المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد والعشرون ومسح وجهي ويده الى كوعيه وكذا الترتيب والمولات في حدث اصغر. وتشترط النية لما يتمونه من حديث او غيره فان واحدهما لم يجزئ معي الاخر وان نوى نفلا او اطلقا لم يصلي به فرضا وان نوى فرضهم صلى صلى كل وقته فرضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج وقته بمبطلات الوضوء وبوجود الماء ونقص الصلاة ما بعدها. والتيمم اخر الوقت بالماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب شرارا بيديه مفرجة الاصابع ويمسح يمسح وجهه بباطنها وكفيه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. قال رحمه الله في باب التيمم وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر قوله وفروضه يعني فروض التيمم الفرض هو الواجب وهذه الفروض مأخوذة من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم قوله فامسحوا هذا امر والامر للوجوب وللفرظية فدل على ان ما بعده فرض فمسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض لما دلت عليه الاية كذلك حديث عمار وغيره اه في السنة دل على ان مسح الوجه واليدين الى الكوعين انه هو الفرض اذا قوله هنا وفروضه يعني واجباته مسح وجهه ويديه الى كوعيه مسح وجهه المقصود ظاهر يعني الوجه التي الذي تحصل به المواجهة يمسحه كما سيأتي باطني اصابعه بعد ان يضرب يمسح الوجه بباطن الاصابع خاصة اه يمر هذا على وجهه والوجه يشمل ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر الى ما استرسل ومن الاذن الى الاذن وهذا كله لابد من ان يمسح به لان الله جل وعلا قال فامسح بوجوهكم وايديكم فيمسح من هنا وهنا فما يفعله مثلا بعظ الناس من انه يمره هكذا هذا غلط ما يكفي للفرظ لا تيمم بل لابد ان يمره على الوجه يأخذ بعد التراب يأخذه ويمره وينتبه الى ما يبطن من هنا مما قد لا تلمسه ليده يعني ما يكون على حافتي الانف هنا وايضا ما يكون في الجوانب هذه المقصود ان يمر ان يمره هكذا ثم يعني احسن يعمل هكذا يعني في اه امرارة حتى يتمكن من استيعاب الوجه. فاذا لا يكفي لو لو مسح بعض وجهه فلا بد من ان يكون المسح للوجه كاملا قال وفروضه مسح وجهه وذلك للاية قال ويديه الى كوعيه اليدين في الاية اطلقت قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم واليد كما هو معلوم في في اللغة تطلق على ما بين الاصابع الى اخر العضد هذي اليد تقيد في بعظ المواظع كايديكم الى المرافق تارة تطلق قال بعض اهل العلم اذا اطلقت اليد في النصوص ولم تقيد اريد بها الكف وهذا هو الذي جاء في اية السرقة قال فاقطع والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاها بما كسبت ودلت السنة على ان اليد هنا هي الكف كذلك ما جاء في حديث عمار وحديث وغيره في بيان المراد باليد في الاية وان المراد بها الكف لهذا قال هنا يديه الى كوعيه والكوع هو العظم الناتئ الذي يكون بعد الابهام كوع هو هذا هنا ما يلي الابهام هذا يسمى كوع والكف يكتنفها عظماء واحد يلي الخنصر والعظم النافع هنا اللي هي للخنصر واخر يلي الابهام ما يلي الابهام يسمى كوع وما يلي بالخنصر يسمى كل سوء والرجل مثلها فيه عظماء عظم للخارج وعظم الى الداخل يعني مثلا رجلك اليمنى عظم الى الخارج الى اليمين وهذا هو ايش يسمى والعظم الى الداخل يسمى ايش بول فاذا هنا في الرجل فيه كعب ها وارجو لكم الى الكعبين هذا اليمين واللي في الداخل بالنسبة للرجل اليمنى هذا بوع في اليد ما يلي الابهام ايش كوع ومايل الخنصر كرسوح تعرفون اه العوام اذا ارادوا واحد يقولون ان هذا ما يعرف ما هو بشيء في العلم يقولون ما يعرف كوعه من من كل سؤال يعني تسأله وين كوعك؟ طالب علم وين كوعك من كل سوعك؟ يقول والله ما ادري شلون تعرف احكام كذا واحكام فهذا هنا قيدوه قال يديه الى كوعيه كوعيه اللي هو يكون هذا الى الابهام. فاذا هذا فرض فهو يمسح هذه اليد جميعا من رأس الاصبع الى الكوع هل يدخل الكوع؟ نعم. يدخل فيه الكون. لان القاعدة اه المقررة انه في الفاظ الشريعة وكذلك في الفاظ الفقهاء ما لم يكن تم نقص انه اذا استعمل اذا استعملت غاية وكانت داخلة في المغير فانها تدخل في حكمه فهنا الغاية هي الكوع والمغيا في اليد فدلنا هنا على ان الكوع داخلة في حكم المسح هذا الفرض الثاني الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين. طبعا اليدين لابد ايضا من استيعاب اليد ما يكفي انه يعمل هكذا مثلا او يعمل هكذا بس اه ثم بعد ذلك يعني باي صفة مثل اللي يستعجلون لا هذا هو بدل عن طهارة الماء فلابد من ان يمسح وجهه كاملا وان يمسح يديه كما امر الله جل وعلا قال وكذا الترتيب نعم يجينا الان الصفة تأتينا في اخره قال وكذا التركيب والموالاة في حدث اصاب هذا هو فرض من الفروض واجب عندهم وهو الترتيب والموالاة في حدث اصغر الترتيب والموالاة ترتيب مرة معنا في ذلك الموالاة ترتيب يعني ان يكون الوجه قبل اليدين هذا عندهم فرض فمثلا لو خظ ضرب بيديه على التراب ثم مسح يديه هكذا ثم مسح وجهه وقام يصلي يكون تيممه غير صحيح لانه ما اتى بالترتيب لابد ان تكون اليدين تكون اليدان بعد الوجه اول الوجه لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهما يعني التيمم بدل عن طهارة المال ليس كذلك وطهارة الماء رتبها الله جل وعلا كما دلت السنة ايضا على هذا الترتيب ان الوجه اولا ثم بعد ذلك الاذان قوله هنا كذا الترتيب والموالاة. الموالاة اه مر معنا تفسير مر معنا تفسير الموالاة وهي الا يؤخر مسح اليدين بحيث لو كان الوجه مغسولا يجف يعني لا يأخر مسح اليدين وقت بحيث انه لو كان الوجه غسل جلس له دقيقتين ثلاث انه يجف فدل هذا على انه لو اخر اليدين عن الوجه التيمم وقتا يجف فيه الماء على الوجه لو كان الوجه مغسولا صار ذلك ايش صار ذلك فقدا للموالاة قيدها هنا قال في حدث اصغر يعني ان الحدث الاكبر لا يشترط له وليس من فروضه الترتيب والموالاة. هذا مثل الوضوء والغسل. طبعا الوضوء والغسل وضوء لابد فيه من الترتيب والموالاة والغسل لا يشترط فيه ترتيب كذلك لا تشترط فيه الموالاة. هذا جعلوا التيمم مثل مثل الوضوء فلذلك قيدوه بالحدث الاصغر لانه بدل عن طهارة المال اه اذا يكون ان في حدث اكبر لو اراد انه اه يمسح وجهه يمسح يديه اولا ثم بعد ساعتين ثلاث يمسح وجهه بتراب نقول لا بأس اذا كان بالغسل من جنابة او المرأة من حيض ونفاس ونحو ذلك لكن قال بعض اهل العلم ان التفريق يعني مسألة الموالاة في الغسل وعدم اشتراطها يعني آآ قصدنا عدم اشتراطها في التيمم للحدث الاكبر مو في الغسل التيمم الحدث الاكبر يخرج التيمم عن صورته لانه ما يعقل انه الشريعة يكون فيها يعني ما عرف ان الشريعة فيها هذا التفريط يمسح وجهه اول النهار ثم بعد ساعتين ثلاث اربع يمسح يديه بالتراب هذا التفريق خارج عن صورة التيمم التي جاءت بالسنة. ولهذا قالوا ان الموالاة هنا يعني هذا قول بعض اهل العلم قالوا الموالاة هنا انها ليست بمعفو عنها بل لابد ان يوالي في الحدث الاصفر والاكبر لكن هذا فيه نظر وما فيه دليل واضح عليه كما انه لا دليل واضح في مسألة اشتراط الموالاة في الغسل فاذا هذا يعني تيمم للحدث الاكبر هو مثل تيمم ومثل الغسل في عدم اشتراط الموالاة. فاذ لم نشترط الموالاة في الغسل طهارة الحدث الاكبر بالماء كذلك لا نشترطها هنا اختار طائفة من اهل العلم من الحنابلة وغيرهم ان الترتيب لا يشترط ليس بواجب بل قالوا الترتيب سنة و اذا فات الترتيب فان تيممه صحيح وهذا رجح طائفة من اهل العلم ولكن الاخذ طاهر مع دل عليه القرآن من قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم حيث جاء بها مرتبا وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسنة في في عمار وغيره انه مسح وجهه ثم يديه دلنا على ان هذا مقصود وانه بيان ما جاء في الاية والاية جاءت مرتبة والسنة جاء فيها المسح مرتبا. فيكون الترتيب قرضا ها ما في الترتيب قصدك يعني انه قال هذا اولا ثم هذا ثانيا ما فيه ثمة ايه لكن فيه ترتيب لوجه قبل اليدين لا هذي بالمعنى يعني حديث عمار الروايات كلها بتقديم الوجه على على اليدين مثل الاية ظاهر الاية لذلك هو لو انه في الترتيب ما صار فيه خلاف لو انه في نص على ذلك فما صار فيه خلاف ثم انها مثل ما ذكرنا انها هي بدل عن طهارة الماء وطهارة الماء جاء فيها الترتيب لهذا نقول ان الاظهر هنا انه الاية جاء فيها الترتيب يعني ترتيب الذكر. لان اليدين بعد الوجه كذلك السنة لم يأتي فيها خلاف هذا الترتيب بل جاء فيها الترتيب الترتيب الذكري لان هذا اليدين بعد الوجه انما يكفيك ان تضرب بيدك الارض وتمسح وجهك يديك فهذا الترتيب في الالفاظ يدل على انه مقصود لانه لو لم يكن مقصودا لخالف في موضع لانه خلاف العصر قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره تلحظ هنا اولا الشرط مر معنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط يلزم من عدمه العدم يعني لو لم ينوي ما صار تيمما لكن قد يفعل هذا وما يسمى يعني لا يلزم من وجوده وجود لا يسمى متيمما مثل دخول وقت الصلاة فان هذا شرط يلزم من عدم الدخول عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من دخول الوقت وجود الصلاة قد يدخل وقت ولا يصلي المهر. اذا قوله هنا تشترط النية يعني لو فقدت النية لما صح هذا العمل هذا شرط والشروط سبق ان نبهناكم الى انها في كلام الفقهاء على قسمين منها شروط واجب تحصيلها ومنها شروط علامات يعني شرط هو من الحكم التكليفي او شرط من الحكم في الوضع هنا تشترط النية يعني يجب ان يأتي بالنية نية هنا لما يتيمم له من حدث او غيره. تلحظ هنا انه استعمل لفظ له ولفظ منه وهذه العبارة تشكل على كثيرين وسببها ان التركيب فيه شيء من الغمور لكن ايضاحه انه قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فهناك شيء يتيمم له وهناك ما يتيمم منه يعني هناك شيء سابق للتيمم وهذا يسمى يتيمم منه وشيء يأتي بعد التيمم يتيمم له لاجلي. الذي يأتي بعد التيمم هو ايش العبادات والذي يأتي قبل التيمم هو الاحداث ظاهر؟ اذا هنا قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فاذا لا بد ان ينوي الجهتين. ما قبل وما بعد قال تشترط النية لما يتيمم له يعني ينوي استباحة الصلاة وتيمم لاي شيء لاستباحة الصلاة قال ينوي ان يصلي فرضا فيتيمم للفرظ قال من حدث او غيره كذلك وهو يتيمم للفرظ ينوي انه لرفع السابق لرفع الحدث يعني لابد ان تكون النية لرفع السابق واستباحة اللاحق. جميعا. فلو نوى واحدا منهما انا ما اجزأ عن الاخر لابد ان ينوي الاثنين له ومنه قال من حدث من حدث او غيره. الحدث هنا هل يريد هل الاكبر او الاصغر يشمله جميعا مع ان اكثر استعمالهم اذا اطلق الحدث انه يراد به الاصغر قال او غيره غير الحدث مثل ايش مثل النجاسة نجاسة يعني عندهم يتيمم لها النجاسة مطلقا او النجاسة على البدن لكن بعيد هو النجاسة على البدن لان من مفردات المذهب ان التيمم يكون للخبث الخبث الذي على البدء الخبث قسمان خبث على البدن او اقسام خبث على البدن خبث على الثياب وخبث في البقعة هنا شيء مجمع عليه انه لا يشرع التيمم له. وهو اذا كان امامه بقعة واحدة نجسة فمجمع على انه لا يتيمم عن هذه البقعة نجسة يعني رفع الخبث الموجود يعني حكم الخبث الموجود في هذه البقعة هذا واحد ومجمع على ان الملابس لو فيها خبث دم نجاسة على انه لا يشرع التيمم لها عندهم الحالة الثالثة ان يكون التيمم ان تكون النجاسة على البدن. قالوا اذا لم يمكن ازالتها بالماء ما عنده مال طبعا ما امكنه ازالته فانه يتيمم ازالة الخبث الذي على البدن هذه اظنها مرت معنا قيس او نجاسة؟ اي نعم. قال وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه يعني هنا قيدها بعلى بدنه. المقصود هنا او غيره يعني يشمل هذه الحالة قال فانوى احدهما لم يجزئه عن الاخر. مثل ما ذكرت لكم لابد ان ينوي السابق وان ينوي اللاحقة وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا يعني حين تيمم نوى ان يصلي راتبه او نوى الصلاة يعني وهو ينوي استباحة الصلاة هكذا مطلق بدون تحديد هذا الثاني حالتان قال انوى نفلا او اطلق لم يصلي به الفرض. لماذا؟ لان الفرض عندهم اللي هو فرض الصلاة هذا هو الاعلى وفي هذا المقام رتبوا رتبوا هنا فيما يدخل تحت الاخر رتبوها على مراتب فقالوا اعلاها الصلاة في الفرض يعني فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم الصلاة نافلة ثم طواف النفل ثم قراءة القرآن ثم ثم مس المصحف او ثم قراءة القرآن في واحدة نسيتها لانها ثمان ثم اه اللبس في المسجد كنها قراءة مس المصحف قراءة القرآن آآ اللبس ايش قلنا حنا اولها فرظ العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل ها ثم الطواف ثم ايش قراءة القرآن واللوك في المسجد يعني باقي وحدة المقصود ان هذا ترتيبها. فقالوا في ها كل وحدة بالحال عندك هنا موجودة طيب مس المصحف اه هو ارفع من قراءة القرآن ولبس المسجد صار عندنا بعد الطواف مس المصحف صحيح. ثم قراءة القرآن ثم اللوكس في المسجد هذه ثمان ها ليش هنيك قصتك توفر نحن قدمنا فرض العين فرض العين من صلاة وطواف يعني ما يشترط له الطهارة من فروض الاعيان ها فهنا قد سموها لها الثمان اقسام يعني على كلامهم قالوا فان نوى واحدة ان وواحدة من هذه دخل فيها الادنى لكن ما شملت الاعلى فاذا نوى نفلا او اطلق ما يدخل في صلاة الفرض. لان عندنا النفل اللي هو فرض العين والنذر وفرض الكفاية هذي فروض صحيح؟ وهو نوى نفل والنفل اقل مرتبة من ذلك فلا تدخلوا فيه هذا على كلامهم طبعا هذا مبني على ان التيمم ليس ليس برافع قد قدمنا لك ان الصحيح ان التيمم يرفع يرفع الحدث فاذا كان كذلك فعلى اختيار شيخ الاسلام وجمعه من المحققين فانه اذا نوى رفع الحدث نوى الصلاة باي شيء كان؟ جاز له ان يفعل ما يشاء لكن لابد تفهم كلامهم اولا وتتصوره تصور حكمه ثم بعد ذلك تفهم الاختيار القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الاسلام او قول ثاني في المذهب او كلام غير هؤلاء من اهل العلم قال ان واه وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان نواه الظمير يرجع الى الفرض. يعني وان نوى فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل صلى كل وقت الفرض يعني عندنا الان هائين في هذه الجملة ان نواه هذه هاء صلى كل وقته هذه الهاء الثانية. كلا كلتا اه كلتا الهاءات ترجعان الى الى ايش الى الفرض. يعني ان نوى فرضا صلى كل وقت الفرض فروضا ونوافل. يعني مثلا اراد ان يتيمم فتيمم للفرظ فرض صلاة الظهر تيمم لي الفرض من حدث سابق طيب هنا صار تيممه لاجل الفرق. يقول يصلي كل وقت الفرض الى ان يدخل وقت الصلاة الثانية قروضنا واحدة تصلي فروظ كفره وفيها اكثر من فرض بائتة احسنت بالفائتة جاء فرضا اخر ها فرض كفاية او شيء يجب عليه اه كذلك نوافل يصلي نوافل كما يشاء طيب صلى كل وقت وقت الفرض قروضا ونوافل طب الصلاتين المجموعتين ايش وقتها هو بالان ينوي الفرض صلاة الظهر والعصر بيجمعها ما كل وقته وقت الفرض يكون ايش من اين الى اين وقت الصلاتين المجموعتين على المذهب انه اذا اراد جمع التقديم ووقتها ايش الاولى واذا راج جمع التأخير فوقتها الثانية وعلى اختيار شيخ الاسلام ان الصلاتين المجموعتين وقتهما كل وقت ستة جميعا من هنا الى يعني من اول الوقت الى اخر وقت للثاني اذا كان كذلك فعلى هذا الكلام صلى كل وقته قروضا ونوافل فان الصلاتين المجموعتين يصلي من استمرار من الظهر الى ان تغرب الشمس من شاء قال ويبطل التيمم هذي مبطلات التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها يبطل التيمم يعني التيمم كان مبيحا لا رافعا للحدث عندهم فاذا هناك اشياء تبطل هذا التيمم منها اشياء حدث ومنها اشياء ليست من الاحداث طيب ما هي المبطلات؟ قال بخروج الوقت هذا اول المبطلة خروج الوقت لماذا؟ لان الله جل وعلا يعني خروج الوقت اولا سورة المسألة قبل الدليل صورتها انه اذا تيمم من حدث لصلاة الظهر مثلا فانه اذا دخل وقت العصر هنا بطلة تيممه ولو لم يحدث السبب او الدليل لان الله جل وعلا امر عند ارادة الصلاة بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال فلم تجدوا ماء في اخر الاية فتيمموا صعيدا طيبة فاذا هو اذا اراد القيام لكل صلاة فانه يجب عليه ان يتوضأ فاذا لم يجد الوضوء ذهب الى اذا لم يجد الماء اذا لم يجد الوضوء اللي هو الماء ذهب الى التيمم طيب هل يدخل في ذلك ان حتى ولو كان على طهارة يجدد الوضوء لا نقول هنا دلت السنة على خروج هذه الصورة. فبقي ما عداها من ظاهر الاية داخلا وهو يدخل فيها حالة تيمم. فاذا اذا دخل وقت الصلاة هنا مخاطب بان يتوضأ فاذا لم يجد الماء ذهب الى التيمم لهذا قالوا يبطل بخروج الوقت لانه مخاطب في دخول وقت الثانية بان يتوضأ هذا قولهم وقول الاكثر والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام وهو مبني على ان التيمم رافع بان تيمم يرفع الحدث مطلقا وهو قائم المقام الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا سماه سمى التيمم مطهرة. فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل على ان التيمم مطهر وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد ايش الصعود الصعيد الطيب طهور المسلم او يعني يحصل بها التطهير الصعيد مطهر والله جل وعلا قال ليطهر ولكن يريد ليطهركم ما يريد ليجعلكم من حرج عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره فاذا دل على انه تحصل به الطهارة قالوا فهذا يدل على ان طهارته مثل طهارة الماء وهذا ظاهر ايضا لان التيمم بدل عن طهارة الماء اذا كان بدل عن طهارة الماء فكذلك هو له حكم المال. فالماء يرفع الحدث ولا يلزمنا ان نتوضأ بخروج الوقت بدخول اه الصلاة الثانية بل اذا كنا قد احدثنا هنا نعم نتوضأ اذا لم نحدث لم نتوضأ فكذلك التيمم الثاني قالوا بمبطلات الوضوء وبمبطلات الوضوء يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء وهذا ظاهر لان التيمم بدل عن الماء والبدن له حكم المبدل منه والطهارة بالماء تبطل بالمبطلات التي مرت معنا وكذلك يعني لو احدث بخروج ريح او ببول او بغائط هنا يبطل تيممه. فاذا اراد صلاة كرر ذلك قال وبوجود الماء هذا الثالث وبوجود الماء يعني انه اذا جاءه الماء اذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا لماذا؟ لانه اذا وجد الماء فهو مخاطب مخاطب بان يتطهر بالماء والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاوجب التيمم عند فقد الماء فدل على ان هذا الحكم وهو التيمم لا يسوغ عند وجود المال. فاذا اذا وجد الماء سقط حكم التيمم والتيمم على القول بانه مبيح او رافع فانه اذا وجد الماء فانها اذا وجد الماء يعني على الصحيح اذا وجد الماء فان الطهارة هنا تنتقل لانه يجب عليه ان يتوضأ بوجود الماء هذا يشمل ما لو وجده في الصلاة او وجده خارج الصلاة صحيح قال بوجود المال يعني سواء وجد في الصلاة او قبل الصلاة او بعد الصلاة وبوجود الماء يعني قبل الصلاة وجد الماء بالصلاة وجد الماء بعد الصلاة يصح قبل خروج الوقت ما يدخل فيه لانه هنا التيمم بطل بعد ان صلى فصلاته حين صلى كانت مع فقد الماء فصلاة الصحيحة. انما الكلام هنا في صورتين. الصورة الاولى ان يكون قبل الصلاة اراد ان يصلي فوجد الماء جاءه الماء اراد ان يكبر فجاءت السيارة اللي فيها الماء او انتبه تذكر المع ماء هذي صورة. الصورة الثانية وهو في الصلاة وهو يصلي وجد الماء تذكر وهو يصلي فيه ماء فيه جالون ماء في المكان الفلاني نسيناه او تذكر ان هناك مكان قريب آآ رأى فيه ماء او رأى فيه اناس عندهم ماء او نحو ذلك فاذا اذا كان في قبل اذا كان قبل الصلاة او في اثناء الصلاة هنا يسمى واجدا للماء فيجب عليه ان ان يتوضأ فيكون تيممه باطلا يبطل تيمم ولهذا نص هو على الصلاة قال ولو في الصلاة لا بعدها لان بعدها يبطل تيممه حين وجود الماء. اما في الصلاة فهو لم يجد الماء فصلاة الصحيحة. لماذا نص على الصلاة بقوله ولو في الصلاة؟ هذا يسمى عندهم اشارة الى الخلاف عندهم الفاظ اللي هي ان وحتى ولو هذي فيها اشارة للخلاف وتختلف طبعا اشارة للخلاف القوي المتوسط الظعيف يرحمك الله قوله ولو في الصلاة هي داخلة ظمن وبوجود الماء اليس كذلك؟ فاذا لماذا نص عليها؟ هنا يقولون لاجل الاشارة الى الخلاف اذا ولو كانت الصلاة فانه يبطل وهذا هو الصحيح لا بعدها لان بعدها كما ذكرت لكم وقد ادى ما وجب عليه شرعا من الصلاة او ما خوطب به من الصلاة ادى وهو على طهارة صحيحة قال والتيمم اخر الوقت لراد الماء اولى تيمم اخر الوقت لرادي الماء اولى يعني دخل الوقت وليس عنده ماء ويرجو ان يأتيه المال مثلا انتوا اناسا رايحين البر في مكان بعيد وروحوا ناس يجيبون لهم ماء من الصباح من مكان بعيد وهو الان حين حين الصلاة حين دخل الوقت ليس عنده مال وهو يرجو ان يكون الماء يأتي في في الوقت فهنا هل ينتظر الى اخر الوقت حتى يتطهر بالماء او يتيمم من اول الوقت ولو كان يظن انه بيجي بعد ساعة او ساعتين في الوقت وهنا قال التأخر اولى يعني تتأخر فلا تتيمم الا اخر الوقت يعني حتى تحتاط في ان المال ليس عندك قال التيمم اخر الوقت لراجل ما حوله لغير راج الماء واحد ما يرجو ما يقول ابتيمم اخر وقت تقول لا الصلاة في اول وقتها افضل فهنا عندهم تعارض شيئان. تقديم الصلاة في اول وقتها وهو افضل والوضوء بالماء وهو افضل من التيمم. فهاتان جهتان فلهذا قالوا التأخر لمن يرجو الماء اولى لان الطهارة تكون اه بالماء الذي هو الاصل ولو تيمم في اول الوقت طبعا لكان جائزا ولو كان يرجو ان يأتي الماء بعد ذلك هذه مسألة حصلت مع يعني مع بعض طلبة العلم واستنكرت قال الماء بيأتي بعد ساعتين رايحين بيجي الساعة الثنتين بيجي الماء نصلي الظهر صلي الظهر وليس عندي قال انه لا ما له داعي ليش تنتظره؟ صلي الانصار فيه استغراب طبعا هذا الاستغراب من جهة قلة العلم. طيب الماء بيجي الساعة واحدة ونص مثلا والاذان مثل الايام هذي مثلا آآ احدى عشر كذا يعني سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين. طيب قول بعد ساعة ساعة ونص بيجي الماء في نصف الوقت فهل نتأخر؟ يجب علينا ان نتأخر الى الماء؟ لا. تصلي بحسب حالك. لانك في الوقت لم تجد الماء. فتتيمم وتصلي ولو كنت ترجو الماء في اثناء الوقت فظلا عن ان ترجوه في اخر الوقت. هم قالوا التيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. نعم عندهم ذلك اولى لتعارض الجهتين. بعض اهل العلم يقول لا الاولى ان يتيمم قول اخر الاولى ان يتيمم لانه اذا تيمم في اول الوقت فتكون صلاته بالوقت الفاضل والتيمم طهارة شرعية صحيحة وهذا القول واظهر وانسى بما يسر الله جل وعلا لنا من الاحكام قال وصفته ان ينوي ثم يسمي لا على كلامهم الاولى الانتظار لا انا قلت الاظهر ما قلت الراجحي قلت الاظهر انه تقديمه تقديم الصلاة في اول وقتها لان اول وقت الصلاة هو احب الى الله احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. والتيمم هو طهارة صحيحة طيب هذا مو بكلامهم هم عنده كلامهم تأخير الصلاة اولى طبعا هنا يقول التيمم مو بالوضوء التيمم اخر الوقت لراج الماء اولى. واحد يرجو ما يقول اخر الى اخر الوقت حتى تتأكد ان الماء مو بعندك ايه تأملها لا تعجل مثلا ما بينها تعارض بواضح هنا يقول لك يعني في الاولى يقول وعدم الماء ها عدم الماء خاف او زاد ايش؟ خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه وحرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحو وشرع التيمم ايه؟ وراجل ماء بفعله ولا بفعل غيره لا يعلم لا فرق بين العلم وبين الرجاء ويقول يعني انا بظن انه بيجي يرجو ايه هذا توقع ويرجو ان يأتي الماء في هذا الوقت او هو راح يدور ويقول انا باوصل للماء في اخر الوقت لا انت لا تقول في حال عدم التيقن في حال عدم وجود الماء عندك في حال علمه بانه ليس ثم ماء ما عندي ماء في الخيمة ما عندي ماء في هالمكان ولا حولي موية لكن ارجو ان يكون ان الماء يأتي رجب لكن ليس قطعا لكن لو قطعنا بجد الماء هنا يجب عليه ايش طلبة ما لم اخف الصورة هذي اذا تيقنت طيب هذا صحيح ان الكلام على راجي. اللي يرجو هذا يرجو لكن هل هو متيقن ها طيب لنفرض انك خلنا نمثل مثالا اخر. واحد جاي هناك مثلا تشوفه معك مثلا دربيل ولا شيء تشوف السيارة او واحد يمشي ومعه معه مثلا جاله جا يمشي شوي شوي وانت باقي لك عشر دقايق على خروج الوقت وش تسوي الحين راجي الماء في الوقت ولا تعلم انه سيأتيك في الوقت هل من عشر دقايق وهو جالس يشيله تفوتك متى يمديك تتوضأ ومتى يعني لا لا تعجل عليه ها راجعها انت وشفها عشان ما تستبعد. المقصود افهم الصورة اللي هنا هي ما بينها تعارض يقول التيمم اخر الوقت لرادي الماء اولى. يعني اذا كان يرجو اما فان الافضل له ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت هذا الافظل لكن لو تيمم اول الوقت وهو يرجو الماء فلا بأس ما في حرج بخلاف من يعلم ان الماء سيأتي او انه بيطلبه وبيجده في الوقت هذا يختلف هذي الصورة هي اللي تقدم قال وصفته ان ينوي ثم يسمي النية مرت معنا والتسمية هنا مثل التسمية في الوضوء وهي واجبة عندهم وهي من المواضع الخمسة التي تجب فيها التسمية المواضع الخمسة ايش هي التي تجب فيها التسمية الوضوء الغسل تيمم ذبيحة لا الاكل مو بواجب ارسال الصيدلي صحيح ارسال الجارحة يعني او يعني عند الصيد هذي خمسة مواضع يجب فيها ثم يسمي التسمية غير البسمة. التسمية يعني يكتفى فيها باسم الله. يقول بسم الله. قبل ما يبدأ قال ويضرب التراب بيديه مخرجتي العصا يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يعني يقول هكذا ثم يأتي التراب لماذا قيد في التراب؟ لانه عندهم لا يصح التيمم الا بتراب مثل ما قال ويجب التيمم قم بتراب طهور غير محترق له غبار لابد ان يكون تراب له غبار يضرب التراب بيده. طيب مثل ما ذكرنا لكم الاشياء التي فيها غبار مثلا صوف واحد عنده ما شاء الله بشت مثلا في في الشتاء مغطي المرة حاطه وضرب بيديه عليه وطلع الغبار يكفيها يعني كل هذا المقصود ان يكون ان يكون له غبار. هنا قيدوه بالتراب لانهم لا يجيزون غير التراب. على القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الاسلام تصير العبارة ويضرب الصعيد بيديه صعيد سواء كان رمل او كان طين او تراب او ارض سبخة الى اخره. المهم الصعيد يضربه بيديه مفرجتي الاصابع او مفرجتي الاصابع يعني هكذا يضربها ضربة واحدة اه لماذا قال مفرجة الاصابع حتى يتخلل الغبار يكون امكن للضرب يمسح وجهه بباطنها قال بباطنهما اي بباطنها الظاهر باطنها عندي هنا يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطنها الصحيح يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع يعني بعد ان يضرب يأخذ باطن الاصابع هذا الداخلي ويمسح وجهه به اما الراحتان فهذه يتركهما للكفين لان ظاهر الكف ما يكفي فيه الاصابع هذه فيكون الايسر ان يمر عليه الراحة. فاذا تكون ظهور الاصابع هذه ظهور الاصابع للوجه قال يمسح وجهه بباطنه يعني بباطن الاصابع. وكفيه براحتين الكفان بالراحتين ويخلل اصابعه يعني صفته صفته صفة التيمم على النحو التالي يظرب هكذا ثم بعد ذلك يضم يقول هكذا وينتبه للجفون في مرة ثم يأتي للجهتين هذه الى اخره. هذا بظهور بباطن الاصابع. بعد هذا يأتي اليد ويعملها هكذا ويفرج اصابعه ويخلله والثانية بعكسها هذه الصفة عندهم او يأخذ راحته هذه ويجعلها على لهذا ثم الراحة الثانية عليه ثم يخلل اصابعه هذا عندهم بناء على استيعاب محل محل التيمم بان الوجه محل كذلك اليدين محل فاستيعابها على هذا النحو بهذا التفصيل ليس ثم دليل عليه من ظاهر السنة وانما في فعل للصحابة و لهذا اختار هذه الصفة اه الامام احمد وتبع تبعه عليه اصحابه يعني انه لو لم يحلل تخليل اخلي المستحب لو ما خلل ما في حرج المقصود انه يستوعب يحركها جميعا بالترتيب بهذا آآ نختم هذا الباب وانتم ترجعون اليه من اوله تجعلون عناوين على آآ فقرات الباب يقول قال بعض اهل العلم يشرع التيمم اذا خاف الانسان ان يرمى بما هو بريء منه فما الصحيح في المسألة وقال اهل العلم ايش انه لا يشترط ان يكون التراب له غبار واستدلوا بقوله تعالى صعيدا طيبا وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر اقطع الصحابة وهو يتيمم الى اخره هذا كلام شيخ الاسلام الاخير وهو ظاهر ذكرت لك القولين فيما سبق لكن يشرع التيمم اذا خاف الانسان ان يرمى بما هو بريء منه يعني ايش كيف يرمى بما هو بريء منه عاد واذا احتلم صار صعب يعني احتلام فيه حرج ايه انا اقول يعني هل هو ما ظنه كذا يرمى يرمى يعني الرمي بشيء مذموم يعني قصده يرمى بزنا هل هذا قصد؟ ما فهمت يعني وش المسألة ولا سبق مرت عليه انه يشرع التيمم اذا خشي ان يرمى بما هو بريء منه يرمى بانه زنا ها كيف لانه سرق الماء وما افهم الصورة بهالشكل على كل حال اذا كان قول بعض اهل العلم يسأل وش صورته؟ ما ادري ايش ما يقول اذا خرج شخص من البيت وخصوصا في بيت ليس بيته بل لصديق ثم ذهب للمسجد ولم يجد ماء فتيمم ولم يذهب للبيت منعا لاهل البيت احراج اهل البيت او احراج صاحبه ليس بعذر ويجب عليه يطلبه اذا كان فيه بيت ويمكنة فيها بيت ياخذه لابد انه يحصل الماء منعا للاحراج عبادات ما فيها. الان في هالزمن صار فيه حساسية عند الناس في الاشياء الزائدة يعني حساس ما يبي يقال شيء العبادات ما هو ليست على هذا الشكل. واحد امام مثلا امام احدث وهو يصلي يعني كان اذا قطعت الصلاة يقال اني احدثت يخاف انه يقال انه احدثت وش يعني؟ واذا قيل في حرج فالناس مع المدنية هذي اصبح عندهم حساسية في مسائل العبادات تجعلهم يرتكبون المحظور ويفرطون في الواجب هذا لا يجوز لا يجوز لان الاتيان بالواجب الشرعي فرض ولو كان فيه غضب الناس اه اذا كان عادم الماء في مكان بعيد ولكنه يعلم انه سيدرك الماء في مكان اخر قبل خروج الوقت فهل يلزمه اذا كان عادل ما في مكان بعيد ولكنه يعلم انه يدرك الماء في مكان اخر قبل خروجه. فهل يلزمنا الذهاب اليه؟ ام يجيه التيمم؟ لا اذا كان يمكنه اه اه تحصيل الماء قبل خروج الوقت يلزمه يلزمه الذهاب اليه وهذا مر معه انا كانت الذكرى احدهما اي ما ينوي له وما عنه ايه لابد منه وكذلك هذي الحدث الاصغر والاكبر نوى احدهما يعني السابقة من حدث او غيره نكتفي بهذا القدر