المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه التتمة باب الحيض المصنف رحمه الله شرع الان في بيان احكام المبتدأة فقال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي والمبتدأة هي التي يأتيها الدم لاول مرة يعني الفتاة التي لم تعرف الحيض قبل ذلك فاتاها الدم لاول مرة هذه يسمونها المبتدأة يعني ابتدأها الحيض بعد ان لم يكن مصيبا لها فقال هنا المبتدأة تجلس اقله ولفظ تجلس او تقعد ونحو ذلك في هذا الباب يراد منه انها لا تفعل شيئا من الواجبات التي يشترط لها السلامة من الحيض يعني لا تصلي ولا تصوم معنى تجلس يعني تمتنع عن اداء الواجبات التي لا تؤدى مع الحيض كذلك تقعد ونحو ذلك تجلس اقله اقله يعني اقل الحيض وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي اراد بهذه الجملة ان المبتدأة التي يصيبها الذم لاول مرة تنقطع او تترك الصلاة يوما وليلة وتترك الصيام يوما وليلة وهذا هو اقل الحيض عندهم ثم اذا تم اليوم والليلة يعني تمت اربعا اربع وعشرين ساعة فانها تغتسل وجوبا ثم تصلي ولو كان الدم مستمرا وذلك لان الاقل هو اليقين واقل الحيض يوم وليلة واكثره كما قالوا خمسة عشر يوما وهي لابد ان نصير معها الى اليقين لان اليوم والليلة متيقن اما ما عدا فليس بمتيقن ان يكون حيضا قد يكون استحاضة قد يكون دم فساد ولهذا قالوا تجلس اقله. لانه هو المتيقن وما بعده مظنون فلا ننفي ما وجب عليها من العبادة بها الصلاة والصيام ما وجب عليها بيقين لا نقول لا تؤديه بشيء مظنون بل ان اليقين لا يرتفع الا بيقين مثله لا يرتفع اليقين بالظن قالوا المبتدأة تجلس اقله يعني اقل الحيض ثم تغتسل وجوبا وتصلي بعد ذلك هي الدم يستمر معها وهي تصلي تصوم وله حكم هنا دم الفساد فان انقطع لاكثره يعني له حكم دم الفساد مؤقتا فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. ان انقطع الدم من المبتدأة لاكثره. يعني لاكثر ايوة وهو اقل وهو خمسة عشر يوما فما دون او ما دون خمسة عشر يوما عشرة ايام سبعة ايام خمسة ايام فماذا يجب عليها؟ قال اغتسلت عند انقطاعه فاذا اذا انقطع فانها تغتسل فاذا صار ثم غسلان في حق المبتدأ الغسل الاول بعد مرور اليوم والليلة والغسل الثاني عند انقطاع هذا الدم سبب ذلك عندهم انه لا يصير عادة لها حتى يتكرر ثلاثا كما سيأتي قال اغتسلت عند انقطاعه تغتسل عند انقطاعه وجوبا وتستمر في اداء الواجبات. ذلك لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال لا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فهي يجب عليها اذا طهرت ان تتطهر والغسل الاول كان للاحتياط واما هذا الغسل فهو واجب للطهر والنبي صلى الله عليه وسلم امر ايضا الحائض ان تغتسل قال في المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فالمقصود ان الغسل للحائض واجب لانه يرفع عنها هذا الحدث الاكبر قال فان تكرر ثلاثا فحي يعني ان تكرر ثلاث مرات رجع اليها على هذه الايام ثلاث مرات فحيض يعني في الشهر الاول مكثت خمسة ايام و بعد الخمسة ايام اغتسلت وفي الشهر الثاني مكث خمسة ايام. الشهر الثالث خمسة ايام فهنا نعد حيضها خمسة ايام لانه تكرر ثلاثا والثلاث بها يحصل اليقين لان الثنتين يعني فيها نوع شك قد يكون تحتمل والثلاث فيها ميل الى اليقين. ولهذا اشترطوا ان تتكرر ثلاثا قال ان تكرر ثلاثا فحي طيب ان تكرر ثلاثا مختلفة يأتي الكلام عليه كما اذا كانت في الشهر الاول خمس الشهر الثاني ست الشهر الثالث سبع هذا يكون المتيقن منه خمس فيكون تكون تكون عادتها خمسة الا اذا تكررت الستة ثلاث مرات او تكررت السبع ثلاث مرات فتنتقل اليها لانها صارت عادة جديدة لها بالتكرر ثلاث مرات قال وتقضي ما وجب فيه. يعني ان الحائض المبتدعة اذا اغتسلت هي بعد يوم وليلة صلت وصامت تقضي ما وجب فيه الحائض تقضي والصيام دون الصلاة تقضي ما وجب فيه من طواف مثلا تقضي ما وجب فيه من نذر ونحو ذلك. يعني ما وجب فيه كل واجب وجب بين الغسلين فانها تقضي الا الصلاة لانه لا يشرع للحائض ان تقضي والصلاة وهذا اه القول هو احد الروايات عن احمد ايظا هو هو المعروف في المذهب وهو من المفردات من جهة التكرر ايظا في المذهب اقوى. هل يكتفى بالتكرر بثلاث؟ او يكتفى بثنتين او واحدة وهل المبتدعة تجلس على هذه الصفة؟ في المسألة خلاف في هذه المباحث التي ذكرت صحيح في هذه المسألة الذي رجحه المحققون ان المبتدأة تجلس ما دام الدم فيها واذا طهرت من الدم فانها تغتسل وتصلي ولا تجلس يوما وليلة هذا ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية قد قال جدي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في هذا هذا هو الصحيح الذي لا يمكن النساء العمل بغيره لان المبتدأة المرأة يعني البنت الصغيرة هذه اول ما يأتيها صعب عليها ان تضبط هذا الوصف كذلك صعب على اكثر الامهات ان يضبطن هذا الوصف بانها مكثت كذا ثم مكثت كذا ثم مكثت كذا وهذا تكرر ثلاثا وهذا اكثر وهذا اقل. والشريعة لا تأتي في مثل هذه الامور التي الحاجة اليها ماسة باصناف لا تأتي بشيء عسير وانما تأتي بشيء سهل لانها شريعة سمحة واحب الله واحب الدين الى الله جل وعلا الحنيفية السمح ولهذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان المبتدأ اذا اتاها الدم فانها تعتبر نفسها حائضا واذا انقطع تتطهر وتصلي. ويكون ذلك علامة على بلوغها فاذا اتى الشهر الثاني فكذلك مع البداية تجلس ثم اذا تطهرت اذا انقطع الدم تعتبر طاهرة ثم في الشهر الثالث كذلك. حتى تثبت لها عادة لان المبتدأ لا تثبت لها عادة. فبعض بعظ النساء اول ما يبتدأ بها الحيظ تبتدأ يومين ثم في الشهر الثاني تصير اربعة ثم في الشهر الثالث تصير خمسة ثم بعد ذلك بمدة يعني باشهر يتم لها معرفة عادتها والله جل وعلا علق الحكم بوجود الحيض فقال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلما علق بوجوده كان في حق المبتدعة وفي حق المعتادة سواء لا بلا فرق لم يأت دليل في السنة يوضح الفرق بين المبتدأة وبين غيرها. اذا نقول فالصحيح ان المبتدأة تفعل اه يعني تجلس عند رؤية الدم ثم اذا انقطع اغتسلت وصلت واذا تكرر بها فكذلك اذا تكرر كذلك حتى تعرف عادتها قال وان عبر اكثره فمستحاضة. ان عبر اكثره يعني من المبتدأ ان عبر اكثره فمستحاضة يعني ابتدأ بها الدم فبعد اليوم والليلة اغتسلت ثم استمر استمر حتى عبر اكثره. مكث معها عشرين يوم سبعطعشر يوم والاكثر اكثر مدة الحيض كم خمسة عشر يوما فاذا نسميها مستحاضة ان عبر اكثره فمستحاضة والمستحاضة نأخذ من هذا الكلام انه يعرف المستحاضة بان او يعرف الاستحاضة بانه الدم الذي تجاوز اكثر مدة الحيض وهذا احد تعريفين في المذهب الدم الذي تجاوز اكثر مدة الحي والتعريف الاخر في المذهب انه الدم الذي لا يصلح ان يكون دم دم اه حيض ولا نفاس. والفرق بينهما ان هذا الذي مشى عليه وان عبر اكثره فمستحاضة يكون ثمة قسم رابع وهو دم الفساد وعلى القول على التعريف الثاني ان انه ما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس فيدخل في الاستحاضة دم الفساد ويعبرون عنه تارة ما له حكم الاستحاضة وتارة استحاضة. وعلى هذا الذي ذكر فيصير عندنا الدماء اربعة اقسام مثل ما ذكرت لكم في اول الباب دم حيض قدم استحاضة ودم نفاس ودم فسادا ان عبر اكثر فمستحاضة هذا نفهم منه انه بدون تمييز استمر معها دم لونه واحد واستمر اكثر من هذه المدة ثم اتى الان بالتمييز قال فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثر ولم ينقص عن اقله فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني يعني الان المبتدأة اغتسلت بعد اليوم والليلة على كلامهم طبعا انا ذكرنا لكم الصحيح ولكن لابد من تصور المذهب بان تصور المسائل على نحو ما ذكروا ينبني عليه تصور الكلام في الباب كله ثم ينبني عليه كيف فهموا الادلة ووجه الحجج هذا فيه تمرين لذهن طالب العلم ثالث اذا افتى احد المشايخ او المفتين في قول فتعلم مستندة. هل افتى هو بالمذهب في هذه المسألة ام افتى قول اخر في المذهب اللي هو الراجح تعرف مستنده فلابد من التصور لابد من تصور الكلام هنا قال فان كان بعض دمها يعني المبتدأة احمر وبعضه اسود ذكرنا لكم ان من دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة يختلف عن دم الفساد دم الحيض والنفاس متميز بصفات منها من جهة اللون ان لونه اسود ومن جهة القوام ومن جهة الرائحة ممكن واما الدم الاخر دم الاستحاضة فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دم عرق واذا كان دم عرق فانه يكون احمر طافي ليس بالاسود ولا تكون له رائحة منتنة وكذلك يكون خفيف القوام فاذا ثم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لهذا قال ان هذه المبتدأة قد تكون ترى فرقا في الدم بين حال وحال فقال ان كان بعض دمها احمر وبعضه اسودا ولم يعبر اكثره يعني لم يعبر الاسود اكثره. ولم ينقص يعني الاسود عن اقله فهو حيضها لان الحيض لا يمكن الاسود انا عرفنا ان الاسود هو صفة دم الحيض فلابد ان يكون مع وصفه بانه اسود ان لا يزيد عن اكثر المدة ولا يقل عن اقل مدة الحيض لانه قد يكون اسود بعلة اخرى فاذا كان فيما بينهما وصار متميز بعظ دمها اسود وبعظ دمها احمر في الشهر الاول فتعرف ان الاحمر هذا استحاضة وان الاسود هو هو حيضها. فقال تجلسه هو حيضها يعني الاسود تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة تجلسه في الشهر الثاني يعني اذا جا الشهر الثاني اذا اتى الشهر الثاني فانه يكون امتناعها عن الصلاة والصيام وما يجب مما يشترط فيه السلامة من الحيض يكون مدته هل هي يوم وليلة مدة ثلاثة ايام لا اذا كانت متميزة فمدته ما عرفت من مدة خروج الدم الاسود منها قال تجلسه يعني تجلس مدة خروج الدم الاسود في الشهر الثاني هذي حالة تميز المبتدأة مبتدأة مميزة قال وان لم يكن دمها متميزا طيب في حال اذا كان هذه المبتدأة دمها غير متميز لون واحد فماذا تعمل قال قعدت غالب الحيض من كل شهر قعدت غالب الحيض من كل شهر يعني انها تجلس غالب الحيض من كل شهر من كل شهر لان العادة ان المرأة في الحيض يصيبها كل شهر هذي عادة النساء قال جل وعلا والمطلقات آآ قال جل وعلا واللائي يأسنا من المحيض من نسائكم فعدتهن فان ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فجعلها بالاشهر وجعلها هناك ايضا لا تفقروا قال ثلاثة قرون. فدل على ان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر مرة و المرأة لها شهر كل مرأة لها شهر. قد يكون شهر المرأة اقل من الشهر الهلالي وقد يكون اكثر وقد تكون بعظ النساء ما يأتيها الحيظ الاكل عدة كل شهرين مرة. وبعظهن كما ذكرت تحيض في الشهر الواحد اكثر من حيضة. اذا هنا قوله من كل شهر يعني به الشهر الهلال. يعني كل شهر تقعد غالب الحي هنا غالب الحيض ماذا يريد به؟ غالب الحيض هل هو غالب الحيض في النساء عموما نعم هو يريد ذلك يعني غالب الحيض في في النساء عموما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تحيضي في علم الله ستا او سبعا قوله ستا او سبعة هذا هو غالب حيض النساء والقول الثاني في المسألة ان انها تمكث او تقعد غالب حيض قريباتها تنظر الى حيض امها اختها فقد تكون لهن مدة اقل من ستة ايام بعظ النساء بعظ العوائل مثلا تكون مدتها اربعة ايام النساء وبعضهن لا مدة الحيض عندها اثنعشر يوم المرأة او عشرة ايام او ثلطعشر يوم فتختلف فارجاعه الى غالب حيض النساء هذا مظنون والاقوى ان يكون راجعا الى غالب حيض قريباتها. فتنظر غالب حيض قريباتها فتمكث مثلا خمسة ايام لانه حيض ثم بعد ذلك تغتسل وتعتبر الباقي واستحاضة ثم قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده هذا احوال المستحاضة المعتادة هو يعني من حيث الترتيب مفروض ان المستحاضة يأتي الكلام عليها بعد تمام الكلام على الحي تم الكلام على الحيض ثم يأتي بمستحاضة ثم بعد ذلك يأتي الى النفاس هذا يعني الترتيب المنطقي لكن هم درجوا على ان يجعلوا الكلام على المستحاضة المعتادة ادي المبتدأة لانهم ذكروا في حال المبتدأة ان المبتدأة قد تكون مستحاضة فتكون المبتدعة اذا اصابتها الاستحاضة مستحاضة غير معتادة لانها ما اعتادت على شيء يأتيها المستحاضة المعتادة هي التي لها عادة لها حيظ يأتيها فاذا سبق ان ذكر المستحاضة غير المعتادة جعل ذلك جعله ذلك ان يذكر بعدها المستحاضة المعتادة. لما ذكر حال المستحاضة غير المعتادة اللي هي المبتدأة ذكر بعدها حال المستحب المعتاد فقال المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا الكلام اذا نظرت اليه وكررته من اه يعني هكذا وجدت فيه شيئا من الاشكال وتبسيطه ان المستحاضة ان المستحاضة المعتادة لها اربعة احوال هي مذكورة في هذين السطرين اربعة احوال الحالة الاولى ان تكون معتادة بدون معتادة بدون تمييز يعني لها عادة ستة ايام سبعة ايام خمسة ايام تعرف عادتها ويستمر معها هذه الاستحاضة عشرين يوم شهر او يستمر معها الدم دائما اشهر طويلة مثل ما اصاب ذلك كثير من الصحابيات او عدد من الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عندنا الحالة الاولى مستحاضة معتادة غير مميزة هذا ما الحكم قال تجلس عادته الحالة الثانية مستحاضة معتادة ولها تمييز مستحاضة معتادة ولها تمييز فهذي الحكم عنده انها تجلس عادتها قال المستحاضة المعتادة ولو مميزة وهذا كما قلت لكم مرارا ان لو هذه فيها الاشارة الى الخلاف يعني فيه من يقول بان المستحاضة المعتادة اذا كانت مميزة ترجع الى الى التمييز ويقول فارجعوا الى العادة تجلس عادتها. فصار الحكم بالجلوس جلوس العادة يعني الايام صار في حالتين عنده الحالة الاولى ايش ان تكون معتادة بلا تمييز. الثانية معتادة ولو كانت مميزة. والقول الثاني في التمييز انها اذا كانت مميزة اولا حجتهم قبل القول الثاني ما ذكرنا الدليل حجتهم على انها ولو مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام كان جوابا على سؤالها انها تستحب ولم يستفصل منها عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل انت مميزة ام لا هل بعض الدم عندك له لون؟ وبعض الدم الاخر له لون؟ فلما ترك الاستفصال في حكاية الحال كما هو في القواعد نزل هذا منزلة العموم في المقال. فاذا كونه قال عليه الصلاة والسلام للسائلة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني امكثي قدر عادتك هذا فيه الغاء بعامل التمييز قال ولهذا قال هنا تجلس عادته هذا دليله على هذا الحكم والقول الثاني اللي هو اشار اليه في الخلاف ولو مميزة وهو قول في المذهب ايضا ان المميزة يرجع الى التمييز فيها لان التمييز اقوى تمييز اقوى والنبي صلى الله عليه وسلم احال الى التمييز في قوله في الحديث الذي رواه احمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ان دم الحيض اسود يعرف فاحال فيه الى جهة التمييز وترك جهة الايام وهذا القول ارجعوا فيه الى التمييز؟ يعني ان المستحاضة تميز اللون الاسود هذا حيض واللون الاحمر يعتبر استحاضة فاذا فاذا انقطع التمييز بدأت وهذا القول ليس بقوله والاول يعني او هذا القول ليس براجح احسن لان لو اشارة الى الخلاف القوي وليس براجح والراجح هو ما ذكره هنا من انها تجلس عادتها ولو كانت مميزة وذلك لقوة الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المستحاضة وقال لا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولاحتمال ان تكون مميزة بل غالب المستحضرات يكن متميزات هذي الحالة الثانية ها قال وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. الحالة الثالثة ان يكون لها تمييز ولها عادة ولكن ليست ذاكرة له فاذا كان لها تمييز وليس لها عادة مذكورة يعني لها عادة لكن ما تدري هي كانت خمسة ايام او ستة ايام نسيت ذلك فهنا لا شك ان التمييز يلي في القوة يلي العادة. وان العادة لها دليلها والتمييز له دليله قدم في الحالة الاولى لقوة دليل وفي هذه الحالة لا معارضة للتمييز فلا بد من الاخذ بالتمييز لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التمييز في الحديث الاخر. قال ان نسيتها عملت بالتمييز الصالح تمييز الصالح يعني ان ثم تمييزا ليس بصالح اما تمييز ليس بفارق بين الحيض والاستحاضة بعض النساء يكون تمييزها واضحا هذا اسود وله رائع وهذا احمر خفيف فهذا يكون تمييز يكون تمييزا صالحا بعض النساء لا ما يكون لها تمييز صالح كنت فرق بينه لكن تقول ما هنا فرق واضح يعني بين وبين لا هو اسود قريب من السواد لكنه اخف شوي طب وله رائحة؟ تقول نعم له رائحة لكنها اخف. يعني صار تميزا غير غير صالح فاذا في النساء المرأة اذا سألت عن ذلك يستفصل منها هل التمييز اذا كانت نسيت العادة؟ هل التمييز الذي تحفظه عن نفسها صالحا او غير صالح؟ هنا قال ان نسيت عملت بالتمييز الصالح اذا كان لها تمييز صالح مثل ذكرنا تعمل به فيكون مدة الحيض ومدة الدم الاسود الثخين ذو الرائحة وما عدا فيكون استحاضة طيب الماء ان نفيت ولم يكن تمييز صالح لا تذكرت عادتها وليس ثمة تمييز فهذه الحالة هي الرابعة وهي التي يسميها الفقهاء حال المتحيرة حال المتحيرة التي ليس فيها ليس لها عادة يعني مذكورة تذكر عادتها مدة ايامها وكذلك ما عندها تمييز طيب كم انت انت تحيضين في اليوم في الشهر حكمها ما قاله بقوله فغالب الحيض طالب الحيض يعني غالب حيض النساء ستا او سبعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستا او سبع وبالمناسبة الادلة في هذا الباب باب الحيض والاستحاضة الادلة محصورة قليلة او بالنسبة للسنن في الثلاث احاديث الفاظها المختلفة ومن حيث كتاب فدليله اه قليل يعني الادلة محصورة قال فان لم يكن تمييز فغالب الحياة. غالب الحيض عندهم ستا او سبعا تحيض في علم الله ستا او سبعة. والقول الثاني ان غالب الحيض مثل ما مر معنا انه غالب حيض القريبات وهذا هو الصحيح قول تقول انا والله لا اذكر لا هكذا ولا اعرف تمييز. اقول اه حيض قريباتك كم امك كم الاخت؟ اختك كم؟ قالت خمسة ايام اقول امكثي خمسة ايام سبعة ايام امكثي سبعة ايام اثنا عشر يوم امكثي اثنا عشر يوم وهكذا قالت اه قال هنا رحمه الله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده هذا آآ يعني الان هنا كم ذكر من حالة مستحاضة؟ اربع حالات في السطرين السابقين قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده العالمة بموضعه يعني تعلم موضع حيضها من الشهر تقول انا اعلم ان لان المتحيرة لها ثلاثة احوال هنا الان يفصلها ما لي ابي اذكرها كلها او بعضها المهم المتحيرة لها ثلاثة احوال فالعالمة بموضعه من الشهر لكن الناسية لعدده تقول انا اعلم انه في اول الشهر لكن ما ادري كم هذا ما الحكم؟ انا اعلم ان حيظي تقول المرأة انا اعلم ان حيظي يأتيني في اول الشهر. لكن لا ادري كم يوم نحيلها على غالب الحي قال بعدها وان علمت عدده ونسيت موضعه عكس الحالة سابقة الحالة السابقة اللي نظر عليها كالعالمة بموضعه الناسية لعدده هذه ايش هذه المستحاضة طبعا عكسها ان تعلم العدد وتنسى الموضع. لذلك قال ان علمت عدده ونسيت موضعه من ولو في نصفه جلستها من اوله. كمن لا عادة لها ولا تميل يعني انها ان علمت العدد انا اعلم ان تقول انا اعلم انها خمسة ايام الحيض عاد في خمسة ايام طيب هل هو يأتيك في اول الشهر قالت ما ادري نسيت يأتيك في وسط الشهر نسيت ياتيك في اخر الشهر نسيت طيب كيف نحل الموضوع نقول ترجمين الى اول الشهر كالمبتدأة نعتبرها كالمبتدأة يعني او كمن بدأها فتجلس في اول الشهر كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني ليس المبتدأة يعني كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني في حال المتحيرة نوع من المتحيرة نعم كيف ذكرنا لكم مرارا ان الكاف في كتب الفقه على قسمين في كافة تنظير و كاف التمثيل يعني كافة تمثيل التي ما بعدها بعض ما قبله وكافة تنظير يكون ما بعدها غير مسألة غير التي قبلها وهذا هو المراد به قالوا ولو في نصفه ولو في نصفه هذا اشارة الى الخلاف يعني انها تقول هي انا اتذكر انه ما هو في اول الشهر ولا في اخره تذكرنا في نصفه يعني في المنتصف لكن متى ما ادري طيب في اي في اي وقت بالظبط هل يجيك في الخمسطعش في عشرين في اول العشر الوسطى ما ادري لكن اتذكر انه في نصف الشهر فهذه عندهم انه لا اعتبار بذلك الشك وانها ترجع تحسب ذلك من اول الشهر جلستها من اوله يعني تلغي هذا الشك وتبدأ من الاول. والقول الثاني انها اذا تذكرت من نصفه اذا تذكرت انه في النصف انه انها تبتدأ الجلوس من اول العشر الوسطى وهذا ظاهر لانه هو الاقرب والمتيقظ واذا حصل الشك رجعنا الى اليقين وهي متيقنة انه كان في العشر الوسطى لكن نسيت موضعه من العشر فارجاعها الى اول الشهر ويقين وزيادة عن اليقين يعني بل خروج عن اليقين واليقين ان تبدأ من اول العشر الوسطى وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لان اليقين يرجع اليه وهي تيقنت العشر الوسط ونسيت موضعه منها فنبدأ معها نقول تجلس من اول العشر الوسطى قال كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني اصلا ليس لها عادة ولا تمييز يعني آآ المبتدأة التي نسيت ذلك وثم قال ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فحي. وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته هنا هذا حال جديدة قد زادت عادتها من هذا الان رجع الى الى المعتادة اللي او المبتدأة اللي اختلفت عليها العادة زادت عادتها كانت عادتها سبعة ايام ثم زادت وصارت عشرة ايام الشهر الثاني يقول ما تكرر ثلاثا فحي وما نقص عن العادة ما تكرر ثلاثا فحي يعني اذا تكررت سبعة ايام انتقلت الى عشرة ثم تكررت العشر ثلاثا يعتبر ذلك يعتبر حي فمعنى ذلك انها دون التقرب ثلاث مرات لا تعتبر. بل لابد من ان يتكرر ثلاث مرات يعني ماذا تفعل يعني بعد ان تتم العادة المعروفة تغتسل وتصلي ثم تنتظر الشهر القادم فاذا تكرر ثلاث مرات فيعتبر حيضا والقول الثاني ان ان هذا ليس بي بظاهر وان المرأة اذا رأت الحيض فانه ما دام معها هذا الاذى وهذا الدم الذي هو بشرطه لم يتجاوز اكثره فانه يعتبر حيض ولو اضطرب سبعة انتقل الى عشرة العشرة هذه هذه حيض فان انتقلت الى حيض جديد مدة جديدة فسيستمر. وان رجعت الى الاولى فقد تكون المرأة يزيد حيضها بكثرة دم الفساد فيها او بعارض العرب فتكثر المدة او تزيد المدة عن العادة قال او تقدمت تقدمت يعني هي عادتها في العشر الوسطى يعني في تاريخ عشرة من الشهر اثنا عشر احدعش تأتيها يأتيها الحيض وتأتيها العادل. فتقدمت عليها اتتها من اول الشهر هل يعتبر هذا حيض عندهم انه اذا تكرر ثلاثا فحيض او تأخرت كذلك هي عندها في اول الشهر وتأخر عليها عشرة ايام وعشرين يوم حتى رأته في اخر الشهر كذلك اذا تكرر ثلاثا فحيض ما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته يعني ان لها عادة ونقص الدم عن العادة. عادتها سبعة ايام فرأته رأت اه الدم ثلاثة ايام ثم ثم لم اه ثم رأت النقاء قراءة الطهر فما الحكم قال ما نقص عن العادة الطهر يعني اذا رأت ثلاثة ايام فانها تتطهر قراءة الظهر خلاص ولو كانت عادتها سبع طيب ان عاد فيها هنا الدم له احتمالان اذا تطهرت بعد ثلاثة ايام اربعة ايام وعادتها سبعة لها احتمالان اما ان يعود الدم في اثناء مدة عادتها او ان يعود الدم بعد مدة عادته فاذا عاد في مدة عادتها تجلسه قال وما عاد فيها جلسته يعني ثلاثة ايام رأت النقاء او رأت الطهر فاغتسلت ثم صلت ثم في اليوم السادس عددها سبعة جاها الدم مرة اخرى فهذا فهذا نعتبر انه نحنا ايش انه حي لانه في مدة العادة هذا تجلسه لكن ان عاد كما في الحالة الثانية بعد المدة يعني مكث خمسة ايام في اليوم التاسع جاهدا فمعلوم ان اقل طهر بين الحيضتين كم اقل الطهر ثلطعشر يوم صحيح؟ فهذه جلست بينها كم؟ خمسة ايام هذا لا يمكن وليس في مدة عادتها فالغي فصار دم فساد او تم استحاضة انتقل بعد ذلك الى مسألة جديدة قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض الصفرة ما اصفر يخرج من فرج المرأة هو شبيه بالقيح آآ يعني طفرته ليست شديدة لكن يعرف النساء انه صفرة يميل الى الصفاء والقدرة تكدر في الخارج لا يعتبر ابيض ولا يعتبر احمر وليس باصفر بل مشوء بهذا وهذا وغالبا ما يكون على شكل خيوط يعني تخرج منها الكدرة فيها خيط كذا ابيض وخيط اصفر كما كانت عائشة رضي الله عنها يرسل يرسل اليها النساء القطن وتنظر فيه وتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء آآ الصفرة والكدرة معلوم عند النساء يأتيها صفرة يعني يخرجوا خارج اصفر او تخرج كدرة ليس بدم ولكن الشيء اللزج بين البياض وخطوط الدم فيه خطوط فما حكم ذلك؟ قال الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض يعني اذا كان هذا قبل رؤية الطهر في المدة فهذا يعتبر حي رأته قالت انا والله تطهرت بعد اربعة ايام رأيت النقاء فتطهر ثم بعد يومين رجع لها صفرة وكدرة. هل هذا في زمن العادة او خارج عن الزمن في الزمن فنقول تجلسين وتمتنعين عن الصلاة لان الصفرة والكدرة في زمن العادة حي. في زمن الحيض تعتبر حي وان لم تكن دما لان ذلك دليل على انه لم يحصل الطهر التام ولذلك عائشة كانت توصي النساء بان لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء والقصة البيضاء سائل يخرج من المرأة ابيظ لزج يدل على والضهر ونفهم من قوله في زمن العادة انه اذا كان خارجا عن زمن العادة فلا يعتبر حيض يعني اذا رأته بعد ان تطهرت مدتها سبعة ايام وتطهرت بخمسة ايام ثم بعد خمسة ايام اتاها اتاها صفرها وكدرة هذا خارجة عن زمن العادة فلا اعتبار لها مكثت تطهرت بعد طهرا صحيحا بعد تمام مدة عادتها ثم بعد ذلك بعد بيومين ثلاثة رأت الصفرة والكدرة الذي بعد زمن العادة فلا اعتبار لها. هذا مفهوم كلامه وما ذكره صحيح واضح؟ وذلك لان ام عطية رضي الله عنها كانت تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا رواه البخاري في الصحيح يعني بعد الطهر كما جاء مفسرا في رواية ابي داود كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فدل قولها بعد الطهر بالمفهوم على انه قبل الظهر كان لها اعتبار وهذا موافق ما ذكره هنا قال ومن رأت يوما فيها المسألة فيها خلاف لكن يعني تنظرون في بالشروح قال ومن رأت يوما لكن هذا الحكم صحيح واظح لظهور دليله. واما القول الثاني ليس بقوي من جهة الاستدلال ولا من جهة الواقع ايضا قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره من رأت يوما دما ويوما نقاء يعني رأت بعد يومين ثلاثة ايام رأت الطهر فهنا تطهر قراءة الطهر كامل ثم بعد يوم رعد نقى ثم بعد يوم رأت تم من جديد يعني آآ مكثت يعني ثلاثة ايام رأت دم. ثم بعد ذلك يوم كامل استمر معها النقاء ثم بعد ذلك يوم كامل او يومين استمر معها الدم ثم رأت النقاء ثم رأت الدم. هذا قد يسمى هذا التلفيق في الدماء يعني انها هنا صار لها دم ولها ولها نقاء فلابد ان تجمع الدماء مع بعضها فيكون لها حكم واحد. والنقاء يجمع مع بعضه فيصير له يصير له حكم واحد. قال من رأت يوما دما ويوما نقع يعني تردد هذا يحصل وهذا يحصل هذا يحصل وهذا يحصل على التناوب الدم حيض والنقاء طهرا. يعني كلما رأت الدم تمتنئ واذا رأت النقاء اغتسلت وصلت ثم اذا رجع مرة اخرى هكذا في مدة قعدتها يعني انها مثلا اللي عادتها عشرة ايام فبعد يوم وليلة مكث معها الدم يوم وليلة بعد ذلك رأت النقاء فيجب عليها على هذا الكلام ان ايش تغتسل وتصلي. رأت النقاء بعد يوم وليلة اخرى رجع لها الدم فهنا تمتنع ثم اذا بعد يوم وليلة انقطع هذا الدهن تغتسل فمعنى ذلك انه في خلال عشرة ايام قد تغتسل ثمان مرات او تسع مرات وذلك لان الحكم بوجوب الغسل معلق على خروج الحيض والحكم بوجوب الصلاة معلق على رؤية الطهر فهي فيها دم يخرج منها دم حيض ويأتيها نقاء تام فما الذي يجب؟ قالوا هنا نعمل النصوص فهنا في رؤية الدم تمتنع فاذا انقطع وجب عليها الطهر لقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فوجب عليها الطهر وفترة النقاء بعد بعد انقطاع الدم هنا يجب فيها الصلاة فتردد هذا وهذا من جهة آآ طبعا هذا مشروط بانه ما لم يعبر اكثره لانه اذا عبر اكثره صار استحاضة وقصده ما لم يعبر اكثره المجموع يعني يوم ويوم ويوم يوم يوم ما نحسب مدة الدم لأ جميل يوم دم ويوم طهر يوم دم ويوم طهر تصير اربعة ليست مدة الدم ما لم يعبر اكثره يعني مجموع الجهتين. مجموع الطهر والنقى والقول الثاني في هالمسألة ان ان المرأة في هذه الحال لا يؤثر عليها النقاء الذي تراه في مدة وجيزة الا اذا كانت ترى الطهر الواضح المعروف فاذا كانت ترى الطهر الواضح المعروف فانه اذا اتاها النقاء بعده فهو هو طهر ثم اذا اتاها حيظ فيكون اتاها حيظ بعد ذلك لاقل اقل من المدة اللي بين الحيضتين يعني لا قل من مدة الظهر فيكون عندها طهر يوم واحد. هذا غير غير صحيح فاذا كلامهم هنا مبني على انه لم يظهر منها طهر صحيح وانما صار منها دم وناقة فقط ونقول في الواقع ان النقاء لا يكفي للدلالة على ان الحيض قد انتهى بل قد يكون نقاء ويكون الحيض منحبس وطبائع النساء تختلف فاذا كان النقاء لمدة وجيزة وفي مدة العادة ولم ترى الطهر صحيح فانه فان ذلك غير مؤثر بل تنتظر حتى ترى الطهر الصحيح. وما ذكروا هنا صحيح مبناه على الاحتياط واعمال الادلة لكن في فيه مشقة ومثل هذا بعيد ان يكون داخل ان يكون داخلا في الادلة بان مبنى هذا الامر على التيسير والمشقة تجلب التيسير. كون المرأة ترى دما ونقاء واضحين ولا تميز بينهما بطهره واضح بخروج القصة او بخروج القصة البيضاء منها او بما يعرف انها طهرت طهرا صحيحا فان هذا نادر او اذا وجد فلعله من جهة المرظ فيكون يلحق بنوع من الاستحاضة اذا نقول هنا قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء اللي هي مسألة التلفيق بين الدماء انه اذا كان الدم يتبعه خروج نصه بيضاء فاذا خلاص انتهى الحيض بدأ الطهر فاذا عاودها يكون عاودها لاقل من من مدة الطهر فيعتبر استحاضة واذا كان دم ورأت بعده نقاء دون تمييز يعني دون ان ترى الطهر دون ان ترى قص هذه فان النقى بعده قد يكون لسبب. فلا يؤثر فتنتظر مدة التي التي تجلسها ستة ايام سبعة ايام او خمسة ايام بحسب عادتها المعروفة. قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل المستحاضة ونحوها نحو المستحاضة يعني من بها دم فساد او من لها حكم مستحاضة او من كان به سلسون او استطلاق ريح او نحو ذلك ممن حدثه دائم فالذي حدث دائم مثل المستحاضة والمستحاضة ليست بذات حيض بل هذه حدث هدايا فما الحكم فيها؟ قال تغسل فرجها يعني انها تغسل فرجها لتتأكد من انه طهرت هذا الموضع من النجاسة التي تعلق بظاهره هذا واحد وتعصبه يعني تضع عليه خرقة وتعصبه حتى لا ينزل الدم على الارض او يلوث باقي البدن وتتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت كل صلاة لان حدث هداه فاذا اتى الوقت فهي مخاطبة بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة وهذه ارادت القيام وحدثها مستمر فيجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة. نفهم من قوله لوقت انها لو توضأت قبل ذلك لم تكن بارئة ولم يكن وضوءها صحيحا لانها ما امتثلت قوله اذا قمتم الى الصلاة والامتثال يكون بعد دخول الوقت لا قبله لان القيام للصلاة يكون بعد الدخول لا قبل الدخول. تتوضأ لوقت كل صلاة يعني تتوضأ للظهر تتوضأ للعصر تتوضأ للمغرب للعشاء الى اخره وتصلي فروضا ونوافلا. تصلي يعني في الوقت قروضا ونوافل لانها لها حكم الطاهر في كل هذا الوقت. وطهارتها في اول الوقت لا تنقض بهذا الحدث الدائم لكن تنقض بالاحداث الاخرى. فمثلا هذه المستحاضة تنقض طهارتها بمثل البول بي الغائط كذلك من به سلس بول مثل ذلك كذلك من معه جرح دمه مستمر لا يرقى كذلك لا ينتقض من حدثه دائم بنفس الحدث ولكن ينتقض بالنواقض الاخرى لان هذا معذور و اذا قلنا انه ينتقض بذلك خالف صار ذلك مخالفا للاصل. لان البناء على انه يتوضأ ويصلي بنينا ذلك على ان حدثه هنا معفو عنه وكذلك خروجه في الوقت معفو عنه ولا توطأ الا مع خوف العنت طبعا تتوضأ لكل لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل هذا بالاجماع حديث المستحابة واضح نقل الاجماع غير واحد انها تقرأ القرآن تصلي المستحاضة ولا تمنع من ذلك قال ولا توطأ الا مع خوف العنات لا توضع يعني المرأة التي لها زوج لا توطأ لا يجامعها زوجها الا اذا خيف العنت والعنت المشقة او ارتكاب الفاحشة من الزنا وغيره وقوله الا مع خوف العنت مع خوف هاد هذا شرط فاذا صار زوجها لا يخاف العناد فانه على هذا الكلام ليس له ان يضعها وقوله الا مع خوف العنت يعني سواء منه او منها. فهي ايضا اذا خافت العنت على نفسها او خافت الوقوع في الفاحشة فان فان لزوجها ان يضعها رفع او ابعاد العنة عنها هذا شرط هذا الكلام قالوا لاجل ان الاستحاضة بها شبه من الحيض من جهة المخرج والحيض امرنا فيه باعتزال النساء قالوا فكذلك الاستحاضة لكنها مخففة عن الحيض ولهذا قال توطأ لا توطأ الا مع خوف العناد. كذلك يعني آآ الحائض يجوز لزوجها ان يطأها في بعض الاحوال لكن ليس الخوف الهند يعني في بعض الاحوال كما سبق ان ذكرت لهم القول الثاني هنا ان الاحاديث واحوال المستحبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اكثر من عشر مستحابات ما اتى فيها في كل تلك الاحاديث ثلاثة احاديث بالفاظها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواج المستحبات ان لا يضع ان لا يطأ نسائهن بل سكت عن ذلك واعتبر المستحاضة لها حكم الطاهر جهة الصلاة ومن جهة قراءة القرآن وكذلك من جهة ما يباح للزوج منها وهذا دليل على انه لا اعتبار الاستحاضة وهذا هو الصحيح فان لرجل لزوج المستحاضة ان يطأها ولو كان الدم يراه يخرج لان هذا دم عرق يتردد في الموضع مثل شبهوه بوجود الرعاة في الانف مثل وجود الرعاة في الهاتف وهذا ليس بمانع من ان يضعها في الزوجة ويستحب غسلها لكل صلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تغتسل قال اغتسلي لكل صلاة وتوضئي ثم صلي فاخذوا من ذلك الامر الاستحباب لانه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكل المستحبات. وانما ذكره لبعضهن والظاهر ان هذا الامر ايضا ليس الامر ايظا ليس بمستحب اصلا. لان اضافة لهم اغتسلي هذا فيه فيه نظر والصواب انها شاذة في الحديث فلا يكون فيه الامر تحاض بان تغتسل لكل صلاة حتى استحبابا. والمستحبات لا يكون معها مثل هذه المشقة لان اصل المستحبات يكون فيها التخفيف والفرائض اشق من المستحبات نقف عند هذا ويبقى افطر منه آآ نأتي عليها ان شاء الله في المرة القادمة في هذا القدر كفاية