المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله اصحابنا من دين وبعده قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف تجيب على كل مسلم ومن كلف غيره الا حائضا ونفساء ويقضي من ويقضي من ذهب عقله بنوم او اغماء زاد عقله بنوم او اغماء او سفن نحو ولا تصح من مجنون ولا كافر فان فعلها في المسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع فان بلغت في اثنائها او بعدها في وقتها ومن جحد يحرم تأخيرها عن وقتها الا ناوي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جحدها كفر وكذا تاركها تهاونا ان دار امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية ولا يقتل حتى يفسد الثانية عنها ويجزم ولا يقتل حتى فيهما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول انه بعد اه وقفنا عند قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا قال في احكام العامة للصلاة ويحرم تأخيرها عن وقتها انا ذكرت لكم من قبل ان الكتاب آآ عند الفقهاء رحمه الله فيه رحمهم الله في عرف تصنيفهم انهم يذكرون في اول كل كتاب مقدمة بلا عنوان بلا عنوان باء مثل هذا كتاب الطهارة ادخل فيه اه احكام المياه وقال هنا كتاب الصلاة ادخل فيه احكام الصلاة العامة يعني من حيث الوجوب متى تجب ومن تجب عليه ومتى وما حكم تاركها؟ وما حكم تأخيرها؟ ونحو هذا؟ وهذه دائما تأتي في اه كتب الفقه فيقدم للكتاب ذي الابواب مقدمة تشمل الاحكام العامة التي تنطبق على جميع الابواب يعني التي لا تختص بباب دون باب هذا اعتبره يعني تأمله في الابواب جميعا تجده واضحا ان شاء الله قال ويحرم تأخيرها عن وقتها ويحرم تأخيرها يعني الصلاة المفروضة عن وقتها و الوقت هنا ووقت الاختيار عندهم او وقت الجواز منهم من عبر باحدهما ومنهم من عبر بهما جميعا ومنهم من عبر بوقت الجواز فقط والكل مقصود فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار او عن وقتها الذي تجوز فيه وذلك لان الصلوات كما سيأتي بشروط الصلاة ان من شروطها الوقت اوقات الصلاة منها وقت اختيار ومنها وقت اضطرار ومن الاوقات وقت جواز الصلوات منها ما له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار يعني في المذهب ومنها ما له وقت واحد وهو وقت الجواز مثلا صلاة الظهر وقتها واحد ووقت جواز صلاة اجر وقتها واحد ووقت جواز آآ صلاة المغرب وقتها واحد الذي هو وقت الجواز اما العصر فلها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وكذلك العشاء لها وقتان. وقت اختيار ووقت ضرورة. ويأتي من معاني هذه الالفاظ في مكانها المقصود ان قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها يشمل وقت الاختيار ووقت الجواز فاذا كانت مثلا صلاة العصر يحرم تأخيرها عن وقت الاختيار وصلاة الظهر مثلا يحرم تأخيرها عن وقت جوازها والحرمة هنا يعني يأثم اذا اخ وهل يأثم اذا اخرها كلها او اذا اخر بعظها يأثم اذا اخر الصلاة جميعا او اخر البهو لان من اخر الصلاة وهو يعلم انه قد بقي وقت انما يسع وقت انما يسع وقت لركعة واحدة وجعل ثلاث ركعات من العصر مثلا في وقت وقت الاخر وقت الاضطرار او جاء مثلا في صلاة العشاء اخر الصلاة الى نصف الليل بحيث انه ما بقي الا ركعتين يصليها ثم الركعتين الاخريات يصليها فيما بعد نصف الليل فهذا ايضا يحرم. فيجب عليه ان يؤدي الصلاة جميعا في وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بقوله او وسط صلاة المنافق بقوله تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وتأخير الصلاة عن الوقت يأتي زيادة تفصيله ان شاء الله تعالى المقصود هنا ان تأخير الصلاة عن الوقت محرم وهذا كله مبني على تقسيم اوقات الصلاة الى وقت جواز ووقت اختيار وظرورة ويأتينا القول الاخر ان اوقات الصلوات كلها وقت جواز وان ما بين الصلاتين وقت جواز و اه ذلك الا صلاة الفجر ذلك لما رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان يؤخر المرء الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى هذا قول اخر ويأتينا الترجيح ان شاء الله في موظعه قال الا اللي ناوي الجمع هذا استثناء يعني في هذه الحالات لا يحرم استثناء من من التحريم يعني تأخيرها لناوي الجمع عن وقتها لا بأس به لا يحرم بل لا بأس به جائز بل قد يكون سنة فان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة الاولى الى وقت الثانية الجمع والصلاتان المجموعتان كل منهما يعني كل من وقتي الصلاة وقت لهما جميعا في الاداء. فله ان يؤخر الاولى الى اول الثانية او الى وقت باوسط وقت اختيار الثانية له ذلك بلا حرج بحسب ما يتيسر له. وهذا هو السنة بالتيسير للمسافر ولنو الجمع كذلك بمن ينوي الجمع وهو غير مسافر مثل مريظ يباح لها الجمع او من له شغل يبيح له الجمع شغل خاص مما اباح العلماء فيه الجمع كحفر قريب او اه طبيب يعمل عملية او نحو ذلك في مثل هذه يباح التأخير لكن لمن؟ قال اللي ناوي الجمع يعني انه لو اتى في الوقت الاول جميعا ولم ينوي ان يجمع كان اثما ولو جمع بعد ذلك لانه يكون ترك اداء الصلاة في وقتها. فقوله الا لناوي الجمع يعني من عنده النية ان يجمع فخرج من جمع بلا نير مثل اهل التفريط يجمعون الصلاتين مع بعظ او يجمعون صلاة النهار اه يجعلون صلاة النهار في الليل يجمعونها في اخر النهار وصلاة الليل يجمعونها في اخر الليل من ذوي الاشغال مختلفة في الاعمال وغيره. وقد نص شيخ الاسلام وغيره على ان هذا مما لا يجيز الجمع عند احد من اهل العلم. ولا يجوز تأخير صلاة النهار الى الليل ولا صلاة الليل الى اخره او الى النهار فلا يجوز مثل هذا. اذا قوله الا لناوي الجمع يعني الجمع الذي جاءت به السنة وابيح والناوي هو من قصد الشيء وعزم عليه قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا لمشتغل بشرطها قوله لمستغل يدل على انه ما بقي من الوقت يشتغل فيه كله لاجل الصلاة يعني لم يقض بقية الوقت الذي للصلاة لم يقضه الا في هذا الشرط قال لمشتغل بشرطها هذا يخرج ما اذا كان يشتغل بشرطها بعض الوقت ثم يشتغل في شيء اخر من شؤونه بعض الوقت هذا يأثم لا يجوز له بل يجب عليه ان يشتغل بشرطها رحمك الله لان ذلك لان تأخير الصلاة عن وقتها لا يباح له بل يحرم اما اذا كان يشتغل بشرطها فلا يحرم عليه ان يؤخر الصلاة عن وقتها يعني وقت الاختيار او اخر وقت الجواز وقوله هنا يحرم تأخيرها عن وقتها يعني مثل ما ذكرنا في احد تعبيرات انه وقت الاختيار فاذا كان مثلا هو ينتظر الى اخر بوقته اختيار ثم معه وهو مشتغل بالشرط الذي سيأتي ومضى عليه وقت الاضطرار ايضا وهو مشتغل بالشرط وانتهى ذلك وهو لم نحصل هذا الشرط مشتغل بشرطها هذا الشرط مثل ايش بشرط الصلاة يعني باحد شروطها التي يمكن يمكنه التي يتجب عليه لان من الشروط ما لا يجب عليك مثل دخول الوقت ما لا ان كان له ان يعمل فيه شيئا ومنها ما يجب عليه مثل ستر العورة مثل الطهارة ونحو ذلك واستقبال القبلة يعني معرفة القبلة فمثل هذه الشروط يباح له ان يؤخر الصلاة عن وقتها اذا كان مشتغلا ستر عورته عند الثوب مثلا منقطع واذا لفه على نفسه ما ستر عورته كونه ينشغل في هذا الوقت لخياطة هذا الثوب لا بأس بذلك لانه اشتغل بشرط الصلاة. وشرط الصلاة منها انه مقدمة لها كذلك اه شخص عندها عنده موية ولكن يحتاج الى انه يأتي بحبل وسطل علشان يزعل الموية من الخزان عنده في البيت او من بير مثلا بيت او في مزرعة او نحو ذلك كونه يأتي بالخيط ويربطه ويبدأ هذا يأخذ وقت سيخرج الصلاة عن وقت الاختيار او يخرج الصلاة عن وقت الجواز. هذا لا بأس به لانه ما فرط هو مشتغل بالشرط رجل عليه جنابة علشان يغتسل ويصلي الصلاة يحتاج الى ماء وهذا الماء موجود لكن له تعب حتى يحصله والماء قريب منه كونه يحصله بمثلا معالجة في الخزان الموية في البيت ويأتي بشيء يزعب منه الموية او اذا كان الخزان مثلا ما يمكن الاجزاء بتشغيل ماطور او نحو ذلك يعني المقصود ان لا يكون مفرطا حتى يترك الصلاة ويخرجها عن وقتها فاذا لم يكن مفرطا كان لا بأس بفعله ذاك لانه مشتغل بالشرط قال الذي يحصله قريبا ايضا من الشروط اللي ذكروها آآ معرفة القبلة واحلم مثلا في الحذر ويريد ان يصلي ما عرف القبلة جاي في بلد ولا يعرف القبلة هل يصلي بحسب حاله يجتهد ما في اجتهاد في القبلة في الحضر لان المساجد موجودة والناس والمسلمون موجودون فيسأل فهنا كونه يمضي الوقت هذا يعني باقي وقت الصلاة يشتغل في معرفة اتجاه القبلة لا بأس ولو خرجت الصلاة عن وقتها. ومثلوا بعدة امثلة منها هذه الثلاثة اشتغال بشرط طهارة او بشرط ستر العورة او بشرط معرفة القبلة قيد هذا الشرط بقوله الذي يحصله قريبا وهذا مخرج لما يحصله بعيدا والبعد هنا بعد المكان الذي معه بعد الزمان مثل يعلم ان في البلد الفلاني هذا فيه مال او يعرف انه مثلا في هو في مكان في طرف الرياظ مسكر في الليل بيروح يجيب مثلا جوالين موية من مكان بعيد في اخر بلد ما يمكن انه يحصل الا منه هذا لا يعذر هذا اه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها لاجل تحصيل شيء بعيد رجل في البرية بيقدم على البلد ويعرف انه اذا سار بيأتي للبلد بعد البلد التي فيها يعني ستر عورته فيها ثوب يلبسه او نحو ذلك يقدم لها بعد الوقت هنا لا يصوغ له ان يؤخر بل يصلي بالاجماع يصلي بحسب حاله اصلي ولو بدون سترة يعني بدون لباس دون ان يستر عورته لانه هذا الذي يمكنه وهو عاجز عن الستر ستر العورة وشرائط الصلاة واركانها وواجباتها هي تسقط بالعكس فلذلك قال هنا بشرطها الذي يحصله قريبا فخرج عن ذلك الشرط الذي يحصله بعيدا مثل الصورة التي ذكرت لكم هذا اه تقرير كلامهم هذا هو المشهور في المذهب وثم قول اخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية او ان هذه العبارة ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يقول ليس عليها نص احمد وانما قالها بعض الحنابلة تبعا لبعض الشافعية ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا الشرط ليس بصحيح. بل يصلي في الوقت ولو فاته الشرط لان لو فاته شرطه ستر العورة او شرط الطهارة يصلي في الوقت فيقول من قام مثلا الى الصلاة عليه جنابة وليس في الوقت متسع اما ان يصلي في الوقت واما ان يأتي بالغسل و يغتسل فيكون الوقت قد خرج قل له يصلي في الوقت صلي في الوقت ولو كان على غير طهارة. كذلك ما عنده ما عنده ثوب يستره او انقطع او سرق او الى اخره يذهب سيأتي بثوب من مكان اخر قريب منه ولكن اه سيفوتها الوقت. يقول لا يجوز له ان يفوت الوقت. واعترض على هذا الشرط رحمه الله. الذي ذكروه او لهذا باستثناء او ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ويقول نص احمد يخالفه ونصوص القدماء من اصحابه تخالفه ويقول قدم اتفقوا على ان الشرط البعيد لا يشرع تأخير الصلاة من اجل تحصيله. فتقيده بالقريب هذا ليس عليه دليل. المقصود من ذلك ان ثمة قول ان قولا اخر في هذه المسألة. وهذا من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية التي اه هي مشتهرة عنه وكلام شيخ الاسلام هذا اعترض عليه طائفة من المحققين من الفقهاء والعلماء بان في مسألة الذي يقوم مثلا من النوم وعليه جنابة ويعلم انه اذا ذهب ليغتسل انه سيفوته الوقت هذا غير مفرط ما غرطت فكونه اه يقال وقته هو وقت المستيقظ هذا فيه نظر الوقت النائم يبتدأ من من استيقاظه ليس في النوم تفريط ووقته يبدأ من استيقاظه فهو يبتدئ فاذا استيقظ فاشتغل بالشرط هو غير مفرط يشتغل بالشرط ويحصل هذا الشرط ولا يخاطب بالوقت الذي يخاطب به الحاضر من هذه الجهة يعني في تحصيل الشرق وايضا آآ ذكر من في الاوجه التي يعترض بها على كلام شيخ الاسلام هنا ان شرط الوقت ومن جهة شرط الطهارة شرط ستر العورة تقديم شرط الوقت على غيره واعتباره والغاء غيره هذا يحتاج الى دليل شيخ الاسلام قال الوقت هو اكد الشروط لابد ان تؤدى الصلاة في الوقت ولو فات بعض الشروط بخار وهذا فيه نظر من جهة بعض الحالات التي لم يعتبر فيها الوقت لاجل بعظ الاعذار مثل المستحاضة تجمع بين الصلاتين مريظ يجمع بين الصلاتين لمشقة الطهارة ولو كان الوقت اعظم من الطهارة فكان يصلي في الوقت ولو بلا طهارة لاجل تحصيل الوقت واندفاع الطهارة. المقصود ان ما ذكره شيخ الاسلام اعترض عليه باشياء هذا بعضها فيبقى ما ذكره اه الفقهاء على على بابه وشيخ الاسلام لا اعلم اه ان المفتين يفتون بكلامه في ما افصله من هذه المسائل المتعلقة بهذه الجملة اه لانه يدخل في ذلك اشياء كثيرة مثل من يريد ان يصلي صلاة الجنازة قل ياتي ان ذهب يتوضأ فاتت الجنازة يقول يصلي على غير طهارة طيب يأتي الجمعة يقول هو في اول الصفوف ثم احدث ان ذهب يتوضأ والامام يخطب في اخر الخطبة فاتته فاتته صلاة الجمعة يقول يصلي يصلي بذلك وله في ذلك العظائر وهي اجتهادات منه رحمه الله معروفة في اختياراته عليه رحمة الله قال المصنف بعدها ومن جحد وجوبها كفر يعني من جحد وجوب الصلاة مفروضة من جحد وجوه الصلوات الخمس والجمعة منها فانه يكفر وذلك لان الامر بها بالكتاب والسنة ظاهر ومجمع عليه ولا خلاف في ذلك فمن جحد وجوبها وهو كافر لانه مكذب للقرآن الله جل وعلا اوجبها في القرآن وهو يقول غير واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم اوجبها وهو يقول غير واجبة والامة اجمعت على وجوبها وهو يقول غير واجبة جحد الوجوب جحد الوجوب يعني رفظ الوجوب او كذب بالوجوب او لم يعتقد الوجوب كفر وفي الكفر هنا كفر اكبر مخرج من الملة ويستثنى من ذلك يعني من حالة جحد حالتي كفر الجاحد اذا كان منجحت قد اسلم حديثا او نشأ ببادية بعيدة ما يعرف احكام الاسلام فانه يعذر لان الاحكام انما تلزم بعد العلم فمن كان عنده نوع عذر فانه لا يكفر الا بعد تعريف لكن عامة المسلمين ينشأون على معرفة ان الصلاة واجبة. فمن جحد وجوبها فهو كافر بالله جل وعلا لانه مخالف اه لانه مكذب للقرآن والسنة والاجماع الامة. ومن انكر او جحد امرا مجمعا عليه وهو كافر لان الاجماع لا بد ان يكون عن دليل من الكتاب والسنة قال وكذا تاركها تهاونا يعني وكذا يكفر تاركها تهاونا و تارك اسم لمن يترك الصلاة هل هو ترك لفرظ واحد او تارك لفرضين متتاليين او تارك للصلاة بالكلية ثلاثة اقوال فمنهم من اهل العلم من قال ان التارك تهاون او كسل لو بواحدة يكفر اذا خرج وقتها وهو غير عازم على ادائها فيه ومنهم من قال لابد ان يكون تركه لوقتين متتابعين مما يكون فيه الجمع بينهما لانه قد يكون معذورا اولى لظنه ان الجمع جائز. وهذا هو المذهب اذهب تاركها يعني يترك فرظين متتاليين حتى يضيق وقت الاخرة كما سيأتي وقال بعض اهل العلم تاركها هذا من يترك الصلاة بالكلية. وذلك لان الادلة ذكر فيها الترك والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها وقد كفر هذا حديث في السنن بريدة والحديث اللي في مسلم مشهور حديث جابر العائل بين الرجل وبين الشرك او قال الكفر ترك الصلاة اه جعل الترك مكفرا والترك يصدق على ترك الجميع ترك جميع الصلوات. اما من صلى وترك فانه لا يقال له تارك هذا حجة من قال الترك وللجميع فمن صلى عند هؤلاء الجمعة فقط لا يدخل فيك تارك لجميع الفرح والثلاثة اقوال وجود الفتوى بها يفتي بها المشايخ اليوم كل واحد منهم يفتي بواحدة يعني مختلفين منهم من يفتي لو صلاة واحدة ممن يفتي بالمذهب ومنهم من يفتي بترك الصلاة بالكلية قال تهاونا تهاونا تهاون معناه الاستخفاف او اللامبالاة تهاون يعني يجعل الترك هينا ما ليس في نفسه تعظيم للترك انما يتركها تساهلا تهاونا ويختلف التهاون عن الكسل هذا يقولون تركها تهاونا او كسلا وترك الكسل غير التعاون فانه قد يكون معظم للصلاة غير مستخف بها تهاون يجعلها هينة ولكن يتركها من باب الكسل عنها وقد يترك يترك الصلاة تهاونا يعني مستخفا بها غير مبالي بالصلاة آآ يكفر تاركها تهاونا وكسلا للجميع وذلك للادلة التي ذكرت لكم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقول عمر انه لا نصيب الاسلام لمن ترك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة يدل على انه الترك المجرد فيدخل فيه ترك الجحد واضح؟ ويدخل في ترك التهاون يدخل في ترك الكسل يعني الترك لاي معنى لانه قابله بالعمى. قال لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر والعمل اذا ترك فانما تترك صورته الظاهرة لكن ما القصد من تركه؟ هل تركه تهاونا؟ هل تركه كسلا؟ هل تركه جحدا؟ هذا امر قلبي غير الظاهر ولهذا لا يرون الصحابة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. فعلق بالترك الظاهر. فدل على عدم اعتذاره اعتقاده في الباطل ولهذا يعد من المسائل المجمع عليها ان تارك الصلاة كافر باجماع الصحابة كما قال عبدالله بن شقيق فيما ذكرت لك لا في تغييبك اول ما غيبت قريته هالمسألة المسألة بتجي استدخلتها الان بالكلام على هذا وهي لا تأتي المسألة لكن اذا وضحناها ان شاء الله يعلم وهذا فائدة الحفظ هي فائدة الحفظ انه اذا شرح المحفوظ علق بالذهن اذا كان الحفظ جيدا وشرح المحفوظ وتصورت العبارات بعد ذلك يأتي يعني تكرار عليه والمتصور كل كلمة ومتصورة تبقى فيكون نماء المعلومات بعد ذلك على اساس على اساس المحفوظ ولو تظيع يعني ظيع المحفوظ او يعني اختل معه لكن تبقى المعلومات على اساس قال وكذا تاركها تهاونا ذكرنا ان التهاون والكسل جميع مكفر طبعا هذا بمجرد الترك اه ثمة اشياء تتعلق بهذه المسألة وهي ما الفرق بين الجحد والترك وثالث اللي هو الامتناع وعدم الالتزام ممكن انه لا يجحد الوجوب ولا يترك ولا يلتزم الحالة الثالثة معنى لانه يقول انا غير مخاطب بها وفي الظاهر يقول واجبة هي واجبة لكن يقول انا لا التزم بها يعني لا تلزمني الالتزام معناه انه بشخصه غير مخاطب بها و الجاحد يجحد وجوبها بالكلية يعني من اصله وهذا يرى الوجوب ولكن لا يرى الوجوب متوجها اليه بل يرى الوجوب متوجها الى غيره مثل فعل بعض ولاة المتصوفة يرون ان الصلاة انما تصلح للهم واما هم فقد وصلوا الى مرتبة الصلاة غير مخاطبين بها. سقطت عنهم التكاليف. هذه الحالة الثالثة غير حالة الجهل وغير حالة الترك تهاون وكسل. وما تركها تهاونا ولا تركها كسلا بل هو معظم للصلاة. ولكن يقول انا غير مخاطب بها المخاطب بها الناس وهذا يحصل في الصلاة وفي غيرها فهذا غير الملتزم هذا ايضا يكفر لانه قال هو غير مخاطب بهذه الصلاة ولو قال هي واجبة في نفس الامر بل لا بد ان يعتقد بوجوبها عليه ولا يمتنع من ادائها بل يقول انا مخاطب بها عدم الامتناع من ادائها بالتزامها. يقول خلاص انا التزم بالصلاة واصلي بها. اصلي ولو في بيتي يقول انا اصلي هذا التزام الصلاة تلزمني وانا اصلي في بيتي هذا يسمى التزام للصلاة. فاذا ثم ثلاث مسائل متشابهة شيخ الاسلام نبه على هذا في موضع ومن المهم التمام له لانه تشترك فيه مسائل كثيرة الفقه فاذا صار عندنا جحد الوجوه ترك الصلاة تهاون وكسل والثالث عدم الالتزام يعني انه هو بشخصه غير مخاطب بها. نعم للناس مخاطبين لكن انا ما يدخلني هالامر لسبب من الاسباب التي يدعيه فاصحابها قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنه ودعاه يعني من تركها تهاونا او كسلا متى يكفر يكفر اذا ترك ودعاه امام او نائم يعني انهم لا يكفرونه بمجرد الترك يكفرونه بالترك ودعوة الامام يعني الامام امام المسلمين او نائبه القاضي او المسؤول في الهيئة او الامير الى اخره هذا نائب الامام في هذه المسألة دعاه. تعال انت ما تصلي لا بد ان تصلي واصر قال لا لا اصلي وضاق وقت الثانية يعني الصلاة الثانية التي قد تجمع مع الاولى عنها ضاق وقت الثانية يعني الصلاة التي اه تكون مثل العصر والمغرب والظهر او العشاء والمغرب. ظاق وقت الثانية عنها يعني عن الثانية هنا يحكم بكفره فاذا متى يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره عندهم بمجرد ترك الصلاة تهاونا وكسل وانما يحكم بكفره اذا تركها تهاونا وكسلا ودعاه امام او نائبه لاداءه لانه قد تكون له شبهة قد يكون يرى آآ يعني دخل في ذهنه قول من قال ان الصلاة تركها تعاون انه ليس بكفر مخرج من الملة قد يرى انه ان الصلاة هو مشتغل باشياء يعني عنده شيء من الالتباسات او الشبهات في ذهنه يجعل تجعله لا يؤدي الصلاة. فلابد ان يدعى يدعوه الامام او نائبه اذا دعوه يدعونه الى اداء الصلاة فاذا اصر قال لا اصلي ويمكن ونمشي معه ويضيق وقت الثانية عنها يعني ما يبقى من وقت المغرب الا قليل ما يسع للثانية انما يسع للاولى الثاني وقتها بعد بعد وقت العصر فهنا يكفر يكفر في هذه الحال. وهذه هي اللي قال ابن قدامة انه ما احد كفر لاجل هذه المسألة. لانه اذا دعي دعا امام نائبه وقال له صلوا وان ما صليت قتلناك وظاق واصروا انه ما يصلي هو في الواقع قالوا لا يختار القتل على الصلاة الا لاجل انه جاحد له او غير ملتزم بها اصلا. فاذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا عندهم راجع الى امر مشتبه وهذا الامر المشتبه يعني في في قلب صاحبه هو الظاهر تهاون الظاهر انه كسل لكن ماذا في داخله ويجلى عنه هذه الشبهة ويدعوه الامام او نائبه لها فان تركها عد كافرا يدعوه اما صليت قتلناك ويختار القتل هذا يدل على انه كافر جاحد يختار ازهاق نفسه على اداء هذا فرض فيرجعونه الى حال الجهل هذا كلام كلام الفقهاء يعني او كلام آآ عامة اهل العلم الذين يكفرون ترك الصلاة تهاونا وكسلا والقول الاخر ما ذكره طائفة من المحققين قالوا هذا القيد بانه لا يكفر الا اذا دعاه امام ونائبه فاصر وظاق وقت الثانية فما عليه دليل من النصوص والدليل اطلق من تركها فقد كفر فاذا تركها على اي صفة كان كفر ولا يعرف هذا القول عن عن المتقدمين من السلف هذا الذي ذكر هنا لا شك انه قول الامام احمد قول اكثر الفقهاء كما ذكرت لكم لان مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ويقول بها من قل يا احمد الشافعي لا يرى يكفيه الحنفية يرون مش انه يحبس يحبس حتى يؤديها مسألة فيها خلاف. فالامام احمد يرى التكفير بحسب ما دلت عليه النصوص. وهو من بين الائمة يقول انه يدعى حتى يكديها طيب اذا دعاه امام او نائبه فاصر فضاء هنا يحكم بكفره. وعلى القول الذي ذكرت لكم هذا نقله ابن القيم وابن رجب وجماعة من اهل العلم وبعض ائمة الدعوة يختارون ذلك ان هذا القول آآ ليس معروفا وليس بذي حجة واظحة؟ بل انه من تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره بمجرد الترك وهذا في القول ليس بظاهر بل ما ذكره هنا هو الظاهر لان الاشتباه الاشتباه في ترك الصلاة قديم ومن الناس من يخرج العمل عن مسمى الايمان ومنهم من تكون عنده شبهة في الصلاة في انه يكون مشتغل عن الصلاة بامور يرى انها اهم في الشرع. يعني عنده شبهات فلابد من ازالة هذه الشبهات التي تمنعه من الصلاة وازالتها تكون بدعوة الامام او نائبه له بان يصلي وهذا ظاهر ويدل عليه انه لم يعرف في تاريخ الاسلام ان من من عرف منه انه ترك الصلاة بمجرد الترك ومات انه لا يدفن في مقابر المسلمين وان ورثته لا يحل لهم ان يرثوه لان ما لا يكون مال المرتد ونفيحة ما يعرف هذا في تاريخ الاسلام ولا يعرف ان ان من المسلمين ممن يتركون الصلاة انهم دفنوا في مقابر خاصة ليست في مقابر المسلمين وهذا يدل على ان التكفير بالترك انما يكون بحكم حاكم هذا بحر ليس لقول كل احد لان نفس التارك قد يكون عنده اشتباه والناس لو ترك لهم ذلك لما استقامت الامور. ولحصل بلاء كثير فيكون اعمال النصوص من تركها فقد كفر متى يحكم بانه تركها؟ فتطبق عليه النصوص اذا كما عليه حاكم بالترك. اذا حكم عليه القاضي بانه ترك الصلاة فهو يحكم عليه بالكفر فهنا لو مات فانه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه يعني يموت مرتدا لكن بعد دعوة القاضي له والزامه بالصلاة وتركه لها مع ذلك الالزام قال هنا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما ما يقتل القتل غير التكفير يعني متى يقتل يقتل اذا استتيب ثلاثة فيهما يعني في حالة الجحد وفي حالة الترك بالتهاون والكسل. يعني الجاحد عرفنا متى يكفر ان الجاحد يكفر اذا جحد ولم يكن له عذر في جهده يكفر التارك تهاونوا وكسل عرفنا متى يكفر بانه ان دعاه امام او نائبه فاصر ولم يصلي وضاق وقت الثانية عنها هنا يصبح كافرا اذا كفر هل يقتل يقول هنا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما وعمر رضي الله عنه دعا من قتل مرتدا في اليمن دعاهم اه يعني معاذ من معه دعاهم الى استتابته قال هل لست استتبتموه ثلاثا وهلا اطعمتموه خبزا رقيقا واكرمتموه لعله يراجع دينه. اللهم اني من هؤلاء بريء وذلك لانهم قتلوه بمجرد الردة اظنه لما وصلهم ابو موسى اه يعني احد النواب فرأى رجلا موثقا فقال من هذا؟ قال هذا رجل كان يهوديا فاسلم ثم تهودا فقال لا اجلس حتى يقتل فلما اخبر عمر بذلك قال هلا استتبتموه ثلاثا فاطعمتموه خبزا رقيقا واكرمتموه لعله يراجع دينه هذا دليل عند اه عند عامة اهل العلم في ان الاستتابة تكون ثلاثا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني في الصورتين يستتاب ثلاث اول يوم مضى يقال له في اليوم الثاني صل والا قتلناك صل والا قتلناك تب يتوب الله عليك يبينون له ويحذرون منه ثم الثالثة فاذا مضت ثلاث يستتيبونه فيها ولا يتوب فانه حل قتله وذلك لان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فدل على ان من ترك الصلاة لا يخلى سبيله وانما يجب عليه ان يقتل ما يخلى سبيل هذا دليل القتل ودليل الاستتابة ما ذكرت لك لا ثلاثة ايام توالي حتى يستتاب ثلاثا يعني ثلاث ليالي فاذا هنا قتل اذا قتل على الردة هنا تنطبق عليه احكام المرتد القاضي يستتيب هذا من يصلي اول يوم او ثاني يوم ثالث يوم فامر بقتله فقتل هذا يصبح هنا كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه. يؤخذ ويرمى في مكارم ليحفر له يدفن ولا يرمى في مكان لا حرمة له هذا اخر هذا الباب بعد الحكم والله ما رجع اذا ما رجحت فانا اقصد السكوت عنه لانها فيها الفتوى متعددة ونتركها كما هي. نعم لا وحتى يؤخروا الصلاة عن وقتها يعني يؤخرونها الى وقت باخر الوقت عن وقتها المختار يعني هذا تفسير اهل العلمة ليس هو عن وقتها يعني وقت جواز يخرجون عن وقتها الى غيره عن وقتها المختار كانوا مثل ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد كان يجلس الناس وفيهم الصحابة ابن عمر وانس وغيره ينتظرون بعض خلفاء بني امية ويأتي ينتظرونه ينتظرونه يصلي والحرس واقفين قايل لهم الامير لا تخلونا احنا انتبهوا لا احد يصور ويؤخر الصلاة عن وقتها قال انس وربما صلينا ايمانا خشية من للحرس خشية من الشرطة اللي واقفين على رؤوسهم وربما صلينا اماما انه بيخرج وقت الصلاة وقت الاختيار وهم جالسين وقت الضرورة ما يباح لهم لا يصلون ينتظرون في العصر الى ان تضيف الشمس الغروب او الى ان تصفر جدا او بينتظر بالعشاء وقتا طويلا او نحو ذلك. هذا ليس له فهم يقول ربما صلينا ايمانا وساق بن عبد البر في التمهيد اخبار من هذا محزنة الحقيقة في حالة السلف مع بعض بولاة ينتظرون الصلاة ساعتين ثلاث وما ظهر عليها ويصلون امام اما لو كان خرجوا اخرجوا الصلاة عن وقتها وقتها بالكلية ما يصير لهم لا احد عذر انه انه يطيع الامير في هذا ان بعضهم لا هي ما هي ما هي بالراجح. الراجح انه تأخيرها عن وقتها المختار. الى وقت الظرورة الظاهر نقف هنا لان ما يودينا على ذهب لاذان الاقامة اذا كان فيها صلة ومناقشات نأخذها فيما بقي من الوقت في هالمسألة في الباب ولا في غيره او في العلم عموما فما يطلق عليه الا اذا حكم حاكم بكفره اذا حكم القاضي بانه كافر هنا تترتب الاحكام. يكفر ينفسخ عقد الزوجية ها ينفسخ بعد الحكم تلقائيا ما يحتاج الى احد يفسخه حوكم خلاص الفسخ ويصبح ماله كذا والى اخره ولو كان لابد من قول لابد امام او نائبه لان هذولا معهم تخويف صل والا فعلنا بك ما يكون انت ما يقدمك على شهوته ها وهو اصلا تاركها كسل فانت ليس لست مؤهلا في ان يترك الكسل او ما تكاسل عنه لاجلك لابد من شيء فوق كسله يلزمه يعني شيء اكبر منه. حتى ننظر هل تركع فعلا للكسل او لغيره ايه اذا الزموا الزموه يعني وكلوا بهذا اذا وكلوا مو باجتهادهم اذا وكلوا بهذا ادعوا اللي ما يصلي ادعوه كذا وكذا ولا قولوا ابنه تقتل تقتل اذا ما صليت ستقطع ترك كان التنظير يعني انه تنظير مسألة بمسألة يعني قريب قريب من التشبيه. لا يعني يجعل هذه المسألة نظيرة اخرى زيد كحمر يعني هذا نظير هذا زيد كعمرو في العلم او تقول مثلا اه ايش هنا تجب على كل مسلم لا دقيقة انه يقول له تجب على كل مسلم قال لا على كل مسلم يكلف مثلا تقول اه مسلم مكلف الاحمر الجيش العربي والعجمي والى اخره هذا مو التنظيم هذا تمثيل يعني الاشياء التي تدخل فيما قبله. اذا كان ما بعد الكاف يدخل فيما قبله صور لما قبله فيكون هذا كاف ام فيه؟ واذا كان ما بعد الكاف لا يدخل فيما قبله فهذا يكون تنظير تنظير مسألة بمسألة يعني هذه نظيرتها هذه مطردة في كتب الفقه اي نعم يعني مثل والنفاس كالحيض ايه وش فيها اذا كانت كافي التنظير فيه كارسة راجعها شوف التسبيل لها تدقيق اللي تشوفها ويشوف كلامك كلامي والشارع عليها هذا في اصول الفقه احتجت عليه خلاص حجة قام حكم الحكم اركان اصول الفقه اربعة اصول الفقه له اربعة ركعات كعلم الحكم والدليل والمستدل دليل والاستدلال والمستدل في الحكم يبحث فيه عن انواع هذا الحكم منه حكم تكليفي منه حكم وضعي ويبحث فيه عن الحاكم ويبحث فيه عن المحكوم به يبحث به عن المحكوم عليه هذا انواع يعني اربعة اقسام في بحث الحكم فمنها اقسام الحكم من جهة الحكم التكليفي الوضعي تكليفي يعني الذي يخاطب به المكلف اللي هو الخمسة انواع الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح هذه الخمسة تكليفين يعني تخاطب انت بان هذا الشيء مباح قوضبت بي افعل او اترك قوضبت بانه افعل هذا جزما قوطبت بالترغيب فيه ان فعلته فلك اجر قطبت بي لا تفعل هذا كله خطاب موجه اليك هذا يسمى تكليفي والخطاب الوضعي هو الذي وضع يعني الحكم الوضعي هو الذي وضع للدلالة على الحكم التكليفي يعني وسيلة لمعرفة الحكم الحكم الوضعي من باب الوسائل وسيلة للاخر مثل الان دخول الوقت اقم الصلاة لدلوك الشمس اقامة الصلاة واجبة. هذا حكم تكليفي لدلوك الشمس دلوك الشمس هذا شرط صحيح شرط للصلاة فهذا يعتبر حكم وضعي. يعني شيء جعله الشارع امارة وعلامة على وجود الحكم التكليفي اذا وجدت هذه العمارة دلنا على وجود الحكم التكليفي جاء واحد مسك مثلا واحد من هالمسجلات كسره فعله فعله هذا اللي هو الاتلاف هذا حكم حكم واطي سبت لان هذا الاتلاف سبب لاي شيء؟ سبب لوجوب الظمان مم فالظمان واجب والاتلاف هذا سبب صار حكما وضعية واضح مثل المانع شيء يمنع من شيء هذا يعتبر حكم وضعي عندك الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع اشياؤها هذا الفرق بين التكليف ايه هو هذا الصحيح بالحديث القدسي هو مثل القرآن من جهة سماع جبريل له وتبليغه الحديث القدسي سمعه جبريل من الله فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم ليش يبلغه؟ معنا بدون لفظ ليش يغير جبريل في الله وسمعها فيبلغها كما هي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الامة ايضا كما سمعها. لكن ليس كمثل القرآن في اشياء ليس مثل القرآن في اشياء في التعبد بالتلاوة لا يتعبد بتلاوته في انه نزل للتحدي والاعجاز لم ينزل للتحدي والاعجاب. في عدم جواز روايته بالمعنى بل سمي حديثا بذلك صار مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز رواية فيه لا اصول الفقه اسلم يعني من حيث التصور انك تأخذها على مذهب مذهب الانتصار او اللي بيدرسك عليه الشيخ بس تأخذ هذا على قول واحد بعد ذلك تتوسع في الاقوال لان التصور اهم من الخلاف. تصور المسائل في العلوم اهم. لانه اذا جاء خلاف على صورة غير واضحة وش فايدته تصير على صورة مهزوزة بثانية يعني طيب وش تقول في قول الله تعالى؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما في حرج من قال ان التكليف ما كل حرج وما في شيء تؤمر به الا فيه نوع كلف بان امر الشارع لك بشيء اخراج لك عن داعية هواك وما ترغب الى هذا الشأن قم صل بيتمدد عند عيالك او عند اصحابك هذا فيه راحة فقم صلي في المسجد هذا فيه كلفة لكن هل هذه الكلفة تدخل في نوع الحرج لا تدخل فالكلفة قسمة منها ما لا يدخل في نوع الحرج هذا هو الذي كلفنا به ومنه كلفة تدخل في نوع الحرج هذه اثار واغلال ولله الحمد بيدك الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بعضهم اعترض باعتراضك هذا اللي قلنا احكام تكليفية وكيف يقال تكاليف شرعية؟ هذا ما هو بصحيح تكاليف بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا الشرك الاصغر ما يحبط الاعمال الذي يحبط الاعمال هو الشرك الاكبر فقط الاصغر ما يحب الاعمال ولا اعرف احد قال انه يحبط الاعمال الشرك الاصغر والشرك الاكبر فهو كما قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك الاكبر محبط للعمل جميعا انه كفر وردة يعني كفر ان الكافر الاصلي او ردة من المسلم فيحبط جميع الاعمال هذه مسألة اللي فيها كلام وخلاف هل يدخل تحت الشرك الاصغر تحت المشيئة ام لا لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به يعني لا يغفر شركا به شركا هذي نكرة في سياق النفي لا يغفر شركا به فتعم جميع انواع الشرك. الشرك الاكبر والاصغر طيب فاذا لا يغفر الله الشرك الاكبر ولا الاصغر فلا يدخل تحت المشيئة هذا ظاهر الاية فاذا لم يدخل تحت المشيئة كان داخلا في في الموازنة هذا قول لبعض اهل العلم وقال اخرون هنا نعم صحيح انها نكرة في سياق النفي اتدل على العموم ولكن العموم هنا مراد به الخصوص وهو خصوص الشرك الاكبر لانه المعهود من اطلاق الشرك في القرآن. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يشرك هنا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم والامة مجمعة على انه على ان هذا الشرك هو الاكبر دون الاصغر. انه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا الشرك الاكبر وهكذا في نصوص كبيرة وهذا هو هو الاصح عندي من الشرك الاصغر يدخل تحت المشيئة اما الاكبر وهو الذي لا يدخل تحته