﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثامن عشر رحمه الله تعالى باب رشده دفقا بلذة لا بدون ما من غير نائم

2
00:00:21.200 --> 00:00:35.700
وان انتقل ولم يخرج اغتسلهم فان خرج بعده لم يعده وتغيب حشفة اصلية في فرض اصلي قبولا كان ادبرا ولو بهيمة او ميت واسلام كاف متوحد ونفاس هؤلاء عايش عن دمه

3
00:00:35.750 --> 00:00:55.550
ومن لزمه غسله حرم عليه قراءة القرآن ويأمر المسجد لحاجة ولا يلبذ فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا او فاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثى

4
00:00:55.550 --> 00:01:22.300
يضم بدنه غسلا ثلاثا ويتيامن ويغسل قدميه مكان اخر والمجزئ ان ينوي ويسمي بدنه وغسل ويرم بدنه غسلا مط ويرم بدنه غسل مرة واحدة ويتوضأ بالمد ويغتسل او نوى بغسله بها قطر اصبغ باقل او بغسله لحدثين اجزاء

5
00:01:22.300 --> 00:01:38.700
ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لاكل ونومه مع عودة بطنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب الغسل

6
00:01:39.150 --> 00:02:05.450
و ذكره بعد باب نواقض الوضوء لان الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وما ينقض الوضوء ينقض الطهارة الصغرى وما ينقض الطهارة الكبرى اي ما يوجب الغسل وبعد ذلك فلهذا رتبه على باب نواقض الوضوء وهو ترتيب ظاهر

7
00:02:06.100 --> 00:02:33.100
بالمعنى قال باب الغسل الغسل غسل خاص لان العرب تسمي الغسل الذي يكون نتيجة عنه جنابة تسميه غسلا وهذا جاء في الاسلام فاذا الغسل اسم ليه الحقيقة اللغوية والشرعية ايه

8
00:02:34.100 --> 00:02:59.700
تغسيل البدن على اثر موجب له موجباته يذكرها الان فعندنا غسل وعندنا غسل الغسل هو امرار الماء على الشيء وعندنا ايضا غسل بالكثر والغسل بالكسر هو اشياء توضع من نبات كخطمي وغيره

9
00:02:59.850 --> 00:03:25.850
توضع ليغسل بها بدنه او رأسه واصله قول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل قوله حتى تغتسلوا يعني حتى تحدثوا غسلا تغتسل من الغسل ويغسل من الغسل

10
00:03:26.950 --> 00:03:56.100
قال هنا وموجبه خروج المني دفقا بلذة موجبه يعني ما يجعله واجبا. ما الاشياء التي جعلت الغسل واجبا هذه الاشياء فالموجب سبب الشيء والموجب بفتح الجيم الموجب بنتيجة الشيء فالموجب قبل

11
00:03:56.150 --> 00:04:19.800
والموجب بعده يعني الموجب الاثر من الاثر الذي نشأ نشأ عن ذلك والموجب سببه الذي اوجبه فاذا موجبه يعني سبب الغسل الذي اوجبه هذه الاشياء وتعبيره هنا بالموجب ظاهر لان الغسل

12
00:04:19.950 --> 00:04:41.950
واجب من هذه الاشياء فهذه الاشياء التي يذكرها كلها يجب مع واحد منها الغسل وذلك لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا على يفهم منه الوجوب

13
00:04:43.000 --> 00:05:09.200
وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر الذي بالحاج الذي وقصته ناقته فمات غسلوه هذا امر يفيد الوجوب كل هذه الاشياء التي ذكرها عندهم لها ادلة على الوجوب. فاذا قوله موجبه يعني ان هذه الاشياء يجب معها الغسل

14
00:05:10.350 --> 00:05:36.800
الاول منها خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائب خروج المني المني معروف وهو سائل غليظ بعض الشيء يخرج من البدن يعرفه معروف لا يحتاج الى وصف ويختلف عن

15
00:05:37.100 --> 00:06:02.700
المذي والودي وعن شيء لا يسمى منيا ولا مذيا ولا وديا ايضا عندنا اربعة اشياء او نقول خمسة اشياء تخرج من من الرجل من من ذكره وكذلك من المرأة ايضا فهنا المني

16
00:06:02.950 --> 00:06:24.850
وهو السائل الغليظ الذي له صفة خاصة في من جهة خروجه من جهة رائحته وهو الذي يكون معه فتور البدن بعد خروجه ويكون في خروجه لذة ويكون في الغالب تفقا

17
00:06:25.400 --> 00:06:48.650
هذا المني واما المذي فهذا الذي ينتج يخرج سائل رقيق ليس غليظا ويخرج على اثر ملاعبة او مشاهدة او ثوران شهوة ونحو ذلك والودي هذا يخرج من من الرجل بعد

18
00:06:48.700 --> 00:07:17.050
بعد البول وهو يشبه يشبه المذي لكنه ابيظ ورقيق والمذي يختلف عنه في الصفة لانه ليس بياضه واضحا لكن يخرج بعد البول هذا الودي والبول معروف هذي اربعة والخامس شيء لا يوصف بواحد منها

19
00:07:17.500 --> 00:07:40.650
وهو ما اذا خرج  مني بدون اوصافه اذا خرج السائل الذي هو يشبه المني في اوصافه لكن خرج بدون مخرج من الذكر يعني بدون الدف والذة كأن خرج من صلب ونحوه

20
00:07:40.700 --> 00:08:00.500
فهذا لا يسمى في الحقيقة من يا ولا غيره على كلامهم له اصلا اسم المني لكن لاجل عدم ترتب الاحكام عليه اه ما سموه بذلك المقصود الاربعة الاولى هذي واظحة والخامس

21
00:08:00.550 --> 00:08:21.550
من اهل العلم من ينازع فيما ذكر ويقول هو مني وان اختلف في بعض الاحكام خروج المني دفقا بلذة دفء معناه خروجه متقطعا هذا كما قال الله جل وعلا مما ان دافق يخرج

22
00:08:21.700 --> 00:08:50.650
من بين الطلب والترائب فوصف الماء الذي يخرج من صلب الرجل ومن تراءب المرأة بانه دافع وقوله بلذة اللذة هي شهوة خاصة  عندهم اللذة تكون  الحي العاقل الذي سلم من الآفات

