﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد اذ والثلاثون خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها

2
00:00:21.500 --> 00:00:46.850
وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن ومن انكشف

3
00:00:46.850 --> 00:01:06.750
فبعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد اعاد لا من حبس في محل نجس  ومن وجد كفاية عورة ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر

4
00:01:06.800 --> 00:01:34.650
وان اعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده ويكون ويكون امامهم وسطهم وسطهم ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده. فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا

5
00:01:34.950 --> 00:02:02.850
فان وجد فان وجد سترة قريب فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار. والعورة فيجب بما لا يصف بشرتها

6
00:02:03.050 --> 00:02:22.350
وعورة رجل وامل وام ولد ومعتق بعضها من الصفة الى الركبة. وكل الحرة عورة الا وجهها. كل الفرة عورة الا تستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته انه ستر عورته في النفل ومع احد عاشقين في الفرض

7
00:02:22.700 --> 00:02:36.700
صلاتها في درع وخمار وملهفة ويجزئ كسر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في ثوب نجس او صلى في ثوب وحرب عليه او نجس فعاد لا من حبس في محل النجس

8
00:02:36.750 --> 00:02:59.900
ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين. فان لم فان لم يكفيهما فان لم يكفيهما فالاجبر لزمه قبولها ويصلي العاري قائم بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده انشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا

9
00:03:00.450 --> 00:03:12.950
وان وجد وان وجد سترة وان وجد سترة اثناء الصلاة قريبة اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ. احسنت احسنت ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وهكذا الحب

10
00:03:13.600 --> 00:03:32.450
حفظه الله يوفقنا واياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الدرس صلة الدرس السابق وهذا الباب باب شروط الصلاة

11
00:03:32.650 --> 00:03:57.850
باب فيه طول فربما قسم الى اربعة او خمس دروس ان شاء الله تعالى ذكر ان الشروط قبل الصلاة وذكر منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس وفصل في مسألة شرط الوقت

12
00:03:58.200 --> 00:04:23.000
حتى وصل الى اخر جملة منه يعني في هذا الكتاب فقال ويسقط الترتيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة

13
00:04:23.900 --> 00:04:50.700
يعني اذا فاته صلاة او عدة صلوات اذا فاتته عدة صلوات فانه يقضيها مرتبة كل واحدة بعد الاخرى فمثلا لو فاته الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قظى يبقي الظهر ثم يقضي العصر ثم يقضي المغرب

14
00:04:50.750 --> 00:05:15.050
متتالية هذا معنى الترتيب يعني ان يرتبها كما هي الواحدة تلو الاخرى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا قال يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا او مرتبا هو

15
00:05:15.700 --> 00:05:38.800
فهنا ثلاث كلمات يجب فورا قضاء وفي الوجوب مأخوذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم في حال من صام من نام عن صلاة او نسيها وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من نام عن صلاة او نسيها

16
00:05:38.900 --> 00:06:05.600
فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقوله فليصلها هذا امر والامر كما هو معلوم للوجوب واذا كان للوجوب فان الواجب يستجاب له فورا يعني يمتثل فورا فقوله فليصلها

17
00:06:06.300 --> 00:06:30.350
اذا ذكرها في قوله ليصلي فليصلها هذا وجوب والوجوب كما هو معلوم عند الاصوليين انه يجب اداؤه على الفور يعني الواجب يجب اداؤه على الفور لا يجوز تأخير الواجب ثم في قوله عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا الحديث اذا ذكرها

18
00:06:30.600 --> 00:06:58.600
ما يدل على الفورية فليصلها اذا ذكرها  النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل حينما فاتته الصلوات  يوم خوف استعداداته ليوم الخندق فاته عدة صلوات فصلاها مرتبة عليه الصلاة والسلام فور تذكره

19
00:06:59.100 --> 00:07:25.050
لما فاته وصلاها الصحابة معه رضي الله عنه وكذلك حينما فاتته صلاة الفجر نام عنها حتى طلعت الشمس قضاها ايضا فورا دون تأخير ولكنه اخر قليلا لاجل ان المكان حضر فيه الشيطان فارتحلوا قليلا ثم صلى

20
00:07:25.600 --> 00:07:47.850
وهلل ذلك بان المكان حضر فيه الشيطان فدل ذلك على ان الفائتة اذا فاتت يجب قضاؤها بالامر بالقول وبالفعل منه صلى الله عليه وسلم وكذلك ان القضاء يكون فوريا يعني لا يؤخره

21
00:07:48.150 --> 00:08:10.000
فمثلا لو فاتت المرء صلاة ثم تذكر انه لم يصلي المغرب بعد العشاء لما صلى العشاء تذكر انه لم يصلي المغرب فهنا يجب عليه ان يصلي ان يصلي المغرب فورا

22
00:08:10.150 --> 00:08:29.250
مباشرة اذا كان متوضئا يصلي او يذهب فيتوضأ فيصلي ولا يجوز له ان يؤخر ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امره اذا نسى او اذا نسي او اذا نام ان يصلي اذا ذكر

23
00:08:29.950 --> 00:08:53.500
فور تذكره فليصلها اذا ذكره حين يتذكر يصلي حين يستيقظ وينتبه ان الوقت قد فاته يصلي فورا ولا يجوز له تأخير ذلك يعني تأخير الصلاة عن وقت تذكرها قال هنا يجب فورا قضاء الفوائت

24
00:08:54.700 --> 00:09:22.250
قضى هنا سمي قضاء لان الوقت فات وتسمية ذلك قضاء جاء في السنة ما يدل عليه فان عائشة سمت صيامها في رمضان يعني لما فاتها من رمظان لاجل الحيظ او لاجل السفر

25
00:09:22.650 --> 00:09:41.150
سمته قضاء كان يكون علي القضاء من رمضان فلا استطيع ان اقوله حتى يكون شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال

26
00:09:41.850 --> 00:10:03.750
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فاذا لفظ القظاء هذا كان مستعملا فيدل على ان المقضي ما كان بعد فوات وقته الاصلي ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

27
00:10:04.450 --> 00:10:22.700
هذا يدل على استعمال لفظ القضاء اذا اذا صح استعمال لفظ القضاء فثم مقابل له يعني الصلاة في الوقت اذا تسمى بماذا فتسمى اداء هذا الاداء لم يأتي في السنة

28
00:10:22.850 --> 00:10:45.200
لكن سماه العلماء اداء لانه يقابل القضاء. فالقضاء اذا ثبت فانما يقابله وهو اداء الصلاة في الوقت يسمى اداء فاذا قوله يجب فورا قضاء الفوائت لما فاته من الصلوات مرتبا

29
00:10:46.000 --> 00:11:11.350
لها هذا ظاهر واضح من حيث التصوير ومن حيث الدليل ايضا قال ويسقط الترتيب هنا قال يجب فورا قضاء الفوائت مركبا له كان سائلا سأله وقال هل قولك مرتبا مطلق بدون

30
00:11:11.900 --> 00:11:38.400
قيود بدون استثناءات فقال ويسقط الترتيب الى اخره لانه قال الا في حال نسيانه او خشية كذا فانه يعذر يعني لا يصليها مرتبة قال ويسقط الترتيب بنسيانه يعني ذلك الذي وجب يسقط

