﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:35.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يعيننا على كل خير. وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:35.350 --> 00:00:59.750
بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم الحادي عشر من الشهر الثالث من الربيع لاول في عام اثنين واربعين واربع مئة والف للهجرة نستأنف دروس التي انقطعت بعض الشيء المستقنع كذلك الكافي والمنتقى الامام مجد رحمه الله

3
00:01:00.250 --> 00:01:23.050
امور تتعلق بالموقع فيما يتعلق المواد في الموقع وكذلك متعلق بالتصوير فالحمد لله على تيسر الامور ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام هذه الدروس وان يلهمنا التوفيق والسداد بمنه وكرمه

4
00:01:23.400 --> 00:01:51.950
في هذا اليوم سوف يكون درسنا في جاد المستقنع في باب نواق الوضوء وسيأتي ان شاء الله ايضا للاشارة الى ترتيب اوقات الدروس في الاسبوع القادم باذن الله في هذا اليوم كما تقدم نستأنف درس زائد المستقنع وكان قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء ومضى

5
00:01:51.950 --> 00:02:26.900
منها ناقضان او ثلاثة  اه كان درس انتهى عند قول المصنف رحمه الله الماتن الرابع او ذكر الرابع وهو مس وذكر متصل انه الناقد الرابع  الوضوء وهو ما ذكره رحمه الله بقوله مس ذكر ثم ذكر قيودا تتعلق بمس الذكر

6
00:02:27.350 --> 00:02:50.700
ان يكون متصلا يعني غير المنفصلين واو قبل كذلك ايضا يتعلق الامر بمس الذكر في حق الرجل او القبول في حق المرأة وشي يأتي بعد ذلك ذكره لمس حلقة الدبر وان هذه الثلاثة

7
00:02:51.200 --> 00:03:14.650
اه تنقض الوضوء وكأن المصنف رحمه الله عبر بها وسمى كل واحد باسم خاص وان كان ذكر الدبر او الفائد ذكر الفرج. ذكر الفرج يعمها كلها يعني لو قال لي ذكره رجل لكن

8
00:03:14.700 --> 00:03:36.750
كأنه والله اعلم ذكره باسمائه الخاصة ذكر كل واحد باسمه الخاص لانه يترتب احكام على كل واحد منها. وان لبعضها قيود وبعضها ليس له تلك القيود التي للقسم او الناقض الاخر

9
00:03:37.150 --> 00:03:58.150
وكذلك لما يذكره بعد ذلك في تفريعه لهذه المسألة وانها تتفرع الى مسجد ذكر والى مس القبل فلذا ذكر كل واحد منها باسمه الخاص. قال رحمه الله مس ذكر متصل

10
00:03:58.300 --> 00:04:22.200
وهذا هو قول جماهير العلماء وهو النقب بمس الذكر. بما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بشرى رضي الله عنها وكذلك حديث عبدالله بن عمرو حديث ابي هريرة هزيد ابن خالد وام حبيبة

11
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
وهي احاديث كثيرة في هذا الباب اصحها حديث بشرى رضي الله عنها وكذلك حديث ام حبيبة حديث صحيح حديث صحيح وقد صححه الامام احمد وابو جرعة وهو اوسع دلالة من غيره من الاخبار

12
00:04:42.600 --> 00:05:02.350
كما عند احمد والنسائي النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه وكذلك جاء عند احمد والنسائي من رواية بشرى رضي الله عنها بهذا اللفظ وكذلك ما تقدم حديث عبد الله ابن عمرو

13
00:05:03.100 --> 00:05:17.950
احمد حديث ابي هريرة عند احمد وحديث ابي ايوب عند بني ماجة الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب لعله يأتي الاشارة الى شيء من المعاني المتعلقة بهذا الخبر

14
00:05:18.150 --> 00:05:53.750
والمعنى انه ناقض ليو والمذهب ينقض مطلقا. ينقض مسه مطلقا وفيه ثلاث روايات لكن هذا هو الاشهر انه هل ينقض مطلقا او ينقض اذا كان المس مع شهوة لكن الاظهر والله هو النقب مطلقا كما تقدم وهو المذهب وهو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم من مس ذكره

15
00:05:53.750 --> 00:06:16.900
فليتوضأ من مس ذكره يتوضأ وقوله الذكر هنا يشمل مس ذكره لنفسه وكذلك لو مس اه ذكر غيره وهذا جاء ايضا في قوله من مس الذكر جاء عند احمد والنسائي من مس الذكر واحتج

16
00:06:16.900 --> 00:06:41.100
اذا جمع من العلم باطلاق هذا اللفظ او عمومه بذكر قوله الذكر  قول مصنف رحمه الله متصل او قبول في ظهر كفه او بطنه هذه قيود هذه قيود قيود كما تقدم في مس الذكر

17
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
والجمهور على  وهو مذهب احمد كما تقدم ومذهب مالك. والشافعي رحمه الله خلافا لابي حنيفة رحمه الله واستدل رحمه الله هو بحديث يا قيس بنطلق بن علي الحنفي عن ابيه

18
00:07:01.650 --> 00:07:22.600
ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او هو سأل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال مسست ذكري الرجل يمس اذا كره في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام هل هو الا بضعة منك؟ وهذا رواه الخامس كما ايضا

19
00:07:22.650 --> 00:07:48.350
اول خمسة وحديث بشرى بن صفوان المتقدم هل هو الا بضعة منك تدلى بهذا الخبر واختلف العلماء بالنظر بين الخبرين. ومنهم من جعل حديث حديث  حديث طلق ابن علي رضي الله عنه ما احاديث بشرى

20
00:07:48.550 --> 00:08:13.300
من باب الجمع بين من باب الجمع خبرين بان يحمل احد البشرى على الاستحباب. حديث بشرى عن الاستحباب لدلالة حديث قيس ابن طلق عن ابيه على انه ليس بناقض والمشنقة الثاني انه اذا كان المس مع شهوة وحس بتحرك للشهوة

21
00:08:13.650 --> 00:08:44.900
وهذه مسالك والصواب ما دل عليه حديث بشرى في امور اولا انه خبر صحيح وهو اصح من حديث طلق ابن علي الامر الثاني انه حديث شواهده كثيرة كثيرة الامر الثالث انه له ايضا ما يعبده ويبين ثبوته وعدم نسخه من قول الصحابة. لان

22
00:08:44.900 --> 00:09:04.900
ان عمل الصحابة رضي الله عنهم بالخبر وثبوت ذلك عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على استقراره. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما باسناد عند الموطأ انه قال اذا مس من مس ذكره فليتوضأ. ورواه

23
00:09:04.900 --> 00:09:24.900
ابن ابي شيبة عن ابن عمر باسناد صحيح من فعله وانه اذا مس ذكره توظأ وكذلك ايضا جاء عن عمر وابي هريرة باسانيد فيها بعض اللين عند ابن المنذر في الاوسط. فهذه الاخبار منها

24
00:09:24.900 --> 00:09:53.350
كما هو صحيح ومنها ما تتعاود الاخبار في هذا الباب فهذا ايضا مرجح اخر ايضا مرجح رابع وهو ان حديث بشرى رضي الله عنها متأخر انه متأخر. وحديث طلق بن علي متقدم. دليله ما رواه ابن حبان باسناد صحيح

25
00:09:53.350 --> 00:10:13.350
انه رضي الله عنه قال قدمت المدينة وهم يبنون المسجد. الحديث وهي انه سأله عن هذه المسألة وان النبي ايضا عليه الصلاة والسلام قال دعوا الحنفي والطيب يعني انهم اعلم البناء باللبن

26
00:10:13.350 --> 00:10:41.750
الشاهد انه ذكر القضية مبينة وانه حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كان بعد ذلك مرجح خامس ان حديث طلق ابن علي على الاصل لان الاصل عدم الناقض الاصل عدم الناقض. والاصل براءة الذمة فلا نقول ان هذا ناقض. الا بدليل

27
00:10:41.750 --> 00:11:01.900
فحديث حديث الطلق ابن علي رضي الله عنه كان على الاصل على العصر وهذه فرع من من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالاصل عدم النقض ولا ننتقل يلعن هذا الاصل الا بيقين

28
00:11:02.150 --> 00:11:19.750
ولذا جاء حديث كويس حديث موسى رضي الله عنه ناقل عن الاصل لان النبي عليه الصلاة والسلام قاله ابتداء من مس ذكره من مس ذكره وسيأتي حديث ايضا اشارة الى حديث

29
00:11:19.750 --> 00:11:41.350
عبد الله بن عامر رضي الله عنهم وان فيه من مس فرجه في الاحاديث متظاهرة بان هنا وهذا ناقل عن الاصل. ومن القواعد الاصولية عند اهل العلم وهي ايضا متفق عليها من حيث الجملة

30
00:11:41.500 --> 00:12:11.500
انه اذا تعارض الناقل عن الاصل هو المثبت قدم الناقل. لان الشريعة ناقلة والاصل براءة الذمة فلا يجب شيء من الامور التي تلزم مكلف وكذلك غيرها من الاحكام مثل هذا الناقض الا بدليل ينقل. فجاءنا هذا الناقل فقدمناه لان بالعمل به

31
00:12:11.500 --> 00:12:30.750
عمل بالدليل الاول وهو من جهة انه مبطن فلا نقول ان حديث بشرى ناسخ عن الصحيح ما انا اقول حي بوزران حبوش راه ناعس خلي ان الناس يكون عندها استقرار الحكم وثبوته فيأتي هذا الحكم يرفع

32
00:12:30.800 --> 00:12:57.450
مقتضى الحكم الاول وذاك الحكم باق على الاصل فليس ثم حكم يدل مثلا انه يدل على عدم الوجوب لان الاصل عدم الوجوب عدم وجوب الناقض عدم وجوب الوضوء من مس الذكر هذا هو الاصل. ثم جاء هذا الناقل كما تقدم فعمر

33
00:12:57.450 --> 00:13:20.400
به. ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه هذا الخبر  حديث قيس بن طلق تكلم فيه بعض اهل العلم يحيى بن معين وجماعة وان كان بعض اهل العلم صححه كعلي ابن المديني قد حصلت مناظرة حسنة عظيمة بين علي

34
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
من المدين ويحيى بن معين وبحضور الامام احمد رحمه الله تدل على ادب عظيم في الحوار والمناقشة في ايراد الدليل. وكان قد حصل بينهما حوار في مسجد الخير في ايام الحج

35
00:13:40.400 --> 00:14:03.000
بحضور الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وقد رواها الحاكم اه في كتاب الطهارة اه باسناد صحيح وفيها اه ان اليهما عل خبرا اخر. ثم بعد ذلك استقر الامر في نهاية المناظرة

36
00:14:03.000 --> 00:14:25.000
الى ثبات قول يحيى ابن معين على قولي علي ابن المديني رحمة الله عليهم جميعا وان كان هنالك ايضا ادلة مروية في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وعن عمار ثبت عنه

37
00:14:25.000 --> 00:14:46.550
باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة عن ابن مسعود وعن عمار انهما كانا يقولان بعدم النقض وقال ابن مسعود في بعظه يرفع مسسته او مسست انفي. وكذلك عن عمار نحو ذلك

38
00:14:46.550 --> 00:15:04.900
وجاء باسناد في قطاع مولاية الحسن عن عمران ابن حصين. لكن الصواب الفرق بين مس عضو من الاعضاء في البدن ومس الذكر اولا لما تقدم بدلالة الاخبار الصحيحة على انه ناقد

39
00:15:05.250 --> 00:15:34.050
الامر الثاني الفرق العظيم فيما يتعلق ان النظر او الالحاء لعضو اخر بالذكر لانه يتعلق به امور بمسألة الغسل ووجوب الغسل والحد الى غير ذلك من الامور التي تفارق سائر اعضاء البدن. فلا يمكن ان يقاس عليه ولا يلحق به. ثم هو

40
00:15:34.050 --> 00:16:03.250
وايضا من باب اخر يلحق بقاعدة انه اذا علم ان الشيء مظنة للشيء مظنة للشيء فانه يجعل حكمه حكم حقيقة ذلك الشيء اي مأنته وبعضهم قال انه يكون كالنوم على تفصيله في هذا ان هناك ناقض للوضوء وان كان لا يتحقق

41
00:16:03.250 --> 00:16:25.450
خروج ريح منه لكن لما كان النوم النوم في الاصل مظنة لخروج الحدث الا لخروج الريح الا اذا تحقق من تمكنه من نفسه في جلوس او نحو ذلك. لكن حين يكون

42
00:16:25.450 --> 00:16:49.900
وما بينة لخروج شيء منه فاننا نزلنا هذه المظنة منزلة المئنة قالوا انما الشباك مظنة لنزول لخروج شيء. كخروج المدي ونحو ذلك. وما كان للشيء فانه ينزل منزلة المئنة والحقيقة

43
00:16:50.200 --> 00:17:18.600
وهذا الامر يجرى في الشرع وان علم عدم وجود ما علق عليه وهو المعنة وذلك لضبط الامور. لضبط الامور مثل قصر الصلاة في السفر الحكمة منه هو زوال المشقة وحصول المشقة بذلك. هذا هو الحكمة في الرخص المتعلقة بالسفر

44
00:17:18.800 --> 00:17:32.500
لكن مع ذلك ظبطت بالسفر سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة كذلك هذا علق بمسجد ذكر سواء حصى خروج شيء او لم يحصل خروجي. وهذه تعاليل الله اعلم بصحتها

45
00:17:32.650 --> 00:17:51.000
وان كان هناك فروق كثيرة بين بعضها والبعض الاخر لكن معول عليه ما ثبت في الاخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلافها مما يدل على ان الاصل هو

46
00:17:51.300 --> 00:18:10.150
ان هذا الناقد ان هذا ان هذا المس ناقض للوضوء ناقض الوضوء. ثم ايضا هنالك امور تتعلق بها ان المس هنا لا يشترط فيه القصد سواء قصد الى مسه او لم يقصد

47
00:18:10.500 --> 00:18:35.500
يعني لو مسه مثلا ناسيا مثلا فانه آآ او بغير اختيار سقطت يده مثلا على فرجه مثلا او ذكره فانه ينقض الوضوء  وذلك من شرط ذلك ان يكون مباشرة اليد على الموضع فلو كان

48
00:18:35.650 --> 00:18:57.050
هناك حائل وهذا سيلعله يأتي الاشارة اليه لانه لا بد من الافظاء كما في حديث ابي هريرة اذا اغطى احد بيده الى فرجه ليس بينهما شيء فليتوضأ وعليه الوضوء رواه الامام احمد

49
00:18:57.100 --> 00:19:18.200
رواية يزيد يحيى بن يزيد بن عبدالملك انه عن ابيه. وكما تقدم هذه الاخبار قد يتكلم في بعض لكن الخبر بمجموع او هذه الالفاظ مجموعة مما يدل على ثبوته وبعضها اسناده صحيح استقلالا كما تقدم

50
00:19:19.800 --> 00:19:49.800
كذلك ايضا لا فرق لا فرق على المذهب بين مسجد الذكر الصغير والكبير فانه لو مست المرأة مثلا آآ ذكر الصبي الصغير وكذلك كما سيأتي الفرج ما يتعلق جارية لو كانت صغيرة وكذلك الصبي لو كان صغيرا رضيعا فان فانه عندهم ينقض. وهذه مسألة موضع

51
00:19:49.800 --> 00:20:03.200
بحث لكن هذا هو الاصل في هذا الباب لاطلاق لاطلاق النص في هذا ومن العلم من قال ان مثل هذا كان يكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غسل الصبيان

52
00:20:03.200 --> 00:20:35.200
والجواري ومثل هذا لو كان من الامر الذي يجد الوضوء كالامر المعلوم   من قال بالنغظ قال لاطلاق النص قال رحمه ذكر متصل او قبول بدأ قوله قبل كما تقدم اشارة الى هذا المعنى حتى يبين ان الحكم متعلق بما يتعلق بالرجل والمرأة

53
00:20:35.200 --> 00:20:54.700
فلو كان المس للقبل فالحكم كذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام اي امرأة اي عبد الله بن عمرو مشى اي ما رجل مشى فرج فليتوضأ واي امرأة مست فرجها فهل تتوضأ وجاء كما تقدم الفاظ اخرى

54
00:20:54.700 --> 00:21:17.950
من حديث ام حبيب من مس فرجه وهذا آآ عام للذكر والقبول للمرأة وكذلك ايضا الدبر في حق الجميع كما سيأتي اشارة اليه في قوله ماسوا حلقة دبر او انثى

55
00:21:18.750 --> 00:21:42.600
انه قبل بظهر كفي. ومن اهل العلم من قال ان هذا خاص بالذكر دون  مس القبول لولا مس القوة قالوا لان الاخبار جاءت من مس ذكره من مس الذكر ومن اهل العلم من قال الاطلاق في هذا الخبر

56
00:21:42.800 --> 00:22:07.150
او الالفاظ الاخرى دالة على ذلك. دالة على ذلك وهو قوله مس فرجه وهذا عام فيكون مس الذكر نقبه بدليل نص خاص في ذكر الذكر وبدليل اخر جاء تأكيد الامر بذكره في قوله فرجه

57
00:22:07.250 --> 00:22:31.700
فهو داخل في مسمى الفرج ويكون ايضا في حق المرأة كذلك ولا يكون قول مس الذكر تخصيص لقولهم السفرجة بل يكون من ذكر بعض افراد العام. يكون قول مسجد ذكره من ذكر بعض افراد العام. ولا يقولن ولا يقال مثلا ان قوله مس ذكره

58
00:22:31.700 --> 00:22:54.150
الشباكة مخصص لقول ما استفرجه. من مس فرجه لانه يقال ان الذكر هو بعض افراد العام فيما يتعلق بالفرج وذكر الذكر في هذا لا يدل على التخصيص عند عامة علماء المصليين

59
00:22:54.250 --> 00:23:14.100
ذكر بعض افراد العام على هذا الوجه لا يدل الا قول ضعيف يروى عن ابي ثور رحمه الله. قول الجماهير في هذا الباب ولثم ايضا  جاءت الاخبار ايضا اي مراد مس فرج اي امرأة مست فرجها هذا ايضا

60
00:23:14.250 --> 00:23:40.850
يعني كان نص النص حينما ذكر الرجل والمرأة دل على ان الامر يتعلق في حق المرأة بالقبول وكذلك ايضا اه وفي حق الرجل بالذكر او قوة ثم ذكر رحمه الله قيدا اخر قال بظهر كفه. بظهر كفه

61
00:23:40.950 --> 00:24:04.850
او بطنه في ظهر كفه او بطنه بمعنى ان هذا المس متعلق باليد اليد واليد عند الاطلاق في اللغة وفي الشرع من اطراف الاصابع الى الرسوم وهذا الاطلاق هو ايضا

62
00:24:05.000 --> 00:24:21.600
في مواقع اخرى قطع يد السارق مثلا تقطع من هذا من المفصل وذلك غسل اليدين من نوم الليل يكون الى هذا الموضع وهو غسل اليدين. ظهر الكف وبطنك في اليد

63
00:24:22.300 --> 00:24:44.550
ظاهرا وباطنا ظاهر الكف وباطن الكف وهذا هو مسمى اليد عند الاطلاق. ولهذا قيدها سبحانه وتعالى بقوله وايديكم الى المرافق الى المرافق آآ لاجل ان الاطلاق كما تقدم يكونوا الى المفسد

64
00:24:44.850 --> 00:25:05.450
وعند التقييد بحسب ما يتقيد به وهذا هو المذهب في ظهر الكف باطن المظاهر وكذلك بحرف الكف. جوانب الكف من هنا ومن هنا كله داخل في مسمى اليد انه ينقض المس بها

65
00:25:07.050 --> 00:25:26.800
وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم الى ان النقض يكون بباطن الكهف قالوا لانه هو الذي يحصل به القبض وهو الذي يحصل به المس هكذا ذكروا امرا قيدوا بي لكن الاظهر والله اعلم

66
00:25:27.450 --> 00:25:51.300
هو الاطلاق لانه يحصل مش في هذا وبهذا ويدل عليه رواية احمد عند عن ابي هريرة من افضى بيده بيده ابو ظبي هنا اليد الى الضمير فدل على انه شامل لجميع ثم قوله افظى

67
00:25:51.500 --> 00:26:21.200
بيده الى فرجه فيفيد ايضا فائدة اخرى كما تقدم وهو ان المراد مباشرة لللمس  في ظهر كفه او بطنه ثم قال رحمه الله ولمسهما ولمسهما اي وهذا هو الفائدة من آآ كون المصنف رحمه الله ذكر مسجد ذكر

68
00:26:21.300 --> 00:26:44.350
ثم عطف عليه او ذكر بعده مس القبى لانه نماشأ لا تتعلق بهما قال ولمسهما اي مش الذكر والقبل من خنثى مشكل مسهما من خنثى مشكل لمسوهما والخنث المشكل عند اهل العلم

69
00:26:44.400 --> 00:27:04.900
وكذلك عندها اختصاص في هذا الباب يعني ان الخداع هو من له التان الة ذكر والة ممتع يبول منهما جميعا. يبول من هذا ومن هذا وفي هذه الحالة اما لو كان له التان

70
00:27:05.200 --> 00:27:25.050
وكان يبول من احدهما فانه لا يكون خذا مشكل وذلك ان المعتبر المقال في هذه الحال فيكون هو الالة التي يتبعها الحكم لكن اذا كان يقول منهما جميعا يشكل الامر. هل هو

71
00:27:25.100 --> 00:27:55.900
يعني ذكر لانه يبون من يبول بذكره او هو او انثى لحصول البول من الفرج له رجل والة امرأة ومن الطرائف في هذا الباب  اه مما يدل ايضا على ان مسألة الخنثى واقعة قديما وهو لا شك لان امر يتعلق بالخلقة ولكنها نادرة ولله الحمد خاصة على هذا

72
00:27:55.900 --> 00:28:17.800
انما هي وقعت حتى في الجاهلية هناك قصة مشهورة لعامر ابن الظرب العدواني وكان في الجاهلية وكان اه قبل الاسلام وكان رجلا يتحاكم اليه العرب في حكمته وتثبته ومع كونه كان مشركا

73
00:28:18.050 --> 00:28:45.950
يعني من حاله الا انه الا ان عنده تحريا وتثبتا. وهذا فيه عبرة كما سيأتي به قصته كما سيأتي القصة في انه ذكروا عنه انه اذا اختلف العرب في الجاهلية او من اه يعني يجعله حكما بينهم كان معروف ومشهورا بينهم كان

74
00:28:45.950 --> 00:29:13.700
فجاءه قوم اليه يسألونه عن خنثى ماذا يصنعون به في مسألة مال يعني هل نجعله ذكرا؟ او نجعله انثى افعلوا اذا ذكرا او نجعله انثى قال فاحتار في هذه المسألة حيرة عظيمة. واشكلت عليه

75
00:29:13.750 --> 00:29:35.750
واهمه الامر. ومع ذلك ما باد مع انهم كانوا على جاهلية وشرك لكن مع ذلك هو لم يستعجل في الامر وكانوا نازلين عنده يضيفهم. يقدم لهم الطعام ويذبح لهم الذبائح. ينتظرون الحكم. فذكروا في بعض

76
00:29:35.750 --> 00:30:02.200
انهم جلسوا عنده اربعين ليلة اربعين ليلة وهو يقدم لهم الطعام ولم يخبرهم ينظر في الامر ويتأمل وينظر  هذه ليلة من الليالي رأته جارية له اسمه سخيلة وقد رأت ان الامر همه. قالت له

77
00:30:02.500 --> 00:30:30.950
قد ذهب مالك قد اكل هؤلاء المال والغنم  فقال ما شأنك وهذا؟ ما شأنه قالت ما الامر الم يجيبها. ثم الحت عليه فاخبرها بالامر وانهم نزلوا عليه ويسألونه ويستفتونه يسألونه في هذه المسألة اشكلت عليهم وهي مسألة هذا الخنثى

78
00:30:31.050 --> 00:31:06.850
ولم يظهر ويبيت في الليل او في غيره وينظر في هذه المسألة فلما قصها عليها قالت له قالت له اتبع القضية المبالغ اتبع القضية المبان او اجعل القضية للمبان ان كان يبول من الة الرجل فهو رجل وان كان يبول من الة الانثى

79
00:31:06.850 --> 00:31:27.000
وانثى قال وفرجت اساريره. فرجتها يا سخيلة. فرجتها يا سخيلة. صبحي او مسي كما شئت. وكان قبل ذلك ربما عاتبها اذا تأخرت في رعي الغنم في اول النهار او تأخرت

80
00:31:27.100 --> 00:31:48.750
في اخر النهار فقال افعلي ما شئتي لانه وجد من هذا الجواب الذي آآ يسر به فلما اصبح اخبرهم بالامر وقال لهم ما قالت له سهيلة. فهذا ايضا فيه عبرة

81
00:31:48.950 --> 00:32:13.550
العبرة اذا كان هذا رجل جاهلي وقف هذا الموقف وانتظر وتأمل فالواجب على من ينظر ومن اهل الاسلام ومن اهل العلم ان يكون تأمله وعدم تعجله ابلغ واشد وهذا نبه اليه بعض اهل العلم من ذكر هذه القصة من المتقدمين وقال في عبرة

82
00:32:13.550 --> 00:32:39.550
يعتبر يتكلم اه عن زمانه ممن يعرف من تعرض له مثل هذه القضايا فيقول في عبرة ومعتبر فالشاهد اه في هذا الامر ان هذه المسألة وهي مسألة اللمس في قوله ولمسهما من خنثى مشكل لمسهما

83
00:32:40.050 --> 00:33:07.250
يعني ان مس القبل   هذا ينقض الوضوء اذا مسهما فانه ينقض الوضوء اذا مسهما جميعا لماذا؟ لانه في هذه الحال ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد

84
00:33:07.400 --> 00:33:28.700
وقد مسه القبول. وقد مش القبول فاليقين ان الوضوء انتقض اذا انتقض ان كان على طهارة انتهت نظر اذا كان على طهارة لما تقدم ولهذا قيدوها بان يكون اه نمشهما على هذا الوجه

85
00:33:29.350 --> 00:34:02.600
وهذا كله مبني على ما تقدم. على النقض لمسألة مس الذكر وكذلك مسألة النقض  القبول ايضا قال ولمس ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما هذي مسألة اخرى ونمشي ذكره. قيد مس الذكر بان يكون مسه لذكره. لذكر

86
00:34:02.650 --> 00:34:32.050
والانثى مشها لقبل الخنثى لشهوة فيهما قيد ذلك بالشهوة لانه ان كان ذكرا لقد مس ذكره ان كان المسجد الذكر وان كانت انثى فقد مسها لشهوة وكذلك هي لن تمس القبول حين تمس

87
00:34:32.150 --> 00:34:56.050
القبول ان كانت انثى فقد مشت الفرج ومس الفرج ينقض الوضوء وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة والمسجد شهوة في احد والمشرشة مطلقا والمش لي شهوة من الرجل المرأة والمرأة للرجل فانه ينقض الوضوء ينقض الوضوء

88
00:34:56.050 --> 00:35:19.900
هذا مبني على مسألة اه وهذا مبني على المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها وهي مسألة مس المرأة. مسألة مس  المرأة فهي فرع عنها فاذا فان ثبتت المذهب سيأتي ان فيها خلاف ولها ذكرها بعد ذلك

89
00:35:20.000 --> 00:35:51.150
ولهذا قال وهو الناقظ الخامس ناقد الخامس ومسه امرأة بشهوة تمسه بها ومسه امرأة بشهوة هذا الناقب الخامس بشرط ان يكون بشهوة وكذلك تمسه بها قد يكون كل منهما اه يقع هذا المس

90
00:35:51.200 --> 00:36:21.750
دي شهوة  والمذهب فيه ثلاث روايات  الرواية الاولى انه لا ينقض المس مطلقا بشهوة وبغير شهوة القول الثاني انه ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة  المرأة او تمس الرجل  على خلاف مس المرأة الرجل لكن

91
00:36:22.050 --> 00:36:48.550
هذه رواية والقول الثالث القول الثالث او الرواية الثالثة هي التي ذكر هنا التقييد بشهوة تقييد بشهوة وهذا هو المشهور من المذهب المشهور من المذهب قالوا بان لقوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء

92
00:36:48.750 --> 00:37:11.100
او لمستم النساء وقالوا ان المس او اللمس هنا يكون بالجسب البدن وهو المماسة المماسة والامر الذي يكون بين الرجل واهله على هذا الوجه لا يكون الا على على سبيل الشهوة

93
00:37:11.700 --> 00:37:35.400
لانه ذكر قبل ذلك ذكر اه يعني النواقض وكذلك ذكر ما يتعلق بالغسل من الجنابة وان كنتم جنبا فطهروا فدل على ان الامر نعلق بامر آآ يشير الى هذا المعنى. اشير الى هذا المعنى. وقالوا ايضا لان المس

94
00:37:35.650 --> 00:37:59.750
بغير لان المشي غير شهوة اه لا يوجد في هذا المعنى والا ان نترتب الحرج على المشي اذا كان بغير شهوة ولان هنالك اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عائشة وكذلك مس عائشة له عليه الصلاة

95
00:37:59.750 --> 00:38:20.600
السلام دل على ان الامر متعلق بالشهوة بالشهوة. وانه اذا تجرد عن الشهوة فلا ينقظ هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في المذهب او الرؤية الثانية انه لا ينقض مطلقا

96
00:38:20.700 --> 00:38:43.650
انه لا ينقض مطلقة وهذا القول هذا القول هو الاظهر يعني من جهة الدليل هو الاظهر من جهة الدليل وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة

97
00:38:43.900 --> 00:39:06.000
المشي مجهد المس وجاء عن عن الصحابة ان بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على انه ينقض بمجرد المشي لكن الاهل والله اعلم انه لا ينقض سواء كان ابي شهوة او اي شهوة

98
00:39:06.150 --> 00:39:25.150
هذا هو الاعظم. لان الاصل براعة الذمة من وجوب الوضوء وعدم فساده. هذا هو الاصل وما ذكر في هذا الباب من المعاني لا تقوى على ازالة هذا العصر ثم هذا الاصل

99
00:39:25.600 --> 00:39:48.650
اه معتظد بادلة معتظد بادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه يقبل عائشة ثم يخرج الى الصلاة. وهذا رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وله طرق رواها ابو داوود

100
00:39:49.000 --> 00:40:12.050
الترمذي من رواية حي بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا له طرق اخرى من رواية عند النسائي وغيره عند الترمذي والنسائي الرواية ايضا

101
00:40:12.050 --> 00:40:32.100
لابراهيم التيمي عن عائشة وهذا فيه انقطاع. لكن الحديث اه عروة يعبد هذا الحديث وتكلم العلماء في هذا الخبر في رواية عروة حملة حبيبنا ابي ثابت عن عروة وقالوا ان عروة هذا ليس عروة ابن الزبير

102
00:40:32.950 --> 00:40:55.250
انما هو رجل اخر يسمى عروة الموزني وهو مجهول الحال بدليل ان يروي عن عروة ابن الزبير اثبت سماعه منه وقالوا انه الاصل عند الاطلاق الاصل عند الاطلاق بدليل ان الخبر جاء من طرق اخرى

103
00:40:57.350 --> 00:41:20.050
والاظهر والله اعلم ثبوت الخبر. ثم هذا الخبر جاء باسناد صحيح مما يبين ايضا ان هذا هو عروة بن الزبير لكنه اسناد مستقل. قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ عندها ثم قبلها ثم خرج الى الصلاة

104
00:41:20.300 --> 00:41:34.050
فقلت ما هي الا يعني قبل امرأة زواجه فان قلت ما اهدي الا انت فضحكت رضي الله عنها. وهذا جاء في حديث الحديث اللفظي الاخر ايضا بالمعنى اه كما تقدم

105
00:41:34.200 --> 00:41:55.400
انه قبل او مثل هذا التقبيل الذي يقع منه عليه الصلاة والسلام لعائشة يكون على هذا الوجه يكون على هذا الوجه في تقبيل هلال رضي الله عنها آآ فلذا قال العلماء او قال كثير من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء لدلالة هذا الخبر لدلالة هذا

106
00:41:55.450 --> 00:42:18.450
الخبر اما الاية في قوله سبحانه وتعالى او لامستم في القراءة الاخرى او لامستم النساء اختلف تفسير اهل العلم في هذا  الباء جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا

107
00:42:18.700 --> 00:42:39.800
انه كان لا انه يرى الوضوء من القبلة يرى الوضوء من القبلة وكذلك عن عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود ايضا وهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس

108
00:42:40.550 --> 00:43:00.100
يا لهوي يا صح عن ابن عباس الذي الاول عن ابن مسعود عند الطبري عند الطبري والذي عن ابن عمر عند عبد الرزاق وكلاهما اسناده صحيح. وجاء خلاله ذلك عن ابن عباس عند الطبري باسانيد صحيحة. رواه الطبري باسانيد صحيحة. انه فسر

109
00:43:00.100 --> 00:43:18.500
هذي الاية بالجماع رضي الله عنهم كذلك صح عن اه علي رضي الله عنه صح عن علي رضي الله عنه انه ايضا اه فسر ذلك بالجماع عليك بالجماع كما تقدم كما رواه ابن منذر

110
00:43:18.600 --> 00:43:36.650
في تفسيره رحمه الله هذا عن صحابه فهي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف بين الصحابة لكن الادلة والاصول تعضد قول من قال انه لا  الوضوء تعظيم قول من قال انه لا ينقض الوضوء

111
00:43:36.700 --> 00:43:57.100
كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ثم ما جاء من ادلة في هذا الباب من الملامسة لتقع من النبي عليه او من عائشة رضي الله عنها ولم يذكر التفصيل في هذا الباب فثبت في صحيح مسلم انها رضي الله عنها وقعت يداها

112
00:43:57.100 --> 00:44:17.100
على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصوبتنا كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا في الصحيحين انها قالت كان تصلي معترظة بين النبي عليه الصلاة والسلام فاذا سجد قالت غمزني عند النسائي باسناد صحيح واحمد مسني برجله

113
00:44:17.100 --> 00:44:31.800
مسني برجله وكلها تدل على ان مجرد الملامسة لا تنقضوا هذا مطلق ولا فرق بين هذا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لعائشة رضي الله عنها لان هذا امر لا يعلم الا

114
00:44:31.800 --> 00:44:54.800
من جهته عليه الصلاة والسلام وان كان هذا في الصلاة لا يقع او لا يكون لكن ما اطلاق الاخبار الاخرى ولو كان ثم تفصيله في هذا في هذا الباب بينه عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام عظيم. ولا يعلم الا منه صلوات الله وسلامه عليه. وليس هنالك دليل يصل في

115
00:44:54.800 --> 00:45:20.700
اه فلذا كان الاوهر والله اعلم هو القول الرواية هذه الاخرى هذه الرواية في مذهب احمد رحمه الله هو اختيار العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسوا امرأة بشارة او تمسه بها يعني المذهب القول بها الباء هنا هل هي آآ يعني قالوا انها للمعية

116
00:45:20.700 --> 00:45:43.800
يعني مع الشهوة وقيل ان المراد هنا بها    المراد بها التعليل او مسه لها. بعضهم قال يعني مسه لها يعني يراد بذلك التعليل وقالوا ان هذا ابلغ حتى يعلل ليس مجرد مصاحبة. لان المصاحبة

117
00:45:43.900 --> 00:46:04.400
يكون معها شهوة لكن حين يذكر التعليم يومئ الى هذا المعنى وهو تعليل المس اما مجرد قد لا يفهم منه هذا انما يفهم حين تكون على تفسير انها بلا لام التعليل

118
00:46:04.550 --> 00:46:31.350
التعديل لاجل ان يفهم هذا المعنى. يعني اي على المذهب اي على المذهب قال رحمه الله ومشوا حلقة دبر ومس ومس حلقتي دبر هذا مثل ما تقدم نص احتاج لنص عليه انه ذكر التفصيل متعلق بمس ذكر ومس القول

119
00:46:31.550 --> 00:46:57.400
اه ومن ذلك ايضا حلقة الدبر لان داخلة في عموم او اطلاق النصوص في قولي علي من مس فرجه في الاخبار اللي سبق الاشارة اليها وهذه المسألة فيها خلاف منها العلم من قالها ممن يقول بنقضي الوضوء مس الذكاء يقول حلقة دبر لا ينقض المس بها

120
00:46:57.400 --> 00:47:19.150
وخاصة على الاشارة الى التعليم. وانه لا يتوهم مثلا حصول شهوة بذلك او نحو ذلك. ومن اهل العلم من قال ان هذه الامور وهذه النواقض يعني اشبه بالاسباب ومثل هذه الاسباب قد يعلى البعضها ولا يعلل البعض الاخر

121
00:47:19.250 --> 00:47:42.000
فلذا اجري الحكم على اطلاقه  حلقة الدبر لما تقدم من الفاظ الخبر. نعم. قال رحمه الله لا مس شاعر وسن اراد ان يستثني رحمه الله من وهذا مبني على ما تقدم من كون المس

122
00:47:42.100 --> 00:48:03.900
يكون ناقضا بشهوة على المذهب. واذا آآ فرع على انه او قيل انه لا نقضى الا اه او ان المس المراد هنا هو الجماع وانه لا نقضى حتى يصحب المس. حتى يصحبه ما يكون

123
00:48:03.900 --> 00:48:30.100
اما بخروج المذي او نحو ذلك اما اذا كان مجرد مس ولم يحصل غير المشي كخروج المليء فانه لا ينقض المصنف رحمه الله اراد ان يستثني من المسح لانه ليس داخلا لان المس المراد بالمس الشي المتصل بالبدن. اما اما الشعر فالشعر وان كان متصلا

124
00:48:30.100 --> 00:48:55.250
وجهه وفي حكم المنفصل. لانه قالوا ينفصل في حال السلامة. وما ينفصل في حال السلامة خلاف ما ينفصل في غير حال السلامة لا يمكن يعني اه مثلا فصل شيء من البدن من اصبعه نحو ذلك لا يقع الا في غير حال السلامة. اما الشعر فالانسان يزيله يقصه تحليقه

125
00:48:55.300 --> 00:49:11.700
مع السلامة. فهو في حكم المنفصل فهو في حكم المنفصل. وكذلك السن. قال والسن والظهر ايضا الظهران كان يعني الظهر المتصل الظهر المتصل سواء كان طويلا او قصيرا اذا كان مجرد مس

126
00:49:12.000 --> 00:49:30.300
الظهر وكذلك ايضا اراد ان يستثني في قوله لا لا مس شعر وسن وظهر وامرد. ايضا وكذلك ايضا اراد ان يبين هذا الحكم وانه لا ينقض. وهذا يتعلق بحكم ان حكم

127
00:49:30.400 --> 00:49:49.750
يتعلق بالتكليف من جهة خطاب التكليف الشرعي وحكم يتعلق من جهة التكليف الوضعي او الاحكام الوضعية المشي على هذا الوجه مس الامرد على هذا الوجه على وجه الشهوة هذا حرام

128
00:49:50.000 --> 00:50:08.800
قطعا لا يجوز المصنف رحمه الله اراد ان يبين الحكم المتعلق بالحكم التكليفي مع ان الحكم الاعظم والاكبر في هذا هو تحريمه. لان هذا امر لا يجوز وحرام بلا خلاف

129
00:50:08.800 --> 00:50:33.450
بلا خلاف وليس محلا للشهوة. فلذا قال انه مستثنى مع ان بعض اهل العلم ممن يقول بالنقض اذا كان على وجه الشهوة قال انه ينقض. قال انه ينقض ان ما يتعلق بنكارته اشد واقبح

130
00:50:33.650 --> 00:50:56.750
ومنها علم من بناه على مسألة اخرى تتعلق بالوضوء على جهة التوبة. فيكون مستحبا من هذا الوجه. فيتوضأ له على هذا الوجه ليكونوا كما لو وقع في معصية وقع في معصية فانه يسن في حقه. يعني اذا وقع المعصية يسن في حقه الوضوء

131
00:50:56.850 --> 00:51:19.900
مع التوبة وهذا امر ايضا يتعلق بمشي للجنس سواء المرأة للمرأة كذلك المرأة المرأة امر منكر يعني المرأة للمرأة على هذا الوجه امر منكر ولا يجوز امر منكر ولا يجوز اه كما تقدم

132
00:51:19.950 --> 00:51:42.300
على هذا الوجه وعلى هذا الوجه لا يكون منه الوضوء الا بما تقدم مما ذكر مصنف رحمه الله في مشي اه القبل او مشي الذكر او مش قال ولا مع حائل وسبق اه قوله ولا معها سبق

133
00:51:42.300 --> 00:52:05.600
الاشارة الى هذا المعنى قول ولا مع حال يعني انه ويمس هو مس لكن اذا مس مع حائل معنى ان مس من خارج الثياب مثلا فلا يعتبر ماسة. وظاهر هذا حتى لو وقع منه شهوة. لو وقع منه شهوة. ومن اهل العلم كمالك رحمه الله قال لو كان لو

134
00:52:05.600 --> 00:52:23.950
ووقع المشي ومثلا اه وهذا يشمل ايضا ما يتعلق بمس المرأة. لو مس مثلا المرأة مثلا مع شهوة بحائل فانه لا ينقض الوضوء. ومنها عن من قال اذا كان المس بحائل رقيق. بحائل رقيق

135
00:52:24.000 --> 00:52:41.350
والحالة التي تكون الشهوة معه في هذه الحياة اشد وابلغ فينقض الوضوء. ومنها علم من قال وانه لا ينقض لان الاصل عدم النقض والحديث جاء في ذكر المس بالمباشر وقع اللحم على اللحم

136
00:52:41.400 --> 00:53:01.400
وهذا مثل ما تقدم في حديث هريرة من افضى بيده الى فرجه من افضى بيده الى فرجه وهذا ايضا يبني على ما تقدم في القاعدة ذكرها وهو ان العصر سلامة وبراءة الذمة من آآ ايجاب آآ ايجابي الوضوء مثلا

137
00:53:01.400 --> 00:53:20.350
يعتبر الا بدليل بين يخلو من  ولهذا لما وردت شبه مشهد ما يتعلق بمس الخنداء ذكر مصنفه رحمه الله التفصيل في في هذه المسألة قال رحمه الله ولا ملموس بدنه

138
00:53:21.350 --> 00:53:45.150
ولو وجد منه شهوة ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وهذا ايضا مسألة اخرى لان النقض عندهم يتعلق بالله من سناب الملموس يعني حين يمس الرجل مثلا اهله مس الرجل اهله

139
00:53:45.200 --> 00:54:06.150
اه فانه ينظر بهذا لكن اهله اذا مس اهله فلا ينتقض على المذهب على المذهب الذين ينقضون المشي بالشهوة. فقالوا لان النقد متعلق باللامس او لامستم النساء او لامستم النساء

140
00:54:06.250 --> 00:54:26.500
قالوا لو وجد شهوة فانه لا يعتقر. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر يعني عند على القول بان النقض متعلق بالشهوة. على القول بهذا المسألة عالصحيح انه لا ينقض لكن حل المذهب فيما يظهر. بعض اهل العلم حتى في المذهب قال ان المعنى يقتضي انه ينتقض الوضوء

141
00:54:27.050 --> 00:54:52.550
قالوا انه ينتقض الوضوء حين تجد شهوة بذلك وان وان لم تكن لامسا بل كان هو الذي لمسها وذلك ان المعاني الصحيحة توجد وقد تكون اولى بذلك بظهورها ابلغ من ظهورها في الموطن الذي نقلت منه او الاصل

142
00:54:52.850 --> 00:55:11.900
العصر الذي اخذت من هذه العلة وهذا اظهر. هذا اظهر. بل من اهل العلم من خص المس بحق الرجل قال حتى ان المرأة لو مشت رجل بشهوة لا ينتقم هو. لان الخطاب للرجال او لامستم النساء

143
00:55:12.000 --> 00:55:38.600
والحكم واحد. لا فرق في هذا الباب. ولهذا لما جاء مسجد ذكر جاءت الى اخبار اخرى دالة على ان المشي متعلق بالرجال والنساء. ولهذا كان الاظهر والله اعلم ويعني حتى على المذهب هو النقض بذلك حين توجد الشهوة. اما على القول سبق الاشارة اليه فانه لا ينقض الوضوء مطلقا

144
00:55:38.600 --> 00:56:00.200
عالم يحصل ناقد اخر من نزول المادي نحو ذلك. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد