﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا ما بعد هذا هو الدرس الواحد والعشرون

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
من سلسلة دروس الفقه في شرح زاد المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها يعني نافعة وان يوفقنا فيها للحق والصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله ولوالديه وللحاضرين. امين. فصل يجب عشر ما سقي به ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما. فان تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العسر. طيب اه يعني ذكرنا فيما سبق زكاة بهيمة الانعام ثم ذكرنا زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الارض آآ

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر وبين الاموال الزكوية في الحبوب والثمار دائما كتاب الزكاة يدور حول امور عندنا بيان الاموال الزكوية ما هي؟ الحبوب والثمار وشروطها بهيمة الانعام وشروطها آآ يدخل في بيان الاموال

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الزكوية بيان انصبتها. طيب كذلك عندنا جانب اخر فيها وهو قدر المخرج. اما العشر واما ربع العشر واما نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر كما سيأتينا الان الجانب الثالث ما يتعلق باحكام

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
باحكام المكلف الذي يخرج الزكاة. وهذه يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في بداية كتاب الزكاة من تلزمه الزكاة وسيتكلم عنها ان شاء الله تعالى في اخر كتاب الزكاة في باب سماه باب اخراج الزكاة. يعني فرق الاحكام المتعلقة المكلف الذي يخرج الزكاة في بابين

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
او في اكثر من منطقة حقيقة في اكثر من مكان. ثم جانب رابع قلنا المال والزكاة المخرجة المكلف الذي يخرجها ويبقى عندنا الشخص الذي يأخذها. وهو باب عقد له المصنف رحمه الله تعالى في اخر كتاب الزكاة باب اهل الزكاة

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
باب اهل الزكاة. اذا ينبغي لنا ان نعتني في الزكاة بهذه الاربعة الامور. ما يتعلق بشخص الف باخراج الزكاة العبد المسلم الذي يخرج الزكاة. شروط المتعلقة به احكام ثم ما يتعلق بالمال

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وشروطه ما هي الاموال الزكوية؟ ما هي شروطها؟ ثم ما يتعلق بالزكاة المخرجة مقدارها وانصبتها ثم ما يتعلق باحكام من يأخذها. طيب المصلي لما بين المال الزكوي في الحبوب والثمار وبين انه

10
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
جميع الحبوب وانه من الثمار ما يدخر ويكال ما يدخر ويكال. بين بعد ذلك مقدار الزكاة التي تخرج منها. مقدار الزكاة كما بين المصنف رحمه الله تعالى قال عشر ونصف العشر وثلاثة ارباع العشر. اذا عندنا ثلاثة مقادير. العشر فيما سقي بلا مؤونة

11
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
مثلا كأن يسقى كأن يسقى بماء السماء او يسقى بماء الانهار هذا يشقى بلا مؤونة. نصف العشر يعني كم نصف العشر؟ يعني اصطلح الناس اليوم يقولون خمسة بالمئة بالمئة. فنصف العشر فيما سقيا بمؤونة. مثلا مثل الذي يسقى من خلال

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ابار الابار لها مؤونة مؤونة حفرها واخراج الماء منها فهذا يزكيه بنصف العشر لاحظوا ان المؤونة معتبرة في الزكاة. لذلك مر معنا في بهيمة الانعام ان كونها اذا كان اذا صارت تعلف سقطت الزكاة. لكن اذا

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
تعيش على الكلأ والمرعى فانها تجب فيها الزكاة. نفس الامر هنا في بهيمة الانعام. لما صارت تسقى دي مؤونة لم تسقط الزكاة مثل ما ما هو في بهيمة الانعام لا لما سقيت بمؤونة قلت الزكاة بمقدار النصف صارت

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
نصف العشب. قال وثلاثة ارباعه بهما. يعني اذا كان يسقيه مر بمؤونة ومرة بدون مؤونة بمعنى انه يعتمد على ماء السماء والانهار لكن اذا قل ماء السماء وقلت الاودية اضطر انه يستخرج من الابار ويمدد لها الماء. هذا صار نصف ونصف

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
هذا زكاته ثلاثة ارباع العشر. قال فان تفاوتا فباكثرهما نفعل. بمعنى انه مرة يسقي بماء السماء ومر بالابار لكن في واقع الامر. ماء السماء قليل وان كان هو مثلا يأخذ مثلا خلونا نقول نصف الحول او

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
اقل واكثره ولكن اثره قليل يعني متفاوت في النفع. ليس مرويا لهذا الزرع او لهذا الشجر وانما الاعتماد وان كان هو من ناحية المدة ان الزرع مهو بالضرورة ان تسقى كل يوم

17
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
لا في بعضها يسقى كل يوم بعضها كل يومين بعضها كل ثلاثة وهكذا. فاذا كان نعم نصف الحول لكن ليس عليه وانما الاعتماد على الابار. قال فباكثرهما نفعا. باكثر نفعا. طيب اذا كان الاعتماد الاساس على مياه الانهار لكن اذا

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
مثلا اه اذا مثلا اه تعطلت الساقية التي تسقيه او سدت او شيء من هذا سقى ابي سقى بها الابر هذا اكثرهما نفعا اذا مياه الانهار وهكذا. اذا العبرة عند التفاوت في

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
النفع باكثرهما باكثرهما نفعا. لكن اذا تساوى النفع فان العبرة بالمدة. اذا كان نصف الحول ونصف الحول منقسم اذا ثلاثة ارباع العشر. اذا كان كل الحول اذا كان بعظ الحول وهكذا. نعم. لكن يعني يفهم بين كلام المصنف ان اقلها كم

20
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
نصف العشر وعلاها العشر. قال ومع الجهل العشر بل هو الواجب. اي نعم. قال رحمه الله تعالى واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمن وجبت الزكاة. نعم ولا يستقر الوجوه الا بجعلها في الميدرة. طيب. الان بين المصنف رحمه الله تعالى مرحلتين من مراحل وجوب الزكاة

21
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
المرحلة الاولى بداية الوجوب. والمرحلة الثانية هي استقرار الوجوب. لاحظوا ان بعض الواجبات الشرعية يجب دفعة واحدة. مثل ايش؟ مثلا مثل الصلاة اذا زالت الشمس وجبت الظهر. واضح؟ اذا رؤي الهلال

22
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
الو وجب الصوم. لاحظتم؟ ما فيه مرحلة يعني خلونا نقول مترددة بينهما لكن هناك من الواجبات الشرعية ما يكون فيه ما يكون فيه يعني لو اردنا ان نصطلح كذا بالمصطلحات المعاصرة انا نقول مرحلة ايش

23
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
رمادية في بداية للوجوب وفيه استقرار للوجوب. يعني يستقر تماما. هذي المرحلة وجوده سواء كان في بعض الوجوبات او في بعض الديون او في بعض الاموال. بس خلونا نقرب لكم الصورة ولتفاصيلها ان شاء الله تعالى سوف تتبين مع

24
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
الفقه شيئا فشيئا. مثلا الاجرة اذا اذا اجرتك انا منزل باثنعشر الف في السنة. هذي الاجرة دين عليك ولا لا؟ بعقد واحد انه اثنى عشر شهر وتدفع اما على دفعتين اما على دفعة في الاخير اما على دفعة في الابتداء اثنعشر الف. هل صار الدين عليك؟ دين عليك. ثابت في ذمتك ثابت في

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
لكن يقول اهل العلم ان هذا الدين غير مستقر وش معنى غير مستقر؟ يعني انه عرضة للسقوط. يعني ليس ثابتا مئة بالمئة. ثابت نعم ولكن ليس مئة بالمئة. اذا الدين ما هو منشأه؟ منشئ عقد الاجارة

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
طيب متى يستقر؟ يقولون كل مستوفي منفعة يوم او شهر او كذا يستقر بقدرها. احنا قلنا الاجرة اثنعشر الف في السنة معناته كل ستة اشهر بستة فاذا امضى المستأجر ستة اشهر في هذا المنزل استقر في ذمته ستة الاف طيب

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الست الاف الباقية دين ثابت في ذمته لكن غير مستقر بمعنى انه عرظة للسقوط. متى يكون عرضة للسقوط؟ مثلا عند في المنزل او تلف السيارة المؤجرة او شيء من هذا خلاص تقف. طيب لو قال قائل ليش ما تقولون اذا ان الدين

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
انما ثبت عليه بمضي المدة. نقول لا الدين ثبت بالعقد. طيب قال اذا ليش اسقطتموه بعدين؟ نقول اسقطناه لانه لم يستوف المنفعة. فهذه اذا صار عندنا مرحلتين مرحلة اسمها ايش؟ ثبوت

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ثم استقراره. لاحظتم ولا لا؟ طيب هنا المصلي رحمه الله تعالى يقول وجبت الزكاة اشتداد الحب. يعني هذه لحظة وجوب الزكاة. لاحظوا انه قبل ايش؟ قبل ان يجنى الحب او

30
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
ثمرة وغيره او يحصد وجبت الزكاة باشتداده وصلاحه. بدون صلاة خلاص وجبت الزكاة. طيب هل هو عرضة للسقوط عرضة للسقوط نعم كيف؟ بان تأتي جائحة تتلفه طيب لذلك قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. البيدر وش هو؟ هو المكان

31
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
الذي تجمع فيه الحبوب والثمار بعد جنيها وقطفها وحصدها يعني بعد ان يصل الارض ويجمع جعلها في البيدر طيب قبل هذا هل ثمة وجوب؟ نعم لكن هل هو عرضة للسقوط؟ نعم عرضة للسقوط. لذلك قال المصنف بعدها فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. يعني لو

32
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
وجاء جائحة اتلفت المال خلاص ما عاد عليك زكاة. طيب لو انه جعلها في البيدر لاحظوا وصلت البيدر فجاء لص فسرقها. نقول خلاص استقر الوجوب الان في ذمتك مثلا نفترض انه ايش؟ الذي جعله في البيدر خمسة اوسق. كم الواجب عليه؟ العشر. طيب

