﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ايها العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:19.350 --> 00:00:49.000
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة و ما سبق من الابواب وفي الطهارة طهارة الحدث وهذا بالباب بطهارة نجاسة الحكمية قوله باب ازالة النجاسة

3
00:00:49.500 --> 00:01:17.850
يعني ان النجاسة لا يرتفع حكمها الا بالازالة فلابد من ازالتها والنجاسة هنا المراد منها النجاسة الحكمية يعني النجاسة الواردة على محل طاهر وسبق ان ذكرت لكم ان اما الخبث

4
00:01:18.800 --> 00:01:43.050
يحكم عليه بالنجاسة في عينه لان الخبث مثل البول الغائط بالدم ونحو ذلك هو نجس العين فاذا كان الشيء نجس العين فهذا لا يمكن تطهيره فيبقى نجسا فمثلا لو اكلت

5
00:01:44.250 --> 00:02:06.300
الى قائطا نريد تطهيره بماء كثير حتى يصير هذا الغائط طاهرا لا يمكن لان النجاسة هنا نجاسة عينية في عينه وانما الكلام هنا في باب ازالة النجاسة عن النجاسة التي وردت على محل طاهر

6
00:02:06.700 --> 00:02:30.800
عندنا ارض اتى عليها بول غائط دم ونحو ذلك فرش اصابه بول او غائب او نحو ذلك توب بدن ونحو هذا. هذه الاشياء الطاهرة جاءتها جاءت عليها النجاسة وردت عليها النجاسة. فاصبحت متنجسة حكما

7
00:02:31.200 --> 00:02:54.300
اما هذا العين اما هذه العين فهي طاهرة بدل الادمي ظاهر الفرش طاهر الارض طاهرة. فاذا اتت عليها النجاسة صارت نجسة ليست نجاستها عينية بل نجاستها حكمية. فنقول هي نجسة حكما يعني ما دامت النجاسة

8
00:02:54.850 --> 00:03:18.500
باقية فاذا زالت النجاسة عن هذا المحل الطاهر اصبحت هذه البقعة او ذلك المحل اصبح طاهرا لهذا عبر هنا بقوله ازالة النجاسة. يعني ان النجاسة الحكمية تزول باشياء او حكم ازالة النجاسة هو الذي

9
00:03:18.650 --> 00:03:40.950
يتعرض له في هذا الباب قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اولا في قوله يجزئ يعني يكفي يعني يكفي هذا القدر

10
00:03:41.200 --> 00:04:02.000
فهذا القدر الذي ذكر هو الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة هذا كافي هو اقل المقدار يعني هو القدر المجزئ قال في غسل النجاسات كلها بغسل النجاسات كلها يعني بجميع انواع هذه النجاسات

11
00:04:02.200 --> 00:04:22.700
سواء كانت النجاسة الواردة من بول او غائط او دم مائعة يابسة كل هذه النجاسات اذا كانت على الارض فيها غسلة واحدة يعني يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

12
00:04:23.250 --> 00:04:39.900
طبعا هذا اللي يشمله الكلام يأتي في الاستثناء فيما كان يابسا قال اذا كانت على الارض مفهومه اذا لم تكن على الارض لك انت على فراش او على ثوب او على بدن

13
00:04:40.050 --> 00:05:05.650
ان حكمها ليس هو هذا ولهذا قال بعدها وعلى غيرها. يعني على غير الارض والارض المقصود بها العرض الطبيعية يعني الباقية على ما خلقها الله جل وعلا  هل ما صنع من الارض له حكمه

14
00:05:06.150 --> 00:05:26.700
الجدران وهي جدران من الطين وما اشبه ذلك الجواب نعم له حكم العرظ اذا كان مأخوذا منه يعني مثل الطين واشبه ذلك قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة غسلة واحدة

15
00:05:27.200 --> 00:05:49.450
هنا ذكر الغسلة بان لانهم يعينون في ازالة النجاسة الماء فيجزئ الغسلة يعني فلو لم يغسل لم يجزئ وهذا على اصلهم انهم في انه في ازالة النجاسات على الارض لا يكتفى

16
00:05:49.700 --> 00:06:13.900
لا تطهر الارض المتنجسة بشمس ولا ريح ولا نحو ذلك بل لا بد ان تغسل طبعا هذا الغسلة الواحدة بقيد بقيد ان تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة يعني ان يكون البول الذي على الارض

17
00:06:14.750 --> 00:06:36.550
ذهب عينه تفرغ تفرق في الارظ بعد الغسلة طيب لو لم يكتفى بذلك يعني ان الغسلة الواحدة لو لم تكفي في ازالة النجاسة فلم تذهب عين النجاسة بالواحدة فما الحكم

18
00:06:36.600 --> 00:06:53.300
الجواب ان قوله هنا غسلة واحدة له قيد وهو قوله تذهب بعين النجاسة فلو لم تذهب بهاي النجاسة الواحدة زيد على ذلك حتى يذهب باكثر لان المقصود ليس هو العدد

19
00:06:53.400 --> 00:07:12.900
المقصود من ذلك هو تطهير المحل  هذا الذي ذكر ظاهر ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد اهريق او قال ارقوا على بوله

