﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.250
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:19.500 --> 00:00:43.350
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب التيمم والتيمم انما اه يباح عند عدم وجدي الماء كما قال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولهذا جعلوه بعد

3
00:00:44.100 --> 00:01:11.400
الابواب التي فيها استعمال الماء فذكر باب المياه الانية وهي يا اخي  للماء وذكر مسح مثلا الوضوء والمسح على الخفين والغسل وهذه كلها تكون بالماء تيمم بدل كما قال لك في اول العبارة وهو بدل طهارة الماء

4
00:01:11.900 --> 00:01:29.650
ولهذا جعلوه بعد ما يصلح بالماء وذلك لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

5
00:01:29.850 --> 00:01:54.800
فاذا وجده فليمسه بشرته على خلاف في صحة اخره المقصود انه بدن بدل طهارة الماء يعني ان كل ما يتطهر فيه بالماء اذا لم يوجد الماء فالتيمم يقوم مقامه اذا اراد الصلاة

6
00:01:55.300 --> 00:02:20.950
ولم يجد الماء يتيمم اذا اراد الطواف ولم يجد الماء او ما في حكم عدم وجوده مما سيأتي فانه يتيمم. اذا اراد قراءة القرآن كذلك  هذا على القاعدة المعروفة ان البدل يقوم مقام المبدل منه

7
00:02:21.450 --> 00:02:52.650
فالتيمم بدل عن طهارة الماء فيقوم مقام الطهارة بالماء فيما يطهر فيما يتطهر فيه بالماء التيمم في اللغة معناه القصد قصد الشيء يعني اما اما الشيء وتيممه يعني قصده ومنه قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

8
00:02:52.750 --> 00:03:17.150
يعني ولا تقصدوا الخبيث منه لاجل انفاقه اما الارض اما البيت يعني قصده ولا امين البيت الحرام يعني قاصدين فاذا هذا معنى التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم يعني توجهوا الى الصعيد اقصدوا الصعيد الطيب

9
00:03:17.250 --> 00:03:42.450
هذا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقول الله جل وعلا فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا فيه ذكر للشرطين اللذين لا يباح تيمم الا بهما وسيأتي وستأتي في كلام المصنف

10
00:03:43.150 --> 00:04:05.350
قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء ذكر اشياء قال شرع التيمم في اخرها قوله اذا دخل وقت الفريضة اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء. هذان هما

11
00:04:05.500 --> 00:04:27.900
الشرطان الذين اللذان بهما يشرع التيمم فلا بد من دخول الوقت وذلك لقول الله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

12
00:04:28.250 --> 00:04:50.600
فاذا دخول وقت الفريضة تذلت عليه الاية فلا يجوز ان يتيمم قبل دخول وقت الفريضة فمثلا اذا كان في وقت الظهر وليس عنده ماء للتيمم فلا يجوز له ولا يجزئه ان ان يتيمم قبل دخول الوقت

13
00:04:51.050 --> 00:05:13.200
فلو تيمم قبله ولو بلحظات فانه لا يجزئه. بل يجب عليه ان ينتظر حتى يدخل الوقت. فاذا دخل الوقت وصار غير واجد للماء فانه يتيمم قال او ابيحت نافلة طبعا اذا دخل وقت فريضة الفريظة هنا

14
00:05:14.050 --> 00:05:36.900
ما كان فرض عين او ما كان فرض كفاية فرظ العين او فرض الكفاية يعني يدخل في ذلك طلعت العيد مثلا يدخل في ذلك آآ ما له حكم الكفاية اذا دخل وقت الفريظة الفريظة العينية طبعا

15
00:05:37.400 --> 00:05:55.850
وهذه هي التي ذكرت في الاية او ما كان فرضه على جهة الكفاية فانه لا يجوز له ان يتيمم حتى يدخل الوقت قال او ابيحت نافلة ابيحت نافلة يعني انه

16
00:05:56.500 --> 00:06:21.250
اذا كانت النافلة مباحة وارادها وكان عادما للماء يشرع له التيمم هل النافلة لا تباح في بعض الاوقات نعم مثل الصلاة مثلا في وقت نهي ونحو ذلك وآآ على حد قولهم مثل

17
00:06:21.500 --> 00:06:38.700
يعني دخول مثلا المسجد اه يعني مثل التطوع في وقت النهي او عندهم من اراد مثلا ان يركع تحية المسجد في وقت النهي كل هذا عندهم لا يشرع له التيمم لان الصلاة

18
00:06:38.750 --> 00:06:58.150
عندهم في هذه الاشياء غير مشروعة فلا يشرع التطوع سواء كان على التطوع لسبب او لغير سبب عند عند المتأخرين من الحنابلة فاذا قوله او ابيحت يعني كانت النافلة غير منهي عنها

19
00:06:58.400 --> 00:07:22.200
فاذا كانت النافلة اذا كانت النافلة منهيا عنها ولو كان عادما للماء فانه لا يشرع له ان يتيمم لاجل ذلك لانها منهي عنه قال وعدم الماء هذا الشرط الثاني وهو مستفاد من قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا

20
00:07:22.900 --> 00:07:47.650
قوله عدم الماء هذا اخص من قوله فلم تجدوا معا لان عدم وجدان الماء قد لا يكون بعدمه البتة ولهذا هو فر عليها فقال او زاد على ثمنه ان قد يكون الماء غير معدوم

21
00:07:47.750 --> 00:08:08.850
لكن هذا غير واجد له في ملكه فهنا عدم الماء يعني ولو كان هو ينظر الى الماء مع رجل اخر كما سيأتي وهذا لم يعطه الماء الا بثمن كثير فهذا يعتبر غير واجد له يعني في ملكه

22
00:08:08.900 --> 00:08:36.200
قال ولم تجدوا ماءه  هنا في قوله تجدوا فيه العموم كما هو معروف يعني عموما هنا في انواع عدم وجدانه اذا هذا الشرط الثاني ان يكون عادما للماء فاذا كان الماء موجودا عنده

