﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:39.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم يوم الاحد الخامس عشر من شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربع مئة والف

2
00:00:39.300 --> 00:01:15.350
الهجرة يكون باذن الله اه في زاد المستقنع تقدم رحمه الله جملة من نواقض الوضوء  انتهى من المطافئ عند قوله رحمه الله وينقر غسل ميت ينقض  الغسل مصدر غسل الاياب يغسل

3
00:01:15.600 --> 00:01:44.500
غسلا ويقال الغسل ايضا الغسل هذا اصل مصدر يعني اغتسل يغتسل اغتسالا المصلب رحمه الله جرى على المشهور عند المتأخرين المذهب وهو ان غسل الميت ينقض الوضوء ينقض الوضوء قالوا وينقض غسل ميت

4
00:01:45.650 --> 00:02:07.750
والميت هنا على الاطلاق سواء كان صغير او كبير ذكر او انثى مسلم او كافر ويخرج غسل الميت التيمم على جماهير العلماء بانه قد يحتاج الى التيمم في بعض السور

5
00:02:09.450 --> 00:02:27.050
وهذه المسألة وهي غسل الميت لم يرد فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ

6
00:02:28.300 --> 00:02:47.550
وهذا الخبر جاء من طرق عدة من حديث ابي هريرة عند ابي داود اكثر من طريق وبعض طرقهم الظاهر جيدة وان كان من طريق صالح مولى التوأمة فقد رواه عنه ابن ابي ذئب

7
00:02:48.150 --> 00:03:15.450
وجاء عند الترمذي ايضا آآ عن ابيه عن ابي هريرة  جاء ايضا حديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفيه قصة موت ابي طالب وقول علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ان عمك الشيخ الضال قد مات قال

8
00:03:16.000 --> 00:03:42.100
اذهب فوارث ثم ائتني ثم لما جاء قال امرني بالغسل ولا تحدثنا شيئا فلما جئت امرني بالغسل وكذلك ايضا في حديث عائشة عند ابي داوود يغتسل من اربع من الحجامة ومن غسل الجمعة والجنابة هو من غسل الميت

9
00:03:44.250 --> 00:04:09.550
جاء في هذا الباب اثار لكن الذي ورد هو الغسل ولهذا لو قيل بالوجوب لقيل بوجوب الغسل وهذا نقل عن بعض العلماء نقل عن بعض الصحابة نقل عن بعض الصحابة ذكر الترمذي رحمه الله نحو من هذه العبارة

10
00:04:10.400 --> 00:04:29.750
لكن الاظهر والله اعلم ان هذه الاخبار هذه الاخبار كما بين ائمة الحديث الامام احمد وعلي بن المديني والبخاري وابو داوود حفاظ الكبار ائمة الحديث ائمة العلل التزموا بضعف هذه الاخبار

11
00:04:30.550 --> 00:04:50.850
بعضها اضعه واضح وبعضها آآ من جهة ان مثل هذا جاء من طريق من لا يحتمل منه مثل هذا حديث ابي هريرة حصل فيه اختلاف واضطراب ولهذا جزموا بضعف هذه الاخبار

12
00:04:52.450 --> 00:05:18.850
مما يدل على ذلك انه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا هذا فجزموا بعدم وجوب الغسل وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رضي الله عنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا

13
00:05:18.850 --> 00:05:39.400
وهذا الخبر رواه البيهقي رواه الحاكم مرفوعا ورواه البيهقي في سنن كبرى موقوفا ومرفوعا وموقوفا ثم صح الموقوف وهذا هو الصواب فيه ان الصواب فيه انه موقوف انه موقوف على ابن عباس

14
00:05:39.600 --> 00:05:55.050
لان الحديث رواه خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال المدني عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن

15
00:05:55.500 --> 00:06:25.650
السلامة يا ابو سلمة وهو امام حافظ كبير الشأن رواه موقوف عن ابن عباس خادم مخلد القطواني هذا ليس بذاك المتين. ليس بذاك المتين وتكن لما فيه وايضا بالتشيع وان كان اخرج له البخاري لكنه لم لم يخرج له

16
00:06:25.950 --> 00:06:45.750
ما يعتمد عليه فيه بل اخرج له في المتابعات الا حديث من عاد لي وليا هذا اخرجه من طريقه حتى قال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني

17
00:06:46.150 --> 00:07:10.650
لكن الشأن ان الخبر الصواب فيه انه موقوف ليس بمرفوع كما جزم كما رحمه الله كما هو الظاهر بالنظر في هذين الاسنادين انا لا يقابل خادم مخلد القطواني لابي سلمة رحمه الله

18
00:07:11.400 --> 00:07:33.450
محمد بن سلمة ولهذا الصواب انه موقوف انه موقوف وفيه جازم ليس عليكم في غسل ميت غسل  ولم يرد شيء من هذا في مسألة الوضوء  كما شيء يعني يعتمد عليه في هذا الباب

19
00:07:33.650 --> 00:07:59.050
ولهذا الصواب انه ليس بواجب انما في جاء على ابي هريرة موقوف عليه ورواية جا عند اه عن ابي هريرة موقوف عليه رحمه الله  فلذا كان الابهر والله اعلم عدم وجوب الوضوء

20
00:07:59.700 --> 00:08:28.300
اما  ينظر في مشروعيته اما الغسل الغسل فلا بأس فيما يظهر والله اعلم وظهر ما جاء عن كثير من الصحابة انه مشروع لكن ليس ولهذا  ليس عليك غسل يعني هو ما استنكر رجل ليس عليكم غسل يجب عليكم في هذا

21
00:08:28.450 --> 00:08:53.350
ليس عليكم ولقد حسبكم تغسلوا ايديكم ايديكم يشرع الغسل او لا يشرع الله اعلم. الله اعلم   الحديث ايضا الاثر جاء من عند في الماء عند مالك الموطأ ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها

22
00:08:53.600 --> 00:09:10.200
هي التي غسلت ابو بكر رضي الله عنه. وزوجه وغسلته رضي الله عنها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ان هذا يوم شديد البرد وانا صائم. فهل علي غسل

23
00:09:10.250 --> 00:09:26.200
بانه لا غسل عليها. هذا لو ثبت دل على ان الغسل عندهم كان معروفا وخاصة ان هذا المقام اللي سألت فيه اسماء في وفاته بكر مقام عظيم. لانه ابو بكر

24
00:09:26.550 --> 00:09:46.800
والصحابة كانوا متوافرين مجتمعين ويبعد ان يغيب الصحابة رضي الله عنهم خاصة كبارهم وعلماؤهم عن هذا الموطن العظيم بانه لا غسل عليها واسماء سألت ذلك كأنه من الامر الذي كان معروفا لكن

25
00:09:47.000 --> 00:10:07.850
في ثبوت هذا الخبر نظرا لان من عند مالك من رواية برواية عن عبد الله ابن ابي بكر  محمد بن عمرو بن حزم عن اسماؤه لم يدركهم الطبقة الخامسة الطبقة الخامسة وهو لم يدركها هي توفيت في خلافة علي رضي الله

26
00:10:08.050 --> 00:10:39.750
ولهذا الاظهر والله عنه لا يجب الوضوء من غسل الميت. حتى الامام احمد رحمه الله لم يثبت عنه ذلك يعني مسألة وجوب الوضوء رحمه الله عنه رحمه الله انما الاحاديث اللي وردها من غسل ويده ليغتسل من اخذ بها قال مشروعية الوضوء. من اخذ بها قال مشروعية الوضوء و

27
00:10:39.900 --> 00:11:00.000
قال عدم وجوب الغسل قال عدم وجوب الغسل مأخوذ من هذه الاثار من هذه الاثار ومن المعنى ومن المعنى وهذا حجة يعني من اخذ وصح بعضها وخصص حديث هريرة بالنظر الى بعض طرقه قد يلزم

28
00:11:00.000 --> 00:11:24.450
لكن منع من ذلك ان ائمة الحديث الكبار كما تقدم ائمة العلل المتبصرين به ضعفوا هذه الاخبار ورحمة الله عليهم لكن ما نأخذ بذلك اه علل به اما بامر يعود الى نفس المغسل او يعود الى الميت نفسه

29
00:11:24.900 --> 00:11:46.000
ويمكن والله ان يكون بالامرين جميعا بمعنى ان المغسل المغسل حين يعلم ان الغسل واجب عليه ان الغسل مشروع في حقه ان الغسل مشروع في الحقيقة انه يعتني بامر الميت

30
00:11:46.200 --> 00:12:05.550
لانه قد يتوقع لا يصيبه شيء من ادن غسل الميت  لكن حين يعلم ان الغسل مشروع في حقه اجتهد في غسله ولا يبالي له اصابه شيء لانه يعلم انه سوف يغتسل او انه يشرع له الغسل

31
00:12:06.800 --> 00:12:26.200
وامر اه يعني هذا يعود الى نفس الميت من جهة الاجتهاد في تغسيله. اجتهاد في تغسيله والنصح له. والنبي عليه الصلاة امر بالنصح للمسلم الميت مسلمين لكن اه في الميت جاء اخبار في اخلاص الدعاء له

32
00:12:26.300 --> 00:12:49.850
كذلك اذا كفن احدكم خاف فليحسن كفنه او كفنه رجال في صحيح مسلم فهذه الامور فاذا كان الكفن يكون حسن يجتهد فيه فالغسل الذي يلي الذي يقع على الجسد اذا كان الشات للجسد مطلوب تحسينه في نفس الجسد الميت من باب اولى

33
00:12:50.100 --> 00:13:11.550
ان يبادر ان يجتهد في اه ازالة الاله عنه ويبالغ في ذلك وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه في غسل الميت وقيل ان العلة ترجع الى نفس المغسل من جهة انه حال تغسيله للميت وحين يرى

34
00:13:11.700 --> 00:13:32.700
الميت مثلا اشتد عليه الامر اشتد عليه الامر وربما تنكسر نفسه نفسه ربما يصيبه ضعف ثم يتأثر وهو الان وهو محتاج الى مشاركته في امر هذا الميت لانه مباشر وغيره مباشر لغسل الميت ممن

35
00:13:32.750 --> 00:14:01.500
له عناية في حمله وكفنه والصلاة عليه والدفن ونحو ذلك قد يصيبه شيء من ذلك في شرع المبادرة الى الاغتسال بعد غسل الميت لان الغسل يعيد للنفس النشاط  ويذهب عنها ذاك الكسل وذاك التعب وذاك الانكسار الذي حصل له بسبب اه تقريبه

36
00:14:01.500 --> 00:14:20.950
يا اخي المسلم ايضا اذا مسألة اخرى هو عندهم لا فرق بين ان يكون الذي يغسله واحدة او اكثر لو اشترك مثلا فيه اكثر من واحد فانه داخلون في في هذا المعنى سواء قيل

37
00:14:21.300 --> 00:14:57.650
الاغتسال او الوضوء  يكون في غسل الميت قال رحمه الله واكل اللحم خاصة من الجزور. يعني هذا  هذا اخر ايضا ناقب اخر وهو اللحم خاصة من الجزور وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لجماهير العلماء جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء

38
00:14:57.750 --> 00:15:28.100
مذهبي حنيفة ومالك والشافعي لا يرون النقض بذلك لكن المذهب واختاره اه كثير من الائمة العلمي والفقه في المذاهب الاخرى ممن لم يكن متقيد المذهب وابن خزيمة وكثير من العلماء وكذلك رحمة الله عليه. اما من بعدهم من العلماء فهو كثير

39
00:15:28.400 --> 00:15:41.600
قال الامام احمد في حديثان صحيح ان قال ابن خزيمة رحمه الله انه اجمع العلماء على صحة هذا الخبر في هذا الباب. حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عاشق

40
00:15:42.550 --> 00:16:00.750
انه سئل عليه الصلاة عن الوضوء من اللحوم قال لا تتوضأ منها وكذلك في حديث البراء ابن عاجب حديث جابر ابن سمرة سواء هذا في صحيح مسلم وحديث البراء بني عاجب

41
00:16:01.000 --> 00:16:22.400
هذا عند ابي داوود وغيره واسناده صحيح. حديث خبر عظيم في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. وهذا هو الصواب في هذه المسألة ثم الصواب ايضا ان اللحم هنا يشمل جميع اجزاء

42
00:16:23.250 --> 00:16:40.950
البعير جنب جميع اجزاء البعير سواء كان من الهبر او كان من الكبد او المصارين او الكرش هذا هو الاظهر والله اعلم. والمقام لو كان ثم تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام

43
00:16:42.100 --> 00:17:01.850
لكن لما كان المقصود غالبا والاكثر هو اكل لحم الجز وذكر على سبيل الغالب لحم الجزور  نقضي يكون من هذا كله من هذا كله. هل وهذا هو الاكثر ثم ايضا في احاديث اخرى ورد حديث ذو الغرة الجهني

44
00:17:01.850 --> 00:17:25.500
عند عبد الله بن الامام احمد في مثل حديثه جابر والبراء بن عائشة رضي الله عنهم ايضا بنحوه وكذلك حديثه ابن عمر حديث ابن عمر عند  وايضا عدة اخبار في احاديث عند احمد ايضا. لكن هذه الاخبار

45
00:17:25.800 --> 00:17:48.850
اكثرها ضعيفة الوضوء من البان لابن لكنه لا يهبط لا يجوز والثابت في هذا الباب هذان الخبران هذا الخبران وهذا خبر اصل في هذا وهذا يقع احيانا في بعض كثير من ابواب العلم والفقه ان يكون في الباب اصل

46
00:17:48.950 --> 00:18:09.000
خبر او خبران او اكل هو ماشي هو ماشي اما انه لم يثبت شيء غيره او انه ورد اخبار اخرى لكنها ضعيفة او ورد اخبار اخرى لكنها متماسكة يقوي بعضها بعضا وتعتضد بهذا الخبر الصحيح وهذه

47
00:18:09.000 --> 00:18:28.050
بصوا عليها هذا وقع مثل ما في هذي المسألة مثلا الاصل حديث البراء وحديث جابر رضي الله عنه ومثل ايضا سيأتينا مثلا في مسألة البناء على اليقين وان العمدة في حديث عبد الله ابن زيد الصحيحين وحديث

48
00:18:28.650 --> 00:18:44.700
ابي هريرة في صحيح مسلم عنه ورد اخبار اخ حبيب سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس فيها ضعف ورد اخبار اخرى ليست في الجنس هذا لكن في مسألة الصلاة في الشك في الصلاة وهذا ورد حديث سعيد ايضا وحديث ابن مسعود

49
00:18:44.900 --> 00:19:07.700
طبعا يبني على في حديث عبد الرحمن بن عوف حديث ابي سعيد الخدري وانه يلغي الشك وان يمنع الشيطان حديث ابن مسعود وصحيح البخاري انه يأخذ بغلبة الظن وكذلك ايضا احاديث الوضوء احاديث الوضوء احاديث كثيرة العمدتها خبران حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم

50
00:19:07.700 --> 00:19:19.350
حديث عبد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ورد اخبار كثيرة منها في صحيح البخاري عن ابن عباس ومن اخبار كثيرة في اصحاب السنن عند اصحاب السنن وهذا ايضا

51
00:19:19.500 --> 00:19:39.750
اه في مسائل وكذلك مثلا الغسل من الجنابة العمدة في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم في الصحيحين ورد حديث جاء احاديث اخرى لكنها العودة في هذا الباب ويأتي بكثير من ابواب العلم

52
00:19:39.850 --> 00:20:00.450
وهذا آآ مما يراه طالب العلم حين يقرأ في كلامه يصدرنا بهذه الاخبار التي هي اصل في هذا الباب ثم يكون الاستشهاد بالاخبار الاخرى في بعض الزيادات مثلا وبعض الروايات اللي توضح الاخبار وما اشبه ذلك

53
00:20:01.650 --> 00:20:22.250
اكل لحم الجزور صواب ليس خاصة اللحم بل جميع اجزاء الجزء هذا هو الصواب في هذه المسألة الجمهور لهم استديوهات كثيرة في هذا الباب وكلها ليست متماسكة في الحقيقة اقوى ما استدلوا به حديث جابر رضي الله

54
00:20:22.300 --> 00:20:44.950
عنه عند ابي داود انه انه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا قد يفهم منه ان اخر عمرة ترك الوضوء مشت النار يعني كان يتوضأ

55
00:20:46.400 --> 00:21:09.400
ثم ترك بعد ذلك الوضوء من مشية النار يعني كأنه ناس كأنه متأخر ناسخ الاجابة عن هذا الخبر من طرق امور تتعلق بالاسناد وامور تتعلق بالمتن وكلاهما الاجوبة يعني تكفي

56
00:21:09.700 --> 00:21:36.050
في الجواب عن هذا الخبر لو اخذنا اليوم تعلق بالسند  اذا كان كافيا ولو اخذنا لكان باجتماعها تقوى او يقوى الاستدلال لان يكون باب تظافر الادلة واجتماعها الجواب عن هذا الخبر. هلي جابر هذا

57
00:21:36.200 --> 00:21:57.750
رواه شعيب ابن ابي حمزة رحمه الله عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما واختصرهم كما رقى نبه ابو داوود رحمه الله اختصره لانه قد كان اخر امرين من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشة النار

58
00:21:58.400 --> 00:22:21.200
وهذا الاختصار الى شيء من الغمور في دلالة الخبر على القول الصحيح لكن مع ذلك لو كان الخبر بهذا الاختصار الجواب عنه واضح مما يتعلق الجواب الاول وهو اه من جهة الاسناد فان شعيب ابي حمزة اختصره

59
00:22:21.350 --> 00:22:52.150
منهم من قال انه وهم فيه انه وهم فيه وهذا محتمل والله اعلم. محتمل لكن لا يكون اختصاره مع العلم الخبر الا عن غفلة عن المراد من الخبر. وهذا يبعد من شعيب رحمه الله. ولهذا جزأ بعضهم بانه وهم. لان الاختصار الذي يفضي

60
00:22:52.150 --> 00:23:11.800
الى غموض المعنى او ذهاب بعض دلالات الخبر هذا يحيل المعنى ومثل هذا يمنع يمنع من اختصاره على الوجه الذي يحيله المعنى. هذا احال المعنى في هذا الخبر. ولذا الخبر عند ابي داود رحمه الله

61
00:23:11.900 --> 00:23:35.650
انه عليه الصلاة والسلام رافى قوما من الانصار اوتي بلحم  اكل منه عليه الصلاة والسلام ان قدموا له ثم اكل منه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثم نام ثم استيقظ

62
00:23:35.850 --> 00:24:05.500
ثم اوتي بالعلالة الشاة بقيتها  ثم اوتي بعلاة الشاة اكل عليه الصلاة والسلام من هذه العلالة وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ وقوله كان اخر امرين هذا اللفظ يبين ان هذا الترك

63
00:24:05.600 --> 00:24:27.450
ليس الترك على الاطلاق بما يوهم ظهر هذا الخبر المختصر انه ترك الوضوء كان مطلقا وانه اخر امره كان فقالوا انه ناسخ وان المراد بالامر هنا الشأن يعني آآ اخر شأنه لانه عليه الصلاة والسلام

64
00:24:27.600 --> 00:24:57.000
القصة الاولى منها وتوضأ وفي اخر الحديث هنا معك مرة ثانية اكل ولم يتوضأ. فالشأن والقضية والامر والواقع هذا الشيء ليس حكاية عن شؤونه واموره كلها في الوضوء ومشت النار انما في قضية خاصة. هذا يبين ان مثل هذا الاختصار

65
00:24:57.200 --> 00:25:18.000
اه هذا القول ولهذا جزم بعضهم بالوهم والرد هذا فمن رده ممن اه قال ان الصواب انه لا وهم فيه وانه ليس بمختصر قد انتصر عن ذلك من التركمان كما في

66
00:25:18.150 --> 00:25:37.550
عاشيتي على السنن الكبرى وان كان امام للعيال لكن  لا قد يقع في بعض الوهم رحمه الله وان كان يحاول تصحيح روايات واخبار مهما امكن لكن هذا قد يلد ولا يرد في بعظ

67
00:25:37.600 --> 00:25:56.250
الروايات في ظهور استدلاله لبعد الوهم حين ينسب الى الامام من جهات ان هذا الوهم او هذا الفهم او هذا الاختصار لا يقع في مثل هذا الامام مثلا. لكن في هذه اللفظة

68
00:25:56.400 --> 00:26:18.500
هذا الاختصار اوهى مثل هذا الامر اذا كان الصواب ان الرواية فيها شعر اوقع في مثل هذا وهو هذا نوع وهم في هذا الخبر وانا الوقت ابي داود المطولة هي الواضحة البينة وقد نبه الى هذا ابو داوود رحمه الله

69
00:26:20.450 --> 00:26:35.450
هذا شيء الشيء الثاني هذا الخبر حتى على اختصاره لا دلالة فيه لانه ذكر ترك الوضوء ومشت النار. لم يقل ترك الوضوء من لحوم الابل وهذا واقع منه عليه الصلاة والسلام في وقائع

70
00:26:36.000 --> 00:26:57.450
لم يتوضأ من مشاتين نار لم يتوضأ مما مست النار والنبي عليه الصلاة بين ان الوضوء عما ستنهار مشروع كما جاء في حديث  وعائشة وابي هريرة عند مسلم وام حبيبة عند النسائي توظأ ان مشت النار واحاديث اخرى

71
00:26:57.900 --> 00:27:16.750
ثم بين ثم جاء في احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ ودل على ان النار ليس لكن هذا عام وجاءت الاحاديث الصريحة الواضحة البينة ان الوضوء  ملح لحم الابل واجب

72
00:27:17.150 --> 00:27:37.650
هو من لحم الابل وفيكون عاما مخصوصة سواء تقدم او تأخر تقدم متقدم لان فيه قرن حديث جابر وحديث قرن الابن مع الغنم فقال امر بالوضوء من هذه ولا وكل المشيئة في

73
00:27:38.150 --> 00:28:06.200
الغنم وين ما اجابوا به في حديث البراء حديث جابر قالوا ان الوضوء المراد به غسل اليدين يتوضأ منها انا في ولا توضؤوا منها الغنم لكن الاحاديث اللي وردت في الامر بالوضوء والنهي هو لا توظأوا منها في بعظها وفي بعظها ان شئت

74
00:28:06.600 --> 00:28:26.600
هنا اما ان يحمل اذا قيل ان المراد بغسل اليدين الوضوء غسل اليدين غسل اليدين يمنع من هذا اننا اذا قلنا الامر يدل على الوجوب. يعني اما ان يدل على الوجوب

75
00:28:26.800 --> 00:28:48.850
ويمنع منه ان غسل اليدين ليس بواجب ولم يقل بهذا احد غسل اليدين ليس بواجب يعني من ما مشت النار ليس بواجب وان حمل على الاستحباب كما قال بعضهم ان حمي عن استحباب يمنع منه في نفس الحديث

76
00:28:48.950 --> 00:29:12.800
انه قال في لحم الغنم لا توظأ منها والوضوء من لحم الغنم مستحب الى خلاف فهو مستحب  ما الذي لا يجب هو يعني الوضوء منها. اما الاستحباب فهو مشروع. الاستحباب فهو مشروع

77
00:29:13.850 --> 00:29:31.150
والقول آآ بالنسخ هذا لا دليل عليه والصواب اذا امكن الجمع فان الجمع مقدم على النسخ ولو كان ما يدعى في النسك متأخرا مع ان هذا الخبر يظهر تقدمه لو سلم ان هذا هو اللفظ

78
00:29:31.350 --> 00:29:50.200
والاظهر  ان فيه وهما كما تقدم. ايضا مما استدلوا انه جاء كما تقدم على الخلفاء الراشدين انهم انهم يتوضأون من لحوم الابل وهذا حكاه الامام النووي رحمه الله صوب ان هذا

79
00:29:50.250 --> 00:30:08.250
الخلاف الثابت عنه قلنا الثابت عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم اكلوا لحما مشويا ولم يتوضأوا. هذا رواه الطحاوي عن ابي بكر وعمر وعثمان ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه

80
00:30:08.650 --> 00:30:34.000
انه اكل لحما ولم  يتوضأ وليس فيه ذكر للحم الابل الخلفاء الراشدين رواه ابن ابي شيبة عن عمر وعلي انهم لم اكلوا لحما بعير او اكلوه لحم الابل ولم يتوضأوا بنحو هذا

81
00:30:34.000 --> 00:30:58.200
اللحظة وهذا الخبر لا يصح جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك وقيل متهم فهذه روايات لا تهبد عن الصحابة رضي الله عنهم في الوضوء من لحم الابل في تركي انه لوضوء من لحم الابل. فلهذا كان الصعب هو ما تقدم

82
00:30:58.550 --> 00:31:14.900
من قول الجمهور وهو من قول الامام احمد رحمه الله  على هذا القوم واختاره ايضا اصحابه وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليه من الشافعية وغيرهم

83
00:31:16.100 --> 00:31:39.400
قال رحمه الله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذا يعلم الاغسال واجبة سيأتي في في الباب الاتي ان شاء الله ذكر الاغصان فكل ما اوجب الغسل وهل هي ستة وسبع على خلاف يأتي الاشارة اليه ان شاء الله

84
00:31:40.000 --> 00:32:05.200
فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا على المذهب  قال الا الموت الموت يعني انه يجب غسل الميت لكن لا يجب وضوءه  والصواب في هذه المسألة او الاقرب والله اعلم ان الواجب هو الغسل ان الواجب رسل

85
00:32:05.400 --> 00:32:32.850
والقدر الذي تدل عليه الادلة هو وجوب وجوب الغسل مع الخلاف في بعض انواع الرسائل مثل اسلام الكافر ونحو ذلك مما يعني وقع به الخلاف  جمعة وقع انه مستحب كما هو قول جماهير العلماء

86
00:32:33.300 --> 00:32:59.850
وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الجنابة وجماع قالوا يجب الغسل ويجب الوضوء اما بالفعل او بالنية بالفعل او بالنية والقول الاظهر ان الواجب والغسل ما لم يكن هناك حدث اخر. مثل لو حصل بول ونحو ذلك فيجب

87
00:33:00.000 --> 00:33:21.700
الغسل فيجب الوضوء مع الغسل. لكن اذا كان مجرد وقوع الجنابة في الواجب هو الغسل لقوله سبحانه وتعالى. وان كنتم جنبا فاطهروا جعل بدنك العضو الواحد العضو الواحد فيكفي غسله

88
00:33:22.700 --> 00:33:51.200
الغسل الواجب اما الكامل هذا سيأتي ان شاء الله اما الكاملة فصفته جاءت الاحاديث لكن ليس الواجب هو تعميم البدن بالغسل ولهذا لا يجب الوضوء ولا تشترط النية عن الصحي واذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم قال هو الصحيح على القول

89
00:33:51.500 --> 00:34:13.650
الرجيح هو ايضا غيرهما من من اهل العلم ووجه في المذهب انه لا يجب وان هذه القاعدة ليس عليها دليل بين قوله الا الموت هذا الاشي يدل على انه لا يجب تغسيل ميت

90
00:34:13.950 --> 00:34:35.650
لكن لو قيل لو عكس الامر وقيل ان هذا المستثنى هو اولى هو اولى بوجوب الوضوء مما استثني. وذلك ان قوله امره اكد في غسل الماء وغسل الميت من غش الحي

91
00:34:36.050 --> 00:35:00.800
لانه غسل الحي او غسل الحي جاءت السنة جاءت السنة بالوضوء منه من فعله عليه الصلاة والسلام  كما في الاخبار انه عليه الصلاة كان يتوضأ قبل الغسل اما غسل الميت جاء الوضوء منه بالامر. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية

92
00:35:01.400 --> 00:35:30.500
ابدأنا ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها ولو قيل ان  ان وضوءه واجب اذا كان من جهة النظر والاستدلال اقوى من القول بوجوب الوضوء فيما ذكروا من هذه الاقسام في قول كل ما اوجب وضوءا او لكل او جبل وضوء الا الموت

93
00:35:30.850 --> 00:35:44.800
ذلك انه جاء ان نص عليه في حديث معطيه لكن الذي منع منه ومعي يدل على صرف الوجوب هو انه ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس

94
00:35:45.050 --> 00:36:03.400
الذي سقط عن راحلته قال عليه الصلاة والسلام كف واغسله اغسلوا معي المواسير اغسلوا وكفنوه بثوبه ولم يأمر بالوضوء عليه الصلاة والسلام فهذا يصلح الامر في حديث ام عطية رضي الله

95
00:36:03.500 --> 00:36:23.400
عنها وكذلك في بعض الالفاظ التي جاءت في حديثها اه اخرى مما يوهم الوجوب ما لم يأتي في حديث ابن عباس في قوله اغسلوا ماء وسدلوا وكفنوه في ثوبيه قول كل ما اوجب غسله اوجب وضوءا الا الموت

96
00:36:25.000 --> 00:36:46.500
هذه وين كانت كالقاعدة لكن فيها ما فيها. ثم ايضا يؤخذ من حديث ام عطية فائدة اخرى لما تقدم في غسل الميت. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ام عطية لما علمهم الغسل وعلمهم الوضوء بغسل ابنته لم يذكر لهم غسل غسل بعد ذلك فلو كان الغسل واجبا للغسل

97
00:36:46.500 --> 00:37:06.750
ميتة اللي ذكره عليه الصلاة والسلام فلما سكت دل على انه  اه مؤيد لما تقدم من ان غسل الميت لا يجب منه الغسل انما عن مذهب يجب الوضوء تقدم ان

98
00:37:06.800 --> 00:37:25.150
وجوب الوضوء فيه نظر وان قول الجمهور على خلاف المذهب انه لا يجب الوضوء من غاسل الميت كما لا يجب الغسل الرحيم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة

99
00:37:25.250 --> 00:37:46.450
في هذا الباب وفي غيره في سائر ابواب العلم واخذ العلا منها قاعدة اجمعوا عليها اليقين لا يزول بالشرك لمن تيقن الطهارة الاصل بقائه حتى الحدث. ومن تيقن الحدث يبقى على الاصل حتى تزول

100
00:37:46.900 --> 00:38:18.650
بيقين الطهارة والاصل بقاء الاشياء وثبوتها اه ولا يضر الشك عليها حتى يأتي ما يرفعها يقين يرفع هذا الشيء. وبهذا يحكم بجواله يحكم بزواله وحلول هذا الشيء فلابد من امرين وهذه امر مهم. يدل على امر اليقين في هذا

101
00:38:18.700 --> 00:38:34.000
بان يزول ثم غيرهما محله فلذا كان الاصل البقاء على هذا على هذا الاصل وعهذا جاء في حديثان حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المالدني رضي الله عنه ان النبي عليه

102
00:38:34.000 --> 00:39:06.750
شوكي اليه   يحيل ان يجد انه عليه الصلاة قال اه في الحديث عبدالله تخيل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي الحديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه  وجد احدكم حركة او شيئا في

103
00:39:06.800 --> 00:39:27.150
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا رواه مسلم بايمان نحو من هذا وجاءت احاديث اخرى حديث سعيد ومن حديث ابن عباس آآ في عشان يديهاليين عند ابن حبان والحاكم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالانصرف عنه وقال

104
00:39:27.250 --> 00:39:54.300
آآ يعني يقول الشيطان كذبت شككوا في طهارته  والاحاديث في هذا الباب كثيرة باليقين والبقاء عليه حتى يزول هذا اليقين يقين الطهارة ويقين وهذه قاعدة عظيمة مريحة تنفع في هذا الباب في يوم الطهارة وغيره في الصلاة وسائر احكام الشريعة

105
00:39:55.200 --> 00:40:24.450
فان تيقنهما تيقن الطهارة وتيقن الحدث الإنسان يقول اتيقن اني تطهرت واتيقن الحدث لكن جهل السابق ما يدري هل الشعب كالطهارة والحدث متأخر سيكون محدثا او ان الحدث هو السابق والطهارة المتأخرة فيكون متطهرا

106
00:40:24.600 --> 00:40:45.100
يقول المصنف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما انسان مثلا توضأ بعد زوال بعد الزوال او بعد الغروب لو توضأ مثلا بعد الزواج صلاة الظهر واحدث يقول بعد الزوال وقع مني وضوء

107
00:40:45.650 --> 00:41:06.150
انا متيقن من وقوع الوضوء متيقن من وقوع الحدث بعد الزوال لكن لا ادري هل المتأخر الوضوء او الحديث لا ادري ما هو المتأخر المتقدم في هذه الحال نقول لا تستعجل

108
00:41:06.300 --> 00:41:24.200
انظر الى حالك قبل الزوال قال نعم انا تسلمت سنة الضحى او توضأت تيقن انني احدثت وتوضأت قبل الزوال هذا يقين انا كنت قبل الزوال على طهارة ثم حصل مني بعد الزوال عند دخول وقت الظهر

109
00:41:24.350 --> 00:41:51.250
حدث ووظوء او وظوء حدث لا ادري يعني لا ادري من ايهما يقول فهو بظد حاله قبلهما يقول اذا كنت قبل آآ الجوال مثلا متطهر تبحرت فانت الان محدث وان كنت تقول لا انا قبل الزوال وقع مني حدث متيقن

110
00:41:53.300 --> 00:42:17.900
وبعد الزوال حصل مني الامران كما تقدم. ولا ادري اول في هذه الحال رحمه الله ان كنت محدثا انت الان متظاهر وان كنت متطهر فانت محدث من معنى المعنى انه يقول ان كنت متطهرا

111
00:42:18.900 --> 00:42:39.100
هذه الطهارة تيقنا انه ورد عليها ما يزيل هو حدث وان كنا لا ندري عن هذا الحدث جاب على طهارة او لم يأتي لكنه تيقن زوال هذه الطهارة الطهارة الطهارة الثانية

112
00:42:39.200 --> 00:43:02.150
لسنا متيقنين من تأخرها  متيقنون من ان الطهارة تلك زالت بحدث فعليك ان تتوضأ قال لا انا كنت محدثا يقول انت متطهر قال لان هذا الحدث الذي قبل الزوال تيقنا زواله بطهارة

113
00:43:02.550 --> 00:43:28.050
تيقنا لكن جوال هذه الطهارة بهذا الحدث الذي لا يدرى هل هو قبل الطهارة او بعدها فاذا انت متطهر وهذا التفصيل الحقيقة فيه نظر الصواب او الاظهر من يقال انت في هذه الحال

114
00:43:28.450 --> 00:43:48.300
يجب عليك الوضوء لانك شاك على اي حال سواء كنت محدثا قبل الزوال او متطهرا وعندنا عصر اخر وهو الصلاة في الذمة يقين انت نحن نتيقن ان الصلاة واجبة في الذمة

115
00:43:48.550 --> 00:44:08.850
لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة وعلى هذا التفصيل اللي ذكروه لا يمكن ان يزال ان يزول هذا اليقين او ان يحصل يقين الطهارة للصلاة الا بطهارة. واضحة

116
00:44:09.250 --> 00:44:33.050
الصواب او الاظهر والاقرب والله ان يجب عليك التطهر هناك تفاصيل اخرى ذكرها العلماء في هذه المسألة التفريع على هذا الاصل  بعضها احيانا قد يحتاجوا النظر فيه الى تأمل وقد يعسر فهمها احيانا في بعض السور التي يذكرونه مما يدل على ان هذه الصور

117
00:44:33.200 --> 00:44:53.750
موظوع نظر لان احكام متعلقة بهذا الباب في هالعبادات والطهارة والصلاة احكام ميسرة سهلة واضحة بينة. لانها تعرض لعموم العباد فلهذا التفصيل في المقام العظيم على هذا الوجه موضع نظر والاظهر هو ما تقدم

118
00:44:55.050 --> 00:45:12.850
قال فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما والمسألة ما دامت مثل هذا النظر في هذا في هذه الطهارة فلا يبنى عليها اه مثل هذا الاصل العظيم والاقرب والله اعلم

119
00:45:13.300 --> 00:45:37.850
هو انه يجب عليه ان يتطهر ما لم يكن متيقنا على الاصل الاول وهو يقين الطهارة ويقين الحدث قال رحمه الله ويحرم على المحدث مسوا المصحف هذا قول جماهير العلماء

120
00:45:38.000 --> 00:46:07.650
لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف اولئك قول  داوود ابن علي الظاهري رحمه الله  انه يقول يجوز المصحف وكذلك ابن حزم رحمه الله يعني له كلام في هذا وانه ضعف الاخبار في هذا الباب

121
00:46:09.300 --> 00:46:34.950
وابن حازم رحمه الله لا يؤخذ منه هذا العلم العلماء نصوا على ان ابن حزم لا يؤخذ منه هذا العلم علم العلل في الحديث يقع لها اوهام كثيرة رحمه الله. اوهام وسقطات عظيمة. بل قد يصحح او يصحح او يضعف ما اتفق العلماء على صحة

122
00:46:34.950 --> 00:47:04.150
ويضعف وصح ما اتفق العلماء على ضعفه. والاوهام الاسماء وفي الرجال في ذكر  الاسانيد رحمه الله هذا قد يقع له ولغيره من المتأخرين مثلا نتقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه يعني هو مسألة

123
00:47:04.600 --> 00:47:27.250
انه آآ رضي الله عنه ذكر حديثه كان اخر الامرين وان شعيب ابن ابي حمزة اختصر الخبر بعض اهل العلم  رد على من تقدم من العلماء الذين قالوا انه الحديث وهم في الحديث كما ذكر ابو داوود وغيره

124
00:47:27.500 --> 00:47:49.600
ومن هؤلاء ابن التركماني رحمه مع انه امام كبير وخاصة ايضا في العلل لكن مع ذلك  هو احيانا له اوهام لكن له اشارات عظيمة رحمه الله في باب العلل. وله امور ربما قاعدة يسير عليه احيانا قد لا يوافق عليه يوافق عليه

125
00:47:49.600 --> 00:47:59.600
عليها اهل العلم رحمة الله عليه. هو يقول مثلا قول بان هذا وهم في غاية البعد. يعني كأنه يقول ان شعيب ابن ابي حمزة يبعد ان يقع من هذا الشيء

126
00:47:59.850 --> 00:48:22.600
لا نقول نختصر نقول وهي نقول انه وهن ولا نقول انه اختصرهم. ولا يبعد ان يقع لهم وهم في مثل هذا او نسيان او نحو ذلك على وارد لكن حين يكون الامر آآ في شيء واضح بين وينسب الوهم

127
00:48:22.750 --> 00:48:43.150
الى راو حاو متقن حافظ متقن وليس عندنا قرينة واضحة قد يقال بمثل هذا في الشأن ان ابن حزم رحمه الله تعالى كما نبه ابن القيم وغيره له هام عظيم في هذا الباب. كما انه ايضا يقع في اوهام كثيرة في ابواب النظر والفقه

128
00:48:43.150 --> 00:49:12.550
رحمة الله عليه لكنه مع ذلك امام له جلالته وله آآ استنباطه وشيخ الاسلام رحمه الله يعظمه  يعني يشيد لديه من الفوائد يرفعه فوق كثير ممن هو قريب من عصره بالعربي رحمة الله على الجميع

129
00:49:13.400 --> 00:49:37.700
مصحف لا يجوز عند جميع العلما للمحدث وفي قوله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لايام الشهد المطهرون استدل بها الجمهور هذه موضع نظرك كثير فيما يتعلق بالاستدلال بها ومعناها لكن الاقرب الله اعلم الاستدلال بالاخبار الواردة في هذا الباب. حديث

130
00:49:37.950 --> 00:50:00.700
عمرو بن حزم وهذا الحديث رواه الحاكم البيهقي رواية سليمان ابن داود سليمان عن الزهد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن ابيه عن جده كما عند الحاكم البيهقي. ورواه مالك موطأ

131
00:50:00.750 --> 00:50:27.600
مرسلا عن ابي بكر ابني محمد ابن عامر ابن حجر. وهذا هو الصواب فيه كما رحمه الله وكذلك رحمه الله في الاحكام وغيره من اهل العلم وهذا هو الصواب في هذه في هذا في هذا الخبر لكن هذا الخبر له شواهد عن عثمان ابن ابي العاص

132
00:50:27.950 --> 00:50:46.650
عند الطبراني واسناده في هيلين وله شاهد اخر ايضا من حديث آآ حكيم بن حزام عند الطبراني والدارقطني وشاهد ثالث من حديث ابن عمر عند الطبراني ويقيه وهو اقوى هذه الشواهد

133
00:50:46.950 --> 00:51:02.700
اما حديث آآ عامر ابن حزم عن ابن حزم فانه من طريق سليمان. سليمان اختلف عليه سليمان داوود الخولاني او سليمان بن عرقان والاظهر والله اعلم انه سليمان ارقم فقد وهم فيه الحكم موسى القنطري

134
00:51:02.850 --> 00:51:21.800
باسم ابيه ولهذا  اخذ بهذا بعض المتأخرين والاظهر والله اعلم ما قاله كثير من الحفاظ انه سيهم الارقى الحديث يعبده يعني بهذه الشواهد يعبده انه صح عن جمع من الصحابة

135
00:51:21.950 --> 00:51:43.900
عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما  ثبت عنه رضي الله عنه انه لا يمس القرآن الا هو طاهر هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد نير  ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر واسناد عن شرطه

136
00:51:44.200 --> 00:52:05.700
يعني يروي به الصيحان وغيرهما كذلك ايضا ظواهر ما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح من رواية اسماعيل محمد ابن سعد الوقاس عن عمه مصعب بن سعد الوقاص قال كنت وامسك المصحف على سعد ابن وقاص فاحتكاكت

137
00:52:06.000 --> 00:52:29.200
وقال لعلك قلت نعم قال قم فتوضأ قم فتوضأ وقمت فقمت وتوضأت ثم رجعت دليل من ابن عمر على انهما يوجبان الوضوء من عند الحدث لمس المصحف. كذلك ايضا جاء عند الطحاوي من رواية سلمان رضي الله عنه ايضا ظاهر اسناد

138
00:52:29.200 --> 00:52:57.900
ايضا انه يعني كنا نقرأ كنا معه ثم آآ احدث اه ثم رجع ثم اه قال اني اه قلنا قال ولا توضأ قال اني  او قال رحمه الله او قال لا يمسني مطهر ثم ذكر رضي الله عنه

139
00:52:58.000 --> 00:53:20.700
انه آآ ولم انه لا يمسه الا مطهرون. لا يمسه الا المطهرون ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر عن سعد وعن ابن عمر وعن سلمان رضي الله عنه قال ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة

140
00:53:21.050 --> 00:53:45.350
مثل هذه الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم  ما يكون حجة في هذا خاصة عند اشتهارها وانتشارها عن هؤلاء مع هذه الاخبار التي قد تقوى وتكون حجة في هذا الباب. فهذا هو الاظهر وهذا في المس. هذا في المس مباشرة

141
00:53:45.550 --> 00:54:00.950
اما لو لم يمس مصحف بل مثلا وضع يده في شيء او بعود مثلا فلا بأس فلا شيء في ذلك انه المراد بالمس المس حقيقة والاصل بقاء الاشياء على حقيقتها

142
00:54:01.650 --> 00:54:21.500
بمعنى انه اذا لم يباشر مس فلا بأس فلا بأس وكذلك ايضا من مس المصحف نفسه سواء كان ولا قرآن سواء كان يمس الحروف والكلمات او يكون اوراقا ولو كان البياض ولو كان الغلاف الغلاف المتصل. لا الغلاف الذي هو يحمل فيه من وكذلك لو كان

143
00:54:21.550 --> 00:54:44.350
يحمد بشيء يعلق مثلا على شيء مثلا فلا بأس به خلافا لمالك والشافعي رحمه الله. فهذه المسألة فيها آآ يعني تقواك طرفان الوسط اما تشديد في باب آآ مشه وحمله والا او القول بجواز مطلق او الصواب الوسط على ظاهر الاخبار في هذا

144
00:54:44.500 --> 00:55:08.600
الباب  ولهذا اذا كان لا يمسه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. مع السنة ان الانسان لا يباشر من هذه الاشياء الا على الطهارة. حتى القراءة عن ظهر قلب السنة ان يكون على طهارة وان لم يكن واجبا. قوله والصلاة

145
00:55:09.900 --> 00:55:19.950
الصالات المحلية يا جماعة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثها حتى توظأ وقام الله عن ذوقه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قلتم الصلاة واغسلوا وجوهكم ايديكم الى المراهق

146
00:55:20.450 --> 00:55:43.200
الى الكعبين المعنى هذا انه واجب بالاجماع بل ظاهر الاية ان الوضوء مشروع لكل قائم للصلاة لكل قائم الى الصلاة وهذا هو الاظهر والله اعلم حتى لو لم يكن محدثا. فيكون هذا العموم شامل القائم اذا كان قام من نومه

147
00:55:43.800 --> 00:56:01.300
هذا يجب عليه لانه نائم قام وكان محدثا يجب عليه لانه محدث واحد الاكبر واحد اصغر يطحن الطهارة الواجبة  وهو طاهر مثلا يعني هو على طهارة لكن حضرت الصلاة في السنة والوضوء

148
00:56:01.400 --> 00:56:25.550
الوضوء لكل صلاة على تفصيل في مسألة تجديد الوضوء واحواله فلهذا ما دام يمكن عمل على الاية فيعمل بها وموافق لهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام لا يقل صلاة بغير طهور ولا صدقة من هو حديث ابن عمر عند مسلم عند ابي داوود عن المهاجم القنفذ وغيره

149
00:56:26.250 --> 00:56:47.950
قال رحمه الله والطواف وختم به باب نواقض الوضوء يقول ويحرم على الوحدة ايضا الطواف. الطواف هذا هو قول جماهير العلماء. ان المالكية والشافعية والحنابلة يعني مشهور عند المتأخر خلافا للاحناف لكن اختلفوا

150
00:56:48.150 --> 00:57:10.250
يعني اختلفوا هل هو واجب يجبر بالدم مثلا او آآ شيجبر ودم وشي يجبر مثلا ببعير ونحو ذلك يعني في الطواف الواجب في الطواف وهذي مسألة فيها خلاف كثير. اولا يتعلق الحديث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر

151
00:57:10.600 --> 00:57:30.350
لم يثبت عن احد رحمه الله ثبوتا بينا وجوب الطهارة للطواف بل الثابت عنه خلاف ذلك وهذا رواه عبدالله ابن احمد باسناد صحيح رواه عن ابيه رواه عن ابيه رحمه الله

152
00:57:30.600 --> 00:57:51.500
ورواه ابوه ايضا باسناد صحيح قال حدثنا يقول عبد الله بن احمد في مناسك حدثني ابي قال حدثني سهل ابو يوسف الماضي ثقة حد قال ان حماد ومنصور ان منصور وحماد

153
00:57:51.650 --> 00:58:14.300
سئل عن الطواف قه فقال لا بأس ولي مرحبا فقلت لابي ماذا تقول قال لا ارى به بأسا الله قال احب الي يتوضأ. احب الي ان يتوضأ. الثابت عنه هو مشروعية وضوء. وهذا امر لا خلاف فيه

154
00:58:14.350 --> 00:58:33.900
مسألة مشروعية للذكر مطلق فكيف عاد اذا كان الذكر في هذه العبادة العباد عباد الطواف سواء كان طوافا واجبا او طوافا مستحبا هذا هو الصواب في هذه المسألة وبسط هذه المسألة آآ في كلام اهل العلم

155
00:58:34.000 --> 00:58:54.750
ذكروا ادلة في هذا الباب سواء من يوجبه كالجمهور او من لا يوجبه واقوى ما اعتل به جمهور رحمة الله عليهم حديث ابن عباس اللي عند الترمذي والنسائي انه عليه الصلاة والسلام والدارمي وغيرهم انه عليه الصلاة والسلام قال اطواف البيت صلاة الا انكم تتكلمون

156
00:58:54.750 --> 00:59:16.250
تكلم فلا ويتكلم فيه الا بخير وهذا الخبر اختلف فيه جاء من طريق عطاء بن السايب عند الترمذي وجاء ايضا بطريق اخر لكنها ترجع الى طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس عند النسائي وجاء من روايات

157
00:59:16.450 --> 00:59:31.000
سعيد ابن عباس وجا مديرية عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابن عباس عن الناس عند الناس موقوفا وجاء مرفوعا جاء مرفوعا ولهذا الصواب عند كثير من الحفاظ

158
00:59:31.000 --> 00:59:47.850
انه موقوف انه موقوف وان هذا هو المحفوظ عن ابن عباس مثل ما تقدم في اثره السابق ليس عليكم بقسيمة غسل اذا انتوا غسلتوه ان الصلاة في الوقت وكذلك في هذا الخبر ان الصواب فيه

159
00:59:48.250 --> 01:00:04.000
الوقف ان الصواب فيه الوقف بمعنى انه من كلام ابن عباس رضي الله عنه. بعض اهل العلم يقول ان مثل هذا الخبر آآ يكون مثل حكم قول الصحابي الذي اشتهر وانتشر فيكون حج وهذا موضع نظر

160
01:00:04.300 --> 01:00:20.250
واقوى ما يشدل به ايضا على قول الجمهور كما ذكر او من الادلة الصحيحة يعني من جهة من جهة ثبوت لا من جهة الاستدلال حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف

161
01:00:20.350 --> 01:00:37.150
ثم قال خذوا عني مناسككم. فقالوا انه امر ان نأخذ دعاء. مناسكنا عنه وهو توضأ وطاف عليه الصلاة. فيكون الطواف وضوءا. وهذا فيه لان كثيرا من الافعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام ليست واجبة باتفاق

162
01:00:37.400 --> 01:01:06.450
حتى في نفس الطواف التكبير والاشارة صلاة ركعتين  والاذكار فليس في الطواف ذكر واجب. وهذا يكاد يكون اتفاق من اهل العلم لان لانه ليس فيه ذكر واجب   ادلة التي يستدل بها فيها نظر ولا يكتشف عن الذمم

163
01:01:06.600 --> 01:01:23.850
مثل هذا خاصة في مثل هذه الأمر العظيم وهذا الطواف الذي آآ جاء ذكر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صحب في هذا الحج وجاء معه الى بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر

164
01:01:24.000 --> 01:01:43.150
شرعت الالوف اشارات الوف حتى قيمة تجاوزوا مئة الف ومن هذا الامر عظيم مما يحتاج اليه فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد صريح في وجوب الوضوء خاصة ان الطواف الركن الاعظم للحج. الركن الاعظم للحج

165
01:01:43.250 --> 01:01:57.950
لهذا الامر والله اعلم ان الطواف كما ثبت عن منصور بن معتمر والحمادي بن ابي سليمان. وكذلك الامام احمد رحمه الله انه ليس بوجه هذا في طواف هذا في الحدث

166
01:01:58.150 --> 01:02:19.150
اما الحدث الاكبر جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي الا تطوف بيت اصنعي ما يصنع غير الله طوف البيت حتى تطهري واختلف العلماء هل العلة منعها من الطواف او منعها من دخول من مكث المسجد او المرور للمسجد او لكليهما او

167
01:02:19.150 --> 01:02:44.000
كليهما بسط هذا الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله لكن في حال الاختيار في حالة لم يكن احد من اهل العلم ان ان الحائض يجوز لها ان تطوف حال اختيار يمكن يعني انها يمكن ان تطهر ويمكن ان آآ تنتظر الوقت اليسير الذي لا ضرر عليها ولا مشقة فهذا يجب

168
01:02:44.000 --> 01:03:06.700
التطهر من حيث وقيل ان العلة من منع من من منع الطواف هو الطواف او المكث  البيت او المرور كما هو قول بعض اهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة كما قال النووي رحمه الله قال غير الا تبت حتى تطهري

169
01:03:06.800 --> 01:03:31.000
حتى ما قال حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع بل قال حتى تطهريه. فدل فلو كان العلة يعني قالوا ان العلة هو يعني وجود مثلا حيض في في هذه الحالة  لكان يعني حتى لو قال لو كان لاجل مسجد قال حتى ينقطع الدم

170
01:03:31.200 --> 01:03:49.750
لكن لما قال حتى قالوا ان المراد بذلك لاجل الطو البيت. فالله اعلم لكن في حال الاختيار لم يقل احد من اهل العلم انه يجوز لها ان تطوف  قيل العلة هي منعها

171
01:03:50.150 --> 01:04:07.950
من المكث من دخول البيت او المكث فيه او العلة هو الطواف لكن الشأن وهو موضع النظر والاجتهاد يا اهل العلم في هذه المسألة وقد بسطوه رحمة الله عليهم لو اضطرت المحائض الى الطواف

172
01:04:08.650 --> 01:04:29.900
وجماهير العلماء منعوا ذلك مطلقا ثم لهم طرق كثيرة المخرج لها هل تكون محصنة متى فيها تعود وكأنها لم تحج او تبقى ولو تضررت وحدها او تبقى او ترجع محرمة

173
01:04:30.000 --> 01:04:59.200
وتمنع لزوجها ومن الزواج ان لم كانت لم تتزوج الى غير ذلك منه ما تمنع منه المحرمة التي بقي عليها الطواف مسائل كثيرة اختار شيخ الاسلام رحمه الله وبسطه بالأدلة ومعاني المأخوذة من الشريعة وكذلك ابن القيم رحمه الله انه في هذه الحال لها ان تطوف

174
01:04:59.750 --> 01:05:19.900
وانها في هذه الحال حاء ظرورة فليست كالجنب الذي هو اختار ولهذا وان كان الحدث من هذه الجهة اغلظ من جهة الجنابة الجنابة لكنه لكن الشارع وسع في هذا لانه لما كان حدثها ليس بيدها

175
01:05:20.300 --> 01:05:37.350
بيدها او طهارته وليست بيدها وسع لها واذا ضاق الامر اتسع لكن اذا من كانت طهارته بيدي فهو حال حال اختيار حاله حال اختياره الطهر وكذلك لو انها يمكن لها ان تطوف متطهرة

176
01:05:37.400 --> 01:05:57.250
فهذا يجب فهي فيجب عليها ان تطوف بعد غسلها غسلها من حيضها اما هذه الصورة فيقول شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز استباحة المحظور مع قيام الحظر عند وجود الظرورة

177
01:05:57.250 --> 01:06:21.600
فخرجها على هذه القاعدة. استباحة المحظور مع وجود الحاضر سباحة المحظور وهو الطواف او دخول البيت على مع الطواف على خلاف علة مع قيام سبب الحظر وهو جريان الحيض لماذا؟ للضرورة. ولذا جاز للحائض على الصحيح قراءة القرآن

178
01:06:21.750 --> 01:06:44.700
جاز لها جاز لها الطير يا اخوان دون الجنوط لان الجنب لا ظرر يمكن ان يمكن ان يضع خلاف الحائض  هذا هو الامر في هذه المسألة وان اصول الشريعة ومصادرها ومواردها

179
01:06:45.350 --> 01:07:06.100
تدل على هذا الاصل في امور هي ايسر واهون. وذلك ان اجراء على ما ذكر جمهور علماء او على واحد منها فيه ضرر جاءت الشريعة بما هو ايسر بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله القرآن

180
01:07:06.850 --> 01:07:30.000
اعظم حرمة اعظم حرمة من مسألة اه يعني الطواف بالبيت يعني حرمته ودخول المسجد ومع ذلك لو اضطر الى عندهم شيك به لو خشية ان يسقط مثلا في نجاسة او اه لسان الاشباح مثلا جاز لها ذلك

181
01:07:30.300 --> 01:07:52.300
لها ذلك فاذا كان هذا في هذا في هذا الشيء كما هو دون كتاب الله سبحانه وتعالى من باب اولى  اذا كان الاظهر والله اعلم هو آآ جوازه ما دام انه عليها ظرر في هذه الحال

182
01:07:52.400 --> 01:08:13.250
تتحفظ ثم تطوف لكن ان امكن الحائض مثلا ان ترجع مثلا خاصة في هذه الايام مثلا في بعض البلاد لو كانت مثلا في بلادنا هذه وامكنها ان ترجع ترجعي وثم ترجعي الى مكة لا مشقة ولا ظر عليها في هذه الحالة

183
01:08:13.400 --> 01:08:32.800
كذلك لو كانت في بلد ابعد لكن لو كان هناك ضرر او يعني كما ذكروا العباس رحمه الله انه يعلم ان كثير من النساء في ذلك الزمان لما كانوا يأتون رواحل من مسافات بعيدة انها رجعت لا تعود

184
01:08:32.800 --> 01:08:54.150
هل يقال تعود محرمة او تكونوا كالمحشرة تحلل فكأنها لم تحج ثم تعود ثانية ولو رجعت مرة ثانية فان الذي اصاب في تلك الحجة يخشى ان يصيبه مرة ثانية امر الشريعة ايسر واعظم من هذا

185
01:08:54.350 --> 01:09:11.600
هذا هو الاظهر حديث ابن عباس اللي متقدم مع ضعفه لا دلالة به لانه قال صلاة يعني والا فانه لا يشبه بك الوجه بلا خلاف ويجوز بها الاكل والشرب والكلام ونحو ذلك دل على ان

186
01:09:11.600 --> 01:09:27.350
دلالة متنه فيها نبط على ما ذكروا والسند على ما تقدم من جهة ضعفه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

187
01:09:29.450 --> 01:09:32.050
