﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع بعشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:19.200 --> 00:00:37.800
على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اكرم الاكرمين اما بعد قد مضى الكلام على اكثر احكام المسح على حوائل

3
00:00:38.500 --> 00:01:05.200
وهذه تتيمتها قال رحمه الله فان لبس خفا على خف قبل الحدث الحكم للفوقاني اولا قوله فان لبس خفا على خف ليس هذا مختصا بالخف وحده فاذا قوله خفا ليس له مفهوم باخراج ما عداه

4
00:01:05.750 --> 00:01:26.300
ما يلبس في الرجل هو مثل الخف في الحكم يعني من جورب و جرمون ونحو ذلك فاذا فان لبس خفا على خف هذا من باب التمثيل لان الخفين هما الاصل في

5
00:01:26.500 --> 00:01:50.300
هذا الباب قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث صورة ان يأتي ان يكون لابسا لخف او لجورب ثم بعد ذلك يلبس عليه قفا او جوربا قال هنا قبل الحدث

6
00:01:51.000 --> 00:02:12.500
ذكر حالة وهي فيما اذا لبس ذلك قبل الحدث فما الحكم قال الحكم للفوقاني يعني انه اذا لبس خفا بعد ان توظأ واتم الوضوء وغسل رجليه فلبس الخف ثم لبث

7
00:02:12.550 --> 00:02:30.050
الجوربين او لبس الجوربين يعني لبس خفين او لبس الجوربين ثم ماذا ساعة بدا له لبرد او لغيره بدا له ان يجعل فوقها خفا اخر او يجهل فوق الجورب جوربا اخر

8
00:02:30.250 --> 00:02:49.200
ولكنه قبل ان يحدث يعني لم يحدث بعد طهارته لم تنتقض فهذه صورة المسألة التي يتكلم عنه لبس خفا على خف لبس جوربا على جورب قبل ان يحدث يعني قبل ان

9
00:02:49.700 --> 00:03:16.850
يصوغ له المسح على الملبوس الاول ما الحكم؟ قال الحكم للفوقاني يعني يمسح الحكم يشمل المسح  غيره فالمسح يكون على اي واحد على الفوقاني يقول فالحكم للفوقاني يعني له ان يمسح على الفوقاني

10
00:03:17.650 --> 00:03:39.300
طيب في هذه الحالة ما مفهوم قول؟ ما مفهوم قوله قبل الحدث مفهومه انه بعد الحدث يكون الحكم لاي واحد من التحتاني وهذا المفهوم صحيح لان المفاهيم عندهم على قسمين منها مفاهيم ملغاة

11
00:03:39.900 --> 00:03:57.200
منها مفاهيم معتبرة يعني مفهوم المخالفة احيانا يكون صحيحا  له اعتباره واحيانا يكون ليس له يكون للعبارة ليس لها مفهوم مخالفة يعني انه لو فهم منها ما يخالف الحكم المذكور

12
00:03:57.450 --> 00:04:11.300
فيما في الحالة التي تخالفه فانها لا تعتبر هذا في بعض الحالات ولهذا العلماء يميزون بين هذا وهذا بقولهم هذه العبارة لا مفهوم لها ما معنى قوله لا مفهوم لها؟ يعني

13
00:04:11.500 --> 00:04:30.900
ليس ثم مفهوم مخالفة لهذه العبارة. هذه العبارة التي عندنا فيها مفهوم مخالفة قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني مفهومه انه بعد الحدث فالحكم للتحتاني وهذا صحيح

14
00:04:31.050 --> 00:04:52.000
فاذا هنا من حيث زمن اللبس لبس الخف الثاني اما ان يكون قبل الحدث واما ان يكون بعد الحدث اذا كان اللبس قبل الحدث فالحكم للفوقاني اذا كان اللبس بعد الحدث فالحكم للتحتاني

15
00:04:52.400 --> 00:05:11.250
قال بعض المحققين من الحنابلة رحمهم الله قال هذه العبارة وهي قوله ان لبس خفا على خف قبل الحدث الى اخره خفا على خف فيها اربع حالات ولبس خف على خف

16
00:05:12.100 --> 00:05:30.750
اربع حالات من جهة هل الخفين هل الخفان صحيحان ام فيهما خروق هل اجتمعت فيها الشروط او لم تجتمع فيها الشروط؟ قال هنا اربع حالات اما ان يكون الخفان صحيحين

17
00:05:31.300 --> 00:05:47.400
هذا واحد اما ان يكون الخفان صحيحين. يعني الاسفل واللي فوقه الجورب اللي تحت والجورب اللي فوقه كلها صحيحة يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد. هذه حالة على الثانية ان يكون مخرقين

18
00:05:47.500 --> 00:06:08.300
اللي تحت في خروق واللي فوق فيه خروق لكن بمجموعهما لم تظهر الخروق كثرت الرجل الحالة الثالثة ان يكون الاعلى مخرقا والثاني صحيحة  الحالة الرابعة ان يكون الاسفل مخرقا والاعلى

19
00:06:08.950 --> 00:06:33.350
صحيح وللاسفل ايش الحالة الثالثة ان يكون الاعلى مخرق الاسفل صحيح اعلى محرق والاسفل صحيح الحالة التي بعدها يكون الاسفل مخرب والاعلى وللاسفل صحيح والاعلى مخرب الاسفل صحيح والاعلى محرم

20
00:06:33.550 --> 00:06:54.300
او الاعلى مخرق والاسفل صحيح ملف عندك الاسفل اما ان يكون مخرقا او صحيحا والاعلى اما ان يكون محرقا او صحيحا. صحيح؟ كم عندنا من حالة اربع حالات الجميع صحيحة الجميع محرقة اللي فوق صحيح