20
00:07:13.450 --> 00:07:39.050
ذنوبا من ماء والذنوب مما مرة واحدة غسلة واحدة طيب قوله هنا تذهب بعين النجاسة بعين النجاسة نفهم منه ان النجاسة اذا لم تذهب عينها بالغسل او اذا كانت مما لا يذهب عينها بالغسل

21
00:07:39.200 --> 00:08:00.200
فانه لا يكفي فيها الغسلة مثل دم يابس باقي مثل غائب مثل روث متجمع ونحو ذلك هذا لا بد من ازالته لانه لو غسلته بالماء فانه يزيدها نجاسته لانه بيتحلل بيصير في الارض

22
00:08:00.750 --> 00:08:18.350
فلا بد من ازالة هذا ثم اذا دال فان كان عينه ذهب يعني ازلناه رؤوف موجود او غائط او نحو ذلك فازيل طبعا لابد ان يكون ثم للارظ امتصاص للبقية

23
00:08:18.450 --> 00:08:35.000
فهذه الارض التي امتصت هذه النجاسة لكن امتصت السائل منها يعني صارت نجسة في هذا فانها تغسل بالماء وهذا النجس اللي في الظاهر يزال لابد من ازالته اذا كان مختلط

24
00:08:35.800 --> 00:08:56.700
اذا كان مختلط فقد ذكروا انه سيكون تطهيره  دقه وتقليبه حتى تذهب عين النجاسة مع غسل ذلك اذا صار عندنا هنا مفهوم لقوله تذهب بعين النجاسة وان الضابط هنا في الغسل

25
00:08:57.350 --> 00:09:20.750
ان تذهب عينها اذا كانت على الارض تذهب بواحدة اكتافين تذهب سنتين اكتفينا ويكون معه اكثر من ذلك هو زائد عن حد العزة اذا لم اذا كانت عين النجاسة لا تذهب بالغسل فلابد من ازالة عين النجاسة. فاذا عمدة هذه الجملة هي قوله تذهب

26
00:09:20.750 --> 00:09:44.200
بعين النجاسة قال وعلى غيرها يعني على غير الارض طبعا هذا الاول محل اتفاق وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني يغسله سبع مرارا والتي على غيرها من النجاسات على قسمين

27
00:09:44.800 --> 00:10:09.650
اذا كانت نجاسة كلب وخنزير فلا بد ان تكون السبع احداها بالتراب وفي غير نجاسة الكلب والخنزير سبع بلا تراب وهذا كله التفصيل ذكره هو قال وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني سبع غثلات احداها بتره

28
00:10:10.150 --> 00:10:33.200
اما يعني احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعة احداها بالتراب وفي رواية اولاها بالتراب و

29
00:10:33.950 --> 00:10:59.750
هذا الحديث فيه ذكر للولوغ خاصة وقيس بقية النجاسات عليه لانه اغلظ من الغلوغ فاذا كان ريقه نجس فغير الريق مما هو اغلظ منه اولى ففي بول الكلب وفي عذرته

30
00:11:00.250 --> 00:11:24.800
وفي اجزاء بدنه هي على ذلك قال وعلى غيرها على غير الارض سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير اما الخنزير فهو مقيس على الكلب  ذلك  فتاوى عدد من الصحابة

31
00:11:25.300 --> 00:12:01.100
ثم لان الخنزير محرم والكلب كذلك وتحريمه يدل على نجاسته وشبهوه بالنجاسة المغلظة بالكلب بالقياس من جهة وهو قياس صحيح وبفتوى عدد من الصحابة والتابعين في المسألة فيها خلاف معروف من جهة

32
00:12:01.750 --> 00:12:26.600
تعدية بقية اجزاء الكلب على دعاب الكلب فمن اهل العلم من يقول ان الدليل دل على نجاسة لعابه فلعاب الكلب نغسله سبعا احداها بالتراب وبقية اجزائه ان كانت نجسة فانه

33
00:12:27.400 --> 00:12:51.450
تغسل كسائر النجاسات لا تغسل سبعا لان الدليل ورد في البلوغ خاصة وايضا منهم من ينازع في نجاسة الكلب نفسي في نجاسة اجزاءه ويقولون ان النجاسة خاصة بريقه وطبعا ما هو ابلغ من ذلك من بوله وحائطه

34
00:12:51.950 --> 00:13:10.250
قد جاء ان صحيح ان الكلاب كانت تذهب وتجيء في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصواب هنا هو ما ذكره من ان او الغلوغ لما ثبت بالدليل

35
00:13:10.800 --> 00:13:36.200
كان غيره اولى منه وبقية اجزاء الكلب هي اشد نجاسة من من ريقه ولهذا لابد في الجميع من ان يغسل سبعا احداها بتراب ويحتاها بتراب هذا على وجه الاجزاء اما الافضل فهي ان تكون هذه هي الاولى

36
00:13:36.950 --> 00:13:59.500
وكونها هي الاولى اولى من جهة الدليل واولى ايضا من جهة النظر لان الغسلات السبع لا تطهر من اول الامر بل تطهر بعد تمامها ولهذا لو كانت الاولى مثلا في هذا الموضع