23
00:08:51.550 --> 00:09:15.900
وعما المجنون والسكران ونحو ذلك فعندهم لا يوصفون بانهم اهل اللذة يعني اهل لذة الشرعية على كلامه في هذا يجعلون السكران والمجنون والمغمى عليه ونحو ذلك يجعلونه من جنس النائم

24
00:09:16.150 --> 00:09:40.300
بهذا يعني هم نحو النائب اذا تبينت لك العبارات هذه فقوله موجبه خروج المني دفقا بلذة يعني انه يجب الغسل اذا خرج المني  من مخرجه تفخم بلذة فيشترط لخروجه ان يكون من المخرج. فلو خرج من غير المخرج

25
00:09:41.150 --> 00:09:57.200
خرج من جهة اخرى من البدن واحد عامل عملية خرج من جهة اخرى ليس من مخرجه ليس من الفرج يعني من القبل ليس من قبل الرجل او قبول المرأة فانه هنا

26
00:09:57.900 --> 00:10:15.900
لا يجب الغسل لابد لوجوبه ان يكون خروجه من مخرج اما اذا لم يخرج من مخرجه فلا يجوز فاذا يقيد هنا قوله خروج المني تفقم بلذة يعني من مخرجه وهذا واضح لانه هو الغالب

27
00:10:17.000 --> 00:10:39.850
قال دفقا بلذة ومن المعلوم ان الوصف بكونه اتفقا هذا يغني عنه اللذة. ولهذا في المنتهى وهو ادق من هذا الكتاب ذكر اللذة دون الدفق ولكن المؤلف رحمه الله اراد ذكر ما جاء في القرآن

28
00:10:40.450 --> 00:10:57.150
قوله فلينظر الى الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فالله جل وعلا وصف هذا الماء بكونه دافقا فيقرن مع اللذة هل يمكن ان يخرج منه

29
00:10:57.850 --> 00:11:21.300
بلذة دون الدفق هذا غير واضح فاذا لو قيل للذة اكتفي عنها اكتفي بها عن قوله دفقا لا بدونها يعني لا بدون اللذة وفي بعضها لا بدونهما ايضا مما في الشرح

30
00:11:21.600 --> 00:11:41.850
يعني في الروض لا بدونهما يعني بدون الدفق واللذة من غير نائم يعني بمعنى انه لو خرج بدون الدفق واللذة فانه لا يوجب الغسل كيف يخرج بدون الدفق واللذة مثل

31
00:11:42.350 --> 00:12:02.900
ان يخرج بعد غسل واحد اغتسل بعد خروج المني منه ثم بعد الغسل خرج منه مني اخر فهذا خروج المني ولو كثر بعد الغسل لم يخرج منه لا دافقا ولا بلذة

32
00:12:03.350 --> 00:12:25.850
وانما سال هكذا فهذا لا يوجب الغسل وانما كما قال ابن عباس وغيره يوجب الوضوء قال من غير نائم يعني من اليقظان لا بدونها كأنه قال لا بدون اللذة من يقظان فليقظ

33
00:12:26.050 --> 00:12:45.000
من غير النائم اليقظ هذا لا بد ان يكون خروج المني دفقا بلذة حتى يجب عليه الغسل فان خرج من اليقظان بدون ذلك لم يوصف عليه لم يوصف لم يجب عليه الغسل

34
00:12:45.950 --> 00:13:11.400
طيب النائم ما حاله قال لا بدونها من غيرنا معناه ان النائم لو خرج منه المني بدون الدفء وبدون اللذة فانه يجب عليه الغسل وانما تشترط تشترط اللذة والدفق في

35
00:13:12.250 --> 00:13:38.700
اليقظان النائم ونحو النائم مثل الذين لا يوصفون بلذة خاصة يعني عندهم فانهم لا يجب فانهم لا يشترط عليهم لا يشترط فيهم ده فرق ولا اللذة نائم قد يجد من يا يجد بللا

36
00:13:38.900 --> 00:14:04.700
ولا يذكر احتلاما لهذا لا يشترط فيه ان يكون دفقا و للنائم كما قال العلماء له احوال منها انه اذا استيقظ تذكر احتلاما ولكنه لم يرى ماء يذكر انه احتلم

37
00:14:05.400 --> 00:14:21.500
في منامه ولكن رأى في نفسه فلم يجد انه قد خرج منه شيء لا وجد شيئا رطبا ولا ثيانها جسم خرج منه من ماء فانه والحالة هذه لا يجب عليه الغسل

38
00:14:22.150 --> 00:14:41.200
لانه موجبه ليس هو الاحتلام. موجبه خروج المني ولم يخرج منه الحالة الثانية انه يرى بللا ولا يذكر احتلام يرى بلل يرى الماء الذي يعرف انه المني ولكنه لا يجد

39
00:14:41.550 --> 00:15:04.050
لا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل لان موجب الغسل خروج المني الحالة الثالثة انه يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا يجب عليه بوضوح الغسل الحالة الرابعة انه يرى ماء لكن

40
00:15:04.450 --> 00:15:21.500
يشتبه عليه هل هو مني ام غيره اما لقلته او لعدم وضوح صفاته او نحو ذلك يرى في سراويله شيئا او على بدنه لكن لا يدري هل هو مني ام لا؟ ولا يذكر احتلاما

41
00:15:22.400 --> 00:15:43.200
فهنا ما الحكم هنا ينظر الى القرائن فان كان في هذا الماء صفات المني فله حكم مني اذا لم تظهر له صفاته فينظر هل احتلم في منامه فان كان احتلم فيجعل هذا

42
00:15:44.050 --> 00:16:03.700
من يا ينظر ان لم يحتلم هل سبق قبل ان ينام ان فكر او داعب او نظر او نحو ذلك فان كان ثم وهنا يحمل على انه مني ونحو ذلك

43
00:16:03.900 --> 00:16:23.200
المقصود ان النائم له احوال فقوله هنا من غير نائم يعني ان النائم لا يشترط فيه اللذة فقد يخرج من غير تلذذ منه ولهذا في النائم ونحو النائم خروج المن

44
00:16:23.750 --> 00:16:42.700
طيب نحو النائم ما هو؟ مثل ما ذكرت لكم سكران او مغمى عليه او نحو ذلك المغمى عليه قد يخرج منه الماء وهو لا يحس بشيء واسلموهم علي كذلك المجنون يعتريه الجنون