21
00:06:54.650 --> 00:07:12.450
اللي فوق مخرب اللي اسفل صحيح اللي اسفل مخرب وصار عندنا كم حالة؟ اربع حالات طيب في الحالة الاولى لبس خفا على خف كلها صحيحة فهذا بالاتفاق انه يمسح على ايها شاء

22
00:07:12.500 --> 00:07:28.350
افتحها لفوق يمسحها تحتي هذا على اي هشام وهذا معنى قوله هنا فالحكم للفوقان يعني له ان يمسح على الفوقاني اذا كان مخرقيه الاسفل مخرق واللي فوق مخرق على كلامهم

23
00:07:28.850 --> 00:07:52.300
انهم اشترطوا في جواز المسح على الخف ان يكون الخف ساترا للمفروظ فعلى هذا عندهم لا يجوز المسح على اي منهما على اي من الجوربين اذا كان مخرقين لماذا؟ قالوا لان كل واحد منهما لا يسوغ المسح

24
00:07:52.500 --> 00:08:16.750
عليه فكذلك عند اجتماعهما باعتبار انهما منفصلان فانه لا يسوء مسح على اي واحد منهما هذه الحالة الثانية بها نظر على كلامهم من جهة ان الخفين او الجوربين اصبح كالجورب الواحد في الستر

25
00:08:16.950 --> 00:08:41.200
فاذا الحالة الثانية يمسح عليهما باعتبار يعني هذا الاظهر يمسح عليهما يعني على الفوقان باعتبار انه مع الذي اسفل منه تارك الخف لواحد يعني النقص الذي في الفوقاني كمل النقص الذي

26
00:08:41.400 --> 00:08:59.750
آآ تمام الذي في الفوقاني كمل النقص الذي في التحتاني والعكس يعني مثلا واحد لتحت من شقه رجله قدمه واللي واللي فوق العقب هي اللي  فاذا صار هذا على هذا محل الفرض حصل

27
00:08:59.800 --> 00:09:18.600
انه مستور باجتماعهم لكن لو انفرد كل واحد منهما لم يحصل السفر عند الحنابلة يشترطون رحمهم الله انه لابد ان يكون كل واحد منهما ساترا بنفسه نقول ان المجموع حصل بهما الستر

28
00:09:18.800 --> 00:09:41.350
و دليل دل على يعني مثل ما ذكرنا في الاول ادلة الاجمالية الهامة انه اذا حصل ستر القدمين فانه يترخص بذلك فاذا اذا حصل الستر بواحد او باثنين جميعا فانه لا بأس حصل الستر

29
00:09:41.400 --> 00:09:58.700
لكن لاحظ هذا بشرطه ان يكون قبل الحدث قبل ان يمسح على الى اسفل منهما طيب الحالة الثالثة طبعا عندهم لو مسح الاسفل لا يجزي لانه مخرق الحالة الثالثة ان يكون الاسفل صحيحا

30
00:09:59.300 --> 00:10:20.400
والاعلى غير سافر للمفروظ مثل واحد لبس جورب ولبس فوقك كنادر هذي المقطوعة غير ساترة للفرظ او لبس جورب ولبس فوقه جورب اخر امتن منه لكن في الشقوق فهنا في هذه الحالة

31
00:10:21.000 --> 00:10:41.200
يمسح على اي واحد منهما الامسح على الفوقاني او يمسح على التحتاني قالوا يمسح على ايهما شاء فوقها تحتي لماذا؟ لان الاسفل صحيح ان الاسفل صحيح اذا كان الاسفل هو الصحيح

32
00:10:41.250 --> 00:11:03.350
وهو يمسح على ايهما شاء هذا او هذا طيب الحالة الرابعة ان يكون الاسفل مخرف والاعلى هو صحيح ساتر للمكروظ في هذه الحالة يمسح الاعلى فباحث لك الاربع طبعا قول الحنابلة فيها

33
00:11:03.900 --> 00:11:23.850
في ثلاث الحالات ظاهر اما في الحالة اذا كان مخرقين يمنع يمنع فقهاء رحمهم الله ذلك وفيها خلاف طبعا في المذهب في اقوال اهل العلم والصحيح ان تكون انه يجزئ المسح على

34
00:11:24.100 --> 00:11:44.700
اعلى من هما مفهوم هذا انه اذا كان بعد الحدث فالحكم لي بالتحتاني يعني سواء كان الفوقي اه مخرق غير مخرب الحكم للتحتاني يعني لو لبس جوربا صحيحا على جورب صحيح بعد

35
00:11:44.900 --> 00:12:05.250
الحدث فما الحكم بحكم انه يمسح على التحتاني يمسح يدخل ايده ويمسح عليه ظاهر طيب في حالة ما اذا مسح على الفوقاني الحكم الاول لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوق. اذا مسح الفوقان على الفوقي

36
00:12:05.450 --> 00:12:29.800
للاثنين طيب وخلع فما الحكم الرجل بقيت مستورة صحيح والمسح وقع على فوق وخلعه فما الحكم؟ عندهم انه يلزمه ان ايش؟ ان يخلع الثاني لانه فات محل المسح محل المسح زاد اللي هو الفوقاني

37
00:12:30.150 --> 00:12:50.350
على كل حال هذي فيها يعني احوال كثيرة ومتشابهة لكن تضبطها بما ذكرت لك يعني تقسيم الحالات  في هذا يكون ظهور للمسألة ان شاء الله نعم توها ما انا ما بعد جت عليك تخطئ. يعني مسح على شعره ثم حلقه

38
00:12:50.450 --> 00:13:11.800
هذا بيأتي ما بعد قل ويمسح اكثر العمام وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه هذا بيان ما يجزئ من المسح هذي فقرة جديدة تعنون لها بما يجزئ من المسح

39
00:13:12.250 --> 00:13:33.650
العمامة يمسح وجوبا اكثرها قال ويمسح اكثر العمامة يعني وجوبا فلو مسح قليلا منها واحد عليه عمامة مسح كذا اولها و لم يكمل مسح هكذا بس اول يعني مقدمتها ولم يكمل على كلامهم لا يجزئه

40
00:13:33.750 --> 00:13:50.400
لانه يجب عليه ان يمسح اكثرها  القول الاخر يمسح اكثرها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة واطلاق اللفظ يعني دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة

41
00:13:50.900 --> 00:14:15.800
قال على ناصيته وعمامته وهذا مسح يصدق لغة بمسح الاكثر اما اذا مسح العقل فيحتاج الى ثقيل عند والقول الثاني انه اذا حصل مسمى المسح اجزأ اذا حصل ما يدل

42
00:14:16.000 --> 00:14:35.500
او ما يسمى مسحا في اللغة اجزأ ولا يشترط ان يكون اكثر امام نعم القول الثاني انه لا يشترط ان يكون اكثر وانما يمسح بحيث يصح ان يطلق على فعله المسح على الامام

43
00:14:36.100 --> 00:14:53.300
لا هذا قوله في المذهب نعم لكنه ليس مشهور ليس هو المذهب وقول لجماعة من اهل العلم ايضا قال هنا يمسح على العمامة. طيب المسح على العمامة بعض العمامات بعض العمائم

44
00:14:54.050 --> 00:15:13.150
والمدور مفتوح من هنا صحيح بعضها يكون مسكر وبعضها مثل ما ذكرنا تكون محنكة يلفها مثل عمايم الموريتانيين وام عماين مثل السودانيين تكون هكذا وفيها ذعابة ونحو ذلك فما الذي يمسحه منها

45
00:15:13.600 --> 00:15:31.750
قالوا يمسح اكوارها يعني جوانبها هذي بمعنى يضع فيده ماء يفعل هكذا على هكذا يعني الذبابة مثلا يكفي لانه مسح اكثر يمسح هكذا اذا كانت مغطاة من هنا ايضا نمسح اكثرها

46
00:15:32.400 --> 00:15:54.200
قال قالوا يعني قال بعضهم يختص المسح باكوار العمامة يعني بدوائرها وهذا على الغالب لان الاكوار هي اكثر الامامة. لكن اذا كانت العمامة مغطية لوسط الرأس ليس جزء ثاني بنفس العمامة مغطية الوسط الرأس ولها اكواب فيمسح

47
00:15:54.500 --> 00:16:11.100
اكثرها استحبابا او على كلامهم يمسح اكثرها وجوبا طيب اذا مسح العمامة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته  ناصية اللي هو الشهر الذي ظهر اذا كان واحد ظاهر شيء من شعره

48
00:16:11.150 --> 00:16:27.750
شعري ها جوانب هذي ظاهرة الاذنان هذه الاشياء ما حكمها في المسح هل يجب عليه ان يمسح عليها قالوا ترخيص في المسح على العمامة بان العمامة صارت بدلا عن الرأس

49
00:16:28.300 --> 00:16:48.350
والبدل يقوم مقام المبدل منه فاذا دلت دليل فاذا كان الدليل دل على المسح على الامامة فانها تكون بدلا عن مسح الرأس فلو اقتصر على مسح العمامة اجزه لانها بدل والقاعدة ان البدل يقوم

50
00:16:48.600 --> 00:17:09.600
المقام المبدل منه ما ظهر اما الشعر الناصية وهذه لو شاء ان يمسح فلا بأس بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فيستحب ان يمسح مع العمامة على ما ظهر من الشعر يعني خاصة المقدمة

51
00:17:09.800 --> 00:17:25.900
اما الاذنان فلا يشرع ان يمسحهما جنان لا يشرع لانه لم يروى ولم ينقل ان احدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على العمامة مسح على مسح اذنيه

52
00:17:26.500 --> 00:17:41.750
ولا كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا المسح على المسح مسح الاذنين لمن لبس العمامة لا يشرع فهو من جنس مسح الرقبة يعني من رأيته يمسح اذنيه فتنكر عليه او تنصحه تعلمه

53
00:17:41.900 --> 00:18:04.100
لا تمسح اذنيك لان المسح على الاذنين لا يشرع مع المسح على العمام قال بعدها وظاهر قدم الخف يعني ويمسح ظاهر قدم الخف من معطوف على اللي قبله والذي قبله حكموا عليه بالوجوب يمسح وجوبا

54
00:18:04.200 --> 00:18:28.700
اكثر العمامة كذلك يمسح وجوبا عندهم ظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فاذا اولا ما حكم مسح ظاهر قدم الخف الوجوب وهذا ايضا عندهم بان يكون اكثر الظاهر يعني يمسح وجوبا اكثر

55
00:18:28.850 --> 00:18:51.750
ظاهر قدم الخف قوله هنا ظاهر قدم الخف طيب لو مسح الباطن هل يجزئ صرح بعد ذلك بقوله دون اسفله وعقبه فلو مسح الاسفل فقط اقتصر عليه فانه لا يجزئه

56
00:18:51.950 --> 00:19:11.600
لو مسح العقب فانه لا يجزئه هذي صورة المسألة وصفة المسح ان يمسح من اصابعه يعني من اصابع قدمه الى ساقه والمنقول عن الصحابة رظوان الله عليهم في صفة المسح انهم يفرجون الاصابع

57
00:19:11.750 --> 00:19:28.750
ويضعونها على رؤوس الاصغر ويفرجون اصابع اليد ويظعونها ابتداء على رؤوس اصابع القدمين ثم يمرونها الى الى الساق هذا المروي في صفة المسح عن الصحابة. لكن هل هذه الصفة واجبة

58
00:19:29.250 --> 00:19:54.400
جواب انها مستحبة كيف ما مسح عندهم عند فقهاء وعند ايضا اكثر المفتين كيف ما مسح اجزاء بشرط ان يمسح اكثر ظاهر القدم طيب على كلامهم اللي يأتي الان يمسح ويضع رجله يده يحطها في الموية هكذا

59
00:19:54.550 --> 00:20:09.550
يضعها بس على على الجورب او على الخف ويظع الثانية يحطها على الموية ثمن يظعها هل يجزئ مسحه على كلامهم لا يجزئ لانه ما مسح اكثر الظاهر مسح البعض وليس هو الاكثر

60
00:20:09.900 --> 00:20:32.900
القول الثاني في هالمسألة انه يجزئ المسح فيما يسمى مسحا في اللغة هذا هو الصحيح فان ايجاب ان يكون المسح على الاكثر هذا يحتاج الى دليل خاص والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما

61
00:20:33.400 --> 00:20:54.750
هذا الدليل يدل على حصول المسح واذا لم يقيد اللفظ في الشرع وليس له تقييد معروف العرف فيرجع فيه الى اللغة فهمت هذه القاعدة اذا كان ثم الفاظ في النصوص

62
00:20:55.250 --> 00:21:19.900
ليست مقيدة في الشرع ولا لها تقييد في الحقيقة العرفية يعني في عرف الناس فيرجع في ذلك الى اللغة. والمسح لم يقيد النص طبعا وليس له عرف لان هذا مما جاءه جاء به الشرع فاذا انتقلنا الى اللغة. فاذا نقول الصحيح انه يصح المسح

63
00:21:20.400 --> 00:21:42.400
بما يسمى مسحا اللغتين اذا فعل فعلا يصح ان يسمى مسحا لغة  نقول مسحك صحيح يعني لو جا واحد يسأل شفته وضعت يده هكذا على على الجورب ورفع هل يسمى هذا مسك

64
00:21:42.850 --> 00:21:58.650
ما يسمى سحر لكن لو وضع يده على اول الجورب او على جانب من جوانبه حركها قليلة هذا يسمى مسح في اللغة؟ نعم. مسحه لكن مسح بعضه. يعني ما وضع يده فقط ورفعها لكن حركها

65
00:21:58.750 --> 00:22:14.950
في هذا وهذا ايضا فيه خلاف هل يشترط في اللغة ان يكون مع المسح تحريك او لا؟ الصحيح انه لابد ان يكون مع المسح تحريك بان المسح هو ايصال البلة من الماء الى

66
00:22:15.400 --> 00:22:41.750
العضو وتحريكها قال هنا نعم ما سكته هناك انا في العمامة سكت وهنا رجعت خذ مني على ما نعم كيف يعني لا يعني قصدك انه فعل الصحابي امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم او في

67
00:22:41.800 --> 00:22:54.950
بامتثال فعله يدل على الوجوب لا هذا ما ما احد قال هذي افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اذا كانت امتثال للامر هي التي تدل على الوجوب. اما افعال الصحابة

68
00:22:55.100 --> 00:23:11.300
اذا كانت امتثال واقتداء  فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل فتدل على الاستحباب. هذي قاعدة يعني للاصوليين في افعال النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابة. تعرف اقوال الصحابة مختلف في الاحتجاج بها. فافعالهم

69
00:23:11.450 --> 00:23:29.600
اقل من ذلك قال بعدها دون اسفله وعقبه. هذا هذا الاحتراز دون اسفله وعقبه. لو مسح الاسفل والعقب فلا يجزئ هناك من من العلماء من قال يمسح الظاهر والباطن استنادا لما روى الترمذي

70
00:23:30.350 --> 00:23:45.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف باطنة حديث المغيرة قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الخف وباطنه ولكن هذا الحديث قال الترمذي هو معلول ولا يصح

71
00:23:45.300 --> 00:24:00.450
قال هو معلول واذا لا يصح هذا الحديث والصحيح فيه ما قال علي رضي الله عنه قال فيما رواه ابو داوود باسناد جيد قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى

72
00:24:00.700 --> 00:24:19.700
من ظاهره وايضا من جهة التعليل ان مسح اسفل الخف يزيده يزيده اتساخا لانك توصل موية الى اسفله توصل موية الى اسفل الجورب ثم يمشي عليه الاوساخ تلتصق به قال وعلى جميع الجبيرة

73
00:24:20.100 --> 00:24:40.700
اذا الجبيرة هنا قال على جميعها العمامة والخف عندهم على اكثرها الجبيرة جبيرة؟ قال على جميعها لماذا فرقوا تفريق لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الشجة اللي يحتجون به قال ثم امسح

74
00:24:40.950 --> 00:25:00.050
عليها ايش قال ثم امسح على ذلك وقوله على ذلك هل يشمل بعضه او اكثره او كله اذا قال امسح على هذا الشيء هل يمسح يعني امر ان يمسح على الجبيرة هل هل يشمل الامر

75
00:25:00.350 --> 00:25:22.400
البعض او الاكثر او الكل ما في شك انه اذا توجه الامر بمثل هذا فانه يدل على مسح الكل للبعض. لانه اطلقه والاطلاق يحمل على الكمال لا على البعض من اطلقه في الامر لا في الفعل

76
00:25:23.050 --> 00:25:45.000
في حديث صاحب الشجة شف جيب الحديث عندك شوف الحديث هو ذكر في اللي معه الروب في اوله حديث صاحب السجة ماشي ها يعصب على جرحه على جرحه خرقة ويمسح عليها. طيب وحديث اخر شوف شوف الحاشية هذا واحد

77
00:25:45.000 --> 00:26:05.050
يعني قال يمسح عليها ها هذا امرني ان امسح على الجبل يعني اذا الدليل مثل ما ذكر الاخ اللي فيه الامر هو حديث علي وحديث صاحب الشجر فيه بالارشاد. اذا حديث علي قال امرني ان امسح على الجبير او على الجبان

78
00:26:05.150 --> 00:26:19.300
هذا مسح على بعضها او على كلها مثل ما ذكرت لكم انه ما دام اطلق فانه يدل على مسح على الجميع. وهذا استناد ذكر الشيخ الاسلام في شرح العمدة يعني من الادلة على

79
00:26:19.450 --> 00:26:42.050
مسح جميع الجبيرة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. او تمت مدته استأنف الطهارة هذا تعنون له نواقض نوافظ ايش طهارة المسح

80
00:26:42.650 --> 00:26:58.900
قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ استأنف الطهارة يعني انتقض وضوءه متى تمت المدة استأنف الطعام اذا ذكر الانتقاض الطهارة لمن مسح على الخفين او ما في حكمهما

81
00:26:59.300 --> 00:27:23.700
ذكر له شيئين يعني زيادة على نواقض الوضوء فالمسح على الخفين ينتقض الوضوء فيه اذا كان اخرج بعض الخفين عن محل الفرض ظهر بعض محل الفرض او كذلك العمامة كما سيأتي او انتهت المدة

82
00:27:24.050 --> 00:27:41.050
فاذا هذان ناقضان يأتي تفصيل الكلام عليهما الاول قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بعض محل الفرض من الحوائل المذكورة لبسها بعد طهارة ثم احدث ثم انقطعت او زال

83
00:27:41.600 --> 00:27:56.950
يعني انقطع رأس الخف او نحو ذلك او زال الجورب جا واحد او هو خلعه ناسيا او نحو ذلك وظهر بعض محل الفرد او كانت مثلا كان الشراب واسع او

84
00:27:57.050 --> 00:28:15.450
اوف كان واسعا او البوت في هالحصر كان واسعا وهو يمشي ظهر عقبة ارتفع حتى صار باعلى اعلى ساق الخف في هذه الاحوال عندهم انه اذا كان بعد الحدث انتقى

85
00:28:16.200 --> 00:28:41.150
كذلك في العمامة العمامة اذا ظهر بعض محل الفرض فانه تنتقض طهارة طيب هل يقيد البعض هذا ما هو قليل ولا كثير؟ قالوا لا في العمامة يعفى عنه يعفى عن القليل يعفى عن اليسير لماذا؟ لان اصل امامه محل تحرك

86
00:28:41.200 --> 00:28:59.000
واحد هو يحركها او يضرب الشاي ويحركها فعفي في ذلك عن اليسير للمشقة. فاذا في العمامة يقيد بانه اذا ظهر بعض محل الفرض وفحوش صار فاحش  ظهر الامامة صارت في اخر الرأس

87
00:28:59.100 --> 00:29:18.350
ظهرت هذا او انها صارت على جنب وظهر اكثر هذا يعني اذا فحش ذلك يعد كثيرا فانها تنتقظ الطهارة عنده طيب لو مسح على الخفين وخلع احد الخفين وهو على طهارة

88
00:29:19.050 --> 00:29:39.450
ثم بعد ذلك ادخلهما مرة اخرى واحد بيغير مثلا جوربين عليه شرابين يغير شرابه شراب قال على طهارة ومسحت عليهما فخلعهما وغيرهما لبست غيب فما الحكم على الكلام هذا بحكم انه يستأنف

89
00:29:39.750 --> 00:30:05.000
لماذا؟ لانه خلع ما دام خلع فانها تنتفض لماذا قالوا لان للتعليم قالوا لان المسح يرفع الحدث المسح يرفع الحد واذا رفع الحدث عن هذا العضو فانه لاجل رفع الحدث

90
00:30:05.100 --> 00:30:31.950
لاجل بقاء الممسوح فسبب الرفع هو وجود الممسوح والنبي صلى الله عليه وسلم علق جواز المسح علق جواز المسح بكونه ادخل الرجلين في الخفين الطاهرتين واذا ازال الممسوح قالوا فان الحدث يرجع الى الرجل

91
00:30:32.250 --> 00:30:54.000
لماذا؟ لان رفع الحدث كان رخصة رفع الحدث عن الرجل رخصة و ذلك لان فرض الرجل الغسل وليس فرضها المسح وانما المسح رخصة رفعت الحدث عنه فاذا زال هذا الممسوح

92
00:30:54.300 --> 00:31:19.050
منع هذه البقعة التي ظهرت طارت غير مغسولة وايضا ليس عليها حائل ممسوح فهي غير مغسولة اصلا فحكمها انها رجعت اليها حدث السابق بالخلق وايضا الممسوح زال فليس الحدث بمرفوع

93
00:31:19.350 --> 00:31:43.100
فيسري الحدث من الرجلين الى البقية لان الطهارة لا تتجزأ هذا تعليله اذا فيكون هذا القول مبني على ان الحدث يرجع الى الرجل بعد الخلق رفع الحدث عن الرجل بالمسح

94
00:31:43.250 --> 00:32:05.900
فاذا زال الممسوح رجع الحدث ولم يرتفع يعني لماذا ارتفع الحدث عن الرجل الحدث ما هو ايش؟ وصف قائم بالبدن يمنع من من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. اليس كذلك؟ لان ليس نجاسة لا تتصور ان الحدث نجاسة ووصف

95
00:32:06.350 --> 00:32:26.650
طيب الرجل من حيث هي احد اعضاء الوضوء قام بها الحدث صحيح فهي من جملة الاجزاء اجزاء البدن البدن كله قام به الحدث فالاعضاء هذه رفع عنها الحدث واما الرجل فباق عليها الحدث

96
00:32:26.800 --> 00:32:46.950
لكن رخص عليه لاحظ مي بنجاسة ليبقي عليها الحكم لكن هنا منع من اعمال هذا الحكم لاجل وجود الممسوح معي فاذا زال الممسوح الحكم يرجع الى او الحكم موجود اصلا في

97
00:32:47.300 --> 00:33:05.350
في الرجل وهو ان الرجل بها الحدث فاذا صارت الرجل بها الحدث وانما رخص رخص في عدم اعتبار هذا الحدث اللي بالرجل لاجل الحائل فاذا زال الحائل رجع الحدث الرجل والطهارة لا تتبعظ كما هي القاعدة

98
00:33:05.350 --> 00:33:24.650
فاذا يسري الى البقية واضح؟ هذا كلامه القول الاخر او قول ثان في المسألة وهي رواية عن الامام احمد قال اذا فعل ذلك يغسل رجليه يغسل رجليه وهو قول جماعة

99
00:33:24.900 --> 00:33:44.200
من من السلف ذكرها ابن المنذر في الاوسط والمروزي وغيره قالوا يغسل رجليه يغسل رجليه ليش؟ قالوا لان قالوا لانه هنا الحدث بالرجلين فاذا صار الحدث قام بالرجلين فانه يزيله بالغسل

100
00:33:44.850 --> 00:34:00.400
وهذا على قول من لا يشترط الموالاة موالاة من عند اصحاب هذا القول غير مشترط. فلا يشترط ان يوالي يعني هو كان انه صحيح ان غسل اليدين مسح الرأس كان قبل ذلك

101
00:34:00.800 --> 00:34:17.800
لكن هذا غير مشترط عندهم الموالاة وقول الحنفية وجماعة اكثر اهل العلم  اذا هو يغسل رجليه ويمشي قول ثالث في المسألة الامام احمد لان هذي فيها خلاف بين اهل العلم في الفتوى

102
00:34:18.000 --> 00:34:34.850
اليوم لذلك اذكر لك الاقوال قال بعضهم هنا تحصل الموالاة بان يمسح العضو الذي قبل الرجلين ما هذا العضو مسح الرأس يمسح رأسه ويغسل ليه هو يكره تصير على طهارة

103
00:34:35.400 --> 00:34:58.750
القول الاخير وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اللي هو حصلت الموالاة بين الذي يغسله والذي قبله اللي بيغسله حصلت الموالاة بينه وبين الذي قبله لكن كونه يعني تستمر فيها ان اللي قبله يلزمه موالاة واللي قبله يلزمه موالاة هذه ما اشترطوها

104
00:34:58.950 --> 00:35:15.550
يعني اصحاب هذا القول قالوا انه ما دام فيه اعتبار للموالاة وهو يوالي بين الرجل والرأس والرأس الرأس هل هو محدث الرأس ما فيها الرأس ما قام به الحدث فاذا هو حين يمسح الرأس لا لاجل

105
00:35:16.000 --> 00:35:33.800
طهارته ولكن لاجل ان يمسح ان يغسل ما بعده مواليا فاهم القول الرابع اللي هو ذكرت لك اختار شيخ الاسلام وجماعة وابن المنذر حكاه عن بعض اهل العلم في عصره

106
00:35:34.050 --> 00:35:56.350
ولم يعزفوا قال وقال بعض اهل العلم واظنه يعني نفسه رحمه الله قال وقال بعض اهل العلم تيقنا هذا كلام ابن المنذر تيقنا ان الحدث ارتفع بالنص و ان الطهارة صحيحة

107
00:35:56.700 --> 00:36:21.050
و نقض الطهارة حكم يحتاج الى دليل من الشر ولم يأتي في دليل نعلمه ان خلع الخفين ينقض الطهارة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقواه ويقول شيخ الاسلام المسح على الخفين

108
00:36:21.300 --> 00:36:41.800
يرفع الحدث ولا تنتقص طهارة من مسح الا باحد نواقض الوضوء لا تمام المدة ولا ولا ايش ولا الخلف ونظر له شيخ الاسلام قال كمسح الرأس قال كما لو مسح رأسه

109
00:36:42.100 --> 00:36:56.700
وحلقة لو مسح الواحد شعر راسه ثم انحلق يكون الممسوح زال او لم يزل لا لا يقول لا قائل بانه يجب عليه مسح اخر او تنتقص طهارته هذا الكلام فيه نظر

110
00:36:57.000 --> 00:37:20.400
من جهة ان التمثيل بالرأس تمثيل او قياس مع الفارق وذلك ان الخفين بدل ومسح الرأس اصل قياس البدل على الاصل قياس البدن على الاصل غير مسلم به لان البدل

111
00:37:21.250 --> 00:37:41.500
يرخص فيه رخصة ليس هو الاصل. واما المسح فهذا اصله يعني اذا مسح على شعره فان الطهارة صارت هل هي للشعر ولا للرأس صارت للرأس وايضا لبقية البدن اذا اكمل الطهارة

112
00:37:41.650 --> 00:37:58.250
ظاهر فاذا هذا القياس فيه نظر. بقي كلام ابن المنذر ايضا هو ذكره شيخ الاسلام يعني هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له ان ظهور بعظ المحل او الخلع انه يدل انه ينقظ الطهارة

113
00:37:58.900 --> 00:38:21.550
نقول هنا في قاعدة عندهم وهي ان ذكرها شيخ الاسلام والايش؟ كل محل كره شيخ الاسلام في العمدة ونسيتها نسيت القاعدة وهي مهمة في ذلك يعني القاعدة تفريق في الطهارة بين الابتداء والاستدانة

114
00:38:21.900 --> 00:38:45.150
ذكرها في هذا وكذلك في تمام المدة. على كل حال راجعوها في شرح العمدة قد ذكر قاعدة تسند كلام الحنابلة في ذلك و على كل حال الاولى هنا اعمال هذه اعمال هذا الحكم وهو انه اذا خلع خفيه او خلع واحدا منهما فان طهارته تنتقض لان التعليم

115
00:38:45.150 --> 00:39:08.000
الذي اتى به الحنابلة رحمهم الله واضح تعليل واضح وليس بمنكوب باصل والتعليم اذا صار واظحا وليس منقوظا باصل فلا يقال الدليل لم يرد به لم يرد بكذا لانه من جملة الادلة التأليلات الصحيحة. فاذا كان التأليل صحيحا

116
00:39:08.400 --> 00:39:25.600
حكم به فاذا ورد الدليل بخلاف التعليل صار الدليل مقدما التعليل ملغى. اما اذا كانت المسألة ليس فيها دليل اصلا وصار التعليل واضحا وصحيحا ولا مؤاخذة عليه فانه يؤخذ به

117
00:39:25.950 --> 00:39:51.750
ثم ايضا احتياطا لان هذه العبادة العظيمة الطهارة لا تصح الصلاة الا بها فكونه يحتاط لها ولا يترخص فيها بالاقوال  خلافيات هذا اولى الناقض الثاني تمام المدة قال او تمت مدته استأنف الطهارة. وش معنى تمام المدة؟ مثلا المقيم مسح على الخف

118
00:39:52.400 --> 00:40:08.650
مسح عندهم او تمت مدته عندهم المسح يكون من ايش للحدث يعني المدة تبدأ من الحدث لا من المسح. يعني عندهم او تمت مدته اربعة وعشرين ساعة للمقيم بعد الحدث

119
00:40:08.850 --> 00:40:28.300
فاذا انتهت الاربعة وعشرين ساعة بعد الحدث انتقضت الطهارة فلا يجوز له ان يصلي ولا ان يمس المصحف الى اخر الاحكام على قولنا القول الثاني يعني المشهور والراجح ان المسح المدة تبدأ من المسح

120
00:40:28.700 --> 00:40:51.850
فانه يستأنف الطهارة بعد اربع وعشرين ساعة من اول مسح اذا كان مقيما وبعد اثنتين وسبعين ساعة من اول مسح اذا كان مسافرة ما دليلهم على ذلك؟ دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:40:52.100 --> 00:41:18.000
يمسح المقيم يوما وليلة يمسح المقيم يوما وليلا وقوله يمسح افاد ان المسح مرخص له فيه في هذه المدة والمسح هنا يراد منه اثره الا وهو الطهارة اليس كذلك؟ ورفع الحدث

122
00:41:18.200 --> 00:41:39.500
يراد من المسح رفع الحدث فاذا مفهوم هذه المدة مفهوم هذه المدة ان حدثه يرتفع بالمسح اربعة يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر مفهوم قوله يمسح المقيم يوم وليلة ان حدثه يرتفع

123
00:41:39.600 --> 00:42:04.700
بالمسح ايش يوم وليلة اللي حدثه يرتفع اذا مسح يوم وليلة يعني اذا مسح ابتداء المسح ابتداء المسح يكون رافعا للحدث يوم وليلة اذا لم يحدث فاذا احدثت يكون يكون مسحه الثاني رافعا للحدث ما بقي له من

124
00:42:05.100 --> 00:42:23.400
في اليوم والليلة واضح؟ اذا احدث مرة ثانية يكون المسح الثالث رافعا للحدث ما بقي من اليوم والليلة. اذا اذا لم يبقى من اليوم والليلة الا دقيقتين فيكون مسحه رافع للحدث

125
00:42:23.600 --> 00:42:45.900
ما بقي من المدة او الى الى غير نهاية ما بقي من المدة واضح هذا دليله يقولون قوله يمسح المراد منه الاثر اثر المسح وهو رفع الحدث واذا يكون المراد من قوله يمسح المقيم ويوم ليلة ان

126
00:42:46.300 --> 00:43:05.200
رفع الحدث يكون مؤقتا بيوم وليلة بعد اول مسح اذا لم تنتقد الطهارة فاذا انتقضت يمسح ويكون يبقى له من المدة التي يكون حدثه مرتفع ما بقي من ذلك ظاهر؟ هم

127
00:43:05.700 --> 00:43:18.350
من الان يعني لا تكون ذهنك يروح دائما للراجح احنا ما نريد هذا يعني الراجح بيمديكم تعرفونه ان شاء الله في المستقبل اسأل الله ان يوفقكم للاستمرار في طلب العلم

128
00:43:18.400 --> 00:43:36.450
المهم الان تفهم القول صورته ودليلة اما اذا اردت ان تذهب للراجح يكون بعض الاقوال لن تفهمه ما يصير عندك حاسة فقهية في الفهم ممكن تتحمل القول صورته ودليل هذا القول انتم تلاحظون انه في كلامي على

129
00:43:36.600 --> 00:43:52.050
اه المتن انا الخص الكلام على اربع او خمس نقاط اولا اذكر اذكر ما يتعلق بشرح العبارة اذا كان فيها مفهوم فيها كلمة تحتاج الى ايضاح ثانيا اذكر سورة المسألة التي في العبارة

130
00:43:52.400 --> 00:44:07.500
صورة المسألة وحكم المسألة على ما اوردها في المتن ثالثا اذكر دليل الحنابلة رحمهم الله رابعا اذكر القول الاقوال في المسألة اذا القول الاخر او الاقوال اذا كان الخلاف قويا

131
00:44:07.800 --> 00:44:27.350
ونعني بكون الخلاف قويا اذا كان الخلاف لشيخ الاسلام ابن تيمية او لاحد من مشايخنا المفتين اهل العلم ظاهر بعد ذلك نذكر دليلهم على هذا و اذا كان عندي قدرة على الترجيح

132
00:44:27.900 --> 00:44:46.650
بان يختاره رجحت او سكت عنه ترجيح هذي الطريقة اللي يمكن استنبطتوها او استشفيتوها من الشرح اذا هذا القول وظح لكم بدليله القول الاخر في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

133
00:44:47.200 --> 00:45:16.250
من المتأخرين الشيخ ابن سعدي يختار ايضا الشيخ محمد بن عثيمين يقول هؤلاء ان يقولون ان الحدث ارتفع  بنص انه استبيح بالمسح الصلاة فمعنى ذلك ان الحدث ارتفع فنقظه نقض

134
00:45:16.300 --> 00:45:39.950
الطهارة  هذا ثبت بدليل فنقظها لا بد ان يكون بدليل اخر بان الحكم بانه اصبح طاهرا اصبح حكمها الطهارة هذا الحكم ثبت بدليل  رفع هذا الحكم ونقظ الطهارة يحتاج الى دليل اخر واضح

135
00:45:40.100 --> 00:46:01.600
وما قاله الفقهاء من التعليل او من الدليل الذي ذكرت يقولون هذا غير واضح بماذا؟ قالوا لانه لا يدل على ان الحدث يرتفع في المدة فقط بل الدليل يمسح المقيم يوم ليلة يدل على ان حدثه يرتفع

136
00:46:02.050 --> 00:46:22.500
وتقييد العلماء يعني تقييد الفقهاء بان الحدث يرتفع في هذه المدة غير واضح الاستدلال اذا فالطهارة ثبتت بمن مسح على خفيه بيقين فانتهاء المدة دل الحديث على انه لا يمسح بعدها

137
00:46:22.850 --> 00:46:38.900
ولكن لم يدل على ان طهارته انتقضت ولابد من دليل يدل على ان طهارته انتقضت هذا اختيار شيخ الاسلام قبله ابن المنذر و من تبعهم من اهل العلم و ليظهر لي

138
00:46:39.000 --> 00:47:00.900
ترجيح قول عامة علماء الحنابلة منهم الموفق عامة اهل العلم منهم بان تمام المدة ناقظ من نواقظ الطهارة. وذلك لظهور الاستدلال الذي ذكرت لكم من قوله يمسح المقيم يوما وليلة

139
00:47:01.050 --> 00:47:22.300
فان هذا الحديث طاهر ان المراد به مدة المسح واثر المسح فليمسح المقيم يوم وليلة وظاهر منه ان المراد مدة المسح هذا متفق عليه بين اصحاب القولين وظاهر ايضا ان المراد

140
00:47:22.650 --> 00:47:43.550
اثر المسح وهو وهو الحدث فاذا يرفع المسح الحدث ما دام في المدة والمدة في اخر لحظاتها لا يعني اذا انتهت المدة ولا يجوز له ان يمسح فاذا يكون زمن المسح

141
00:47:43.750 --> 00:48:01.500
هنا انتهى فيعود الحكم الى العضو كما كان اثر المسح اللي هو الطهارة ارتفع بالمدة مثل ما ذكرت لك واذا لم يظهر لك هذا فاحتياطك في هذه المسألة اولى لانك اذا صليت

142
00:48:01.750 --> 00:48:22.700
بهذا صليت بمختلف بمسألة مختلف فيها هذا لا تأمن معه ان تكون طهارات ناقضة ان تكون الطهارة منقوظة وتكون عرظت ذلك عرفت الصلاة للبطلان انتهينا من هذا من هذا الباب نرجع الان نرجع الى

143
00:48:22.750 --> 00:48:41.950
عرض سريع للباب باب مسح الخرفين نعم لا هو انتهت انتقضت الطهارة كأنه خرج منه ريح او غيره انتقضت الطهارة بتمام المدة يعني اذا انتهت المدة الاربعة وعشرين ساعة ما يجوز لهم يمسك المصحف

144
00:48:42.150 --> 00:48:56.150
اذا انتهت المدة اربعة وعشرين ساعة ما يجوز له يصلي نفل ولا يصلي فرض خلاص انتقد يعني اصبح محدثا نرجع الى الكلام من جديد قال باب مسح الخفين ذكرنا لكم ان

145
00:48:56.350 --> 00:49:21.000
بعض اهل العلم عبر بمسح حائل وهو ابن مفلح في الفروع بن مفلح في الفروع عبر بمسح الحائل وهذا اعم  اولا المدة اولا حكم حكم المسح على الخفين ثانيا مدة المسح على الخفين

146
00:49:21.550 --> 00:49:47.800
ثالث اداء المدة الرابع شروط الخف والجورب او نحوهما الذي يجوز المسح عليه ذكر الحوائل الاخر تابعة في جواز المسح الخفين مثل العمامة قمر النساء والجبيرة الى اخر الى اخره

147
00:49:47.950 --> 00:50:11.350
بعد ذلك تفريع على الشروط الشروط التي ذكرها انفا بذكر بعض الفروع مثل احدث ثم سافر كذلك ذكر تفريع على الشرط الثاني اللي هو يكون ساترا المفروض او يثبت بنفسه تفريع اللي هو لا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط منه قدم ويرى منه بعضه

148
00:50:11.750 --> 00:50:28.550
الى اخره بعد ذلك حكم لبس حائل على حائل او حكم لبس خف على خف جورب على جورب التي بعدها ما يجزئ من المسح ما يجزئ من المسح على الحوائل

149
00:50:28.950 --> 00:50:51.650
او تقول المسح المجزئ احسن المسح المجزئ على الحوائل بعد ذلك نواقض الطهارة لمن مسح على  او نحوها هذا التبويه هذي الفهرسة بذلك. عاد انت لو اردت انك ترجع الباب تكتبه من جديد

150
00:50:51.750 --> 00:51:02.642
على هذه الفقرات يكون هذا يثبت في ذهنك ان شاء الله. غدا نبتدأ بباب نواقض الوضوء. نسأل الله جل وعلا الاعانة والتسليم نكتفي