37
00:14:00.350 --> 00:14:24.550
واتى بالتراب في الاولى ليطهر نجاسة الكلب ثم اتبعه بالماء فان الماء المنفصل اذا اتى الى بقعة اخرى ويكرره عليه حتى تتم السبب لان الاولى كانت بتراب فما بعدها مبني عليها

38
00:14:25.000 --> 00:14:46.450
بخلاف ما لو جعل الاولى ما جعل الاولى بالماء وجعل الخامسة مثلا بتراب لو جعل الخامسة بالتراب والسادسة والسابعة النجاسة انتقلت الى مكان اخر يكون ذلك المكان فقد بعض الغسلات

39
00:14:47.200 --> 00:15:07.600
ولهذا يجب عليه ان ان يجعل بعدها سبع يعني يجعل بعدها تمام السبع لهذا نقول انه تكون الاولى بالتراب من جهة افضل من جهة الاثر ومن جهة النظر ايضا قال هنا

40
00:15:08.700 --> 00:15:28.150
بتراب يعني كيف يعمل يأتي بتراب ويعمم به المحل بتراب عمن بها المحل من اوله الى اخره مثلا في اناء في بادية في نحو ذلك يأتي بتراب يعمم به المحل كله

41
00:15:28.500 --> 00:15:53.250
ثم بعد ذلك يبدأ الغسل قال ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه يعني سنان وصعبون شامبو كل هذه تقوم مقام التراب عندهم  ذلك لان فيها مبالغة في التنظيف مبالغة التطهير الاشنان نوع من النبات

42
00:15:53.950 --> 00:16:17.100
يؤخذ ويدق فاذا وضع عليه الماء صارت له روة هو شبيه بالصابون لكن طبعا شكله يختلف ورائحته تختلف يكون هو مثل حبات السكر قريب من التايد اذا دق قال يجزئه عن التراب اثنان ونحوه يعني اتجه للمرة الاولى صابون تجعل فيه اشناب شامبو

43
00:16:17.150 --> 00:16:46.350
ثم بعد ذلك تأتي بقية الغسلات نعم يجوز هذا اسنان واشنان والظم ايظا جائز كلها هي مثلثة قشنال وايشنان واشنان كلها واحد قال وفي نجاسة غيرهما سبع نعم ها ما اسمعك ترى

44
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
ما فهمت يعني ارفع صوتك مع اللهم صلي ايه لعصره الثامنة هذي فيها فيها مقال يعني الصواب انه اولاها بالتراب او احداها بالتراب انها هي ثلاث روايات في اولاها واحداها

45
00:17:07.750 --> 00:17:28.500
وعثروا في الثامنة للتراب عفروه الثامنة هذي فيها ضعف بهاد الشذوذ واولى او احداها هذه ثابتة والاولى اه اولى يعني هي اقوى من جهة الاسلام نعم وش السؤال حنا وش نقول لها

46
00:17:29.050 --> 00:17:49.650
ويجزي عن التراب عشنا ونحوه ايش فيه وش عندك هنا عندك الحاشية انت عندك خلاف فيها  شف اذا كان فيه لان انا ما استحضر اه يعني الكلام فيها من جهة الخلاف اذا كان في الحاشية شيء

47
00:17:49.700 --> 00:18:07.800
شيقول يعني انها فيما ذكر الاخوة ان شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يختار هذا القول اللي هو انه يجزي عن التراب ما هو ابلغ منه لان هذا من جهة النظر من جهة القياس واضح

48
00:18:07.900 --> 00:18:29.050
لان المقصود من التراب ليس هو مادة التراب المقصود منه ان التراب قوي في ازالة ما يعلم لان الماء سائل السائل يروح اذا جت مادة اخرى ابلغ من التراب في التنظيف مثل الذي ذكر هي اولى. والشارع ما يفرق بين المتماثلات

49
00:18:29.750 --> 00:18:52.150
ولا يعطي شيئا اضعف ولا يعطي شيئا اقوى ما ليس يعني ولا يسلب عن شيء اقوى ما ليس ولا يسلب اليه القاعدة ولا يسلب عن شيء اقوى ما ثبت لما هو اضعف منه

50
00:18:52.450 --> 00:19:12.300
يعني مثل وجوب صلاة وجوب الصلاة على وجوب الصلاة مثلا صلاة العيد على المرأة عند من يقول بها فانه يكون من باب اولى ان تجب على الرجل لانها هي اضعف منه

51
00:19:12.750 --> 00:19:34.400
كذلك وجوب الزكاة في مال الصغير من باب اولى ان تجب بمال كبير كذلك تظمين الصغير ما حصل منه بالتعدي باب اولى ان يظمن الكبير وكما قال ابن القيم في اعلام الموقعين الشريعة

52
00:19:34.550 --> 00:19:52.700
لا تجمع بين مفترقين ولا تفرق بين متماثلين اذا حصل من هالكلام اللي قاله اللي قرأه الاخوان ان شيخ الاسلام يقوي ما ذكر في المذهب هنا انه يجزئ عن التراب اثنان ونحوه والشيخ محمد ابن عثيمين

53
00:19:53.050 --> 00:20:17.600
يرى ان غير التراب لا يقوم مقامه هنا لماذا نص على التراب في الحديث لان التراب يسيل متيسر لكل احد وغسل الاواني من الكلاب هذا يحتاجه الناس دائما معلوم ان مثل هذه النباتات او الصابون او

54
00:20:17.700 --> 00:20:37.900
ونحو ذلك ما كانت متوفرة عند الناس. فاذا يكون التنصيص على التراب لانه ايسر ولانه متوفر ولحاجة الناس في الغسل دائما. بخلاف هذه الاشياء الحديثة الاسنان والصابون ونحو ذلك سدر

55
00:20:38.150 --> 00:20:57.250
اه هذه اشياء ما تتوفر عند الناس في ذلك الزمن. فاذا نقول التنبيه على التراب في الحديث ليس لخاصية فيه لا توجد في غيره وانما لانه اقوى في التطهير من الماء في هذه في هذه الاشياء

56
00:20:57.750 --> 00:21:27.850
ولان وجوده متيسر لكل احد قال هنا وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير والنجاسات ثلاثة اقسام هناك نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة

57
00:21:28.250 --> 00:21:48.100
قد ذكر هذه الاقسام هنا اما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وهي التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب والاولى اولى والنجاسة المخففة هي نجاسة هي نجاسة

58
00:21:48.650 --> 00:22:11.600
بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فانه يكفى يكتفى في ازالة النجاسة يعني نجاسة بوله بالنظح واما الثالث فهي المتوسطة وهي ما عدا المذكور سابقا وهذه هي التي فيها الكلام الاتي

59
00:22:12.650 --> 00:22:34.000
قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نقول في نجاسة غيرهما هذا يعني به النجاسة المتوسطة ولا يعني به النجاسة المخففة لانه سيأتي التنصيص عليها في قوله ويطهر بوله غلام لم يأكل الطعام

60
00:22:34.300 --> 00:22:56.700
نضحه يعني ويطهر بوله لام لم يأكل الطعام بنضحه اذا هذه النجاسة المتوسطة قال فيها وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نجاس هذه تكون دم مثلا قول من ادم خائط

61
00:22:57.700 --> 00:23:18.050
خمرة على رأيهم في نجاستها او على قول الجمهور في نجاستهما في نجاستها اي ونحو ذلك كيف يطهر؟ قال وفي نجاسة غيرهما يعني يجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع يعني سبع

62
00:23:18.050 --> 00:23:43.300
ثلاث بلا تراب لماذا بلا تراب؟ لان النص جاء في خصوص الكلب بالتراب. فما عدا لا يماثله قوله سبع يستدلون عليه او يستدلون له بحديث بحديث ابن عمر موقوفا عليه قال

63
00:23:43.350 --> 00:24:11.300
امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا و هكذا نسبه صاحب المبدع وجماعة بهذا اللفظ امرنا بغسل الانجاس سبع قوله امرنا يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس يعني كل الانجاس ما عدا ما استثني بالدليل الاخر ما خص

64
00:24:11.350 --> 00:24:36.350
اللي هو نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة الغلام الذي لم يشتهي الطعام يعني بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فيبقى قوله امرنا بغسل الانجاس دالا على ان نجاسة غير المذكور كلب الخنزير بول الغلام على انه داخل في الامر. انه يغسل سبع مرات

65
00:24:37.350 --> 00:25:04.500
هذا تقرير كلامهم في هذه المسألة  ما ذكروه هنا من هن نجاسة مذكورة لابد فيها من سبع هذا قول ضعيف ضعيف  مطرح ايضا وذلك لان قول ابن عمر المذكور لا يعرف له اسناد

66
00:25:05.250 --> 00:25:28.350
ولا يعرف انه يروى في شيء من كتب الحديث لا المساند ولا المصنفات ولا الجوامع لا يعرف هذا الخبر امرنا بغسل الانجاس سبع نعم قد روي في مسند احمد غسل الانجاس والغسل من الجنابة واشياء لان هذا مختصر

67
00:25:29.000 --> 00:25:51.050
اذا كان كذلك مع ان هذا ايضا ضعيف فانه يدل على نسخ الامر بالسبع والصواب هنا ان النجاسات في غير ما حد بالعدد فان المقصود منها المقصود من تطهيرها ازالة النجاسة

68
00:25:51.200 --> 00:26:14.750
فاذا زالت النجاسة باي عدد كان حصل مقصود الشارع من تطهير المحل من النجاسة قد يطهر المحل بواحدة ويطهر باثنتين ويطهر بثلاث فيكون ما بعده زيادة لا تفيد تطهيرا واذا كان كذلك

69
00:26:15.000 --> 00:26:35.200
فانها لا تعد من الشرع بان الفائدة من الغسل هي ازالة النجاسة. فاذا زالت بما دون السبع حصل مقصود السارق هذا هو الصحيح والقول الاخر الذي بقول المذهب هذا ضعيف

70
00:26:35.900 --> 00:26:54.000
وليس له وجه ايضا من حيث النظر قوله هنا بلا تراب يعني لا يستخدم في ذلك التراب لكن ان شاء ان يستخدم  لابد اه ان شاء ان يستخدم غير التراب فله ذلك

71
00:26:54.950 --> 00:27:15.950
هنا كيف يفعل الان انتهى؟ قال ولا يظهر متنجس بشمس الى اخره. لان كيف يكون التطهير صورة التطهير كي السبع يعني على المذهب السبع هنا وهنا ان يأتي بالماء ويصبه على المحل

72
00:27:17.100 --> 00:27:47.300
ثم يحرك المحل و يدلكه ويغاير بين اجزائه ثم يعصره وهذه تسمى واحدة يعني مثلا على قولهم اذا جت مثلا هنا نجاسة فاصب عليه الماء بمقدارها ثم افركه او في على الارض يفرك الدلك

73
00:27:47.750 --> 00:28:10.150
بعد ذلك يعصر اذا انتهت هذه تعد واحدة نبدأ بثانية بعدها وعلى الارض كذلك تصب الماء على المكان المتنجس ثم تقلبه يعني تفارق بين اجزائه ثم يعني تفرك ثم تنقل هذا الماء تزيله

74
00:28:10.900 --> 00:28:30.750
تأخذه مثلا بنحو خرقة او ملعقة او نحو ذلك اسفنجة ثم بعد ذلك تبدأ الثانية وهكذا سبع مراث طبعا على القول الصحيح فانه بالكلب نجاسة الكلب والخنزير فانها مفهوم هذا انه يكرر السب

75
00:28:30.850 --> 00:28:51.100
وفي نجاسة غيرهما نجاسة غيرهما يفعلها حتى يحصل له الطهارة. يعني لو صب الماء ثم فعل مرة واحدة ينظر هل يغلب على ظنه التطهير او على قولهم هل جزم بزوال النجاسة ام لا

76
00:28:51.700 --> 00:29:08.100
اذا جزم بزوال النجاسة اكتفى يعني اكتفى جزم بزوال النجاسة يعني عندهم لابد من الجزم موب في العدد لابد من الجزم بها. ويأتينا ان الصحيح في غلبة الظن يعني تكرر حتى يغلب على الظن الطهارة

77
00:29:08.250 --> 00:29:30.700
المقصود من هذا الكلام هو وصف كيف يكون التطهير ذكرنا لكم في فيما سلف ان في محل التطهير انه في المحل اذا صببت الماء قبل انتهاء السبع او قبل طهارته في المحل

78
00:29:31.250 --> 00:29:52.200
الماء طاهر بالمحل نفسه واما اذا انفصل عنه فهو نجس معنى لو ان احدا يغسل نجاسة يطهرها وملأ المكان بالماء ثم ما بعد زالت عين النجاسة النجاسة لا زالت موجودة لكنها خفت

79
00:29:52.850 --> 00:30:12.600
هو في مكان التطهير الماء طاهر لكن لو اتى واحد وظع يده عليه قبل تمام التطهير ثم مسك مثلا غترته او ثوبه هذا المنتقم نجس المنتقل هذا نجس لانه منتقل قبل تمام التطهير

80
00:30:12.850 --> 00:30:32.700
فاذا هنا تنتبه الى انه حين تطهير النجاسة لا تجعل النجاسة تنتقل من المكان اليك بلمس ونحوه فاذا انتقلت تحرص على الغسل كذلك لا تنتقل من المكان الى غيره لان من الناس من يوسع الغسل حتى يشمل

81
00:30:33.100 --> 00:30:48.150
اه مكان يعني مكانا كبير من المحل. يعني تكون النجاسة مثلا قدرك هكذا صب عليها ماء بحيث تنتشر هذا غير غير حسن لان هذا يجعل النجاسة تنتشر النجاسة مع الماء تنتشر

82
00:30:48.350 --> 00:31:10.750
يصبح التطهير محل التطهير بدال ما يكون مثلا عشرة سانتي يصبح الان خمسين هذا في مشقة واكثر الناس في هذه المسألة على بغير صواب يعني في طريقة التطهير فلابد ان يكون محل النجاسة على الارض هنا يكاثر بالماء ويدق بحيث انه اذا زاد الماء يزيد قليلا

83
00:31:10.850 --> 00:31:32.050
ما يزيد كثير بحيث يضيق اه او بحيث يعسر على المطهر تطهير كل تلك البقعة. ويأتينا ان شاء الله زيادة تفصيل لذلك قال هنا ولا يطهر متنجس بشمس قوله آآ لا يظهر متنجس

84
00:31:33.500 --> 00:31:56.500
متنجس هذه تعم جميع النجاسات يعني اي محل تنجست ارض او غير ارض فانه لا يطهر بهذه الاشياء اولا ذكر الشمس قال ولا يظهر متنجس بشمسه للشمس كيف تكون مطهرة

85
00:31:56.750 --> 00:32:12.500
لانه مثلا لو وجد بول مثلا على في مكان في الارض تأتيه بعد ثلاث اربعة ايام تجد انه لا اثر له فهل يكفي هذا شمس والهوا هل يكفي في تطهيره ام لا

86
00:32:12.650 --> 00:32:31.300
قال هنا لا يطهر متنجس بشمس واحد على ثوبه اه نجاسة او على بساط راح نشره في الشمس بعدة ايام هل يطهر ام لا يطهر؟ قالوا هنا لا يطهر متنجس بالشمس يعني ان الشمس غير مطهرة

