذهب المستفتي فيذهب بانه ليس عليه شيء لكن اصل المسألة ما عرفها ما علمها على الخلاف. لاحظ الفرق

148
00:50:49.150 --> 00:51:06.550
يعني المسألة علمها على ما فيه الاحتياط وعلى القول المشهور عند اكثر العلماء على ما عليه المفتين المفتون في البلد لكن عندما احتيج الى ذلك افتي وهو يقول افتاني الشيخ بكذا فيكون

149
00:51:06.750 --> 00:51:23.100
هذا الامر ليس منقولا الى غيره وكذا في هذه المسألة ونحوها فقد يحتاج المفتي للخلاف اذا وقعت تلك الاحوال على كل حال نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله ما كان ودي انه

150
00:51:23.150 --> 00:51:25.932
ما نكمل باب المسح على الخفين لكن