31
00:11:38.900 --> 00:12:03.700
فيصبح غير مخاطب به اذا نسي مثلا تذكر ان عليه صلاتين ثم صلى المغرب والعشاء ثم صلى العشا صلى العشاء وهو يريد ان يصلي المغرب لكن نسي صلاة المغرب فصلى العشاء

32
00:12:04.200 --> 00:12:25.200
فهنا يصح منه ان يؤدي المغرب بعد العشاء وهنا يسقط الترتيب لانه نسي والنسيان في هذه الحال عذر وقوله هنا بنسيانه يعني بنسيان الترتيب بنسيان المكلف الترتيب اذا نسي الترتيب

33
00:12:26.200 --> 00:12:56.450
هذا يعني انه مع الجهل لا يسقط لان النسيان عندهم والجهل عارضان كثيرا ما يعرظان واذا ذكروا واحدة فان لها مفهوما يعني ان ان الاخرى لا تدخل فيها فقوله ويسقط الترتيب بنسيانه نفها منه ان الجاهل

34
00:12:57.150 --> 00:13:18.300
لا يدخل في ذلك وهذا صحيح بهذا المفهوم صحيح فان الجاهل بحكم الترتيب لا يعذر يعني لا يسقط عنه الترتيب بل نقول له اعد المغرب والعشاء. قال انا صليت العشاء جاهل انه لا بد المغرب هذا وقت العشاء وصليت العشاء

35
00:13:18.300 --> 00:13:38.950
ثم صليت المغرب الفائتة او قال انا علي عدة صلوات مثل مثل غد صلاها فبدأ العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر فيقول له هنا هل نسيت؟ قال لا ما اعلم الحكم

36
00:13:39.150 --> 00:14:02.300
فعندهم ان الجهل بالحكم لا يعذر به لان هذا مما يجب السؤال عنه و تحري العلم فيه فاذا يعيك بعد ان صلى هذه الصلوات الثلاث يعيد صلاة الظهر والعصر لان الفجر حين صلاها وقعت صحيحة اولى

37
00:14:03.000 --> 00:14:25.000
مثل مثلا يرمي الجمرات ايش يعني احيانا يبتدأ ايش؟ الصغيرة ولا بالكبيرة بعضهم يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فهنا يجب الترتيب. طيب تبطل جميعا او تبطل الوسطى رمي الوسطى والكبرى

38
00:14:25.450 --> 00:14:44.700
الوسطى والكبرى لان الصغيرة وقعت صحيحة فيعيد الوسطى والكبرى حتى تقع مرتبة. كذلك هنا في الصلوات فاذا عندهم الجهل ليس بعذر الجهل لا يسقط الترتيب بالجهل لا يسقط الترتيب بعدم العلم

39
00:14:45.250 --> 00:15:09.700
لماذا؟ لانه مفرط لانه فرط واما النسيان فهو غالب لا لا الواحد ما يؤاخذ بنسيانه عندهم لان النسيان ليس فيه تفريط قال وبخشية يعني يسقط الترتيب في حال ثانية. ما هي هذه الحالة الثانية؟ قال وبخشية خروج

40
00:15:09.900 --> 00:15:33.500
وقت اختيار الحاضرة يعني ان يخشى من فاتته من فاتته صلوات من عليه قضاء صلوات يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فيقول يسقط الترتيب لان الحاضر هذا وقتها

41
00:15:33.650 --> 00:15:58.750
وهي اولى ان تؤدى فيها  مثال ذلك ان يتذكر ان عليه صلاة المغرب ما صلاها وهو الان في نصف الليل وعندهم ان اختيار وقت العشاء الى الى نصف الليل ويمتد الضرورة الى

42
00:15:59.000 --> 00:16:17.000
الفجر طيب هو تذكر الان نصف الليل انه ما صلى المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء فما الحكم نقول يسقط الترتيب لانه اذا ادى المغرب فانه يكون قد فوت على نفسه

43
00:16:17.250 --> 00:16:33.750
اداء المغرب في وقتها واداء العشاء في وقتها فهنا يجب عليه ان يصلي العشاء في وقتها في وقت الاختيار ثم بعد ذلك يصلي المغرب ويسقط الترتيب لانه يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة

44
00:16:34.500 --> 00:16:56.500
عندهم الصلوات التي لها وقت اختيار وقت ظرورة كم صلاة بما ذكرنا انتهى والعصر والعشاء. فالعصر وقت الاختيار الى الى الى نصف الليل الى الاصفراء لا العصر الى اصفرار الشمس او كما قال الى مصير

45
00:16:56.700 --> 00:17:15.600
ظل كل شيء مثليه والعشاء وقت الاختيار عندهم الى الى نصف الليل فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار هذه الحاضرة يعني العصر او العشاء وجب عليه ان يؤدي الصلاة الفرض في وقتها ثم بعد ذلك يقضي ما فاته

46
00:17:15.900 --> 00:17:47.900
ذكر هنا سورتين مما يسقط ترتيب بوجوده في النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهناك صورة الثالثة عندهم ايضا وهي اذا خشي ان يفوت ما تجب فيه الجماعة مثل صلاة الجمعة

47
00:17:48.350 --> 00:18:09.100
اذا خشي ان تفوت صلاة الجمعة مع الجماعة ليس من جهة الوقت ولكن من جهة ادائها مع الجماعة كذلك يسقط الترتيب وهو ينتظر اقامة المؤذن لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطيب من خطبته تذكر انه ما صلى الفجر

48
00:18:09.550 --> 00:18:25.550
فهنا ماذا يفعل؟ ايصلي الفجر فتفوته الجمعة والجمعة اداؤها جماعة في هذا الحال يعني غير مؤخر فرض لانه لا تسن لها لا تجب الجماعة مرة اخرى انما هي جماعة واحدة

49
00:18:26.300 --> 00:18:41.500
فاذا كان كذلك فانه يسقط الترتيب بخشية فوات ذلك. كذلك صلاة العيد مثلا تفوت صلاة العيد تذكر انه ما صلى الفجر وهذا الامام اقبل يريد ان يصلي صلاة العيد فماذا يفعل

50
00:18:41.850 --> 00:19:02.750
هنا يصلي الصلاة هذه و يسقط الترتيب لاجل فوات هذه الصلاة التي يصليها جماعة طبعا لان صلاة العيد فرض اما على الاعيان او على الكفاية هذه ثلاث صور عندهم يسقط الترتيب

51
00:19:03.050 --> 00:19:22.900
بوجودها اما صورتان ذكرت واحدة وهي النسيان وهي جهل اذا جهل لا يسقط الترتيب عندهم وكذلك صورة ثانية اذا خشي ان تفوت الجماعة للصلاة مثلا دخل والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب

52
00:19:23.250 --> 00:19:46.000
فما الحكم يخشى انه ان صلى المغرب فاتته العشاء فهل يدخل معهم يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب عندهم لا يصلح ذلك يعني لابد ان يأتي بالمغرب ثم العشاء لانه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة

53
00:19:46.350 --> 00:20:11.900
عندهم فلهذا صارت عندنا المسائل ثلاث واضحة؟ ومسألتان لكي الجهل وفوت الجماعة عند الفقهاء رحمهم الله للحنابلة المتأخرين او هو المشهور من المذهب انه لا لا يسقط الترتيب الجهل ولا يسقط الترتيب

54
00:20:11.950 --> 00:20:36.150
بخشية فوات الجماعة شيخ الاسلام رحمه الله له اختيار في المسألتين الاخيرتين وهو انه يسقط الترتيب ايضا بالجهل ويسقط التأثيب ايضا بخشية فوت الجماعة وهذا لان ذاك بان الامر يعني في جماعة

55
00:20:36.350 --> 00:20:59.850
بان الامر بادائها مع الجماعة يخاطب به الان هو مكلف الان بان يصلي مع الجماعة والصلاة تلك الفائتة ومخاطب بها ولكن تزاحم هنا واجبان فايهما يقدم قدم ما كان مخاطبا به في ذا هذا الوقت

56
00:21:00.400 --> 00:21:19.300
في هذا الوقت بخصوصه والاخر يقضيه بعد ذلك والجهل تعرفون قاعدة شيخ الاسلام فيه انه يجعل الجهل من الخطأ ولانه ما تعمد ذلك والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

57
00:21:19.400 --> 00:21:35.950
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت نعم قال قال الله تعالى قد فعلت كما رواه مسلم في الصحيح انتهينا الان من هذا من الشرط الاول الذي هو الوقت

58
00:21:36.400 --> 00:21:59.550
قال بعدها ومنها يعني من الشروط ستر العورة يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة وذكرت لك ان الشرط عندهم منه ما هو واجب عليه ان يحصله مثل الطهارة ومثل هنا الان ستر الهواء. يجب عليه ان يستر عورته

59
00:22:00.800 --> 00:22:20.150
وها هنا بحث معروف وهو ان تعبير تعبير اهل العلم في هذا الشرط بستر العورة هذا تعبير بما فهموه من النصوص والا فان النص لم يأتي يعني في الكتاب ولا في السنة

60
00:22:20.200 --> 00:22:37.150
لم يأتي  تنصيص على هذا الشرط بانه ستر العورة فلفظ ستر العورة وانها لا تصح الصلاة الا بستر العورة هذا يعني بهذا النص بهذا التعبير ستر العورة هذا لم يأتي

61
00:22:37.900 --> 00:22:55.950
وانما جاء ان للمرء عورة وان للمرأة عورة. لكن ستر العورة في الصلاة هذا لم يجيء كما حرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال من اجل ذلك من اجل وقوع هذا الشرط

62
00:22:56.150 --> 00:23:15.350
او ذكرهم لهذا الشرط وقع اختلاط كبير عند كثير من الناس في مسألة عورة الصلاة وعورة النظر فان العورة لفظ استعمله الشارع وستر العورة في الصلاة هذا لفظ لم يستعمله

63
00:23:15.600 --> 00:23:39.000
والعورة تستخدم في النظر العورة يعني هذا اللفظ يستخدم في باب النظر وكذلك في باب شروط الصلاة فلاجل الاختلال في الاستعمال وقع هذا الالتباس في ان من الناس من جعل العورة في باب الصلاة هي العورة في باب النظر

64
00:23:39.700 --> 00:24:00.500
ولهذا يقول ان الله جل وعلا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر باخذ الزينة عند كل مسجد وهذا الامر هو دليل هذا الشرط هذه الاية هي دليل هذا الشرط الذي هو ستر العورة

65
00:24:01.000 --> 00:24:18.500
خذوا زينتكم عند كل مسجد قال والامر باخذ الزينة امر زائد عن ستر العورة فان الزينة تطلق على ما يكون زينة ما تعلم انه زينة. لكن مجرد ستر العورة لا يسمى زينة

66
00:24:19.150 --> 00:24:39.000
بهذا يقول ان هذا اللفظ له الذي هو له ستر العورة هذا الشرط ستر العورة ينبغي ان يفهم فهما دقيقا بحيث لا يختلط مصطلحات العلماء بما جاء في الادلة الشرعية

67
00:24:39.400 --> 00:25:01.150
هو شرط صحيح لان الاية دلت عليه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واجمع اهل التفسير على ان اخذ الزينة اقل ما يكون  تتري العيب والعيب هو العورة

68
00:25:01.300 --> 00:25:20.600
لان العورة من الهور وهو العين فاذا ستر عيبه يعني العيب الذي يعني الشيء الذي لو اظهره لهيبا ذلك فانه يكون اخذ الحد الادنى من الزينة يعني مطلق الزينة فاذا دليل هذا الشرط هو

69
00:25:21.000 --> 00:25:41.600
قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد  تم ادلة اخر معروفة لا صلاة لحائض الا بالخمار والنبي صلى الله عليه وسلم سئل اذا كان للرجل ثوب الواحد

70
00:25:41.700 --> 00:26:06.650
قال فليضعه على عاتقه وليخالف بين طرفيه والمقصود انه ان معنى ستر العورة مأمور به في النصوص فلا تصح الصلاة الا بان يستر عورته لكن العورة المقيدة في الصلاة فلهذا قال ومنها ستر العورة. ستر يعني ان يجعل شيئا من اللباس على

71
00:26:07.050 --> 00:26:25.350
هذه العورة وهذا الستر باي شيء كيف يكون؟ قال بعدها فيجب بما لا يصف بشرته. يجب لانه شرط ما دام انه شرط فانه يجب لان هذا من الشروط التي تحصن

72
00:26:25.400 --> 00:26:42.700
ليست الشروط التي هي وضعية وانما هي الشروط التكليفية يعني الواجبة فقال يجب يعني يجب الستر باي شيء قال بما لا يصف بشرته. يعني انه ادنى ما يحصل به الستر

73
00:26:42.850 --> 00:27:09.500
الا توصف بشرة العورة يأتي تحديد العورة فاذا الستر يكون بما لا يصف بشرة العورة يصف البشرة الوصف هنا يصف بمعنى يحكي يعني يدلك على العورة والعورة يدل عليها بشيئين

74
00:27:09.650 --> 00:27:34.800
اما بلونها او الجسم عموما يدل عليه بشيئين اما بلونه واما بحجمه والحجم هذا لم يأت التكليف بما يستر الحجم لانه لابد وان يظهر لابد وان يتبين الحجم فان حجم الحقوين مثلا

75
00:27:35.150 --> 00:27:50.100
حجم الفخذ الى اخره لابد ان يكون مهما لبس المرء من اللباس لابد ان حجمه حجم عجيزته حجم اقباله لا بد ان يظهر وهذا لم يأتي به التكليف. فرجع اذا

76
00:27:50.250 --> 00:28:19.050
الستر الى المعنى الثاني الذي هو تتر اللون فاذا بما لا يصف بشرتها يعني باللون فاذا كان يلبس لباس رقيق اذا لبسه رأيت اللون هذا لون جلده ابيظ هذا لون جلده احمر هذا لون جلده حمظي هذا لون جلده اسود فهذا لم يستر العورة بل ان لباسه يصف البشرة

77
00:28:19.050 --> 00:28:44.600
فلا يجزئ اذا كان يستر العورة بمعنى لا يصف بشرتها ما تعرف اللون ما هو فانه تحقق هذا بالشرط لاحظ ان المقصود بما لا يصف بشرتها يعني فيما او يعني في غير

78
00:28:45.050 --> 00:29:06.350
ما اذا اجتمع ثوبان او ثلاثة آآ بالمثال يتضح ما اريد يعني مثلا مثل ما يحصل كثيرا احيانا يحصل ان المرء يلبس سروالا قصيرا يعني يبلغ الى نصف فخذه ويلبس ايضا فوقه سروالا طويلا

79
00:29:07.150 --> 00:29:26.850
فانه اذا الثوب يظهر فرق اللون بين ما سار عليه يعني الجزء من الافخاذ ما صار عليك ثلاثة ملابس يعني السروال القصير والطويل ثم الثوب وما ليس عليه الا الا

80
00:29:26.950 --> 00:29:44.100
توبة هذا غير مقصود لان هذا لا بد من قضايا الفرق بين اللون مثلا ان يلبس ثوبا لا يصف البشرة بمجرده ثوب لا يصف البشرة لكن لو لبس تحته سروالا قصيرا لظهر له

81
00:29:44.650 --> 00:29:56.850
الا تستطيع معرفة اللون اما مجرد الفرق ان هذا اغمق وهذا افتح او ان هذا اشد بياضا من ذاك اخف فهذا لابد منه لكن ما يتبين لك اللون. وهذا دعاني

82
00:29:56.850 --> 00:30:18.600
ليه؟ لان كثيرا من الناس يتحرج بهذه المسألة وربما وقع له حرج وربما بعضهم وسوسة في بعض الالبسة واعاد صلاة او اعاد الصلوات لحصول ذلك فينظر نظر وجد ان هذا اشد من ذاك او داكن اكثر منه فوجد فاعاد الصلاة وسبب له حرجا

83
00:30:18.750 --> 00:30:34.900
فالمقصود ان تفهم ان قوله يجب بما لا يصف بشرتها يعني  قال وعورة رجل هنا فبدأ في العورة يعني في الجملة الاولى فصل الستر. وفي الجملة الثانية الان يفصل العورة

84
00:30:35.200 --> 00:30:57.100
ما هي العورة؟ قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة من حيث التقسيم العام وقد ذكرته لكم سابقا ان العورة ثلاثة اقسام ثم عورة مغلظة

85
00:30:57.850 --> 00:31:21.800
وثم عورة متوسطة تم عورة مخففة وهنا قال في العورة التي هي من السرة الى الركبة قال عورة رجل الرجل يعني البالغ وامة فما فيعني معروفة يعني الرقيقة هذه اذا ارادت ان تصلي

86
00:31:22.350 --> 00:31:41.100
بحضرة سيدها او ارادت ان تصلي وحدها فان عورتها من السرة الى الركبة. هذه عورة صلاة يعني ما الذي يجب على الرجل ان يستره في اذا اراد ان يصلي قال يستر ما بين السرة الى الركبة

87
00:31:41.350 --> 00:31:57.700
هذي عورته في الصلاة مطلقا يسترها لاي شيء لحق الله جل وعلا لاجل الصلاة فيسترها اذا ولو لم يره احد. يسترها ولو كان يصلي في بيت وحده لو كان يصلي خاليا لو كان يصلي في ظلمة

88
00:31:57.950 --> 00:32:17.000
يجب سترها لانها ليست للنظر هي لاجل الصلاة كذلك الامى نفس الشيء الامة اذا ارادت ان تصلي فانها تستر ما بين سرتها الى ركبتها في الصلاة. فلو اظهرت صدرها الصلاة اظهرت شعرها فانها

89
00:32:17.400 --> 00:32:38.600
فان صلاتها صحيحة لانه لا يجب عليها ستر ذلك بالصلاة فهي مثل الرجل قال وامي ولد ام الولد هي الهمة التي وطئها مالكها سيدها فحملت منه وولدت فهذه صارت ام ولد

90
00:32:39.300 --> 00:32:58.050
تعتق بموته اذا مات سيدها عتقه قالت عتيقة تسمى ام ولد قال ومعتق بعظها المعتق بعظها مثل الامة التي تكون بين اثنين واحد وواحد اشتروا همة مثلا او اثنين ثلاثة من الاولاد ورثوا

91
00:32:58.300 --> 00:33:20.200
امة لان الامة مال ورثوها كل واحد له نصيب منه سواء احدهم اعتق نصيبه اعتق فصار ثلثها معتق او صار نصفها معتق هنا ما حكم صلاتها ما حكم عورتها حكم عورتها في الصلاة ان تستر من السرة الى

92
00:33:20.550 --> 00:33:41.700
الركبة كذلك المكاتب المكاتبة لانها امة ما بقي عليها درهم وهكذا من السرة الى الركبة ظاهر انه قال من الى يعني السرة غير داخلة والركبة غير داخلة الركبة اللي هو عين الركبة

93
00:33:42.150 --> 00:33:58.400
نهاية العظم هذا غير داخل فتبدأ العورة من اخر العظم الى السرة يعني الى حد بداية تدوير السرة من جهة البطن وما يقابله من جهة الظهر هذه هي العورة وهذا

94
00:33:59.150 --> 00:34:17.250
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد العورة بانها من السرة الى الركبة في حديث صححه عدد من اهل العلم هذا نوع من العورات الثاني قال وكل الحرة عورة الا وجهها

95
00:34:17.850 --> 00:34:37.700
كل الحرة حرة يعني البالغة عورة الا وجهها يعني الوجه خاصة في الصلاة لا يعد عورة. فلها ان تكشف وجهها في الصلاة اما باقي البدن فانه يجب عليها ان تستره

96
00:34:38.050 --> 00:35:02.800
والنبي عليه الصلاة والسلام قالت المرأة كل المرأة عورة كلها عورة مطلق يعني في باب النظر وفي باب الصلاة رخص لها كشف وجهها ولهذا قال العلماء ان انها في الصلاة كلها عورة

97
00:35:02.850 --> 00:35:20.500
الا الوجه هذا بالنسبة الى ستر العورة في الصلاة. اما من جهة النظر فالنظر غير هذا الباب. باب النظر يأتي في النكاح وهي احكام النظر والمرأة في النظر كلها عورة

98
00:35:20.750 --> 00:35:36.950
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره المرأة كلها عورة يعني في باب النظر وعائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا فاذا جاوزونا

99
00:35:37.000 --> 00:35:54.500
بدلت احدانا جلبابها على وجهها يعني في النظر فاذا المقصود هنا الصلاة عورة الا وجهها يعني انه يجوز لها ان تكشف وجهها هل معنى ذلك انها لو غطته اثمت يعني لو صليت مغطية الوجه

100
00:35:54.550 --> 00:36:12.500
فما الحكم ان لها ذلك لها ذلك لكن هل يكره؟ ام يباح؟ يأتينا البحث وانه يكره الا لحاجة اذا كان هناك لحضرة رجال فيجب عليها ان تغطي وجهها هذا هو المذهب

101
00:36:13.050 --> 00:36:31.900
والقول الاخر ان ما يظهر من المرأة غالبا في البيت فانه لا يدخل في عورة الصلاة يعني اليدين الرجلين فان هذا لا يدخل في عورة الصلاة لانه لابد وان يظهر

102
00:36:32.350 --> 00:36:49.350
وهذا النص اللي ذكروه يعني هذا القول كل الحرة حورة الا وجهها كما ذكرت ما استدللت لك ما استدللت عليه بدليل واضح وذلك لانه ايضا ليس فيه دليل واضح يعني صحيح

103
00:36:49.650 --> 00:37:11.400
ولهذا القول الثاني انه ان المرأة تستر ما ظهر ما يظهر لتستروا كل جسمها الا ما يظهر غالبا في بيته. مثل الوجه واليدين والقدمين وهذا رجح شيخ الاسلام ابن تيمية

104
00:37:11.550 --> 00:37:33.700
قال وعلى هذا كان الوضع في زمن النبوة فان النساء لم يكن لكل واحدة منهن منهن لكل واحدة منهن عدة الفة خمار ورداء مرض الى اخره حتى تستر جميع البلد. بل كان ربما لا يكون لها الا الثوب

105
00:37:33.700 --> 00:37:51.600
طيب كما قالت احدانا النبي صلى الله عليه وسلم احدانا يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه كلها حتى والواحد تحيظ فيه يبان فيه اثر الحيض فماذا تفعل؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فاجابها قال حتي ثم اقرسيه الى اخره. حديث معروف

106
00:37:52.050 --> 00:38:06.750
فاذا هذا يدل على ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهن اكثر من ثوب فاذا الغالب انها ما يمكن تتمكن بواحد ان تستر اطراف يديها ورجليها. لهذا قال شيخ الاسلام

107
00:38:07.100 --> 00:38:26.200
انه لا يجب ان تستر ما يظهر غالبا في بيتها مثل اطراف القدمين. واطراف اليدين وان الحرة في الصلاة كلها عورة الا ما ظهر غالبا منها في بيتها. قالوا على هذا كان الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:38:26.700 --> 00:38:48.750
وهذا اوفق من حيث الاستعمال والنساء كثيرا ما ويفرطن في ستر الاطراف واذا كان في الامر سعة على هذا القول فانهن لا يؤمرن باعادة والصلاة لان المرأة يكون لها حال في بيتها. نعم النساء عندنا

109
00:38:48.850 --> 00:39:03.850
يعتنين بذلك يصلين في ملابس مستحبة من كما سيأتي ان ان المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة الى اخر ذلك. نعم هذا من جهة الاستحباب لكن اذا ما تيسر لها

110
00:39:03.950 --> 00:39:21.250
وصلت على حسب حالها فنقول صلاتها صحيحة. يعني لو صلت في شيء يغطي رأسها فقط وعليها ملابسها العادية بدون شرشف وبدون الى اخره. فصلاتها على ذلك صحيحة ولو ظهرت اطراف يديها واطراف

111
00:39:21.500 --> 00:39:38.250
قدمها ما لم تظهر اعلى من ذلك. اذا ظهرت السواعد او ظهرت السيقان فهذه عورة على كلا القول لانها مما لم تجري العادة بكشفه في عهد النبوة هنا ذكر الرجل والمرأة

112
00:39:38.750 --> 00:39:56.650
الرجل والمرأة يعني الرجل البالغ والمرأة البالغة طيب حكم صلاة ما دون المراهقة ما دون البلوغ من الرجال يعني ما عورته ما حكم عورته من سبع مثلا الى عشر جزاءها

113
00:39:56.700 --> 00:40:13.350
من سبع الى عشر من من الصبيان عورته هي الفرجان فقط يعني لو صلى وقد ستر الفرجين ولو ظهرت الافخاذ ولو ظهر بطنه ظهر فلا حكم له فانه يصلي على هذه الحال

114
00:40:13.400 --> 00:40:33.650
وان من العشر الى البلوغ ما الحكم هذه بين الحال بحال تمييز الى بداية المراهقة وقبل البلوغ هل تلحق بالبلوغ يعني بحال البالغ انه من السرة الى الركبة ام تلحق بحال الصغير

115
00:40:34.000 --> 00:40:58.250
ام هي بينهما نقول الاظهر انها تلحق بحال الصغير بان بان الحكم بالعورة هذا للبالغ وما دون ذلك فهو على التخفيف والمشهور ايضا يعني القول الثاني انه مثل الرجل يعني ما بعد العشر هو مثل الرجل وهو المذهب

116
00:40:58.650 --> 00:41:21.250
المرح طيب البنت مثلا المميزة الى ان تراه يعني البنت الصغيرة ما حكم عورتها؟ يعني من سبع الى عاشر مثلا مميزة والمراهقة ما حكم عورتها حكم عورتها عورة الامة من السرة الى الركبة يعني في الصلاة

117
00:41:21.350 --> 00:41:39.100
كل كلامنا في الصلاة لا يجي في ذهنك باب باب النظر باب النظر له تفصيلات اخرى كلامنا على ستر العورة في الصلاة يعني دائما اذا جلا هذا اللفظ ستر العورة والعورة جل الذهن باب النظر. لا الان كلامنا على ستر العورة في

118
00:41:39.300 --> 00:42:00.000
قلق قال ويستحب صلاته في ثوبين استحب صلاته يعني الرجل في ثوبين وهذا من باب الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لكلكم ثوبان والصلاة في الثوب الواحد مجزئ

119
00:42:00.100 --> 00:42:15.550
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد وصلى جابر ايضا في ثوب واحد وهذا الامر فيه فاذا الصلاة في الثوبين لا شك انها اكمل من جهة الزينة ومن جهة ستر العورة

120
00:42:16.050 --> 00:42:37.050
فلهذا قالوا تستحب ولو قالوا تسن لكان احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي  ثوبين ما في ازالة ورداء واما في قميص يعني ثوب وسروال او في قميص ورداء

121
00:42:37.150 --> 00:42:51.600
بانواع من الالبسة وكان يصلي في ثوبين طبعا لفظ الثوب ماذا يراد منه؟ هل يراد من هذا اللي علينا؟ لا الثوب اسم لما يلبس الثوب في اللغة اسم لما يلبس

122
00:42:52.100 --> 00:43:13.150
السروال او نقول في السراويل لان السراويل مفرد سراويل ثوب والقميص اللي يسمى الان قميص ثوب وهذا اللي نلبسه اللي هو القميص الطويل هذا ثوب وهكذا والرداء البشت ثوب والغترة فوق يعني فكل ما يلبس يقال له ثوب

123
00:43:13.400 --> 00:43:30.950
لانه يخلع فيتوب يعني فيرجع فسمي ثوبا لذلك. فاذا قوله يستحب صلاته في ثوبين لا يعني الثوبين هذي المعروفة ولا القميصين انما المقصود ما يلبس واحدا على واحد حتى يكون اكمل في الزينة

124
00:43:31.000 --> 00:43:47.550
حتى يكون اشتر للعورة فمثلا يصلي في ثوب وعليه سراويل سراويل هذا صلى في ثوبين واتى بما يستحب ايضا في زيادة عليه بشت هذا ايضا ما يستحب. كان عندنا الناس

125
00:43:47.600 --> 00:44:01.000
هنا يعني من قديم ليس قريبا ما يلبسون السراويلات يعني قليل من يلبس سراويل فكان كثير من الناس قال لي في القميص اللي هو في الثوب يلبس عليه عليه البشت

126
00:44:01.050 --> 00:44:22.550
وهذا حصل به يعني يحصل به المستحب اذا صلاته يعني صلاة الرجل في ثوبين. هذا المستحب قال ويكفي ستر عورته في النفل يكفي ستر عورته في النفث يعني الان من جهة ما يجزئ

127
00:44:23.400 --> 00:44:46.050
فيه تفصيل ذاك المستحب ان يصلي في ثوبين. طيب المجزئ اقل ما يجزئ ماذا تقول قال ويكفي ستر عورته في النفل العورة اللي هي من السرة الى الركبة يكفي هذا في النفع. يعني اذا ستر ما بين السرة الى الركبة لبس ازار او لبس سروال

128
00:44:46.350 --> 00:45:08.350
اه يعني سراويل من السرة الى الركبة فهذا يصلي به نفلا الفرض هل له شيء زائد؟ قال نعم. قال ومع احد عاتقيه في الفرض يعني ان الفرض لا يجزئ ان يصلي الفرض بستر ما بين سرته الى ركبته. بل لا بد معه ان يستر

129
00:45:08.650 --> 00:45:25.500
احد جميع العاتقين لانه قال ومع احد عاتقيه يعني جميعا من اوله لاخره العاتق الكتف احد عاتقيه في الفرق فمثلا اذا جا واحد صلى مثل ما يحصل كثيرا في مكة

130
00:45:25.650 --> 00:45:45.600
ترى في الاحرام يصلي يعني الرداء خلي عليه الايجار ويفصخ الردة ويرميه ويصلي وهو حاسر الكتفين حاسر المنكبين هذا صلاته صحيحة ليست صلاته صحيحة لانه يجب عليه في الفرض كما قال هنا ان يستر احد

131
00:45:46.050 --> 00:46:04.650
العاتقين يعني جميع احد العاتقين وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل المسألة قال في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

132
00:46:05.000 --> 00:46:30.650
قالوا معنى ما يستفاد من قوله ليس على عاتقه يعني على جميع عاتبه هذا واظح جهة الاستدلال لان النهي راجع الى لباس واللباس متصل بالامر به يعني بانه من شروط الصلاة. فرجع النهي هذا الى احد شروط

133
00:46:30.800 --> 00:46:51.900
الصلاة ومعلوم ان النهي اذا تسلط على شرط فانه يدل على فساد العبادة بفقد ذاك الشرق يعني انه رجع الى فقدان الشرط فصار النهي يدل على فساد العبادة. يعني لو صلى واحد عاتقيه مكشوفة

134
00:46:52.300 --> 00:47:08.750
لكان غير ساتر لما يجب ستره وهذا يدل على ان لفظ العورة ستر العورة مثل ما ذكرنا انفا عن شيخ الاسلام انه ليس مرادا في الشرع لذلك اوجب ان تستر

135
00:47:08.950 --> 00:47:31.050
العاتقان وهي ليست من العورة فاذا اللباس للصلاة له حكم خاص هذا هو المذهب والقول الثاني ان اللفظ المشهور الذي في الصحيحين لهذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد

136
00:47:31.100 --> 00:47:50.300
ليس على عاتقيه منه شيء. ليس على عاتقيه منه شيء يعني اوجب ان يستر جميع العاتقين هذا اوجب اصحاب هذا القول ان يستر جميع العاتقين لهذا الدليل فعلى ذلك اذا صلى

137
00:47:50.650 --> 00:48:02.950
الفنايل اللي يسمونها ايش حنلاقي هذي اللي ما فيها الا خط هنا وخط هنا هذا تصح الصلاة او لا تصح على القول الثاني تصح او ما تصح القول الثاني وعلى القول الاول

138
00:48:04.050 --> 00:48:21.100
على كلا القولين ليش؟ لانه لم يستر جميع العاتقين على القول الثاني ولا جميع احد العاتقين على القول الاول فعلى القولين لا تصح الصلاة في هذه او في هذا النوع من

139
00:48:21.300 --> 00:48:51.250
الفنان جميعه من اوله الى اخره جميع هيستره جميع مثل مثلا واحد يعني يعمل ان يستره جميعها يطرح شيء عليه ويستره جميع نعم هذا اقل ما لابد يستره يعني اللي هو ستره مثل ستر الله بما لا يصف البشرة. مم يأتينا المثل

140
00:48:51.250 --> 00:49:09.100
ايش قال طيب في الفرق. اذا فرق بين النفل والفرظ النفل يستر الرجل ما بين السرة الى الركبة ويصلي وفي الفرظ لا بد ان يستر مع ذاك جميع احد العاتبة

141
00:49:09.350 --> 00:49:35.600
قال وصلاتها في درع وخمار وملحمة قال يستحب صلاته في ثوبين. فبالنسبة للمرأة قال وصلاتها يعني يستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة في درع وخمار وملحفة هذه معروفة الدرع اولا الخمار اللي هو لف على الرأس والملحفة اللي

142
00:49:35.850 --> 00:49:54.750
يتلحف به يعني اه مثل الشرشف وغيره قال الدرع الدرع هو ما يلبس يعني اللي هو قميص المرأة قال ويجزئ ستر عورتها لما يجب عليها ما الصلاة المجزئة لها؟ قال اذا سترت

143
00:49:54.900 --> 00:50:15.350
عورتها فانه يجزئ ذلك. يعني سواء اخذت ثلاث ثلاث ثياب درع وخمار وملحفة او ما اخذت الا ثوب واحد وسترت به عورتها. المقصود ان تصلي سافرة للعورة قال ومن انكشف بعض عورته وفحشه

144
00:50:16.000 --> 00:50:38.100
من انكشف بعض عورته وفحش اعاد من هذا يشمل المرأة والرجل انكشف بعض عورته يعني او بعض عورتها لاحظ قوله انكشف يعني بلا ارادته يعني لم يكشفه هو انكشف تحرك

145
00:50:38.250 --> 00:50:58.450
فانكشف جاع هواء وانكشف ما لا فانكشف سجد فانكشف الى اخره انكشف بعض عورته يعني شيء منها مثل ادوم من السرة او انكشف شيء من الهاتف عن على القول بان بانها

146
00:50:58.700 --> 00:51:18.950
من العورة في الصلاة وهم لا يجهلونه من العورة يعني لو انكشف بعض العاتق يسيرا ثم رجع لا يعد اصلا من العورة عندهم او انكشف من المرأة يعني اقدامها او يديها الى اخره فما الحكم؟ قال ان انكشف

147
00:51:19.000 --> 00:51:35.850
وفحش فحش يعني كثر تركبيه يعني عرفا في عرف الناس لان هنا قاعدة عندهم ان ما لم يحدد فمرجعه الى العرف فاذا صار في العرف انك اذا رأيته قل هذا يعني انكشاف فحش

148
00:51:36.350 --> 00:51:55.950
يعني ظهر فخذه ظهرت الى الى قريب هذا انكشاف فحش خلاف ما لو ظهر شيء قليل يعني ربعها مثلا او نحو ذلك هذا يسير فاذا انكشف بعض عورته وفحش يعني صار هذا

149
00:51:56.050 --> 00:52:16.550
كثير فاحش فانه يعيد هل هذا مطلقا ام اذا طال الزمان الجواب انه اذا طال الزمن اما اذا قصر الزمان يعني لحظة شوي وانتبه ورجعه فهذا ما يعتبر يعني لا يعتبر

150
00:52:17.100 --> 00:52:38.450
مبطلا للصلاة ولو فحشت الواحد يصلي عليه احرام جا الهوا والله حتى اظهر الفخذ الى اصبعه ثم رجعه وانتبه وارجع بسرعة او رجل مثلا مثل بعضهم اللي يصلي في البنطلون وغيره انتبه الى انه انكشف

151
00:52:38.750 --> 00:52:52.600
اي من الخلف ثم بعد ذلك رجع واصلح فهنا اذا كان المدة الزمنية قليلة فانه لا يعيد الصلاة لهذا قال وفحش اذا فحش مرجعها الى العرف ولابد ان يكون الزمان

152
00:52:53.350 --> 00:53:11.600
ياسر يعني يكون الزمان طويل اما اذا كان يسيرا فلا يعيد الحالة الثانية قال وصلى او صلى في ثوب محرم عليه اعاد الثانية صلى في ثوب محرم هذا كله راجع الى اللباس

153
00:53:11.700 --> 00:53:33.550
يعني من ستر عورته بشيء محرم فما حكمه صلى في ثوب محرم محرم اما ليه عينه مثلا يعني محرم لباس حرير مثلا هم لذاته ايه نعم او كان مثلا موثوق

154
00:53:34.050 --> 00:53:57.250
يعني هذي انواع ليس للعين انواع ثوب المحرم موصوف مسروق او كان زائد مثلا على الكعبين مسبل او لبس ثوب امرأة او لبس ثوب كفار ثياب الكفار هذي اصناف الثياب المحرمة

155
00:53:57.450 --> 00:54:14.100
فما الحكم قالوا اذا صلى في ثوب محرم عليه اعاد اذا كان هذا الثوب محرم عليه وصلى اعاد لاحظ هنا طبعا مطلقا من صلى في ثوب محرم مطلقا ما قيده بقيود

156
00:54:14.350 --> 00:54:38.500
فهذا يعني يشمل ما اذا كان ناسي او جاهل عالم غير عالم ذاكر وغير ذاكر عنده غيره او ما عنده غيره كله واحد يعني كل هذه ليس لها اعتبار قال وصلى في ثوب محرم عليه اعاده

157
00:54:38.700 --> 00:55:00.900
نقف  فاذا كان مع الخيلاء فاظنه يأتي في هذا الباب في مسألة الثوب الموصوف ونحو ذلك فيه خلاف مشهور وهذا الخلاف مبني على مسألة قديمة وهي الصلاة في الدار المغصوبة

158
00:55:01.000 --> 00:55:17.200
فهل تصح صلاة من صلى في ثوب مغصوب او نحوه ام لا عندهم لا تصح كما انهم لم يصححوا الصلاة في الدار المغصوبة والقول الثاني انها تصح لان هذا النهي

159
00:55:17.950 --> 00:55:42.550
لامر ليس براجع لي ذات العبادة ولكن راجع الى شيء يلابسه فهذا صلى في ثوب محرم فهذا الثوب الذي صلى فيه طبعا عندهم سواء كان ثوبا واحدا او كان ثوبين. يعني لو كانت سترت عورته بواحد وصلى في محرم فانها تبطل

160
00:55:42.550 --> 00:55:58.300
ولو لم يكن ستر العورة واقعا به فلهذا هم يجعلون الباب هذا بابا واحدا من صلى في ثوب محرم فقد صلى في ثوب ينهى عن الصلاة فيه ولابث به الصلاة فاشبه الارظ

161
00:55:58.650 --> 00:56:23.100
ولهذا الجميع يجعلونه لا تصح الصلاة فيه يعني في المقصود او المسروق او ثوب الحرير الى اخره. وبالنسبة للصلاة في الثوب الطويل مقتضى الكلام انه من من صلى في ثوب يجره خيلاء فانها لا تصح يعني اسبل

162
00:56:23.900 --> 00:56:47.200
للخيلاء قال او نجس النجس يعني الثوب المتنجس الذي اصابته نجاسة والدليل عليه ان الله جل وعلا قال لنبيه وثيابك فطهره والثياب تشمل اللباس يعني الثياب اللي هو الدين طهره من الشرك

163
00:56:47.450 --> 00:57:05.000
وتشمل اللباس ايضا لانها هي المقصودة بها فضل الثياب وكذلك ما ذكرت لكم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ليس لها الا ثوب واحد يصيبها

164
00:57:05.400 --> 00:57:22.650
في الحيض فماذا تفعل؟ يصيبها دم الحيض قال حتي ثم اوصي ثم اغسليه بالماء ما لا يضرك اثره فدل على ان الصلاة في الثوب النجس لا تجوز لانه امر بغسله

165
00:57:23.400 --> 00:57:44.900
والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى في نعليه وكان بهما قذرا ثم خلعهما لما امره او اخبره جبريل بذلك يعني ان توقي النجاسة يعني في الثوب فيما يلبس هذا امر واجب. فلو صلى في ثوب نجس

166
00:57:45.100 --> 00:58:03.500
اعاده طبعا عندهم اذا صلى في ثوب نجس او ثوب محرم في جميع الحالات التي ذكرت لك والقول الثاني وهو قول شيخ الاسلام وجماعة ان النهي اذا كان راجعا الى امر

167
00:58:03.650 --> 00:58:29.700
يجتنب الى امر محظور فانه يعذر فيه بالجهل والنسيان ونحو ذلك فاذا يكون اذا صلى في ثوب ناسيا انه عليه نجاسة صحه اذا على قول شيخ الاسلام اذا صلى في ثوب يجهل حكم النجاسة

168
00:58:29.750 --> 00:58:49.550
صحة وهكذا فاذا لا بد ان يكون عند شيخ الاسلام ان يكون عالما بالحكم وبالنجاسة وذاكرا لها غير ناسي وهذا القول اصح من الاول وارجح وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام

169
00:58:49.600 --> 00:59:13.900
صلى في نعليه وكان بهما قذر. ولم يستأنف الصلاة لم يعد. وانما اكمل الصلاة وبنى على ما سبق. فدل على انه ان لابس النجاسة وهو غير عالم بها فانه لا تبطل صلاته وانما تبطل من صلى فهو عالم بهذه النجاسة

170
00:59:14.700 --> 00:59:35.300
قال لا من حبس في محل النجس يعني لو فرض ان احد حبس في محل نجس يعني صك عليه الباب مثلا في دورة مياه وهي نجاسة يعني تجري فيها النجاسات على الارض او في مكان يعني فيه مثلا

171
00:59:35.350 --> 00:59:54.200
البياع مثلا طافحة او نحو ذلك صكوا عليه وهو ينتظر يخرج ما فيه او حبس فعلا يعني سجن في يعني السجن المعروف في محل النجس فما الحكم؟ قال ان من حبس في محل النجس لا تبطل صلاته

172
00:59:54.200 --> 01:00:10.150
لا من حبس في محل نجس ما الذي يجب عليه؟ قال يصلي حسب حاله وهنا يفرقون بين النجاسة اذا كانت يابسة او اذا كانت رطبة اذا كانت يابسة فانه يصلي كالمعتاد

173
01:00:10.450 --> 01:00:28.000
ما لم يتأذى اذا سجد عليها برائحة يكون تأذي شديد فانه يومئ على قدر ما يعني اخر قدر يستطيع يتحمله لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا

174
01:00:28.050 --> 01:00:45.000
الا وسعه او لا يستطيع اكثر من ذلك عليه فيه مشقة بالغة اذا كانت النجاسة رطبة نجاسة رطبة يعني السائل ماشي فما الذي يجب؟ يؤمن حتى يصل الى الحد الذي

175
01:00:45.100 --> 01:01:05.950
يمكنه ان يصلي الى اليه قال ومن ومن وجد كفاية عورته سترها من وجد كفاية عورته ستره. يعني ما عنده من اللباس الا ما يكفي من السرة الى الركبة فقط. فما الذي

176
01:01:06.000 --> 01:01:23.750
يكفي في ذا فما الذي يفعل؟ قال يستر العورة لانها هي التي يجب سترها اولا اذا لم يكفي ستر العورة قال والا فالفرجين. اذا كان ما يكفي عنده لباس لكن ما يكفي يضمه على جميع الجهات. هل

177
01:01:23.750 --> 01:01:44.750
على النصف على احد الفخذين ويترك الثاني قال لا فالفرجين يعني يلفه من وسطه على الفرجين حتى يستر القبل والدبر طيب اذا كان ايضا اقل من ذلك قال فان لم يكفهما يعني فان لم يكفي فرجين فالدبر

178
01:01:45.550 --> 01:02:13.250
لماذا؟ لان القبل بالانظمام يستر واما الدبر فانه اذا ركع وسجد انفرج فظهر فهو اولى من هذه الجهة وهذا ظاهر قال وان اعير سترة لزمه قبولها نبي نمر شوي يعني بسرعة وان اعير سترة لزمه قبولها

179
01:02:13.600 --> 01:02:39.700
ان طمع شرطية اعير يعني اعطاه غيره السترة اعارة بخلاف من استعار استعار يعني طلب وهنا وهنا اعير هل يقصد لفظ اعير؟ يعني مفهومه انه انه لا يلزمه الاستعارة نقول صحيح. هذا مفهوم صحيح. فانه لا يلزمه ان يستعير سترة

180
01:02:39.750 --> 01:03:00.200
لكن ان اعير فليس عليه في ذلك ضرب ولا عليه منة فهو اعير سترة فيلزمه قبولها ويصلي بها لو لم يكن عنده فهل يجب عليه ان يستعير عندهم لا يجب عليه ان يستعير كما دل عليه قوله

181
01:03:00.300 --> 01:03:16.700
كما دل عليه قوله وان اعيره. طيب ان وهب واحد قال ابعطيك يا اخي هبة هذا يقولون هذه فيها منة فلا يجب لا يلزمه قبولها لا يقول لا انا ما لي حاجة ولو كان عريانا فيصلي بحسب

182
01:03:16.900 --> 01:03:43.100
حاله هذا هو المذهب والقول الثاني ان هذا التفريغ بين هذه الثلاثة في مسألة اعارة استعارة هبة انه لا دليل عليه وان المرء اذا حصل السترة لاداء الواجب فانه يجب عليه اخذها. ولو لحقه في ذلك بعض

183
01:03:43.950 --> 01:04:07.700
المنة  المنة تختلف درجات في بعضها يسير يمكن تغاضي عنه وبعضها كبير يذله نعم حق المخلوق هنا يعني في ذلك في عدم اذلاله مقدم. فلا يذل نفسه ليحصل فلا يذل نفسه ليحصل على

184
01:04:08.500 --> 01:04:27.700
على السترة طيب هون اثره مر معنا في باب تيمم مسألة انه ان وهب الماء لزمه القبول. صحيح وهنا ان وهب عندهم لا يلزمه القبول. له ان يقول لا ويصلي عريانا

185
01:04:27.750 --> 01:04:49.350
فما الفرق بينهما قالوا الفرق بينهما ان فان الماء لا تحصل به الملة اما اللباس فتحصل به المنة فالماء ولو كان فيه منة فهي منة قليلة لان الماء من العادة ان يبدع الماء من العادة ان يبدأ اما اللباس فانه يحصل به

186
01:04:49.350 --> 01:05:05.450
ووجدته عريانا فكسوته ووجدته يوم كذا ما عنده لباس فاعطيته وانقذته من امر فيه كذا وكذا اما الماء ما عنده موية فاعطيته موية هذا مما يجري بالتعاون فيه بين الناس

187
01:05:05.550 --> 01:05:24.950
فهذا يعني فائدته مطردة ليس ثم تناقض بينما ذكر هنا ما ذكر في الباب التيم المسلمون يعني في باب التيمم صحيح هم شركاء فيه طبعا شركاء فيه قبل الحياد لكن لو حازه واحد ليسوا شهر كافي

188
01:05:25.050 --> 01:05:44.250
يعني انا اخذت هالكاس وحزته عندي صبيت موية وخليته ما تجي تقول والله انا شريكك فيه انا حستها وجيت حفرت بير حفرت بير وصرت املك ذلك يعني انا اللي تعبت وحفظته واستخرجت الماء ما تأتي تقول انا وانت شركاء فيه او الناس شركاء فيه لان هذا صار

189
01:05:44.250 --> 01:05:59.100
ملكا بي في الحفر او ملكا بالحيازة جبت لك وايت وحطيته عند الموية ليس الناس شركاء انت بذلت مالا فيه فصرت فصرت مالكا له بشرائه او بحيازته او بحفره الى اخر ذلك

190
01:05:59.550 --> 01:06:21.750
قال ويصلي العاري قاعدا بالايمان اذا صار عادي ما عنده ملابس فكيف يصلي يقول يصلي قاعدا قائد عندهم غير المتربع يعني يقعدوا على ساقه كأن في التحيات كانه جالس بين السجدتين او في

191
01:06:22.000 --> 01:06:45.550
جلسة التشهد قاعدة ماذا يفعل ايضا؟ يومئ ايمانا. يومئ ايمانا استحبابا فيهما يعني العاري يصلي قاعدا لا متربعا ولا قائما ويصلي مومئا ما يسجد سجود كامل ولا يركع ركوع كامل

192
01:06:45.750 --> 01:07:05.600
مومئا يصلي مومئا هل هذا على الوجوب؟ قالوا لا هذا على الاستحباب يعني القعود والايماء على الاستحباب. ان شاء ان يصلي العاري قائما صلى قائما ان شاء ان يصلي متربعا صلى متربعا لكن هو يصلي

193
01:07:05.750 --> 01:07:34.100
قاعدا بالايماء استحبابا فيهما لان العورة لا يجوز كشفها هو وجلوسه قاعدا فيه ستر لفرجه و يعني لقبره ودبره وهي العورة المغلظة ويكون امامهم وسطهم يعني امام العراة لو حصل مجموعة من العراة سلبت ثيابهم تعرض لهم ناس واخذوا ثيابهم مثل ما يحصل في الزمن

194
01:07:34.100 --> 01:07:52.200
اول زمن الفتن يسلبونهم كل شيء حتى فيها. وحضر وقت الصلاة فماذا يفعلون؟ يصلون جماعة لان الجماعة واجبة في كل حال. ويصلي امامهم وسطه حتى لا يكون يرى عورة غيره ولا غيره يرى عورته

195
01:07:52.450 --> 01:08:11.550
قال ويصلي كل نوع وحده كل نوع يعني لو اجتمع رجال ونساء فيصلون جماعة واحدة وهم عراة؟ لا قال يصلي الرجال وحدهم على تلك الطريقة ويصلي النساء وحدهم ايضا تؤمهم امرأة كما هو العادة في

196
01:08:11.650 --> 01:08:31.000
وسطهم تقوم وسطهم يصلي هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة فبين صار المكان ضيق او حبسوا في مكان ضيق فماذا يفعلون؟ قال ان شق ان شق ان يصلي كل نوع على حدة صلى الرجال

197
01:08:31.150 --> 01:08:48.578
اولا واستدبرهم النساء يعني النساء صارت ظهورهم الى القبلة. يصلي الرجال حتى يكمل الرجال الصلاة فاذا اكملوا الصلاة عكسوا يلتف النساء فيصلين للقبلة ويكون الرجال