87
00:32:31.450 --> 00:32:55.650
وذلك لان الله جل وعلا جعل المطهر هو الماء فقال جل وعلا من السماء ماء ليطهركم به والماء نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يراق على ذنوب اي يراق على بول الاعرابي

88
00:32:55.850 --> 00:33:11.600
وبول الاعرابي كان في في رحمة المسجد يعني في خارج المسجد وفي داخله بس بعيد عن مكان المسقوف وهذا يأتيه الشمس ويأتي الغير فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان

89
00:33:11.750 --> 00:33:30.650
على ان يراق على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وايضا في دم الحيضة اذا اصاب الثوب قال تحده ثم تقرصه ثم تغسله بالماء هذا يدل على تعين المال وهذا هو المدح

90
00:33:30.850 --> 00:33:47.650
لان الماء هو الذي يطهر لا يكفي غيره من المائعات. لا ولا الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا غير ذلك هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني اللي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية

91
00:33:47.800 --> 00:34:11.700
تاره جماعة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله جماعة ان المقصود من تطهير النجاسة زوال النجاسة فاذا زالت النجاسة باي شيء كان اكتفي بذلك اذا زالت بشمس المقصود منها الازالة اذا زالت بريح المقصود زوال النجاسة زالت بدلك المقصود الزوال

92
00:34:11.900 --> 00:34:39.600
هذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو القول الصحيح في هذه المسألة لان المقصود زوال النجاسة باي طريق كان والشارع ليس بمتشوق  ان تطهر بالماء وحده دون ما سواه لكن نص على الماء لاسبع

93
00:34:40.550 --> 00:34:58.600
فمثلا في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد نعم النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يسرعوا وعن يريق على بوله ذنوبا مما وهذا ليس لاجل تعين الماء

94
00:34:59.450 --> 00:35:19.050
ولكن لان المسجد يحتاج اليه احتاجوا الى هذا المكان بان يكون طاهرا في الصلاة صلاة الجماعة او صلاة الجنازة او يجلس عليه احد من الذين يتحدثون او يقرأون القرآن او نحو ذلك

95
00:35:19.250 --> 00:35:45.200
ومعلوم ان الماء يطهر فورا واما الشمس تحتاج الى ايام حتى تزيل تلك النجاسة فالمسجد يناسبه ان يسرع في ازالة النجاسة منه كذلك ما يحدث ثياب كذلك في الامكنة المستحب ان تسرع بازالة النجاسة وبتطهير المحل. لا ان تتركه لانه قد

96
00:35:45.200 --> 00:36:03.350
نساء وقد يحصل لك وهم وقد وقد فيكون في ذلك اهمال  مسألة الطهارة من النجاسات اذا نقول فهذا الدليل الذي  الذي فيه بول الاعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله بالماء

97
00:36:03.550 --> 00:36:21.500
يعني امر بان يراق عليه الماء هذا ليس لاجل تعين الماء ولكن لاجل سرعة التطهير كذلك دم الحيضة هم يحتاجون الى الثوب والريح والشمس يتأخر ما تطهر بسرعة تحتاج الى وقت

98
00:36:21.550 --> 00:36:42.100
ولهذا قال يعني نص على الماء فيه ثم اغسله بالماء كذلك الريح في قوله ولا ريح يعني لا يطهر متنجس بريح لارض مثلا جاء عليها جهلها دم يعني جلسات اي الى اخره وجتها الريح

99
00:36:42.200 --> 00:37:07.150
ثم رأيتها مع الارظ طاهرة عندهم لابد من من الغسل فان كان الشيء يابسا فمثل ما ذكرنا بازالته دقة وتقليبه الى اخره. واذا كان سائلا لابد من الماء فيه طيب هنا الاعرابي التي الكبيرة التي يتبول فيها الناس ويتغوطون ونحو ذلك. هذه كيف طهارتها

100
00:37:07.450 --> 00:37:27.750
يقولون ان هذه يعني صلوات من الارض هذه لابد يأتيها مطر والمطر ماء وهو يطهر ذلك والله جل وعلا قال ليطهركم به يطهر الاراضي. هذه الكبيرة. ومعلوم ان تطهير النجاسات لا يشترط فيه النية

101
00:37:27.850 --> 00:37:44.200
لانه من باب طرق لانه من باب ما ينبغي تركه ليس من باب ما ينبغي تحصيله بل يترك فاذا كان كذلك لا تشترط فيه النية ولا دلك الدلك في الاشياء التي

102
00:37:44.350 --> 00:38:03.600
تزول عنها النجاسة بالدلك مثل مرآة مراية او مثل المونيوم يعني الاجسام الثقيلة التي لا تشرب النجاسة. وانما تبقى النجاسة على ظاهرها فهل هذه يكفي فيها الدلك قولان المشهور من المذهب وقول

103
00:38:03.800 --> 00:38:21.100
كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم الشاعر ومالك وغيره انه ما يكتفى بكل هذه لابد من الماء ولا يكفي الدلك والصحيح هو ما ذكرنا من ان النجاسة اذا زالت باي

104
00:38:21.250 --> 00:38:48.750
طريق كان كفى ذلك واجزأ ويكون الدلك مجزئ لكن في الاجسام التي لا تشرب النجاسة اما الاجسام التي تشرب النجاسة فلا يجزئ فيها الدلك مثل مثلا بلاط رخام ونحو ذلك

105
00:38:49.100 --> 00:39:04.200
هذا يعني بعض انواعه بعض انواعه يكون ما يشرب مثلا بعض البلاط نعم فيه اسمنت ونحو ذلك هذا يشرب لكن في بعظه صغير ما يشرب نجس يعني لو تقعد عنده عليه

106
00:39:04.250 --> 00:39:20.950
لو تقعد عليه الماء جلس عليه او البول يبقى حتى يتبخر فمثل هذا يكتفى فيه بالدلك يعني المقصود ان الظابط هنا ان هذا المحل هل يشرب النجاسة ام لا؟ فاذا كان يشربها فلا بد من الغسل

107
00:39:21.350 --> 00:39:47.750
اجسامه الثقيلة هذه واذا كان لا يشربها فانه اذا ازيلت النجاسة بالدلك اكتفي بذلك قال ولا استحالة غير الخمرة الاستحالة ان يتحول تتحول النجاسة من حال الى حال مثلا اتيت

108
00:39:48.400 --> 00:40:11.600
روث او يعني من من حمار ونحو ذلك يعني الاحياء النجسة وجمعته تريد ان توقد به نارا واوقدت النار وعلى النار قدر وانت بجانبها هنا بيظهر الدخان هذا الدخان الذي يظهر

109
00:40:12.800 --> 00:40:32.950
هو من اثر تلك العين النجسة لكنها تحولت بدل ان كانت العين صلبة صارت اردت دخانا فهل هذا الدخان نجس ام لا؟ هنا استحال فقال هنا ولا استحالة يعني ان الدخان هذا

110
00:40:33.050 --> 00:40:54.600
المتصاعد من عين نجسة نجسة ينجس المكان كيف ينجس المكان طيب واحد منكم مثلا جالس في البر و يحتاج الى مثل هذا يعني هذا او غيره من النجسات وكان ملابسه رطبة مثلا من اثر مطر

111
00:40:55.000 --> 00:41:23.250
او كمه جاه اه ايش فيها موية موية وهو جالس يحرك وهذا الدخان يطلع. طبعا الرطب يعلق فيها دخان اليس كذلك؟ هنا عندهم هذا نجس اصبح نجسا فالاستحالة هنا لم تجعل الدخان طاهرا بل يبقى نجس فاذا علق بشيء صار نجسا. اذا شميت ثيابك ولو ما كانت رطب

112
00:41:23.250 --> 00:41:44.050
وجدت انها ريحة الدخان صارت نجسة يجب غسله هذا القول والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة بالخمرة وفي غيرها وهذا القول هو الصحيح وهو اللي عليه العمل كان الناس يحتاجون زمنا طويلا الى الف

113
00:41:44.450 --> 00:42:06.550
او الى سماد لا ان تسند الارض  عذرت الادم تؤخذ العذرة على هذا ويسمد بها الارض وهذا هو الذي جرى عليه العمل فالاستحالة على الصواب انها مطهرة واذا كان في مسائل فيها احتياط

114
00:42:06.650 --> 00:42:33.500
فتحت عطف بمثل تصاعد دخان ونحو ذلك فلا تنجس به الملابس ونحو ذلك قال غير الخمرة الخمر عندهم نجس بل هو قول عامة الامة  تم شبه اجماع على ان الخمرة نجسة

115
00:42:34.400 --> 00:42:55.350
يعني اتفاق على ان الخمرة نجسة وقول الائمة الاربعة شيخ الاسلام ابن القيم بل الدعوة يعني عامة اهل العلم  دليل ذلك ان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر لبس

116
00:42:55.900 --> 00:43:19.150
من عمل الشيطان  والنجس يحتمل ان يكون من جهة المعنى معنوي ويحتمل ان يكون عيني وتعين في انه عيني لانه محرم ويدل عليه ايظا حديث ابي ثعلبة ببعض طرقه ايه

117
00:43:19.400 --> 00:43:37.800
بالسنن ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتياجهم في ارض النصارى او في ارض اهل الكتاب الى ان يشربوا في انيتهم وان يطبخوا في قدورهم فقال عليه الصلاة والسلام

118
00:43:37.850 --> 00:44:01.350
اذا لم تجدوا غيرها تغسلوها وكلوا واشربوا وفي هذه الرواية ذكر العلة فقال فانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها خنزير هذه رواية في السنن اللي في الصحيحين ما في هذه

119
00:44:01.500 --> 00:44:24.050
زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها فاذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا واشربوا. فدل على انها يجب غسلها والذي يجب غسله هو النجس كذلك ما روعة الحاكم وغيره

120
00:44:25.100 --> 00:44:51.850
ان عائشة رأت ماشطة تمشط امرأة بشيء فيه خمر  نهتها عن ذلك و ايظا يعني في الباب عدة اشياء المقصود ان الخمر الصحيح انها نجسة وهو قول عامة اهل العلم

121
00:44:52.550 --> 00:45:10.800
قال فان خللت ولا استحالة غير الخمرة يعني الخمرة اذا استحالت بنفسها فان ذلك مطهر. يعني ان الاستحالة لا تطهر الا الخمر كيف تستحيل؟ هي خمر ثم مع مضي الزمن تستحيل الى خلف

122
00:45:11.650 --> 00:45:38.200
فهذا لا بأس به وقد جاءت في السنة بالاذن الخمر الى تخللت بنفسها صارت خلا بنفسها وفي ايضا الحديث الذي في اسناده مقال خير خليكم قال له خمركم هذا هذه ادلتهم وهذا ظاهر فان الخمر اذا تخلت بنفسها جازت

123
00:45:39.450 --> 00:46:00.700
قال فان خللت يعني ان خللها ادمي مؤمن او كافر او تنجس دهن مائع لم يدخل. يعني ان ادمي خلل الخمر لم تطهر بذلك بل بقيت على نجاستها ولم يجوز استعمالها

124
00:46:01.150 --> 00:46:17.500
تخليل الخمر يكون بطرق منها الطريقة القديمة ان انها اذا ابطأت مدتها بعض السيف ان يصب عليها خلا كثيرا فيتأثر الخمر بالخل فينقلب الجميع الى الى خلف هذي طريقة التخليل

125
00:46:17.950 --> 00:46:41.750
يعني طريقة قديمة الان ما ادري باسم ايش في العمل قال بعض اهل العلم يفرط في الخمر التي تخلل بينما اذا كان المخلل مسلم او كافر لان سبب التحريم  سبب

126
00:46:41.850 --> 00:47:01.350
عدم التطهير اذا خللها المسلم هو انه محرم عليه ذلك والا فان العين نفسها اذا خللت او تخللت بنفسها هي انقلبت عن كونها على حالتها الاولى فمن حيث النتيجة واحد لكن من حيث العمل

127
00:47:01.700 --> 00:47:25.000
اختلف فحكم على ما ما خللت بالنجاسة وعلى ما تخلت بنفسها بالطهارة لان الذي عمل التخليل عمل شيئا منهيا عنه وهذا له نظائر مثل من يذبح ذبيحة وهو اه يذبح الذبيحة على غير شروطها المعتبرة

128
00:47:25.200 --> 00:47:43.300
ما يقطع اه الودجان المريء الى اخره او يذبحها غير مسلم اصلا مثلا او يرميها وهو محرم يرمي صيدا ونحو ذلك فهذا يجعلها خبيثة كل هذه تصير خبيثة. لا يجوز اكلها

129
00:47:43.500 --> 00:48:04.950
يعني انه في التفريط في العمل بين في ان العمل اذا فعل صار سببا في التحريم دون نظر الى العين هذا له نظام ظاهرة في الكلام يعني ان الخمر اذا خللت فقد خللت بفعل محرم

130
00:48:05.050 --> 00:48:24.950
فلم تصر طاهرة لا لاجل عينها التي الت اليها ولكن لاجل ان الفعل محرم ولهذا اصحاب هذا القول فرقوا بين المسلم والكافر وقد قال اصحابه ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان كانت الخمر تأتيهم من

131
00:48:25.000 --> 00:48:46.100
اليهود والنصارى ولا يسألونهم هل خللتموها ام لم قللوها بل كان هذا يستعملونها لانه تخليل كافر والكافر استباح ذلك في شريعته فاذا تكون يكون لا بأس بها وهذا القول هو الصحيح

132
00:48:46.300 --> 00:49:04.950
تفريق بين المسلم والكافر فان المسلم اذا خلل الخمر حرم لكن اذا خللها كافر لم تحرم لانه غير محرم عليه ان يفعل ذلك قال او تنجس دهن مائع لم يطقه

133
00:49:05.450 --> 00:49:28.950
نأتي لهذي ونقف عندها او تنجس دهن مائع لم يطهر المائع هو الساحر خلاف اليابس لان الاذهان نوعان يابس مثل السمن اليابس وماء قال اذا تنجس دهن مائع لم يطهر يعني انه اذا وقع شيء من النجاسة

134
00:49:29.000 --> 00:49:45.250
في الدهن السائل لم يطهر يعني مطلقا ما في سبيل الله تطهيره بل يجب القاءه وهذا منهم لاجل حديث حديث المعروف الذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة وقعت

135
00:49:45.450 --> 00:50:07.950
في سمع فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا قالوا فهذا دليل على التفريق والقول الثاني يعني نختصر الكلام القول الثاني انه لا فرق بين الدهن الماهر وغيره

136
00:50:08.150 --> 00:50:23.550
وان هذا تفصيل في هذه الرواية المذكورة في السنن يعني ان كان دهن كان مائعا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوه وما حوله هذا مما تفرد به معمر وعنده اغلاط في حديثه

137
00:50:23.600 --> 00:50:44.050
في البصرة كما هو معروف والصواب رواية الجمهور في هذا الحديث انه قال القوها وما حولها وكلوا سنكم. سئل عن فهرة وقعت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا لم نكن بدون تفريق. فدل على ان العبرة بالتنجس. فاذا تنجس

138
00:50:44.700 --> 00:51:02.457
الدهن بظهور صفات النجاسة فيه فانه فانه يحكم عليه بالنجاسة. واذا لم يكن كذلك فانه لا يحكم عليه بالنجاسة الا بالتغير كالماء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية