﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيء لنا من

2
00:00:10.150 --> 00:00:30.150
من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم الهمنا الصواب والرشد. وارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا ان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنظر. اما بعد هذا هو الدرس الثامن عشر من سلسلة دروس شرح زاد المستقنع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها

3
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
الهمنا رشدنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

4
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
فضل الكفاية. طيب عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان هذه الاربعة. هذه اربعة فروض كفايات. قصد الميت ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه. هذه اربع واجبات وهي حق للميت على اخوانه المسلمين

5
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
حق للميت على اخوانه المسلمين. لذلك فرض فرض كفاية. لماذا قال المصنف فرض كفاية؟ لانه لا يجب على كل مسلم في شتى اقطار الارض ان يشارك في غسل مسلم مات او ان يكفن مسلما مات لا وانما اذا قام به بعض المسلمين كفى كفى

6
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
عن اخوانه بقية اخوانه المسلمين. اه وهذه الاربعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفق الترتيب حسن وهو حسب حصولها ووقوعها اول شيء ذكر بعض السنن المتعلقة بحال المحتضر ثم بعد ذلك بعد وفاته

7
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
تكلم عن هذه الواجبات الاربع وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى عليها بالتفصيل. احكام المتعلقة بغسل الميت. ثم الاحكام المتعلقة بتكفين الميت ثم الاحكام المتعلقة بالصلاة عليه ثم الاحكام المتعلقة بدفنه ثم بعد ذلك يأتي المصلي الاحكام المتعلقة بالتعزية

8
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
ومصيبة الموت والبكاء على الميت وغيرها من الاحكام التي تكون بعد بعد ذلك مما يتعلق باهل الميت. نعم قال رحمه الله تعالى الان بدأ في احكام غسل الميت. احكام ذكر الاربعة الواجبات هذي على الترتيب بدأ اول شي

9
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
غسل الميت نعم. واولى الناس بغسله وصية. ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عزة من ثم ذوو اطحانهم. طيب اذا هذا في حق الرجل. يكون ابوه ثم جده

10
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحامه. طيب. وانثى وصيتها وش معنى وصيه في حق الرجل او وصيتها في حق المرأة يعني من اوصت ان تغسلها؟ او من اوصى الرجل ان يغسله؟ وانثى وصيتها ثم

11
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ربى فالقربى من نسائها. يعني امها ثم جدتها ثم بنتها وهكذا ثم اختها. ولكل من الزوجين غسل صاحبه. نعم. يعني يجوز للزوج ان يغسل زوجته ويجوز للزوجة ان تغسل زوجها

12
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
وكذا سيد مع ذريته. يعني مملوكتي. اي نعم. ولرجل وامرأة قسم من له دون سبع سنين فقط. باعتبار انه لا عورة في حق من دون السبع. فبالتالي اذا كان طفل دون السبع سواء كان ذكر او

13
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
وانثى يغسله رجل او امرأة دون دون تفريق. نعم. وان مات رجل بين نسوة او عكسه يممته تكون فيها مشكلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا مات رجل بين نسوة مثلا

14
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
نفترض لا يوجد لما مات الرجل هذا مثلا كانوا في الخارج مثلا او شيء من هذا لا يوجد الا لا يوجد الا مثلا اخواته فلا يغسلنه. طيب او ماتت امرأة ولا يوجد الا اخوانها مثلا. او

15
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
او ابناءها فانهم فانهم لا يغسلونها. اذا لم يوجد النساء او زوجها فانهم لا يرسونها. طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى شيء اخر وكونه انه لا يوجد من يغسل الميت فانه ينتقل

16
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
والى ان ييمم يعني يتيمم له. يتيمم له آآ والظاهر والله تعالى اعلم ان غسل الميت ليس من جنس الاغسال التعبدية المشروعة مثل غسل الجنابة. تذكرون انتم لما اخذنا في باب موجبات الغسل المصنف رحمة الله تعالى قال وموت

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
وقلنا في ذلك الحين انه ليس الموت او غسل الميت ليس من جنس غسل الجنابة غسل الجنابة هو عبادة يرفع بها الانسان وصفا معنويا متعلقا به. وانما الظاهر والله تعالى ان غسل الميت هو من جنس

18
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
هو من جنس تنظيفه وتغسيله. هو من جنس تنظيفه وتغسيله مثل مثل ماذا ها هي مثل غسل التبرد غسل التنظف مثل غسل النجاسات او الاوساخ او الاقذار وليس هو من جنس الوضوء وغسل الجنابة والتيمم

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
وضوء وغسل الجنابة والتمائم قلنا هذه عبادات. هذه عبادات تعبدية ترفع اوصافا معنوية. بمعنى ان الانسان اذا كان يفترض انه قد نظف بدنه كاملا. ثم بعد تنظيف بدنه واغتساله كاملا

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
تذكر ان عليه جنابة فقال خلاص انا قدي نظيف بدني ما يحتاج اني اغتسل مرة ثانية. نقول لا غسل الجنابة ما هو من جنس نظافة البدن. غسل الجنابة لله سبحانه وتعالى بنية تعبد لله سبحانه وتعالى بتعميم غسل البدن بالماء وفيه تطهير للمسلم

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
من الذنوب والاثام والمعاصي ما هو بالمراد تطهير بدنه من من الاوساخ والاتربة وغيرها لا وانما المراد تطهير باطنه ليطهركم يعني تطهير البواطن؟ ولا لا شك قد يقول قائل ليش نتيمم؟ والتيمم؟

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
يزيد التراب على ابداننا. نقول ما هو بالمراد من التيمم ولا من الوضوء. غسل ايش؟ غسل التراب ما الذي على اليد ولا غسل الاوساخ التي على اليد؟ المراد من التيمم ومن الوضوء ومن الغسل تطهير الباطن ولكن يريد ليطهركم

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
تم نعمته عليكم. وهذا هو معنى التطهير الشرعي. عند المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في موجبات الغسل للموت وذكر هنا انه يمم كانه يفهم من كلامه مع ان التيمم عند المصنف حتى يأتي في

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
في رفع او ازالة النجاسات عموما. يعني كانه يجعله بدل. حتى في ازالة النجس ورجحنا ان التيمم ليس بدلا في ازالة النجس يفهم من كلام المصنف ان هذا التغسيل للميت ومن جنس الاغسال التعبدية المشروعة وكأنه من جنس غسل الجنابة. والظاهر والله تعالى اعلم انه ليس كذلك

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
انه ليس كذلك بل هو بل هو من جنس اغسال التنظف والتطيب من جنس اغسال التنظف والتطيب. نعم. وبالتالي اذا لم يوجد من يغسل الميت هل ييمم؟ الظاهر والله تعلم انه لا. لا ييمم لان التيمم هو بدل عن الوضوء

26
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
عن غسل الجنابة. اللي هي الاغسال المشروعة لرفع الحدث. التيمم مراد به رفع الحدث. نعم اي نعم يكفن اذا لم يوجد من يغسلنا قال رحمه الله كأنثى مشرك نعم. ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعدم. لعدم من يواريه

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
يعني نعم اذا لم يوجد من يغسل الكافر او يدفنه فان المسلمين يوارونه في التراب يوارونه في التراب يقول المصنف رحمة الله لا يغسلونه لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله والكافر

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
نجاسة معنوية ولا فائدة من غسله. لا فائدة من غسله انما المشركون نجس هنا. واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. جرده يعني يجرد من الملابس التي

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
يجرده من الملابس التي عليه. ويستر عورته بثوب او قماش او شيء من هذا او منشفة بعد تجريده من الملابس التي يستره عن العيون. وش الفرق بين يستر عورته ويستره عن العيون؟ يعني يستر

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
عن العيون هو يستر عورته نعم ولكن لا يغسل في مكان ظاهر امام الناس جميعا لا وانما يكون في غرفة لا يشاهد الناس هذه الجثة نعم. ويكرم لغير معين في غسله حضور. يعني

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
يحضره من يحتاج اليه في الغسل. وهذا والله اعلم لانه قد يطلع على الميت هذا على اشياء كان يكره ظهورها فلذلك يعني يقتصر فقط في الحضور على قدر الحاجة على قدر الحاجة. يعني لا يعني ليس هذا يعني موطن ايش

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
للنظر وللتفرج او غير ذلك لا. ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده اثم يلف على يده خربة فينجيه. طيب الان هذا الاجراء

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
الاجراءات الغسل بعد ان يعني يوضع الميت على شيء يرفعه عن الارض يقول انه يرفع رأسه الى قرب جلوسه فكأنه يجلس كانه يجلس. لماذا؟ لان الغرض الان اول شيء تنظيفه

34
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
تنظيف ماء ببطنه وجوفه. فالآن يرفع بحيث انه قد ذكرنا انه ايش؟ اصلا حين يموت انه يشرع وضعه وايش؟ منحدرا. حتى يسهو الخروج. مثلا لو كان في شيء بقايا في بطنه او في معدته او شيء من هذا يسهل خروجها

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
فيجلس ويبدأ يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه. حتى يخرج ما في بطنه يكثر صب الماء حينئذ. يصب الماء لتنظيفه. ويلف على يده خرقة فينجيه. لاجل الا يمس عورته

36
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
بيده لاجل الا يمس عورته بيده. الخرقة اليوم مثلا خرقة او القفازات اليوم. يعني تقوم بالغرظ اي نعم ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. يعني كان المصنف رحمة الله يقول اذا كان دون السبع ما يحتاج الى خرقة لا بأس

37
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
اذا كان دون السبع لا يحتاج الى خرقة او الى قفاز لكن من كان سبع فاكثر لابد يجب ان يكون ثمة اي حائل يمنعه من مس عورة الميت. نعم. ويستحب الا يمس سائره الا بفرقة. هذا هذا استحبابا

38
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
استحبابا الاولى وجوبا. الثانية يستحب الا يمس سائره الا بخلقه. يعني اذا اراد ان يغسل مثلا صدره وبطنه ووجهه ساقه يستحب ان يكون عنده خرقة. طبعا خرقة غير الخرقة الاولى. لان الخرقة الاولى تتنجس. فيكون عنده قفاز اخر او

39
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
اخرى هذا استحبابا لا بأس ولو مسحه بيده فلا بأس كذلك. نعم. ثم يوقيه ندبا ولا الماء فيه ولا في عهده. يعني اه في الحديث ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

40
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
يعني هل هذا توظيء للميت؟ الظاهر والله انه ليس من جنس الوضوء الشرعي وانما هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بداية بمواضع الوضوء هو غسل. هو غسل تنظف لكن يبدأ بمواضع الوضوء تشريفا لها

41
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يعني ليس توظيئا لها. يعني ليس هو الوضوء الذي هو رفع الحدث. ليس هو الوضوء الذي هو رفع الحدث. لانه اصلا لا يتصور من ميت ان يكون فيه نية وضوء او رفع حدث. لا. وانما هو يعني

42
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
بداية بهذه المواطن لشرفها. الان فبعد ان نجاه بالخرقة كيف يبدأ يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين. يبدأ بالميامن اذا هذي خلونا نقول لو اردنا ان نجعلها خطوات هناك خطوات قبل الغسل انه يستروا عن العيون ويستر عورته وان يجرد ملابسه وان يضعه منحدرا

43
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
طيب بداية خطوات الغسل اول شيء تنظيف بطنه وجوفه. يعني خطوات الغسل الفعلية. اول شيء تنظيف بطني وجوفه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى اجراءات في هذا الامر. ثم بعد ذلك بعد ان ينظف بطنه وجوفه. ماذا؟ يبدأ بغسل بدنه. اول ما يبدأ بغسل بدنه يبدأ بمواضع

44
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
بمواضع الوضوء لشرفها. نعم. قال رحمه الله ويدخل اصبعيه مبلولتين. قال لا الماء في فيه ولا في انفه. يعني ما لا يدخل الماء في فيه لانه لا يتصور ان الميت سوف يخرجهم من فيه

45
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
ولا يدخل الماء في انفه كيف يخرج الماء بعد ذلك؟ الاستنشاق والاستنثار. فلذلك استعاض عنها المصنف رحمه الله تعالى بماذا؟ بان يدخل يده او اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفه

46
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
ولا يدخلهما الماء. اذا لما قال يبدأ بمواضع الوضوء يأتينا اشكال. ماذا نفعل بالمضمضة والاستنشاق المصنف رحمه الله تعالى هذا الاشكال. طيب اعطانا عوظ عن المظمظة والاستنشاق ان يدخل اصبعيه مبلولتين في فمه وفي منخره. نعم. ويدخل

47
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم يبني ويسمي ويغسل طيب الان الاجراء الثالث اول شي قلنا تنظيف بطنه ثاني شيء تنظيف مواضع الوضوء منه ثالث شيء تعميم بدنه كله بالغسل. ثم ينوي غسله ويسمي نعم

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
ويسمي ويغسل برغوة السدر السدر منظف من المنظفات سابقا كان عندهم عدد من المنظفات سابقا السدر يطحن وكذا مثل يعني يقوم مقام الصابون الاسنان هذا احد المنظفات سابقا ام نباتات المراد منها التنظيف فاليوم مثلا ممكن

49
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
يستعاض عنها بالصابون مثلا او السدر او الاسنان ايا كان. اي شيء له له يعني خاصية التنظيف والتطهير له خاصية التنظيف وهذا من الادلة على ان هذا ليس من جنس الغسل الشرعي. انه يستخدم فيه السدر

50
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
والاثنان وغيره. اما الاغسال الشرعية اللي هي لرفع الحدث فهذه تكون بالماء الطهور الصافي. نعم ويكثر برغوة السر رأسه ولحيته فقط. ثم يهزم شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثة

51
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
في كل مرة يده على بطنه. فان لم ينقبل طيب اذا يمر ثم كله ثلاثا. يبدأ باليمين ثم اليسار ثم الكل ثلاثا طيب قال يمر في كل مرة يده على بطنه هذا زيادة في

52
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
طيب فان لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى. ويستحب ان يقطعه على وتر حتى ينظف بدنه. ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احد عشر وهكذا حتى ينقى. ويطمئن الى انه قد

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
قد تنظف نعم. فان لم يبقى بثلاث زيد حتى يبقى ولو جاوز السبع. ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا كافورا نوع من انواع المطيبات. نوع من انواع المطيبات نعم. يعني حتى يطيب بدنه. نعم. والماء الحار والمسنان

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
الماء الحار والاسنان لانه ابلغ في التنظيف. ماء حار لكن لا يكون حار يعني يغلي. لا. يستخدم ماء حار لانه ابلغ في التنظيف والاسنان اللي هو مثل طابون. والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. الخلال اللي هو من خلال الاسنان. لو كان باقي

55
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
في اسناني مثلا آآ طعام مثلا او شيء اكله قبل وفاته فانه يخلل اذا احتاج اليه يقص شاربه ويؤلم اظافره. يعني هذا من باب يعني سنن الفطرة. ولا يصرح شعره. نعم ثم

56
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسند ورائها. طيب. هذا الان تمام التنظيف هذا الان تمام التنظيف. اذا المرحلة الثالثة قلنا تنظيفه. وهذي هي اجراءات تنظيفه. الماء الحار الاسنان ربما تعمل الخلال اخر غسلة يكون فيها كافور. يعني اذا الغسلة السابعة التاسعة الخامسة يكون فيها كافور اذا ختم بالخامسة يكون فيها اخر واحدة

57
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
غفور. نعم. وان خرج منه شيء بعد سبع كشي بقطن. فان لم يستمسك فبطين حب. ثم يفسد المحل ويوضأ. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. طيب يقول المصنف رحمة الله اذا خرج منه شيء بعد السبع ان كان يرجى انه شيء يسير بمعنى انه لو

58
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
وزاد مرة او مرتين نقي فيزيد مرة او مرتين. لكن لو كان شيء متصل مثلا اه مثلا نفترض انه والله كل ما عصر خرج مثلا شيء من الدم خرج منه شيء من بطنه او الى اخره. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحالة الثانية

59
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
اذا كان هذا سيطول فانه يسد محل الخارج. بقطن فان لم يكن القطن سادا له فانه يسد بطين حر. وشو الطين الحر؟ يعني الطين الذي لا يخالط الرمل اللي هو يعني يخلط بالماء ويعطي ايش؟ مثل اللبن او مثل الصلصال ما يكون

60
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
في شيء من الرمل طيب قال رحمه الله ثم يغسل المحل ويوضأ نعم وان خرج بعده واحنا ذكرنا انه ايش انه ليس هذا من جنس الوضوء الشرعي. وليس خروج هذا انه من جنس الحدث. لا وانما يغسل. يغسل نعم. وان خرج بعد تكفينه لم يعد

61
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
نعم. يعني اذا كان هذا الخارج بعد تكفينه بعد ان لف في اللفائف والاكفان لا يعاد الغسل لان هذا فيه ليش؟ في مشقة انه كل ما يكفن طيب اعادوا غسله فكفنوه. بعد كفنوه مرة ثانية قد يخرج منه شيء. فيفك مرة ثالثة وهكذا

62
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
يعني هذا فيه اشكال. فخلاص عندهم اذا عندنا احوال ان يخرج اثناء الغسل فيعاد الغسل. بعد الغسل ايش؟ يسد ويعاد الغسل. بعد التكفين لا يعاد الغسل. بعد التكفين لا يعاد الغسل. نعم

63
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
قال رحمه الله ومحرم ميت كحي. المحرم كالحي يغسل. الا ان فيه خصيصة في تكفينه وهو الا يغطى رأسه الا يغطى رأسه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في الحديث الذي وقصته دابته النبي قال ولا تخمروا

64
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. يعني ما يقرب الطيب ولا ولا ايش الكافور. الكافور نوع من انواع الطيب. لكن السدر والاسنان لا بأس به. لذلك المحرم اذا

65
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
يختار له صابون وانواع مطهرة ليس فيها طيب ويمنع من مس الطيب كما يمنع المحرم الحي. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اي لا زال على احرامي هذا الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يلبس ذكرا مخيطا. نعم. ولا

66
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ولا وجه انثى. اي نعم هذا المحرم اعطانا المصنف رحمة الله تعالى احكامه انه يغسل بماء وسدر واسنان لا بأس لكن كافور لا الكافور لا يستخدم. ولا يقرب طيبا لا يوضع عليه طيب. ولا يلبس ذكر مخيطا

67
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
يعني لا يجوز ان يلبس الميت المحرم الذكر مخيطا. وانما تلف عليه الثياب له كفن ولا يغطى رأسه ولا يغطى رأس الذكر كما جاء في الحديث ولا تخمروا رأسه. قال ولا وجه انثى. باعتبار ان المصنف رحمه الله تعالى يعتبر ان وجه الانثى محل الاحرام. والصحيح والله تعالى اعلم

68
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
منع المحرمة من لباس النقاب باعتباره مخيطا لا باعتباره غطاء للوجه. فبالتالي لا مانع من تغطية وجه الانثى. سواء كان في الاحرام وهو واجب شرعا اذا كانت بحذاء رجال اجانب ولكن لا يجوز لها تغطية وجه

69
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
بنقاب وانما تغطيه بماذا؟ بخمار تسدله من الاعلى مثلا او تلف لفا. اللثام الصحيح والله تعالى انه جائز لكن لا تلبس نقابا المحرمة لا تلبس نقابا. باعتباره للوجه باعتباره مخيطا للوجه. ومثله القفازان وسيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. ومثل القفازان تمنع منهما

70
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
المحرمة باعتبارهما مخيطا لليد. انه مفصل على اعضاء اليد الاصابع. ولكن يجب عليها ستر يدها مثل وجهها بحضرة الرجال الاجانب. فعبائتها تمدها تستر بها يدها لكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. اذا منع مناط منع القفازين

71
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
والنقاب هما ايش؟ كونهما مخيطا. وهذان المنع المنعين المنع هذان اتيا في حديث ابن عمر الذي جاء في حديث في سياق بيان المخيط الذي يحرم على المحرم والمحرمة لبسه ليس مناط التحريم هو التغطية. عندنا احنا مناطين محظورين من محظورات الاحرام. واحد لبس المخيط المفصل على الجسد. وهذا فيه احكام

72
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
تصبر رجل ومخيط للانثى. المحظور الثاني من محظورات الاحرام ليس المخيط وانما التغطية باي شيء. وهذا هو تغطية الرأس للمحرم الذكر. للمحرم الذكر. بعض اهل العلم فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس

73
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
النقاب للمرأة انه من جنس النهي عن تغطية رأس الرجل لرأسه. انه يحرم المرأة لوجهها لا هو من جنس لبس الرجل للسراويلات والعمائم اموسو والبرانس والخفاف وغيرها. واضح؟ هذان فرقان نعم. ها

74
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
النقاب الا يعتبر فيها هذان الوصفان المخيطان هذان يعني هذان مخيطان يحضران عليها اللي هما ايش؟ النقاب والقفازين. وباقي انواع المخيط ما فيها اشكال بالنسبة للمرأة. لكن الرجل يحرم عليه يحرم عليه القميص والعمائم والسراويل والبرانس

75
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
خفاف فالمخيط في حق الرجل اشمل واكثر ها سيأتينا ان شاء الله في كتاب الحج سيأتينا بكتاب الحج لكن هنا المقام يعني خلونا عشان لا ندخل في ننقل الخلاف اللي في كتاب الحزب ننقله هنا نقول انما يحرم على الرجل او المرأة المحرمين

76
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
الحروب في حال في حال تغسيلهما وتكفينهما. واضح؟ فمن كان يرى انه والله انه منع المرأة من النقاب هو من جنس تغطيتها لوجهها فيجب عليها كشف وجهها. فهذا هنا لا يغطي وجهها في حال التكفين. واضح؟ يعني خلونا لا ننقل الخلاف نجيبه هنا وانما نحيل على

77
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
هناك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما الا ان يكون الشهيد لا يغسل بل يبعث في دمه. يترك في دمه. المقتول ظلما المصنف رحمة الله تعالى قاسوا على الشهيد

78
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
قاسه على الشهيد. لكن المنصوص الشهيد المنصوص هو الشهيد. قال الا ان يكون جنبا. آآ جاء في الحديث ان الملائكة غسلت حنظلة رضي الله تعالى عنه لانه كان جنبا. فعلى طريقة المصنف

79
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
بانه الشهيد يغسل اذا مات وهو جنو. والظرورة تعلم انه هذا الاستثناء غير وارد. الظاهر مثلا هذا الاستثناء غير وارد لذلك لو تركناه افضل. يقال ولا يغسل شهيد. ولا يعني حديث

80
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
حنظلة اول شي في السنن والامر الثاني انه تغسيل الملائكة ما هو بمثل تغسيل البشر احنا الان نتكلم عن تغسيل البشر النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل حنظلة هنا الضرورة وتغسيل الملائكة هو من جنس والله اعلم انه من قبيل الروح تغسيل روحي

81
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
هذا الظاهر الله تعالى. ها؟ اي نعم ربما كان تشريفا واكراما له. ان صح الحديث لكن نحن نتكلم الان عن التغسيل اللي هو الواجب بالماء في حق الميت في حق الميت. فالنبي سلم ما غسل حنظلة

82
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
ولا غسل غيره من الشهداء او استفصل والله هل هو جنوب او ليس بجنوب لا اي نعم. اي نعم. رحمه الله تعالى ورضي عنه اي نعم لكن احنا نقول ايش؟ يعني هذي مسألة اخرى وهي ان الميت طبعا اذا انتقل الى عالم الاخرة

83
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
يصير الروح اصل والبدن تابع. فهذي من الاجراءات التي هي هذي من الافعال اللي هي افعال والله اعلم انها افعال الاصل فيها الروح تابع يعني ليست هي مثل الغسل الذي يقوم به البشر بالماء وغير البدن. لا. يعني احوال

84
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
احوال الارواح هي كاحوال الابدان تشبهها في الصعود والنزول والغسل وفي التنعم والعذاب اي نعم. هذي احوال روحية احوال روحية مثلا مثل حديث يعقد الشيطان على قافية احدكم المراد ايش؟ روحها مثلا

85
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت على خيشومه هذا المراد ايش؟ روحه هذه احوال روحية طوال روحية اي نعم والبدن يقابله الروح. والروح يعني تصعد وتنزل وتعذب وتنعم

86
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
فاحنا نتكلم الان في الواقع الامر نحن نتكلم عن احكام ايش؟ عن احكام الابدان الظاهرة فهذا حديث حنظلة والله اعلم ليس منها ليس منها. اي نعم. قال رحمه الله ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه

87
00:31:20.150 --> 00:31:50.150
نعم. ولسلبها كفن بغيرها. ولا يصلى عليه. هذا الحكم الثاني للشهيد؟ انه ايش انه يدفن في ثيابه والحكم الثالث انه لا يصلى عليه. اذا في التغسيل لا يغسل وفي الكفن يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنهم في الصلاة لا يصلى

88
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
لا عليه نعم. وان سقط من ذلك. وهذا حقيقة فيه تأويلات لاهل العلم. بعضهم يقول ان هذا ايش؟ ان هذا لأنه هو طبعا لا شك انه ثابت في السنة في يعني حديث شهداء احد انه لا لم يصلي النبي وسلم عليهم لكن اقصد لاهل العلم

89
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
في ذكر هذا او التعليل له بعض الحكم. فمن الحكم التي ذكرت انهم عند احياء عند ربهم يرزقون. احياء عند ربهم يرزقون. ان هذا يعني من تمام حياتهم انهم لم يتشبهوا او يشبهوا بالاموات في الصلاة عليهما. وان سقط عند

90
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
اي الشهيد اللي هو الذي قتل في المعركة. فالان يقول بالمناسبة من عن دابته في المعركة فمات هذا له حكم الشهيد. عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل له حكم الشهيد في عدم

91
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
وتكفينه في ثيابه وعدم الصلاة عليه هذا محل بحث المصنف. ولكن لا شك ان هذا الرجل الذي خرج يريد القتال في سبيل الله ومات اما مثلا بسيوف المؤمنين او خطأ او مات وهو قد سقط عن دابته فهذا الله

92
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
اكتب له اجر الشهداء لكن هل نحن الان نتحدث عن احكام الابدان الظاهرة؟ احكام الابدان الظاهرة هل يعاملوا معاملة الشهيد في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه هذي المسألة نعم. وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او

93
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
او حمل فأكل او طال بقاؤه عرفا غسل وسمي عليه. طيب المصنف رحمه الله تعالى يقرر انه لا يأخذ احكام الشهيد اذا سقط عن دابته فمات او وجد ميتا ولا اثر لجرح به. يعني لا اثر لطعنة او

94
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
اهم او رمح او سيف ما ما في اثر طعنه. وانما الظاهر انه مثلا مات ربما سقط او شيء من هذا او حمل فاكل. وش معنى مراده حمل فاكل؟ يعني انه مصاب فحمل. فاكل كونه اكل

95
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
وعمل جهازه الهظمي معناته انه بدنه قد استقر بعد الضربة. بدنه قد استقر بعد الضربة او طال بقاؤه عرفا يعني عاش بعد هذه الحادثة او هذه المعركة مثلا نفترض او اسبوعين فمات بعد ذلك. وان كان وان كان باثر طعنة او ضربة في المعركة

96
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
فالمصنف رحمه الله تعالى يقول انه يعامل معاملة معاملة الموتى لا يعامل معاملة الشهداء واضح هذا؟ اذا هذه اربعة احوال المصنف رحمه الله تعالى استثناها من قتلى المعركة. و مما يستدل في للمصنف رحمه الله تعالى قصة سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه انه مات باثر جراحه في الخندق

97
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
بعد ان حكم في بني قريظة. لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة قال اللهم لا تمتني حتى ايش حتى يرى حكم الله في بني قريظة. فتوقف جرحه الذي كان يثعب دما

98
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
حتى حصلت حادثة بني قريظة. حتى حصلت حادثة بني قريظة وحكم في سعد بن معاذ بالحكم الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ان تقتل مقاتلتهم. وتسبى ذراريهم آآ سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال حكمت فيهم بحكم الله. فبعد ان حكم فيهم رظي الله تعالى بحكم الله رجع جرحه يثعب دما كما كان حتى مات رظي الله تعالى عنه

99
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فقالوا ان هذا فيه دلالة على ان الذي يصلى عليه هو شهيد الذي قتل في المعركة بسبب المعركة. اذا سبب المعركة بسبب الطعان. ومات في المعركة. هذه الضابطين. فلو انه مات في المعركة

100
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
لكن ليس بسببها بسبب الطعان سقط عن دابتي وكذا يأخذ حكم الموتى ولو انه مات بسبب الطعان ولكن ليس في المعركة وانما بعدها بعد ان اكل وعاش فانه لا يأخذ حكم الموتى. واضح؟ اذا اعطاه المصنف يعطي المصنف

101
00:36:40.150 --> 00:37:20.150
هم الشهداء لمن؟ مات في المعركة بطيعان المعركة  احسنت الخلاف موجود هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد ام لا؟ المصنف رحمه الله تعالى مشى مع الاحاديث الواردة في عدم الصلاة عليهم. يعني سلك المصنف رحمه الله تعالى هذا المسلك نعم

102
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
قال رحمه الله والسقف اذا بلغ اربعة اشهر غسل وسمي عليه. السقط الذي هو الحمل الذي لم يتم. الحمل الذي لم يتم. يقول اذا بلغتا اذا بلغ اربعة اشهر. ليش حده المصنف بهذا

103
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
ايه لان هذه لحظة نفخ الروح. فهو قبل نفخ الروح يعتبر قطعة لحم ما يعتبر انسان فلما نفخت فيه الروح اخذ حكم الانسانية فالان يصلى عليه بعد وفاتنا ومن تعذر اسمه يوميا. يعني هذي على طريقة المصنف سبق ان انتقدناها نعم. وعلى الغسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. نعم

104
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
وهذا الواجب الواجب على كل مسلم ان يستر اخوانه المسلمين نسأل الله يسترهم بستره. فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض. الا يفضحنا سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى فصل يجب كفنه في ماله مقدما

105
00:38:30.150 --> 00:38:40.150
على دين وغيره. نعم الان الاكفان تجب في مال الميت. طبعا هذا اذا حصل فيها مشاح الناس اليوم يعني متوفرة لهم الاكفان بفضل الله سبحانه وتعالى وفي جهات توفر هذه الاكفاء

106
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
يعني بدون اشكال لو اراد ميت اوصى انه يدفن في ماله هو فقط لا بأس. نعم على دين وغيره. اذا حصل اه يعني اه تضايق هل المال الموجود؟ مثلا نفترض ان عليه دين مئة ريال

107
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
والكفن يشترى بمئة ريال. ومات وليس عنده الا مئة. فيقدم هذا على الدين. لو في جهة تتكفل بالاكفان كما هو موجود اليوم في كثير من مغاسل الاموات وغيرها. فنقول اذا يغسل اه يكفن بالكفن الموجود في مغاسل الاموات ويقضى عنه

108
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
الدين بالمئة التي عنده ولكن لو حصل تشاحن بمعنى انه لا احد يوجد اه يعني يشتري له كفنه وتشاح الدين والكفن يقدم يقدم الكفن على الدين. يقدم الكفن على الدين. نعم. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته

109
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
الا الزوج لا يلزمه كفن راتب. اذا يقول ان الكفن هذا حكمه حكم النفقة. لكن استثناه من نفقة الزوج على الزوجة باعتبار ان الزوجية قد انتهت بوفاة المرأة بوفاة المرأة. والصحيح والله تعالى اعلم انه ايش

110
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
ان علق الزوجية باقية ان علق الزوجية باقية بدلالة ايش؟ ان المرأة تحتد بعد وفاة زوجها فالظاهر والله تعلم ان هذا من النفقة الواجبة. لذلك هذا الاستثناء يعني تركه اجود. ان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. انه يكون من قبيلة

111
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
النفقة الواجبة في حال الحياة. انها تستمر بعد الوفاة بهذا القدر حتى يدفن. ويستحب وتدفين رجل في ثلاث لفائف به تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. ويجعل الحنوط فيما بينهما طيب

112
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
الان بدأ المصنف في وصف اجراءات التكفين. فيقول ان السنة او المستحب ان يكفن الرجل في ثلاث لفائف. والنبي وسلم قد كفن في ثلاثة لفائف ثلاثة اثواب. يقول اذا جعلت هذه الثلاث اللفائف او الثلاث اثواب قماش

113
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
وبعضه فوق بعض تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط نوع من أنواع الطيب يجعل فيما بينها ثم يوضع الميت عليها مستلقيا وتحته الثلاث اللفائف. ويجعل نعم او رحمه الله ويجعل الحنوط في

114
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
ما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. يوضع على اللفائف الثلاث. نعم. ويجعل منه في قطن بين اليتين نعم. ويشد فوقها خطوة مشبوكة الطرف كالدبان. مشقوقة. باليديه ومهانته. اذا اول شيء يبدأ في التكفين

115
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
يجعل اول شيء ما يتعلق بعورته. اذا النفس تذكرون اجراءات التغسيل لان اول شي ابدأ بتنظيف بطنه. يعني اه اه تنجيته. الان اول شي يبدأ وضع الحانوت يجعل منه اي الحانوت في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة يعني يسد خرقة

116
00:42:10.150 --> 00:42:50.150
على على عورته تلف اليتيه ومثانته. واضح هذا؟ يعني اول شيء يبدأ بستر بستر عورته في الكفن. كما انه اول شيء بدأ في التغسيل بتغسيل بتغسيل عورته. نعم ايش الله اعلم يعني هل يجزي عن شيء اخر؟ يعني قد يقال هذا والله اعلم نعم. نعم. روى رحمه الله ويجعل

117
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
على منافذ وجهه. اي الحنوط الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجودنا. ومواضع سجوده وان طيب كله فحسن ثم يردد. طيب اذا الان المرحلة الاولى قلنا مرحلة ستر العورة تطيب الميت قبل ان يبدأ في اللف. الثالث الان يبدأ في لف الميت نعم. قال رحمه الله ثم

118
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
ثم يرد طرفا لفافة العليا على شكله الايمن. ويرد طرفها الآخر فوقه. ثم الثانية والثالثة كذلك. يعني اول شيء الان الميت موضوع وتحته ثلاث ثياب او قماش او لفافات فالان سترى بقطعة او خرقة قماش او ثوب ستر عورته وربطها وشدها. وطيب بالحنوط

119
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
مواضع السجود منه. بعد ذلك يلف القماش الاول. يلف القماش الاول عليه فيأخذ القماش الاول يستر جنبه الايمن. يستر جنبه الايمن بمعنى انه لو كان الميت يعني مثلا نفترض ان هذا رأسه

120
00:44:10.150 --> 00:44:40.150
وهذا يمثل قدميه. فالان تحته قماش يلف اول شيء الجانب الايمن. الان فين زميله هنا فيأتي بالقماش هذا يلفه على هذه الناحية. ثم يأخذ هذا القماش الاول الاعلى لان تحته ثلاث لفائف. يقول القماش اللفافة العليا اللي هي اقرب شيء للميت. اللفافة العليا من الثلاث. فيردها هذي اللي من جهة اليمين. يستر شقه الايمن

121
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
ويرد على جهة اليسار ثم يأخذ هذه اللفافة الاولى يأخذها ويردها على جهة اليمين. ثم يأخذ اللفافة الثانية ويرد دعاء على جهة اليسار ويأخذ اللفاف الثانية من الجهة اليسرى يردها على جهة اليمين ثم يأخذ اللفاف الثالثة وهكذا يعني اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يحترز انه لا

122
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
لا تؤخذ اللفائف الثلاث كلها وتوضع مرة واحدة ثم ترد مرة واحدة لا وانما تلف يلف الميت في لفافة بعد الاخرى اول شيء العليا ثم الوسطى ثم الاخيرة. العليا تلف من جهة اليمين الى اليسار ثم العكس. الثانية

123
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
من يمين يسار ثم العكس وهكذا. ثم يرد طرفة ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه. ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضلين على رأسه. يعني لو كان

124
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
في فاضل عن الكفن فانه فين يجعل؟ مما يلي قدمه او مما يلي رأسه نفترض ان هذا الشخص الذي مات طوله مثلا مترين او متر ونصف والكفن طوله او الثوب طوله القماش طوله ثلاثة متر

125
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
فاذا كانت الزيادة في الجانبين ما في اشكال لانها سوف تلف. طيب اذا كانت الزيادة بالطول فيقول يكون الفاضل اكثره من ناحية الرأس طبعا لا شك انه ينبغي ان يكون هناك فاضل من ناحية القدم يمكن لفه. هذا لازم لكن لو زاد فيكون تكون الزيادة من قبل

126
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
للرأس. ثم يعقدها وتحل في القبر. يعقدها بعقدتين. عقدة من عند الرأس وعقدة من عند القدم وان كفن في قميص ومئذن ولفافة جاز. اي نعم. وتكفن المرأة في خمسة اثواب. ازار

127
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
وخمار وقميص ولفافتين. والواجب ثوب يستر جميعا. هذا الواجب. الواجب ثوب واحد يستر الجميع. لكن الافضل ان يكفن الرجل في ثلاث اثواب او ثلاثة قطع قماش والمرأة في خمس نعم. فصل. وهو رحمه الله تعالى

128
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
فصل انتقل المصنف رحمة الله تعالى للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الصلاة. تكلمنا عن التغسيل ثم التكفين ثم الان الصلاة السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها. اي نعم. اذا يقوم الامام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة

129
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
اي وسط المرأة يعني اسفل بطنها. نعم. ويكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد الفاتحة. باعتبار ان الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة نوع من انواع الصلاة. ويصلي على النبي صلى الله

130
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
عليه وسلم في الثانية كالتشهد. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم انك تعلم منقلبنا ورضوانا. ان على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر

131
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. لو كان آآ الجنازة عدد من الناس فيعدل الظمائر بما يتناسب. اذا كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها. اذا كان جمع يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. اي نعم. اللهم اغفر

132
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
وارحمه وعافه واعف عنه واتم نزله واوسع مدخله واقسم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له

133
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
بقبره ونور له فيه. وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا صغيرا باعتبار انه قد لا يناسب الدعاء بمغفرة الذنوب له. لان هؤلاء الذنوب عليه. يعني لا يقال للصغير نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. لانه لا

134
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
لا تسجل عليه ذنوب. اي نعم. فيقول اذا كان صغيرا يقول اللهم اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة

135
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. اذا هذا الدعاء الذي آآ يدعو به للميت ولو دعا بغير هذا الدعاء فلا بأس كذلك يدعو للميت يجتهد في الدعاء له ان الله سبحانه وتعالى مثلا يفسح له في قبره ان الله سبحانه وتعالى يثبته عند السؤال ان الله سبحانه وتعالى يرفع منزلته ودرجته وهكذا نعم

136
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. نعم. ويرفع يديه مع كل رفع اليدين مع كل تكبيرة وهذا ثابت في فعل ابن عمر موقوف عليه. يعني مو بثابت مرفوع. اي نعم. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رجل

137
00:50:10.150 --> 00:50:40.150
الري للسنة نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلامة. نعم. ومن فات هذه ليش؟ واجبات او اركان صلاة الجنازة نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. اه وهذه مسألة ترد احيانا بعض الناس

138
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
يسأل عنها انه يدرك مع الامام تكبيرتين. يدرك مع الامام تكبيرتين. فهل ما يدركه المسبوق هو اول صلاتي ام اخر صلاتي هذه المسألة كذلك ترد معنا في في المسبوق في صلاة الجماعة هل ما يدركه المسبوق هو اول صلاته ام

139
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
اخر صلاته. لو ان مسبوق ادرك مع الامام في صلاة الظهر الركعة الثانية. فاذا كبر تكبيرة الصلاة في الركعة الثانية يدعو بالاستفتاح ولا ما يدعو بالاستفتاح؟ يعني هل تعتبر هذه الركعة الاولى ولا

140
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
هذه الركعة الثانية له ونقول انك بعد ان يسلم الامام هل نقول لهذا المسبوق الذي فاتته ركعة؟ هل نقول انك تأتي الان بالركعة الرابعة في حقك ام نقول له انك تقضي الركعة الاولى؟ ولهذا الخلاف يعني

141
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
من التوابع. فمثلا اذا كبر مع الامام هل يأتي بالاستفتاح ولا لا؟ الشيء الثاني مثلا الان هو كبر مع واستفتح وقرأ الفاتحة وتشهد الامام التشهد الاول وقام الامام الركعة الثالثة هي في حق الامام

142
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
لكن اذا قلنا ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته فمعنى ذلك ان هذه الركعة الثالثة في حق الامام يشرع للمأموم المسبوق ان يقرأ الفاتحة وسورة باعتبار انها الركعة الثانية في حقه لا زال في الركعتين الاوليين. فيقرأ الفاتحة بسورة. لو قلنا لا

143
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
ان ما يدركه المسبوق هو نفس ما يدركه صلاة الامام. ثم يقضي المسبوق ما فاته. فمعنى ذلك انا نقول للمسبوق على القول الثاني هذا في الركعة الثالثة للامام هذا لا تقرأ الفاتحة وسورة اقرأ الفاتحة فقط. لكن بعد ان يسلم الامام

144
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
هات ركعة اقرأ فيها الفاتحة وسورة. باعتبار انك تقضي الركعة الاولى. واضح الفرق بينهما؟ كذلك تختلف في جلوس التشهد لو ان الانسان ادرك من صلاة الظهر ركعة. ادرك من صلاة الظهر ركعة. فان قلنا هذه الركعة الاولى في حقه

145
00:53:00.150 --> 00:53:30.150
هذا المسبوق. فمتى يتشهد؟ بيتشهد مع الامام قطعا صح ولا لا؟ ثم يقوم متى يتشهد؟ الركعة التي تليها مباشرة يتشهد لكن اذا قلنا بانه الان ادرك الركعة الرابعة وهي في حقه ويقضي الاولى والثانية والثالثة فمعنى ذلك متى يتشهد؟ بعد ركعتين اذا قام

146
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
مسبوقا يأتي بركعتين ويتشهد وهذا يفعله الحنفية يمكن تلاحظون هذا في بعض المساجد انهم يخالفون جلساتكم في التشهد ليش؟ لانهم يعتبرون ان ما يدركه المسبوق مع الامام اخر صلاته. والصحيح والله تعالى انه ما يدرك المسبوق مع الامام هو اول صلاته. ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته وليس

147
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
تواخرها. فلذلك يقرأ الاستفتاح ويتعوذ اذا قام بعد ان يسلم الامام نقول ان كنت قد صليت ركعة فات بركعة وتشهد. نفس الشيء يأتي الخلاف في جلسات التورك والافتراش. متى تكون؟ كلها

148
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
مبني على هذا الخلاف. فالان من فاتته تكبيرتين في الجنازة. وادرك الامام في التكبيرة الثالثة على طريقة بعض اهل العلم الذين يقولون ان ما يدركه المسبوق هو اخر الصلاة فاذا كبر وش يبدأ؟ بالدعاء للميت

149
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
فاذا كبروا الرابعة مع الامام سكت قليلا كالامام. فاذا سلم الامام كبر واتى بالفاتحة. ثم يكبر ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. وعلى صحيح والله تعالى اعلم ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته. هو اول صلاته. نقول اذا ادرك مع الامام التكبيرة الثالثة

150
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
فانه يكبر ويقرأ الفاتحة. ثم التكبيرة التي تليها يكبر ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم الامام اذا سلم الامام يقضي التكبيرات يقضي التكبيرات التي عليه يكبر التكبيرة الثالثة

151
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
ادعو للميت ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا. ثم يسلم. اه بعض الناس هداهم الله اه ربما اذا شاف ان الامام كبر تكبيرتين او ثلاث وش يسوي؟ يروح يكبر هو تكبيرات لوحده

152
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
ثلاث تكبيرات ثم يلحق الامام. لا ادخل في الصلاة مع الامام. ما ادركت ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا مثل ما جاء في سنة المسبوق ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا. ما بيصليها الانسان لوحده. وبعد ذلك يلحق

153
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
بالامام. اه في تنبيه وهو انه في حال قضاء هذه التكبيرات ان كانت الجنازة تترك قليلا. وهذا الاصل وهذا السنة لا تترك قليلا حتى من فاته التكبير يقضيه يعني تترك شيئا يسيرا اليوم

154
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
في واقع الامر حقيقة ربما تعاجل الناس برفع الجنازة فينبغي لهذا المسبوق ان يعاجل بالتكبيرات. حتى يكبر والجنازة موجودة ما يعني ما يصير يصلي والجنازة قد ذهبت. والجنازة قد ذهبت فلذلك يقضي الانسان هذه التكبيرات بسرعة. خصوصا

155
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
يعني في الحرمين الشريفين لانهم لا تبقى الجنازة طويلا. لا تبقى الجنازة طويلا بعد لا ينام. بعد رفعها. وسابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك للجنائز. اه اليوم الناس يصلون عليها في الناس يصلون عليها في المساجد. يصلون عليها في المسجد نعم. نعم

156
00:57:00.150 --> 00:57:30.150
يعني لا بأس لو شاء ان يقرأ سورة لا بأس او ان يدعو للميت لا بأس ان شاء الله تعالى. اي نعم. اي نعم لا بأس الامر يسير يعني التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة يدعو والتكبيرة الرابعة يسلم نعم اين اتكلم المسبوق

157
00:57:30.150 --> 00:57:50.150
فالان هو ادرك مع الامام التكبيرة ربما التكبيرة الثالثة للامام تكون طويلة. لا يجب فيها الدعاء. هو يقرأ الفاتحة ويصلي ويدعو لا بأس يعني اصلا نحن الان في قيامنا نحن في الصلاة لا مانع ان الانسان يدعو. يعني ما هو ممنوع من الدعاء اذا قرأ الفاتحة وسورة مثلا

158
00:57:50.150 --> 00:58:30.150
يدعو. واضح؟ اي في صلاة لا مانع ان تدعو ها؟ يعني يصلي منفردا لا مخالف للامام هذا يعني اذا كان ادرك الانسان الامام في التكبيرة الثالثة. وكبر وهو التكبيرة الاولى في حقه وقرأ الفاتحة

159
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
ما يصلح يكبر التكبير الفلاني هذي مخالفة للامام. يجب عليه ان يتابع الامام. ما يجوز مخالفة الامام. ما يجوز مخالفة الامام. لا في صلاة الجنازة ولا في الصلاة العادية اي تدرك تدرك الصلاة نعم. تدرك الصلاة بتكبيرة نعم. اي نعم

160
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
قال رحمه الله التكبيرات يعني اه الاربعة هذي هي واجبات الصلاة وجاء في بعظ الاثار والاحاديث المرفوعة نكبر على بعض الجنائز خمسا لا بأس ان الانسان يزيد تكبيره. كل ما يزيد تكبيرة يزيد من الدعاء للميت. لان المقصود اصالة بهذه الصلاة الدعاء للميت. لو دعا

161
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
الانسان الميت بعد الرابعة حسن لا بأس ان شاء الله تعالى. الانسان يدعو للميت بعد الرابعة. كبر الامام تكبيرة خامسة يدعو للميت بعد التكبيرة الخامسة. نعم. الله اعلم. هذا الثابت في السنة. انه يسلم تسليمة واحدة. نعم

162
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على فضله. وعلى غائب بالنية الى شر. اي نعم الصلاة القبر جاءت في حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد النبي صلى على قبرها. الصلاة على الغائب النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة الى المصلى مصلى الجنائز

163
00:59:50.150 --> 01:00:20.150
وصلى على النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه. صلى عليه صلاة الغائب. يقول بالنية لانه غير موجود امام المسلمين. يعني يستحظر بالنية. كأنه يعني ينوي بقلبه انه يصلي الان على هذا الشخص الغائب الذي قد مات. الى شهر ليش قيد المصنف الى شهر

164
01:00:20.150 --> 01:00:50.150
ها لا الصلاة على النبي ما هو بصلاة النجاشي. لماذا؟ لانه المصنف رحمه الله يريد ان يضع قيد. حتى لا يجينا شخص الان يقول انا بصلي الان على النبي ولم اصلي على ابي بكر واصلي على عمر واصلي على عثمان واصلي على علي واصلي على الصحابة واصلي على التابعين واصلي على عمر ابن عبد العزيز

165
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
اصلي على الائمة الاربعة؟ لا. اذا لابد ان يكون هناك قيد يقيد انقضاء هذه الفترة. فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على قوله الى شهر. اي نعم. ها؟ اي نعم. يقول هنا عن

166
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
ان ام سعد ماتت هذا كانه ايش؟ اثر مرسل. ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى ولذلك شهر يعني لعله اخذ بهذا المرسل وان كان هو حتى مرسل وفيه ايش؟ وفيه ضعف لكنه قيد. المهم انه تقيد هذا ليش

167
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
لانه الصلاة على الاموات السابقين لم يؤثر عن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم ولا تابعي التابعين ولا انهم يصلون على ناس مضى على موتهم قرون. فلابد ان يكون هناك قيد زمني

168
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
فبعض اهل العلم قيده بشهر وبعض اهل العلم قال ان يكون قد مات في حياة هذا المصلي بحيث انه لا يتجاوز لا يصلي على اموات سابقين. او انه مثل ما ذكر بعض الاخوة الى ان تتحلل جثته مثلا. لابد ان يكون هناك قيد

169
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
يمنع ايش؟ يمنع نشوء بدعة الصلاة على الاموات السابقين. الذين قد ماتوا منذ قرون. نعم مالك؟ قال رحمه الله ولا يصلي الامام على الغالب ولا على قاتل نفسه. الغال وقاتل نفسه لا

170
01:02:30.150 --> 01:02:50.150
عن وصف الاسلام فيجب على المسلمين ان يصلوا عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قال زجرا ليس لاجل انه لا يستحق الصلاة عليه لا وانما امر الصحابة ان يصلوا عليه

171
01:02:50.150 --> 01:03:10.150
قال كذلك ولا علاقاتي لنفسه زجرا لم يصلي عليه. ولكن الصحابة صلوا عليه. لذلك كل اسلم من حقه على اخوانه المسلمين ان يصلوا عليه مهما كان مذنبا او فاسقا او عاصيا ما لم يكفر او يرتد والعياذ بالله

172
01:03:10.150 --> 01:03:30.150
فهذا حق له على اخواني المسلمين ان يصلوا عليه. ولكن لو ان الامام المراد الامام الاعظم مثلا او غيرهم انهم والله تركوا الصلاة عليه زجرا وترهيبا من هذه المعصية فهذا يعني فيه جمع بين الصلاة عليه بين لعموم المؤمنين وبين

173
01:03:30.150 --> 01:03:50.150
النهي عن المنكر وبين النهي عن المنكر والزجر فيه نعم. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. اي نعم وهذا المعمول عليه اليوم نعم رحمه الله تعالى. نعم. فصله. اي نعم. الصلاة الجنازة مثل الصلوات

174
01:03:50.150 --> 01:04:30.150
شرط الصلاة وقلنا لا وش الدليل على قراءة الفاتحة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستقبل القبلة فيها صلاة وتستر فيها العورة نعم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعلم اخونا يسأل يعني هل الصلاة على القبر آآ

175
01:04:30.150 --> 01:04:50.150
غير النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم الله اعلم. هل هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه؟ الظاهر انه لا يختص به. الظاهر والله انه لا يختص به بل هو يعني في حق من فاتته الصلاة مشروع. اي نعم

176
01:04:50.150 --> 01:05:10.150
ان ان ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المرأة السوداء اذا ثبت هذا يكون بين محل هذا الاشكال والله اعلم. نعم يا اخي. يعني هل يقول

177
01:05:10.150 --> 01:05:30.150
والله ان اهل الفضل يعني لا يصلون على قاتل نفسه. يعني هذا ايها الاخوة من باب انكار المنكر. من باب انكار المنكر. ان كان عدم صلاتهم فيه من الانكار وزجر الناس عن المنكر. ما تربو

178
01:05:30.150 --> 01:05:50.150
مصلحته على مفسدة ترك الصلاة عليهم فيفعله. لكن ان كان ترك الصلاة عليه ان كان هذا الانكار ترك الصلاة عليه يسبب مفسدة اعظم من مصلحة الانكار فانه يصلي عليه. فاذا نحن نقول ان ترك الصلاة

179
01:05:50.150 --> 01:06:20.150
اللي هي من باب انكار المنكر. وانكار المنكر يعمل فيه بالقواعد الشرعية في المصلحة والمفسدة. الانسان لا ينكر منكر ويسبب مفاسد اعظم من من المنكر الذي انكره يعني الظاهر والله تعالى منه امتناع النبي

180
01:06:20.150 --> 01:06:40.150
وسلم انما هو من انكار المنكر عليه. انكار المنكر وزجر الناس عن هذا الذي يظهره الله نعم. نعم الله تعالى فصل يسن التربيع في حمله. يعني الان انتقل المصنف رحمة الله تعالى بعد الصلاة عليه الى حمله ودفنه

181
01:06:40.150 --> 01:07:00.150
يقول يسن التربيع في حمله وش معنى التربيع؟ يعني ان يمر على القوائم الاربعة للجنازة. الجنازة العادة انها تحمل على نعش فيها اربعة قوائم فيحمل من القائم الاول ثم ينتقل للقائم الثاني ثم ينتقل للقائم الثالث ثم ينتقل للقائم الرابع طيب

182
01:07:00.150 --> 01:07:20.150
والظاهرة تعلم انه ايش؟ ان اتى بالتربيع هذا فلا بأس وان تركه فلا بأس خصوصا مع ازدحام الجنازة؟ نعم. ويباح بين بين العمودين يعني ان يحمل اللي هو جانب النعش بين العمودين ان لا يحمل من الاعمدة

183
01:07:20.150 --> 01:07:40.150
والامر في هذا واسع انسان يحمل ان ان يحمل من عمود او عمودين او ان يحمل بين الاعمدة الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى نعم. ويسلم للصلاة بها. اي نعم. اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

184
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
لكن الاسراع يكون ايش؟ ليس بالخبب السريع الذي تضطرب فيه الجنازة وربما يخرج منها شيء لا وانما يكون بالمشي فوق المعتاد. اي نعم. وكون المشاة امامها والركبان خلفها. الناس اليوم يركبون السيارات في اتباع الجنازة؟ لا

185
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
سواء تقدموها او جاءوا خلفها الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى. الامر في هذا واسع. السنة طبعا تحمل الجنازة حملا. ويمشى بها على الاقدام. لكن اذا المقبرة بعيدة اه في سيارات مخصصة لنقلها فلا بأس الامر في هذا ان شاء الله تعالى واسع نعم. ويكره جلوس تابعيها

186
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
يعني لا يجلس حتى توضع في القبر. لا يجلس حتى توضع في القبر. وجاء في حديث ابي سعيد وغيره نعم. ويسجى قبر يسجى يعني يغطى. يغطى قبر امرأة. في حال عند ادخال المرأة في

187
01:08:40.150 --> 01:09:10.150
قبرها يقول المصنف رحمة الله تعالى ان يغطى القبر كيف يغطى القبر؟ يعني يوضع آآ قماش يستر اعين حتى تدخل المرأة في القبر. وتوضع في اللحد. فاذا وضعوا اللبن الغطاء هذا او القماش الذي الذي يغطي المرأة في حال ادخالها. اه وهذا من باب ستر من باب ستر المرأة

188
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
المرأة وهذا طيب حسن. يعني لا بأس به ان شاء الله تعالى. وبعض الناس كذلك ربما من باب ستر المرأة وضع على نعشها مثل القبة مثلا حتى تستر يعني صدى المرأة وبطنها هذا طيب برضو حسن. ان الانسان يعني ايش؟ يعني

189
01:09:30.150 --> 01:09:48.973
ابالغ في ستر المرأة حتى لا يظهر للناس يعني شيء يعني يستحي منه. فكون المرأة تستر لا شك ان هذا ان شاء الله تعالى من من الاشياء الطيبة ويقال الله تعالى منه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصت بهذا. اوصت بهذا نعم. والله تعالى اعلم نعم