33
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
العشر يعني كم؟ نصف نصف وصف. جاء لص وسرقها بعد ما جات في البيدر خلاص نقول خلاص انت الان بوصوله في استقروا صار الدين في ذمتك. تبغى انت تاخذ هذي الثمار وتبغى توزعها تبغى

34
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
بتتلفها بتبيعها براحتك. خلاص استقر النجوم الان في ذمتك. استقر. فيجب انك ايش؟ تخرج هذا المقدار. لكن قبل نقول لا باقي ما استقر لو جت جائحة مثلا بدون تعدي منه ولا تفريط او لصوص او غيرها اخذوه قبل لا تستقر في البيدر اخذوها من الشجر مثلا

35
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
هذا عرظ للسقوط يقول باقي ما وصلت عندي في الارظ. يقول خلاص ما عاد عليك زكاة. لاحظتم؟ اذا هناك فرق بين ثبوت الوجوب في الذمة. طب لو قال قائل ما الفائدة ليش ما تقولون انه يثبت الوجوب بجعلها في البيدر

36
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
واضح؟ لو قال قائل لم لا تقولون ان الوجوب ثابت بجعلها في البيدر؟ كيف او نعم. اي ممكن يبيعها بعد بدو الصلاح؟ نقول لا الوجوب عليك انت يا البائع استبقي منها نصف فسق للزكاة لانه الزكاة وجبت عليك انت. لكن نعم ما يستقر عليك الا بجعلها في البيدر

37
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
واضح ولا لا؟ اي نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا عذرا وهذا له نظائر. اللي هو استقرار وجوب وثبوته مثلا عند اهل العلم يقولون يفرقون بين الاضحية المتعينة وغيرها. اذا انسان عين اضحية

38
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
قال هذه اضحية لله سبحانه وتعالى. عينها. قبل يوم العيد قبل ان يذبحها حصل بها بعض العيوب تجزئ لانها قد تعينت. طيب اذا كانت باقي ما تعينت عنده قطيع من الغنم لكن ما عين ان هذي اضحية قال ان شا الله اني بظحي بواحدة منها. او ما عينها قال ان شا الله ناوي على بعظها دون تعيين. او ناوي على

39
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
تلك منها دون تعيين. فجاء يوم العيد وجد هذيك اللي كان ناوي عليها وجدها معيبة تجزئ ما تجزئ لان باقي ما بينت اضحية. نقول يجب انك تعين اضحية واحدة سليمة. طيب بعد التعيين وقبل الذبح لو حصل فيها تعيب او شيء

40
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
في بعض العيوب تجزئ ستمر بنا ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. فالشاهد ان هناك مراحل عند اهل العلم في استقرار الوجوب في الذمة يعني او ممكن نسميها مرحلة ايش؟ مرحلة رمادية كذا في النص. ثبوت ثم استقرار. هذه

41
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
لا تأخذ احكام ما قبلها ولا احكام ما بعدها. تأخذ شيء من هذا وشيء من هذا. الدين ثابت ولكن ما استقر. واضح هذي اضحية وان كان فيها عيب اجزأ لكنها قد تعينت من قبل. لاحظتم؟ هذه مثلا الزكاة

42
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
اه ان ان تلفت يعني هو واجب عليه لكن اذا تلفت بدون تعدي منه سقط الوجوب. لانه باقي ما وصلت لبيدر فهذه مرحلة متوسطة مرحلة متوسطة. مع دراستنا ان شاء الله الفقه تتبين اكثر فاكثر. بمعنى ان الوجوب استقراره في الذمة

43
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
وثبوته في الذمة ليس على رتبة واحدة في الفقه. لا وانما يكون درجات. نعم. قال رحمه الله فان ذلفت وابدأوا بغير تعد منه سقطت. يعني قبل البيدر. نعم. ويجب العشور عليه. وفهم من كلام المصلي في انه بعد البيدرة ايش

44
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
خلاص ثبتت في ذمته مثله مثل اي دين. طيب لو بعت انت لواحد سيارة وثبت في ذمته بعشرة الاف اخذ السيارة منك لا قدر الله وصار عليها حادث ولا سرقت تقول خلاص ثبت الدين عليك في ذمتك تسدد اللي عليه سدد العشرة الاف بغض النظر السيارة هذي وش صار عليها صح ولا لا؟ لا

45
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ويجب العسر. يجب العسر على مستأجر الارض دون مالكها. اي نعم. ذكر المصنف هذا رحمه الله تعالى حتى لا يفهم شخص ان هذه الزكاة زكاة الزروع والثمار هي واجبة على ما لك الارض او هي واجبة على الارض. لا وانما هي واجبة على

46
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
مالك المنافع مالك الثمار واضح؟ لان بعض الناس قد يفهم ان هذه زكاة الاراضي زكاة الاراضي ان يخرج عشر ثمارها. في فرق بين هذي انا نقول هذي زكاة الارض او ان هذي زكاة الثمار في فرق ولا في فرق. ها؟ في فرق. فالان هذه الزكاة العشر. هل هي زكاة على الارض

47
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
ولا زكاة على الثمار هذي زكاة على الثمار. واضح؟ يبان هذا فين الفرق يبان؟ لو ان في شخص مالك الارض اجرها عشر سنين الواحد يزرعها. فالان تجد الزكاة على من؟ على المستأجر ما تجب على المال

48
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
باعتبار ان هذه الزروع انما اه ان هذه الزكاة انما هي زكاة في الزروع والثمار وليست زكاة على الارظين نعم قال رسول الله واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا عراقيا ففيه عشر

49
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
طيب هذا فيه بيان لنوع من انواع الزكاة ذكر المصنفون في الخارج من الارض باعتبار انه مثله في القدر الزكاة الا وهو زكاة العسل قال مئة وستون رطلا عراقيا الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا اي

50
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
اثنين وستين كيلو. مئة وستون رطلا عراقيا اي اثنين وستين كيلو من العسل. واذا جاء في بعض الاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة في ايجاد الزكاة في العسل. نعم. قال رحمه الله تعالى

51
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
وارتكازنا وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. هذا النوع اخر كذلك من الخارج من الارض او الموجود في الارض الا وهو الركاز وهو ما وجد من دفان الجاهلية. اه الكنوز التي يجدها شخص وفيها

52
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
اثار وعلامات الجاهلية او علامات الكفر والشرك فهذه ركاز. وش يقابل الركاز؟ يقابل ما وجده ولم يكن من ولم يكن من اثار الجاهلية هذا معناه انه للمسلمين فهذا يجب ان يؤدى للمسلم

53
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
المالكي له فان لم يعلم مالكه فانه يأخذ احكاما لقطة. لكن اذا كان عليه اثار الجاهلية فمعنى ذلك ان هذا ان هذا نكاز وانه حلال له بعد ان يأخذ منه او يخرج منه الخمس. الخمس

54
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
لما جاء في الحديث الشريف قال وفي الركاز الخمس. هل له نصاب؟ على كلام المصلي في رحمة الله تعالى؟ ليس له نصاب. في قليله وفي وفي كثيره وبعض اهل العلم يقول انه هذا الخمس ليس من باب الزكاة وانما هو من باب وانما

55
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
هو من باب الفيل وانما هو من باب الفين وهذا في الحقيقة قوي لماذا؟ وش الفرق بين الزكاة والفي؟ الفاء سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الجهاد احكامه ومصارفه. مصارف الفيء تختلف عن مصارف الزكاة. فبعض اهل العلم يقول ان هذا من جنسي ان هذا من

56
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
جنس الفيء وليس من جنس الزكاة وهذا حقيقة قوي لماذا؟ لان الفيء يجب فيه الخمس. والامر الثاني الفي هو ما فاء للمسلمين من الكفار بدون قتال. فهذا الشبه حقيقة من الركاز. كونوا الركاز هو دفان الجاهلية واموال كفار

57
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
وفاءت لهذا المسلم بدون قتال وكونوا وجب فيه الخمس يقرب جدا من يقرب جدا من الفين وانه ليس من جنس الزكاة وانه ليس من جنس الزكاة وبهذا يعني قد آآ يفهم من كلام المصنف كونه جعلها في كتاب

58
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
الزكاة انه جعل الركاز من جنس الخمس الذي فيه من جنس الزكاة لكن في واقع الامر ليس هناك زكاة عشرين بالمئة ليس هناك زكاة اقصى شيء وجد في الزكاة غير الفي طبعا غير الركاز عذرا كم؟ العشر العشر اللي هي المعشرات نصف العشر

59
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
ثلاثة ارباع العشر او ربع العشر اللي هو في النقدين وعروض التجارة. آآ في بهيمة الانعام احد منكم يقول حسب النسب المئوية لهذي؟ ها؟ حسب النسب المئوية؟ ها اي نعم غالبا في الغنم طبعا اذا استقرت الفريظة في الغنم تكون ايش؟ ها واحد بالمئة اذا استقرت الفريظة في كل مئة

60
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
في كل مئة شاة وفي البقر؟ ها قريبا من ثلاثة وشيء ثلاثة وثلث الى يعني اربعة بالمئة تقريبا او عذرا ثلاثة وثلث الى اقل من ذلك تقريبا اثنين ونصف اللي هو في كل

61
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
مسنة هذا معناته ايش؟ اثنين ونصف تقريبا. في تدور حول هذه الارقام. لكن انه نجعل الركادة اللي هو عشرين بالمئة من جنس الزكاة هذا ليس معهودا في الزكوات ليس معهودا في الزكوات نعم فهذا هو الصحيح والله تعالى انه من جنس

62
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
انه بالجنس؟ نعم. قال رحمه الله باب زكاة النقدين. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما. طيب هذا نوع اخر من اموال الزكاة الا وهو نقدان الذهب والفضة. يجب فيهما الزكاة بذاتهما ولو لم يتجر فيهما

63
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
سيأتينا ان شاء الله تعالى انه غيرهما من الاموال تجب فيه الزكاة اذا اتجر فيه وهي زكاة عروض التجارة. لكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما ولو كنزا فانه تجب الزكاة فيهما. الله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها

64
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم. فذوقوا ما كنتم تكنسون. آآ الذهب قال عشرين مثقالا عشرين مثقالا وهو ما يعادل اليوم بالموازين المعاصرة خمسة وثمانين جرام من الذهب

65
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
والفضة قال اذا بلغت مائتي درهم مائتي درهم تقريبا مائة اربعين مثقالا اي انها تساوي في الموازين المعاصرة اليوم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. فاذا بلغ عند الرجل او عند المرأة اه هذا القدر من الذهب والفضة ففيه الزكاة

66
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
قال مقدار الزكاة كم؟ ربع العشر منهما. اللي اصطلح الناس على تسمية اليوم يقولون اثنين ونصف بالمئة. اثنين ونصف بالمئة او واحد على اربعين يعني كلها نفس الرقم. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. اي نعم. هذي

67
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
مسألة لو جاءت مثلا امرأة وقالت انا عندي كم قلنا نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام؟ قالت انا عندي نصفه يعني عندي ثلاثة واربعين جرام من الذهب. طيب سألت عنه قال ما في زكاة. طيب

68
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
فقالت وعندي كذلك من الفضة نصف النصاب. كم نصاب الفضة؟ خمس مئة وخمسة وتسعين. يعني قالت عندي قرابة ثلاث مئة ثلاث مئة جرام من فضة. على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب

69
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
فما دام ان هذا عندها نصف نصاب لو كان هو لوحدها عنده كل ما هذا ايش؟ هذا ما فيه زكاة طيب لوحدها ما فيها زكاة لكن لما كان عندها من الذهب مثلا ربع النصاب او نصف النصاب وعندها من الفضة ما يكمل النصاب عندها نصف

70
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
نصاب الفضة او ثلاثة ارباع نصاب الفضة يكمل نصابا نقول وجبت الزكاة فيهما طلعي من هذا ربع العشر ومن هذا ربع العشر. واضح كيف طريقة تكميل النصاب؟ مهو مثلا نفترض انه شخص عنده ثمانون جراما من الذهب كم باقي له؟ خمس جرامات

71
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
هل معنى هذا انه اذا ما لك خمس قرامات من فضة يكمل نصاب الذهب؟ ها؟ لا. وانما اذا ملك كم من يعطينا لها معادلة رياضية؟ ها ستة في المئة ايوه احسنت ثمانين من خمسة وثمانين يساوي ثمانين على خمسة وثمانين تساوي كم هذي؟ اربعة

72
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
وتسعين بالمئة. اذا كم باقي عليه من النصاب؟ باقي عليه ستة بالمئة. كم الستة بالمئة؟ شوف الستة على مئة فيه خمس مئة وخمسة وتسعين كم تساوي؟ اي نعم ستة وثلاثين جرام من الفظة تساوي ستة بالمئة من النصاب

73
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
ذلك انه اذا ملك ثمانين جرام من الذهب ستة وثلاثين جرام من الفضة فان النصاب قد اكتمل عنده. طيب قال رحمه الله وتضم قيمة العروض الى كل منهما. كذلك قيمة العروض مما يضم الى الذهب والفضة

74
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
قيمة العروض وسيأتينا ان شاء الله تعالى باب عروض التجارة. يعني بمعنى ان الذهب والفضة وعروض التجارة كانها عند المصلي رحمه الله تعالى ايش؟ جنس واحد. يكمل بعضها بعضا. يكمل بعضها بعضا. طيب

75
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
لاحظوا عند المصنف رحمه الله تعالى اذا تذكرون زكاة بهيمة الانعام هل يكمل بعضها بعضا يعني لو جاء واحد قال انا املك اربع من الابل فيها زكاة ولا لا؟ اتقولون ما فيها زكاة اذا صار عنده خمس من الابل فيها زكاة فيها اشياء واحدة

76
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
قال انا عندي اربع من الابل وعندي ثلاثون شاة الان اربع من الابل وثلاثون شاة ممكن لو ظممنا هذي الى هذي نكمل النصاب ونوجب عليه شاه لو ظممنا هذي الى هذه اوجبنا عليه شاة. لو لو جاز الظم بين الجنسين هذي لاوجبنا عليه شاة

77
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
صح ولا لا؟ طبعا ما اظنها تصل شاتين لكنها بتصل شاة هذا اكيد. اذا كان عنده ثلاثين من الغنم واربعة من الابل اكيد انها بتصل ساهلة لكن لا يضم في بهيمة الانعام. طيب هل يضم في الخارج من الارظ

78
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
عنده ثلاثة اوسق من البر وثلاثة اوسق من السعير. يظم لا يظم. لا يظم الجنس الى الجنس. طيب طيب عنده ثلاثة افق من البر نتجت في شهر ربيع الاول حصدها في شهر ربيع الاول وثلاثة اوسق من البر

79
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
حصدها في شهر رمضان. بعد ستة اشهر. يضم بعضها الى يظم يظم الجنس الواحد مع جنسه اذا كان في حول واحد تضم ثمرة العام بعضها الى بعض اذا كانت اذا كانت في نفس الحول طيب انسان جاء

80
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
السنة هذي حصل ثلاث اوسق من البر. السنة التي تليها ثلاثة اوسق. هل نظم الثلاثة الثلاثة لا نظمها ليش؟ لانها هذي حول جديد. تذكرون العبارة ما بالكم سكتم؟ ما تذكرون عبارة المصنف؟ عطونا اياها

81
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
وتضم ثمرة قال رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس ولا اخر. اي نعم لاحظتم؟ ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض. اللي في سفر مع ربيع مع ربيع الثاني مع

82
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
مع رمضان لا مانع انها تضم بعضها الى بعض عشان تكمل النصاب. لكن لا تضم ثمرة جنس الا جنس اخر. البرمة تضمه للشعير. ولا تظم ثمرة هذه السنة بثمرة السنة القادمة. طيب هل هذه المسألة مهمة؟ مهمة جدا. ليه

83
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
لانه تحديد الاموال التي يضم بعضها الى بعض والتي لا يضم بعضها الى بعض مهم في مهم في تحديد بلوغ نصاب طب هل هو مهم في تحديد كمية المخرج؟ غير مهم. لان كمية المخرج العشر او ربع العشر او نصف العشر

84
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
او ثلاث ارباع العشر بدون اختلاف. يعني لا تختلف النسبة بحسب الزيادة والنقص واضح؟ ولكن النصاب هل يبلغ ولا لا؟ هذا المؤثر. اذا انت لما تضم شيء الى شيء قربته

85
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
من النصاب. اذا انت اذا عندك اشياء اقل من النصاب. ولكن لو ظم بعظها الى بعظ بلغت النصاب اذا صارت هذه المسألة مهمة بالنسبة لنا. اما اذا كانت كلها تبلغ نصابا فلا اشكال ما نحتاج نضم بعضها الى بعض لان كلها تبلغ النصاب

86
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
اذا كانت كلها لا تبلغ نصابا ولو ضم بعضها الى بعض لا اشكال. لكن الاشكال عندنا اذا صارت كل وحدة بنفسها لا تبلغ نصابا ولكن مع غيرها تبلغ نصابه. نعم

87
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
لا على طريقة المصلي رحمه الله تعالى لا ان البر لا جنس غير غير الشعير لذلك حتى في نظر الشريعة في الربوية يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا. يجوز بيع البر بالشعير متفاظلا. ليش

88
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
متفاضلا مع ان البر بالبر يجب ان يكون متساويا. لان البر جنس والشعير جنس اخر اي نعم. ما عدا عند بعض اخوانا المالكية آآ يجعلون بعض انواع البر ان من جنس الشعير يجعلونه جنسا واحدا في بعض

89
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
في بعض الاموال لعل هذه نتطرق لها ان شاء الله تعالى في ابواب الربا. اي نعم. قال رحمه الله ويباح للذكر من الانثى. طيب المصلي رحمه الله تعالى انتقل الى مسائل متعلقة بالتحلي بالذهب والفضة نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم

90
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
طبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. طيب بين المصنف رحمه الله تعالى ما يباح للذكر من حلي الذهب والفضة. فقال ليباح له

91
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
في الفضة ايش؟ الخاتم وهو معروف وقطيعة السيف اللي هي ايش؟ اي طرف في مقبضه طرف مقبضه. وحلية المنطقة وش هي المنطقة؟ الحزام الذي يتحزم به ونحوه ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. آآ الانف

92
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
اذا اتخذ اذا لا قدر الله قطع انف شخص او شيء فانه يتخذ من الذهب حتى لا حتى لا ينتن. بخلاف الفضة ينتن ينتن منها اه على طريقة المصنف رحمه الله تعالى كأن الاصل عنده المنع. كأن الاصل

93
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
عنده منع تحلي الرجل بالفضة والذهب. ويباح هذه الاشياء التي ذكرها. والصحيح والله تعالى اعلم ان الرجل يباع له التحلي بالفضة مطلقا. فيجوز له ان يتخذ قلم فضة او ساعة فضة او كبك مثلا فضة على طريقة المصنف

94
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
لا يجوز له مثل كبك الفضة مثلا او غيره. وانما يقتصر على هذه الاشياء الثلاثة. والصحيح والله تعالى اعلم انها تجوز. اما الذهب فهو الرمل ممنوع على الرجال ولا يباح الا ما ذكره المصنف هنا. الا ما ذكره المصنف وما دعت اليه الضرورة. وبعض اهل

