ويستدل على ذلك بما رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جناح على امرئ مسلم او كما قال اخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثلاث الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال وتعجيلها افضل الا في شدة حر الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذا باب شروط الصلاة الباب الاول باب الاذان والاقامة فيه الاعلان بدخول الوقت ثم العادة انه بعد الاعلان بدخول الوقت يكون الاستعداد للصلاة فثم شروط تكون قبل الصلاة يجب على المصلي ان يراعيها فقال شروطها باب شروط الصلاة شروطها قبلها والشروط معروفة وهي جمع شرط والشرط عند الاصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ادم بذاته يلزم من عدمه العدم يعني لو عدم الشرط عدم المشروط يعني مثلا الوقت لو هدم الوقت يعني لم يكن ثم الوقت قد دخل فانه الصلاة ولو اديت فانها تكون باطلة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدا. اذا وجد الشرط دخل الوقت فانه لا يلزم ان تكون الصلاة موجودة ولا يلزم ان تكون الطهارة موجودة الى اخره الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته قال هنا شروطها قبلها وهذه بكلمة شروطها قبلها بناء على ان الاصل في الشروط لتصحيح الاركان هذي قاعدة عندهم عند جميع العلماء ان الشروط موضوعة لتصحيح الاركان فما ثم عبادة ولا عقد يراد ترتب اثره عليه الا وله شروط يعني هذه الشروط تجعله صحيحا نافذا وهذا الشيء هيبقى قاعدة وعقد له اركان والاركان هي ما يقوم عليها حقيقة ذلك الشيء فوجود شيء ما له اركان ماهية الشيء؟ يعني حقيقته لا تقوم الا بوجود هذه الاركان فمثلا كما انه لا يتصور ان يوجد مثل هذا المسجد بدون هذه الاعمدة يعني اركان يقوم عليها فوجود هذا المسجد حقيقته وجود هذه الاركان التي بني المسجد منها كذلك مثل اركان الاسلام اذا وجدت يعني لا يتصور وجود اسلام بلا هذه الاركان بدون وجود هذه الاركان البيع لا يتصور وجوده الا بوجود اركانه الصيغة والمتعاقدين المال العبادة الصلاة مثلا لا يتصور وجودها الا بوجود اركانها اركان المعروفة في الصلاة. يعني ان معرفة الاركان ليست من جهة الحفظ وانما معرفة الاركان تأتي من قبل حقيقة الشيء فتنظر الى هذا الشيء فتخرج الاركان من حقيقته ما لا يمكن التصور ان يقوم ذلك الشيء الا به فهو ركن هذه الاركان لها شروط احيانا ينظر الى شروطها مجتمعة يعني شروط الهيئة الكلية واحيانا ينظر الى شروط في في كل ركن بحسبه فمثلا في الصلاة الشروط راجعة الى الهيئة الكلية الصلاة اما افعال وثم مكلف يفعل هذه الافعال فهو قال شروطها قبلها يعني قبل الدخول فيها وهذا بناء على ان هذه الشروط يصح عليها العبارة الاصولية ولكن الواقع ان الشروط عند الفقهاء تختلف عن الشروط عند الاصوليين فالشرط عند الفقيه قد يكون خطابا تكليفيا وقد يكون خطابا وضعية يعني قد يتوجه الشارع الى المكلف بتحصيل هذا الشرط يكون واجبا والوجوب من او الايجاب من احكام تكليفية وقد يتوجه الشارع الى ان هذا الشرط نصبه دلالة على الحكم فيكون حكما وضعيا دالا على حكم الشاذ وبالتالي فيكون معي سيذكر من هذه الشروط منها ما هو واجب تحصيله فيكون حكما تكليفيا ومنها ما هو حكم ما هو حكم وضعي ليس الى المكلف تحصيله ويظهر ذلك بالنوعين الاولين. قال شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث. فالوقت حكم ايش حكم وضعي ما للعبد ان يجعل الشمس دالكة او يجعل الشمس واجبة قال والطهارة من الحدث الطهارة هذا للعبد. فاذا هذا واجب شرط شرط لكنه شرط تكليفي وذاك شرط لكنه شرط وضعي وهذا بناء على اصطلاح الفقهاء المسألة واضحة فالمقصود من ذلك انه لا يتصور في الشروط التي للعبادات او للمعاملات انه لا ليس للعبد تحصيلها بل منها ما يحصله العبد ومنها ما لا يمكن للعبد تحصيله اذ هو من قبيل خطاب الوفد قال شروطها قبلها منها الوقت قبلها واضح المعنى يعني انه يحصلها قبل الدخول في العبادة وقبل الدخول في العبادة يتأكد من انه اتى بهذه الشروط جميع منها من هذه الشروط يعني شروط الصلاة الوقت الوقت دل عليه قول الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني واجبا لان لفظ الكتاب من الفاظ الايجاب موقوتا يعني موقتا بمواقيت فدل على ان الصلاة لها اوقات وكذلك قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وكذلك ما جاء في الاحاديث كثيرة التي سيأتي بعضها ان شاء الله فاذا مسألة اشتراط الوقت ظاهرة فليس ثم صلاة الا وحدد الشارع الوقت لها قال والطهارة من الحدث والنجس اه طهارة من الحدث والنجس هي الشرط الثاني هنا سؤال وهو انه لم يفصل في الوقت وبعد ان ذكر الطهارة من الحدث والنجس فصل فقال فوقت الظهر ثم فصل فيما يتعلق بشرط الوقت فهنا لماذا فصل بعد ذكر الطهارة ولماذا قدم الوقت على الطهارة والجواب على ذلك ان هذا يفهم من طريقة المؤلفين في الفقه في التصنيف وذلك ان الوقت لا شك انه هو الاول والطهارة من الحدث تكون بعد دخول الوقت لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاذا الوقت قبل والطهارة تكون بعد ذلك طيب لماذا ما فصل قبل جواب ان من عادتهم في التصنيف انه اذا اجتمع شيئان فاكثر وكان احد هذه الاشياء مقدما لكن الكلام عليه كثير طويل فانه يبدأ بالاقل بما هو اقل من جهة الكلام عليه ثم بعد ان ينهيه يبدأ في الطويل حتى ما يشت الذهن يبعد الذهن عن المختصر ويذهب مع الطويل ثم يأتي بعد ذلك القصير هذي عندك في كتب الفقه جميعا تنتبه. فاذا الذهن حتى الواحد وهو يتكلم وهو يجيب سؤال او نحو ذلك. يركز على هذه بانه اذا ابتدأ بالطويل نهى عن القصير لكن يذكرها مجملة مثل ما ذكر حتى الطلاب في الاختبارات او نحو ذلك او المفتي في الافتاء او المسؤول حين يجيب عن السؤال يراعي هذه النقطة يذكرها كعناوين ثم يفصل الاقل ثم يرجع الى الطويل لان الغالب ان الطويل لا ينسى والاقل قد ينسى قال منها الوقت وسيأتي تفصيل هذا الوقت بعد جملة قال بعدها والطهارة من الحدث والنجس بعد ما ذكر الوقت ايضا وتفصيل الكلام عليه قال ومنها ستر العورة الى اخر الشروط الطهارة من الحدث والنجس الطهارة معروفة ومر معنا كتاب الطهارة بتفصيلاته قال من الحدث والنجس الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما مر معنا والنجس هو ما يكون من النجاسة الحدث وصف يقوم بالبدن والنجس شيء يعلق بالبدن من النجاسات هل هذا خاص بالبدن؟ لا بالبدن او بالعكس اه اللباس او البقعة فدخل في قوله النجس ثلاثة اشياء البدن الثياب الملابس النعال العمامة الى اخره الغترة البقعة التي يصلي فيها وذلك ان الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر و كان عليه الصلاة والسلام مرة دخل في الصلاة ثم خلع نعليه بعدما صلى ركعتين فخلعها الصحابة نعالهم فلما انصرف من الصلاة قال ان جبريل اخبرني بان فيهما قذرا فدل هذا على ان الطهارة في البدن الطهارة اللباس و طهارة اللباس من نعال او ثياب انها مطلوبة وانها شرط اما البقعة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة نهى عن الصلاة في مواطن وقد حلل ذلك بانها لاجل النجاسة وقال لا تصلوا في معاط الابل وذلك هذا لعلة غير النجاسة لان فضلات الابل طاهرة نهى عن الصلاة المزبلة والصلاة في الحمام ونحو ذلك لاجل ما في ذلك مما يتنافى مع طهارة البقعة ايضا طهارة طهارة طهارة البدن من بالسيء من النجاسات لانه اذا طهر طهرت الثياب من النجاسة فتطهير البدن لا شك من هذه اولى ثم بعد هذا فصل في مسألة الوقت فقال ووقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيح الزوال وقت الظهر من الزوال ابتدأ بوقت الظهر لانه هو اول الاوقات التي صلى بها جبريل وام بها النبي صلى الله واما فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الظهر نص عليه الله جل وعلا في القرآن في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس والدلوك هو الزوال. يعني لدلوك الشمس يعني لكون الشمس تعقيم الصلاة بي وقتي دلوك الشمس يعني اذا دلكت ووقت دلوكها ووقت اشتدادها اذا نظر اليها الناظر امتلك عينيه فيكون هذا الوقت ابتداء وقت الظهر وهو وقت الزوال ووقت الزوال ابتداء زوال الشمس وذلك ان الشمس حين تطلع من المشرق فان ظل الشيء لو رأيت مثلا شيء عمارة او جبل الى اخره الظل يكون طويلا عند طلوع الشمس طويلا الى جهة المغرب ثم ارتفاع الشمس الى كبد السماء يبدأ هذا الظل يقل يقل الى ان يصل الى وقت الزوال فيكون الظل على اقله طبعا ليس مفترضا في انه وقت الزوال يكون الظل معدوما فليكون الظل موجود وذلك لاجل بعد الشمس عن الموقع الذي فيه اما على خط الاستواء نعم يكون هناك مسامتة يعني الظل يكون يعني في بعض مناطقه صفر ما في ضي لكن بالنسبة مثلا عندنا هنا يكون ثم ظل فاذا ليس وقت الزوال هو عدم وجود ظل بل ان يكون الظل هو اقل ما يمكن لان الظل يبدأ يقل يقل من جهة الغرب حتى يصل الى نقطة يبدأ بعدها يزيد الى جهة جهات الشر فاذا بدأ الظل وصل الى نقطة الصفر وبدأ بعدها يزيد الى جهة الشرق فانه هنا هذه تعتبر نقطة او وقت الزوال وهذا مهم في معرفة وقت الظهر وكان الناس سابقا يفعلون هذا يعني يكون على المسجد سعدة الطين يكون في عامود يعني خشبة موجودة فيما ذكروا انا ما انتبهت لهذا جيدا آآ خشبة موجودة ينظر اليها المؤذن ويعرف فيها وقت الاوقات يعني الظهر والعصر والمغرب وقته معروف بغروب الشمس والعشاء كذلك والفجر يعني بعلامات ليلية قال هنا فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه يعني وقت الظهر يمتد من الزوال الى ان يساوي الظل طول الشيء يعني مثلا عندك شاخص طوله اربعة امتار او طوله مترين او طوله متران مثلا فاذا وصل طول الظل مترين فانه يصبح هنا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر لكن لاحظ قوله بعد ذلك بعد فيء الزوال. يعني ان الظل الذي كان في اول الامر لقلت لكنه لابد من وجود الظل لحظة الزوال. الظل هذا الموجود اللي يبدأ التغير منه يعني نهاية النقص وبداية الزيادة واضح هذه هذه لابد تحسبها تنقصها من من الطول لان حتى ما ينقص مثلا لنفرض انه الظل هذا كان نصف متر مثلا فعن يكون عندك تقديم في الوقت بهذا المقدار فلابد ان تحذف هذا اه يعني تضيف هذا الى الى الطول فاذا صار الطول مثلا الموجود مترين وهذه المسافة عند وقت الزوال نصف متر فانك تزيدها فيكون من جهة الظل ان طول ظل هذا الشخص مترين ونصف يبدأ هنا وقت العصر وينتهي وقت الظهر. وهذا معنى قوله مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال مساواة الشيء فئة وهذه فيها يعني اضافة فيها تقديم. هي حقيقة الكلام او يعني معناه مساواة الشيء شيئا لمساواة الفيء الشيء الاصل هذا حقيقة التركيب لكن هذا جائز يعني من انواع الاظافة هذا وقت الظهر يبدأ من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال. قال في وقت الظهر وتعجيلها افضل تعجيلها افضل هذه قاعدة في ان الصلوات جميعا بل العبادات تعجيلها افضل لان الله جل وعلا امر بالمسابقة الى الخيرات والمسارعة الى المغفرة وهذا يكون ابتدار الوقت وقال ايضا جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا يكون من جهة تجويزه يعني من جهة الغالب ان يكون في اول الوقت المقصود ان التعجيل افضل وهذا معروف وادلته كثيرة. تأجيل الظهر افضل الا يعني ان الاصل التعديل العبادة. الاصل ان تسعى في براءة الذمة وامتثال الامر فورا لكن من منها ما يكون الوقت موسع مثل الصلوات وقتها موسع. والحمد لله. فما هو الافضل الافضل ان تبادر بها استثنى قال الا في شدة الحر الا في شدة حر ولو صلى وحده الا في شدة حر وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في البخاري ومسلم وغيرهما قال ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. فاذا كان شدة حر تؤخر الصلاة لمدة ساعة حتى ينكسر الحرب يخف حر الشمس قال ولو صلى وحده كذلك انه اذا صلى وحده فيكون التعجيل افضل الا في حال شدة الحر فان الافضل في حقه ان يؤخرها. لان قوله ابردوا بالظهر هذا يشمل المنفرد ويشمل من صلى في جماعة قال او مع غيم لمن يصلي جماعته هنا هذا استثناء من التعجيل يعني تعجيلها افظل الحالة الاولى التي يكون التأخير افضل في شدة حر هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون ثم غيم وثم جماعة يريدون الصلاة فانهم اذا اخروا صلاة الظهر الى قريب صلاة العصر هذا يكون ارفق بهم فاذا وجد غيم وهو مظنة مطر ويخشون ان يكون ثم مشقة عليهم فلهم ان يؤخروا الظهر الى اخر وقتها او يؤخروها حتى يكون اداؤهم للصلاة زوالي او بقلة مشقة علي قال او مع غيم لمن يصلي جماعة. هذا يدل على ان من كان في حال غيم يعني ما هنا حرب بالغيم ولا يصلي جماعة يكون الافضل في حقه التبكير. لكن الجماعة مع وجود الغيم صلي ويؤخرها بحسب حاجة الجماعة قلة المشقة عليهم لان الشارع متشوف ازالة المشقة او تقليل المشقة عن المكلفين وهذا مثل صلاة الجمع بين المغرب والعشاء في يوم المطير هذا يترخص به من صلى جماعة في المسجد اما من صلى جماعة يصلون في البيوت ونحو ذلك هذا ما يترخص بالجمع. لان الجمع المقصود منه او الحكمة منه ان تخف المشقة او تزال المشقة على الناس الذين يصلون في المساجد قال ويليه يعني يلي وقت الظهر ويليه وقت العصر ويلي وقت الظهر وقت العصر الوقت الثاني هو وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني ان وقت العصر ممتد من مصير الظل مصير الفيه مثل يعني مثل طول شيء بعد فيه الزوال الى مصير الظل مثلي الشيء بعد في الزوال وهذا تعبير لاجل ما جاء في الحديث وبعض اهل العلم عبر عنه بانه الى اصفرار الشمس قال الى اصفرار الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية كما ثبت في الصحيح فاذا هذا الوقت من مصير الظل مثله الى مصير الظل مثليه يعني مثلي الشيء بعد فيح الزوال هذا هو وقت العصر هل هو وقت اختيار؟ او وقت ظرورة هذا وقت اختيار واذا ذكرنا هذه الكلمة فالاوقات عندهم على اقسام من الاوقات ما يكون له قسم واحد وقت ادب وقت اختيار كله ومنه ما ينقسم الى وقت اختيار ووقت ضرورة فذكر الظهر وما ذكر تقسيم وقتها فاذا وقتها وقت اختيار انت تؤديها في اول الوقت او في اخر الوقت قبل دخول العصر بدقائق فان هذا الجميع وقت اختيار لا تأثم بتأخير الصلاة اليه وقت الظرورة هو ما يجوز تأخير الصلاة اليه لاجل الحاجة او الضرورة او العذر يجوز تأخير الصلاة فيها. اما مع عدم العذر فان التأخير الى هذا الوقت يأثم به صاحبه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وقال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا فدل على ان الاول معذور والثاني غير معذور والفرق بينهما ان هذاك ان ذاك اداها الظهر وهذا فيه اثر صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك اذا طهرت قبل الفجر ولو بساعة يعني ولو بوقت قليل فانه يجب عليها ان تقضي المغرب مع العشاء في وقت الظرورة لكن لاجل العذر الذي عذره مثل نوم او شغل يباح معه التأخير او نحو ذلك من الاعذار. اما المنافق فاخرها بغير عذر. فدل على ان وقت العصر ينقسم الى ادلة اخرى في ذلك فاذا وقت العصر منه وقت اختيار ومنه وقت ظرورة ووقت الاختيار عبروا عنه تارة بمصير ظل الشيء مثليه وعبروا عنه تارة الى بما هو الى اصفرار الشمس قال ويسن تعجيلها يعني يسن تأجيل العصر وذلك لما ذكرت لك من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية يعني في اول وقتها بعد ذلك قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة يعني من غروب الشمس هنا وجب اذا غربت الشمس وجب المغرب مغيب الحمرة له بداية نغيب الحمرة له بداية وقد لا يدرك ذلك تماما ولهذا قدر قدر بان مغيب الحمرة بعد المغرب يعني بعد مغيب الشمس بساعة ونصف طول السنة وهذا في الواقع يختلف اختلاف اختلاف البلاد ولهذا في دراسة عملها الشيخ احمد شاكر في شرحه على الترمذي بين انه في الحقيقة وقت المغرب ينتهي بعد تقريبا بما يتراوح بين ساعة وربع الى ساعة واثنين وعشرين ثلاثة وعشرين دقيقة يعني في هالمحارب يعني قبل وقت العشاء الذي ومعروف عندنا انه بعد ساعة ونصف وذلك يعني سبب جعلهم ساعة ونصف ان الشفق يعني الحمرة هذه هذه لها لها وقت يعني تغيب لكن وقت غيابها بالدقة غير محدد فلهذا هل نجعل الوقت بدايات الغياب او عدم نظر عدم نظر الناظر الى الحمرة اصلا فهذا فيه نظر ولذلك يحترز طالب العلم او يحترز المسلم في ان وقت المغرب على الحقيقة هو ينتهي قبل دخول وقت العشاء على المقرر الان بدقائق ووقت العشاء يبدأ من وقت مغيب الشفق ولهذا قال بعدها ويليه وقت العشاء الى الى الفجر الثاني ويليه وقت المغرب يعني يلي وقت العصر وقت المغرب الى مغيب الحمرة والحمرة هي الشفق كما جاء في الحديث الشفق حمرة قال طبعا هذه الاوقات دليلها حديث جبريل الذي رواه جابر حين ام بالنبي صلى الله عليه وسلم وطريق اخرى او اه رواية اخرى لابي مسعود البدري ايضا في ذلك والادلة في هذا كثيرة واظحة طواف هذه اه الامام احمد والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وجماعة رووا حديث جابر وحديث ابن مسعود ونحوهما قال ويسن تعجيلها يعني تعجيل المغرب هو الافضل كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف من الصلاة وان احدنا يبصر مواقع النبل فدل هذا على انه على انهم ينتهون من الصلاة مبكرين مبكرين جدا يعني السفر اه لا زال باقيا ويرى مواقع النمل يعني لو رمى نبلا على مسافة فانه يرى موقعه اثره في الارظ يسن تعديلها تأخير المغرب تأخير المغرب ايضا لا حرج فيه لو اخر المغرب النبي صلى الله عليه وسلم اخر مرة المغرب وقد جاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس كان يراعي اصحابه فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم تأخروا اخر الصلاة اذا رآهم لم يجتمعوا تأخر الصلاة فاذا الامام ينظر في ذلك بما هو ارفق بالمأمومين بما هو عرف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رآهم لم يجتمعوا اخر الصلاة فاذا يسن تعديلها ولهذا هو الاصل الا اذا كان الارفق بالمأمومين ان تؤخر قليلا مثل ما يحصل في تطر يعني في رمظان فانها تؤخر المغرب قليلا لان هذا ارفق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته انه يقدم ويؤخر بحسب الناس والامام هو الذي يراعي الجماعة وليست الجماعة هي التي تراعي الامام لان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس فاذا اجتمعوا قدمها واذا لم يجتمعوا اخرها قال الا يسن تعجيلها يعني المغرب الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع جمع هي مزدلفة سميت بذلك لان الناس يجتمعون فيها ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة فان الناس اذا افاضوا من عرفات واتوا جمعا محرمين سن لهم تأخير المغرب يعني يؤخرونها الى ان يصلوا الى جمع يصلونها في مزدلفة. هذه هي السنة. قالوا سن تعديلها الا ليلة جمع لمن قصدها. يعني قصد جمعا محرما ليس كل من قصد جمع يعني كان من الحجاج فانه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويليه يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء الى الفجر الثاني بعد وقت المغرب يأتي وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترف هذا تفسير للفجر الثاني العشاء ذكر هنا ان وقتها يمتد الى الفجر الثاني وهل معنى ذلك ان الجميع وقت اختيار او ان ثم وقت اختيار وثمة وقت ظرورة العلماء في ذلك لهم اقوال هاني بالعلماء علماء المذهب خاصة وعلماء غيرهم من باب اولى فمنهم من يقول ان وقت الاختيار الى الفجر دل على ان ما بين العشاء والفجر وقت واما ما جاء يعني على هذا القول من الاحاديث التي فيها ثلث الليل ونصف الليل فيحملونها على الافضلية والقول الثاني ان وقت العشاء الى نصف الليل وذلك لما لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل فيكون هذا اذا وقت اختيار فيكون هذا اذا وقت اختيار الى نصف الليل وما بعده من نصف الليل الى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ظرورة. يباح تأخيرها لمن له عذر قال في الفجر الثاني وهو البياظ المعترض هذا احتراز عن البياض الذي يكون طويلا ليس معترضا يعني ثم فجر كاذب كما هو معروف وهو الخط اللي يكون خط نور يكون في وسط قبة السماء يعرف كذنب السرحان ويعني بحسب ما يعرف الذين يعرفون السلحان لكن الوقت الذي يبتدأ به وقت الفجر وينتهي به وقت العشاء هو البياظ المعترض. لانه بداية ظهور النور نهاية حضور الاسفار فيكون مثل الخط الافق والذين يذهبون الى البر الخلاء فانهم ينظرون ذلك واظحا يكون معترض في الافق يعني يملأ الافق خط ابيظ يبتدأ مع حافة التقاء قبة السماء من الاب قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل. تأخير العشاء الى ثلث الليل افضل. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اخرها الى ثلث الليل وقال لولا ان اشق على امتي وهذا يدل على ان التأخير افضل اذا كان ارفق بالناس لكن اذا كان الناس يحبون التبكير فان ذلك هو الافضل في حقهم لهذا قال ان سهل يعني ان التأخير الى ثلث الليل افضل ان سهي اما ان عسر على الناس او تصيبهم منهم مشق منه مشقة فانه تذكيرها او تعديلها افضل قال بعد ذلك ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر والفجر هو الصبح سمي فجرا لانفجار النور وصبحا للاصباح فهي صلاة الفجر وصلاة الصبح يليه وقت الفجر هذا الوقت يبتدأ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض الى طلوع الشمس قال وتعجيلها يعني تعجيل الفجر افضل تعجيل الفجر افضل يعني ان يصليها بغلف والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه صلى الفجر بغلس وصلى الفجر وهو مسفر فكان هديه عليه الصلاة والسلام انه يصلي يعني العام بغلس وجلس يعني بشيء من الظلام كان الصحابيات يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قالت ثم تنصرف احدانا او ثم ينصرفن وهن لا يعرفن من شدة الغلاس يعني من شدة الظلمة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اسفر بالفجر وقال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر ذهب كثير من اهل العلم بل الاكثر الى استحباب ان تصلى بغلس وانها هي السنة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها وقالوا لا حرج ان يصليها ايضا باسفار وقال اخرون السنة الاسفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مسفرا وقال ابشر وقال اسفروا بالفجر يعني صلوه فانه اعظم للاجر واذا كان اعظم للاجر فانه يكون افضل والجواب عن ذلك ان قوله اسفروا بالفجر وكونه صلاها مسفرا هذا يحمل على بعض الحالات فانه مثلا بليالي الصيف لمن كان في بعض الحالات يكون تأخير الفجر الى الاسفار ارفق بالناس الى الاسفار ارفق بالناس لانه ربما يكون مثل نجد والمدينة ونحو ذلك يكون الفجر مبكرا فالارفاق ان يتأخر فيحمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في مسألة الاسفار انه مراعيا الرفق بهم ومن اهل العلم من قال يختلف ذلك صيفا وشتاء ففي الصيف يسن الاسفار مطلقا وفي الشتاء يسن التغليس والظاهر ان كما ذكرت لكم ان هذا معلق بالمصلحة. بما يراه عليه الصلاة والسلام مصلحة. وهكذا الامام اذا رأى المصلحة في التأخير فانه يؤخر الصلاة حتى يصليها باسفار طبعا هذا اذا اتفقوا على ذلك اما اذا كان بعظ جماعة مثل بعض الاحوال يتقدم وينتظر فانه لا يفعل ذلك لاختيار له لنفسه بل يكون هذا الارفق بالجماعة والامام يتحرى الرفق بالناس فيتحرى العرفق له فقط بل الرفق الارفق له وللناس قال وتعجيلها افظل كما ذكرنا يعني ان تصلى بغلس ثم بدأ بمسألة ادراك الصلاة يعني بعد ما ذكر الاوقات بما يدرك الوقت فيبني على غلبة ظنه وتكون الصلاة صلاة فرضا لكن متى تكون نفلا اذا بان وقولهم بان هذا مقصود بان يعني جزم به ظهر وعندهم ثمة في هذا لفظان يقولون شك وبان باي صلاة؟ قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها تدرك الصلاة يعني يكون قد اتى بها اداء اتى بها اعداء لا قضاء باي شيء؟ بتكبيرة الاحرام في وقتها يعني اذا كبر للاحرام في وقت من هذه الاوقات فانه قد ادرك الصلاة اداء في وقتها ولا يأثم بذلك وان وقع اكثرها في غير ذلك الوقت واخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر قالوا عبر بالركعة والمراد ما به يدخل في الركعة لان الركعة تشمل تكبيرة والفاتحة تشمل الركوع والرفع منه والسجود الى اخره وليس المراد ان يأتي بركعة كاملة في هذا حتى اخر السجود وانما المراد ان يكون ادرك ما به يدخل في ركعة قالوا معنى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة يعني من ادرك تكبيرة تلك الركعة لانها هي اعظم الاركان ان في تلك الركعة هي تكبيرة الاحرام فاذا قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها يعني انه اذا اتى بهذه بتكبيرة الاحرام في الوقت فيكون ادرك الصلاة هنا مسألة يذكرها ايضا فقهاء العلماء وهي انه من اراد ان يؤخر الصلاة رعاية لغيره بما يدرك يدرك فضيلة الوقت يعني مثلا في اناس بيصلون بعد ساعة هو يريد ان يراعيهم يصلي معهم او في اخر الوقت فبما يدرك فضيلة الوقت قالوا يدركها بالاستعداد في اولها اذا استعد للصلاة في اولها في اول الوقت فانه يدرك فضيلة الوقت ولو لم يؤدها الا في وسطه او في اخره قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن لا يصلي قبل غلبة ظنه الى اخره هذا الكلام يريد منه مؤلف رحمه الله تعالى يريد منه انه لا بد ان يغلب على الظن دخول الوقت اما الشك فانه لا يكفي وعندهم مراتب الشك والظن هو ما فيه استواء للامرين شك ظن فيه استواء للامرين وغلبة ظن فيه ترجيح لاحد الامرين والوهم فيه اضعاف لاحد الامرين فاذا انغلبت الظن ما يكون فيه احد الوجهين راجحا على الاخر. والظن والشك ما فيه التساوي. هذا عند الفقهاء اما الاصوليون فيختلف عن ذلك فعندهم بالشك الظن والشك غير متساوية لكن الفقهاء يعبرون عن الشك والظن تعبيرا واحدا شك ظنه اما غلبة الظن فهي الترجيح قال لا يصلي قبل غلبة ظنه يعني قبل ان يترجح له دخول الوقت طيب ما سبيل ترجيح ذلك قال اما باجتهاد ينظر هلأ صار ظل الشيء آآ يعني زالت الشمس خلاص وجب الوقت صار ظل الشيء مثله بعد الزوال وجبت العصر غربت الشمس تحقق ان القرص غاب تماما وجب المغرب. الشفق والحمرة غابت كذا الى اخره. فيجتهد وينظر هذا وسيلة اجتهاد او خبر ثقة متيقن خبر ثقة يأتي واحد يقول له انا اعرف هذا ترى الوقت دخل وعنده معرفة بذلك ثقة يعني ليس في دينه فقط ولكن في دينه ومعرفته بالاوقات وهذا هو المؤذن فان المؤذن ثقة يخبر بدخول الوقت هذا بالنسبة للزمن اول وبالنسبة لهذا الزمان فانه بالساعة يمكن معرفة دخول الوقت بغلبة ظن ايضا او خبر ثقة يعني متيقن راجع للخبر ها او ثقة متيقن يعني من خبره بغير شاك فيه يعني صحيح ما شاء الله قال فان احرم باجتهاد طيب الان تفصيل لما سبق اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن او متيقن فان احرم باجتهاد طيب اذا حصل انه احرم باجتهاد اجتهد فنظر فاحرم فبان قبله بان انه صلى قبل الوقت فما الحكم؟ قال فنفل يعني يكون ادى الصلاة قبل وقتها فتكون نافلة ولو كانت المغرب مثلا غربت فيه سحاب فحابوا نظر بالسواد خلاص الشمس هربت صلي فصلى وبعد فترة وجدوا ان الشمس يتجلى شيء من السحاب ووجدوا ان الشمس ينبعث شعاعها من وراء السحاب. فهنا تكون صلاته في هذا الوقت نفل ولو كان وقت نهي ولو كان كذا وكذا لانه حين صلاها صلاها معتقدا انه يؤدي الفرض فهو في حقه تنقلب الصلاة نفل ولو ادركها في اثنائها فانها تنقلب في حقه نفل قال والا ففر الا يعني ان لم يبن انه قبله باجتهاد ومشى يعني مثلا فيه غيم وصلى ما فيه آآ بل ساعات يعني متيسرة لكن احيانا يحتاجها الواحد في مثلا في بلد ما يعرف الاوقات فيها او نحو ذلك فمضى صلى بغلبة ظنه يعني باجتهاد لكن لم يبن له ان الوقت دخل او لم يدخل في في مواضع كثيرة في الصلاة والصيام لغيرها مثلا في الصيام يذكرون انه ان شك ببقاء الليل فاكل فبان نهاره شك في بقاء الليل فاكل فبان نهارا. ما الحكم عندهم بان نهارا شكه في بقاء الليل واكل واكل لما جا من يعني بعد ساعتين ثلاث تبين له انه انه اكل في وقت في وقت النار يصح الصوم او يبطل لا ايه يكمل يمسك ويقضي ذلك اليوم هذي شك فبان لاحظ او شك فدام شكه اذا شك فدام شكه فالاصل عندهم في هذه المسألة بقاء بقاء الليل فاذا هنا لا يقضي بخلاف انه اه في النهار. اذا شك فاكل فبانت طلوع النهار او بان بقاء النهار يعني بان بقاء النهار سواء في وجود النهار في اوله او في اخره شك ثبان هنا يجب عليها القضاء سواء في الاول او الاخر. لكن شك فدام شكه هنا ينظر الى الاصل اذا كان شك في الليل فالاصل بقاء الليل فهنا ما يعد مخطئا لكن في النهار شك ايش فدام شكه وش الاصل اصل بقاء النهار فالاصل انه ما يفطر حتى يتيقن ان شمس غربت ظاهر؟ المقصود عبارات للفقهاء تنتبهون لها وهي مهمة يستعملها ايضا العلماء المفاتي في فتاويه شكى وبان هذه لها قروض هنا قال ان احرم باجتهاد فبان ليس شك فبان وضح قبله فنفذ والا يعني وان لم يبن بشك او من باب اولى جزم ففر قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت طهرت قضوها يعني اذا صار مكلف ادرك من وقت الظهر مثلا او من وقت اي صلاة قدر تحريمه واحدة عندهم يدرك الوقت باي شيء يعني ضابط الباب ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة يعني التحريف فاذا ينبني على هذا كل ما يترتب عليه. فاذا ادرك مقدار تحريمه في اول الوقت ثم حاضت المرأة ادرك مقدار تحريمه ثم بلغ ثم جن الى اخره او زال تكليفه فان عليه القضاء. اغمي عليه. ادرك ثدي دقيقة واحدة ثم اغمي عليه. هنا يجب عليه قضاء هذه هذه الصلاة والصلوات كلها طبعا لان المغمى عليه يقضي الصلاة او جنون يعني زال تكليفها لان المغمى عليه لا يزول تكليفه المقصود بذلك الجنون ونحوها او حاضت المرأة ثم كلف وطهرت يعني بعد وقت فانهم يقضون هذا الوقت يقضون تلك الصلاة. لانهم ادركوا منها قدر التحريم فوجبت عليهم وفي تلك لمدة ولو كانت وجيزة قوطبوا بالخطاب الشرعي بان يؤدوا الصلاة فبقيت في ذمتهم فلابد من قضائها قال ومن صار اهلا لوجوبها حاضت وطهرت قضوها بالنسبة للحيض عندهم انهم ان هؤلاء يعني من زال تكليفه ومن قضى يقضي الصلاة من زال تكليفه او المرأة اذا حاضت يقضي الصلاة وما يجمع اليها لانه عذر يعني الحائض المأذورة نوع مرض وزوال التكليف بجنونه ونحوه نوع مرض يقولون ونوع المرض او المرض يبيح الجمع فاذا يكون القضاء لها ولما جمع معه فعندهم ان المرأة اذا حاضت اذا حاضت فانها يعني بعد دخول الوقت هذه في مسألة من ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم. نعم. ثم زال تكليفها وحاولت ثم كلف وطارت قضوها. المسألة في انه اذا اذا طهرت المرأة في وقت يعني مثلا في اخر وقت العصر قبل المغرب وقتا يسير فانها هنا ادركت وقت العصر بقدر تحريمه او اكثر. فعندهم يجب عليها ان تقضي وقت العصر. وايضا وقت هنا مخاطبة ان تصلي المغرب والعشاء جميعا هذا هو المذهب ومبني على قول ابن عباس وغيره. وقال بعض العلماء ايضا في المذهب وفي غيره انه انما يجب على المرأة صلاة الصلاة في الوقت الذي ظهرت فيه فاذا ظهرت في العصر وجب عليها ان تصلي صلاة العصر اذا طهرت المغرب وجب عليها ان تصلي المغرب طهرت العشاء تصلي العشاء فقط. اما مسألة الجمع فان الله جل وعلا ما تبلغها بذلك وهذا وهذان القولان يفتى بهما جميعا يعني اليوم يفتى بهذا وهذا والاحوط للمرأة ان تصلي من الصلاتين والمسألة راجعة لها. يعني ولي المرأة لا يلزمها بان تصلي الصلاتين اذا كانت مثلا مقتنعة بانها تصلي صلاة فقط التي فيها الوقت فلا يلزمها وانما يبين لها هذا وهذا لان الامر راجع لها وليس في المسألة الزام اذا استفتت تلتزم الفتوى قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها هذا اللي ذكرته لكم من صار اهلا لوجوبها يعني الحائض ظهرت الصغير بلغ المجنون افاق يقول قبل خروج وقتها لزمته تلك الصلاة التي صار اهلا للوجوب في وقتها وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر والعصر المغرب والعشاء اذا طهر في اخر وقت العصر او اذا اهل في اخر وقت العصر او قبل الفجر قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب فورا قضاء الفوائت المرتبة يعني ان الفوائد يجب قظاؤها على الفور لانه مأمور بالقظاء والامر للفورية كما هو معروف عند الاصوليين ويقضي الفوائت مرتبا يعني يرتب هذه الفجر ثم الظهر ثم العصر الى اخره يرتب القظاء كل صلاة بعد الصلاة التي قبلها يعني كل واحدة مع كل واحدة بعد التي قبلها شاه عند بعض الناس انه اذا صار عليه قضاء يصلي مع كل صلاة صلاة يعني يصلي مع الفجر فجر يصلي مع الظهر ظهر يصلي مع العصر عصر وهذا غلط والاصل ان الامر للفورية واذا كان للفورية فانه يجب عليها القضاء فورا ولا يؤخر ثم يرتب بحسب ما فاته من تلك الصلوات يسقط الترتيب بنسيانه نكمله ان شاء الله تعالى المرة