المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والعشرون ما ترضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس الصلوات الخمس المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افظلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة ثم يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة في الله يرتلها يرتلها على جعل الاصبعين في اذنيه غير غير مستدير آآ ملتفتا يمينا وشمالا في الحي على قائلا بعد صلاة اذان الصبح الصلاة خيرا من النوم مرتين وهي احدى عشرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا باب الاذان والاقامة الاذان والاقامة بهما يعلم حلول موعد الصلاة فبالاذان يعلم موعد الوقت وبالاقامة يعلم قرب الدخول فيها ولهذا جعلت قبل شروط الصلاة فان شروط الصلاة تكون قبل الدخول في الصلاة ومن شروط الوقت الاعلام بدخول الوقت يكون بالاذان والاعلام بدخول الامام في الصلاة يكون بالاقامة لهذا ناسب ان يكون الاذان والاقامة ان يكون هذا الباب باب الاذان والاقامة متقدما على باب شروط الصلاة فهو في كتاب الصلاة المياه الطهارة قال باب الاذان والاقامة والاذان سمي اذانا لانه اعلام لانه معناه في اللغة فان معنى اذان فان معنى الاذان الاعلام واذن فلان اي اعلم. قال جل وعلا ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون وقال جل وعلا هو اذان من الله ورسوله ولكن ليس اعلاما فحسب ولكنه اعلام بصوت عال وكما هي القاعدة التي ذكرناها لكم مرارا ان اللغة ليس فيها ترادف سيكون الكلمة تفسر بكلمة اخرى تقرب المعنى لكن ليست هي معناها مطابقة فاذا الاذان اعلام لكن مع الاعلام اشياء خاصة وهي رفع الصوت ونحو ذلك فالاذان اذا هو الاعلام في اللغة وفي الاسلام سمي هذا الاعلام الخاص اذانا لانه اعلام بدخول وقت الصلاة او بقرب دخول وقته لفجر والاقامة هي اذان ايضا ولكن سميت اقامة لان فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة فهي دعوة لاقامة الصلاة و من الدليل على ان الاقامة اذان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء فسمى الاقامة اذانا لانها بها يحصل الاعلام بقرب دخول الامام في الصلاة قال هنا هما فارضى كفاية وما يعني الاذان والاقامة ترضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة قوله هما فرضى كفاية فرض الكفاية مكون من كلمتين فرض وكلمة كفاية ومعنى الفرض يعني الواجب والكفاية يعني الذي يحصل الامتثال له ببعض من يكفي عن بعض يعني اذا قام به بعض الناس كفى ان يقوم به الجميع فالاذان والاقامة فارضى كفاية فارضى كفاية جميع الناس او لمن وصف بصفات مخصوصة قيدها هنا بقوله فارضى كفاية على الرجال وقوله فرظى كفاية دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فاذن وعقيما وليؤمكما اكبركما فقال اذنا واقيما والمؤذن والمقيم واحد منهما فدل على ان الواحد يقوم مقام الاثنين فكأن الاثنين قد فعلوا ذلك يعني سقطت الفرضية عليهم وهذا هو فرض الكفاية وهذا يشكل عليه ما سيأتي من ان هذا الدليل يدخل فيه المسافر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى مالكا ومن معه وكان مسافرين نعم الان وجه الاشكال اترك وجه الاستشهاد لو وجه الاشكال انهما مسافران وسيأتي ان الاذان والاقامة للمسافر سنة وليس وليس بواجب المقصود انه امرهما بذلك فامر من بالحظر او لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الاذان يعني امر بالاذان وامر بالاقامة في الحظر ولم يترك ذلك البتة فدل على انه كان من الفرائض قال هما يعني الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال قوله على الرجال يخرج اولا الصغار لان الرجل اسم للبالغ ويخرج النساء يخرج ايضا العبيد لانه اذا قيل الرجال فانما يعنى به الاحرار فاذا الرجال النساء معناه هذا الكلام لا اذان عليهم ولا اقامة يعني من جهة الفرض وهذا صحيح فان فالمرأة او النساء لا اذان عليهم ولا اقامة لكن ان اقامت النساء فلا بأس فقد اقامت عائشة الصلاة حين صلت بالنساء يعني ان مفهوم استعمال هذا اللفظ الرجال مقصود فانه يخرج ما عداه هل كل الرجال يجب عليهم او يكون الاذان والاقامة فرضا عليهم لا هم رجال موصوفون قال رحمه الله على الرجال المقيمين المقيم يخرج المسافر وهل المقيم هنا من مكث في مكان اربعة ايام كما هو حد الاقامة عندهم يعني اربعة ايام فاكثر ارادوا هنا بالمقيمين المقيم بالقرى والانصار وليس المقيم في مكان ما في البرية او نحو ذلك وان كان يشملهم اللفظ لكن قيده الشراح بان بان المقيم هنا هو المقيم بالقرى والامصار فاذا قوله على الرجال المقيمين هذا يخرج من ليس بمقيم وهو المسافر ويدخل فيه من باب اولى المستوطن فاذا المسافر ما حكم اذانه واقامته سنة يعني ظاهر العبارة انه يسن له ذلك وهذا صحيح يعني المفهوم صحيح قال للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس معروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويوم يوم الجمعة كذلك صلاة الجمعة احدى الصلوات الخمس يوم الجمعة فاذا فرض كفاية للصلوات الخمس المعروفة ولصلاة الجمعة وقوله المكتوبة المكتوبة هذا مقصود فانها فان قوله للصلوات الخمس المكتوبة يخرج غير المكتوبة هي المنذورة مثلا او المقضية او النفل ونحو ذلك فمثلا ما يشرع له الاجتماع من الصلوات مثل صلاة الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء والتراويح ونحو ذلك هذه صلوات يشرع لها الاجتماع لكنها ليست من المكتوبة فاذا ليس الاذان والاقامة فرض كفاية في فيها وكذلك ليس بمشروع فيها ايضا لو لو ان هناك من يقضي الصلوات يعني فات وقت الصلاة واراد قوم ان يقضوا الصلاة فهل يكون الاذان والاقامة فرض ليس كذلك بل هي سنة في حقهم وذلك من جهة التعليل ان النبي ان من جهة التعليل ان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بدخول وقت بدخول الامام بقرب وقت دخول الامام في الصلاة فلهذا ليس مناسبا ان يكون في ذلك. وهذا هو الذي جرت عليه السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلوات الخمس ويقيم لها وامر بها وايضا اذن لغيرها اذن واقام لما فاتته فاتته الصلاة وهذا الاذان والاقامة منه عليه الصلاة والسلام يعني بامره لما فاتته صلاة الفجر نام عنها والصحابة وصلوها بعد طلوع الشمس كان ذلك من منه عليه الصلاة والسلام لا للاعلام بدخول وقت الصلاة فاذا ذهبت المناسبة بقيت السنية لان الاذان يجمع شيئين يجمع كونه عبادة في نفسه وهو كونه اعلام بدخول وقت الصلاة فاذا فات احدهما لا يفوت الاخر لكن متى يكون فرضا اذا اجتمع فيه هذا وهذا بالقيود التي ذكرها هنا على الرجال المقيمين بالصلوات الخمس المكتوبة و الاذان الاول للفجر يأتي الكلام عليه او نذكره هنا الكلام على الاذان الاول الى الفجر هل هذا الاذان فرض ايضا ام لا الجواب ان ذلك الاذان ليس للصلاة وكذلك الاذان الاول يخالف بقية الاذان لاوقات الصلوات المقصود هنا بقوله للصلوات الخمس المكتوبة الاذان الذي هو اعلام بدخول الوقت اما الاذان بالاول للصبح فانه يشرع كما ثبت ذلك في السنة يشرع قبل ذلك العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال العلماء وقت اذان الفجر الاول ما بعد نصف الليل فما بعد نصف الليل الى ما قبل طلوع الفجر الثاني هذا وقت للاذان الاول وهذا قالوه من جهة النظر لا من جهة الاثر ووجه ذلك ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل الذي هو وقت الاختيار فيكون ما بعده الى الفجر هذا خارج عن وقت العشاء فاذا اذن في ذلك الوقت علم انه ليس العشاء وانما هو للفجر ولكن ثم نظر في هذا وذلك ان السنة كانت بان بين الاذانين الاول والثاني للفجر بينهما وقت قصير قال البيهقي قريب من قراءة سورة الواقعة وقد لا يبلغ ذلك قد جاء في الحديث انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا وانما كان من بلال ذلك الاذان لغرض شرعيا وهو ان يوقظ النائم و ينبه القائم الى قرب وقت في الفجر لهذا نقول ان السنة في الاذان الاول ان يؤذن له قبل الاذان الثاني بقليل وهذا يشترط فيه او احسن من كلمة يشترط يعتبر فيه ان يكون على الديمومة وليس على الفترات يعني لا يختار ان يؤذن يوما ويترك يومنا الاول و اذا قام الواحد مثلا المؤذن وجد نفسه قام في الليل راح اذن ويومين وثلاثة لا يؤذن وانما كانت السنة الاستمرار على ذلك كل يوم وهذا ايضا يعبده النظر وذلك انه اذا اذن يوما وترك يوما قال العلماء يوقع الناس في الالتباس لانهم لا يدرون هل اذن هذه المرة لطلوع الفجر ام اذن بالليل فانه اذا وقع منه هذا تارة وهذا تارة ربما التبس على الناس اذا فنقول الاذان الاول للفجر مشروع وسنة وليس له حكم الاذان الذي هو فرض كفاية و القصد منه ما ورد في الاحاديث التي ذكرت لكم ومدته او وقته يكون قريبا من من الفجر ووقته عند الفقهاء ما بعد نصف الليل كان عمل الناس في زمن مضى في قرب من قرون من وقت القرن الرابع وما بعده انه يؤذن الاول مع ابتداء ثلث الليل الاخير ليوقظ الناس للقيام بالصلاة في اخر الليل وقت التنزل الالهي و من الناس من يجعله قبل الفجر بساعة او ساعة ونصف يختلف الناس في ذلك ولكن الذي ثبت في السنة في شأنه انه لم يكن بينهما الوقت الكثير وانما هو للتنبيه ليستعد نائم يستيقظ ويقوم يتوضأ ويستعد للصلاة ويتنبه قائم في ان يوتر قبل طلوع الفجر قال رحمه الله هنا يقاتل اهل بلد تركوهما يقاتل اهل بلد تركوهما يعني تركوا الاذان والاقامة وذلك ان الاذان والاقامة فرض كفاية وشعار من شعار الاسلام فاذا اجتمع اهل بلد على تركهما فانهم يقاتلون لتركهم شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. ومن ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة طائفة التي تترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة تقاتل على تركها ليس معنى القتال انها انه قتال على الردة لا قتال حتى تلتزم هذا الشعار العظيم وهو الاذان والاقامة وقد اجاز الفقهاء للقتال يعني قتال الطائفة التي تجتمع على ترك سنة من السنن فضلا ان تترك واجب او فرض من فرائض الاسلام ومن شعائره الظاهرة قال وتحرم اجرتهما يعني ان الاجرة على الاذان والاقامة محرمة محرمة على المعطي ومحرمة على الاخذ والاجرة يعني ان يأخذ ان يأخذ ليؤذن ولولا الاجرة لما هذت والهجرة هي ان تكون لقاح عمل معين. يعني الاذان للفرظ الواحد بكذا الاذان لليوم بكذا يعني يعقد معه هذا العقد الهجارة على انه يكون اليوم بكذا هذا حرام ولا يجوز وقد قال عليه الصلاة والسلام للقيط واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجره وقد قال رجل لابن عمر وهو يطوف اتاه وقال له يا ابا عبدالرحمن اني لاحبك في الله قال عبد الله ابن عمر له ولكني ابغضك في الله فقال لم يا ابا عبدالرحمن قال لانك تأخذ على اذانك اجرا ذلك محرم لانها عبادة والعبادات لا يصح اخذ الاجرة عليها لا يصح عقد الايجار على العبادات قال تحرم اجرتهما يعني يستأجر من يؤذن ويستأجر من يقيه استثنى واستدرك قال لا رزق من بيت المال يعني لا يحرم رزق من بيت المال الرزق مصدر رزق يرزق رزقا والشيء المرزوق يقال له رزق الرزق هو المال والرزق هو العطاء الاعطاء يحرم تحرم الاجرة ولا يحرم الرزق. يعني لا يحرم العطاء من بيت المال بل هذا من واجبات بيت المال في الاسلام انه يقوم باعطاء من يقوم بالوظائف الشرعية يعطيهم رزق كرزق قضاة قاضي ما يأخذ اجرا لكنه رزق يأخذ رزقا كذلك المؤذن كذلك الامام كل هؤلاء يأخذون من بيت المال رزق ولذلك هذا الرزق لا يتفاوت فيه الناس هذا الرصد يكون لمن قام بهذه الوظيفة سواء كان عالما او لم يكن عالما سواء كان من اهل البلد او لم يكن من اهل البلد اذا قام بهذه الوظيفة فانه يستحق هذا الرزق فاذا هذا الرزق مجعول لمن قام بهذه الوظيفة الشرعية فيستحقه من قام بها فان لم يقم بها فلا يستحق ذلك فان اخذ فيكون هذا فهم انه من باب الايجار مثل ما يفعل بعض الناس يأتي ويأخذ هذا الرزق اللي يخرج من بيت المال يعني الراتب للمؤذن او الراتب للامام ويأتي بمن ينوب عنه ولا يعطيهما اخذ واخذ لي وصف وهذا الوصف هو ان يقوم بهذه الوظيفة الشرعية وهذا رزق هذا رزق من بيت المال فيستحقه من قام بهذه العبادة من قام بهذه الوظيفة فاذا كان المرء لم يقم بها فيعطيه ما حصل له من الرزق من قام بذلك ولا يعطيه اقل فانه يعطيه ما يستحقه لانه هو الذي قام بهذه الوظيفة الشرعية اذا هنا استثنى فقال تحرم اجرتهما لا رزق يعني لا يحرم رزق من بيت المال وبيت المال الذي يعطى منه الرزق هو الفين ما افاء الله جل وعلا على المسلمين مما يخرجه من الارض او مما تنزل به السماء فيبارك الله جل وعلا في الارظ فتخرج بركتها فيكون من ذلك مال او مما اخذه المسلمون ونحو ذلك مما يكون من مصادر بيت المال في الاسلام يكون منه الرزق. فلا يعطى من الزكاة مثلا وانما هو من الفين يعني من بيت المال يعني من الفين واشترط لذلك قال لعدم متطوع لعدم متطوع يعني يرزق من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع قليل من يتطوع بالاذان قليل من يتطوع بالامامة واذا لم يوجد المتطوع فيعطى هل هذا يدل على انه يحرم عليه الاخذ لا ولكن يرزق لعدم وجود متطوع فان وجد من يتطوع بها فانه اولى لكن لو وجد المتطوع ورزق من بيت المال فان الاولى ان يؤخذ ان يؤخذ المتطوع يعني ان ان يلزم المتطوع او يطلب من المتطوع ان يؤذن وان يؤم لكن ان لم يوجد فيأخذ بيت المال هنا يعني يكلف بيت المال من الناس من يقومون بهذا العمل ويرتب لهم رزق من ذلك. اذا قوله لعدم متطوع راجعة هذه للرزق. يعني يرزق اذا لم يوجد متطوع. اما اذا وجد التطوع فهو فهو الافضل في هذه الحال. ولما يعني بعد الخلافة الراشدة ونحو ذلك قل المتطوع او عودا من المتطوع فصار يخرج بالناس رزق للمؤذنين وللائمة يستعينون بها على امورهم قال ويكون المؤذن صيتا هذا الاوصاف التي تستحب ان تكون في المؤذن يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ذكر ثلاث صفات المؤذن يستحب ان تجتمع فيه قال يقول المؤذن صيفة السيد هو ذو الصوت المرتفع يذوق جهورية في الصوت صوته عالي لان المقصود من الاذان الاعلام فكونه يجعل من يؤذن وهو صوته منخفظ هذا ينافي القصد من الاذان فاذا تصيف يعني ذو صوت مرتفع يدخل فيه ان يكون حسن الصوت وفي حديث عبد الله ابن زيد المعروف حيث ذكر فيه اول ما شرع الاذان قال فيه تذاكر ناس امر الصلاة والنداء بها فقال بعضهم نتخذ ناقوسا تنافس نصارى وقال بعضهم نتخذ بوقا وقرنا قرن اليهود قال فذهبت نمت فرأيت في المنام ان فرأيت رجلا في المنام فذكرت له اتخاذ الناقوس والبوق فقال قل الله اكبر الله اكبر وعلمه الاذان جملة فقام من النوم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام هذه رؤيا حق ان شاء الله القي ذلك على بلال فانه اندى صوتا منك اخذ من قوله فانه اندى صوتا منك هذا تعليل بالامر صيتة لانه هو المقصود امينا امين يعني على الاوقات يعلم الاوقات ويكون امين لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عن الوقت وانما يكون امين يعلم ان هذه عبادة عظيمة تترتب عليها امور فان من الناس من لا يكون امينا في اداء هذه العبادة العظيمة. وثم اناس في البيوت ينتظرون المؤذن يؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت اما العاجز وثم المعذور وثم من يتطهر لدخول الوقت ثم لا يسعه ذلك وثم من ينتظر المؤذن وقد يحصل من تأخير الاذان مفاسد عظيمة ليس المقصود من الاذان فقط هو دعوة الناس للصلاة في المسجد اذا تأخر خمس دقائق لا حرج او عشر دقائق او ثلاث دقائق او نحو ذلك لا ليس الامر كذلك. هو لابد ان يعي ان هذه امانة كما قال هنا امينا يعني على الوقت يؤذن في الوقت. اذا الوقت باللحظة فانه يؤذن لاجل انه يترتب على ذلك احكام احكام كثيرة فالامين هو الذي يعلم الاوقات يعلم الاوقات الامين هو الذي يؤذن عند حلول الوقت ويأتي وصف عالم بالاوقات وقد جاء في بعض الاحاديث ان هو فيه الحديث معلول وفيه كلام معروف. لكن لفظه الامام ظامن والمؤذن مؤتمن ضامن يعني في الاقامة و المؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت ومؤتمن اذا صعد اعلى المسجد كما هي الحال سابقا على رؤية محارم الناس في بيوتهم ونحو ذلك قال عالما بالوقت عالما بالوقت يعني يعلم متى يجب وقت الصلاة متى يدخل تدخل الاوقات يعرف ذلك بتفاصيله طبعا الان جت الساعات ومع كثرة الانوار خاصة في الليل ما عاد يدرك الواحد الوقت على طريقه السابقة يعني مغيب الشفق وفي الليل طلوع الفجر ونحو ذلك ما لا تدرك الهم لكثرة الانوار ونحو ذلك. يكتفى في ذلك الاخذ من التقاويم الوقت هو يكون في ذلك العلم به هذه الاوصاف اوصاف استحبابية يعني لو اذن من ليس حسن الصوت من ليس صيتا فلا حرج من اذن مرة وهو ليس بعدل ليس بامين ليس بعدل في اوصافه فايضا لا حرج لكن بشرط ان يكون اذن في الوقت ومن اذن مرة وهو ليس بعالم بالاوقات او نحو ذلك فالاذان صحيح. فاذا هذه الصفات تستحب ان تجتمع في المؤذن قال فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه يعني لو قال هذا انا اريد ان اؤذن هذا اريد ان اؤذن اما من جهة التطوع او من جهة الطلب من الجهة الشرعية التي تتولى ذلك ليكون له رزق من بيت المال. ان تشح فيه اثنان يعني هذا طلبه وهذا طلبه فمن يقدم؟ قال قدم افضله ما فيه. يعني من تجتمع فيه تلك الصفة من اجتمعت فيها الصفات لانه ليس ثم مجال محاباة في هذا الامر قد تكلم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على ما شاع في زمنه من ان الوظائف الشرعية من الاذان والامامة ونحو ذلك ذلك هذه يليها الابن خلفا عن الاب كما هو موجود في بعظ القرى اظن الى الى الان وهذا ليس ليس بدين يعني ليس بمرظي بل هذا باطل ومذموم لان هذه الوظائف الشرعية يقوم بها من اجتمعت فيه الاوصاف الشرعية لا يقوم بها الناس بالوسائط او بهذا يكون بعد ابيه ونحو ذلك. انما يقوم بها من توفرت فيه الشروط او الصفات الشرعية. قال هنا انت فيه اثنان يعني حصل هذا وهذا كل منهما يريد ان يؤذن من يقدم يقدم افضلهما فيه والافضل هو الذي اجتمعت فيه تلك الصفات ولاحظ انه ليس في الصفات العلم وليست الصفات الفقه وانما في الصفات ان يكون صيتا امينا يعني عدلا عالما بالاوقات قال بعدها ثم افضلهما في دينه وعقله افضلهما في دينه يعني الذي هو على الاستقامة يتابع امر الشرع يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويكون افضل في دينه من الاخر وكذلك في عقله لان العقل مطلوب في كل في كل امر وهذا امر عبادة ربما صار من المؤذن بعض التصرفات التي اذت الناس وجعلتهم لا يحترمون هذه الشعيرة وهذه العبادة اذا بعد تلك الصفات يقدم يعني ان تساووا كل منهما صيد كل منهما اه امين كل منهما عالم بالوقت فمن يقدم ينظر افضلهما في الدين واعقلوا الرجلين فيولى ذلك قد تساووا في ذلك قال ثم من يختاره الجيران يختاره الجيران يعني الذين يصلون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب فمن حول المسجد الذين يصلون في المسجد لهم حق الاختيار بين اثنين او اكثر اذا اجتمعت فيهم الصفات سابقة لماذا؟ لان المؤذن سيعلمهم وهو الذي سيلي امر هذه العبادة لهم فلهم حق الاختيار في ذلك قال ثم ثم قرعة يعني ان استووا فالقرعة والقرعة امر مشروع وسنة ماضية فيمن استووا في الاستحقاقات شرعية او في من تلف اي ايهما يقدم اما في اداء الواجب او في الغرم او في غير ذلك نعم فهو ومثل ما ذكرنا الذي يؤذن هو الصيد الامين اللي يعرف الوقت وفيه خصلة يعني عند بعض الناس او يعني يتساهل فيها وهو ان يؤذن اهل الحسن بعض الناس يجعلون واحد معروف بالهزل معروف بالضحك معروف يعني عدم العقل والرزانة ويجعلونه يؤذن وهذا غير مناسب لان هذه الامور امور شرعية. ينبغي ان يليها من يحترم يكون ذا شخصية ولا رزانة لانها باحترامه يكون احترام العبادة فلهذا يكون اجتماع الصفات مثل ما ذكرنا اذا اجتمعت الصفات الاولى افضلهما في دينه وعقله. واذا كان الناس في سفر فلا بد لهم من من امير والامير هو الذي يلي هذا الامر. اذا اختلفوا اه امير السفر هو الذي يقول فلان انت تؤذن كما انه يلي او يختار من يلي في الامام اذا كان ما ناسب لانها في السفر مستحبة كما ذكرت قال وهو خمس عشرة جملة وهو خمس عشرة جملة هذا اختيار الامام احمد وجماعة من اهل العلم وهو الاذان الذي القي على بلال القصة التي ذكرت له فانه القى عليه الاذان يعني عبد الله بن زيد اخذ يلقي على بلال الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه اربع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هذه ثمان حي على الصلاة حي على الصلاة عشر حي على الفلاح حي على الفلاح اثنا عشر الله اكبر الله اكبر اربعطعشر اخرها لا اله الا الله خمس عشرة تملى وهذه هي التي علمها عبد الله بن زيد في في المنام ولما القاها على بلال واخذ بلال يؤذن خرج عمر من بيته مسرعا وقال يا رسول الله رأيت مثل ما رأى وقال عليه الصلاة والسلام رؤياكم حق او نحو ما قال في ذلك اختار الامام احمد هذه بانها هي التي استمر عليها عمل بلال رضي الله عنه. من اول ما القي عليه الاذان الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعده ايضا استمر المؤذنون في المدينة على هذا الاذان وقوله خمس عشرة جملة يعني بالتحديد وثم صفة اخرى وهي ان يكون الاذان تسعة عشرة ان يكون الاذان تسع عشرة جملة ويكون فيها زيادة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. وهذا هو الذي يسمى اذان ابي محظورة وهو الا يكون فيه يكون فيه الترجيع. وصفته ان يقول بعد ان يكبر اربعا في نفسه سرا في نفسه سرا يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرفع صوته هذه فتكون هذه الاربع سرا قبل ان يبدأ بالتشهد هذا اذان ابي محذورة واختاره طائفة من اهل العلم قيل للامام احمد الا تذهب اليه؟ قال لا. اذان بلال فعل في المدينة وعلمه بلال واستمر عليه. قيل افليس اذان ابي محذورة كان في فتح مكة وذلك متأخر قال الامام احمد ولكن لما رجع بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم اذن باذانه السابق. وهذا يدل على انه ان اذن باذان ابي محذورة بالترجيح فانه لا بأس بذلك اذان بلال هو الذي استمر عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وغيره جائز ان فعله دلت السنة على ذلك قال يرتلها يرتلها والترتيل معناها الترسل قد جاء هذا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت ترسل واذا اقمت فاحذر والترسل هو الترتيب يعني ان يعطي كل جملة حقها يطول في الاذى والحذر سرعة يعني يكون هذه تلي تلك وهذا واضح و قوله يرتلها يدل على انه ان لحن الاذان فلا بأس وقد اخذه الشافعي اخذ هذا الشافعي رحمه الله واستنبط من تطويل الاذان انه لا بأس من من تلحينه لكن التلحين الذي لا يخرجه عن صفته يعني الا يكون قصدا كقصد الكلام لا بأس ان يجعل فيه شيء من من اللحن لكن لا يخرجه عن مدوده ولا يخرجه الى الحان الغنى ونحو ذلك من مكروهات مكروهات الاذان اخذ من قوله يرتلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذنت فترسل ان من طبيعة الانسان انه اذا اراد ان يترسل لا يمكن ان يكون على على وتيرة واحدة. يعني بمعنى ان ان يؤدي الاذان كانه يتكلم قصده. لابد ان يكون فيه شيء من من اختلاف الصوت ورفعه وخفضه. لان هذا هو الذي يناسب طبيعة المؤذن حتى يمكنه ان يترسب فهذا ظاهر وهو معنى قوله يرتلها اللحم بمعنى تزيين الاذان بشيء منه من تلحينه بما لا يخرجه عن صفته وبما لا يزيد مجوده عما ينبغي فان هذا فان هذا مطلوب لكن ان اخرجه الى لحن لحن يعني لحنه حتى يشابه الحانة الغنى او لحنه بحيث يمد فيه مدود كبيرة ويطوله جدا يقول بعض الجملة يقولها في لحظة ثم بعد ذلك يبدأ يلحن كما هو صنيع بعض المؤذنين في في الحرم الحرم المكي وفي غيره حتى عندنا هنا دخلتنا هذه الامور في بعض المساجد هذا ليس ليس مشروعا بل هو من مكروهات الاذى فاذا الفرق بين المقامين ان يعطى في الترسل الاذان حقه في الجمل. تكون واضحة ثم انه لا بأس ان يمد في موضع المد ويلحن ذلك حتى يكون ابلغ في ترسله وفي مده للجمل. اما اخراجه عن ذلك فانه ليس بمشروع. وقد كان من الحوادث التي نقلت لنا عن الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى انه كان مرة في الحرم فسمع احد المؤذنين يؤذن باذان فيه تطريب يعني يطرب ويلحن الاذان ويرفع ويرفع ينزل فيه بما يشابه الحان الغنى ونحو ذلك اه طلب ان يأتي فلما اتى قال لا تؤذن بعد اليوم فلم يؤذن بعدها لان هذا يخرجه من مكروهات الاذان ويخرج الاذان عن المقصود منه ودخلت هذه حتى في نجد نجد كانت معروفة اذان اذانها المجد له له طبيعة ليست مشتركة في يعني لا تشاركها البلدان الاخرى. لكن الان دخلت ناس صاروا يقلدون مؤذني الحرمين ونحو ذلك حتى في التلحينات التي هي من مكروه الاذان اللحن الذي يكون من الترسل هذا مطلوب يعني لا بأس به لكن ان يكون خارجا له الى لحن الاذان يقول مثلا كلمة الكلمة الجملة مثلا نقول اشهد ان لا اله في لحظة ثم بعد ذلك يطول في المد يأخذ في نصف دقيقة هذا يخرج الاذان عن المقصود منه لان المقصود من الاذان ان تسمع الناس هذه الكلمات القيمة التي هي في التوحيد وتعلمهم بها بدخول وقت الصلاة. فاما ان يجعل تطريب فهذا من مكروهات الصلاة ولو فعل اجزأ وصح لكنه من مكروهات الاذان قال يرتلها على علو. العلو حتى يكون ابلغ فيه ايصال الصوت متطهرا متطهر يشمل تطهر من الحدث الاكبر والتطهر من الحدث العصا والتطهر من الحدث الاكبر والاصغر هذا من المسنونات يعني لو اذن وهو وعليه جنابة فان الاذان صحيح لو اذن وعليه حدث فان الاذان الاذان صحيح فالتطهر هذا من المستحبات من المسنونات قال مستقبل القبلة هذا ايضا من المسنونات ان يستقبل القبلة باذانه هذا من جهة الاثر فيه اثر ومن جهة التعليل انها عبادة وعبادة متعلقة بالصلاة فشرع لها استقبال القبلة قال جاعلا اصبعيه جاهلا اصبعيه او اصبعيه ايهما الصواب ها واصبع ايضا ماشي زوين هي فيها عشر لغات وهذه وحدها في بالكلمات العربية تنطق بعشر نوح يعني ما يخطئ فيها احد حتى العامي ما يخطئ فيها. اللي تبيه صح قال جاعلا اصبعيه في اذنيه اصبعيه يعني السبابتين يجعلهما في اذنيه وذلك ليكون ابلغ في ايصال الصوت وهذا ظاهر فانه اذا اذن بدون ان يكتم الهوى ان يخرج من الاذنين اذا اذن فانه يكون ذلك اظعف له اما اذا كان لا يسمع بوضع الاصبعين في الاذنين فرفع صوته يمكن ان يرفع بقوة. وهذا من المستحبات سواء كان عنده اجهزة او كان بدون اجهزة. من هذه السنن الموجودة هذه تشمل ما اذا كان ثم جهاز ميكروفون او كان في في مكان ليس فيه اجهزة لانها عبادات وان كانت عبادات معللة لكن يبقى ان ان يحافظ على هذه العبادات حتى لا تهجر السنن في اذنيه غير مستدير غير مستدير يعني وهو يؤذن لا يستدير الى جميع الجهات وانما يكون مستقبل القبلة يعني جسده مستقبل القبلة لا يستدير به يمينا ولا شمالا قال ملتفتا الالتفات يكون ايش؟ بالبدن او بالوجه بالوجه ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اولا الحي على هذا من الاسماء او من الالفاظ المنحوتة حي على تسمى الحي على و ايش حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله والبسملة ايش ايضا والحمدلة ها والدم عزى هذي وش هي الدم هذي ادام الله عزك يعني ما كرهت والى اخره يعني نحتت الفاظ تغني عن كلمات منها الحي على حي على آآ ملتفتا في الحيعلة الحيعلة يشمل الحي على الاولى والثانية يعني حي على الصلاة حي على الفلاح ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قوله يمينا وشمالا راجعة الى الحي على الاولى والثانية جميعا او كل واحدة تختص بجهة الجواب ان اليمين يكون للاولى حي على الصلاة يلتفت يمينا وحي على الفلاح يلتفت شمالا هذا الذي تذكروا وقال بعض اهل العلم انه يلتفت الحياة لا يمينا وشمالا حي على الصلاة وفي حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا قال قائلا بعدهما يعني بعد الحيعلة في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين قوله في اذان الصبح كلامك على الاذان للصلوات بمكتوبة معنى ذلك قوله في اذان الصبح يعني الاذان ايش تاني وهذا هو المشهور وهو الذي يناسب المقام بانه يقال فيها الصلاة خير من النوم و هذا جاءت فيه يعني كل هذه المسائل الاحاديث فيها كثيرة يعني باب الاذان الاحاديث والادلة فيه كثيرة فالمقصود باذان الصبح الاذان الثاني وان اذن في الاول ايضا لا بأس فلا بأس لانه قد جاء هذا عن جمع من اهل العلم ولكن الذي عليه العمل في هذه البلاد ان قول فلا خير من النوم هي في الاذان الثاني ولا يسوء مخالفة عليه الفتوى يا اهل البلد في جعل طلعت خير من النوم رجالها الاذان الثاني وذلك لان الناس اذا سمعوا في الاذان ولا تخير من النوم فهموا منه ان الاذان هو الاذان وان وقت الفجر قد دخل ومن الناس من اذن فقال الصلاة خير من النوم في الاذان الاول فقام من في البيوت من بعض النساء او بعض كبار السن او بعض من سمع قام وتوضأ وصلى على اساس ان الاذان هو الاذان الثاني لانه سمع فيه الصلاة خير من النوم فما دام ان الفتوى في هذه البلاد على ان الصلاة خير من النوم تقال في الاذان الثاني فلا يسوغ مخالفتها لان الاحاديث الواردة في هذا الباب كما رواه النسائي وغيره تحتمل ان يكون في الثاني وتحتمل ان يكون في الاول وقد رجح اهل العلم قد رجح بعض اهل العلم الثاني للمناسبة ورجح بعضهم الاول للمناسبة. فمن رأى ان قول الصلاة خير من النوم يناسب ثاني جعلها بالثاني لان الاذان لان قول القائل الصلاة خير من النوم اي صلاة صلاة الفجر قد كان بلال اذن فلما اتى وقت الاقامة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه يعني اتاه في البيت وقالوا له انه نائم فرفع باعلى صوته بلال رضي الله عنه قائلا الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم بصوت عال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وامر باضافتها للاذان. قالوا فهذا يناسب ان تكون في الثاني لان الصلاة المقصود بها صلاة الفجر والاذان الاول انما هو بايقاظ النائم كي يرجع قائم يعني ينتبه القائم لقرب الوقت فتناسب الثاني. والذين قالوا بالاول استدلوا بعض الالفاظ في الحديث وقالوا ايضا المناسبة اذا جعلنا الاول ما بينه وبين الثاني الا مدة قليلة فان قول القائل في الاذان الاول الصلاة خير من النوم هذا يعني ان يستعد يقوم ويستعد لصلاة الفجر فجعلوا المناسبة للثاني دون الاول. وعلى العموم هي راجعة الى ما يفتي به علماء البلد فلا يسوء مخالفتهم في ذلك لان لا يحصل الالتباس. ويؤثم المرء نفسه وغيره في هذه العبادة العظيمة. قال مرتين مرتين يعني في الاذان يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحياة طال الفصل ولا لحظها لاحظها في خلاص يعيد يعيدها ويكمل ما بعده اذا كان يعني انتبه قال الله اكبر قبل ان يقول الصلاة خيرا ولم يعيدها ثم يكمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اما اذا طال الفصل والفصل فانه يعيدها بصوت عال لاعطاء الفصل حتى ما يلتبس على الناس مع الاذان الاول فاذا كان بيسبب تشويش لان المؤذنين مثلا عدة مؤذنين اذنوا فانه يرد الاذان مرة اخرى بصوت منخفظ في المسجد يعني في داخل المسجد ما يستعمل الميكروفونات هذي قال وهي احدى عشرة يحضرها هذي الاقامة نقف عند هذا عند هذه الجملة هذا اعتراف او اشكال او عبادة ولذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وما كان على سفر يؤذن ويقيم يرفع الصوت ولا يرفع الجهاز يبعد ويرفع ورفع الصوت هذه المقصود منه ابلاغ الناس فاذا كان بيحصل هذا بالجهاز يعني يكتفى بذلك ولكن ان اراد انه يجمع بين هذه وهذه يبعد ابعد شوية عن اللافتة ويرفع صوتك لكن بشرط ان يكون هذا ابلغ في في اداء الصوت وفي اداء الاذان وابلاغ الناس به بهذا القدر كفاية