95
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
العلم توسع في الذهاب فقال ما ابيح من الحرير يباح مثله في الذهب. وهذا صحيح. لكن على العموم تفصيل هذا كله في كتاب اللباس الزينة كتاب اللباس والزينة. لذلك لو انا ناخذ المسألة هذي كلها وننقلها الى كتاب اللباس والزينة كان بها اليق. كان بها اليق. خصوصا ان الحديث الان عن

96
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
الزكاة وليس الحديث عن ما يباح من حلية الذهب والفضة. قال رحمه الله ويباح للنساء من والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. نعم. يعني اباحة التحلي للمرأة اوسع من

97
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
مما يباح في التحلي بالرجل. قال الله سبحانه وتعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة سبحان الله تعالى يعني ان تنشأ في الحلية البنات الصغار يعني من حين عمرهم آآ يعني سنتين وثلاث سنين خلاص يعني الواحد يعجب من

98
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
من حرصهن على من حرصهن على التزين. اي سبحان الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ولو كثر يعني لا يحد لان بعض اهل العلم قال ان له حد تحلي المرأة. حده بحدوده. الصحيح انه لا مهما كثر لا بأس به. اه

99
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
طيب هل يجوز للمرأة ان تتخذ ساعة من الذهب ها؟ يجوز للمرأة ان تتخذ ساعة من الذهب؟ يجوز للمرأة. نعم. انها تتخذ ساعة من الذهب. هل يجوز لها ان تتخذ ملعقة من الذهب ها

100
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ملعقة للمرأة ما يجوز ليش؟ اي نعم لان هذا انية الذهب والفضة. اي نعم. لذلك ينبغي لنا بين بين باب الانية وبين باب الحلي. باب الحلي اوسع من باب اوسع من باب الانية. والمرأة في باب

101
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
اوسع من اوسع من الرجل فيما يباح لها. على العموم هذا كله في كتاب اللباس والزينة اليق. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا الزكاة في حليهما المعدل الاستعمال او العارية. وان اعد للقراء والنفقة او كان محرما ففيه الزكاة

102
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
طيب المصنف رحمه الله تعالى جعل هناك حلي المرأة له اربعة انواع من الاستعمالات. اما ان يعد لاستعمالها ولبسها واما ان يعد للعارية يعني ان تعير منه من يحتاج اليه من النساء واما ان يعدل

103
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
يعني ان تتخذه للتأجير. واما ان تتخذه للنفقة. تتخذه للنفقة وبمعنى انها اذا احتاجت الى نفقة شيء باعت منه فانفقته اه المصنف رحمه الله تعالى بين انه لا زكاة في الحلي المؤدي للاستعمال ولا للاعارة. الاعارة المجانية. اما اذا

104
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
كانت تؤجره بفلوس فلا فان عليها زكاة في هذا الحلم. اذا هذي اربعة انواع اربعة انواع الاستعمال حلي ذا والفضة آآ لا زكاة في حلي المعد للاستعمال هذا هو رأي جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الذين اوجب

105
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
فيه الزكاة هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه كان يوجب الزكاة في زكاة الحلي وفي الشرح الممتع رحمه الله تعالى الحق بهذا رسالة للشيخ في وجوب زكاة الحلي. والظاهر والله تعالى انهم صحة مذهب الجمهور. جمهور اهل العلم وانه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال

106
00:38:40.100 --> 00:38:50.100
وهذا اصل في باب الزكاة ان ما كان من باب القنية انه لا زكاة فيه. وفي البخاري ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا اصل عندنا يمنع وجوب

107
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
الزكاة في الاموال والله تعالى اعلم. نعم. قال او كان محرما. الحلي المحرم اوجب المصنف رحمه الله تعالى فيه الزكاة باعتبار ان اسقاط الزكاة رخصة ولا يستحقها ولا يستحقها من فعل هذا المحرم. طيب

108
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروق. نعم. العروض المراد عروض المراد السلع التي تتخذ للتجارة. وهناك فرق بين ما يتخذ للتجارة او يتخذ الاستغلال او الاستثمار. البيت او الارض. اذا صارت تقلب في البيع والشراء هذي اسمها

109
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
جارة لكن اذا صار الانسان اتخذ السيارة او بيت ويؤجر منه هذا لا يسمى عروض تجارة. في بعض الناس يفهم ان عروض التجارة ان اي صيغة استثمارية لا عروض التجارة المراد بها التي السلع التي تقلب بيعا وشراء مثل ايش

110
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
ها؟ مثلا مثل بيع وشراء العقار مثلا مثل سلع الدكان. الملابس مشتريات الملابس مبيعات ملابس هذي اسمها عروظ تجارة واضح؟ في زكاة عروض التجارة لو واحد عنده محل ملابس قال قيمة المحل

111
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
مئة الف ريال كم الزكاة الواجبة عليه؟ ها؟ الفين وخمسة من اللي يقول الفين وخمس مئة ها تأملوا شوي قال قيمة المحل مئة الف. ها ايوا حنا نقول نعم ايوة حنا نقول تعال كم عروض التجارة اللي في الملابس؟ قال الملابس اللي تسوى لها ثمانين الف

112
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
قلنا طيب العشرين الف الباقية قال العشرين الف الكونتر هذا الموجود ومثلا نفترض اه العلاقات اللي تعلق عليها الملابس الى اخره وهذي الاشياء والانوار والدواليب وكذا. فهذي العشرين الف فيها زكاة ولا لا

113
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
نقول لا ما فيها زكاة ما هي بتقلب هذي في التجارة هذي ما هي بعوض تجارة. واضح؟ وش اللي يقلب في التجارة؟ السلعة. ايوه السلعة التي تقلب لو جاكم مقاول وقال انا الان ابني البيوت ابيعها

114
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
كم زكاتي؟ قال له كم قيمة مؤسستك هذي؟ قال والله قيمة المؤسسة يعني عندي بيوت وعندي كذا استثمرها قيمتها مثلا افترض مليون. كم الزكاة عليه كم قيمة الزكاة؟ نقول تعال الان لا

115
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
لازم نفرز الشيء الذي هو من عروض التجارة؟ كم عندك كاش في الصندوق؟ قال والله عندي كاش في الصندوق الان عشرين الف في زكاة ولا لا فيه زكاة الكاش. لانه بالمناسبة هذه سنتين ان شاء الله تعالى بعد ما ننتهي اللي هو النقود المعاصرة. النقود المعاصرة هذي فيها زكاة

116
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
رواد العشرين الف فيها زكاة. طيب. الان هذي العماير التي انجزتها وانهيتها. كم قيمتها؟ قال والله هذي قيمتها مثلا ثمان مئة الف. فيها زكاة؟ قال نعم فيها زكاة. طيب عندي الان قال اشتريت اسمنت باقي في نهاية الحوض. هل فيه زكاة ولا لا

117
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
في زكاة باعتبار انه داخل في البناء وسيباع الاسمنت. قال عندي رمل فيه زكاة ولا لا؟ قال له ما في زكاة. طيب قال عندي سقالة. فيها زكاة ولا لا؟ وش هي السقالة؟ الخشب او الحديد

118
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
اللي يحطونه عشان يقفون عليه العمال يبنون فوق. فيه زكاة ولا لا؟ اي ما فيها زكاة. لان هذي السقالة ما هي بتباع وتشترى ما هي بعروض تجارة. هذي هذي مملوكة له. نقول هذي السقالة ما فيها زكاة. قال طيب عندي الشواكيش هذي المطارق

119
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
المفكات وكذا نقول لا هذي ما فيها زكاة صح ولا لا؟ واضح هذا؟ طيب قال عندي خشب نقول الخشب اللي اخدموا في الصبة وتفكه هذا ما هو بعروض تجارة. لكن الخشب اللي تستخدمه للابواب ويباع ضمن البيت هذا ايش

120
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
هذا من عروض التجارة. واضح؟ فهمتم الان معنى عروض التجارة؟ عروض التجارة معناها المال الذي يتقلب في البيع والشراء. اللي يروح يشترى اما الادوات الاصلية او الاشياء الاصلية التي عند صاحب البقالة او عند اه

121
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
او عند صاحب المقاولات او غيرها يستخدمها في اشياء كثيرة وتبقى معه وهذه ليست من عروض التجارة. واضح ايها الاخوة؟ اي نعم قال رحمه الله اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. طيب

122
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
رحمه الله تعالى جعل هناك قيود قال انه ملكها بفعله. بنية التجارة وبلغت الاصابة. كونها بلغت الاصابة هذا لا اشكال فيه الله تعالى. لكن المصنف رحمه الله تعالى يقيد الزكاة يقول لا تجب الزكاة في هذا المال الا اذا ملكها بفعله بنية التجارة ملكها بفعله يعني ايش

123
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
يعني اشتراها لكن لو انه قال ورثتها من ابي. هذي الارض المعروضة للبيع. قال ما فيها زكاة وان كان انت باقي عرظها للبيع. لكن يقول ما دام انك ما ملكتها بفعلك ما اشتريتها انت. كونها دخلت الى ملكك عن طريق ارث

124
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
فهذا يعفيك من الزكاة. اذا لابد ان تكون قد اشتريتها انت. ملكتها بفعلك. طيب يقول ملكها بفعله بنية التجارة. يعني ايش؟ لو قال اشترى هذا البيت يبغى يسكنه. ثم بعد

125
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
سنتين او ثلاث سنين جاه التغيير لرأيه وقال خلاص ابى ابيعه. المصلي فرحت عليه يقول خلاص ما في زكاة لا نعتبره من عروض التجارة حتى نكونو عارضين للبيع لابد ان يكون قد ملكها بفعله وان يكون ملكها بفعله بنية

126
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
تجارة. واضحة القيدين هذي؟ والصحيح والله تعالى اعلم انه سواء كان ملكها بفعله او بغير فعله. او ملكها بنية التجارة او بغيرها. العبرة عندنا وجود نية التجارة حتى لو ملكها يريد السكنة ثم بعد ذلك يغير رأيه للتجارة نقول خلاص يبدأ الحول من تغيير رأيك من حين وجود نية التجارة

127
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
نبدأ احتساب الحول. واضح ايها الاخوة؟ لو قال يا اخي انا ملكتها في البداية اريد السكنى. قلنا نعم لكن غيرت رأيك الان لكن على طريق المصنف خلاص يعفيه. لو قال انا طيب عرفت البيع الان ولكن ترى مهو انا اللي اشتريتها. انا ورثتها

128
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
يقول خلاص لا بأس انت من حين نية التجارة فيها وعرضها للبيع خلاص هذا اذا هذا يبدأ احتساب الحول عليك والله تعالى نعم ها؟ يعني التجارة نية تقليب تقريب بمعنى انه ايش؟ انه يريد تقليبها بمعنى انه يبيعها ثم يشتري او غيرها. لكن تبدأ

129
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
يبدأ احتساب الحول عليه في هذا الارظ التي يريد ان يبيعها من نية البيع. من نية البيع من وجود نية البيع لا بأس هذا هل فيه زكاة الا اذا عرض سنة احنا نقول يبدأ الحول يبدأ الحول من حين نية نية البيع واضح؟ يبدأ

130
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
احتساب الحول من حين نية البيع. فالان الغالب انه من اراد ان يبيع شيئا ويأتي ما فيه زكاة ما الذي تدركه زكاة عروض التجارة؟ هو المقلب. لانه هو كونه اراد به

131
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
وباعه بعد شهر هذا ما في اشكال. لكن الان اخذ هذا المال واشترى به شي اخر. ثم باعه ثم كذا ثم نمى هذا المال. فسيدركه وقد تقلب ماله في هذه التجارة. من المهم لنا ان ننبه هنا ان زكاة عروض التجارة هي من جنس زكاة

132
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
النقدين والنقود الاوراق النقدية بمعنى لو كان شخص عنده مثلا مئة الف ريال ابتدأ مثلا ملكها في محرم. ثم اشترى بها شيئا. ليبيعه مئة الف قال ابشتري بها مثلا سيارة وابيعها

133
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
اشترى سيارة ثم من انحراج مثلا سيارة مستعملة بمئة الف واعرظ للبيع بمئة وعشرة الاف. اشتراها في واحد ذي القعدة ثم باعها في صفر فلما جينا قلنا له يا اخي ليش ما اخرجت

134
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
قال يا اخي انا ما عرضت البيع الا اربعة شهور بس. ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وسفر. قلنا لا لكن هذه الان عروض التجارة مهو بالعبرة بس بملكيتك للسلعة. العبرة بملكيتك للسلعة والنقود. فانت اصلا الحول عندك بدأ من واحد محرم

135
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
لاحظتم ولا لا؟ لان لو قلنا انه النقود هذي غير معتبرة فمعنى ذلك انه اذا عرض السيارة للبيع باعها بعد اربعة اشهر قال قال خلاص ترى ما تم علي حول طيب قلنا طيب النقد النقد اللي جاه من السيارة باعه مئة وعشر الاف صح؟ في سفر اشترى

136
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
سيارة ثانية في ربيع الاول يقول ما فيه زكاة لانه شهر واحد ما كمل حوله. طيب السيارة الثانية اللي اشتراها بمئة وعشرة باعها في جمادى. شهرين قال ما في فيها زكاة لانها شهرين بس. واضح؟ هذا خطأ. لانه اصلا التجار ما

137
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
عنده الكاش سنة ولا تبقى عنده السلعة سنة. تتقلب. اليوم كاش وبكرة سلعة وبعده كاش وبعده سلعة وهكذا. اذا والعروض حولها واحد. النقد والعروض حولها واحد. لذلك بعض الناس يسأل يقول انا بدأت في مشروع تجاري مثلا في شهر ربيع

138
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
الاول ثم صفينا هذا المشروع التجاري في ربيع الاول بعد سنة كم الزكاة؟ اصلا نقول له غلط انك تبدأ من الربيع الاول. ابدأ الحرم الكاش اللي عندك من قبل. اللي دخلت به في المشروع. واضح ولا لا؟ اذا وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في

139
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
قال رحمه الله تعالى. نعم اللي هي المستغلات اللي هي التأجير سيأتينا ان شاء الله تعالى يعني لعلنا نتطرق لها. نعم. على رأي المصنف رحمه الله تعالى ان الاجرة لا زكاة

140
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
فيها ان الاجرة لا زكاة فيها وانما تجب الزكاة فقط بتقليب العقار بيعا وشراء والظاهر والله تعالى اعلم ان الاجرة اذا قبضها بربع العشر. هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. الاجرة نعم كل ما قبض اجرة يزكيها برب العسر. نعم. حين القبض

141
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
نعم. فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. ثم نوى التجارة لم تصل للتجارة نعم لكن الصحيح انها تصير بالنية. الصحيح انها تصير بالنية نعم. وتقوم عند الحول بالاحض للفقراء من عين

142
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
طيب الان لما جاءت عروض التجارة هذي نفترض ان قيمتها صارت اه ستة الاف ريال. ستة الاف ريال. قيمة العروض اللي قاعد يتاجر بها. طيب جينا بعد قلنا هل بلغت هذه العروض نصابا ولا لا؟ من يحدد لنا انها بلغت نصابا ولا لا؟ ما في

143
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
عروض التجارة قال المصنف رحمه الله تعالى نقومها نشوف قيمتها بالذهب او الفظة جينا نقومها بالذهب الذهب كم نصابه؟ خمسة وثمانين جرام. الجرام كم يساوي اليوم ها؟ تجاوز المئة تجاوز المئة يعني نقول انه مئة. كم يصير؟ نصاب الذهب؟ لو اردنا

144
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
نقوم العروض وفقا للذهب كم بيصير النصاب؟ ثمانية الاف وخمس مئة هل تبلغ نصابا؟ لا تبلغ نصابا يعني اللي عنده عروض بقيمة ست الاف لا تبلغ الاصابة ذهب صح ولا لا؟ طيب جينا نقومها قلنا الفضة كم قيمة الفظة اليوم؟ عشرة ريالات

145
00:52:40.100 --> 00:53:10.100
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بالفظة كم تساوي ريال خمسة الاف وتسع مئة وخمسين ريالا. هل بلغت الاصابة العروض هذي؟ بلغت الاصابة لانه عروضه ستة الاف ريال ستة الاف ريال. اذا نحن اذا اردنا ان نقوم النصاب بقيمة الفظة

146
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
قلنا والله انت تجاوزت النصاب عليك زكاة. واذا اردنا ان نقوم النصاب بقيمة الذهب بيكون ما عليه زكاة. لاحظتم ولا لا؟ فالمصنف وش يقول؟ رحمه الله تعالى يقول وتقوم عند الحول بماذا

147
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
بالاحظ للفقراء من عين او ورق. بمعنى اخر في هذه الحال او المثال الذي ذكرناه نقول له بلغت الاصابة ولا لا؟ نقول له بلغت الاصابة. لانك تجاوزت نصاب الورق وهو الفضة. طيب فرضا

148
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
ان الفضة غليت وصار القران بعشرين. واضح؟ كم الاصاب بيكون خمس الاف وتسع مئة وخمسين اظربوها في اثنين العشرين يصير تقريبا احدى عشر الف وتسع مئة احدعشر الف وتسع مئة. هل نعتبر حينئذ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ نقول الذهب لانه ثمانية الاف

149
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
الخمس مئة اللي صابها فنقول اذا بلغ عندك النقود ثمانية الاف وخمس مئة ليش طيب؟ لان العروض ليس لها نصاب فاحنا نبغى نقومها اما من نصاب الذهب واما بنصاب الفضة طيب هل نعتبر هناك من اهل العلم من يقول انك تعتبر الذهب مطلقا؟ وهناك من اهل العلم من يقول انك تعتبر الفضة مطلقا

150
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
وهناك من اهل العلم من يقول انك تعتبر الاحظ للغني وهناك من اهل العلم من يقول انك تعتبر الاحظ للفقير. واظحة هذي الاتجاهات المصلي رحمه الله تعالى مشى باعتبار الاحظ للفقراء لانه ابرأ للذمة. لانه ابرأ لذمة لانه ابرأ لذمة المكلف

151
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
وهو الصحيح ان شاء الله تعالى وهو الصحيح كذلك في نصاب الورق النقدي. الريالات التي بعيد الناس اليوم او الدولارات اه او الدراهم او الدنانير التي بايديهم اليوم الورقية هل فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة؟ باعتبارها نقد

152
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
بينهم مثل الدراهم والدنانير في زمن النبوة فيها زكاة. لكن الناس استبدلوا الدراهم والدنانير الذهبية بالدراهم والدنانير الورقية الريالات الورقية والدولارات الورقية في الصحيحين فيها زكاة. طيب ما هو نصابها؟ نقول عندنا احتمالات. اما ان

153
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
نحدد النصاب بقيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب. او نحدد النصاب بقيمة خمس مئة وخمسة تسعين جرام من الفضة. او بالاحظ للغني. يعني ايش الاحظ للغني؟ يعني ان نعتبر ايش

154
00:56:00.100 --> 00:56:30.100
صاد اعلاهما ثمنا. اعلاهما في القيمة. او ان نعتبر الاحظ للفقراء هو ان نعتبر النصاب اقلهما قيمة. وهو الصحيح. مثل قيمة العروض. نعتبر النصاب اقلهما قيمة. طيب نعم. طبعا هذي الاشكال دائما في الاموال الجديدة الاشكال في الاموال الجديدة

155
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
هل يرد في مقدار الزكاة؟ ولا في مقدار النصاب؟ مقدار الزكاة معروف ونصف ما في اشكال ربع العشر. دائما الاشكال يأتينا ما هو مقدار النصاب؟ الحد. وش معنى النصاب؟ يعني الحد الذي اذا بلغه المال وجبت

156
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
فيه الزكاة اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. فبحكم الورق النقدي لم يكن موجودا في زمن النبوة. كان موجود الدراهم والدنانير الذهبية والفضية. فالان هذا مال نوع جديد من المال. فما هو مقدار النصاب فيه؟ هذا يأتي الاشكال. هل نعتبر

157
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
ان نعتبر الفضة واضح؟ لكن مقدار الزكاة ما في اشكال. اثنين ونصف بالمئة. طيب نفس الامر في العروض. اي نعم نفس الامر والله انه فيه مثلا الاسهم حين زكاة الاسهم الاسهم صحيح ان فيها زكاة. باعتبارنا مال نامي مثل النقود ومثل غيرها

158
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
تجد فيها الزكاة. طيب ما هو مقدار النصاب فيها؟ واحد قال يا اخي انا املك مثلا اه عشرين سهم او ثلاثين سهم قيمة ستة الاف او سبعة الاف هل فيها زكاة ولا لا؟ نقول اعتبر نصاب الذهب والفضة وغيره. طيب هنا نقطة مهمة وهي ان نقول تضم

159
00:57:50.100 --> 00:58:20.100
هذه الى تلك بمعنى قال انا عندي مثلا اسهم بقيمة ستة الاف وعندي نقود قيمتها ستة الاف نقول هذي تضم الى هذي. هذي تضم الى هذي نعم نعم الريال لا الريال غير مغطى بالذهب. لا ها

160
00:58:20.100 --> 00:59:00.100
اي نعم لا لا تغطية الذهب ليست كاملة لهذه الريالات والعملات الورقية والنقدية لا. ولا الدولار مغطى بالذهب ولا شي. نعم نكمل بالقيمة كيف بالقيمة يعني هل تكمل مثلا من كان يملك ثمانين جراما من الذهب من كان يملك ثمانين جراما

161
00:59:00.100 --> 00:59:30.100
من الذهب. ثم ملك ستة وثلاثين جرام من الفضة من حيث الاجزاء يكمل النسبة المئوية يكمل. طيب نفترض ان هذه الستة وثلاثين جراما قيمتها قيمتها جرامات من الذهب فقط. فبناء باعتبار القيمة لا تكمل نصاب الذهب صح ولا لا؟ اه نفترض ان قيمتها

162
00:59:30.100 --> 01:00:00.100
ستة جرامات. هذي ستة وثلاثين جرام تساوي ستة جرامات من الذهب. فمعنى ذلك انها سوف تكمل سوف تكمل الاصابة الذهب. او انك سوف تكمل نصاب الفضة بقرامات الذهب يعني ايهما الذي تريد ان تستخدم؟ فهل انت سوف تكمل الستة وثلاثين جرام من الفضة؟ تقول بقي عليها مثلا

163
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
خمس مئة وثلاثين جرام الثمانين جرام هذي تساوي يعني اذا دخلنا في القيمة فمعنى ذلك هل انت سوف تكمل اي القيمتين قيمة الذهب ولا قيمة الفضة؟ ها؟ اي احنا ايش

164
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
جيد اذا احنا عندنا حالتين الحالة انه اذا كملنا النصاب بالقيمة وبالمناسبة هذا قول في في مذهب الحنابلة في التكميل لانه هل العبرة يقولون هل عبرة بالقيمة ولا بالاجزاء؟ اذا كملنا بالقيمة مثل ما قال اخونا الكريم فسيرد عندنا مسألة اخرى وهي

165
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
اي القيمتين المعتبرة؟ فان كانت تبلغ نصابا بكلا القيمتين فلا فرق. وان كانت تبلغ نصابا باحدهما فمعنى ذلك ان يجب ان نعتبر اما على حظ الفقراء ولا حظ الاغنياء على احد الرأيين. لكن اظهر الله تعالى انه لا نحتاج الى القيمة

166
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
ما دام ان الذهب والفضة منصوصة فيها الزكاة. يعني الذهب والفضة منصوصة فيها الزكاة يعني هذه ورد فيها عشرين مثقال وهذه مئتي درهم منصوصة فيها الزكاة لكن متى نحتاج الى القيمة؟ نحتاج الى تقييمها بالذهب

167
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
غير منصوص. يعني مثلا مثل العروض وغيرها. ولا ما ذكرته هو ووجهه في المذهب في تكميل نصاب الذهب بالفضة او الفضة بالذهب. اه ولو نظرنا مثلا في ثمرة العام الواحد. لو جاء شخص وقال البر انا حصدت من البر

168
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
في شهر ربيع الاول ثلاثة اوسوق. فلما جاء شهر رمظان او شوال حصدت وسقا واحدا في زكاة ولا لا؟ طيب لو قال هذا الوسط الان غلي البر. وقيمته ثلاثة اوسق

169
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
بشهر ربيع توجب عليه الزكاة ليش؟ لما لا توجب الزكاة عليه؟ ها ايوا لان النظام منصوص خمسة اوسق. فانت في المعاملات المنصوصة يعني في الذهب والفضة بحكم انها نصوصه يعني لا تحتاج الى القيمة والله اعلم. تحتاج الى القيمة دائما في العروض التجارة او تحتاج الى القيمة مثلا في

170
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
اه الورق النقدي او في الاسهم. مع انك انت يعني بامكانك انك اه يعني اه تجادلنا وترد وتقول ان اما النصاب في الذهب والفطرة غير منصوص. فلماذا لا نعتبر القيمة له وجه؟ لكن كنا نقترب اكثر. الى الى الشيء المنصوص اولى

171
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
ايه نعم وله المسألة محتملة مثل ما تفضلت المسألة المسألة محتملة يعني لا يوجد فيها يعني رأي قاطع وانما هي خلنا نقول انها اقرب السبهين اقرب اقرب الشبهين. عند اهل العلم مسائل يسمونها ايش؟ قياس الاشباه. قياس الاشباح. فالان

172
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
اذا اردنا ان نضم النصاب بعضه الى بعض. هل هي اشبه بالعروض الورق النقدي وغيرها او انها اشبه بالمنصوص وهو الاجزاء. والانصباء في الذهب والفضة. فنزعم والله اعلم ان هذه اسبابنا

173
01:03:40.100 --> 01:04:10.100
اي نعم بالجرامات المنصوصة والله اعلم. اي نعم جزاك الله خير يا مسعد جزاك الله خير ها احسنت هذا اعتراض وجيه. هذا اعتراض وجيه وهو انه لماذا نظم النصاب؟ لماذا نكمل النصاب

174
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
الذهبي والفضة وهذا رأيي يعني سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول بما ان الذهب لم يبلغ نصابا لوحده. وبما ان الفضة لم تبلغ نصابا لوحدها فلا ينبغي ان نضم بعضها الى بعض. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى اوليس البر لا يضم الى الشعير ولا يضم الى

175
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
تمر فمقتضى القياس الا يظن بعضها الى بعض وهذا الحقيقة قول وجيه وقول قول قول وجيه وقول قوي. يعني ما احببنا ان نذكره هنا في الخلاف اه قول سماحة الشيخ الله يغفر له ويرحمه قول يعني لا شك انه قول له دليل وقوي والمذهب مشوا على قاعدة وهي قالوا

176
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
تلك لا تظم باعتبار انها ليست جنسا واحدا. اما الذهب والفضة فهي نقود. فهي نقود واحدة فاشبهت الجنس لوحده هي ليست جنسا واحدا لكنها اشبهت الجنس الواحد. بدلالة انهم يقولون ايش؟ ان العروض تضم اليها مع انها غير

177
01:05:10.100 --> 01:05:40.100
خصوصا واضح؟ العروض تضم الى الذهب والفضة. الورق النقدي يضم الى الذهب والفضة لان زكاة النقود الذهب والفضة ايش؟ يعني كأنها اشبهت الجنس الواحد وكأنها من جنس زكاة النقود النقود التي تدور لكن الذي تفضلت به حقيقة آآ يقوى عند عدم النقدية كيف عند عدم النقدية؟ مثلا لو كان انسان

178
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
رأى وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء. لاحظ انها الحلي لا تأخذ صفة النقدية مهي مثل الدراهم والدنانير. فهنا عدم ظم بعظها الى بعظ له وجه قوي. لكن اخذت صفة النقدية الدراهم والدنانير

179
01:06:00.100 --> 01:06:40.100
مثل ما كانت سابقا فالظاهر والله انها تضم. اي نعم طريقة حساب طيب يعني بمعنى هذا النقاط صح ولا لا فاذا زادت على النصاب هنا فيه زكاة ولا لا؟ طيب كم الاجزاء اللي هنا

180
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
ها؟ كم الاجزاء؟ يعني معليش خلونا نقسمها نقرب لكم الصورة كل وحدة من الدراجات هذي كم جرام؟ ها خمسة جرام ذهب ولا فضة؟ طيب ركزوا معاي لو انا قلت انه

181
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
هنا فرظ انه هذي خمسة جرام ذهب كم ستساوي في الفضة؟ الدرجة الوحدة هذي السلم الواحد. واضح الكلام؟ ها؟ الان هذا النصاب النصاب هنا من هنا صفر هذا صفر طيب

182
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
اذا قسمناها خمسة درجات كم كل درجة؟ خمسة وثمانين جزاك الله خير. كم كل درجة خمسة وثمانين على خمسة كم؟ سبعطعش اليس كذلك؟ ها؟ سبعة في هنا هذي واحد اثنين نضيفها كذا

183
01:08:00.100 --> 01:08:50.100
هذي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اربعطعش خمسطعش ستطعش سبعطعش كل وحدة من هذي الدراجات كم جرام؟ خمسة جرام. كم توادي في الفطرة ها؟ خمسة دقيقة واحدة. هذي خمسة وثلاثين جرام

184
01:08:50.100 --> 01:09:20.100
هذي خمس مئة وخمسة وتسعين قسمناها على سبعطعش ها؟ سبعتاش؟ عشان توازن وهذي خمسة وثمانين قسمها على سبعطعش كم؟ خمسة جرام صح ولا لا فمعنى ذلك نفترض ان شخص بدأ ثمانين جرام من الفطرة من

185
01:09:20.100 --> 01:09:50.100
معناته يقول لك الاهي. صح؟ نقول له تعال انت عشان تكمل النصاب اما انك تبني خمس غرامات من الذهب واما انك تملك ما يوازيها من وهو خمسة وثمانين جرام فاذا ملك خمسة وثلاثين جرام من فضة على طريقة اخينا الكريم آآ

186
01:09:50.100 --> 01:10:20.100
من اللي كاتب ولادهم؟ اخونا اسمك ايه؟ بهاء. اخونا بهاء يقول اذا يملك خمسة فضة على طريقة المصادف مرة ثانية يقول ما دام نحطها فين؟ نحطها هنا. تمام؟ معناتها اذا حطيت عين وش صار

187
01:10:20.100 --> 01:11:20.100
اذا هذا واضح لا اثنين وثمانين جرام يعني انت لو تبغاها كم؟ سبع قرامات ها؟ هنا يساوي؟ سبعة جرام ها؟ تمام ولا ايه ونقص عليك هنا جرام واحد كم صارت؟ اربعة وثمانين فاذا

188
01:11:20.100 --> 01:11:50.100
لك سبع قرامات فضة فتكمل المسجد. طيب. وعلى طريقة اخينا الكريم اه مسعد كيف ايوه يقول لا ننظر الى هذه اسمها تكميل النصاب بالانصباء والاجزاء بالاجزاء والانصبة. اخونا الكريم يقول لا نكمل النصاب بالقيمة. كيف؟ يعني يكون الان

189
01:11:50.100 --> 01:12:20.100
طريقة طريقة دخول المسجد الان هذه الطريقة الان كملنا ثمانين جرام من الذهب. فاقول الشيخ سعد يقول ايش؟ يقول شوف هذي الخمس ضربات هنا هل شف قيمتها خمس جرامات عذرا هذي كان خمسة وثلاثين جرامات او خمسين جرام من الفطار او اي لاحظوا انه على طريقة

190
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
ما يهتم كم جرام من الخدمة؟ حتى لو شفت مثلا مئة جرام يقول اهم شيء انا اقول قيمتها هل او خمس جرامات ذهب ولا ما تساويها؟ فان كانت تساويها القيمة بالريال

191
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
كملنا اذا ما تساوينا لا ابى اخليها اثنين طيب اذا قلنا خلها خلها هنا ما في مشكلة يبغانا ننظر حينئذ الى امر اخر نقول اذا قرامات الذهب هذه هل تساوي في القيمة

192
01:13:00.100 --> 01:13:40.100
محمد لانه اذا كانت قيمة الذهب غالية جدا فانها الغاية معادلة رياضية هذي طريقة اصعب اذا اخذتها تكميل القيمة هنا يجب انك تعكس القيمة فانت لازم انك تشوف هل الخمسة جرامات هذي بتكمل قيمة الذهب فالحمد لله انصرفت. اذا ما كملت النصاب فانت لازم انك تشوف ايش

193
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
هل الثمانين جرام هذه بتكمل خمس مئة وخمسة وثلاثين جرام هنا؟ قيمتها تطلب؟ ولا لا؟ فان كمل اذا اثنين كملت ما في مشكلة. ليش؟ لانه زكاتين ونص هنا وكذا. اذا الاثنين ما كملوا. ما في

194
01:14:00.100 --> 01:14:30.100
لنا كل ما اذا وحدة كملت الثانية ما كمل نعم احسنت هذا الصحيح على طريقة المصنف رحمه الله تعالى وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انك لا اخونا الكريم يقول نعتبر تجميل يصاب بالقيمة فاذا

195
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
بلغت نصابا على احدى الطريقتين فنحتاج حينئذ لهذه المسألة اللي تذكرها هل الاحب للغني ولا الاحظ للفقير؟ والصحيح انه لاحظ الفقير مع انك تعتبرني او اقلهما. اي نعم. بارك الله فيك

196
01:14:50.100 --> 01:15:20.100
ها اي نعم. اي نعم يعني هذه مسألة اخرى وهي هل نصاب الفضة مقدر بالعدد ولا بالوزن؟ يعني على العموم احنا اليوم ما عاد عندنا يعني هي مسألة مثل ما

197
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
كانت مهمة كانت مهمة ليش؟ لان الناس كان عندهم دراهم فظية يتداولونها بالعدد احنا اليوم ما عندنا الفضية فلذلك اهمية المسألة هذه التغت اليوم. والله هل العبرة بالعدد ولا لا؟ لانه ما عندنا اصلا نقود فضية نتداولها بالعدد

198
01:15:40.100 --> 01:16:10.100
واضح؟ نعم. اه اي نعم. في بعض اهل العلم يوجب فيها الزكاة. ومن اوجب فيها وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. من اوجب فيها الزكاة؟ هل هل تجب باعتبارها خارجا من الارض هذا رأي. والامر الثاني انه او القول الثاني انه يجعلها شبيهة بالنقدين. هذا رأي اخر

199
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
هناك من يعتبره شبيهة بالركاز هذا رأي ثالث. وهناك من لا يوجب فيه الزكاة. هذا رأي رابع. فهذه المسائل تفصيلاتها طويلة. احنا خلونا ناخذ ايش؟ اصول المسائل. اصول اصول المسائل يعني احنا هدفنا شرح ايش؟ الزاد وليس شرح كالشعب والقناع ومنتهى الارادة خلونا ناخذ اصول المسائل لكن

200
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
اخونا الكريم نعم اه زكاة الاسهم مهمة حقيقة والصحيح والله اعلم انها تزكى بقيمتها في اخر السنة اخر السنة يشوف الساعة كم؟ ويضربوا اثنين ونصف بالمئة ويخرج الزكاة. النقود كذلك تضم الى العروض. ينظر قيمة العروض ولا حقيقة تفاصيل

201
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
الزكاة وخصوصا الزكاة المعاصرة اليوم تفاصيلها طويلة. يعني لا يكفيها حقيقة اه يعني درس آآ لا يكفيها اكثر ولا يكفيها عشرين درس ولا ثلاثين درس. في مسائل الزكاة المعاصرة يعني لو نضرب لكم بس بعض الامثلة فيها نعم

202
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
مثلا مثل مسألة مثلا في مسائل الزكاة الديون هناك يعني مثلا ديون طويلة الاجل قصيرة الاجل هناك ديون مستقرة هناك ديون عرضة للسقوط. مثلا مثل مكافأة نهاية الخدمة. هل فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟ مثلا مثل زكاة رواتب التأمين

203
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
الاجتماعية هل فيها زكاة ولا لها رواتب التقاعد هل فيها زكاة؟ البونصات التي يأخذها الموظفون هل فيها زكاة ولا لا؟ اه انواع البونصات مثلا حوافز عمولات البيع هل فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟ فيه اه يعني اه فيه عدد من

204
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
البرامج او مثلا زي بدلات السكن او غيرها. فهناك عدد من هناك عدد من المسائل المتعلقة بزكاة الدين. كذلك الديون التي على الانسان. مثلا اللي هي الالتزامات التي تكون مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

205
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
هل تخصم ام انها لا تخصم؟ هل تعامل معاملة الدين الذي على الانسان؟ تيون الظمان هذي ولا لا؟ فهذه كلها مسائل تفصيلية موجودة في زكاة الشركات المعاصرة يعني عرضنا عنها صفحا لاجل ان المقام لا يحتملها. لاجل ان المقام لا يحتملها لكن اذا يسر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لعل الله يمن علينا

206
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
ان شاء الله تعالى متابعة الترقي في سلم العلم درجة درجة. والعلم يؤخذ يعني اه اه شيئا فشيئا وبطريقة ايش؟ تراتبية وتدريجية وبنائية. والانسان اذا اراد ان يضبط يعني لابد انه يبدأ اه بالصغار ثم الكبار شيئا فشيئا. فاذا ظبطتم ان شاء الله تعالى

207
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
يعني متى يضبط الانسان مسائل الديون يحتاج انه يدخل في كتاب المعاملات؟ حتى يعرف الديون المستقرة وغير المستقرة والخلاف الذي فيها يعني مثلا على المذهب طريقتهم في الديون انه دين السلام دين غير مستقر. خلافا لطريقة مثلا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يعتبر الدين سلم دين مستقر

208
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
طيب هذا خلاف ينبني عليه عدد من الوسائل في الزكاة وفي الاجارة في او غيرها من المسائل. مثلا دين الاجرة دين الكتابة الو دين مستقر ولا غير مستقر؟ طرق ثبوت الدين ما هي طرق تعرضه للسقوط؟ هذي كلها مسائل متفرعة

209
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
بس اذا انت اضبط الاصل بعد ما تضبط الاصل فرع عليه. تفرع عليه شيئا فشيئا. اهم شيء حقيقة ايها اخوة الكرام وهذا الذي يجعلنا حقيقة انا نركز على الانشطة وانا اوصيكم واوصي نفسي حقيقة ان الانسان دائما يذاكر مع اخوانه ويطبق

210
01:20:00.100 --> 01:20:30.100
لانه مهما اردت اردت ومهما بذلت فانك لا يمكن ان تحفظ مسائل الفقه القديم والمستجد والمعاصر والاقوال والادلة لا يمكن ان تحفظ. يعني ما حد يقدر يحفظ مثلا خمسين الف مسألة والاقوال التي فيها والادلة. فهذا يقودنا الى امر ان الانسان يضبط اصول العلم

211
01:20:30.100 --> 01:21:00.100
ويكون عنده ملكة التفريع والتخريج والنقد والمناقشة. واضح ايها الاخوة؟ بحيث ان يحسن يحسن القياس لذلك كان يقال عن الغزالي رحمه الله تعالى او الجويني اللي وهم مني يقول حد الفقيه حد الفقيه ان يتكلم في المسألة التي يسمعها لاول مرة

212
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
مثل كلامي في المسألة التي قد حفظها وسمعها مرارا. وشو حد الفقيه يتكلم في المسألة اللي سمعها لاول مرة مثل كلامه وحديثه في المسألة التي سمعها وحفظها نظر يعني ان يكون عنده ملكة يستطيع بها ان

213
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
ان يفرعوا عن والله حقيقة مسائل الزكاة المعاصرة هذه اللي ذكرناها قبل قليل مسائل في زكاة الديون فقط مسألة الديون وما يتعلق بها من الزكاة. بس عوارظ على الدين. عوارض كثيرة جدا. ما ظبط اصول الدين؟ ما عرف

214
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
العوارض هذي لو جينا مثلا لمسائل المتعلقة مثلا بزكاة الابقار ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى مثلا البقرة اللي هو معد النسل. طيب وش حكم البقرة المعد للحلب مثلا مثل يسألون عنه مثلا مثل

215
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
المراعي ولا شركة الصافي ولا غيرها هل تطبق عليها هذي ولا ما تطبق عليها هذي؟ طيب وش حكم مزارع الدواجن؟ الدجاج الذي يتخذ للبيض وش حكم الدجاج الذي يتخذ الدجاج اللاحم الذي يتخذ اه الذبح والسلخ؟ وش حكم

216
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
المراعي هذي وش حكم الاجبان وما يتعلق بها؟ ما هي احكام يعني آآ المصانع والانتاجات وش حكم مثلا آآ المعادن الخارجة من الارظ؟ او غيرها المعادن السائلة والمعادن الجامدة كل هذي مسائل حقيقة كثرت الحاجة اليها في

217
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
زماننا المعاصر. طالب العلم يبغى له يضبط الاصول. يضبط الاصول. لكن الذي اجزم به اليوم انه ما ندرسه نحن في الزكاة هذا يشكل قاعدة مهمة واصل مهم تذكرونه قلت لكم في بداية كتاب الزكاة هناك اصل مهم عند اهل العلم

218
01:23:00.100 --> 01:23:10.100
نبهنا اليه وهو هل الاصل في الاموال وجوب الزكاة الا ما دلت الشريعة على عدم وجوب الزكاة فيه؟ او الاصل عدم وجوب الزكاة الا ما دلت الشريعة على وجوب الزكاة

219
01:23:10.100 --> 01:23:20.100
الاصل الثاني هذا مشى عليه مثل الشوكاني رحمه الله تعالى كان يقول الاصل براءة الذمة وان الاموال محترمة ولا تجد فيها الزكاة الاصل اول مشى عليه طائفة من اهل العلم

220
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
المتقدمين والمعاصرين استدلوا بقوله سبحانه وتعالى الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فا هذا الاصل انبنى عليه عدد من المسائل في الاموال المعاصرة المستجدة. هل هناك زكاة؟ آآ في براءات الاختراع المسجلة وذات قيمة

221
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
تجارية ولا ما فيها زكاة؟ هل هناك زكاة في الاسماء التجارية؟ الاسماء لو واحد قال لك يا اخي اسم تجاري لشركة مثلا اه هارديز هل فيه زكاة ولا ما هي زكاة

222
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
ولا شركة مثلا هرفي. طيب هل هذا الاسم يباع ولا ما يباع؟ هذا الاسم يؤجر ويباع. ويوهب. وموجود كل الثلاثة هذي موجودة انه احيانا يأجرونه على بعض المحلات واحيانا يبيعونه بالكامل لشركة من الشركات واحيانا يتيحون حق الانتفاع منه لمدة

223
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
محدودة واحيانا لمدة طويلة فهل في زكاة ولا ما في زكاة؟ كل هذي مسائل. يعني يترقى فيها طالب العلم شيئا فشيئا. يترقى طالب العلم فيها شيئا فشيئا. نعم فاحنا الان هدفنا يعني نعم كثير من هذه المسائل اليوم هي اصول لكن هذه المسائل لا يظن طالب انه والله اذا انه

224
01:24:40.100 --> 01:25:00.100
انه خلاص ظبط العلم لا هذي المسائل تشكل قاعدة اساسية يمكنها خمسة بالمئة ولا عشرة بالمئة من المسائل الزكاة التي نحتاجها معاي يا اخواني؟ هذي خمسة وعشرة بالمئة من وسائل الزكاة التي نحتاجها. لا شك ان امامنا مشوار في العلم الشرعي. والانسان ما يقول والله انا وصلت

225
01:25:00.100 --> 01:25:20.100
خلاص خلاص زاد المستقنع معناته انه ايش؟ خلاص انا صرت الان مفتي لا ما يصير مفتي الواحد حتى يعني يترسخ في العلم شيئا فشيئا نعم. اي نعم. احنا نبغى نخلص تركتها بالزكاة اليوم. نعم بسم الله. قال رحمه الله تعالى

226
01:25:20.100 --> 01:25:40.100
ولا يعتبر مسؤولية به. يعني اذا جيت تزكي عروض التجارة لا تعتبر قيمة شراءها. وانما اعتبر قيمتها عند نهاية الحول. لو قال انا اشتريت هذي الاقلام بعشرة لكن قيمته عند الحول انا ابيعه بخمسطعش يزكيها باعتبار انها عشرة ولا خمسطعش خمسطعش ما يزكيه باعتبار ما اشتريت به

227
01:25:40.100 --> 01:26:00.100
ان عروض التجارة تقوم عند الحول باعتبار قيمتها عند البيع. نعم. وان اشترى ارض بنصاب من اثمان او عروض ان بنى على حوله. هذا بيناه قبل قليل انه مهما تقلبت انت العبرة عندك بايش؟ باصل المال. اذا اشترى العرض هذا بنصاب من

228
01:26:00.100 --> 01:26:10.100
او عروض بنى على حوله. طيب يعني بنى على حول الاصل. مهو بكل ما يشتري حاجة يقول والله هذي لها حول جديد واذا باعها بعد يومين قال انت انقطع الحول. لا

229
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
يستمر الحول مستمر. تتقلب من اثمان وعروض من اثمان وعروض. يستمر الحول. نعم. نعم من اشتراه بسائمة لم يبني. لاحظ انه اشتراه بشيء اخر غير جنس الاثمان ولا العروظ. اشتراه بسائمة يعني راح كيف يعني اشتراه بسائم

230
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
يبغى يتاجر في السبورة وفي الاقلام راح باع غنم عنده سائمة وش اعطاه المشتري؟ اعطاه المشتري مثلا الف ريال راح بالالف ريال اشترى بها سبورة واقلام صح كذا ولا غلط؟ ها؟ غلط هذا اشتراه بايش

231
01:26:50.100 --> 01:27:20.100
باسماء لكن المراد انه راح باع غنم بالف ريال بعذره مو بالف ريال راح باع الغنم وعشر اقلام. هنا نقول استأنف الحول الان. طيب؟ لكن اذا اعطاه الف ريال في واحد محرم بالالف ريال راح اشترى سبورة واقلام في اثنين محرم متى يبدأ حوله؟ في اثنين محرم ولا واحد محرم؟ في واحد محرم احسنت

232
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
نعم. استفتح. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة طيب خلونا نتجاوز باب زكاة الفطر حقيقة آآ والعادة ترى مصنفي الزكاة يخلون من باب زكاة الفطر اخر باب الزكاة لان زكاة الفطر مختلفة عن زكاة المال. لان زكاة الفطر مختلفة عن زكاة المال. زكاة الفطر تسميها العلم زكاة الرؤوس

233
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
كل راس عليه صاع. ما لها اعتبار بالثروات. وش عندك من ثروة؟ وش عندك من لا. زكاة الروس. كل راس عليه صعب. اما الاموال فانها هي زكاة الثروات. بهيمة الانعام النقود عروض التجارة حسب حسب ثروة الانسان

234
01:28:10.100 --> 01:28:40.100
يزيد زكاته. اما زكاة الفطر زكاة ايش؟ الرؤوس هذا جانب. الفرق الثاني زكاة الاموال انها لها مصارف ثمانية زكاة الفطر تعطى للفقراء. فقط زكاة الاموال تختلف احوالها. هذا الحول يبدأ في رمضان هذا في محرم هذا في سفر هذا في ربيع. هذا يوم حصاده هذا السائمة

235
01:28:40.100 --> 01:29:00.100
متى ما تمت اربعين من الغنم زكاة الفطر لها وقت محدد ليلة العيد. زكاة الاموال القيمة معتبرة فيها معتبرة في زكاة النقدين في زكاة العروض في زكاة الذهب والفضة وفي زكاة بهيمة الانعام

236
01:29:00.100 --> 01:29:20.100
عام عند الارتقاء في درجاتها درجة درجة. يعني مثل ما ذكرنا نحن يجوز ان يستبدل ايش؟ بنت مخاض القيمة فيها معتبرة. زكاة الفطر الاقيام فيها غير معتبرة صاع من طعام. فهذه فروق لاجل هذه الفروق دائما اهل العلم يأخرون

237
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
الفطر الى اخر كتاب الزكاة وربما لو احد المصنفين اخذها ووضعها بعض بعد كتاب الصيام في رمضان يمكن احسن. لانها ليست من جنس اصلا زكوات الاموال هذي هي شيء اخر متعلق بالرؤوس. ليش؟ الهدف منه ان يرفع صيام العبد الى الله سبحانه وتعالى

238
01:29:40.100 --> 01:30:00.079
في اقرب للصيام واقرب يعني سواء جعلناها في اخر كتاب الزكاة او في الصيام لا بأس لكنها ليست من جنس زكوات الاموال نعم طيب اذا خلونا نقف عند هذا القدر طيب حياكم الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم