﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التاسع والعشرون اما بعد تتمة لكلامنا السالف على هذا الباب باب الاذان والاقامة

2
00:00:22.100 --> 00:00:48.350
قال في الاقامة وهي احدى عشرة يحضرها وهي احدى عشرة يعني الاقامة احدى عشرة جملة وهذا هو المختار من انها مفردة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يوتر الاذان وان يفرد الاقامة

3
00:00:48.900 --> 00:01:04.400
وقوله احدى عشرة يعني انها كما تسمعون هنا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. هذي اربع حي على الصلاة حي على الفلاح

4
00:01:05.200 --> 00:01:22.850
هذه ست قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذي ثمان الله اكبر الله اكبر هذي عشر لا اله الا الله هذه احدى عشرة جملة واختار بعض اهل العلم ان ان الاقامة

5
00:01:23.450 --> 00:01:41.950
تثنى تشفى وذلك بان يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ويثني الى ان يقول لا اله الا الله وان اقام بهذه او بهذه فالكل

6
00:01:42.300 --> 00:02:12.000
جائز والسنة الماضية ان المقيم يفرد الاقامة ولا يشفعها لكن قال طائفة من الائمة ان يجمع ان يشفع الجمل وهذا له لهم فيه سلف وثم دليل يدل عليه ولهذا قال اهل العلم ان هل دنا بهذا او ادنى بهذا فالكل جائز مع ان السنة

7
00:02:12.150 --> 00:02:40.850
افراد الاقامة قوله يحذرها يحذرها يعني يسرع بها والحذر هو الاسراع وذلك لان الاقامة لاعلام الحاضرين في المسجد لان الامام يريد الدخول في الصلاة فلا يشرع فيها الترسل لانها لما كانت لالام الحاضرين فاعلامهم يكون

8
00:02:40.950 --> 00:03:08.450
بالاسراع اما البعيد فاعلامه يكون بالترسل ولهذا شرع في الاذان ان يكون شرع في الاذان ان يكون مترسلا فيه ومرتلا واما الاقامة فتكون بحذر يعني بسرعة فهذا يناسب الغاية يناسب العلة التي من اجلها شرعت الاقامة انها لاعلام الحاضرين في المسجد بقرب

9
00:03:08.450 --> 00:03:33.200
اولي الامام في الصلاة قال ويقيم من اذن في مكانه انسه لا يقيم من اذن يعني ان السنة ان المؤذن هو الذي يقيم قد جاء في ذلك بعض الاحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره

10
00:03:33.250 --> 00:03:59.650
ان اخا صداع اذن ومن هذنا فهو يقيم وهذا على الاستحباب فان من اذن يقيم فان اقام غير الذي اذن كره وصحت الاقامة منه قال في مكانه في مكانه يعني في مكان المؤذن الذي

11
00:03:59.800 --> 00:04:19.600
اذن فيه والعادة ان المؤذن في الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بلال فوق سطح امرأة يعني في بيته في بيتها على بيتها فوق سطحها فيؤذن

12
00:04:20.000 --> 00:04:35.500
واذا كانت الاقامة يقيم عند باب المسجد كان بلال يقيم عند باب المسجد ليعلم من حول المسجد بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة او قرب وقت دخوله الى الصلاة

13
00:04:36.000 --> 00:04:56.700
لهذا كان بلال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسقطني بامين لانه بما يصل من باب المسجد الى ان يدخل في الصف يحتاج الى وقت فقال هنا يؤذن في مكانه ان سهل

14
00:04:56.850 --> 00:05:12.600
ان سهل عليه ان ان يقيم يقيم في من اذن في مكانه ان سهل فان سهل عليه ذلك فهذا طيب ان لم يتمكن فانه يقيم كما هي العادة القرب من الامام

15
00:05:13.150 --> 00:05:39.200
والمؤذن لا يشترط او لا يستحب ايضا ان يكون موطنه دائما خلف الايمان فان الذي يلي الامام هم اولوا الاحلام والنهى وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم باثبات الياء وليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

16
00:05:39.650 --> 00:06:01.400
فالمؤذن اذا كان من اهل هذه المثابة من اولي الاحلام والنهى يعني يدرك احكام الصلاة وصاحب عقل وادراك بحيث انه اذا صار للامام طارق وعرض له عارض بانه يخلف الصلاة فانه يكون خلفه

17
00:06:01.450 --> 00:06:18.250
وان كان لا يتمكن من الرد على الامام والفتح عليه ولا منه ان يكون مكانه اذا عرظ له عارظ فانه لا يصير خلفه بل يصير في الصف الثاني او عن يمين الصف الاول او في الصفوف الخلفية المقصود ان المؤذن ليس

18
00:06:18.250 --> 00:06:41.200
مكانه ورأى الامام بالسنة بل مكانه حيث حيث صار هو واما من خلف الامام فهم اولو الاحلام والنهى هذه هي السنة هذا مما تساهل الناس فيه ولكن غالب المؤذنين اليوم

19
00:06:41.600 --> 00:07:04.250
ينوبون عن الائمة الى غابوا وان كانوا ليسوا بالقراء يعني حفظة للقرآن او فقهاء في الاحكام الشرعية. لهذا ان كان خلفه فان هذا مناسب من جهة العمل لان الامام ينيب في المؤذن

20
00:07:04.400 --> 00:07:32.950
في اكثر الاحوال قال ولا يصح الا مرتبا لا يصح الاذان والاقامة الا مرتبة مرتبا يعني كل جملة بعد الجملة التي تليها متواليا متواليا يعني لا يفصل بين كل جملة

21
00:07:33.000 --> 00:07:57.200
والجملة التي تليها بزمنه طويل من عدل العدل هو الامين يعني الامن الثقة على مواقيت الاذان اما من لم يكن امينا ثقة على على المواقيت فانه لا يصح اذانه. من كان يتلاعب بالاذان لا يعرف اوقات الصلاة لا يعرف الساعة لا

22
00:07:57.200 --> 00:08:13.950
الف منازل الشمس كيف يدرك الوقت منها يعني في الزمن الماضي؟ او كيف يعرف دخول وقت العشاء او دخول وقت الفجر فانه لا يصح منه الاذان وذلك لانه من شروط المؤذن ان يكون

23
00:08:14.100 --> 00:08:33.000
عدلا يعني امينا ثقة في معرفة اوقات الصلوات فاذا لم يكن كذلك وبنى على نفسه يعني بنى على رأيه فانه لا يصح منه بل لا بد ان يكون بناه على معرفة بالوقت نظر الساعة

24
00:08:33.100 --> 00:08:51.200
نظر الشمس نظر الشفق نظر بياض الصبح ثم بنى عن دليل وهذا هو العدل اما اذا اختار وقتا من الاوقات وقال انا اؤذن فيه دون نظر الى دليل دخول وقت الصلاة فان هذا ليس بعدل

25
00:08:51.500 --> 00:09:15.550
قال ولو ملحنا يعني ولو كان الاذان ملحنا او ملحونا يعني ان قام به عدل امين ثقة بالاوقات صحة ولو كان اذان هذا العدل ملحنا فاذا كان يلحنه مثل ما ذكرنا لكم من اذان بعض الناس

26
00:09:15.750 --> 00:09:37.350
يمد ويجعل اذان الاذان شبيه بالالحان وبعض الناس ايضا يطرق الاذان ك الحان الاغاني والمعازف ونحو ذلك هذا ان حصل منه كره ولكنه اذا كان عدلا صح منه. كما قال هنا ولو ملحنا

27
00:09:37.600 --> 00:09:59.100
يعني ولو كان الاذان ملحنة فانه يصح لكن يكره قال او ملحونا كذلك من اذن وجعل اذانه ملحونا بان قال مثلا اشهد ان محمدا ارسول الله مع ان لها تخريج في العربية

28
00:09:59.500 --> 00:10:23.550
او قال اشهد ان لا اله الا الله او نحو ذلك من اللحم سواء كان جليا او خفية فان هذا يصح لان الاذان معروف معروف المقصود منه وليس اخبارا بشيء جديد يختلف المعنى باختلاف الاعراب فيه. ولكن حصل منه اللحن

29
00:10:23.700 --> 00:10:49.350
فاذا سواء كان ملحونا او كان ملحنا فانه يكره ويجتنب لكن اذا كان المؤذن عدلا فانه يصح منه قال بعد ذلك ويجزئ من مميزه يجزئ الاذان من مميز المميز عندهم هو من له سبع سنين

30
00:10:49.700 --> 00:11:12.700
الى عشرة من سبع الى عشر يقال له مميز والمميز هو من ميز افعاله ميز الصلوات ميز افعاله ميز بيعه شراءه يعني يميز الاحوال التي يتعاطاها من في سنه يميز

31
00:11:12.750 --> 00:11:40.500
هذا من هذا يميز العبادات اذا ميز فانه يجزئ الاذان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من جعلوا غلاما يؤمهم وهو عمرو ابن سلمة بما احسن اذنوا اذن لهم

32
00:11:40.550 --> 00:11:57.750
ان يؤمهم اكثرهم قرآنا وكان هذا اكثرهم قرآنا وكان صغير السن حتى انه ربما لم تكن ملابسه تكسوه فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون اماما وما من شك ان الامام

33
00:11:58.150 --> 00:12:21.350
اضيق من باب الاذى فاذا صحت الامامة من مميز فان الاذان يصح منه من باب اولى لاجتماعهما في العلة وانتفاء الفرق بينهم لهذا قال هنا ويجزئ من مميز يعني لو اذن الصغير سبع سنين ثمان عشر فانه يجزي

34
00:12:21.650 --> 00:12:52.450
قال بعدها ويبطلهما فصل كثير يعني يبطل الاذان فصل كثير ويبطل الاقامة فصل كثير وهذا كالترتيب على قوله متواليا فان اشتراط الموالاة او التوالي معناه ان الفصل يبطله لكن هل كل فصل يبطل قيد هنا الفصل الذي يبطل

35
00:12:52.550 --> 00:13:10.350
بالفصل الكثير قال ويبطلهما فصل كثير فصل كثير يعني واحد مثلا اذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع مرات ثم ترك الاذان وراح يفتح الباب راح يسوي شيء اخر ثم اتى

36
00:13:10.400 --> 00:13:31.650
وكمل ما ضابط الفصل الكثير هذا هو ما كان كثيرا بحكم العادة يعني بما ينقطع منه التوالي بحكم عرف الناس لان هذا ربما يختلف احيانا تكون دقيقة الاذان يعتبر فصل كثير

37
00:13:32.100 --> 00:13:52.500
في بعض الاماكن واحيانا يكون ثلاث دقائق اربع دقائق فصل كثير يعني فيعتبر بما عده الناس فصلا كثيرا  مثل دقيقتين في الاذان تعتبر يعني سكوت دقيقتين يعتبر فصل كثير يبطل

38
00:13:52.600 --> 00:14:18.750
بالاذان وذلك لان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بلا فصل كان يوالي ومعلوم ان زمن التشريع هو مدار الرخص فاذا كان هذه العبادة اذنها بلال دائما على التوالي  لم يفصل

39
00:14:19.100 --> 00:14:39.050
بينها بفصل كثير فدل على اعتبار ذلك لان الاذان عبادة من العبادات وكما قررت لكم سالفا ان من قاعدة الحنابلة رحمهم الله ان الشروط في العبادات تؤخذ من واقع الحال

40
00:14:39.750 --> 00:15:00.950
وواقع الحال يعطي الشرور لان مدار المسألة على الاتباع وتنفيذ الامر فاذا كان ثم وضوح في الحال فانه تستفاد الشروط من الحال انا مثلت لكم مثلت عليه لكم بامثلة من مثل

41
00:15:01.550 --> 00:15:19.600
شروط المسح على الكفين بعض الائمة والعلماء يقولون لا شروط هذه الشروط ليس عليها دليل وهي مأخوذة من واقع الحال لان هذه قاعدة مهمة باعتبار ما كان في عهد النبوة دون غيره

42
00:15:19.800 --> 00:15:38.150
لان الاصل في العبادات التقييد ليس الاصل فيها الاطلاق انك تفعل كما شئت الاصل فيها التقييد واذا كان الاصل فيها التقييد فاذا كان التقييد منصوصا صار شرطا واضحا واذا لم يكن منصوصا

43
00:15:38.250 --> 00:15:59.100
اخذوا الشروط من الحال ما لم يأتي ادلة بتجويز ما دل الحال على عدم جوازه. لانه يكون تكون التخصيص مقدم على دلالة الحدث قال هنا ويسير محرم يعني يبطله ما يسير محرم

44
00:15:59.550 --> 00:16:20.450
فمثلا اذا اذن او اقام الاقامة مثلا لانها احيانا تحصل اقام وفي اثناء الاقامة تكلم عليه واحد من الجماعة تكلم على المؤذن فضربه ضربه بهذا الفعل التفت عليه وضربه وحصل فصل يسير

45
00:16:20.650 --> 00:16:41.700
هذا اليسير فعل فيه اعلام محرمة او سب شتمه لعنه او تعدى على عرظه او نحو ذلك فهذا يبطل الاقامة بانه فصل بين جملها بيسير ولكن هذا اليسير محرم فاذا الفصل الكثير مباح

46
00:16:42.450 --> 00:17:07.200
ويبطلهما فصل كبير يعني من المباحات والفصل القليل القليل من المباحات لا يبطل واليسير المحرم يبطل فالكثير المحرم من باب اولى في الاذان والاقامة قال ولا يجزئ قبل الوقت لا يجزئ

47
00:17:07.450 --> 00:17:27.850
الاذان قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل وذلك لان الله جل وعلا جعل الصلاة لها مواقيت والوقت شرط الصلاة قال جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا اقم الصلاة

48
00:17:28.000 --> 00:17:53.200
لدلوك الشمس واذا كان هذا هو بداية الوقت فان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت فاذا اذن قبل الوقت لم يجزئ لان المراد من الاذان الاعلان بدخول الوقت فاذا اعلم بدخول الوقت والوقت لم يدخل

49
00:17:53.400 --> 00:18:12.150
فكان اعلامه كذبا انا اعلامه خطأ فانه حينئذ لا يجزئ لانه لا يجزئ فيها الا الصدق بان يكون الوقت قد دخل فعلا قال لا يجزئ قبل الوقت يعني في كل

50
00:18:12.900 --> 00:18:35.100
الضرائب الخمسة الا الفجر بعد نصف الليل هذه ذكرت لكم الصورة والكلام عليها وقوله بعد نصف الليل هنا لماذا قيدوه بنصف الليل لان وقت اختيار العشاء ينتهي على اكثر الاقوال عندهم الى نصف الليل

51
00:18:35.200 --> 00:18:55.500
بان ثمة روايتين فهما قولان عند الحنابلة هل ينتهي وقت العشاء وقت الاختيار بثلث الليل او ينتهي بنصف الليل وعلى اطول الوقتين انه الى نصف الليل فانه ينتهي وقت الاختيار. ويبدأ

52
00:18:55.650 --> 00:19:12.600
وقت اخر غير وقت العشاء فما بعد وقت العشاء هو وقت الفجر لهذا قيدوه قولهم بعد نصف الليل يعني لو اذن بعد نصف الليل بربع ساعة دقيقتين بخمس دقائق صح عنده

53
00:19:12.750 --> 00:19:33.250
وذكرت لكم الكلام في عدم سنيتي هذا وان السنة ان يكون اذان الفجر الاول قبل الفجر الثاني بقليل وفصلت لكم فيه وذكرت لكم كلام البيهقي وكلام غيره من اهل العلم في اول

54
00:19:33.800 --> 00:19:56.650
الباب قال بعده ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا جلوسه يعني جلوس المؤذن فلا يقيم بعد اذان المغرب يعني اذا اذن المغرب حتى يقيم يسيرا

55
00:19:57.350 --> 00:20:23.450
وهذا له منطوق وهو ان السنة في المغرب ان يكون الفصل بين الاذان والاقامة فصل يسير وهذا الفصل يسير قيده علماؤنا بانه عشر دقائق لان العشر دقائق هي القدر المعتاد لفراغ المتوضئ من وضوءه

56
00:20:23.950 --> 00:20:41.700
وذهابه الى المسجد فاذا سمع الاذان توظأ ثم خرج الى المسجد اذا كان قريبا منه يصله تقريبا في هذه المدة فهذا اليسير فاذا المغرب يسن لها ان يكون الفصل بين الاذان والاقامة يسيرا

57
00:20:42.050 --> 00:21:01.750
والاصل في ذلك يعني الدليل ان الصحابة رضوان الله عليهم يعني ان العمل كان على هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف احدنا وانه ليبصر مواقف

58
00:21:01.750 --> 00:21:18.950
بها النبل وهذا مع الانصراف من الصلاة وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري ليصلوا من شدة ضيق الوقت وكان منهم من يتمكن من صلاة ركعتين ومنهم من لا يتمكن

59
00:21:19.000 --> 00:21:37.300
ذلك لقربها وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. ولكنه اخر مرة المغرب حتى اشتبكت النجوم وهذا على حسب الحال ان احتاج الناس الى ذلك اخروا لان وقت المغرب

60
00:21:37.450 --> 00:22:03.150
ممتد الى غياب السبب مفهوم هذا الكلام ان غير المغرب يسن الجلوس لها كثيرا يعني غير يسير وهذا قولي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو متنازع في صحته

61
00:22:03.200 --> 00:22:22.550
قال اجعل لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكلته وصاحب الحاجة من حاجته فالفصل بينهما بهذا المقدار قدر تقريبا بنحو عشرين دقيقة. يعني العلماء في هذا الوقت

62
00:22:22.750 --> 00:22:40.150
وهذا من اجتهادات الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى  تعميم على المساجد بان يلتزم بهذا. المغرب عشر دقائق هو بقية والصلوات عشرين دقيقة والفجر من خمسة وعشرين الى ثلاثين دقيقة

63
00:22:41.250 --> 00:22:59.200
هذا مفهوم من كلامه وهذا صحيح هو الذي كانت عليه السنة في انه يكون بين الاذان والاقامة وقت متسع ليس باليسير وهذا هو مفهوم قوله ويسن جلوسه بعد اذان المغرب

64
00:22:59.400 --> 00:23:23.150
يسيرا يعني حتى يقيم قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من جمع اراد ان يجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء لعذر من من الاعذار المبيحة للجمع

65
00:23:23.950 --> 00:23:48.350
فانه يؤذن لهما اذانا واحدة وذلك لعلة ان الاذان اعلام بدخول الوقت ودخول الوقت هو دخول وقت الحاضرة والجمع اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير وفي كل منهما اعلام بدخول وقت

66
00:23:48.500 --> 00:24:12.900
الحاضرة اما المقدمة اذا كان جمع تقديم واما المؤخرة اذا كان جمع تأخير اما الاقامة فهي اعلام بالدخول في الصلاة ولهذا يكررها هي معلقة بالصلاة وليست معلقة بالوقت فلهذا الاقامة يقيم للاولى ثم يقيم للثانية كما قال هنا

67
00:24:12.950 --> 00:24:36.000
اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة. ومن جمع اوقظ فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة والاقامة لكل فريضة يعني يقيم الظهر والعصر في الجمع يقيم المغرب والعشاء اذا جمع غيره

68
00:24:36.500 --> 00:25:00.350
اما الفوائد فانها قد تكون كثيرة ومعلوم ان الفوائد يجب قظاؤها على الفور فان من فاته خمس صلوات مثلا اغمي عليه غشي عليه وفاته خمس صلوات خمسة عشر صلاة يعني يومين ثلاثة اربعة او فاته صلاتان ثلاث فانه

69
00:25:00.450 --> 00:25:21.400
يجب عليه القضاء فورا اذا تمكن حسب القدرة حين قضاء الفوائت يؤذن لايها؟ قال هنا اذن للاولى هذا متصور في قضاء الفوائت فانه يؤذن للاولى ثم يقيم اذا اراد ان يصلي كل صلاة فانه يقيم

70
00:25:21.600 --> 00:25:46.250
لا فاذا قوله هنا اوقظ فوائت يعني سواء قلت هذه الفوائد او كثرت فانه يؤذن للاولى منها ثم يقيم لكل فريضة من الفرائض هذا صورة هذه صورة كلامهم  الدليل على ذلك

71
00:25:46.550 --> 00:26:14.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر وعزنا اذانا واحدا واقام لكل صلاة كما فعل ذلك في مزدلفة وفي عرفة و في اسفاره هذه سنة ماضية ان يؤذن اذان واحد ثم

72
00:26:14.400 --> 00:26:42.400
يقام لكل فريضة قال بعد ذلك ويسن لسامعه متابعته سرا يسن لسامعه يعني سامع الاذان متابعته متابعة الاذان سره  قوله يسن لانه ورد تحظيظ على ذلك بالثواب والحث عليه بما رتب على ذلك من ثواب

73
00:26:42.750 --> 00:27:02.150
فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم  حديس جابر اخر وذلك لما روي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن

74
00:27:02.700 --> 00:27:28.800
اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول يا سمعتم النداء فقولوا كما يقول  حث على ذلك ايضا في قوله من سمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة

75
00:27:29.200 --> 00:27:49.750
ونحو ذلك مما فيه الحث على ان يقال مثل ما يقول المؤذن وقوله هنا يسن لسامعه يعني لسامع الاذان او لسامع المؤذن ثمة فرق بينهما في فرق في هذا الزمن

76
00:27:49.900 --> 00:28:13.100
من جهة الاجهزة هذه فانه اذا كان الاذان مسجلا وليس فيه نية الاذان لهذا الوقت  الذي يسن متابعة المؤذن للوقت واما من سجل اذانا يصلح لكل الاوقات من دون نية ان يكون لوقت معين

77
00:28:13.200 --> 00:28:40.600
فان متابعته ليست داخله بالمسنونات وانما من اذن للوقت فانه هو الذي يقال له قد اذن اذا سمعتم النداء نداء يعني للصلاة والمنادي هو الذي يؤدي يؤدي الاذان بنية واما من لم ينوي فانه لا يتابع في ذلك

78
00:28:41.300 --> 00:29:02.800
واذا كان فهذا ظاهرا فانه فرق اذا بين الاذان سماع الاذان سماع المؤذن يعني سماع الاذان للوقت سماع المؤذن قد يكون يؤذن لوقت او لغير وقت مسجل انه ليس مثل التلاوة لانه يسن

79
00:29:02.850 --> 00:29:23.950
الاستماع لها بل هذا ليس له حكم المؤذن وانما الذي يترتب عليه الحكم من سمع المؤذن لاي شيء  والصلاة سمع المؤذن الذي نوى باذانه ان يكون نداء لهذه الصلاة واعلاما بدخول وقتها

80
00:29:24.150 --> 00:29:46.550
قوله متابعة يسن لسامعه متابعته سره قبل ذلك قوله لسامعه هذا فيه ان التفريق بين السامع والمستمع ها هنا ليس له اثر سواء كان سامعا او مستمعا فانه تسن المتابعة

81
00:29:46.800 --> 00:30:07.300
معنى ذلك انه المستمع هو الذي ينصت للاذان ويسمع الجمل واضحة هذا مستمع والسامع هو الذي يسمع الاذان وان لم يكن يسمع الجمل واضحة او كان مشغولا بغير ذلك يسمح اوله اول الجملة ثم لا يسمع البقية لانشغاله

82
00:30:07.450 --> 00:30:24.250
فيصدق على الجميع انه انه سامع لكن المستمع هو المنصت وقوله يسن لسامعه فيه عدم اعتبار قيد تفريق في هذا المقام بين السامع والمستمع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء

83
00:30:24.550 --> 00:30:45.550
فرق بين سمع واستمع فسمع يشترك فيها جرد السامع والمستمع يسن متابعته سرا. المتابعة يعني ان يقول مثل ما يقول بعد ان يقول متابعة اذا قال الله اكبر الله اكبر وسكت تقول الله اكبر الله اكبر

84
00:30:45.900 --> 00:31:01.950
فبعد ان يقول الجملة تقول مثل ما يقول هذه هي المتابعة يعني ان لا تنتظر حتى ينتهي من الاذان ثم تقول كل ما سبق بل المتابعة بعد كل جملة تقول مثل ما قال

85
00:31:02.450 --> 00:31:24.050
وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا يقتضي ان تكون المثلية راجعة الى كل جملة بحسبها بعد تمارها قال سرا والسر خلاف

86
00:31:24.600 --> 00:31:47.600
المخافة وخلاف الجهر لان الاحوال ثلاث جهر ومخافته والسر والسر هو ان يتكلم في نفسه بذلك حيث ان من حوله لا يسمع اللي بجنبه ما يسكت والمخافة هي ان يسمع

87
00:31:48.000 --> 00:32:07.450
نفسه فقط ما يسمع الا نفسه والجهر هو ان يسمع من حوله مثل جهر المؤذن بصوت مرتفع فقال هنا يسن لسامعه متابعته سرا. يعني ان السنة في اجابة المؤذن ان تتكلم بسر في نفسك

88
00:32:07.850 --> 00:32:28.250
حركة لسان في نفسك فقط وليس بجهر ولا باسماع من حوله قال وحوقلته في الحيعلة يعني يسن حوقلته في الحيله حوقلته يعني اذا سمع حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح

89
00:32:28.300 --> 00:32:48.150
لا حول ولا قوة الا بالله  هذا على احد القولين وقال اخرون من اهل العلم يسن الحوقلة في الحيعلة وتسن ايضا الحي على في الحياعلة. يعني ان يقول مثلما يقول المؤذن

90
00:32:48.200 --> 00:33:04.950
او ان يحوكم لان هذه وهذه جاء بها دليل فاذا قال لا حول ولا قوة الا بالله اصعب السنة واذا قال مثلما يقول المؤذن حي على الصلاة قال حي على الصلاة

91
00:33:05.050 --> 00:33:30.500
فانه يقول ذلك  عندهم انه عند قول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يقولون يستحب له ان يقول بعد ذلك ايش صدقت وبررت يعني صدقت فيما قلت وجزاك الله خير

92
00:33:30.650 --> 00:33:51.600
مر قولك واثبت ان شاء الله تعالى لانك دعوت بقولك الصلاة خير من النوم وظاهر الاحاديث يدل على ان صلاة الفجر يعني النداء لها مثل غيرها فاذا قال الصلاة خير من النوم يقال مثلما يقول المؤذن

93
00:33:51.700 --> 00:34:14.500
لان قول القائل صدقت وظربت لا دليل عليه واضح من السنة ولا من فعل الصحابة قال بعد ذلك وقوله بعد فراغه وقوله بعد فراغه يعني فراغه من متابعة الامام اللهم رب هذه الدعوة

94
00:34:14.700 --> 00:34:35.650
تامة والصلاة القائمة قوله يعني السامع بعد فراغه يعني فراغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخر الدعاء  تقييدهم ذلك بقولهم بعد فراغه لان النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:34:37.150 --> 00:34:58.950
قال من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري من حديث جابر ورواه غيره ايضا

96
00:34:59.200 --> 00:35:21.250
فقوله هنا قوله بعد فراغ ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بقوله ثم وهذا الدعاء دعاء عظيم تشتمل على كلمات عظيمة جليلة  يترتب على المحافظة على هذا الدعاء ان يكون المرء ممن

97
00:35:21.350 --> 00:35:42.500
يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهذا الدعاء بهذه الجمل التي ذكرها هي الصحيحة المحفوظة وتم زيادات فيها ليست صحيحة منها قوله فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

98
00:35:42.550 --> 00:36:12.500
اتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة هذه واحدة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. هذه هذه نعم فهاتان رواهما البيه حقي هي في بعض نسخ البخاري في رواية الخشميهني عن البخاري لكن لا تصح لشذوذها لان من تفرد بها

99
00:36:12.950 --> 00:36:34.750
لانه تفرد بها بعض الرواة والصحيح المعروف المحفوظ هو بدون هذه الزيادتين وهي التي رواها اكثر الرواة عن البخاري رحمه الله تعالى اذا فهذا دعاء هو المحفوظ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

100
00:36:34.800 --> 00:36:59.650
اتي اللهم رب يعني يا رب هذه الدعوة التامة التي هي الاذان والصلاة القائمة التي  تؤدى ات محمدا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

101
00:37:00.050 --> 00:37:24.600
هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بان يؤتيه الله جل وعلا الوسيلة عنده والفضيلة عنده جل وعلا الجنة وابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا الذي وعدته وهو الذي وعده الله جل وعلا به في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

102
00:37:24.700 --> 00:37:46.600
وهو مقام الشفاعة العظيم الذي يحباه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يجعلنا ممن شفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الادعية المعروفة ايضا بعد الاذان ان تقول اللهم صل على محمد

103
00:37:46.800 --> 00:38:03.900
ثم تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذه تقال بعد الاذان. وقال بعض اهل العلم ان موطن قول رضيت بالله ربا الى اخره. وبعد قول

104
00:38:03.900 --> 00:38:24.600
المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله اذا قالها مرتين قلت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اذا تبين ذلك فهل مبحث اخير؟ هل عند سماع الاقامة يقال

105
00:38:25.050 --> 00:38:44.600
مثلما يقول المؤذن هل الاقامة مثل الاذان ام تختلف ظاهر ما سمعنا ان ان هذا يختص بالاذان لكن قال بعض اهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله

106
00:38:45.100 --> 00:39:10.150
ان الاقامة اذان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين قال فسمى الاقامة ابانا وقال من سمع النداء في رواية من سمع الاذان فيدخل فيه الاذان والاقامة

107
00:39:10.500 --> 00:39:30.450
جميعا لان كلا منهما اذان لقوله بين كل اذانين صلاة وعليه فعلى هذا القول يقال مثلما يقول المؤذن سرا اذا اقام مؤذن تقول مثلما يقول سرا فاذا ختم تقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره

108
00:39:30.650 --> 00:39:51.850
وهذا ظاهر من حيث الاستدلال والعامة عندهم في هذا المقام ادعية متنوعة لكن  تعليم الناس في السنة وهدايتهم لها هو الذي ينبغي من طلاب العلم ارشادا طيبا لينا لعل له ان يكون في ذلك

109
00:39:52.100 --> 00:40:10.324
الخير لهم ولهم ان شاء الله تعالى نقف عند هذا وباب الاذان والاقامة يعني امرضناه بسرعة وذلك لوضوحه اسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق الى الرشاد وصلى الله وسلم