23
00:08:37.300 --> 00:08:56.600
فلا يجوز له ان يتيمم اذا كان في الحضر والماء في الحضر الغالب انه موجود بين الناس انما يقيمون على الماء فهنا لا يجوز لها التيمم لاجل انه يقول انا عدمت الماء

24
00:08:56.750 --> 00:09:12.300
لكن اذا كان لمرظ او غيره هذا له احكام سيأتي بيانها قال او زاد على ثمنه كثيرا هذي حال اخرى يشرع فيها التيمم. ووجد الماء او لم يكن عادما للماء

25
00:09:12.700 --> 00:09:34.750
بل كان الماء بالقرب منه ولكن طلب فيه من يملكه ثمنا كثيرا وزاد على ثمنه يعني على ثمن مثله وثمن المثل هذا بحسب الارظ التي هو فيها لا بحسب ما يعهد هو

26
00:09:34.950 --> 00:09:55.550
يعني مثلا لنفرض انه اه في الرياظ مثلا قارورة الموية مثلا بريال ليتوضأ لكنه ذهب الى بلد اخرى القارورة فيها بعشرة فهنا زاد على ثمنه يعني على ثمنه العرفي. في الارض التي عدم فيها الماء

27
00:09:56.100 --> 00:10:27.600
لانه لا يكلف فوق تمن المثل زاد على ثمنه كثيرا نفهم من قوله كثيرا ان الزيادة اليسيرة لا تبيحوا له ترك شراء الماء وهذا صحيح لان الاشياء التي تشترى العادة ان تختلف اسعارها بزيادة قليلة ونحو ذلك بين البائعين فاذا هنا يعتبر في حكم

28
00:10:27.700 --> 00:10:50.600
عدم واجب الماء اذا زاد الثمن على المثل في الارض التي احتاج فيها للماء كثيرة قال او ثمن يعجزه يعني او ثمن يعجزه او زاد على ثمن آآ او زاد ثمنه

29
00:10:51.250 --> 00:11:11.600
يعني معنى الكلام زاد ثمنه بحيث صار يعجزه. ولو كان بثمن المثل لكنه صار يعجزه. مثلا راح الارض وصار الماء فيها بهذه القيمة وكان هذا يعجزه يلحقه منه آآ مضرة في ماله بحيث انه يفقد معه اذا شراه ضرورياته

30
00:11:11.950 --> 00:11:33.500
الاكل والشرب او اللباس او الرجوع الى بلده او نحو ذلك هذه الصور للعجز والعجز المراد منه هنا العجز الشرعي العجز الحسي لان كما نبهت لكم اقول كما نبهتكم قبل ذلك ينهنا العجز قسمان

31
00:11:33.900 --> 00:11:59.850
والمراد نفهم للعجز الغالب في استعمالهم ان المراد العجز الشرعي قال او خاف باستعماله هنا اتت صور الخوف صور الخوف هذه تلحق من لم يعدم الماء عادمه او تلحق واجد الماء

32
00:12:00.600 --> 00:12:23.600
بغير واجبه قال خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او طلبة ويأتينا انه يلزم المتيمم ان يطلب الماء فيما حوله كما سيأتي قريبا منه ولو بدلالة ونحو ذلك هنا اتاه مسألة الخوف

33
00:12:24.050 --> 00:12:42.000
خاف ان استعمله ان يتضرر بدنه او خاف ان طلبه ان يتضرر بدنه اذا طلبه يخشى انه يكون فيه سبع يخشى فيه عدو يخشى فيه قطاع طرق يؤذونه ونحو ذلك

34
00:12:42.450 --> 00:13:03.700
هنا اذا خاف على نفسه خاف ضرر بدنه من كان مريضا لو استعمله تضرر بدنه واحد عليه جرح لو استعمل الماء يعني مجروح لو استعمل الماء ظره في جرحه وهذا انما يكون بقول

35
00:13:04.450 --> 00:13:26.400
طبيبين مسلمين ثقتين فاذا ثبت ذلك فانه يجوز له العدول عن الماء الى بدله وهو التيمم اذا قول خاف باستعماله استعمال سواء في حدث في رفع الحدث الاصغر او في رفع الحدث الاكبر قال او طلبه

36
00:13:26.500 --> 00:13:47.800
لانه يلزمه طلبه فيذهب يبحث. اذا خاف اذا ما لو طلبه ان يتضرر في بدنه فهذا ايضا يعتبر في حكم من لم يجد الماء هذا النوع الاول من الظرر ظرر بدنه. النوع الثاني او الصورة الثانية قال او رفيقه

37
00:13:48.200 --> 00:14:10.200
رفيقه الذي معه ذهبوا سويا مأكلهم واحد ومشربهم واحد ورحلتهم واحدة يخشى انه اذا ذهب يقول انا بذهب لكن رفيقه بتضرر او رفيقه بيخاف ان يكون وحده ولو ذهبا جميعا يخافان على مالهما ونحو ذلك. فاذا كان التضرر

38
00:14:10.650 --> 00:14:32.800
يعني احد الرفيقين قد صلى والاخر لم يصلي وذهب وجد بحث عن الماء لم يجد ماء فاراد ان يطلبه فقال له رفيقه انا متضرر لو ذهبت هنا اذا تضرر رفيقه في السفر جاز له ان يعدل عن الماء الى التيمم ولا يطلب الماء لا يبحث عنه

39
00:14:33.500 --> 00:14:55.650
لان الاصل في هذا الباب باب التيمم هو تيسير والتخفيف واذا كان ستلحق مشقة لاجل الماء اجل طلب الماء فانه يلحق باصله. لان للجامع تيسير تعلمون القاعدة من المشقة تجلب التيسير

