﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.900
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس السابع عشر ومن اهتدى بهداه فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:19.200 --> 00:00:42.650
زدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد هذه تتمة كلام المؤلف رحمه الله على نواقض الوضوء فبعد ان ذكر امام النواقض ثمانية عندهم واخرها واكل اللحمة خاصة من الجذور

3
00:00:42.850 --> 00:01:03.950
قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذي تكلمنا عنها اليس كذلك قال بعدها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين ومن تيقن ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث

4
00:01:04.650 --> 00:01:37.050
او بالعكس بنى على اليقين وهذه عدة مسائل بهذه العبارة اولا قوله تيقن اليقين ما هو ثانيا الشك ما هو وعليهما ينبني فهم هذه العبارة الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الاصوليين

5
00:01:37.700 --> 00:02:05.400
وذلك ان الشك عندهم يشمل ما استوى فيه الامران ويشمل ايضا الظن واليقين والجزم الشيء اما على وجه لا يحتمل غيره البتة او ان يكون الاحتمال الاخر مجرد وهم ليس له

6
00:02:05.900 --> 00:02:24.150
اصل يعني في اليقين يكون معه جزم وهذا الجزم مثل في عبارتكم يكون ما عندهش مئة في المئة او يكون قريب من ذلك يعني خالطه بعض الاوهام لكنها لم تصل الى درجة الشك

7
00:02:24.350 --> 00:02:43.050
ولا ظن في غيره فاذا اليقين هو الجزم بالشيء. تيقنت الشيء اذا تقول تيقنت الشيء اذا جزمت به هنا يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين صورتها

8
00:02:43.150 --> 00:03:04.750
ان رجلا مثلا توظأ للصلاة ثم توضأ لصلاة الظهر ثم لما اتت صلاة العصر كان على يقين وجزم انه توضأ للظهر ثم نظر هل احدث ام لا فشك في الحدث

9
00:03:05.250 --> 00:03:23.350
يعني قال احتمال بدأ يفكر ما جزم بانه احدث لكن ذكر احتمالا في ذهنه انه احدث وهذا هو اللي يسمى الشك سواء كان قال انا احتمال اني احدثت واحتمال قوي

10
00:03:24.000 --> 00:03:42.200
والطهارة ايضا احتمال قوي. يعني جعل لو جعل هذا وهذا مستويان لو جعل هذا وهذا مستويين فانه يبني على الاصل الذي كان عليه وهو الطهارة وذلك لان الطهارة ثبتت عنده بيقين

11
00:03:42.600 --> 00:04:03.050
فلا ينتقل عنها الا بيقين والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة او قال يجد في بطنه صوتا في رواية اخرى

12
00:04:03.200 --> 00:04:26.150
يجد في بطنه صوتا فهل ينصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحة وفي رواية اخرى عند مسلم لا يخرج يعني من المسجد او من الصلاة حتى يجد

13
00:04:26.350 --> 00:04:48.100
صوتك حتى يسمع صوتا او يجد ريحا سماع الصوت ووجدان الريح على احد امثلة التيقن في خروج الهوى خروج الريح فانه قد يحس بانه خرج منه شيء في الصلاة لكن

14
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
لم يسمع الصوت وكذلك لم يجد ريحا تدل على ذلك فاذا يكون وهما يكون شكا يكون ظنا غير معتبر فيبني على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقل عنها الى ظدها وقد جاء في مسند الامام احمد

15
00:05:08.900 --> 00:05:28.850
باسناد فيه نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يجد الشيء او يحس بالشيء يخرج منه في الصلاة فقال الشيطان يتلاعب باحدكم ينفخ في مقعدته فيجد الانسان انه

16
00:05:30.150 --> 00:05:53.600
في مثل هذه الاحوال لا يجعل للشك ولا للوساوس ولا للاوهام عليه سبيلا وهذا باب واسع والتفريط فيه يحدث الوسوسة  الواجب ان من تيقن او نقول الذي ينبغي ان من تيقن الطهارة

17
00:05:54.450 --> 00:06:17.250
فلا يعدل عنها الى الشكوك والاوهام لان الشك والوهم اذا فتح والظنون اذا انفتح على العبد ليس له اخرة فربما توظأ عدة مرات وربما جاءته الاوهام بانه احدث جاءته الاوهام بانه خرج منه شيء فتوضأ للصلاة عدة مرات

18
00:06:17.450 --> 00:06:37.900
والشيطان يوسوس لي ابن ادم ليخرجه عن العبودية الحقة لهذا من تيقن الطهارة جزم بها ثم عرض له عارض شك فيه بسببه في الحدث شك للحدث على وجه الاستواء او ظن

19
00:06:37.950 --> 00:07:04.950
فانه لا يخرج عن اليقين الا بيقين مثله وهنا الناس لهم حالان حال المعتدل حال الموسوس المعتدل المعتدل قد يقال له لو توضأت لقطعت على نفسك الشرك لكن لا يجب عليه

20
00:07:05.250 --> 00:07:21.800
ذلك يعني على وجه الاستحباب انه لو توضأت قطعت على نفسك الشكوك. اما الموسوس فانه يجب ان لا يلتفت الى ذلك ويلزم به او الذي يخشى على نفسه انه ينفتح عليه هذا الباب

21
00:07:21.900 --> 00:07:43.300
اما لكثرة وقوعه في هذه المسألة او نحو ذلك فيجب عليه الا يفتح باب الشكوك على نفسه لانه يحدث له مرضا في اخر الامر لا يحصل له مع عبادة الا بمشقة عظيمة وكلفة

22
00:07:43.350 --> 00:08:00.500
حتى ان بعضهم لاجل هذه الوسوسة لا يحضر الجماعة بل قد يعالج نفسه لاجل الصلاة الواحدة ساعة او ساعتين او اكثر من ذلك في بعض الاحيان نسأل الله جل وعلا