45
00:16:43.250 --> 00:17:03.850
قد تنتشر ينتصب ذكره ويخرج منه شيء وهو لم يتلذذ بذلك يعني تلذذ الذي يريدونه هنا. نعم المجنون قد يكون عنده تلذذ  لكن تلذذه لا يترتب عليه هنا الوصف الذي وصفوه به

46
00:17:04.400 --> 00:17:24.500
فهؤلاء الذين هم نحو نائم لهم حكمه بانه لا يشترط فيه ايجاب الغسل عليهم ان يكون خروج المني بلذته طيب لو يأتي واحد يقول المجنون رفع عنه القلم مجنون رفع عنها القلم

47
00:17:24.550 --> 00:17:39.650
فكيف نقول انه يجب عليه يعني اذا افاق من الناس من يجن في حال دون حال يعني يجلس ساعة ثم يفيق ونحو ذلك المغمى عليه اذا افاق وجب عليه الغسل وهكذا

48
00:17:40.650 --> 00:18:05.950
قال هنا وان انتقل يعني المني ولم يخرج اغتسل له وان انتقل ولم يخرج اغتسل له بعض الناس يظن ان بقاء المني في البدن ان فيه منفعة للبدن فاذا جامع

49
00:18:06.350 --> 00:18:27.600
او نحو ذلك فخرج منه فشعر باللذة وخروج المني يعقب اللذة نعم مع خروجه تحصل لذة واللذة تسبقه بقليل فاذا احس بخروجه مسك مسك ذكره ضغط عليها ونحو ذلك حتى لا يخرج المني

50
00:18:27.850 --> 00:18:52.950
حتى يرجع الى مكانه في ظن فلو حصل ذلك ان احدا منع خروج المني لغرظ له من الاغراظ قال ان انتقل يعني حس بانتقاله باللذة التي يعقبها خروج المني واحس بانتقاله لكن مسك ذكره حتى لا يخرج يقول اغتسل له

51
00:18:53.800 --> 00:19:20.000
وذلك لان اسم الجنب  باللغة هو من المباعدة اجنب فلان يعني ابعد وسمي سمي الماء جنابة لانه انتقل والله جل وعلا قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والجنب هو من وصف بالجنابة والجنابة انتقال الماء

52
00:19:20.650 --> 00:19:41.750
وتقييده في الاول بالخروج هذا لاجل الغالب اذا قال هنا وان انتقل ولم يخرج اغتسل له طيب اذا اغتسل فخرج بعده قال فان خرج بعده لم يعده ان خرج بعده

53
00:19:42.300 --> 00:20:05.550
سواء اكان قد بال او لم يبل اذا خرج بعده لم يعد الغسل من اهل العلم من قال المني اذا خرج بعد الغسل فيفرق بينما اذا خرج بعد بول او قبل بو يعني المرء اذا كان قبل ان يغتسل باله

54
00:20:05.950 --> 00:20:31.400
فالبول ينظف المخرج من بقايا المني قالوا لهذا اذا تنظف المخرج فاذا اغتسل فخرج بعد الاغتسال منهم من يقول يجب عليه الغسل لكن الصواب انه لا يفرق في هذا الحال بين كونه بال او لم يقل

55
00:20:31.450 --> 00:20:48.500
لماذا؟ لان خروج المني حصل بعد الغسل بدون لذة ولا دفق لهذا قال هنا فان خرج بعده لم يعده طيب لم يعده ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء. لانه يكون

56
00:20:48.700 --> 00:21:09.200
خروج طاهر من سبيل فيدخل في قولهم في النواقض ينقض ما خرج من سبيل لم يعده يعني لم يعد الغسل بل يكتفي بالغسل الاول لانه لا يجب الغسل مرتين لسبب واحد

57
00:21:09.650 --> 00:21:32.250
والسبب هو انتقال المني من الصلب او من مكانه الى الخارج فلا يجب مرتين هذا الاول من الموجبات فاذا الاول خروج المني دفقا بلذة الى اخره الثاني قال تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي

58
00:21:32.650 --> 00:22:02.750
ابلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت تغيب حشفة اصلية تغييب معناه الإدخال حتى تغيب والحسفة هي رأس الذكر حتى موطن الختان حتى قرب المكان الذي يكون محل الختان

59
00:22:03.750 --> 00:22:25.950
وقوله اصلية الاصلية خلاف الزائدة وكذلك قوله في فرج اصلي الاصل خلاف الزائل كيف؟ يعني قد يكون الواحد له حسبة غير اصلية او يكون امرأة لها فرج غير اصلي يعني زائد

60
00:22:26.550 --> 00:22:46.800
يعني نوع من التشويه في الخلقة فاذا هنا الحكم متعلق بتغييب حشفة اصلية في فرد اصلي وفهمنا من قوله فرج انه يشمل القبل والدبر لهذا قال بعده قبولا كان او دبرا هذا للتأكيد

61
00:22:47.400 --> 00:23:15.050
اذا هذا الواجب يكون هذا الموجب يكون بتغييبي الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي فاذا غابت الحسنة وجب الغسل وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

62
00:23:16.050 --> 00:23:39.000
انزل او لم ينزل وفي الصحيح ايضا اذا جلس حديث ابي هريرة وغيره اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فاذا اذا حصل التقاء للختانين ويكون التقاء الختانين

63
00:23:39.450 --> 00:23:58.450
هذا هو اقل ما يجب به الغسل من الادخال بان يكون محل الختام من المرأة يحاذي محل الختان من الرجل ومحل الختام من المرأة هو الجلدة التي في اعلى فرجها هي التي تقطع لاجل الختان

64
00:23:58.750 --> 00:24:18.550
كذلك اذا ادخل الرجل ذكره في فرج المرأة في قبولها التقى هذا وهذا يعني تحاذيا وهذا معناه الادخال تغييب الحسبة لهذا قال هنا تغيب حشفة اصلية هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختان

65
00:24:19.350 --> 00:24:39.150
سواء اكان من اكان بعده انزال ام لم يكن بعده انزال؟ فبمجرد التغييب ولو للحظة يجب الغسل ولو لم يستمر في الوطء المهم انه اذا حصل ذلك فقد وجب الغسل

66
00:24:39.400 --> 00:24:53.950
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها قد وجب الغسل هذا من الاوصاف الغالبة التي ليس لها مفهوم مخالفة

67
00:24:54.200 --> 00:25:17.500
لان الغالب ان المجامع يفعل ذلك ولكن يحصل اقل هذا بالتقاء الختانين كما جاء في الحديث الاخر و في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء

68
00:25:18.250 --> 00:25:51.800
انما الماء من الماء هذا الحديث من الخلاف القديم انه لا يجب الغسل بالتغيير ولا بالوطء دون انزال ويسمى هذا الاكسال كي زمن الصحابة والتابعين يعني في الزمن الاول اذا جامع الرجل امرأته ثم

69
00:25:52.500 --> 00:26:13.400
اكسل يعني ما اتم الجماع نتيجته وهو الانزال لكنه جامع ثم ترك ولم ينزل فهل يجب عليه الغسل هذه المسألة قد مر عليك ادلتها. هناك من الخلاف القديم انه من الخلاف القديم انهم قالوا انما يجب بالانزال

70
00:26:14.150 --> 00:26:31.450
عليه مذهب ابي حنيفة وهو مذهب لطائفة منه الصحابة ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني انما الماء وهو الغسل من الماء الذي هو المني عند انزاله

71
00:26:32.550 --> 00:26:47.700
وهذا لا شك فيه نظر وذلك محمول عند اهل العلم انه منسوخ انما الماء من الماء نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل

72
00:26:47.750 --> 00:27:07.850
حديث ابي هريرة الاخر حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع وجب الغسل يعني ثم ادخل ثم التقى الختانان او وطئها وجب الغسل انزل او لم ينزل وهذا مناسخ انما الماء من الماء

73
00:27:08.150 --> 00:27:32.000
وبعض اهل العلم قال لا يصار الى النسخ هنا لان قوله انما الماء من الماء هذا في حالة الاحتلام اذا احتلم  لم يرى ماء فما الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني في حق المحتلم لا في حق الواقع. فيكون هذا الحديث في حق

74
00:27:32.100 --> 00:27:56.600
المحتلم والاحاديث الاخرى في حق من وطئ فلا يكون بينها تعارض ولا نسخ بالتغيير  قال هنا طبعا ما ذكره هو الذي عليه عامة اهل العلم  ابو حنيفة كما ذكرت لكم يخالف تبعا لخلاف قديم

75
00:27:56.650 --> 00:28:15.650
لانه لا يجب الا بالانزال والصواب انه يجب بمجرد ملاقاة الختانين ولو للحظة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان وجب الغسل قال هنا في فرج اصلي والفرج يشمل

76
00:28:15.850 --> 00:28:38.000
القبل والدبر  الوطء الوطأ في الدبر حرام سواء كان ممن تباح له وهي زوجته او سريته او كانت طبعا ممن لا تباح له وهذا اعظم و العلماء كثيرا ما يمثلون

77
00:28:38.250 --> 00:28:59.650
بي الشيء سواء ما كان مباحا ام غير مباح لان من غشي الحرام الا يخاطب بالاحكام الشرعية يخاطب فمن غلبته شهوته على حرام فوطأ وطأ محرما في زنا او وطئ وطأ محرما في دبر لامرأته او لغيرها

78
00:28:59.700 --> 00:29:24.000
فيخاطب هو بالاحكام. وقد كان بعض الناس يعيبون ذكر هذه الاحكام في كتب اهل العلم في كتب الفقهاء وهذا من قلة نظرهم وبصيرتهم فان المسلم اذا عصى لا يعني انه قد خرج من الدين ولا يخاطب بحكم لهذا قال هنا قبلا كان او دبرا

79
00:29:24.450 --> 00:29:45.250
قبلا سواء ممن تباح له او ممن تحرم ودبرا سواء من زوجته وهو حرام عليه او من غيرها وهو اشد حرمة وكذلك سواء كان من ذكر او انثى قال ولو من بهيمة او ميت كل ذلك يحرم عليه

80
00:29:45.400 --> 00:30:12.800
وذلك لانه محل التلذذ وقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان هذا لاجل حال الاباحة وهذا هو الذي يغلب وهو المعروف ان الرجل يأتي المرأة فيلتقي منه ومنها الختانات والسبب هو تغييب حشفته

81
00:30:13.400 --> 00:30:34.300
في فرجها تغيب حشفته في قبولها تلذذا بذلك فانيط الحكم بالتلذذ واذا انيط الحكم بالتلذذ صار يشتمل على كل موطن تلذذ فيه اذا كان مثل الاول وهو ان يكون محل

82
00:30:34.600 --> 00:31:01.800
ان يكون فرج من امرأة او من غيرها وهذا في قول عامة اهل العلم فانهم يحرمون الوطء في الدبر خاصة ومع ذلك وهم مع تحريمهم يوجبون عليه الغسل. ويجب ذلك على الواطئ والموطوء. كما نص

83
00:31:01.950 --> 00:31:24.450
اهل العلم على ذلك وذلك لحصول المعنى في هذا. من اهل العلم من قال لا يصح ذلك وذلك لان مثل الدبر نسأل الله العافية ليس محلا للتلذذ كذلك الموطوءة في دبرها ليست متلذذة بذلك فلا يصح هذا الحكم فيه

84
00:31:24.500 --> 00:31:53.100
ولكن هذا ليس بصحيح لان الدبر مشبه القبل. والتلذذ الحاصل  من الرجل بالقبل يكون مثله عند المنحرفين التلذذ بالدبر وهما جميعا ويشتري كان في حصول لذة فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. لهذا

85
00:31:53.550 --> 00:32:13.050
من فرق بينهما فانه قد ابعد الصواب جدا لذلك وهو اولى بان يعاقب على فعلته وكونه يسهل له في ذلك بانه لا يجب عليه الغسل هذا نوع تسهيل لا تأتي بمثله

86
00:32:13.300 --> 00:32:33.400
الشريعة وانما العاصي حقه ان يشدد عليه في هذا الامر الذي وصف في الاحاديث بانه كفر اسأل الله جل وعلا السلامة والعافية طرق الظلام قال هنا ولو من بهيمة لو هذا فلو هذه اشارة الى الخلاف

87
00:32:33.850 --> 00:32:54.200
لو يعني ولو كان ذلك من بهيمة يعني لو وطأ بهيمة وهذا حصل يذكر في كتب نسأل الله العافية الادباء ونحو ذلك. بل في كتب مناقب بعض المجاذيب والصوفية انهم يأتون البهائم

88
00:32:54.800 --> 00:33:19.100
يأتون البهيمة ويطهونها  دبرها او في قبلها اذا حصل ذلك فانه يجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل اذا حصل التغييب فقد وجب الله جل وعلا  او ميت وهذا ايضا ذكر ان من الناس من لا يؤتمن

89
00:33:19.150 --> 00:33:36.750
على رجل ولا على مرأة فاذا اعطي الرجل ليغسل رجلا اخر ربما فعل به هذا نسأل الله العافية يعني من العجائب كل هذه المسائل من العجائب لكن هكذا وهي تقع فلابد من بيان الاحكام

90
00:33:36.900 --> 00:34:01.850
والميت الميت يشمل ذكر والانثى يشمل الصغير والكبير فكل احواله تدخل في قوله او ميت الا يخص  وانثى دون ذكر ولا بصغير دون كبير كل احواله تدخل في هذه العبارة

91
00:34:02.650 --> 00:34:31.750
قال واسلام كافر هذا الثالث الاول خروج المني رفقا بلذة الثانية تغيب حشرة اصلية. الثالث اسلام كافر واسلام الكافر يعني انه اذا اسلم يجب عليه الغسل  سبب الوجوب هو الاسلام

92
00:34:32.450 --> 00:34:52.800
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ان يغتسل كذلك قال لقيس بن عاصم امره ان يغتسل وهذه حملوها على الوجوب وذلك ظاهر في ان هذه الادلة تدل على وجوب

93
00:34:52.850 --> 00:35:16.450
غسل من اسلم من الكفار  المرتدين فكل كافر سواء كان اصليا او مرتدا فانه يجب عليه الغسل الغسل لاي شيء لدخوله في الاسلام  اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

94
00:35:16.600 --> 00:35:40.450
امر بان يغتسل والقول الثاني بالمسألة انه انما الادلة دلت على استحباب الغسل وذلك ان الجموع الكثيرة من الصحابة اسلموا والجموع الكبيرة من الناس اسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال

95
00:35:40.650 --> 00:35:56.950
مثل هذا الحكم لا يكون مختصا به واحد او اثنين ما يكون مختصا به واحد او اثنان لهذا الحكم فيجب على الجميع كل من اسلم ان يغتسل فلماذا لم يضحه عليه الصلاة والسلام

96
00:35:57.100 --> 00:36:20.200
ولهذا ذهب جمع كثير من الائمة الى ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل وانما يستحب له الغسل  هذا مذهب الشافعي وجماعة والصواب هو القول الاول وهو الذي رجح جماعة من اهل العلم

97
00:36:20.550 --> 00:36:44.800
من المتأخرين منهم الشوكاني وغيره  لاجل الكفر يجب لاجل الاسلام من الكافر الاصلي او المرتد يجب الغسل وهذا دل عليه الحديث وكون اكثر الصحابة لم ينقلنهم قيل لهم اغتسلوا فمن المعلوم ان عدم النقل

98
00:36:45.100 --> 00:37:02.550
ليس دليلا لعدم الحكم وان معروف ان كثيرا من الاحكام نقلت لنا عن طريق حادثة واحدة وعن طريق صحابي واحد ولزمت الامة بذلك لان الحكم اذا كان لواحد من الامة

99
00:37:02.650 --> 00:37:26.900
فليس له بذلك خصوصية في الغالب فهو يجب على الجميع لهذا نقول الاحاديث حديث عاصم حديث ثمامة وغيرهما تدل على ان الكافرة اذا اسلم يجب عليه الغسل. يؤمر بالغسل. هل هذا امر استحباب او امر ايجاب؟ الصواب انه امر ايجاب. لانه هو الاصل

100
00:37:27.350 --> 00:37:55.050
في الامر اكثر الكفار لا يعتنون في حال كفرهم بالتطهر من موجبات الغسل ولهذا قال بعض اهل العلم قالوا سبب هذا هو مظنة الجنابة فان الكافر مظنة ان انه اجلب ولم يغتسل

101
00:37:55.800 --> 00:38:13.950
وسواء كان الذي اسلم قد اغتسل من جنابة او لم يغتسل فانه تقام المظنة هنا سواء حصل منه او لا فيقال كل كافر اسلم يجب عليه الغسل ولهذا يؤمر بالتوضأ

102
00:38:14.450 --> 00:38:42.750
الذي اسلم بعد ثم بعده اغتسل يؤمر بالتوضأ للصلاة اذا حان وقتها واذا امر بالتوضأ وهو مظنة الحدث الاكبر ولم يغتسل بعد الاسلام  هذا فيه ترك لموجب لصحة الصلاة ترك شرط من شرائط صحة الصلاة وهو

103
00:38:43.550 --> 00:39:03.750
الطهارة. اذا فنقول هنا اسلام الكافر الصحيح انه واجب وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ثم لانه مظنة للحدث الاكبر. يعني كفره ليس اسلامه. كفره مظنة للحدث الاكبر

104
00:39:04.150 --> 00:39:21.000
ليس الكفر حدثا اكبر ولا عندهم نعم الكفر بمجرده هو حدث اكبر اذا اسلم وجب ان يرفعه بغسل نقول ايظا هو مظنة لحدث اكبر اخر غير الكفر وهو الجنابة ونحو ذلك

105
00:39:21.700 --> 00:39:40.800
عند من لا يقول بان الكفر حدث اكبر بهذا ان الله جل وعلا وصف المشركين وصف الكفار بانهم نجس فقال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس ففيهم وصف النجاسة وذلك لاجل

106
00:39:41.250 --> 00:40:02.600
ما يقوم بهم من الحدث الاكبر قال وموت يعني وموجبه موت ونغسل ثيابه والقاء شعر هذا من المستحبات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر

107
00:40:02.800 --> 00:40:24.900
واختتم والقاء شعر الكفر وغسل الثياب من المستحبات الا اذا علم نجاسة  ثيابه فانه يجب عليه ان يغسلها واما الاختتان فانه يجب عليه طبعا لو اخر ذلك ليس من صحة الاسلام الاغتسال لكنه يجب عليه. نعم

108
00:40:25.100 --> 00:40:48.800
كيف شعر شعر الراس يعني يحلق هذا مستحب يحلق الشعر ثم يشب شعره في اسلام قال وموت والموت من موجبات الغسل وصورته واضحة وقوله وموت هذا يشمل كل ما يسمى انه موت

109
00:40:49.050 --> 00:41:13.700
فما الموت الموت ومفارقة الروح للبدن بانتقال الروح والبدن الى الحياة البرزخية لان الروح مع البدن لها تعلقات فلها تعلق في بطن الام ولها تعلق في الحياة الدنيا ولها تعلق في الحياة البرزخية ولها تعلق في الحياة

110
00:41:13.750 --> 00:41:37.400
الاخرى. فالتقاء الروح بالبدن تنتج عنه انواع من الحياة وانواع من الاتصالات بينهما يختلف اسم الحياة بنوع ذلك الاتصال فاذا فارقت الروح البدن انتقل من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخية هذا الانتقال يسمى موت

111
00:41:38.200 --> 00:41:57.700
قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة الموت ليس بعدم للحياة ولكن الموت مخلوق كائن مثل الحياة فهو حال ينتقل بها من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخية هذا الموت مفارقة الروح للبدن

112
00:41:58.000 --> 00:42:20.200
سواء فارقت الروح لبدني جنين او لبدني صغير رضيع او لبدن كبير المفارقة توجب الغسل فمثل من نفخت من نفخ فيه الروح من الاجنة الجنين له ستة اشهر خمسة اشهر

113
00:42:20.650 --> 00:42:46.950
اربعة اشهر يتحرك  مات وسقط ميتا هنا طبعا هذا يكون باين فيه تخطيط باين فيه بداءة التخلق فهنا ما الحكم؟ هنا يجب ان يغسل و كفا ويصلى عليه بانه حل به الموت وموجب الغسل الموت

114
00:42:47.400 --> 00:43:11.750
ولا فرق بين صغير وكبير يدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي وقصته راحلته رواه مسلم وغيره قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه فانه ولا تخمروا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

115
00:43:12.250 --> 00:43:30.950
اغسلوه بماء وسدر هذا دال على الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوا ابنته وفي السنن ايضا والسقط يغسل ويصلى عليه قال وحيظ هذا الخامس وحيض والسادس ونفاس

116
00:43:31.650 --> 00:43:52.300
الحيض موجب للغسل والنفاس موجب للغسل لكن هنا في الحيض والنفاس اولا الحيض معروف والنفاس معروف ويأتي بيان بيان الحيض والنفاس في الباب باب الحيض ان شاء الله تعالى لكن الحيض عندك ما يخرج منه

117
00:43:53.000 --> 00:44:12.100
فرج المرأة انواع اللي هو الدم يخرج منها استحاضة يخرج منها حيض يخرج منها لباس. الاستحاضة هذا دم عرق لا يوجب الاغتسال ولكن يوجب الوضوء من جنس النجاسات والحيض هذا دم

118
00:44:12.750 --> 00:44:29.300
جبلة طبيعة يخرج كتبها الله جل وعلا على بنات ادم يخرج بين كل فترة وفترة يعني دوريا في الغالب يكون شهريا يمكث في الغالب ستة ايام او سبعة ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:29.600 --> 00:44:59.700
المستحاضة امكثي في علم الله ستا او سبعا ثم اغتسل النفاس والدم الذي يعقب خروج الجنين الذي بان خلقه فلو كان خروج الجنين اعقبه دم هذا الجنين لم يظهر فيه

120
00:44:59.950 --> 00:45:21.350
خلق الانسان انما هو نطفة او علقة او مضغة لا تخطيط فيها فلا يسمى الدم الناتج عن ذلك نفاس وانما يصير دم استحاضة يعني ان المرأة لو القت علقة يعني وهم شهر

121
00:45:21.400 --> 00:45:44.750
طيحت مثل ما يقولون او شهرين اسقطت او شهرين ونصف اسقطت فهذا الدم الذي يخرج يسمى دم السطحة لا يوجب عليها غسلا وانما يجب عليها انها تتوضأ تصير دم استحاضة لكل صلاة حتى ينقطع الدم

122
00:45:45.000 --> 00:46:04.900
متى يسمى دم نفاس؟ اقله ان يكون الجنين له واحد وثمانون يوما وذلك لانها بداية المرحلة الثالثة التي يكون فيها بدء التخلق وهذا في الغالب ان المرأة اذا القته تأخذ المضغة

123
00:46:05.150 --> 00:46:29.700
وتنظر فيها تلاحظ فيها بداية التخطيط بداية الرسم العيون مرسومة وتصوير والاذان مرسومة شكل الجنين رسم فيه التصوير فيه كالزجاج تكون الاشياء خفية ليست نافعة ومضغة ولكنها مرسوم فيها. فيتضح له شكل العينين

124
00:46:29.750 --> 00:46:49.700
لكن ليست بارزة كالزجاج ينظر اليها من خلف من خلف الجلد المقصود من ذلك آآ يعني من خلف ظاهر له الدم المقصود من ذلك ان النفاس هو الدم الذي يخرج عقب

125
00:46:49.800 --> 00:47:09.050
القاء المرأة ما فيه صورة ادم واقل ذلك واحد وثمانين يوم ايه صار المرأة لها شهرين ونصف والقت شيء ما يسمى ذلك دم نفاس ولا يسمى هذا آآ يعني الدم اللي خرج منها

126
00:47:09.150 --> 00:47:30.200
تمحيض وانما هو دم استحاضة قال وحيظ ونفاس طيب موجبه حيض ونفاس هل يوجب خروج الحيض ام انتهاء الحيض الله جل وعلا دليل المسألة قول الله جل وعلا ولا تقربوهن

127
00:47:30.550 --> 00:47:51.050
حتى يطهرن فاذا تطهر نفهن من حيث امركم الله والقراءة الثانية فلا تقرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا دليل الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم امر

128
00:47:51.450 --> 00:48:13.200
الحائض ان تغتسل فما الذي اوجب الغسل؟ هل هو الخروج ام الانقطاع؟ هذه العبارة الماتن محتملة قال وموجبه حيض ونفاس بموجب الخروج الى ان قال وحيض ونفاس الحيض موجب هل هو الخروج

129
00:48:13.500 --> 00:48:42.550
خروج الحيض ام انقطاع الحيض هل هو خروج النفاس خروج الدم النفاس ام انقطاعه قال العلماء يجب بالخروج والانقطاع شرط للصحة فجمعوا بين الاحتمالين بقولهم انه يجب بالخروج لكن متى يصح الاغتسال؟ اذا انقطع

130
00:48:43.050 --> 00:49:05.250
وهذا له تفريعاته يعني التفريق هذا له سببه فاذا يجب بخروجه متى يصح الغسل يصح اذا انقطع دم دم الحيض ودم النفاس قال لا ولادة عارية عن دمه. يعني لا يوجبه

131
00:49:06.000 --> 00:49:27.400
ولادة عارية عن دم الولادة العارية عن دم كأن تلد المرأة ويخرج منها جنين عامل سوي ولا يصحبه دم والموجب هو النفاس. واذا لم يخرج دم البتة فليس موجب الغسل هو

132
00:49:27.700 --> 00:49:47.400
خروج الولد وانما موجب الغسل خروج الدم الذي يسمى النفاس ولهذا لا يجب بولادة عارية عن دم وانما يجب بالنفاس الذي هو الدم الذي يعقب الولادة فلو كانت الولادة عارية عن الدم لم يجب

133
00:49:48.100 --> 00:50:20.250
الغسل قال بعدها ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن نعم اه نعم حدثت  نادر يعني نادر يقال ان امرأة كانت تسمى عند العرب ذات  جفوف وذلك لانها تلد بلا دم

134
00:50:20.950 --> 00:50:41.000
لكن هذا ما وجدت له اسناد لا صحيح ولا ضعيف يعني لكن هكذا موجود في كتب الاذواق ويذكره الفقهاء في بيان هذه الحالة على العموم كان واقعا وغير واقع هذا يبين معنى النفاس

135
00:50:41.150 --> 00:50:58.200
ان الموجب هو النفاس وليس الولادة ليس الخروج الولد ان الولد طاهر فاذا لم يكن حتى على الولد دم لا يجب ان يغسل من نجاسة العالقة به قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن

136
00:50:59.150 --> 00:51:16.350
من لزمه الغسل فالغسل حدث اكبر وهو اعظم من الحدث الاصغر فاذا يضاف على ما ذكر ما سبق ذكره في باب نواقض الوضوء مما يحرم على المحدث فيحرم على المحدث مس

137
00:51:16.800 --> 00:51:38.100
المصحف ويحرم على المحدث الصلاة ويحرم على المحدث الطواف ايضا المحدث الحدث الاكبر يحرم عليه هذه الثلاثة وايضا يحرم عليه زيادة قراءة القرآن وقوله قراءة القرآن لازم من لزمه الغسل باحد الاسباب

138
00:51:38.650 --> 00:51:59.700
حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن جميعا بقصد التلاوة او ماذا يريد يريد حرم عليه قراءة القرآن قاصدا التلاوة اما اذا لم يقصد قراءة القرآن بان ذكر اية

139
00:52:00.450 --> 00:52:18.000
مشتملة على القرآن يعني اية اه كدعاء وذكر مثلا قد قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وهو يقصد الدعاء لا التلاوة فانه

140
00:52:18.000 --> 00:52:36.450
لا اثم عليه وانما يأثم بقراءة ولو اية كاملة لان ذلك قرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في السنن كان لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة وهذا فيه

141
00:52:36.800 --> 00:52:59.750
يعني النظر من حيث اسناده لكن صححه طائفة من اهل العلم قال هنا ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن  ذكرت لك دليل هذه المسألة عندهم وقد وخلف في هذا

142
00:53:00.050 --> 00:53:21.000
قال بعض العلماء ان هذا الحديث لا يصح وقراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان لا ينام حتى يقرأ المعوذات و اقرأ بعض السور وربما كان اخر الغسل الى

143
00:53:21.500 --> 00:53:53.700
الصباح قالوا فهذا وغيره يدل على ان قراءة القرآن لا تحرم على من لزمه الغسل وهذا محل نظر  على تصحيح الحديث  فتوى اكثر اهل العلم انه يلزم يلزم الغسل لمن اراد قراءة القرآن وانه وهو على حال الجنابة

144
00:53:54.200 --> 00:54:16.300
لا يجوز له ان يقرأ لا يحجزهم من القرآن شيء الا الجنابة كانوا اذا ارادوا ان يقرأوا القرآن اغتسلوا وهذا اظهر من تلك الادلة المحتملة فان كون انك فانه عليه الصلاة والسلام

145
00:54:16.450 --> 00:54:34.250
نعم كان يقرأ قبل ان ينام وربما اخر لكن هذا ليس بصريح هذا محتمل نعم ربما اخر الغسل لكن ليس في ذلك وضوح انه قرأ مع كونه محدثا الحدث الاكبر

146
00:54:34.400 --> 00:54:58.550
وانما هذا احتمال والدليل الذي ذكر واضح مع ما تأيد به من فتوى اكثر الصحابة في ذلك لهذا نقول ان الجنابة وما فيه حكمها يعني من موجبات الغسل تحرم على المسلم قراءة القرآن

147
00:54:59.300 --> 00:55:22.450
هل الحيض والنفاس يحرم قراءة القرآن هذا الخلاف فيه اقوى من سابقه اما الجنابة  يعني خروج المني دفقا بلذة الوطء بتغييب الحشفة هذا الخلاف فيه عندنا ضعيف اما الحيض والنفاس

148
00:55:22.800 --> 00:55:49.300
فان منعها يعني منع الحيض والنفاس لقراءة القرآن الخلاف فيه قوي وكان المنذر رحمه الله شيخ الاسلام وجماعة من المحققين يختارون ان الحيض والنفاس لم يدل دليل على منع على منعهما من قراءة القرآن. قالوا فالحائض

149
00:55:49.500 --> 00:56:14.450
والنفساء تقرأ القرآن لا سيما اذا خافت نسيانه والفرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة او الوطء العاري عن هزال الفرق بينهما ظاهر قالوا ومن الفرق بينهما ان اول وهو الجنابة

150
00:56:15.200 --> 00:56:40.150
انه جاء فيه الدليل والثاني لم يأتي فيه الدليل ودليله القياس على الجنابة ثاني ان الحيض والنفاس تطول مدته والمرأة اذا كانت تحفظ القرآن  يمر عليها هذه المدة الطويلة لا تقرأ فيه القرآن ربما نسيته

151
00:56:40.300 --> 00:57:01.400
يكون مفضيا لكبيرة من الكبائر وهي نسيان القرآن بعد حفظه فاختار هؤلاء الائمة ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ويفتي به غيره ايضا من مشايخنا قالوا الحيض والنفاس يختلف

152
00:57:01.550 --> 00:57:20.100
ان الحائض والنفساء اذا خافت نسيان القرآن او كثر حيضها  ارادت ان تقرأ تذكر تذكيرا لنفسها بالقرآن ونحو ذلك فانه لا حرج عليها في ذلك. سواء كانت القراءة بصوت او بغير صوت

153
00:57:20.550 --> 00:57:46.250
قال هنا ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء يعبر المسجد لحاجة يعبر يعني يمر يمر في المسجد اذا كان له حاجة والحاجة كان يحتاج  هذا المرور ودليله قول الله جل وعلا ولا جنبا

154
00:57:46.950 --> 00:58:08.350
الا عابري سبيل وظاهر القرآن ليس فيه التقييد بالحاجة. بل قال جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل فظاهر القرآن انه يجوز العبور للجنب في المسجد غير ماكث فيه سواء كان لحاجة او لغير حاجة

155
00:58:09.200 --> 00:58:30.400
لكن قال العلماء يقيد بالحاجة بان هذا القيد معلوم ضمنا وهو ان الله جل وعلا رخص في العبور لا لاجل كونه عبورا ولكن لاجل كون المجتاز يحتاج الى العبور فهذه العلة

156
00:58:30.450 --> 00:58:54.600
معروفة ظمنا لذلك و اللبس فيه اللبث في المسجد هذا يختلف نعم جاءت السنة بجواز اللبس مسجد للجنب سواء كان يعني لحاجة او لغير حاجة اذا توظأ. وهذا يختلف عن العبور

157
00:58:54.750 --> 00:59:18.150
لان المتوضئ الجنب اذا توظأ خف حدثه وجاز له المكث بالنص. اما العابر فانما هو محتاج يتخذه معبرا لغير حاجة لماذا؟ اذا كان ثم معبر اخر فلا يتخذه معبرا ولهذا نقول قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل

158
00:59:18.350 --> 00:59:35.500
حتى تغتسلوا هنا العبور عبور السبيل يقيد بالحاجة لانها محل الترخص قال بعدها ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعني لا يلبث في المسجد بغير وضوء فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا

159
00:59:35.800 --> 00:59:53.100
يلبثون في المسجد اذا توضأوا اذا كان على احدهم جنابة اراد ان يلبث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه وذلك لانه قد خف حدثه والنبي عليه الصلاة والسلام

160
00:59:54.100 --> 01:00:12.000
مكث مرة يحدث رجلا في مؤخرة المسجد ثم لما حانت الصلاة اراد ان يدخل فيها ثم تذكر ان عليه جنابة فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ببيته ثم اتى المسجد ورأسه يقطر

161
01:00:12.300 --> 01:00:33.800
هذا يدل على ان المحدث الحدث الاكبر يعني من عليه جنابة يجوز له المكث في المسجد  شرطي ان يتوضأ قال نعم بس يعني ايش لأ هو نسيان ان عليه الغسل

162
01:00:34.250 --> 01:00:49.950
لكن هو هو حينما دخل المسجد ما يعرف ان عليه غسل يعني اه فكر في السؤال قبل ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ناسي انه ايش متى نسي حينما مكث في المسجد ولا حينما هذا اراد الدخول في الصلاة

163
01:00:50.200 --> 01:01:07.100
لاحظينا طيب حين مكث في المسجد كان ناسي ولا ذاكر يعني الاصل انه ايش؟ طلع من بيته انها متذكر في الجنابة. فاذا هذا يحمل على انه على انه مكث في المسجد بوضوء

164
01:01:07.200 --> 01:01:20.650
ان الجنب لا يجوز لها ان يمكث في المسجد واما نسيانه فهو حين اراد الدخول في الصلاة هنا نسي ان عليه جنابة لانه اتى رجل واخذ يحدثه فقام ثم تذكر ان عليه غسلا عليه الصلاة

165
01:01:20.650 --> 01:01:42.150
والسلام قال نكمل العبارة هذي ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلاح حلم سنة له الغسل هذه الاحوال التي يسن فيها الغسل. يسن الغسل عندهم في من غسل ميتا. وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

166
01:01:42.150 --> 01:02:08.550
من غسل ميتا فليغتسل فحملوه على الاستحباب وهذا الحديث لا يثبت عند اهل العلم بالحديث فلا يؤخذ منه لا الوجوب ولا الاستحباب. كذلك من افاق من جنون او اغماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الاخير اذا اغمي دعا بماء وسكبه عليه يعني عمم به بدنه وهذا

167
01:02:08.850 --> 01:02:30.900
لاجل الاستحباب  عفاق من جنون كذلك المجنون اعظم من المغمى عليه. لان الاغمى كما ذكرنا هو نوع فقد للعقل لكنه فقد قاصر الجنون اعظم منه لانه فيه اطباق على العقل فيسن

168
01:02:30.900 --> 01:02:57.000
بهؤلاء جميعا الغسل. فاذا حصل لنا من هذا انه موجبات الغسل الاول خروج المني دفقا بلذة الثاني تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي الثالث اسلام كافر. الرابع الموت الخامس الحيض السادس النفاس

169
01:02:57.950 --> 01:03:20.950
هذه اه ستة ثم بعد ذلك ذكر ما يلزم من وجب عليه الغسل ثم ذكر المستحبات متى يستحب الغسل؟ فذكر احوالك. اما استحباب الغسل فله احوال اخرى مثل غسل يوم الجمعة عندهم الى غير ذلك. من الامثلة التي ذكرها من غسل ميتا يستحب له

170
01:03:20.950 --> 01:03:36.800
والصواب انه لا يستحب من افاق من جنون يستحب له هذا صحيح. كذلك من افاق من اغمى يستحب له هذا صحيح لدلالة السنة على ذلك. ونقف عند قوله والغسل الكامل ان ينوي ثم

171
01:03:37.050 --> 01:03:40.286
يسمي الى اخره اسأل الله جل وعلا ان