﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا

2
00:00:10.100 --> 00:00:30.100
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ربنا ان لم تهدنا نكن من الضالين. اخواني اه هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب زاد المستقنى

3
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قبل ان نبدأ في الدرس في بعض المسائل اه اخونا الكريم الشيخ عبد الله يسأل يبطل الجمع بين الصلاتين بطول فصل براتبة بينهما نحن ذكرنا ان طريقة المصنف رحمه الله تعالى في الجمع انه يشترط الاتصال بينهما في جمع التقديم لا في

4
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
جمع التأخير والصحيح ان وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا. وش معنى قولنا ان وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا يعني له ان يؤدي الصلاتين بفاصل كيفما يشاء. كانه يؤديها في نفس وقتها. او

5
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
شاء ان يصلي الظهر مثلا في اول وقت الظهر ثم يصلي العصر في اخر وقت الظهر لا بأس. او في وقت العصر فلا بأس او قبلها لا بأس يلا على طريقة المذهب يشترط ان يكون ان ان يكون هناك اتصال فالراتبة حتى

6
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
يعتبرونها فاصل الا اذا كان ثمة وضوء يقولون وضوء خفيف يعني بس لاجل حاجة لكن الصحيح والله تعالى انه لا يشترط ايش؟ انه لا يشترط تواصلهما. من جاز له الجمع صار وقت الصلاتين

7
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
في حقي وقتا واحدا. استمرار العذر الى دخول وقت الثانية. استمرار العذر مهوب الى دخول وقت ثانية. على المذهب هناك جمع تقديم وجمعة تأخير في جمع التأخير يشترطون استمرار العذر الى دخول وقت الثانية وفي جمع التقديم

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
استمرار العذر وقت الصلاتين. في تحريمه الاولى وتحريمة الثانية. فمثلا من كان مسافرا يريد ان يجمع جمع تقديم نقول لا بأس ما دمت انك ستفتف ستستفتح الصلاة الاولى مسافرا وتستفتح الصلاة الثانية مسافرا فلا بأس

9
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
لكن اذا وصلت الى بلدك مثلا الساعة الثانية ظهرا فلا يجوز لك ان تؤخر الظهر الى العصر. يجب انك تبادر بصلاة الظهر. الخلاصة يعني بدل لا يعني اه يعني نغوص في كلام المصنف رحمه الله تعالى ونفرق بين جمع التقديم وجمع التقديم يقول ايش؟ يشترط ان يكون

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
في تحريمة الاولى والثانية وجمع التأخير يشترط ان يكون العذر مستمرا الى مستمر الى وقته الثاني واضح هذا طبعا خالفنا المصنف كذلك في الشرط الثالث وهو نية نية اشتراط نية اليمنى قلنا ان من جاز له الجمع

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
يصير الوقتان وقتا واحدا. بمعنى ان تأخير الصلاة ضمن هذا الوقت الواحد الواسع. لا يحتاج الى نية خلاص. صار الوقتان في حقه وقتا واحدا اذا حنا خالفنا المصنف في شرطين شرط النية وشرط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم. اما استمرار

12
00:03:40.100 --> 00:03:50.100
العذر فهذا فهذا مشترط مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يقول من صلى العشاء خلفه من يصلي المغرب الا يؤثر على الاختلاف في اعمال الصلاة الظاهرة؟ يؤثر ولا ما يؤثر

13
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
صفر. من صلى العشاء خلف من يصلي المغرب. في اختلاف في اعمال الصلاة الظاهرة من صلى العشاء قصرا ولا رباعية قصدك؟ رباعية من صلى العشاء رباعية خلف من يصلي المغرب يؤثر على اعمال الصلاة ولا ما يؤثر

14
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
او يؤثر على الاختلاف ظهرها. ايوه يصير له ثلاث تشهدات. هل هذا مؤثر ولا لا؟ لانه سوف يتشهد بعد الثالثة. هل هذا فيه اشكال ها؟ في اشكال يا اخواني؟ لا اشكال فيه. هذا حاصل في حق من يصلي العشاء اخر من يصلي العشاء

15
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الان المسبوق من سبق بركعة الا يتشهد بعد ركعة الامام الاولى ثم في ركعة الامام الثالثة ثم في الركعة الرابعة اذا التشهدات يمكن ان نقول انه لا عبرة بها في لا عبرة بها في حال الموالاة حال عذر

16
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
حال الاهتمام الانسان اذا تابع الامام ما ما له علاقة بالتشهدات. لكن الانسان صلى منفردا او اماما فانه يتشهد دائما في كل ركعتين ما عدا الاستثناء اللي ذكرنا انه في صلاة الوتر انه يصلي سبعا آآ صلى سبعا ست

17
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
بدون بدون تشهد الا في اخرها او ثمان متصلة بدون تشهد الا في اخره هذا استثناء من من الصلوات عموما ولا الصلوات عموما التشهد فيها في كل في كل ركعتين. فلذلك احنا نقول متى يعتبر؟ لو فاته ثلاث نقول اذا تشهد في كل ركعتين. واضح

18
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
اي نعم. لذلك التشهد ما يؤثر. اخونا الكريم يسأل يقول هل هل يؤثر هذا ما يؤثر التشهد؟ اهم شيء انه لا يخالف الامام في الاعمال الظاهرة. يعني لا يجوز لانسان ان يصلي الظهر قصرا خلف من يصلي

19
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ظهر تماما فيجلس بعد ركعتين يخالف الامام نقول لا لا تخالفه لاجل تطبيق سنة يجب انك تتابع الامام لكن اذا كان شخص يصلي الفجر ذكر صلاة الفجر وصلى مع الامام ركعتين يجلس

20
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
يجب انك تجلس تنفتل عن الامام. ليش؟ لانه لا يجوز لشخص ان يصلي الفجر ثلاثا. فيجب انه يخالف الامام حينئذ. واضح يا اخوان الفرق بين الصورتين وذكرنا انه لو ادرك مع الامام ركعة وهو يريد ان يقصر يتم ركعة لا بأس لان ما في مخالفة في الامام الان. فيأتي بالقصر الذي يشاء

21
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
يأتي بالقصر لو انسان صلى مثلا خلفه انسان متم للعشاء لكن ما ادرك معه الا ركعة يأتي بركعة ما دام انه تقصر الصلاة. واضح؟ لكن اذا صلى معه صلاة. الامام صلى اربع او صلى ثلاث يتم معه. ويأتي بركعة حتى لا يخالف

22
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
في الاعمال الظاهرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم امين. رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف صحت عن

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
طيب قبل ان ندخل في صلاة الخوف بس نريد ان نتمم مسألة في الجمع في السفر بعض الاخوة يسأل عن ضابط العرف في السفر ضابط كل عرف في السفر بعض الناس يسأل مثلا هل جدة او مكة سفر الظاهر والصحيح والله تعلم ان جدة ومكة سفر بل ما دون ذلك ان شاء الله تعالى سفر مثلا من

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
من مكة الى بحرة ويدون جدة هذا ان شاء الله تعالى يعد سفرا. وكذلك من جدة الى ما دون مكة. كذلك يعد سفرا ما دام ان هذه بلدة وهذي بلدة فالظاهر انه يعد سفرا لكن هنا تنبيه مهم. ما معنى قولنا انهم مردوا الى العرف؟ معناها انه لا يضبط بالكيلو وانما

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
بعدد من من العوامل ما هي العوامل؟ يعني قد الانسان يخرج من جدة الى مكة ويرجع في نفس يومه فلا نعده سفرا. او يخرج من جدة الى مثلا الجموم او من مكة الى عسفان او ما دون عسفان

26
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
يخرج مثلا ظهرا ويرجع بعد ساعتين او ثلاث مثلا معزوم الى غداء ويرجع. هذا الظاهر والله انه لا يعد سفرا طيب ويسافر دون هذا في المسافة مثلا يذهب من مكة الى بحرة دونها في المسافة لكنه يقيم في

27
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ثلاثة ايام او اربعة ايام. فهذا يعد سفرا. اذا معنى مردها الى العرف ليس معناها ظبطها بالكيلو هذا موطن الخلاف بين من يقول ان السفر يضبط بالمسافة فقط. هناك رأي المذهب

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ان السفر يضبط بالمسافة اربعة برد اللي هي يومين قاصدين. وهو قول طائفة من اهل العلم انه يضبط بالكيلو او بالمسافة فقط والصحيح ان السفر يضبط بالعرف ما معنى العرف؟ معنى الانسان اذا خرج الى مكان قريب في

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
لمدة قصيرة فلا يعد سفرا. واذا خرج الى مكان قريب مدة طويلة احتاج فيها الى ان يحمل معه زاده ومتاعه فهذا سفر واذا خرج الى مكان بعيد مدة قصيرة فهذا سفر. لكن اذا خرج الى مكان قريب

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
مدة قريبة فهذا فهذا لا يعد لا يعد سفرا. اذا لما نقول العرف معناها ان هناك عدد من العوامل المؤثرة وقد يخرج اثنان الى منطقة واحدة يعد سفرا في حق احدهما او لا يعد سفرا في

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الاخر كيف؟ ان هذا يرجع من يومه والثاني والثاني يجلس مدة يتزود لاجلها فيبقى فهذا الثاني يعد مسافرا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له فتوى في اعتبار ما بين بريدة وعنيزة سفر وما بينهم الا قرابة خمسة وثلاثين كيلو. او اقل. شيخ الاسلام ابن تيمية

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
رحمه الله تعالى كان يرى ان اهل مكة قصروا في منى قصر سفر. قصروا في منى قصر سفر ليش؟ لانهم خرجوا ثلاثة ايام تزودوا لها. تزودوا لها. بخلاف ما لو ذهب الانسان الى منى ورجع في يومه فان هذا لا يعد سفرا

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
فالشاهد ان البلدان تختلف وتتفاوت والاحوال تختلف وتتفاوت. هذا معنى قولنا بالعرف. بعض الطلبة يسألون الذين يسكنون بمكة لاجل دراستهم مثلا يستقر بها ثلاثة ايام او اربعة ايام ثم ينتقل الى مثلا موطنه اما في الطائف او في جدة

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
في الساحل او ايا كان يومين او ثلاثة ايام ويرجع الى مكة. الظاهر لي والله تعالى اعلم ان هذا ليس بمسافر. وان مكة بلد له. وان بلد له ما دام نقول استأجر شقة واقام بها وهيأ بها اثاثه ومتاعه فهذا الظاهر والله ان هذا يعتبر بلدا له يصير

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
صاحب البلدين الذي ينتقل بين بلدين مثل عثمان رضي الله تعالى عنه كان اتم بمكة وبالمدينة رأى انه في مكة صاحب بلد وفي المدينة صاحب بلد وهذا اظهر شيء يظهر لي في هذه المسألة بالنسبة للطلبة الذين يسافرون ويقضون اكثر

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
زمانهم في بلد فالان الطالب يقضي اكثر اصبعه في مكة باعتبار انه يقيم بمكة اكثر من نصف الاسبوع فالظاهر ان مكة تكون حينئذ بلدا له والله تعالى اعلم. بخلاف الشخص مثلا الذي يأتي الى مكة مثلا يومين ويرجع في السنة وليس عنده فيها مقر