23
00:08:00.550 --> 00:08:24.050
لنا ولهم العافية قال او بالعكس العكس انه تيقن الحدث وشك في الطهارة مثلا تيقن انه بعد صلاة الفجر احدث ثم شك هل لما ذهب الى العمل توظأ ام لم يتوضأ

24
00:08:24.400 --> 00:08:44.450
هنا يبني على الاصل على اليقين وهو انه احدث لان الشك الطارئ في استمرار الحدث هذا ليس له اعتبار ولان الاصل بناء احوال الطهارة على ما يتيقن منه العبد ويجزم به

25
00:08:45.250 --> 00:09:08.800
وهذي عكس المسألة الاولى ودليلها عموم المعنى في الاولى يعني الدليل وها النص لكن بعموم المعنى فان الاولى في الحديث انه تيقن الطهارة وشك الحدث وعكسها داخلة فيها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:09.400 --> 00:09:31.200
المح بالمعنى المحام بما ذكر ان المراد هو اليقين في حال تطهر وانه لا التفات الى الشك الحادث بالحدث فكذلك عكسه داخل في النص بالعموم عموم المعنى وهو الذي يسميه

27
00:09:31.650 --> 00:09:54.400
العلماء تحقيق المناط او ان يقال هذا قياس عند من يتوسع في العبارة و هو قياس صحيح لان مظنة لان العلة واحدة التي تعلقت بها المسألة الاولى والمسألة الثانية بنى على اليقين البناء ما معناه

28
00:09:54.600 --> 00:10:15.950
يعني حكم بما تيقنه وهذه القاعدة ليست خاصة بالطهارة ايضا في الصلاة وفي غيرها الصلاة اذا شك المرء هل صلى اربعا ام ثلاثا فانه يبني على اليقين واليقين هنا انه صلى الثلاث

29
00:10:16.950 --> 00:10:44.400
و كذلك الزكاة والصيام والحج الى اخره. بهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الكلية في القواعد الفقهية وهو ان الشك لا يزول ان الشك لا اليقين لا يزول بالشك وان الشك لا يرفع

30
00:10:44.950 --> 00:11:04.050
لا يرفع اليقين يقين لا يزول بالستر وكذلك الشك لا يرفع اليقين لان اليقين هو الجزم والشكوك والاوهام لا تزيل المجزوم به هذه احد تطبيقات القاعدة قال بعدها فان تيقنهما

31
00:11:05.150 --> 00:11:35.350
وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث مثلا وخرج بعد خرج للعمل صباحا ويتذكر انه ان انه بعد الفجر احدث وايضا توضأ لكن ايهما كان سابقا

32
00:11:35.900 --> 00:11:54.300
الوضوء ام الحدث ويتذكر انه بعد صلاة الفجر حصل منه وضوء وحصل منه حدث لكن اي الامرين سبق اي الامرين هو عليه؟ يعني الان فلان سيذهب للعمل نظر في امره

33
00:11:54.650 --> 00:12:13.850
تقول انا اتذكرت بعد صلاة الفجر اني احدثت وتوظأت لكن توظأ اول او الحدث اول هنا شك في ذلك قال هنا  جهل الاول منهما قال فان تيقنهما يعني جزم بانه تطهر واحدث

34
00:12:14.350 --> 00:12:36.000
جزم بانه حصلت منه طهارة في وقت بعد صلاة الفجر وجزم بانه حصل منه حدث في وقت بعد صلاة الفجر لكن ايهما يسبق الاخر لان جهل السابق منهما ما الحكم؟ قال فهو بظد حاله قبلهما

35
00:12:36.500 --> 00:12:58.800
الحال قبل الطهارة المتيقنة والحدث المتيقن ما الحال الحال هو توه طالع من صلاة الفجر في مثالنا في الحال انه قبله ما كان متطهرا فاذا الحكم عليه هنا بان يقول فهو بضد حاله قبلهما

36
00:12:59.250 --> 00:13:24.300
قبلهما يعني قبل هذين اليقينين كان متطهرا الان يحكم عليها انها بضد تلك الحال على وهي حال الطهارة في حكم عليه بانه محدث العكس لو انه تيقن الطهارة والحدث فهذا التيقن الاثنين مع بعض يتساقطان

37
00:13:24.650 --> 00:13:50.100
فينظر في حاله قبلهما فاذا تذكر قال انا قبل الطهارة والحدث كنت محدثا فيصبح الان متطهرا لماذا؟ لان الاصل استمرار الحدث والطهارة تكون رافعة للحدث الذي حصل بعد السابق ان تيقنهما

38
00:13:50.450 --> 00:14:18.650
تيقن الطهارة والحدث جهل السابق منهما تهل ايهم الاول لانه لو علم ان الطهارة الاولى صار الحدث ناقضا  تلك الطهارة. لو تيقن لو علم ان الطهارة هي الاولى صار الحدث ناطق. لو تعلم لو علم ان الحدث الاول صارت الطهارة رافعة للحدث. لكن الان هو جهل لا يدري

39
00:14:18.650 --> 00:14:35.800
لهذا اول او هذا اول هذا قليل طبعا في في الواقع لكن لو جهل فينظر في حاله قبل هذه نقول هذا يسقط هذا وانظر في حالك قبلهما فان قال حالي قبلهما الطهارة نقول انت الان محدث

40
00:14:36.350 --> 00:14:57.800
لقى الحالي قبلهما الحدث نقول انت الان متطهر وهذا معنى قوله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما من هذا من حيث  تطبيق قليل والقول الثاني في هذه المسألة

41
00:14:58.250 --> 00:15:23.150
ان القاعدة اليقين لا يزول بالشك تنطبق على هذه ايضا وذلك انه ينظر الى ما يتيقنه من حاله فاذا كان تيقن الطهارة فيعمل بها اذا كان تيقن حدث يعمل به

42
00:15:23.650 --> 00:15:44.000
لغلب على ظنه الطهارة يعمل بها لغلب على ظنه حدث يعمل به وهذا فيه نظر وذلك بان سيثقل هنا في الواقع غير ممكن لانه اصلا يجهل وحصل منه هذا وهذا ويجهل

43
00:15:44.350 --> 00:16:05.500
اي الامرين تأخر عن الاخر لذلك غلبة الظن هنا لا تعتبر في طهارة لان الطهارة ينبغي ان تكون بيقين وغلبة الظن فيها تعريض العبادة  بطلان لانه ما تيقن الطهارة. والطهارة امرها سهل

44
00:16:05.700 --> 00:16:27.350
ولهذا نقول ما ذكره ذكره فقهاء هو الراجح وهو انه ان جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. اما انه يرجع فهمه وفكره فان هذا ليس بجيد لان كثيرا ما يحصل التجاوز من جراء ذلك والتساهل

45
00:16:27.400 --> 00:16:46.350
جراءه والناس لا يعرفون غلبة هنا كيف يتيقن وكيف يحكم بغلبة الظن والتحري بهذا واحالة الناس الى ما لا ينضبط  توسيع للامر وتساهل في العباد. والواجب ان يحال الناس الى ما ينضبط

46
00:16:46.650 --> 00:17:01.750
بذلك الا في المسائل المشهورة التي يمكن ان تنظبط مثل غلبة الظن في الصلاة هذا شيء يمكن ان ينضبط ولهذا يحالون عليه. المقصود ان كلامهما هنا ان كلامهم هنا ظاهر الصواب

47
00:17:01.950 --> 00:17:17.600
وان كانت هذه المسألة قليلة ما تقع قال بعدها ما يمكن قول يعني انه طيب هو تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما يقول حاله قبلهما اذا كان ما يدري

48
00:17:18.050 --> 00:17:31.950
في الاصل هو محدث ولا والمهم مهموم لانه في الغالب الواحد يتذكر الاصل لكن لنفرض ان هذا وقع لنفرض فهو يبني على ان غير متطهر  يبني على انك كان محدثا

49
00:17:32.350 --> 00:17:53.250
لان الاصل الحدث مو بالعفو والطهارة لا شك حتى فيه حتى لو تتسلسل المسألة لانه يجي واحد يقول طيب هو شك ايضا في في المسعف اللي ها؟ نقول طيب واحد شك ايضا فيما قبل الذي قبل وهكذا فيصير تتسلسل نقول لا اذا شك في ذلك او ما عرف الحالة التي قبلهما

50
00:17:53.250 --> 00:18:16.000
اصل الحدث يتوضأ يعني بقرينة قرينة قرينة هذي يعمل بها بس عند من يفهم القريب. هذا هو الكلام القول الثاني. لكننا نغبط الناس احسن في الطهارة بشيء اه يفهمونه قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف

51
00:18:16.500 --> 00:18:37.100
هذا تتمة لما سبق يعني من انتقض وضوءه فما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه الذي يحل له كثير ولذلك ما حده وانما ذكر ما يحرم عليه لانه هو الاقل

52
00:18:37.800 --> 00:19:03.700
قال ويخرم على المحدث ثلاثة اشياء مس المصحف الصلاة الطواف وتعبيره بيحرم هذا لان الدليل جاء فيه و لبعض اهل العلم بالتعبير عن المحرم من الحكم التكليفي لهم فيه تعبيرات

53
00:19:03.750 --> 00:19:21.150
منها ان يقال يحرم كذا وهذا اذا كان الدليل ظاهرا بينا عندهم دليل على ذلك من الكتاب او السنة او الاجماع قد يقول لا يجوز كذا او يحظر كذا والمحظور

54
00:19:21.250 --> 00:19:42.250
وكلمة لا يجوز هذه هي مرادفة المحرم ويستعملها كثير من اهل العلم فيما ثبت بدليل اما عن قاعدة او عن قول احد الصحابة او يكون دليلها القياس او تكون المسألة محتملة في الدليل

55
00:19:42.850 --> 00:20:05.950
فيعبر لا يجوز يعني من المحرم للمسائل التي يظهر فيها الدليل وما هو غير هذا اللفظ لا يجوز يحظر ونحو ذلك فيما كان اقل من الثبوت بالكتاب والسنة يعني ثبت بدليل اخر

56
00:20:06.750 --> 00:20:23.700
قال يحرم على المحدث المحدث يعني من قام به الحدث والحدث عرفتم اوصاف فيما ذكر يعني المحدث هو ماء من خرج منه من السبيل شيء من خرج من بقية بدنه

57
00:20:24.850 --> 00:20:48.850
بول او غائط قليلا او كثيرا او خرج منه نجاسة كثيرة الى اخر نواقض ماذا يحرم على هذا المحدث قال يحرم عليه مس المصحف  المصحف المس هنا يعني باليد  هل يعني انه لو مسه ببقية بدنه

58
00:20:49.200 --> 00:21:09.650
انه يجوز؟ الجواب ليس كذلك ولكن هذه العبارة ليس لها مفهوم لانهم يستعمل المس كما ذكرنا في اليد واللمس في غيرها لكنه تبع الاية وهي قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون

59
00:21:10.050 --> 00:21:38.700
فعبر بالمس موافقة لما جاء في الاية المصحف اسم  ما جمع من القرآن بين الدفتين المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة ناس هذا المصحف وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف

60
00:21:38.800 --> 00:22:06.300
الى ارض العدو خشية ان تناله ايديهم رواه مسلم في الصحيح المصحف يعني الجميع قرآن كاملا هل بعض القرآن يدخل في هذا الجواب ان ما تمحض للقرآن لم يدخل فيه شيء اخر

61
00:22:06.850 --> 00:22:31.850
كان المقصود منه القرآن فانه يصدق عليه انه مصحف فمثلا ربع ياسين هذا مصحف جزء عما مصحف قد سمع الثلث قد سمع آآ عشر قد سمع هذا مصحف اما اذا كانت

62
00:22:32.550 --> 00:22:47.450
لم يقصد منها المصحف وانما كانت اية او بعض ايات وليس المقصود منها المصحف مثل ما هو موجود في بعض اللوحات او موجود في بعض الاوراق وليس المقصود منها انها جزء من المصحف

63
00:22:47.750 --> 00:23:09.100
فانها لا تدخل في ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ملوك وعظماء العجم وغيرهم برسائل فيها ايات من القرآن او فيها اية من القرآن منها قوله جل وعلا

64
00:23:09.250 --> 00:23:24.100
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بان

65
00:23:24.150 --> 00:23:43.450
مسلمون وهذه اية  كونها تكتب الى كفار من النصارى وغيرهم معنى ذلك ان ايديهم قد تقع على هذه الاية وهذا لا يشمل اسم المصحف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف الى

66
00:23:43.650 --> 00:24:03.850
ارض العدو وهو بعث اية في كتاب الى ارض العدو و قال في الحديث خشية ان تناله ايديهم هذه الرسالة الى الكفار يعلم عليه الصلاة والسلام بانها ستنالها ايديهم. ولهذا بعظ الاية لا يدخل في ذلك

67
00:24:04.400 --> 00:24:18.650
كذلك مثل ما كان الاولون يستعملون في تعليم الصغار الى اللوح اللي يكتب فيه تكتب فيه الاية وتمسح هذا لا يسمى مصحف لان الاية غير ثابتة وايضا ما تمحض لهذا

68
00:24:19.850 --> 00:24:40.550
كتب التفسير كتب الفقه اذا كان المصحف يعني غير مراد مثل ما يورد في كتب التفسير بتعرفونها يكون التفسير مع مع القرآن يعني في التفسير في اثناء القرآن هذا لا يسمى مصحفا

69
00:24:40.650 --> 00:24:59.200
بخلاف التفسير الذي يوجد في هامش المصحف لهذا يقال المصحف وبهامشه تفسير كذا فالمراد منه المصحف مراد منه القرآن وجعل التفسير في هامشه. فهذا يدخل في اسم المصحف اذا فالذي يدخل في قولهم

70
00:24:59.850 --> 00:25:24.050
يحرم على المحدث مس المصحف المصحف هو الذي وصفت لك من انه القرآن كاملا او بعض اجزاء القرآن او ثم يتمحض للقرآن ولو كان فيه كلام من التفسير وغيره لكن اذا كان المقصود هو القرآن واما بعض ذلك مثل اللوحات والاوراق التي ليس المقصود ان تكون مصحفا فليست

71
00:25:24.500 --> 00:25:58.500
داخل السهام المصحف يقال مصحف ومصحف ومصحف ايضا والقياس مفعل مصحف كما هو مشهور و الاستعمال حتى في زمن الصحابة مصحف بالظن على خلاف القياس وبعض اهل العربية يجرون القياس حتى بعض علمائنا حتى ان بعض علمائنا يقولون المصحف بالكسر

72
00:25:58.550 --> 00:26:19.250
وهذا كله سائغ ولكن المصحف هو المشهور في الاستعمال وهو جار على السنن العربية وبالكسر هو القياس مثل منبر و لا حول يعني على وزن مفعل لكن الظم هذا جاري

73
00:26:19.800 --> 00:26:44.050
هنا ما دليلهم على هذا الحكم؟ يحرم على المحدث مس المصحف الدليل قول الله جل وعلا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ووجه الاستدلال ان هذه الاية في الملائكة

74
00:26:44.850 --> 00:27:08.600
ووصف الله جل وعلا الملائكة بانهم مطهرون والذي طهرهم هو الله جل وعلا وجاء ذلك بلفظ الخبر وهو ابلغ في النهي لا يمسه هذا خبر والخبر ابلغ في النهي من النهي المجرد

75
00:27:09.300 --> 00:27:33.400
والمطهرون هم من طهروا والملائكة لا تحلهم الاحداث والله جل وعلا طهره وابن ادم الانسان تحله الاهداف والله جل وعلا طهره طهره بالطهارة الشرعية حيث قال جل وعلا ولكن يريد

76
00:27:33.750 --> 00:28:02.200
ليطهركم يعني يريد الله جل وعلا ليطهركم ولكن يريد ليطهركم فابن ادم اذا توضأ فهو متطهر وايضا هو مطهر لان الله طهره بمشروعية الوضوء لقوله ولكن يريد ليطهركم الله جل وعلا طهر الملائكة طهارة ذاتية

77
00:28:03.100 --> 00:28:25.550
بحيث لا تحلهم الاحداث وابن ادم طهره بالوضوء لانه جعله جل وعلا محلا للحدث  بهذا يستقيم الاستدلال على ان هذه الاية الملائكة اصلا وعموم اللفظ قوله لا يمسه الا المطهرون

78
00:28:25.850 --> 00:28:48.500
يشمل ابن ادم لانه داخل باسم المطهر لتطهير الله جل وعلا له من الحدث بفرض الوضوء عليه ايضا يقال اذا كانت الملائكة وهم الذين لا تحلهم الاحداث وصفهم الله جل وعلا بانهم

79
00:28:49.100 --> 00:29:13.800
يمسونه لانهم مطهرون فيكون اشتراط الطهارة ممن يحله الحدث من باب اولى لان الملائكة مطهرون في انفسهم لا تحلهم الاحداث اصلا ولا يكونون على غير الطهارة. فكذلك يفهم من باب اولى ان من تحله الاحداث

80
00:29:14.300 --> 00:29:32.150
لا يمسه الا متطهرا ومطهرا بتطهير الله جل وعلا له ولهذا جاء في الحديث وهو الدليل الثاني لهالمسألة حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاهل اليمن

81
00:29:32.200 --> 00:29:55.100
اهل نجران يسمى ذلك اليمن بعث لهم كتابا طويلا في والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الكتاب طويل فيه ذكر الديات وذكر بعض الحدود كتاب طويل رواه ابن حبان في صحيحه مطولا يعني سياقه والعلماء في كتب السنن يقطعون

82
00:29:55.100 --> 00:30:17.950
بحسب الشاهد هذا الكتاب اعتمد عليه العلماء بتقدير الديات و في الشجاج ونحو ذلك اعتمدوه حتى قال ابن عبدالبر الاجماع منعقد على العمل به قال ابن عبد البر الاجماع منعقد على العمل به

83
00:30:18.100 --> 00:30:37.500
وشهرته تقوم مقام التواتر شهرته عند اهل العلم من زمن الصحابة فمن بعدهم تقوم مقام التواكي لاحظ الى هذه الدرجة وبعض اهل العلم صحح وبعض اهل العلم قال ان فيه انه وجادة وفيه مطعم

84
00:30:37.550 --> 00:30:52.550
والصواب انه حجة هذا الحديث لانه لو الغي لفات كثير من العلم لو الغي هذا الحديث كثير من العلم فيما اشتمل عليه هذه اشتملت عليه هذا الكتاب وهو كتاب طويل

85
00:30:52.750 --> 00:31:07.550
ليس بجملة واحدة لا يمس القرآن الا طاهر ايضا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بحثه الى المؤمنين بعث هذا الكتاب الى المؤمنين فقوله لهم لا يمس القرآن الا طاهر

86
00:31:08.100 --> 00:31:24.900
يعني طاهر من المؤمنين ومعلوم ان المؤمن لا ينجس فدل على ان المراد بالطهارة هي الطهارة من الحدث وهذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية وفيها اقوال كثيرة لكن هذا هو الصواب الذي تدعمه

87
00:31:24.950 --> 00:31:48.100
الادلة كما ذكرت لك المؤمن لاجل تعظيمه لكتاب ربه جل وعلا يأنف ان يمسه على غير طهارة لانه كلام الله جل وعلا هو كلام الله الذي تكلم به وكتبه المسلمون في الصحائف

88
00:31:48.400 --> 00:32:11.700
لا يسوغ له ان يمس كلام الله الا وهو على اكمل الحالات وهي حالة طهارة قال بعدها وصلت يعني تحرر المسألة فيها اقوال اخر نعم ايه طبعا هم استثنوا في هذا

89
00:32:11.800 --> 00:32:27.550
يمس المصحف لكن لو مسه بغير يده مسه بحال يعني جاب له مثلا قلم وفتش المصحف. يريد يحفظ وعلى غير طهارة طبعا التلاوة في نفسها تلاوة القرآن جائزة ولو على غير

90
00:32:27.800 --> 00:32:45.100
طهارة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة وكانوا يتلون كتاب الله في كل احوالهم سواء من متطهر او غير متطهر و اشتراط الطهارة انما هو لمس المصحف اما التلاوة فله ان يتلو ولو من غير

91
00:32:45.600 --> 00:33:08.450
من غير طهارة. اذا اراد ان يمس المصحف يمسه بحال حائل فتشة بقلم مسواك بشيء يجعله معه لا بأس طيب الفقهاء قالوا لا يدخل فيه من حمله بعلاقته يعني مثل تشوفون بعض العوام يجعل له

92
00:33:08.900 --> 00:33:22.050
قال له بيت على بيت من قطيفة او من خرقة يجعل فيه المصحف هذا يحمله ولو على غير طهارة لانه خارج عن مسماه. فجعل بينه وبينه حال هذا يوافق ما قالوه

93
00:33:22.800 --> 00:33:43.550
طيب اذا كان الحائل من المصحف يعني لا صف المصحف مثل بعض المصاحف يكون البيت فيها بيت لاصق فيها ضابط عند الفقهاء ان المصحف يشمل ما دخله اسم البيع على انه مصحف

94
00:33:44.000 --> 00:34:01.750
اذا كان انه عند البيع يدخل هذا في اسم المصحف يدخل في يسمى مصحف اذا كان عند البيع لا يدخل هذا في اسم المصحف فانه يجوز حمله به مثلا بعض البيوت اللي في سحاب هذي داخلة اسم البيع

95
00:34:01.800 --> 00:34:16.950
لذلك تجد في اعلاها قرة على انها المصحف. بعضها فيه بيت له ولو كان من كرتون دخله فيه. وعليه علامات هذا داخل في داخل في هنا اذا كان منفصلا عنه غير متصل به هذا فيه خلاف

96
00:34:17.000 --> 00:34:31.500
بين اهل العلم فيه والاظهر انه يجتنب مسة جميعا حتى ولو كان منفصلا لانه داخل في اسم البيع وحين اشترى قال اشتريت المصحف وهو داخل فيه وان كان في الحقيقة لا يدخل فيه

97
00:34:31.850 --> 00:34:50.100
شرعا والمسألة كما ذكرت لك فيها تفاصيل عند اهل العلم المقصود قال بعدها ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة الصلاة تحرم على المحدث حتى يتطهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

98
00:34:50.450 --> 00:35:10.550
لا صلاة الا بطهور  الله جل وعلا قبل ذلك قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم الصلاة وانتم محدثون تغسلوا وجوهكم يعني تطهروا لي الصلاة

99
00:35:11.050 --> 00:35:33.400
كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ والادلة على هذا واظحة فمن اراد الصلاة حرم عليه ان يأتيها وهو على غير طهارة طيب من صلى على غير طهارة فما حكمه

100
00:35:33.950 --> 00:35:58.000
فله حالان ان صلى مستهزئا فهذا كفر وان صلى على غير طهارة غير مستهزئ فانه يحرم عليه ذلك ويكون له حكم امثاله من اهل المعصية وهذا هو الذي قال فيه يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة

101
00:35:58.150 --> 00:36:16.950
مثاله مثلا واحد كان يصلي وهو امام ثم احدث ان يحرم عليه ان يستمر لكن خجل من الناس انه ينصرف قال هذا احدث ونحو ذلك يترك الامامة فاتم بهم وهو

102
00:36:17.000 --> 00:36:36.250
محدث دعونا ما الحكم عليه هنا فعله وهو يعلم غلط نفسه غير مستهزئ فنقول يحرم عليه ذلك. هذه معصية من المعاصي يجب عليه التوبة لكن اخر جاء ودخل في الصلاة كان مع اناس ودخل متطهر او من تطهر

103
00:36:36.750 --> 00:36:54.800
مستهزئ وشو له مصلي بدون طهارة ما له داعي هذا له حكم المستهزئين فيكفروا مع يعني يكفر اذا قامت عليه الحجة في ذلك و اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع

104
00:36:55.450 --> 00:37:19.800
له حكم اجناسه من المهتدين او الذين فعلوا اعمالا كفرية قال بعدها والطواف يعني يحرم على المحدث الطواف طواف يعني به طواف بالكعبة  الطواف بين الصفا والمروة يسمى طوافا كما قال جل وعلا

105
00:37:20.500 --> 00:37:38.550
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فيقال طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة لكن الطواف خاص عندهم الطواف بالبيت. اما الطواف بين الصفا والمروة فيسمى السعي

106
00:37:39.600 --> 00:37:57.850
ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام قالوا هنا في قوله الطواف في البيت صلاة

107
00:37:58.200 --> 00:38:14.600
يدل على ان له احكام الصلاة بما يناسبه ومن احكامها التي تناسبه الطهارة ويدل على هذا الفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى الحرم يعني المسجد طوش مسجد الكعبة

108
00:38:14.800 --> 00:38:34.800
بدأ بالوضوء فتوضأ ثم شرع بالطواف ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حينما اخبرته انها حاضت قال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى

109
00:38:35.000 --> 00:39:00.500
تطهري وهذا حدث اكبر ومعلوم ان حدث الحدث الاكبر منعها من الطواف لكونه حدثا الحدث الاكبر منع من الطواف بهذا النص لكونه حدثت لا لاجل النجاسة او نحو ذلك كما عللها بعض الفقهاء

110
00:39:00.850 --> 00:39:24.500
فان المرأة قد تتحفظ وتطوف ولا تنجس المكان لا تنجسه مكان الطواف لا تنجس ما حول البيت فيقال لو تيقنت انها لا تنجس هل يجوز لها؟ الجواب لا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قوله اصنعي ما يصنع الحاجة غير الا تطوفي بالبيت

111
00:39:24.850 --> 00:39:46.850
هذا لاجل حتى تطهري قوله حتى تطهري واضح في تعليله الحدث لا بالنجاسة وفي هذا المقام لا فرق بين الحدث الاكبر والاصغر ومن جهة القياس فان الصلاة الطواف عبادة متعلقة بالبيت. والصلاة

112
00:39:47.050 --> 00:40:15.150
عبادة يشترط لها التوجه للبيت  هما متشابها فاذا الصواب هنا ما ذكرت من ان الطواف يشترط له الطهارة والقول الاخر في المسألة وقول شيخ الاسلام وجماعة ان طواف البيت لا تشترط له الطهارة وان من طاف

113
00:40:15.250 --> 00:40:38.750
بالبيت الغير متطهر صح طوافه هذا لا شك انه انه فيه نظر نظر قوي على نحو ما وضحت لك في بيان من قبل نكتفي بهذا القدر ونرجع نلخص الباب فبناواكم الوضوء

114
00:40:38.800 --> 00:41:00.100
نواقض الوضوء ثمانية هي نعم اولا راجعون نعم ها ما خرج من السبيل. طيب ما خرج من سبيل يشمل قل كل الخارج سواء كان طاهرا او نجسا سواء كان معتاد او غير معتاد هذا واحد

115
00:41:00.400 --> 00:41:20.950
الناقض الثاني هم على طول رحت للثامن اكل لحم الابل طيب لا الثاني للعقرب ليشابه الاول خارج من بقية البدن طيب الخارج من بقية المدن اذا كان بوله غائط الكثير ولا القليل

116
00:41:21.900 --> 00:41:42.350
كثيره وقليله. طيب اذا كان نجس خرج من بقية البدن غير البول والقائد يكون كثيرا نجسا يعني هذا على ما ذكر ومر معكم التفصيل في هذا ثالث زوال العقل  زوال العقل يشمل ايش

117
00:41:43.650 --> 00:42:06.400
يشمل النوم هذا زوال العقل ناقص ويشمل زوال العقل التام اللي هو بايش؟ بالجنون و غيبوبة اغماء طبعا واستعمال الادوية او نحو ذلك ثم هنا ذكر استثناء يعني مسألة في النوم يسير النوم وما يتعلق بذلك

118
00:42:06.600 --> 00:42:27.900
طيب الناقض الرابع ما السوء الذكر يمس الذكر سواء بشهوة او بدون شهوة عندهم. بينا ان الصحيح هنا انه يشترط ان تكون ثم شهوة لان الشهوة هي مظنة الحدث  بعدها مسه هذا الان

119
00:42:27.950 --> 00:42:46.100
مسه امرأة بشهوة مس المرأة بشهوة او تمسه بها وتقيدهم بالشهوة واضح لانها مظنة الحدث ذكرنا لكم قول الاخر لشيخ الاسلام انه لا ينقض مس المرأة مطلقا وانما يستحب مع الوضوء

120
00:42:46.600 --> 00:43:06.800
السابع ان ايش السابق واحد خامس وواحد يقول السادس وانا اقول السابع خذ معي عد  سابق طيب اولا ايش؟ ما خرج من سبيل. ثانيا مخارج بقية البدء ارسال الزوال العقل

121
00:43:06.900 --> 00:43:28.400
الرابع مس ذكر خامس مسه المرأة بشهوة طيب صح يعني الان عندنا السادس السادس مس ايش؟ حلقة حلقة الدبر هذا يدخل الحقيقة اه مع لو قال في الاول مس الفرج شمال الحالين

122
00:43:28.550 --> 00:43:51.000
طيب السابع نقب ينقض ها الناقض السابع هو غسل الميت تغسيل الميت الثامن معايا حسن ها اكل لحم الابل ولا الجزور شو الفرق بينهما طيب يعني الابل وجزر واحد؟ ما في فرق

123
00:43:51.500 --> 00:44:08.900
اه وش الفرق بين الابل والجزور نعم  يعني والى الابل كيف خلقت الى فحل من من الابل فكل اهل الجزر والابل واحد البدنة هي اللي فيها تفريغ. طيب بعد ان انتهى من هذا؟ ذكر نعم

124
00:44:10.200 --> 00:44:27.800
يعني الاب الابل جنس والجذور ما يصلح للنحر يعني هذا وجيه صحيح لان الجزور سميت بذلك لانها تجزر لان كثيرا ما يستعملها الناس خاصة العرب في لكن بعد ذلك ذكر مسائله اليقين

125
00:44:28.300 --> 00:44:43.100
اه اليقين في الطهارة واليقين في الحدث واذا كان هيقنع الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث شك في الطهارة ثم بعد ذلك ذكر اخر مسألة اللي ما يحرم على من قام به الحدث

126
00:44:43.450 --> 00:45:06.300
من المسائل وذكر ثلاثا وهي مس المصحف والصلاة والطواف هذه اشهر تلك المسائل نعم شوف اذا كان في اسئلة معنى خمس دقائق من الوقت طواف. نعم  اي حديث الحديث يقولون ضعيف

127
00:45:06.400 --> 00:45:24.900
طواف البيت صلاة قالوا اولا انه في ضعف ثانيا يعني في علة ثانيا انها من الطواف بالبيت صلاة لا يقتضي انه يشابه الصلاة من كل وجه ذلك ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه فاتحة الى اخره

128
00:45:25.500 --> 00:45:46.750
وجه صحيح لا صحة الحديث ما يحفرني عاد الان تدقيق فيه لكن واظح الاستدلال بالادلة الباقية من حديث عائشة وغيرها انا يقول اذا كان الاظهر ان مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء لانه مظنة الحدث فينسحب هذا

129
00:45:46.850 --> 00:46:10.550
حتى على الكلام والنظر لو لو قلت فيشمل هذا آآ الكلام والنظر لانه مظنة الحدث فهل يكون من ناقضات من نواقض الوضوء الجواب لا لانه مس المرأة مظنة للحدث ليس التعليل بالمظنة من حيث هي

130
00:46:10.600 --> 00:46:36.850
يعني افهموا الان في بعض الاحيان الحكم يعلل بعلة اذا كان الحكم منصوص عليه العلة تكون مساعدة لفهم فهم الحكم اما اذا كان الحكم غير منصوص عليه يعني المسألة غير مثلا الان مس المرأة بشهوة منصوص عليها او لامستم النساء او لمستم النساء فتلمسنا الا فوجدنا انها لشهوة

131
00:46:37.000 --> 00:46:52.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة بغير شهوة واستمر في الصلاة بل انت لمسنا قلنا لشهوة صار هذا نظر في النص لو كان التعليل لو كانت قاعدة كل ما كان مظنة للحدث نقض

132
00:46:53.100 --> 00:47:10.400
فهذا يصبح يشمله مثل الكلام وغيره وهذا ما علل به لان عللنا الحكم الوارد بانه ما اظنه الحدث لكن لو كان مثلا رجل فكر وانتشرت الته قد يقال ان هذا مظنة للحدث

133
00:47:10.650 --> 00:47:28.950
لكنها مظنة في غير منصوص عليه فما تعتبر لهذا تجد بعض العلماء الذين لم يرجحوا هذا الكلام قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول لا ترتفع الا بيقين وان اكون مظنة للحدث او غير مظنة غير معتبر

134
00:47:29.400 --> 00:47:48.950
وتفريق بانه اذا كانت المسألة منصوص اذا كانت المسألة مذكورة بنصها فيكون التعليل كالتقوية للفهم بخلاف ما اذا كان التعليل قاعدة فان هذا هو الذي كما قال يشمل احوالا كثيرة وهذا غير مراد في هذا

135
00:47:49.000 --> 00:48:06.200
الباب نعم قد يكون ثم قياس مثل المس المرأة يقاس عليه مس امرك يقاس عليه مس صغير يقاس عليه مس الكبير مس الحية مس الميت كل هذا يقاس على ذلك حتى الرجل لو مس رجلا يعني

136
00:48:06.200 --> 00:48:19.000
غير امرك لو مس رجل نسأل الله العافية رجل اخر بشهوة فان هذا مثل المس لانه مس بدن ببدن فهذا يكون من النظر بالمنصوص عليه لكن اذا كان النظر في الكلام

137
00:48:19.850 --> 00:48:39.600
تكلم فاشتهى آآ نظر فحصل منه شهوة فهنا ما نعلق بالشهوة نقول ينظر ان كان قد خرج منه شيء ما ذي او غيره فان فانه ينقض طهارة اما مجرد المظنة

138
00:48:39.750 --> 00:49:03.500
فليست بموجبة اه فيه بعض الاخوة اقترحوا اقتراف بعد معرضه اقتراحات كثيرة نعرضها قالوا انه بدال ما يكون درسين الاثنين والثلاثة لماذا ما نرجع الى كونه يوما واحدا استغل يوم الاثنين في حضور بعض الدروس الاخرى ويستمر الثلاثة يوم الثلاثة الى الاقامة

139
00:49:04.300 --> 00:49:16.800
ناخذ نص ساعة زيادة الى الاقامة يكون فاتنا تقريبا ربع ساعة او ثلث ساعة من يوم اخر يكون الاخوة قد استفادوا من حضور دروس اخرى ونحو ذلك فما هو رأيكم

140
00:49:17.750 --> 00:49:35.200
لانها اذا ازدحمت المعلومات يكون هناك يعني في الثقل لكن اللي تحبوه اذا كان ارفق بكم وافود اكثر فائدة لا بأس مرفوض ما شاء الله مرفوض جدا بعد بعد مرفوض ممتاز ها

141
00:49:35.600 --> 00:49:55.450
ايش؟ يوم الثلاثاء فقط ما شاء الله وش رايكم ها الاثنين والثلاثة رفع اليدين في الصلاة لرفع اليد يمكن نعم يعني انه الاثنين فيه درس مثلا بعض الدروس اصلا ما عاد بقى الا شوي

142
00:49:55.900 --> 00:50:15.400
على كل حال خلونا على على امرنا واللي يجون من مكان بعيد وكذا يحتسبون هذا وعلى كل حال الظاهر انه من بداية باب الغسل بنخف عن التفصيل في الخلافية ان كاننا طولنا شوية التعليل والادلة والاقوال في اول نواة الوضوء في مسح الخفين

143
00:50:15.500 --> 00:50:36.650
بنكتفي فيما نستقبل بتصوير المسألة ودليلها والقول الاخر والترجيح قول الاخر على طريقة علماء الدعوة حينما يقرضون الزاد يذكرون صورة المسألة ودليلها ثم القول الاخر والترجيح بس يعني وهذا بهذا يمكن ان نعرض الى باب كامل في

144
00:50:36.950 --> 00:50:52.200
بجلسة واحدة اللي هو يومين النكاح ما عاد فيه وقت الحقيقة باقي ثلاث اسابيع الحج بعدها ما ادري تستمرون او لا خلونا على ما نحن عليه ثم بعد ذلك ان شاء الله يصير خير. في اسئلة شفاهية

145
00:50:52.850 --> 00:51:12.100
نعم يا عائشة اه انت وش تصورت من الدليل؟ انا ذكرت ذلك الان هو كان على شيء كان على شيء على حال ثم بعد ذلك انتقل الى الحدث وانتقل الى الطهارة

146
00:51:12.900 --> 00:51:35.000
طيب والان شك شك بي هل الحدث كان قبل الطهارة او الطهارة كان قبل قبل الحديث فلو كان الحدث لو كان الحدث بعد الطهارة يعني كان موافق لما قبله نعم يتيقن

147
00:51:35.300 --> 00:51:58.100
صحيح؟ كما يشك ايهما السابق؟ اذا كانت الطهارة هي المتأخرة بيتيقن انه انه تطهر لان الحالة الاولى تكون الحالة اللي بعدها ناقلة صحيح؟ فهو هنا لما شك في الناقل شك في الاول الطهارة في الحدث كنا نحكم عليه باي شيء

148
00:51:58.900 --> 00:52:16.300
بما نقله عن تلك الحالة هل هذا معنى الشك هذا معنى الجهل فهو تلك الحالة حصل له اضطراب في فهم هذه الحالة قبل الطهارة والحدث. ما السبب ليش يعني انه حصل له الاشتباه

149
00:52:16.350 --> 00:52:29.450
انه اكيد انه حصل له شيء اخر خالف تلك الحال فلذلك قال فهو بضد حاله قبلهم لان لو كان انه لو قال فهو على حاله قبلهما يصبح وجود الطهارة والحدث

150
00:52:29.850 --> 00:52:50.300
بعد تلك الحال لا معنى له يعني جهلك فيهما لا معنى له. وهو لما قال فهو بضد حاله قبلهما يعني ان حاله تلك بسبب علمه بها حصل له اما رفع الحكم السابق اللي هو الحدث واما الاستمرار عليه

151
00:52:50.450 --> 00:53:13.600
بحدث اخر يعني ظاهر ولا فهو تقسيم استقرائي يعني صغير او قصير طيب حتى الاية حتى الاية يعني يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها  كله حتى الحواشي يعني تنتبه يعني المصحف ما يقول البياض اللي حوله يجوز لك تلمسه

152
00:53:14.150 --> 00:53:29.900
لا لو ولا الغلاف لو قيل بذلك معناه يحرم مس الايات فقط هذا لا قائل به ما اعرف ان احد قال به يعني من الائمة المشهورين انما يحرم بس فقط مس الكتابة بل المصحف من حيث هو

153
00:53:30.150 --> 00:53:33.897
من من جلادة للجلادة كل ما دخل باسم المصحف يحرم