40
00:14:56.500 --> 00:15:22.400
قال وحرمته الحرمة ذوات المحارم منه اللاتي يصاحبنه يدخل في ذلك زوجته قل في ذلك امة قريبة من قريباته اللاتي ما فاذا خاف تضرر الحرمة يذهب يقولون هناك طيب تتركنا في الليل مفروض جانا احد

41
00:15:23.250 --> 00:15:43.250
هنا يباح الا يباح له استعمال التيمم ولو كان يذهب يقول ربع ساعة ثلث ساعة ويأتي بالماء بالسيارة لكن هنا فيه امكان ان تتمرر زوجته او ان تتضرر قريبته ان يتضرر حريمه

42
00:15:43.300 --> 00:16:05.750
وهنا هذا النوع من الخوف يلحقه بمن لم يجد الماء قال او ماله عنده مال لو تركه اه مثلا آآ واحد في حرف او نحو ذلك لو ترك الحرف حالا حان وقت الصلاة

43
00:16:06.050 --> 00:16:28.100
فانه فيخرب بعض الشيء او عنده مثلا بهايم يملكها يخشى انها تتضرر لو تركها. يعني او انها تسيح او نحو ذلك. يعني اذا خاف ظررا على ماله بيته مثلا بيت شعر او نحو ذلك خاف احد يجي ويسرق منه

44
00:16:28.150 --> 00:16:57.350
اشياء اذا طلب فهنا نقول اصل مشروعية التيمم للتيسير والتخفيف وهنا يلحق الخائف بمن لم يجد الماء قال بعطش او مرض او هلاك ونحوه يعني هو خاف باستعماله العطش واحد عنده موية لكن هي لشربه

45
00:16:57.850 --> 00:17:19.800
يخشع انه ان استعملها في الطهارة فانه يعطش او لا يعرف كيف يطبخ طعامه او نحو ذلك فنقول اذا خاف من هذه الجهة فهذا نوع من ما يبيح للتيمم او مما يشرع له التيمم احسن

46
00:17:20.450 --> 00:17:37.550
او خاف مرضا اذا استعمله في عضو من اعضائه خاف المرض والمرظ ظابطه اما ان يأتي مرض او يحدث مرض جديد او يزداد مرضا سابق يعني مثلا برد شديد برد

47
00:17:37.900 --> 00:17:57.950
شديد  تعمل الماء في ليلة برد شديدة هذا في مظنة ان يكون ان يمرأ من استعمال الماء البارد مثلا في ليلة في ليلة ذات برد او يكون هو يخشى في بعض اعضاءه. يعرف انه

48
00:17:58.000 --> 00:18:15.150
هو من من طبيعته انه اذا استعمل الماء البارد في بعض الاعضاء يعني في بعض اعضاءه انه يصيبه شي يصيبه مرظ او يكون مجروحا او عنده مثلا بعض الامراض التي تزداد مع الماء البارد او نحو ذلك

49
00:18:15.250 --> 00:18:33.250
المهم انه قد وجد الماء لكن لو استعمله مرض في بدنه او في بعض بدنه او زاد مرضا له سابق جرح اذا جاه موية زاد التهب عليه ونحو ذلك. فهذا ولو كان الماء عنده كثير

50
00:18:33.300 --> 00:18:51.150
فانه يعدل عنه الى التيمم لانه في حكم من لم يجده لان قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء ليس المراد منه مثل ما ذكرت لكم فيها عموم يعني تعم عدم وجود الماء حسا

51
00:18:51.350 --> 00:19:17.350
وعدم وجود الماء شرعا لان تجدوا هذه نكرة في سياق نفي لم فتعم فتعم نوعي الوجود المنفي  ان تجده نكرة ولا ايش كيف لم تجدوا ايش رأيكم كان انا اقول شي وانتم تسلمون بدون

52
00:19:17.650 --> 00:19:35.050
ها وش المظافة المعرفة الفعل اولا الفعل ما يقال فيه مضاف هذا واحد طيب تجده تقول يعني فعل فاعل ما فيه نكر ها طيب وش رايك ان كلامي انا قلت نكرة في سياق النفي تعم

53
00:19:35.850 --> 00:19:52.650
فما معناه الكلام غير صحيح طيب وش صحة الكلام ها ما نكرة هذا يعم جميع انواع الماء بس لكن يعم انواع عدم انواع الوجود تقول ما هو موجود في الاية

54
00:19:52.900 --> 00:20:17.300
فتنتبه ان من انواع النكرات الفعل المضارع فالفعل المضارع مشتمل على شيئين على حدث وزمان والحدث مصدر والمصدر نكرة فاذا نفي الفعل المضارع كان نكرة في سياق النفي لا تذهب

55
00:20:17.600 --> 00:20:38.700
الى فلان هذا يعم انواع الذهاب سواء ذهبت بنفسك او غيره لانه مشتمل على شيئين على على ذهاب وهذا هو النكرة وعلى ذهاب في الوقت الحاضر والوقت المستقبل فاذا الفعل المضارع مشتمل على الحدث وعلى

56
00:20:39.550 --> 00:21:03.250
ايش زمن يعني تعرفون ما الفرق بين المصدر والفعل المصدر دال على الحدث واما الفعل فهو دال على حدث مقترن بزمن تقول مثلا ذهابك مع محمد محمود طيب ذهابك هنا يعني حصول الذهب لكن في اي زمن

57
00:21:03.800 --> 00:21:18.600
ما ندري في اي زمن ذهابك مع محمد هل هو الذهاب الذي سبق؟ او ذهابك اليوم او الذهاب بكرة لفظ الذهاب هنا مجرد عن الزمن وهذا هو المصدر حدث مجرد عن الزمان

58
00:21:18.650 --> 00:21:39.500
لكن اذا قلت لك ان ذهبت مع محمد فذاك محمود هذا ايش؟ ان ذهبت يعني يعني في الماضي او اذهب مع محمد فهذا محمود هذا ايش؟ يسمى الحاضر والمجتمع. اذا فالفعل مشتمل مع الحدث على

59
00:21:40.300 --> 00:21:57.100
على زمن الماظي على الزمن الماظي مع الحدث المضارع مع الحدث الذي هو النكرة زمن الحاضرة والمستقبل الامر على الزمن المستقبل واضح؟ اذا في قوله فلم تجدوه هنا يعم نوعين

60
00:21:57.750 --> 00:22:12.200
الوجود اللي هو الوجود الحسي والوجود الحكمي اللي هو الشرعي. ولهذا نقول يدخل في عدم الوجود يعني الشرعي. فالذي يخاف الاستعمال يعتبر عدم واجد له حسا له حس موجود هذي الموية موجودة

61
00:22:12.250 --> 00:22:37.050
لكن يعتبر غير واجد للماء شرعا لانه متضرر به فحكمه حكم فحكمه انه غير واجد للماء وهذه كل المسائل اللي الان ذكرتها هذا دليلها يعني اللي ذكروا هذي دليلها الاية فلم تجدوا ماء والعموم الذي

62
00:22:37.150 --> 00:22:53.550
فيها قال او هلاك او هلاك هذا اعظم من المرض خشي الموت على ما ان اغتسلت يعني يخشى عليه الموت من من البرد فهنا لا يجوز له ان يستعمل الماء بل

63
00:22:53.650 --> 00:23:20.350
يجب عليه هنا ان يعدل عنه الى في التيمم ونحو ذلك ونحوه مما فيه خوف قال شرع التيمم شرع التيمم لاحظ لفظة شرع يعني استحب التيمم او وجب التيمم لان لفظ مشروع او يشرع يستعمل تارة في المستحب وتارة في

64
00:23:20.450 --> 00:23:42.650
الواجب شرع التيمم وهذا مثل ما تعلمون في قصتي نزول اية التيمم من ضياع عقد عائشة التي كانت مستعيرة له للتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل انها سقط منها تحت

65
00:23:43.150 --> 00:24:11.350
تحت البعير ثم نادت هي فان عقدي ضاع فبحثوا عنه برك البعير فبحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوه فحتى فقدوا الماء الى اخر القصة فنزلت اية التيمم واخذ قواه كان السبب في ذلك عائشة رضي الله عنها ولذلك قالوا لها ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ فكان بسبب هذه الحادثة

66
00:24:11.350 --> 00:24:30.250
التي اكرم الله جل وعلا بها عائشة ان يسره على الامة في هذا الامر قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله

67
00:24:30.750 --> 00:24:49.650
اولا هنا ثم ماء لكن الماء قليل عنده ماء في كأس من عادتي اعرف اني لو استعملت هذا الكأس فانني اغسل به وجهي لمضمضة بشرط اغسل بها الوجه واغسل به اليدين

68
00:24:49.800 --> 00:25:13.100
لكن لا يكفي  مسح الرأس وغسل الرجلين مثلا فهنا يقول من وجد ماء يكفي بعض طهره بعض الصفقات هل يلغي الماء وهي يعدل للتيمم لان الماء لا يكفي كل الطهارة او يستعمل الماء فيما

69
00:25:13.200 --> 00:25:38.650
يمكنه ثم يتيمم قال هنا تيمم بعد استعماله يعني تعمل هنا الماء ويتيمم بعد ذلك فيغسل وجهه يديه وانتهى الماء يصبر قليلا ثم بعد ذلك ينشف يعني ينشف وجهه حتى لاجل الغبار

70
00:25:38.800 --> 00:26:01.350
ثم يتيمم بعد استعمال ذلك وهذا لان استعمال الماء الموجود واجب   نفسا الا وسعها وما جعل علينا في الدين من حرج فاستعمال الموجود في الاعضاء بحسب الترتيب ترتيب اعضاء الوضوء

71
00:26:02.200 --> 00:26:24.300
تبيه تتوضى به تتوضأ قلت طيب وجدت هذا فبذله لي فاخذته وغسلت به بعظ الاعظاء اتيمم للباقي هنا قال بعد استعماله لماذا ما يكون التيمم قبل الاستعمال لانه لا يسمى غير واجد للماء الا بعد

72
00:26:24.350 --> 00:26:46.250
نفاذه اذا استعملت فنفذ يسمى غير واجد الماء. اما اذا كان الماء موجود احتمال احتمال الماء انك تسايسه تعم بها اعضاء الوضوء جميعا وايضا انت واجد للماء والاية نصها في من لم يجد الماء. فاذا لا بد من استعماله

73
00:26:46.300 --> 00:27:14.300
ويكون التيمم بعد ذلك ليكون رواجد للماء على نص الاية قال ومن جرح جرح جرحا يعني الاسم الجرح وليس الجرح لان الجرح بالفتح هذا في المعاني يعني جرح الراوي جرح في الاخلاق

74
00:27:14.500 --> 00:27:37.700
جرح في المعاني وقالوا له جرح مثل الجرح والتعديل اما الجروح فهي جمع جرح هنا جرح جرحا تيمم له وغسل الباقي هنا تيمم له وغسل الباقي هذا هل ثم في الترتيب؟ الصحيح انه لا يشترط هنا

75
00:27:37.750 --> 00:27:56.550
ترتيب. يعني آآ يغسل الاعضاء اعضاء الوضوء ثم يتيمم لهذا الجرح. فمثلا الجرح له احوال تارة يكون الجرح مكشوفا مثلا في ظاهر اليد فيغسل الاعضاء جميعا ويبقى هذا يتيمم له

76
00:27:56.650 --> 00:28:16.100
هل يتيمم له قبل او يتيمم له بعد بمدة قصيرة او يتيمم له بعد بمدة طويلة الامر سيام هنا ولهذا عطفه بالواو لانه يخاف استعماله يتيمم له متى ما رأت وان كان الاحسن

77
00:28:16.450 --> 00:28:41.900
والاحوط هنا ان يتيمم له بعد ذلك هنا مسألة آآ ترتيب باعوا اهل العلم يقول يتيمم له في موضعه يعني مثلا اذا كان الجرح في اليد فيقولون يجب ان يتيمم له في موضعه

78
00:28:42.500 --> 00:29:01.150
وهذي تحكى رواية عن احمد يعني بمعنى يغسل وجهه ثم اذا اتى هذا العضو المجروح يتيمم له ثم يكمل بقية الوضوء لكن شيخ الاسلام رحمه الله حقق هذه المسألة وقال هذا

79
00:29:01.700 --> 00:29:23.800
بدعة ولا يسوغ ان تجعل ان يجعل التيمم بين طهارة في اثنائها لان هذا لا يعرف له دليل ولم يعرفن احدا استعمله ثم ان التيمم لا بد فيه من من غبار

80
00:29:24.850 --> 00:29:40.600
على اصوله فاذا نقول من جرح تيمم له غسل الباقي وكيف ما تيمم فهذا لا بأس به لكن الاحسن ان يكون التيمم بعد ذلك. بعده بزمن قليل يعني مباشرة انشاء

81
00:29:40.950 --> 00:30:01.700
او بعده بزمن طويل هذا هو اللي عليه عليه عمل الناس هنا تجد مثلا ربما لاحظت بعض العوام لانهم يفهمون الاحكام احيانا احسن من بعض  فتجد انه مثلا انه يتوظى في بيته وعليه جرح في رجله او شي

82
00:30:01.850 --> 00:30:23.500
سابقا انا اذكر في المساجد لما كانت النظافة فيها ليست بجيدة يكون يكون البساط يعني الفرش يكون كله غبار يجي يطق بايديه على الفرش مثلا او في ظهر المسجد يمتلئ الغبار فهذا يكفي في التيمم. بعد ذلك ولو كان وضوءه قبل بساعتين. لان هنا لا تشترط الموالاة

83
00:30:23.700 --> 00:30:39.950
في هذه المسألة كما انه لا يشترط هنا في الترتيب ان كان ان اراد بعد الوضوء مباشرة فلا بأس لكن لابد ان ينشف نشف الاعضاء حتى يثبت الغبار يتصل بالوجه

84
00:30:40.150 --> 00:31:00.100
لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها لا بد ان يكون بعظ الصعيد وصل الى الوجه واليدين منه هنا تبعيضية تمسح بوجوهكم وايديكم منه يعني من هذا الصعيف فاذا كانت اليد مبلولة ماء

85
00:31:00.300 --> 00:31:21.750
معلوم انه اذا وظع يديه على تراب ولو كان له غبار فان الماء يزيل هذا الغبار يبقى في اليدين ايش؟ شبه الطين فيذهب ذلك فلا يكون هنا  كذلك هو بيصل اليه بعض الصعيد وكونه الذي يصل من الصعيد هو الغبار هذا ليس

86
00:31:21.800 --> 00:31:41.950
بدقيق لكن اه ذكر الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في هذه المسألة قال اصابنا مرة ان الارض اللي حولهم كانت طينا من اثر مطر شديد اما وجدوا سبيلا الا ان

87
00:31:42.700 --> 00:32:04.100
نعم يتيمموا من هذا الطين ما فيه تراب اخر له غبار فقال فتيممنا ثم لما وصلنا الى الماء اعدنا الصلاة احتياطا وقال في ضمن كلامك في هذا فاذا كانت الارض كلها مثلا وقت امطار ونحو ذلك وانه يتكرر ان الماء كلها طين

88
00:32:04.100 --> 00:32:26.000
قال فيؤخذ من التراب شيء ويوضع في الرحل يعني معنى الكلام ويجفف حتى يستعمل  الطهارة هذا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومنه فسرت بانها الغبار او ما يعلق بالايدي. اما الطين

89
00:32:26.100 --> 00:32:41.650
هذا هو نفس الصعيد ايه هذا اذا كان لصوق هذا شي ثاني يعني اذا كان على اليد مثلا او في الرجل او في الوجه فيه لصوق يعني ملسق فيه ايش

90
00:32:42.300 --> 00:32:54.600
لازقن له شيء عليك في وجهه او في ايده او كان اه يعني نحو ذلك عامل لفة هنا وش اللي يجب طبعا تعرف مذهب الحنابلة هنا انه يجمع بين ثلاثة

91
00:32:55.350 --> 00:33:18.300
ثلاثة الاشياء فيقولون يمسح يتوضأ ويمسح ويتيمم ثلاثة ليش؟ قالوا لان طبعا هذا اذا كانت اذا كان اللصوق تجاوز موضع الحاجة اذا كانت اللفة تجاوزت الموظع اللي هو يتضرر باستعماله مثلا جرح في طاهر اليد هنا لفة لفة كبيرة

92
00:33:18.700 --> 00:33:31.050
طبعا اللي محتاج اليه يتضرر اللي هو نفس الجرح لكن هذا كله باطن اذا هذا ما يتضرر لكن يحتاج اليه في في اللفظ فهنا عندهم انه يجمع بين هذه الثلاث

93
00:33:31.700 --> 00:33:52.650
يكون الوضوء للبقية العضو للاعضاء والمسح للجرح والتيمم لانه غير قادر على ايصال الماء للبقية طبعا هنا الشيء السليم ما يمسح عليه يعني الجزء السليم ما يمسح عليه فيقولون يمسح لما يتضرر من ايصال الماء

94
00:33:52.850 --> 00:34:14.850
اليه والبقية يتيمم له هذا كلام وهذا احوط كلام الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره انه ان الجمع بين هذه الثلاثة لم يا ريت ولهذا يكتفى فيه  بالمسح

95
00:34:15.000 --> 00:34:40.600
مع الوضوء او بالتيمم مع الوضوء بحسب الحال قال ويجب طلب يجب يعني على المريد للماء يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة يعني في رحلة يجب طلب الماء لان الله جل وعلا لم يبح تيمم الا اذا لم يجد

96
00:34:41.400 --> 00:34:58.550
ولا يعتبر غير واجد حتى يبحث ويتحرى فاذا بحث وتحرى ولم يجد الماء عدة غير واجد للمال قال يجب طلب المال هذا الوجوب مستفاد من الاية والنبي صلى الله عليه وسلم

97
00:34:59.500 --> 00:35:18.300
ارسل في قصة عائشة من يبحث لهم عن ماء كما هو معروف في حديث عمران بحثوا لهم عن ماء وتيمم الناس فاذا البحث هنا عن الماء دل عليه ظاهر القرآن ودلت عليه السنة

98
00:35:18.400 --> 00:35:38.300
وقوله يجب ظاهر لكونه في الاية شرطا لكون عدم الوجدان في الاية شرطا فاذا انطلبه لتحقق عدم الوجدان يدل آآ طلبه لتحقق عدم الوجدان واجب قال يجب طلب الماء. طيب اطلب الماء وين

99
00:35:38.550 --> 00:35:58.500
اطلب الماء قال في رحله برحلة يدور يمكن في موية ناسيها او آآ واحد جا وحط موية وراح وما درى او نحو ذلك فيبحث عنده حوله فاذا لم يجد انتقل الى قربه

100
00:35:58.650 --> 00:36:19.500
هنا قال وقربي طبعا القرب يختلف هذا باختلاف الازمنة يعني لانه باختلاف  وسائل الوصول الى الاماكن يعني وسائل المواصلات مثلا في الزمن الاول القرب يعني يروح يلف حوله ما يبعد لكن الان السيارة

101
00:36:19.550 --> 00:36:35.200
تجعل القريب مثلا يسيرك نصف ساعة هذا قرية ثلث ساعة قريب يبحث في قربه يعرف مثلا فيه غدير وهو في البر في غدير يبعد مثلا ربع ساعة اروح اجيب لكم موية من هناك

102
00:36:35.400 --> 00:36:52.450
فهذا يجب عليه ان يطلب الماء قرب ذلك. طبعا القرب فهل يكون عن دلالات؟ يعني هو يستدل باشياء انها موجود او يروح يبحث وهو ما يعرف شيء لا هنا يبحث اولا عما يدل عليه

103
00:36:52.500 --> 00:37:15.700
بريء مثلا يرى وهو مثلا في البر يشوف الطيور في السماء ثم بعد ذلك مجموعة وقعت ها بهذا مظنة ان تكون اوت الى من مثلا يرى ان فيه سيارات متجهة وقت حق قلة ماء متجهة الى جهة معينة

104
00:37:16.050 --> 00:37:30.650
ها ولو من بعيد من غبارها او شيء فهذا يكون دليل الى ذلك من بعيد يرى خبرة يعني شجر اخضر او نبات ربيع مثلا او نحو ذلك فهذا دليل على ان بقربه ماء

105
00:37:30.850 --> 00:37:49.200
ونحو ذلك. يعني اذا امكنه الاستدلال بالعلامات استدل بها وبحث قربا منه لذلك. ما يشترط في القرب هنا يعني في البحث هذا ان يتتبع كل مكان يبحث يبحث لا يبحث بالدلالات وما حوله فاذا صار

106
00:37:49.450 --> 00:38:07.350
عنده رجحان بانه لا يوجد حوله ماء اكتفى بذلك. قال وبدلاله بدلالة اذا امكن ان يدله احد على الماء هنا وجب عليه بعض الناس يقول لا انا ماني بسائل احد اقول له حولي موية ولا مع حولي موية

107
00:38:07.650 --> 00:38:24.050
هذا ما يجوز ويجب عليه الاعادة لان السؤال لا شيء فيه سؤال في امور العبادات مطلوب هو يسأل هل حولكم ما تخبر موية في هالاماكن يرشدونه مثلا في غدير هنا فيه بير قريب او نحو ذلك

108
00:38:24.900 --> 00:38:45.750
قال فان نسي قدرته عليه. وتيمم اعاد نسي قدرته عليه يعني قدرته على تحصيله لكونه في رحلة صلى ما عندنا موية ثمن تذكروا اسر الجالون مثلا في المكان الفلاني جالون ما نزلنا

109
00:38:46.100 --> 00:39:10.100
طيب هو تذكر تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته. هنا قال اعاد بماذا يعيد لان لانه ما اتى بالشرط واستعمال الماء شرط وهو عدل عن الماء الى غيره عدل عن الى التيمم

110
00:39:10.300 --> 00:39:26.950
مع عدم جوازه. النسيان لا يعفى عنه في الشرور ولا يعفى عنه في الواجبات والاركان فاذا نسي واجبا نسي ركنا نسي شرطا لا يعفى عنه لابد ان يأتي به او يجبر

111
00:39:27.100 --> 00:39:45.200
لكن النسيان يؤثر في المنهيات نسي شيئا محظورا ففعله. تكلم في الصلاة ناسيا فقل لا اثر. لذلك اكمل للصلاة اكمل صلاتك مثل ما في حديث معاوية بن الحكم انه تكلم في الصلاة

112
00:39:45.250 --> 00:39:58.900
قال امدني الناس بابصارهم ثم لما فرغ من الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتحميد والتهليل ولم يأمره

113
00:39:58.900 --> 00:40:16.700
بالاعادة فدل على الفرق بين المقامين. اذا هو نسي الماء الماء شرط. اليس كذلك الطهارة بالماء شرط؟ وهنا يعيد بعض اهل العلم قال لا يعيد لانه اتى بما يقدر عليه لكن هذا ليس بجيد بل الصواب انه يعيد لان

114
00:40:17.150 --> 00:40:32.050
الماء عنده نسي قدرته عليه تذكر انه في مكان تذكر من حوله الشيء ثمن قال انا والله ما ما نعرف ولا شيء ثم بعد ذلك تذكر قال والله السنة اللي راحت انا جيت في هالمكان

115
00:40:32.250 --> 00:40:50.950
ها وفر فيه وكان فيه في المكان الفلاني فيه مثلا غدير او فيه مجمع موية او نحو او عين او الى اخره فهنا يلزمه ان يذهب ويأتي به ويعيد الصلاة. هذا معنى قوله نسي قدرته عليه يعني قدرته على تحصيله

116
00:40:52.350 --> 00:41:13.700
قل هنا ان نوى بتيممه احداثا عليها احداث مثلا حدث الصف حدث اكبر نوى ان يرفع هذه الاحداث هنا يصلي ولا يعيد يعني هل التيمم يرفع الحدث الاصفر فقط او يرفع الجميع

117
00:41:14.450 --> 00:41:34.450
ان يرفع الجميع هذا هو الصحيح عندنا ان التيمم رافع  كلام الحنابلة ان التيمم مبيح. طبعا ليس هذا موطن المسألة لكن لما ذكرت لفظة رافع تذكرتها تيمم عندهم مبيح وليس

118
00:41:34.900 --> 00:41:55.200
ما معنى مبيح؟ يعني يستبيح به العبادة فاذا مثلا تيمم للصلاة تستباح بها الصلاة فقط اراد اراد انه يصلي نفل لابد انه يتيمم لهذا النفع تهم مبيح يعني مبيح للعباد

119
00:41:55.250 --> 00:42:13.150
ما يرفع الحدث كلما اردت فعل عبادة من العبادات فانها لا تباح لك الا بتيمم والصواب هو القول الثاني في المذهب وهو الذي اختارها جمع من المحققين بان التيمم رافع للحدث يرفع الحدث

120
00:42:13.750 --> 00:42:31.050
ومثل مثل الماء لانه بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل منه. فكما ان الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع فواحد عليه حدث اصغر فتيمم نقول ارتفع الحدث الاصغر حتى ينقظه باحد نواه

121
00:42:31.700 --> 00:42:54.600
تيمم عن الحدث الاكبر ارتفع عنه الحدث الاكبر فما تنتقظ طهارته حتى ينقظها باحد النواقظ قال هنا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. طبعا هذا المذهب  الى قول الائمة الثلاثة واختيار شيخ الاسلام

122
00:42:54.750 --> 00:43:12.000
انه ما يلزمه التيمم لذلك. نعم ايه حنا نقولنا كلامهم انه اذا دخل وقت فريضة لاجل الاية لكن قوله اذا دخل وقت الفريضة هذا احتمال في الابتلاء في الابتلاء لكن لنفرض انه الان تيمم

123
00:43:12.200 --> 00:43:29.450
فريضة ثم اتقظ الطهارة لابد انه يدخل وقت الثاني حتى يتيمم وقوله اذا دخل وقت فريضة هذا لابد انه لا يتيمم حتى يدخل لكن اذا تيمم واستمر بالطهارة هل يعيدها

124
00:43:30.150 --> 00:43:49.850
لم ينتفض اذا قلنا انه مبيح فيعيد. اذا ظن انه رافع فلا ينطق تنتقد طهارته الا الا باحد النواقص ظاهر طيب او نجاسة على بدنه تضره ازالتها قال فتيمم صلى ولم يعد

125
00:43:50.100 --> 00:44:04.550
هنا النجاسة على بدنك التي تضر ازالتها هنا لا هنا لا يجب لها التيمم قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه لم يعرف ان التيمم يكون لازالة النجاسات بل التيمم لرفع الحدث

126
00:44:04.750 --> 00:44:25.650
تيمم لاجل الاحداث لاجل الحدث وليس لاجل ازالة النجاسة. فاذا وجدت نجاسة على بدنه فلا يتيمم لها بل يصلي اه يصلي بتيممه للحدث ثم تيمم لهذه النجاسة فلا يتيمم. وهذا قول

127
00:44:25.700 --> 00:44:45.450
لما قال قول الثلاثة وهو وهو القول الصحيح قال او عدم ما يزيلها. والله هو ما عنده ظرر لكن النجاسة تحتاج الى شيء يزيلها فعدمه هل يتيمم؟ لاجل عدم ما يزيل به النجاسة يقول الصحيح انه لا يتمم يصلي حسبه

128
00:44:45.600 --> 00:45:04.850
حالا او خاف برده خاف من البراد مثل ما ذكرنا لكم هنا يتيمم ويصلي ولا يعيد او حبس في مصر فتيمم حبس مثلا في سجن واتى وقت الصلاة عطوني ما اتوضأ ما اعطوه ما يتوضأ يتيمم

129
00:45:05.050 --> 00:45:27.450
ويصلي وان طال مكثه واذا خرجوا وجد المال فانه لا يعيد لانه صلى بحسب قدرته وقد منع من الماء فهو ممنوع من الماء حسا لاجل حبسه عن الوصول اليه قال او عدم الماء هذا والتراب

130
00:45:28.500 --> 00:45:44.850
فتيمم للسابقة او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد طيب واحد ما عنده موية ولا تراب هذا وين يصير فيه في البحر قد يكون البحر يعني؟ ولا ايش مثلا راح القطب الشمالي

131
00:45:45.200 --> 00:46:06.000
ما عنده ما ثلج  توبة ولا ما يقدر ها هنا عدم الماء والتراب لانهم يشترطون في التراب ما سيأتي. قال يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار وهم يشترطون ان التراب مخصوص

132
00:46:06.050 --> 00:46:24.300
اما كل ما هو من الصعيد آآ الرمل عندهم ما يجزئ سابقة عنده ما تجزئ انما تراب خاص. ولهذا قال ان علم الماء والتراب الذي يشترط او يجوز تيمم به

133
00:46:24.350 --> 00:46:45.300
فانه يصلي بحسب حاله ما يكفيان يصلي وعادم للماء وللبدن فيصلي بحسب حاله ولا يعيد يعني اذا وجد التراب او وجد الماء لا يعيد لماذا؟ لانه صلى وقد امتثل للامر الشرعي ما فرط في شيء بحسب قدرته وحاله. والله جل وعلا يقول

134
00:46:45.700 --> 00:47:07.300
فاتقوا الله ما استطعتم فهو قد اتقى الله جل وعلا ما استطاع ولم يفرق قال ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار يجب التيمم بتراب طهور له غبار يعني اشترط لهذا الصعيد

135
00:47:08.100 --> 00:47:32.550
هذه الشروط اولا ان يكون ترابا التراب هنا يخرج غير التراب يخرج السبخات يعني اخرج ما لا يسمى ترابا يخرج الملح يخرج مثلا ارض مزرور عليها بقايا ايش قال قمح ولا دقيق ولا شيء مثل

136
00:47:32.800 --> 00:47:49.550
اه بعظ الاماكن عند المطاحن تجد الارظ كلها هذه كلها يعني الوجه كله من الدقيق او من اثار ذلك. هنا لابد ان يكون بتراب هذا الاول تراب اخذوه من قوله جل وعلا

137
00:47:50.600 --> 00:48:07.650
فتيمموا صعيدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائص هذه الامة وجعلت تربتها لنا طهورا فضلت على الانبياء بخمس وفي لفظ بست حديث مسلم قال في اخره وجعلت

138
00:48:08.650 --> 00:48:30.500
تربتها لنا طهورا. وفي لفظ آآ قال وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا لكن الشاهد جعلت تربتها لنا طهور تربتها قالوا لابد من التراب. طيب الشرط الثاني قال يكون طهور طهور لان التراب اذا كان

139
00:48:31.300 --> 00:48:50.650
غير طهور يعني فيه نجاسة فانه لا يطهر على معروف بانه بدل عن عن الماء والماء النجس لا يتطهر به فكذلك في التراب. غير محترق ما في كيف المستعمل في تيمم

140
00:48:51.150 --> 00:49:10.300
لطاح عندهم لا بس انه ما ادري هو يدخل فيه او لا على كلامهم عندها  خالط له الكلام عن المستعمل باستعماله يعني عندهم مثل ما تفضل الاخ ان التراب المستعمل

141
00:49:10.700 --> 00:49:28.900
هذا يعتبر طاهر غير طهور. فانهم يقسمون التراب اذا الاقسام الثلاثة نجس وطاهر وهو ما استعمل في طهارة او ما خالطه خالطته بعض الاجزاء الطاهرة فغلبت عليه  يبقى الثالث اللي هو الطهور وهو الباقي على اصله

142
00:49:29.650 --> 00:49:51.100
فهذا هو الذي يستخدم مع ان الصحيح هنا ان التراب واللي عليه الفتوى ان التراب لا تسلب طهوريته باستعماله وهذا هو الذي عليه الفتوى من مشايخ يفتون يعني من وقت قديم بان المريض يأخذ عنده تراب ولا يلزمه تغييره

143
00:49:51.550 --> 00:50:09.700
فيتيمم به طول مدة مرضه وان طالب غير محترق ان يكون من مثلا اجر طين اللي يجمع يصنع منه ايش فخار ونحو ذلك فاذا جا مثلا هذا اجمعوه وصنعوا منه فخار ثم دق مرة اخرى

144
00:50:10.150 --> 00:50:27.450
فهل هذا يجوز استعماله؟ هذا يعتبر محتلم. فاذا احترق خرج عن وصفه الاصلي بكونه صعيدا. والله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا وهذا ليس بصعيد لانه لانه حرق ثم ارجع فصار

145
00:50:28.400 --> 00:50:48.650
مستخدما في صناعة فخرج عن وصف الصعيد قال له غبار له غبار يشترطونهم ان يكون للتراب غبار وهذا لقول الله جل وعلا تمسح بوجوهكم وايديكم منه قالوا فقوله منه من هنا للتبعير

146
00:50:49.250 --> 00:51:17.550
كونها للتبعيظ يدل على انه لابد ان يكون في التراب خاصية تجعله تعلق بعظ اجزاءه بالوجه واليدين وهذه الخاصية هي الغبار تراب الى ضربت يديك عليه التراب تجد في يدك الغبار. فلذلك اشترطوا الغبار لقوله منه. ومن هنا تبعيضية

147
00:51:18.550 --> 00:51:41.200
وقال بعض اهل العلم لا يشترط الغبار لقوله في الاية الاخرى في اية النسا تمسح بوجوه بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا امسحوا بوجوهكم وايديكم امسح بوجهك ويدك بعد ان تتيمم الصعيد ولم يذكر هذا القيد

148
00:51:41.350 --> 00:52:06.150
والجواب عن هذا على كلامهم ان اية المائدة كما هو معلوم متأخرة واية النساء متقدمة اية النسا مطلقة وعاية المائدة فيها قيد والحكم للمتأخر ولما فيه القيد كما هو معلوم

149
00:52:06.850 --> 00:52:27.750
شيخ الاسلام ابن تيمية يرى جماعة من اهل العلم ان اشتراط الغبار ليس بجيد ولم يدل عليه الدليل واما قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فان هذا لاجل الغالب او لان

150
00:52:28.250 --> 00:52:46.550
الذي يضرب يديه في التراب لابد ان يعلق بيديه شيء يعني فامسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا فلا يحكه المرء ولا يزيله بل يمسح وجهه اولا ثم يديه اذا كان الغبار كثيرا فيشرع كما جاء في

151
00:52:46.950 --> 00:53:01.200
النهي يشرع النفخ ايه اليدين لازالة الكثرة بالنفخ مثل ما جاء في حديث عمران هذا ليس لاجل ازالة الغبار ولكن لاجل تخفيفه