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
لا مستقر وانما فليسكن في فندق او شيء من هذا هذا يكون مسافر ثلاثة ايام اربعة ايام يكون مسافر فلاحظوا ان المدة هذي ربما يقضي اربعة ايام شخص غير طالب الذي له شقة ومقيم فيها شخص جاء مثلا من الرياض او شيء لزيارة مكة وللعمرة فجلس اربعة ايام قلنا له انت مسافر

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ويأتي الطالب الذي عنده بيت مستمر طول العام نقول لا انت لست مسافر هذا بلد لك الان. لاحظتم؟ اذا هذا معنى ضبطها بالعرف ضبطها بالعرف فانا اذكر في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما بين بريدة وعنيزة سفر لمن

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
اقام مدة لكن من ذهب ورجع في نفس اليوم لا يعد سفرا في حقه. من ذهب ورجع في نفس اليوم لا يعد سفرا في حقه ولكن من ذهب من بريدة الى عنيزة مثلا وجلس فيها ثلاثة ايام اربعة ايام وتزود لها فهذا الظاهر والله تعالى انه يعد يعد في حقه

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ايه صفا والنبي. طيب انتقل المصلي رحمه الله تعالى بعد الحكم والحديث عن صلاة الجمع والقصر وعذر الاعذار ترك الجمعة والجماعة انتقل بعدها الى صلاة الخوف. صلاة الخوف الخوف هو المراد الخوف من المشركين الحرب القتال

41
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
اه شرع فيها هذه الهيئة من هيئات الصلاة تخفيفا على المسلمين بعض الناس حقيقة يظن ان هذه التشريعات ان مقتضى التخفيف ان تسقط الصلاة. يقول اذا كان في حال الحرب مقتضى التخفيف ان يعفى على المسلمين انهم يصلون ويقضونها فيما بعد. ولكن قائل هذا فات

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
عليه ان المسلم في حال الخوف في حال الغرق وفي حال المعركة وفي حال الحرب فهو في حاجة الى الله سبحانه وتعالى. ولا يليق بمن كانت هذه حاله ان يتطلب التخفيف بترك

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
الصلاة لاجل هذا كان مقتضى التخفيف تيسير الصلاة له في هذه الحال حتى يسهل له اتصاله بالله سبحانه وتعالى على هيئة يسيرة وسهلة. فالصلة بالله سبحانه وتعالى مقصد. من مقاصد الشريعة لم يسقط

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في غيره. ولكن الله سبحانه وتعالى خفف هيئات الصلاة بحيث يتيسر للعبد الاتصال بالله سبحانه وتعالى على هيئة سهلة ويسيرة. مثل تيسر الصلاة للمسافر تيسر صلاة النافلة للمسافر

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى من تخفيف الله سبحانه وتعالى له. وليس من التثقيل عليه انه يؤمر بالصلاة في حال سفره. لا. وانما هو من التخفيف ان الله سبحانه وتعالى شرع له واجاز له وقبل منه ان يعبده بهذه الهيئة

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
التي ليست هي الهيئة التامة اللي هي الاقامة الكاملة وانما هي نوع من من نقص في الاقامة ولكن شرعه الله سبحانه وتعالى وقبله من عباده تخفيفا منه سبحانه وتعالى وتيسيرا لعباده حتى يسهل لعباده الاتصال به سبحانه وتعالى

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
والانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى انعم على امة الاسلام بهذه الفرائض الخمس. لذلك كان الشيخ ابن تيمية وتعالى يرفض اسم التكليف لفظ التكليف يقول لا التكليف يعني شيء فيه كلفة ينبغي ان تسمى العبادات

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
طاعات وعبادات كما سميت في القرآن ولا تسمى تكاليفا. لانه ليس فيها كلفة ومشقة. وانما هي راحة النفس والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. فالشاهد يا اخوان

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
الكرام اذا استشعرنا هذا المعنى عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بان شرع لهم وسهل لهم امر صلاتهم الخوف امر صلاة الخوف لانه بالفعل مشقة على العباد الا يتصلوا بالله ومشقة على العباد ان ينقطعوا عن العدو

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
لاجل ان يقيموا الصلاة. فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده صلاة الخوف تيسيرا وتخفيفا لهم. وهذه حقيقة المشروعية تدل على اول امر اهمية الصلاة. اهمية الصلاة. ويقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى من كان

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ان حاجته الى الله اعظم. وهو في لجة البحر. في مركب يتقلب به في لجة البحر في اليه البهيم الين من كان يظن ان حاجته الى الله اعظم في هذه الحال. اعظم من حاجته الى الله وهو في بيته

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
اهله وولده فهذا جاهل بالله قد اساء بالله الظن. المسلم ينبغي له ان يشعر ويستشعر حاجته الى الله سبحانه وتعالى دوما حاجته الى الاتصال بالله سبحانه وتعالى دوما. لذلك حقيقة دراستنا لكتاب الصلاة تنوع ابواب الصلاة. احنا ان شاء الله سوف نأخذ اليوم صلاة العيدين

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
الجمعة، هذه الاحوال الاستسقاء، الكسوف، الشكر، التوبة، كل هذه الاحوال يتقلب فيها المسلم. يصلي لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى بعبادة الصلاة. طيب صلاة الخوف كذلك من من الاشياء التي تدل عليها انها تدل على مشروعية

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ووجوب صلاة الجماعة. مشروعية ووجوب صلاة الجماعة. ان الله سبحانه وتعالى يسر لعباده هذه الصفة وهذه حتى يعبدوه مجتمعين. ولم يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم في الجماعة مع انهم في هذه الحال. اي نعم

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
صلاة الخوف قال رحمه الله تعالى وصلاة الخوف صفحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جارية اي نعم طبعا جاء عدد من الصفات يقول المؤلف رحمه الله صلاة الخوف في صحة النبي وسلم بصفات كلها جائزة. جاء عدد من

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
صفات في صفات صلاة الخوف آآ بعضها يناسب ما كان العدو في وجاه في قبلتهم وبعضها يناسب ما كان العدو فيه. في خلاف قبلتهم. فمن الهيئات التي يواجه التي يصلي المسلمون فيها

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
صلاة الخوف والعدو تجاهه الى قبلتهم انهم يصفون صفين فصف يركعون مع الامام جميعا ثم يرفعون ثم يسجد الصف الاول مع الامام والصف الثاني واقف في نحر العدو. طبعا هذه

58
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
الصلاة صلاة رباط ومراقبة. صلاة رباط ومراقبة وليست الصلاة التحام ومسايفة. فيراقب ومعهم اسلحتهم. فاذا انقضى سجود الامام وقام امام قام الذين معه في الصف الاول قاموا للركعة الثانية. ماذا يفعل الذين في الصف الثاني؟ يسجدون السجدتين

59
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
ويقومون للركعة الثانية. طبعا الصف الاول فضل على الصف الثاني بماذا؟ بمتابعة مباشرة والصف الثاني متابعته متأخرة عن الامام ولاجل هذا شرع والله تعالى اعلم انه تتحول فبعد الركعة الاولى يتقدم الذين كانوا في الصف الثاني يصبحون في الصف الاول ويرجع الذين كانوا في الصف الاول الى الصف الثاني

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
ويصلون مع الامام مثل الركعة الاولى يسجد يركعون جميعا ويرفعون جميعا. ويسجد الذين معه في الصف الاول الى ان يجلس الامام ثم يسجد الذين في الصف الثاني ويجلسون ويتشهدون ويسلمون. فهنا الجميع صلى ركعتين هذا

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الصلاة الثنائية. اه اذا كان العدو اذا كان العدو جاه. ولو كان العدو يخشون من العدو في فترة الركوع فلا مانع ان الصف الثاني يبقى واقفا في نحر العدو في فترة الركوع. الى ان يرفع الصف الاول ثم يركعون الصف

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ويقومون واضح ايها الاخوة؟ بمعنى اذا كان يهم الامام او القائد المعركة ان لا يفوتهم في مراقبة العدو لحظة فلا مانع ان يركع الاول ولا يركع الثاني. فاذا رفع الاول ركع فاذا رفع الاولون رفع الصف الثاني ركع

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الصف الثاني ثم رفعه ثم يسجد الاولون يقومون ثم يسجد الاخرون ويقومون. على ما وصفنا اذا كان العدو ليس فيه وجاه القبلة وانما كان في جهة اخرى. فيقيم العدو طائفة يقيم

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
الامام طائفة امام العدو ويصلي الامام بمن معه ركعة. ثم يقوم اذا قال يقومون معه ويصلون ركعة وهم فرادى والامام ينتظرهم. يصلون ركعة وهم فرادى ثم ينفتلون ويسلمون وينصرفون الى محل الطائف

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
الاخرى. الطائفة الاخرى تلك تأتي وتدرك مع الامام الركعة الثانية. فاذا جلس الامام التشهد قاموا بركعة قاموا واتوا بركعة ثم سلموا مع الامام. والامام منتظر لهم في التشهد. هذي كذلك من الصفات

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
اسبت صلاة الخوف. احيانا الامام قد يقسمه اكثر من طائفة لا مانع ان يقسمه اكثر من طائفة. فتأتي بعض الطوائف في بعض اوقات الصلاة. في الصلاة الثلاثية كيف يصلون؟ ممكن ان الامام يقسمهم الى ثلاث طوائف. فكل طائفة تصلي معه ركعة

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
طائفة مثلا آآ تصلي معه ركعة ثم تأتي بركعتين وتنصرف. الطائفة الثانية تصلي معه ركعة وتأتي بركعتين وتنصرف. الطائفة الثالثة تصلي معه ركعة وتأتي بركعتين وتنصرف مع الامام. فالشاهد ان هذه الصفات كلها صفات

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انا قرأت في بعض الشروع هنا ذكر صفة قال ان يصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم تجلس الطائفة الاولى ويسلمون. قال الصفة الرابعة ان يصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم تجلس الطائفة الاولى ويسلمون. ويقوم

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فتصلي معه الطائفة الثانية ثم يجلسون للتشهد معه ويسلمون فيكون للامام ركعتان وللمأمومين ركعة ركعة هذا خطأ. ليس من صفات صلاة الخوف التخفيف في العدد. ليس من تخفيف صلاة الخوف التخفيف في العدد. ولا

70
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
تخفيف الركوع ولا في السجود. ولا في هيئة الصلاة. وانما تخفيف صلاة الخوف تخفيف في الجماعة هيئة الجماعة. تخفيف صلاة الخوف تخفيف في هيئة الجماعة. فان كانوا مسافرين قصروا الصلاة وان لم يكونوا مسافرين فانهم يتمون الصلاة ويصلونها رباعيا. لذلك القول بانه تصلي كل طائفة

71
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
ليس بصحيح. فيه اشكال يعني تماما فيه اشكال كبير ان يقال ان كل طائفة ان كل المأمومين لهم يصلون ركعة هذه ليست في ليست بصلاة لان الثنائية لا تقصر اصلا. الثنائية لا تقصر بالاجماع. الثلاثية لا تقصر

72
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
وانما الرباعية هي التي تقصر الى الى ثنائية. الشاهد ان تخفيف صلاة الخوف هو تخفيف في الجماعة هيئة الجماعة. طيب خلونا نشوف انتم تستذكرون وتراجعون ولا لا؟ وش فيه عندنا تخفيفات في هيئة الجماعة

73
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
في عندنا تخفيف قد مر سابقا في هيئة الجماعة. نعم لا هذا هيئة الصلاة. اخونا الكريم يقول في العاجز عن القيام يومئ بالركوع والسجود. هذا ليس هيئة الجماعة وانما في هيئة الركوع والسجود. لكن هيئة الجماعة هل فيها تخفيف؟ ها عمر. ايش

74
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
ايها احسنت اذا كانوا عراة فخفف فيصلي امامه وسطه. صح ولا لا؟ في تخفيف في هيئة الجماعة وش بعد؟ اذا اختلف المجتهدان في القبلة فيصلي كل الى قبلته فيصلي كل الى قبلته ويصلون جماعة. يأتم الثاني بالاول. اذا هذا فيه تخفيف في هيئة

75
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
الجماعة ولكن طيب هل بالنسبة يعني من لم يكن عنده ملابس او عاري؟ هل في تخفيف في هيئة الصلاة ها؟ ايش؟ ما سمعت. يصلي جالسا. احسنت. اذا هذا في تخفيف في هيئة الصلاة لاحظتم انواع التخفيفات؟ هل انتم سويتم الجدول اللي قلنا لكم عليه؟ اللي يسوي الجدول هذا بيضبط ان شاء الله هذه الامور. بس ربما

76
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
لا يفوته ان يرجع الى شروط الصلاة. يمكن هذه المناقشة تفيد انه يرجع الى شروط الصلاة وينظر الى التخفيف في حق من لم يجد ملابس فيصنف هذا التخفيف هل هو تخفيف في هيئة الجماعة ام في هيئة هيئة الصلاة ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها

77
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
الشاهد من هذا ان تخفيف صلاة الخوف ليس تخفيفا في عدد الركعات كما فهمه بعض الناس وانما هو تخفيف في هيئة جماعة يعني في قضية متابعة الامام. انه يتأخر في متابعة الامام انه آآ يتحرك في الصلاة فقط

78
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
ولكنه ليس تخفيفا في عدد الركعات والله تعالى. نعم اي نعم. لا ليس من شروط صلاة القرآن تكون في سفر. الخندق والله ما بعد صلاة القفل وبعد الخندق لم تشرع صلاة الخوف الا لم تشرع صلاة الخوف الا بعد الخندق والله تعالى. يعني صلاة الخوف لو كانت مشروعة قبل

79
00:27:10.100 --> 00:27:20.100
الخندق له صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سب المشركين انه ما تمكن من الصلاة. فخفف الله سبحانه وتعالى عن عباده وشرع لهم صلاة

80
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت بعد الخندق. جزاك الله خيرا. نعم. القصر يعني يصلي ركعتين ايوة اذا كانوا مسافرين يجمعون الى هيئة الخوف صلاة القصر فيصلون رباعية اثنتان ايوا اذا كانوا مثل حالة الخندق فانهم يصلون رباعية فانهم يصلون رباعية طائفة تدرك مع الامام ركعتين

81
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
ثم اذا كانوا في وجاه العدو نفس الارض اذا كانوا في وجاه العدو فماذا يكون؟ في السجود يسجدون معه الصف الاول ويقوم ثم يسجد للصف الثاني ويقوم في الركعة الثانية نفس الشيء. بعد الركعتين يحصل تحول الصفوف

82
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
واضح ايها الاخوة؟ نعم. قال رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاته في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله بزيف ولا. اي نعم يعني الظاهر والله مثلا في حالات الجهاد المشروع في حالات الجهاد المشروع. نعم. رحمهم الله باب صلاة الجمعة

83
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
طيب صلاة الجمعة هي آآ الصلاة التي تتكرر كل اسبوع في عيد المسلمين الاسبوعي المسلمون لهم اعياد عيدان سنويا سيأتينا ان شاء الله تعالى صلاتهما. وعيد الاسبوع وهو صلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم فاضل. فيه

84
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الله سبحانه وتعالى ادم وفيه تقوم الساعة وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده فيه هذه الصلاة. وهدى الله سبحانه وتعالى له امة الاسلام وظل عنه اليهود والنصارى فاليهود كان لهم يوم السبت والنصارى كان لهم يوم الاحد. ولكن هذا هو اليوم الفاضل الذي هدى الله سبحانه وتعالى له امة الاسلام. نعم. قال رحمه الله

85
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. ليس بينه وبين المسجد اكثر من اذا هذي شروط صحة الجمعة ولا شروط وجوبها؟ شروط الوجوب من فيه هذه الشروط لزمته الجمعة. كل ذكر فالجمعة لا تلزم النساء. ولو شاءت المرأة انها تحضر فلا بأس ان شاء الله تعالى

86
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
لا بأس ان تحظر المرأة. حرم بمعنى انه لا تلزم العبد. وعلى العموم هذه المسألة غير مهمة الان وان كان الصحيح انها تلزم بالعبد. مكلف انه ايش؟ بالغ بالغ عاقل مسلم هذا ظاهر مستوطن ببناء اسمه واحد يعني بخلاف المسافر

87
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
لا تلزم الا لا تلزم الا المستوطن في بلد وبناء اسمه واحد. مستوطن ببناء يعني بخلاف الذي قد استوطن بدون بناء مثل البدو الرحل الذين بالخيام وغيرها هؤلاء لا تلزمهم الجمعة في خيامهم

88
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
تفرق يعني ولو كان هذا البناء فيه فراغات. احيانا يكون فيه بيوت ثم فراغ ثم بيوت ثم فراغ. ما دام لها مسمى واحدة ومدينة واحدة وبلدة واحدة وهذا موجود حتى في الان اراضي مكة ولا اراضي جدة ولا غيرها يكون في مخططات فارغة كذا ثم بعد ذلك يكون في حي اخر او شيء من هذا فهذا

89
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
لا يظر هذا الفراغ. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. هذا والله تعالى فيما لو كان خارج هذا خارج هذه البلدة اذا كان يبعد عن هذه البلدة اكثر من فرصة فانه وش الفرصة قلنا؟ ثلاثة

90
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
وهي قرابة كم كيلو؟ ها تقريبا خمسة الا تقريبا خمسة الا شيئا يسيرا الظاهر والله تعالى انه تحديد المصنف بهذه المسافة هو بناء على مسافة بلوغ الصوت الطبيعي في الاذان. لعل هذا هو مستند

91
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
المصنف والله تعالى اعلم انه بلوغ الصوت الطبيعي بالاذان فاذا كان يبلغ الصوت الطبيعي بالاذان فانه يلزمه ان يجيبه. طيب اذا هؤلاء هم الذين الزمهم الجمعة. نعم. قال رحمه الله ولا يجب على مسافر سفر بصري ولا عبد وامرأة. ومن حضرها من

92
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
طيب ولم ولم تنعقد به ولم يصح ان يقوم فيها طيب اذا النوع الثاني ممن يحضر الجمعة والذين لا تجب عليهم الجمعة من يحضر الجمعة اما من تلزمه الجمعة واما من لا تجب عليه الجمعة. الذي لا تجب عليهم الجمعة قال

93
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
سفر قصر هذا لا تلزمه الجمعة. انسان في الطريق وهو مسافر مثلا مسافر في السيارة. من آآ مكة الى الرياظ او الى الدمام. هل يلزمه ان يقف في الطريق فيصلي الجمعة؟ هذا مسافر لا يلزمه ان لا يلزمه ان يصلي

94
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
جمعة. قال ولا على عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم اجزأته. لو جنب المسافر في طريقه فهذا مجزئ له يعني تصح منه ولا تجب عليه. اذا ما هي شروط صحة

95
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
صلاة الجمعة ما هي شروط صحة صلاة الجمعة سيأتينا ان شاء الله تعالى شغل صحة صلاة النوم. لكن اقصد من حيث الاشخاص. هم. يعني لا تصح الا من مستوطن ويقول اذا مسافر اجزأته. يعني من ما هي شروط صحة

96
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
صلاة الجمعة من حيث الاشخاص. هل من شروط الصحة الاسلام البلوغ والعقل الاستيطان الذكورية حرية شروط الوجوه وش قلنا؟ مسلم ذكر حر مكلف اللي هو بالغ عاقل ايوه مستوطن ببناء هذي الخمسة وش اللي منها شروط الصحة؟ هذي الخمسة

97
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
الاسلام شرط صحة فلا تصحه من الكافر. نعم. اخوي الكريم. ها ايش؟ الاستيطان شرط صحة؟ يعني المسافر لا تصح منه. تصح؟ احنا ما ما قال لي شروط الانعقاد حنا قلنا شروط الصحة. الان الاقامة شرط صحة يعني المسافر لا

98
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
لا تصح منه على كلامكم. خلاص اذا لا الاقامة ولا السفر ولا الاستيطان شرط صحة. اذا الاسلام التكليف بمعنى انه لو صلى صبي عمره عشر سنوات لا تصح منه صح عشان ليش تقولون التكليف؟ العقل اذا صلى مجنونا لا تصح منه. اما الصبي فتصح منه

99
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
الجمعة. طيب وش باقي؟ الذكورية شرط صحة. اذا قلنا شرط صحة معناته انه لا تصح من الانثى. حنا قلنا انه من الانثى لو جاءت المسجد اذا ليس شرط صحة. طيب اه الحرية

100
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
يصح من العبد المصنف رحمه قال تصح من العبد بل الصحية لا تلزم عليهم. بل الصحية لا تلزم عليهم. اذا وش اللي يصفي لنا شرط صحة من هذي الخمسة الاسلام والعقل احسنتم. فمعنى ذلك انها تصح. لاحظوا ترى بالمناسبة يعني بما انكم انتم جبتم هذا. بعض الناس يقول انها

101
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
لا تصح من المسافر. هذا قول لبعض العلماء يقولون انها لا تصح من المسافر بمعنى انه لو صلاها فهي له كأنه ما صلى. يجب علينا يصلي ظهرا. واضح؟ لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان سقوطها عن المسافر ليس سقوط عزيمة

102
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
وانما هو سقوط رخصة. بمعنى انه لم يكلف لم يكلف الاتيان اليها فان تكلفوا وجاء اليها ووقف في طريقه وصلى فجزاه الله خيرا. يعني هو لا يلزمه هذا لكن ان فعله فلا بأس لذلك نحن نقول من قال انه صلاة المسافر

103
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
جمعة لا تصح. فمعنى هذا انه عنده شرط الاستيطان هو شرط لزوم وشرط صحة كذلك. حنا نقول لا كونه مسافر الله سبحانه وتعالى خفف عنه مثل المسافر الذي خفف عنه تمام الصلاة. في بعض اهل العلم

104
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
يجب عليه ان يصلي ركعتين. هذه الظاهرية يقول يجب عليه ان يصلي ركعتين. لو صلى المسافر اربع باطل صلاته ما تصح. زي اللي يصلي الفجر اربعة نقول لا انه هذي الركعتين في حق المسافر ايش؟ رخصة. في حق المسافر رخصة

105
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
فلو صلى اربعة صح طيب يجينا مسألة ثانية هل الاكمل له ان يأخذ الرخصة ولا يتركها ها يعني يتفاوت هذا يتفاوت هذا في بعض الاحوال دون بعض ولها تفصيل ولها تفصيل. طيب لكن عموما بما ان احنا تكلمنا عن قصر الصلاة

106
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
اه الاكمل والله تعالى انه يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى ويقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. وفي الصيام فيه تفصيل انه يفعل ما هو ما هو ايسر له؟ فان كان الصوم في السفر لا يشق عليه فالافضل له ان يصوم مع الناس في السفر. يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى وان تصوموا

107
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
خير لكم ولأنه ايش؟ كونه يصوم مع الناس ايسر له من ان يصوم بعد ذلك وحده. تفضل ما سمعت التمييز هل هو شرط صحة ولا شرط لزوم طبعا التمييز قطعا شرط لزوم بل ما هو فوقه وهو البلوغ. يعني من باب اولى. ان التمييز يكون ايش

108
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
لزوم بمعنى انه لا يلزم على غير المميز. ليش؟ لان احنا قلنا البلو شرط للزوم صح ولا لا؟ شرط الوجوب البلوغ. وهو اعلى من التمييز. يعني من باب اولى غير المميز يعني نحن الان ابطلنا صلاة او عذرا لم نوجب الصلاة لا تلزم على غير

109
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
لانها لا تلزم على غير المميز. واضح؟ لكن السؤال هل التمييز صرت صحة ولا لا؟ يعني هل تصح صلاة غير مميز نعم شرط صحة لا تصح الصلاة من غير المميز. اذا يمكن ان نقول ان شروط الصحة هي

110
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
الاسلام والعقل والتمييز. لكن في النجوم بدل نقول التمييز نقول ايش؟ البلوغ. لانه لا تلزم الا على البالغ. واضح ولا لا؟ طيب. ليش قلنا لا تصح صلاة غير مميز اي نعم الصلاة عبث. الصلاة عبث. الطفل الصغير اللي عمره ثلاث سنين ولا اربع سنين اذا يقلد ابوه ولا امه ما هي صلاة هذي. متى

111
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
تقبل صلاتك اذا صار مميزا يفهم يفهم ان هذه الصلاة افهم ان هذا ركوع وان هذا سنة نعم. يؤجر الانسان على الصلاة صلاة التمييز اللي هي الصلاة الصحيحة. اما الشخص غير المميز الذي يرفع وينزل هذا وهو اصلا لا يعرف انه ان هذا

112
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
يعني لا يميز ان هذه الصلاة يعني تقليدا لابيه ولا لامه ولا الاطفال الصغار هذا ما هي صلاة في حق اي احسنت مسألة اخرى اللي هو الحج الصحيح والله تعالى اعلم انه ايش؟ انه يقبل ان من شرط ليس من شرط صحته

113
00:40:00.100 --> 00:40:10.100
ليس من شرط صحته التمييز. وان كان بعض اهل العلم يقول ان من شرط صحة الحج التمييز. وهذه من الطرق لها ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. ويقول ان هذا الصبي

114
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
ايش؟ كان كان مميزا وان من لا يفهم الخطاب فلا يصح منه فلا يصح من عباده. هؤلاء حاولوا ان يطردوا الاصل. لان عبادة الحج خالفت خالفت في هذا الاصل اللي هي اصل العبادات المستقرة وهي ان العبادات يشترط فيها نية ويشترط فيها

115
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
تمييز للقيام بها. فمثلا يعني بس هذا استطراد سريع. الحج من امثلة ضعف النية فيه ان الانسان لو قال لبيك عن شبرمة وهو لم يحج انصرف الحج الى نفسه. مع انه ما نواه لنفسه. ولو نوى الانسان نسكا

116
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
اه لو نوى الانسان الحج دون ان يعين نسكا. هل يصح تلبيته؟ تصح تلبيته. ثم يعين النسك لاحقا. لما جاء في قصة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال له بما اهلت؟ قال اهللت باهلاء كاهلاء رسول الله. فامضى النبي صلى الله عليه وسلم اهلاله. بل ان الصحابة اهلوا بالحج

117
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
مفردين ثم فسخوا حجهم الى متمتعين. لكن لو ان انسان صلى غموب ناوي لا ظهر ولا عصر لا لو صلى الظهر هل يجوز يقلبها الى العصر؟ لا. فلذلك الحج فيه تخفيف في باب الحج خالف بعض

118
00:41:30.100 --> 00:41:40.100
المستقرة في العبادات ونتطرق لها ان شاء الله تعالى في كتاب الحج واذا جزاك الله خير على التنبيه اخي الكريم. خلونا نمشي يا اخواني خلونا نمشي. طيب. قال ومن حضرها منهم

119
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
جاءته ولم تنعقد به المصنف رحمه الله تعالى هنا اتى بمصطلح جديد في كتاب العبادات ما قد مر بنا سابقا. الا وهو هو غير شروط اللزوم وشروط الصحة شيء سماه المصنف شروط الانعقاد. شروط

120
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
الانعقاد يعني كأن هذا تصح منه لكن لا تنعقد به. وش معنى لا تنعقد به؟ هذا مصطلح في باب صلاة الجمعة لماذا؟ لان الحنابلة يرون ان الجمعة لا تنعقد الا باربعين

121
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
فالان يأتي مثلا مسلم ذكر حر مستوطن اه وش بعد قال مكلف هذي الخمسة اتى بها الخمس جو في المسجد لكنهم ثلاثين بس يقول انتم لازم عليكم الجمعة. طيب قالوا طيب نبغى نصلي. قال لا في شروط اخرى للانعقاد. لازم يكتملون اربعين. واظن

122
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
على طريقة المصنف يقول في شروط اخرى للانعقاد. ليش؟ لانه مو معناه انه تلزمك جمعة انك تصلي جمعة مباشرة. لا. تلزمك جمعة يعني انك تصلي جمعة ولكن حتى تقوم بهذا الفرض لا بد ان تكتمل شروط اخرى ليست شروطا في المكلف وانما هي شروط في

123
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
حتى تصح وتقبل الجمعة. اذا عندنا نحن شروط في المكلف وهي الخمسة هذه حتى تلزم عليه. طيب لو المكلف قال خلاص انا ابغى اصلي الجمعة قال المصنف لا وقف خلنا نشوف تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد. في شروط عندنا للانعقاد. شروط الانعقاد ان

124
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
يجتمع للجمعة اربعون من اهلها. من اهل لزومها على المذهب. الان بقرر المذهب بعد قليل ان شاء الله تعالى نقرر الراجح ان يجتمع اربعين من اهل لزومها كيف يعني؟ يعني لو جو اربعين لو جو ثلاثين من اهل اللزوم مسلم ذكر حر

125
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
مكلف مستوطن. هذولي كم؟ ثلاثين. فجاه عشرة مسافرين. العشرة مسافرين تلزم عليهم ولا ما تلزم؟ ما تلزم. قالوا حنا يا جماعة نبغى نصلي معكم. هذي محطة هنا ونبغى نصلي في الطريق. وانتم قرية هنا نبغى نصلي

126
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
معكم وبعد الصلاة نعبي بنزين ونتغدى ونمشي. هل تنعقد الجمعة؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لا. لازم يجتمع اربعين من اهل من اهل اللزوم. يعني اربعين من مسلم ذكر حر. مكلف مستوطن

127
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
لو تسعة وثلاثين معهم امرأة يقول لا ما تصلون جمعة. طيب في حالنا من عقد الجمعة؟ وش وش الواجب عليهم يقول المصلي في رمظان يصلون ظهر. يعني لو اجتمع اربعين تسعة وثلاثين رجل وامرأة قال لهم صلوا ظهر

128
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
طيب لا تنعقد الجمعة في حقه. عليهم ان يصلوها ظهرا. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى كذلك من شروط الانعقاد وهذه ستأتينا انه من شروط الانعقاد انه يكون اربعين من اهل وجوبها. ومن شروط الانعقاد كذلك ان يكون هؤلاء الاربعون موجودون من ابتداء

129
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
خطبة الى انتهاء سلام الصلاة. يعني لو طلع امام او خطيب الى المسجد المنبر المسجد العادة انه مثلا يمتلي مثلا لكن متى يمتلي وقت الصلاة؟ لكن لما يطلع الخطبة ما يكون في قدام ولا عشرين. هل تنعقد الجمعة

130
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
ها على طريقة المصنف رحمة الله تعالى يقول لا تنعقد الجمعة. بمعنى انه هذه الخطبة اذا خطب بعد ما يخلص ونزل يصلي يصلي ظهر لا يصلي جمعة. لانها لا تنعقد جمعة حتى يحضر اربعين من اول خطبة الى اخر الصلاة. واضح؟ وهذا القول قول ضعيف

131
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
والصحيح والله تعالى اعلم ان الجمعة تنعقد باقل من ذلك. وان شأنها شأن الجماعة شأنها شأن الجماعة. تنعقد بثلاثة قال بعض اهل العلم تنعقد باثنين لكن نحن نقول ثلاثة حتى يكون هناك جماعة يستمعون الخطبة اقل جماعة اثنين يستمعون

132
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
خطبة والثالث يخطب بهم. ومما يدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في انفظاظاظ بعظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءت العير في صلاة الجمعة. جاء في الحديث حتى لم يبق معه الا اثنا عشر رجلا. وقد عاتبه

133
00:46:30.100 --> 00:46:40.100
الله سبحانه وتعالى على هذا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا بيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

134
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
الى اخر الايات. فالشاهد ان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايات عتابا للمؤمنين الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في صلاة الجمعة كما هو جاء في الحديث انه لم يبقى معه الا اثنا عشر رجل ولهذا قال بعض اهل العلم انه تنعقد باثني عشر رجلا لكن الصحيح اثني عشر رجل هذا غير مقصود يعني لو كان

135
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
اقل من ذلك ما اوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لكن العدد هذا غير مقصود. فلذلك نرجع الى عقد العدد المقصود وهو العدد الذي تنعقد به الجماعة وهو واما ثلاثة او اثنان اما ثلاثة او اثنان. نعم. قال رحمه الله ولم يصح ان ولم يصح ان يقوم فيه. طيب اذا لاحظوا معي

136
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
المصنف رحمه الله تعالى ربط عدد من الامور. الامر الاول من تلزمه من تلزمه الجمعة. مربوط بماذا؟ بانعقاد الجمعة. يعني لا تنعقد الجمعة الا ممن تلزمهم الجمعة. والامام لابد ان يكون ممن تلزمهم الجمعة. واضح ولا لا؟ الامام لابد ان يكون

137
00:47:50.100 --> 00:48:00.100
ممن تلزمه الجمعة. بمعنى لو كان جاء الناس قالوا والله يا اخي انت لهذا الشخص من الاشخاص مثلا عبد من العبيد قالوا يا اخي انت ما شاء الله حفظت قرآن اخطب بنا

138
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
لا ما يصلح لازم ان يكون الامام ممن ممن تلزمه الجمعة. اذا اربطوا هذي الثلاث مع بعظ من تلزمه الجمعة لا تنعقد الا به اربعين منهم ولا يؤمها الا واحد ممن

139
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
يلزمه الجمعة. واضح؟ والصحيح والله تعلم قلنا انه تنعقد الجمعة قلنا باقل من ذلك لا لا يشترط الاربعين. وانه يصح ان فيها من تصح صلاته فيها. سواء كانت لازمة عليه الصلاة ولا هي بلازمة عليه الصلاة. واضح ولا لا

140
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
انها تصح امامة من تصح صلاته. مثل صلاة الجماعة تصح امامة تصح. صلاة عموم. نعم. قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. نعم. يقول من سقطت عن

141
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
لعذر مثلا مثل مريظ. نعم. لا اربعين باعتبار الامام مع الامام اي نعم يقول من سقطت عنه لعذر ان سقطت عنه العذر مثلا مريظ قدروا هنا كلمة فحضرها. وجبت عليه وانعقدت به. يعني المريض

142
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
هل تنعقد به الجمعة؟ يعني هل هو من الاربعين المحسوبين؟ محسوب من الاربعين. ليش طيب قد يقول قائل ان عنده عذر يبيح له ترك الجمعة وهو حضرها تطوعا فالان هو متنفل. يقول المصنف لا ما دام حضرها اذا دخل المسجد خلاص وجبت عليه. وما دام وجبت عليه وصار

143
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
من اهل لزومها فمعنى ذلك ايش؟ انها تنعقد به. حنا اصلا نقول ايش؟ تصح صلاة الجمعة باقل من هذا العدد اصلا ما ما عندنا شرط الانعقاد هذا الاربعين. اي نعم. لكن لاحظوا يعني ليش يلاحظ هنا ان في نوع من التكلف انه قالوا

144
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
عليه المريض لا المريض مهيب واجب عليه. فاتوا بهذا المصطلح ووجبت عليه عشان يصححون انعقادها انعقادها بالمريض انعقادها بالمريظ نعم ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل صلاة الامام المنتصر. يعني من عليه حضور الجمعة؟ ما يجوز له انه يصلي الظهر قبل. لازم انه يحظر الجمعة وهذا ظاهر. وهذا ظاهر. متى

145
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
يجوز له ان يصلي الظهر؟ اذا فاتته الجمعة بعد الصلاة. لكن اذا كان واجب عليه حضور الجمعة ما يجوز له ان يصلي صلاة الظهر ولو صلى صلاة الظهر قبل الامام لا تصح لا تصح صلاتنا. وتصح ممن لا تجب عليه. لو امرأة صلت قبل صلاة الامام

146
00:51:10.100 --> 00:51:20.100
تصح ولا لا؟ تصح لان الاصل لا تجب عليها. طيب صحيح. والافضل حتى يصلي الامام. لا بأس. يعني في حق المرأة ما في افضل. الافضل لها انها تبكر في صلاتها

147
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
ان اصلا لا تخاطب بي لا تخاطب بالجمعة نعم. ايه. يعني احسنت انه مثلا في حق نحن نقول اذا كان لا تجب عليه الجمعة ولن يأتي ولن يأتي الجمعة فالظاهر والله انه خلاص يصير في حقه الواجب

148
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ويشرع له ما يشرع في صلاة الظهر وهو الصلاة في اول وقت. واضح؟ يعني خلاص تسقط احكام الجمعة في حقه الان يصلي ظهرا فيشرع له ما يشرع في صلاة الظهر من التبكير والابراد وغيره. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر

149
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
في يومها بعد الزوال. ولا ولا يجوز لمن تلزمه نقطتين. السفر في يومها بعد يعني السفر في يوم الجمعة بعد زوال الشمس. معنى هذا انه يجوز له ان يسافر في الضحى

150
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
لكن لا يجوز له ان يسافر بعد زوال الشمس. ليش؟ يقولون تعلق الوجوب وجوب الجمعة بذمته لانه لو انشأ السفر اسقط الوجوب من ذمته. فلذلك يقولون لا لا يجوز له السفر. وهذا هو الصحيح

151
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
اذا كان الا اذا خشي من فوات رفقة او فوات رحلة كما ذكرنا نحن من قبل مثلا موعد طائرته كانت الساعة اثنعش مثلا آآ وكان الزوال قبلها مثلا احدى عشر واربعين دقيقة وخمسين الظاهر والله تعالى ان هذا يسقط عنه مثل هذا الامر

152
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
رحمه الله تعالى حصد يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الايمان. اي نعم احدها لماذا نص الامام؟ لماذا نص المصنف؟ لان فيه خلاف. والصحيح انه لا يشترط اذن الامام. نعم. احاديث

153
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
واول الوقت. ما هو وقت الجمعة في المذهب؟ اي نعم. واوله اول وقت صلاة العيد. واخره اخر وقت وقت الصلاة متى وقت صلاة العيد؟ ها ايش؟ اي نعم يعني اوله اول وقت الضحى

154
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
اول وقت الجمعة هو اول وقت الظحى يعني تخيلوا معي اماما يخطب الجمعة ويصلي الساعة مثلا الساعة السابعة والنصف هذا لا شك انه ايش؟ لم يحصل من قبل اه يعني لم يعرف في تاريخ اه او في تاريخ

155
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
او يحكى من قبل ان امام صلى بالمسلمين مثلا في وقت صلاة العيد. حتى الان لذلك الصحيح والله تعالى من وقت الجمعة بعد زوال الشمس. وقت الجمعة بعد زوال الشمس. ومما يدل على هذا

156
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس صعد المنبر. الامر الثاني مما يدل على هذا ان الجمعة بدل عن الظهر والظهر تصلى اذا زالت الشمس. اي نعم. فان خرج وقت

157
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
طبعا في حديث استشهدوا به في المذهب حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت يوم الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته وقبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول

158
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
زال النهار. فهذا اولا ليس بصحيح. ليس بصحيح. وعبدالله بن زيدان يعني البخاري قال لا على حديثه. الامر الثاني لو صح مثل هذا الاثر لما كانت فيه دلالة على المطلوب. لان

159
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
انه الناس سابقا ما كانوا يعني دقيقين بالساعات الى هذه الدرجة. لكن هو يقارب فيكون صلاة ابو بكر كانت تنتهي قبل صلاة عثمان وبالفعل المأثور عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه اخر الصلاة قليلا انه اخر الصلاة قليلا حتى يجتمع اهل السوق لان المدينة قد

160
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
اتسعت في عهد عثمان رضي الله عنه فاخر الصلاة قليلا. هو بالفعل مأثورا عثمان واخرها قليلا لكن لا يدل هذا على ان صلاة ابي بكر كانت الساعة السابعة والنصف لا يقول قبل نصف النهار قبل نصف النهار فمعنى هذا

161
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
انه اصلا حتى لو بكروا لو اخذنا بلفظ الحديث فليس معنى هذا ان وقتها وقت الضحى. وهذا قول لبعض اهل العلم يقول ان وقتها يبدأ من الساعة السادسة ان وقتها يبدأ من الساعة السادسة. يعني اخر ساعة قبل زوال الشمس

162
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
اخر ساعة قبل زوال الشمس ها؟ ايش؟ السادسة السادسة وش يعني الساعة السادسة؟ اه ايش؟ اي نعم حديث وش معنى الحديث الساعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة؟ اللي يقول السادسة والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وافقوا بعض اهل العلم

163
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
نعم ايوه آآ نهار الجمعة كم ساعة؟ ثنتا عشرة ساعة كما جاء في صحيح مسلم. في قسم النهار الى اثنا عشر ساعة. في الساعة السادسة تجوز فيها الخطبة. ليش؟ لدلالة ان الساعة الخامسة اذا

164
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
انتهت جلست الملائكة يشهدون الذكر. وهذه الدلالة دلالة يعني لا بأس بها في القوة. هي احسن من دلالة حديث عبد الله بن زيدان هذا انه يقول من الضحى انه من الساعة الاولى يصح من بعد طلوع الشمس مباشرة تصح صلاة الجمعة. يعني لو قال قائل انا بناخذ بدليل حديث

165
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
عبدالله بن زيدان نقول يعني اقصى شيء انك تبكر قبل الزوال بساعة في الساعة السادسة اه هذه لها قصة الساعات هذه سألت عنها شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين غفر الله له ورحمه. قلت له يا شيخ وش الساعات هذي الخمس والساعات

166
00:57:50.100 --> 00:58:20.100
فالشيخ اخرج ساعة من جيبه ساعة من جيبه وقال هذي ساعات غروبي وشروقي يقول انتم ما عندكم الا الساعات الزوالي. اه لعلكم انتم ما ادركتموها هذه الساعات. الساعات الشروق او الغروب ها معروفة ولا ما هي معروفة؟ اي اخرجها الشيخ من جيبه الشيخ رحمه الله تعالى الى ان مات لا يستعمل الا هي

167
00:58:20.100 --> 00:58:50.100
اه هذه الساعات يبدأ تبدأ الساعة اثنعش فيها شروق الشمس وغروبها يعني الساعة وحدة هي اول ساعة في النهار. يعني يكون الظهر الساعة كم؟ الساعة ستة. الساعة المستخدمة اليوم المتداولة مثل هذي ولا هذي هي ساعات زوالية بمعنى ان الساعة الواحدة منها تبدأ من

168
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
طوال الشمس تبدأ من زوال الشمس. فكان سابقا في التقاويم وربما هو موجود الان في بعض التقاويم يعطيك صلاة الفجر يقول توقيت الزوالي وبالتوقيت الشروق او الغروب اللي هي تقريبا يخالف

169
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
في وقتنا الحالي بست ساعات تقريبا. لماذا؟ لان الساعة الاولى فيه بعد اي نعم. فاذكر انا سألت الشيخ رحمه الله تعالى قلت له يا شيخ وش الساعات هذي؟ قال ايه الساعات المعروفة. قلت ما نعرف ساعات حنا الا قال هي الساعة الاولى هي الساعة وحدة. والساعة الثانية هي الساعة

170
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
اثنين قلت ما استشكل علي هذا قال انتوا ما تعرفوا الساعة الغروبية؟ نعم. فاخرجها لي من جيبي رحمه الله تعالى وقال هذي الساعة لي ساعات ذات التوقيت يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الساعة الاولى هي الساعة واحدة. الساعة الثانية هي الساعة

171
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
اثنين والثالثة كذلك والرابعة كذلك والخامسة كذلك. يعني كانه يرى والله تعالى انه تبدأ هذه الساعات من بعد طلوع الشمس والله تعالى اعلم. والصحيح والله تعالى تبدأ من بعد طلوع الفجر انها تبدأ من بعد طلوع الفجر نعم. ها

172
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
ايه ايه بالفعل التوقيت التوقيت الغروبي هذا يعني هجر يعني ما هو يعني ها؟ المسجد النبوي في الحرم ايه موجود انا موجود اي واحد ممكن يضبط ساعته عليه لا بأس. وهو حقيقة يعني لو نبغى نجي للعقل والمنطق هو لاقرب المنطق. اني

173
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
ساعات النهار من واحد الى اثنعش ثم من غروب الشمس الى شروقها من واحد الى اثنعش. صح ولا لا لكن الان يقول هذي الساعة وحدة في زوال الشمس. بعدين يقول الليل الساعة وحدة يقول هذي الساعة وحدة صباحا. ما في لا صباح ولا شي. احنا في نص الليل

174
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
الصباح متى يبدأ؟ اي يبدأ اذا طلعت الشمس. فالساعات هذي منكوسة بس عاد جتنا من الغرب عاد ماشيين عليها حنا الله المستعان. لا. هذه مسألة اخرى. هل يصح جمع صلاة الجمعة مع غيرها ام لا؟ يعني مثلا مثل الحنابلة ومثل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم يصححون انه لا انها لا تجمع مع غيرها

175
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
وان كانت صلاة الجمعة بدلا بدلا عن الظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى فان خرج وقتك قبل التفريط صلى وضوءه يعني اذا ادركوا من وقت صلاة الجمعة تحريمه لحظة يقول الله اكبر

176
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
جمعة اذا ما قدر فانه يصليها ظهرا. والصحيح ان الادراك يكون بركعة. وهذا قررناه في اكثر من موطن ان الادراك بركعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فلذلك نحن نقول من ادرك ركعة

177
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
من الجمعة الامام والمأمومين اذا ادركوا ركعة في وقت الجمعة صلوها جمعة. طيب ماذا يفعلون اذا لم يدركوا الا تحريمه او ركوع ما ما اكملوا ركعة وش يسوون؟ يصلونها اربعة ظهرا. قال رحمه الله الثاني

178
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
الثاني اي من شروط انعقادها حضور اربعين من اهل وجوبها. والصحيح ان هذا ليس بشرط والله تعالى اعلم. نعم بقرية بقرية المستوطنين. هذا ايش؟ ان الاربعين من اهل وجوبها يكونون بقرية المستوطنين. نعم

179
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
قال الثالث ان يكونوا بطريق المستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. يعني تصح سواء كان في الجامع البلد او فيما قارب البنيان مثلا مثل ايش؟ مثل صلاة العيد يخرج الناس فيها الى المصلى. فان نقصوا قبل اتمامه استأنفوا ظهرا. هذا معناه ان

180
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
من اهل وجوبها لازم يكونون موجودين من اول الخطبة الى اخر الى اخر الصلاة. نعم. من ادرك مع اليونان منها ركعة اتمها جمعة معليش هنا الى الان هل فهمتم انتم ان الاربعين يشترطوا ان يكونوا في الخطبة ولا لا؟ ولا المفهوم من كلام المصنف؟ حضور اربعين

181
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
يعني. قال فان نقصوا قبل اتمامها يعني قبل اتمام الصلاة استأنفوا ظهرا. معناها لازم يكونوا موجودين وقت الصلاة. هل فهمتم الى الان من كلام المصنف ان الاربعين مشترط وجودهم في الخطبة ها الى الان لم يفهم من كلام المصنف هذا

182
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
سيأتينا في شروط الخطبة انه سيكون من شروط الخطبة ان يحضر العدد المشترط لانعقادها. سيأتينا لاحقا. ربما يقول قائم من اي اين اتيت بان المصنف يقول الاربعين يشترط ان يكونوا من الخطبة الى انقضاء الصلاة. الى انقضاء الصلاة اتينا به من هذه العبارة. فان نقصوا قبل

183
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
اتمامها اقرأها لنا رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامه قال رحمه الله تعالى فان نقصوا قبل اتمامها معناها انه لازم الاربعين يكونوا الى النهاية. طيب. ومن ادرك مع الامام بها ركعة فكأنما جمعة. وهذا ظاهر

184
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
نعم وهذا صحيح. لاحظ انه في المذهب يفرقون بين ادراك المأموم او المسبوق يقولون بركعة. وبين ادراك الامام والجماعة الوقت يقولون بتحريمه والصحيح ان بعضهما واحد. كل الادراكات تكون بركعة. نعم. وان ادرك ان من ذلك اتمها

185
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
اذا كان نوى الظهر ويشترط يعني هذه عند المصنف رحمه الله تعالى يقول التردد في النية هذا ما يصلح بمعنى اخر لو وان انسانا صلى مع الامام جاء مع الامام وهو ساجد ونوى انه يصلي الجمعة وجد ان الامام جلس

186
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
للتشهد ينادي الركعة الثانية وفاتت ركعتين. وش عليه الان؟ يقول هذي ما تصح منه ظهر الان لازم يصرف صلاته هذه الى نفل وبعدين يبدأ صائب نية الظهر. يعني لابد ان عند المصنف ان ينوي

187
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
انه يصلي الان جمعة او ينوي انه يصلي ظهرا. فالتردد عنده ما يصلح. والنية اذا اختلفت ما تصلح. يعني اذا قال نويت الجمعة طيب والله وجد الامام جلس للتشهد وان هذه الركعة الثانية قال خلاص اذا لا بخليها ظهر ما يصلح هذا عند المصنف. لا يقول يخرج عن صلاته. والصحيح والله تعالى اعلم لان

188
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
جمعة بدل عن الظهر والظهر بدل عن الجمعة في حال فواتها فانه يصح فانه يصح تغيير النية فيها بين هذين الامرين مثل تغيير النية في العصر بين الاتمام والقصر بين الاتمام والقصر. واذا صلى سواء صلى مع الامام جمعة ثم تبين له ان هذه الركعة الثانية وانه فاتته

189
01:06:00.100 --> 01:06:10.100
يقوم يكمل ظهره لا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى. او ان يتردد في نيته يقول والله ما ادري هي الركعة الأولى والثانية. ان كانت الركعة الثانية فانا بصلي معه ظهر

190
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
وكانت الركعة الاولى فانا بصلي معه جمعة باعتبار اني قد ادركت ركعة فلا اشكال في هذا التقدم ان شاء الله تعالى لا وبالمناسبة هذا هو الغالب على الناس في اليوم هذا هو الغالب على الناس. لان الناس اليوم يتمون ظهر مباشرة. يتمون ظهر مباشرة باعتبار انه قد فاتتهم الركعتين. ما روحي

191
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
اقلبها نفلا ثم يستأنف الصلاة بنية جديدة. وهذا هو يعني قلنا ايش؟ هذا هو الصحيح وهذا هو الغالب على الناس انه لا يلزم هذا. نعم وان ادرك اقل من ذلك اتمها غفرا. اذا كان الله ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط

192
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
واشهد ان حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل. شرط صحة الخطبة بدون تفصيل هذا. شرط صحة الخطبة ان تكون من ذكر الله

193
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
قال الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا معناه لو جاء انسان خطب الجمعة وجعلها خطبة مثلا في قال حقيقة تطوير المهارات الادارية مهم للناس وكذا بتكون عن

194
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
تطوير المهارات الادارية ولا بتكون عن التحليل الاقتصادي ولا بعض التحليلات السياسية نقول ايش؟ هذي خطوة باطلة. الخطبة لابد ان تكون موصوفة بانها ذكر لله سبحانه وتعالى. الناس ما اجتمعوا

195
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
هنا حتى ياخذون تطوير مهارات ادارية ولا تحليلات سياسية ولا الاقتصادية ولا غير ذلك. اجتمعوا لذكر الله سبحانه وتعالى. فاسعوا الى ذكر فالخطبة المعتبرة هي هي طبعا لو عرج مثلا والله على مثلا حدث مثلا آآ مثلا تكلم عن الربا او بعض الاحوال

196
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
اقتصادية او شيء من هذا اه تكلم مثلا عن الولاء والبراء وعرض على بعض الاشياء السياسية عرظا فلا بأس. لكن الاصل هو الاصل هو ذكر الله سبحانه وتعالى. كون الانسان مثلا ينبه الى اهمية العلم الشرعي وكذا ثم بعد ذلك ينبه الى اهمية مثلا للانسان آآ يخطط للعلم

197
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
الشرعي بخطة معقولة مقبولة وصحيحة لا بأس. تأتي عرظا لكن اصل الخطبة هو هو ذكر الله. وليست هي غير ذكر الله لا وانما هي ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط تقدمه ويشترط تقدم خطبة

198
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
ومن شرط اصطحابهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية والوصية تقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك. حضور العدد المشترك انه لا لا يلزم هذا نعم. ولا يشترط له

199
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
يعني لو خطب بدون وهو مثلا لم يتوضأ ثم نزل من الخطبة وتوضأ وقت الاذان ورجع لا بأس ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة. مثلا انسان خطب ثم بعد ذلك مثلا آآ رعف انفه مثلا او احتاج انه

200
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
والله يذهب لا بأس يصلي بالاناس شخص اخر. نعم. قال رحمه الله ومن سننهما ان يخطب على منبر يعني ان يرتفع عن الناس حتى يراه حتى يراه الجماعة ما يخطب على الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا وكان يخطب قبل ذلك الى جذع شجرة. نعم

201
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
ويسلم على المؤمنين اذا على المأمومين. على المأمومين اذا اقبل عليهم. مثل ما يفعل الخطباء اليوم يسلمون على المأمومين. نعم ثم يجلس الى فراغ الاذان. هذه الجلسة الاولى. اللي هي جلسة وقت الاذان. ويجلس بين الخطبتين. هذي الجلسة الثانية

202
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
بين الخطبتين نعم. ويخطب قائما. اي نعم هذه سنة كذلك من السنن. وهذا حقيقة فيه يعني الاولى بالخطيب والانسب للخطيب انه ايش؟ يخطب قائما في اقتداء بسنة النبي الحمد لله

203
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
الحمد لله. اه والحمد لله سؤال. في اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب قائما. وهو هذا اليق بالناس والاليق بالالقاء وتقبل الناس وسماعهم لكنه خطب جالس كانت خطبة الا لو كان ايش؟ محتاجا يعني مثلا كان

204
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
الراتب ذلك اليوم مثلا او ذلك الاسبوع كان مصاب مثلا في قدمه او شيء من هذا ولا يستطيع ان يقوم لا بأس ان يخطب لا بأس ان يخطب مجالسنا طب هل يصلي جالسا؟ ها؟ ها

205
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
وهل يصلي المأمومون وراءه جلوسا؟ ندبا يصلون وراءه ندبا وقلنا الاولى ان يتنازل لغيره حتى يصلي قائما يصلي فلذلك لو كان هناك خطيب راتب اصيب في قدمه وكذا فلا بأس ان يخطب بالناس جالسا. فاذا حان وقت الصلاة

206
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
قدم غيره للصلاة حتى لا يحرج الناس ويلزمهم بالجلوس او يندب اليهم الجلوس لا قدم غيره بالصلاة وقال هنا ولا ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة يعني يجوز ان يتولى الخطبة غير من يتولى الصلاة. نعم. ويعتمد على سيف او بؤس او عصا. يعني اه

207
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
اهذا حقيقة ليس من السنن ليس من السنن المستحبة لذاتها. اذا ثقل الانسان وكبر في سنه واحتاج الى اعتماد على شيء فلا بأس ان يعتمد على عصا والسيف لا داعي للاعتماد عليه الكلية. السيف لم يرد حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمد

208
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
اعتمد على عصا لكن ما كان هذا عادة النبي في خطبه. اه السيف لم يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نستبعد مطلقا والقوس او العصا اه اذا احتاج اليها ليتوكأ عليها فلا بأس. لكن بعض الناس ربما يكون

209
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
نشيطا وقويا ويخطب بعصا. نقول هذا الظاهر والله انه ليس من السنن الشرعية وانما هو اذا احتاج اليه الانسان مثل جلسة استراحة. من احتاج اليها لثقل في بدنه ما استطاع ان يقوم من السجود الى القيام مباشرة. فيجلس ثم يقوم. قال ويقصد

210
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
قضاء وجهه. نعم. ويقصر يقصر الخطب نعم. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. اي نعم تقصير خطبة طيب تقسيم خطبة طيب كثير يعني من الخطباء صار يطول الخطبة على الناس بما يملهم ويكرر الكلام عليهم واخر الخطبة يصير ينسي اولها كل

211
01:13:10.100 --> 01:13:30.100
يركز في خطبته على شيء معين ومحدد يقصر الخطبة يركز على هذا الامر. بعدين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الناس موجودين يعني ما ما احد يعني يعني اذا ما الكلام اللي ما فاتك الخطبة ذي الخطبة الجاية. ولا بأس ان الموضوع الواحد يقسم على عدد من على عدد من الخطب في

212
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
الناس يستوعبون الخطب شيئا فشيئا. وحقيقة بعض الناس يعني من حماسه وغيرته يريد ان يطول مو بصحيح هذا. قد يؤذي الناس. يعني بتطوير خطبة بعضهم يغفو بعضهم ينام بعضهم ينشغل وتركيز الناس يعني مهو بطويل مهو طويل نعم

213
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
الله تعالى فصل والجمعة ركعتان. نعم. يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين او سبحوا الغاشية نعم. وتحرم اقامتها في في اكثر من موضع من البلد الا

214
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
اي نعم هذي هذي حقيقة اشكالية هذي اشكالية يعني كبيرة وربما ونخالف فيها المصنف رحمه الله تعالى. يعني بناء على كلام المصنف رحمه الله تعالى يمكن اهل مكة هنا كلهم ما تصح جمعهم. ولا لا

215
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
ها؟ ايه يمكن على كلام المصنف رحمه الله تعالى يعني جميع جمع مكة هذي باطلة الا جمعة المسجد الحرام. ليش؟ يقول يجب على الناس انها لا تقام في البلد اكثر من موطن في اكثر من موضع في البلد الى

216
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
والصحيح والله انه يجوز اقامتها في اكثر من موضع. يجوز اقامتها في اكثر من موضع. وقد حصل هذا في زمن علي رضي الله تعالى عنه. نعم فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام او اذن فيها. يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى فان

217
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتا. يعني على كلام حتى لو اذن الامام في جمعة متعددة يقول باطلة. كل هذه الجمع. يقول فان استويا في اذن او عدمه يعني حتى لو استويا كلها مأذون فيه

218
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
باطلة. عنده انه لا يجوز اقامة الجمعة في اكثر من بلد. وانما تكون الجمعة في كل بلدة يكون جمعة واحدة يكون في كل بلدة جمعة واحدة الا لحاجة. الا لحاجة يعني بعد آآ ما هي الحاجة

219
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
مثلا اذا بنتكلم هنا في مكة يقول اذا امتلأ المسجد الحرام مثلا وصار هناك اه امتلأت الساحات وصارت بالفعل لا يوجد مكان فيجوز ان جمعة اخرى لكن الصحيح والله تعالى انه يجوز اقامتها في اكثر في اكثر من موضع في اكثر من موضع آآ

220
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
كلام المصنف رحمه الله تعالى استشهاده بحال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالفعل المدينة لم يكثر فيها الناس. لم يكثر فيها الناس والبلدان سابقا كانت بلدان بلدان صغيرة يعني لو تشوفون انتم مثلا مكة القديمة هنا هذي الاحياء كلها التي تسكنون فيها ترى كلها عمرها ما تتجاوز ثلاثين سنة والاربعين سنة

221
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
آآ والذين يعرفون جدة من اهل جدة آآ جدة الى فترة قريبة الى اربعين سنة ولا ثلاثين سنة كانت محاطة بالابواب التي اما باب مكة وباب شريف وباب غيره. اه بالسور هذا كلها يعني ما تتجاوز يعني كيلوين تقريبا في كيلوين

222
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
من عهد ادم او حواء ان صدق ما يقال او يقول اهل جدة الله اعلم بصدقهم. يقولون ان حواء دفنت فيها معنى ذلك انهم من حواء او ادم الى ما قبل ثلاثين سنة وهي كيلوين في كيلوين تقريبا. وكذلك كثير من مدائن وبلدان الاسلام. فلذلك

223
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
تصور كلام المصنف رحمه الله تعالى الى الى فترة قريبة. لكن حقيقة في الخمسين سنة او الاربعين سنة الماضية اتسعت المدن اتساعا كبيرا جدا والان سبحان الله السنة عن السنة تفرق تغيب عن المدينة سنة فتأتي اليها بعد سنة وقد وقد اختلفت عليك

224
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
فيها مخططات وعمل فيها عمائر وبني فيها مباني وكثر الناس جدا. فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم ان هذا القول فيه مشقة شديدة خصوصا انه لا دليل عليه الا حال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فنقول ان هذه ليست بدلالة. ليس فيها دلالة على ابطال جمع الناس كلها

225
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
ليس فيها دلالة على ابطال جمع الناس كلها نعم. قال رحمه الله واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثروا فاسق نعم. ويسن ان يغتسل وتقدم. يغتسل استحبابا لغسل الجمعة. اي نعم. ويتنظف

226
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
نعم. البس احسن ثيابه. ويبكر اليها ماشيا. ويدنو من الامام تقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء المأثور عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يمشون الى الجمعة

227
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
يعني بعد صلاة الفجر كانوا يبكون الى صلاة الجمعة. للاسف اليوم نشاهد طلبة العلم والدعاة والحريصين على الخير ان بعضهم يتأخر بعضهم يعني يأتي العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر وبعضهم يأتي والامام يخطب. لا حقيقة الاولى بطالب العلم دائما انه ان يحرص

228
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
وعلى الخير وان يبكر في الساعة الاولى ان يبكر في الساعة الاولى. وان يدون في صحوف الملائكة من السابقين المتقدمين فاذا جاء لا بأس اذا جاء طالب العلم مبكرا يكون معه زميل له فيراجعون القرآن آآ وبعض حقيقة طلبة العلم

229
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
ربما راجع القرآن في جمعتين فقط في هذه الفترة. نصفه يراجع في المرة الاولى ونصفه يراجع في المرة الثانية فترة طويلة ست ساعات تقارب الست ساعات تقريبا. فكون الانسان يراجع العلم يراجع القرآن يبكر للصلاة. اه يصلي ما تيسر له من صلاة الضحى

230
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
وبالمناسبة الجمعة ليس فيها وقت نهي بل تشرع الصلاة الى صعود الامام حتى لا يوجد وقت نهي في الزوال. لا يوجد وقت نهي في وانما يستمر تستمر مشروعية الصلاة الى صعود الامام على المنبر. فكون يعني اهل الخير آآ يتقدمون

231
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
يبكرون للصلاة لا شك ان هذا مما يعني اوصي بنفسي واخواني جميعا. نعم. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. يعني

232
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد اذيت حيث ينتهي به المجلس. نعم. وحرم ان يقيم غيره فيجلس لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه. حديث شيخ نعم. الا من قدم صاحب له فجلس في موضع يحفظه له. احيانا

233
01:20:30.100 --> 01:20:50.100
موجود بعض الناس ربما اجلس شخصا او اتفق مع شخص انه يجلس في مكان فاذا جاء يقوم له وهذه موجودة حتى في المكي الشريف وربما في المسجد النبوي او غيره في الصفوف المقدمة انه يتفق بعض الناس من ذوي اليسارتي انه والله يجلس شخصا

234
01:20:50.100 --> 01:21:10.100
اه في مكانه وكانه باجرة يجلس في مكانه فيحجز له المكان. والظاهر والله ان هذا من الاعمال غير الجائزة. بل الانسان ما استطاع يبكر ما استطاع. وكونه يضع شخصا او شيئا يحجز به مكانا ويجيء متأخرا فهذا

235
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
غير مشروع. ما هو المشروع؟ لو ان انسان جلس في الصف مبكرا جاء مبكرا متقدم للصلاة. فلما رأى شخصا يعني عزيزا عليه او اخا او قريبا او مسافرا او غير ذلك فاذن له بالجلوس مكانه وانصرف. فلا بأس. لكن جلوس الاول جلوس طاعة وعبادة

236
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
جاء مبكرا وجاء هذا الامر عارظا. لكن لما يستأجر هذا الشخص انسان يجلس في هذا المكان. فهذا اصلا الاول غير جلوس عبادة ولا طاعة جيوس اجرة. والامر الثاني جلوسه هذا في واقع الامر يحجز ويمنع غيره ممن جاء مبكر للصلاة. وصار مثله

237
01:21:50.100 --> 01:22:10.100
مثل السجادة او المصلى الذي يوضع لاجل حجز المكان. وهذا فيه منع للمبكرين من الصفوف المتقدمة لاجل المتأخرين النائمين. وهذا حقيقة فيه اشكال نعم. رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة

238
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
وهذا فيه اشكال المصنف رحمه الله تعالى يرى جواز حجز هذه الصفوف المتقدمة سواء من خلال شخص او من خلال مصلى يعني ايش مصلى والصحيح والله تعالى اعلم انه هذي غير محترمة. السجادات هذي اذا كانت تحجز المكان للمتأخرين غير محترمة

239
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
يجوز رفعها والجلوس مكانها. نعم. ومن قام بموضعه لعالم لعالج لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق بك. من قام من مكانه لعارظ فانه يحق له الرجوع الى مكانه. ونحن

240
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
ان كان سيقوم من مكانه لعارض قريب مثل ايش؟ مثل ان يرد المصحف في الدولاب المصحف. احيانا في المسجد الحرام دواليب المصاحف تكون بعيدة شوي فيذهب ويرده ويرجع فان وجد احد مكانه واقامه يقول لا هذا مكاني ان كان العارض طويلا يعني

241
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
جاء مبكر لصلاة الجمعة في الساعة الثامنة او التاسعة احتاج ان يفطر او احتاج ان يذهب الى دورة المياه. فهذا في المسجد الحرام قد يستغرق نصف ساعة او ربع ساعة فلا مانع ان يضع السجادة ليحجز مكانه ثم يرجع اليها. اذا

242
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
العارض القريب هو احق به لكن نحن نقول العارض البعيد هو الاحق لكن اذا كان سيسبب نزاعا فلا بد يضع السجادة مكانه فلابد ان يضع سجادة مكانه حتى يقطع النزاع. لان ذلك الشخص قد يزاحمه في المكان ويقول لا يا اخي هذا

243
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
كان انا اتيت اليه وجلست ربع ساعة فيه او نصف ساعة توك تجي تقول الان هذا مكاني هذا خطأ. فلذلك نحن نقول العارض القريب لا يحتاج الى الى مفرشة او سجادة او مصلى يضعها. العارض الطويل لا مانع ان يضع سجادة. قد يقول قائل لماذا

244
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
لهذا الرجل السجادة يحجز بها المكان ولم تجيزوه للسابق. ما الفرق بين الصورتين؟ ها؟ هذا للصلاة لكن احتاج دورة المياه احتاج ان يأكل اما الاول هذاك هذاك نايم في بيته فقط يريد ان

245
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
ان يبكر للصلاة او ان يتقدم في الصوم بماله. لا نحن نقول الصلاة والعبادات البدنية هذي والتبكير للصوم هذي عبادات بدنية ما هي مالية العبادة المالية الصدقة. واضح ايها الاخوة؟ نعم

246
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
ايوه احسنت رفع المصلي المفروش لا يرفع الانسان. لا يرفع الانسان اي شيء لانه قد يكون شخص له عارظ طويل له عارظ طويل لكن نحن المصلى المفروش الذي يفرشه الشخص وهو لم يأتي الى المسجد وانما لاجل الحجز وراح الى بيته وجلس ولا راح يقضي مشاويره

247
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
وجاء فهذا غير محترم. هذا غير محترم. بخلاف المصلى الذي يوضع لاجل عارض من دورة مياه او غيره نعم. ومن دخل والامام له قبولا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم

248
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لكي يكلمه. يعني الا للامام او لمن يكلمه الامام. نعم. ويجوز قبل يعني اثناء الاذان مثلا او بعد الاذان لكن هو الخطيب يخطب لا يتكلم. بين خطبتين لا بأس نعم

249
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. وهي فرض كفاية اذا تركها بلد قاتلهم الامام. يعني بعض اهل العلم يقول ان صلاة العيدين مؤكدة تأكيدا ابلغ من فرض الكفاية. ويوصلونها الى فرض العين وانها واجبة

250
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
مثل وجوب الجمعة. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض وذوات الخدور ان يخرجن الى المصلى كما جاء كما جاء في حديث ام عطية رضي الله فكون ان الحيض يخرجن وهن غير مأمورات بالصلاة دليل على وجوبها واهميتها ولا شك ان هذا القول له وله وجه نعم

251
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
يا اهل بلدي قاتلهم الامام. نعم. ووقتها كصلاة الضحى واخرهم الزوال. صلاة الضحى قلنا من قبل. من بعد تطلع الشمس قيد رمح تقريبا قدرناه بعشر دقائق الى ربع ساعة لا قبل زوال الشمس بخمس دقائق او عشر دقائق نعم

252
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الرجل. يعني اذا علم بالعيد بعد ذلك يقضيه في اليوم الثاني في هذا الوقت. نعم. وتسن في الحوار. نعم. وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. عكسه الفطر يعني تأخير الفطر. لان زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة

253
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
وتقديم الاضحى لان الاضحية بعد الصلاة. نعم. واكله قبلها وعكسه في الاضحى للمضحي. يعني يخرج الى عيد الفطر مفطرا نعم. وتكره في الجامع الى عذر. نعم. ويسن تذكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح

254
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
السنة الخروج ماشيا للعيد نعم. الى وقت الصلاة على احسن هيئة الا المعتكفة والصحيح ان المعتكف كغيره يخرج في احسن هيئة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة

255
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
والصحيح انه عدد الجمعة لا يشترط. يصلون الناس بحسب الموجود في قريتهم. ما ما مثل ما ذكرنا في الجمعة نذكره هنا. نعم ويسن ان يرجع من طريق اخر. طيب وهذا ظاهر نعم. بعض اهل العلم يقول ان هذا فيه

256
01:28:10.100 --> 01:28:40.100
ايش؟ شهادة الطريقين له. اي نعم. يومئذ تحدث اخبارها. ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاء. وقبل الدعاء. عكس الجمعة الخطبة اي نعم هذا في العيدين لا يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. خلاف تكبيرة الاحرام نعم. وفي

257
01:28:40.100 --> 01:29:00.100
قبل القراءة خمسة. خلاف تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول بين التكبيرات؟ الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما

258
01:29:00.100 --> 01:29:30.100
كثيرة وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبه وبالغاشية الثانية فاذا سلم خطب خطبتين كخطبة كخطبتي الجمعة. يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية يعني هذا قول للمصنف رحمه الله تعالى الاكثار من التكبير مشهور في العيد قال الله سبحانه وتعالى تكبروا الله قال

259
01:29:30.100 --> 01:29:50.100
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. فالتكبير في العيدات في العيد مشهور. لكن لو استفتحها بحمد الله وهذا هذا المأثور والمنقول في خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه استفتاح الخطب بالتكبير. فنحن نقول انه يستفتح الخطبة بالحمد مثل

260
01:29:50.100 --> 01:30:10.100
بقية خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكثر في الخطوة من من التكبير. نعم. اولى من انه يستفتح بالتكبير كما ذكر المصنف نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. هذا في اوقى الامر ما له فائدة. لانه انتهى وقت اخراج الفطر

261
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
لذلك الحث على الفطر ويبين لهم ما يخرجون الاولى انه يكون في اخر خطبة من رمضان اخر خطبة جمعة. اما في وقت صلاة العيد ما له فايدة. قد راح وقت الفطر نعم. ويرغب في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها

262
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
نعم والتكبيرات هذا له فائدة طبعا لان الاضحية بعد بعد الصلاة ولا تجوز قبل الصلاة. والتكبير الزواج والذكر بينها والخطبتان سنة. نعم. يعني لو صلى الامام ركعتين وانصرف جاز له على طريقة المصنف رحمه الله تعالى

263
01:30:50.100 --> 01:31:10.100
في المأموم ظاهر، هذا في المأموم ظاهر، لكن الامام هل يجوز له ان ينصرف بدون خطبتين؟ بعض اهل العلم يقول لا، يجب انه يخطأ. لكن الامام يجوز له ان اجلس وان ينصرف. الشأن في الامام الشأن في المأموم واسع. وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم يعني اغلب الخطباء ما احد يهمل الخطبتين هذي نعم

264
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. لانه ليس لها سنة خاصة بها. لو فرضنا انه ناس سيصلون العيد في المسجد مع انه مكروه. فنقول اذا يصلي تحية المسجد. لكن لو صلاها في الصحراء او في البر او في المصليات المعروفة. هذا ما يصلي تحية المسجد. يجلس

265
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
عشرة وينتظر الخطبة ينتظر الصلاة عذرا. ويسلم لمن فاتته او بعضها قضاؤها على سراجها الظاهر والله تمام من فاته بعضها يقضيه المسبوق اللي فاتته ركعة يقضيه. لكن من فاتته الصلاة كاملة الظاهر انه لا يقضيها

266
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
ليش؟ لان صلاة العيد صلاة اجتماع مثل صلاة الجمعة. الجمعة من فاتته ما يروح يخطب في بيته جمعة. لا يصليها ظهرا صلاة العيد خلاص فاتته لا يصليها ما ما في صلاة بديلة عنها تسقط. واضح؟ لانه صلاة العيد صلاة اجتماع

267
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
فهل يصلي في بيته؟ بسبع تكبيرات ثم ست تكبيرات ويخطب خطبتين ما هو بالظاهر هذا. نعم ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر. التكبير المطلق يعني في جميع الاوقات. في جميع الاوقات. نعم

268
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
وفي كل عشر ذي الحجة. في ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة. يعني في رمضان من حين ثبوت هلال شوال يبدأ التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عشر ذي الحجة بعض اهل العلم فسر

269
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
الله في ايام معلومات الايام المعلومات فسرت بانها عشر ذي الحجة والصحيح انها انها ايام النحر يوم العيد والايام التي بعده اما يومين او ثلاثة عن الخلاف بين اهل العلم. اه كذلك فيها الحث على ذكر الله. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجة. نعم

270
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. هذا النوع الثاني من التكبير وهو التكبير بعد صلوات الجماعة بعد الصلوات الخمس في الفرائض نعم. في الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. لغير الحاج. وللمحرم من صلاة. للحاج من صلاة الظهر

271
01:33:30.100 --> 01:33:50.100
يوم النحر. صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. يعني غير الحاج كم يكبر صلاة ثلاثة وعشرين صلاة. يوم عرفة من الفجر. يوم عشرة يوم احدعش يوم اثنعش. يوم ثلاطعش الى

272
01:33:50.100 --> 01:34:10.100
خلاص اذا غربت الشمس ما عاد فيه. هذا ثلاثة وعشرين صلاة. والحاج كم يكبر صلاة؟ ها؟ لا ها؟ لا سبعطعش سبعطعشر صلاة نقصوا ست صلوات لصلوات يوم عرفة وفجر يوم النحر. نعم

273
01:34:10.100 --> 01:34:30.100
وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسك. يعني لو نسي ان يكبر فلا بأس ان يقضيه بعد ذلك. نعم ولا يسن عقب صلاة العيد. نعم. وصفته شفعا الله اكبر. شفعا يعني تكبيرتين. الله

274
01:34:30.100 --> 01:34:50.100
الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يعني اليوم اه المنتشر عند الناس وتر ثلاث تكبيرات وطريقة الشافعية انتشرت عند الناس بسبب انها هي الموجودة في الحرمين الشريفين يكبرون ثلاث تكبيرة الامر في هذا واسع ان شاء الله

275
01:34:50.100 --> 01:35:10.100
نكبر ثلاث تكبيرات او تكبيرتين الامر يسير ان شاء الله تعالى. اذا هذه احكام صلاة العيدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا تكليف بسيط فقط نريد منكم في جدول نشاطنا اليوم نريد منكم في جدول مقارنة بين صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء من

276
01:35:10.100 --> 01:35:30.100
عدد الركعات والخطبة وما تميزت به كل صلاة. جدول بسيط. وقتها اه هيئتها عدد التكبيرات صلاة الكسوف سيأتينا ان شاء الله تعالى انها ركعة بركوعين. اه صلاة الاستسقاء انها خطبة الجمعة

277
01:35:30.100 --> 01:35:50.100
انه صلاة الجمعة الخطبتين تكون قبل الصلاة العيدين تكون بعد الصلاة. انه الجمعة الخطبتين يحرم الحديث فيها العيدين يجوز الحديث فيها والانصات فيها هذه المقارنة ان شاء الله تعالى اذا وضعتها في جدول واحد كل الصلوات هذي اللي هي الهيئات هذي تظبط ان شاء الله تعالى كل الصلوات

278
01:35:50.100 --> 01:36:04.772
تعرف احكام جميع لانك سوف تقارن بينها كلها لانك لو ما وظعتها في الجدول يعني قد تلتبس عليك احكام الصلوات بعضها مع بعض. حسنا اخواني الكرام جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا