المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التاسع والثلاثون. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد ولما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى آله واصحابه ومن تعبد. قال الامام شرف الدين ابي النجا رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء. وتغميض عينيه واقعه وبسط ذراعيه ساجدا. وعبثه وعبثه وتخصره وتروحه وقرقعة اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة ذا جمع سور في فرض كنب وله رد ما لي بين يديك اعد الاي والفتح على امامه معني لي ولبس الثوب ولبس الثوب وقتل حية وعقرب وقوم. فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة اواخر السورة واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الفخار على ظهر الاخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه بركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الفصل فيه طائفة من مكروهات الصلاة والف الذي قبله ذكر فيه صفة الصلاة وبعد ذلك تذكر المكروهات ثم باعوا ما له فعله في الصلاة اما قد يكون عند بعض من المكروهات ثم ذكر اركان الصلاة وواجبات الصلاة قال فصل ويكره في الصلاة في الصلاة التفاته الكراهة في الفاظ الفقهاء يراد بها كراهة التنزيه فاذا اطلقوا الكراهة فلا يريدون الا التنزيه وهذا اصطلاح عام عند كل المصنفين في الفقه بخلاف ما كان في اصطلاح الائمة المتبوعين فانهم قد يطلقون المكروه او يقولون اكره هذا الشيء او اكرهه او اكرهه شديدا ونحو ذلك ويريدون به المحرمة تعرف وقد يريدون به المكروه كراهة زه تارة والمعروف في النصوص ان المكروه يشمل من جهة الاستعمال المحرم وما هو خلاف الاولى فيطلق المكروه في النصوص على المحرم كقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات في سورة الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهي مكروهات عند الله جل وعلا وكراهة هنا بمعنى التحريم وجاء في الحديث الصحيح ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وقيل وقال قد تكون خلاف الاولى قد تكون محرمة حسب الحال وكثرة السؤال قد تكون خلاف الاولى وقد تكون محرمة واضاعة المال قد تكون من جهة الاسراف والتبذير وذلك محرم المقصود من ذلك ان المكروه يطلق في النصوص على المحرم وعلى المكروه كراهة تنزيهية يعني ما كان خلاف الاولى في اصطلاح الفقهاء المكروه احد اقسام الحكم التكليفي وهو ما يثاب تاركه و يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا من جهة الحكم يعني فالمكروه من تركه اثيب ومن فعله لم يؤاخذ فتركه ترك المكروهات يؤجر عليها العبد في مكروهات الصلاة تجد ان كثيرا منها قد جاء النهي عن بدون قرينة متصلة او منفصلة لفظية تصرفه عنه التحريم الى الكراهة و عدوا كثيرا مما جاء النهي عنه مكروها ولم يجعلوه محرما لي ضابط عام في هذا الباب وهو ان القاعدة المقررة ان النهي يقتضي الفساد فاذا كان النهي للتحريم فانه يفيد فساد العبادة التي اقترنت بالمنهي عنه واذا لم يبطل الشارع العبادة بفعل تلك الاشياء التي نهى عنها فدل على ان النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة فهذا من الصوارف العامة التي يمكن ان تضاف الى الصوارف التي تصرف النهي من التحريم الى الكراهة وهذا الصارف كما ذكرته لك ان النهي يقتضي الفساد فاذا حمل النهي على التحريم فانه اذا فعله المصلي فان صلاته باطلة وكثير من هذه المسائل انعقد الاجماع على صحة الصلاة ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من فعلها فلهذا فيما سنذكر من ادلة ستجد ان النهي ظاهر ولا نستفيد منه تحريم لانه لم يحمل على التحريم عند اهل العلم لانه لو كان كذلك لبطلت الصلاة به لان النهي يقتضي الفساد فساد العبادة في المشتملة عليه قال ويكره في الصلاة التفاته يكره في الصلاة التفاته يعني يكره له في اثناء الصلاة ان يلتفت والالتفات كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الالتفات اختلاس انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ونهى عليه الصلاة والسلام عن الالتفات وقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فدل على ان الالتفات منقص للصلاة مذهب لبعض خشوعها وهذا شأن المكروهات قال ويكره في الصلاة التفاته الالتفات الذي يكره هو ان ينظر بعينيه بحركة عينيه او بحركة وجهه ان يكون يلتفت يمينا تدير عينيها ووجهه يمينا او شمالا فهذه المذهبة للخشوع وهي الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد وكونه بالتفات الوجه هذا اظهر الالتفات يكون مبطلا للصلاة اذا تحول به المصلي الى غير جهة القبلة يعني التفت بوجهه وصدره الى غير جهة القبلة لان هذي جهة القبلة التفت حتى صار للجهة الثانية ونظر نظر حتى صار اليها. اما الالتفات الذي لا يكون معه تحويل الوجه هو الجذع الى غير جهة القبلة اليس مبطلا للصلاة فصار عندنا الالتفات قسمان صار عندنا ان الالتفاتة قسماني القسم الاول مكروه والثاني محرم والمحرم مبطل للصلاة والمقصود بكراهته هنا اذا لم يكن ثم حاجة والقاعدة المقررة انه لا مكروه مع الحاجة اذا احتاج الى الالتفات التفت بلا كراهة مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما ام الناس بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه فلما سمع حركتهم التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر يعني التفت التفات لا يخرجه عن جهة القبلة ولانه لم تكن ثمة محاريب يومئذ والنبي عليه الصلاة والسلام يخطو امام الصف الاول فنظر فالتفت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه فتأخر والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان يلتفت في بعض السرايا وبعض الغزوات اذا صلى التفت اما طلبا بمرسل او نحو ذلك كما جاء في عدد من الاحاديث منها انه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالناس صلاة الفجر وكان بعث رسولا فجعل يلتفت الى الشعر عليه الصلاة والسلام كذلك اذا كان ثم حاجة بل حاجات المرء التي لا يستغني عنها التفت فانه لا كراهة قالوا لا كراهة بالالتفات في حال خوف ونحوه يقصدون بذلك حال الحاجة فاذا احتاج الى الالتفات فلا بأس قال ورفع بصره الى السماء رفع بصره الى السماء يعني ان يرفع المصلي بصره الى اعلى. نعم او يكثر الكراهة اسمع ما تبطل الصلاة لاكثر منه بحيث انه خرج عن وصف المصلي بيأتينا في كثرة الحركات لكن اذا كان الالتفات يلتفت هكذا او يلتفت هكذا بحيث انه لم يخرج عن هيئة المصلي فان صلاته لا تبطل اما اذا اكثر منه بحيث تخرج صفة صلاته عن هيئة المصلي كانه واقف في اي مكان في الشارع او غيره فنفسك هكذا فانها تبطل صلاته. هذا بيأتي في كثرة الحركات قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء يعني ان يرفع عينيه الى السماء كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وقال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليه وهذا فيه وعيد وهذا الوعيد حمل على الكراهة لانه لم يبطل صلاة اولئك النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث يأمر باعادة الصلاة للحديث المسيء صلاة قال ارجع فصلي فانك لم تصلي وقال في حديث من صلى خلف الصف قال اعد صلاتك ونحو ذلك فدل على ان هذا الوعيد انما هو لشدة الكراهة. والكراهة درجات فرفع البصر الى السماء مكروه وسبب الكراهة او العلة انه يذهب الخشوع ولان الله جل وعلا قبل وجه المصلي اذا صلى فلا يزال الله جل وعلا مقبلا على العبد ما لم يلتفت فاذا التفت العبد انصرف عنه جل وعلا يعني عن الاقبال عليه وهذا اشد منه رفع البصر الى السمع فهو من اسباب عدم الخشوع وهذا في كل حال سواء حال الدعاء او اذا دعا رفع بصره الى السماء او اذا اراد ان يتأمل او اراد ان يكبر او اراد ان يزين بعض ملاعب بعض الملابس ونحو ذلك يرفع بصره الى السماء هذا كله مكروه استثنى الامام احمد بنصه حالة من ذلك وهي حالة التجشؤ فهل سئل احمد عن ذلك؟ فقال يرفع ولا يرفع رأسه ولا يؤذي الناس بريحه الامام احمد استثنى حالة التجشؤ لان ايذاء المصلي منهي عنه و التجشؤ غالبا ما يكون معه رائحة فاذا رفع تفرقت الرائحة اعلى اما اذا تجشع في حالته المعتادة فان الرائحة تنتشر وتنص احمد استثناء حالة التجشي بل هذه الكراهة فاذا اراد ان يتجشى رفع بصره او رفع رأسه الى السماء حتى يكون جهة التجشي لا تؤذي المصلين قال ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه ايضا تغميض العينين من المكروهات وذلك لانه خلاف السنة جاء فيه بعض الاحاديث الضعيفة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى لا يغمض لا يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقد جاء انه صلى مرة بخميصة لها اعلام فقال اذهبوا بهذه فقد اشغلتني عن صلاتي انفا هبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيتي فدل على انه عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه في الصلاة هذه هي السنة وخلافها مكروه واليهود يصلون دائما كما ذكر باغماظ العينين ومخالفتهم مطلوبة فتغميض العينين في الصلاة مكروه ابن القيم رحمه الله وجمع توسطوا فقالوا لا يستحب اغماظ العينين بل يكره الا اذا كان اغماضهما في بعض الحالات ابلغ في خشوعه اذا كان اذا اغمض في بعض الحالات ابلغ في خشوعه فيغمظ هذا قد يحتاج اليه في مثل حرم ونحو ذلك كثرة مرور الناس او كثرة مرور النساء او ما شابه ذلك فيحتاج الى الاغماء في بعض الاحيان الخشوع في الصلاة مطلوب قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له عشرها تسعها او قال وما كتب له الا نصفها ثلثها الى ان قال تسعها عشرها فالخشوع مطلوب والاتيان باسباب الخشوع مطلوبة ولكن لا يخالف السنة فيجتهد ان يطبق السنة ويحرص على الخشوع فتغميض العينين على جهة الاطلاق مكروه وعندهم مكروه دائما ان يغمض عينيه هل هذا في حق الجميع ام في حق المبصر الظاهر انه في حق المبصر لان الاعمى ليس اغماضه لعينيه من اجل البصر لانه لا يرى فاذا احتاج الاعمى الى اغماظ العينين براحتهما او نحو ذلك فانه لا حرج في ذلك ليس بمكروه قال واقعاؤه اقعاؤه يعني ان يوقعي في الصلاة سورة الاقعاء ان يفترش قدميه ويجعل هليتيه على عقبيه هذه هي الصورة المشهورة في ذلك وهي التي كانت تستعمل فهذا هو الذي كره ان يفترس القدمين ويجلس على العقبين واولى منها ان ينصب القدمين ويجلس باليتيه على العقب اي لا على عقبيه واعظم منها وهي صورة ايقاع الكلب وهي المعروفة عند العرب بالاقعاء ان يجلس ان يفضي اليتيه على الارض ويلزم الكعبين بهما ويكون تكون القدمين. تكون القدمان على الارض وينصب الفخذين مثل يعني تكون الفخذان قائمتين قد تكون الاليتان ملاصقة للعاقبين لكن ليست مستقرة عليهما وانما اليتان على الارض والقدمان مبسوطتان وهناك اغتصاب العقبين فصار عندنا الاقعاء له ثلاث صور الصورة الاخيرة هذه اي بالاجماع متفق عليه على تحريمها على تحريمها في الصلاة والصورة الثانية مبسوطتان وهناك التصاق العقيبين فصار عندنا الاقعاء له ثلاث صور الصورة الاخيرة هذه اي بالاجماع متفق عليه على تحريمها على تحريمها في الصلاة الصورة الثانية والاولى مختلف فيهما وهناك صورة تراها بعض الفقهاء ان ينصب القدمان ان ينصب القدمين ويفضي باليتيه على الارض يعني تكون يكون الجذع تكون الاهليتان بين القدمين. قدم يمين ويسار منصوبة والاثام بينهما وذكرنا الصورة الثانية ان ينصب القدمين وان يفضي او يجلس على العاقبين فالمقصود من ذلك ان هناك ثلاث صور منها مكروهة عندهم الصورة التي يفسرون بها الاقعاء مشهورة ومعروفة وهي الافتراش يفترش القدمين ويجلس على العاقبين والثاني حفظا تدخل فيها ان ينصب القدمين يجلس على العقبين والثالثة التي ذكرتها لك قبل قليل بان يجلس بين القدمين المنصوبتين وهذا الابعاء مكروه عندهم في الصلاة في هذه الصور سواء كان في التشهد او كان بين السجدتين اقعاؤه في الصلاة مطلقا في اي حال مكروه وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن عقبة الشيطان كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفسرت عقبة الشيطان بانها الاقعاء كذلك كان ينهى عن اقعاء كايقعاء الكلب هذا هو المشهور عندهم وهناك رواية اخرى على الامام احمد ان الايقاع سنة والرواية الثالثة بانه جائز وهو يعني القول بسنيته ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه فقد كان يدعي بين السجدتين وسئل عن ذلك فقال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام صفة هذا اللقاء ان يفترس القدمين وان يفضي باليتيه على العقبين لا ينصب القدمين يفترس قدمه ويجلس على العاقبين هذه الصورة قال الامام احمد انها سنة في رواية عنه وهي المروية عن ابن عباس. وعلى العموم في كلام ابن بعث عن الاقعاء انه سنة هذا اه اختلف فيه الشراح ما صفته؟ والاصح فيما يظهر ما ذكرته لك من الصورة هذه ان يفترش وان يجلس على العاقبين طبعا هذا يكره من غير حاجة. اما اذا احتاج الى الايقاع لسبب من الاسباب احتاج اليه فانه لا يكره لانه لا كراهة مع الحاجة قال وافتراش ذراعيه ساجدا يعني ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه ساجدا يعني ان يفترش المصلي لراعيه وهو ساجد صفته يعني صورة هذه ان تكون ان تكون الذراعان مبسوطتين حال السجود. يعني من المرفق الى اطراف الاصابع وهي مباشرة للعرظ هذي مكروهة وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم لرعيه بساط الكلب هذه الصفة مكروهة و اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان مشابهة الحيوان في الصلاة حيث الهيئة مكروه لانه جاء نهي عن ايقاعات لايقاع الكلب وجاء نهي عن افتراش الذراعين كفراش الكلب ونقرة كنقرة الغراب. وبروك كبروك الجمل الى اخره. فمشابهة الحيوانات في الهيئة في الصلاة مكروه قد يكون في بعضها محرم عند طائفة من اهل العلم وهذه منها ان يفترسها برعاية الهيئة هيئة ليست هيئة انسان لان الانسان له هيئته في حركاته وفي سكناته مخالفة لهيئة الحيوان وتشبهه بالحيوان او مشابهته له مكروهة قوله افتراش ذراعيه هل له مفهوم هل له مفهوم بانه اذا افترش ذراعا واحدة فلا حرج او يعني فلا كراهة الظاهر ان انه ليس له مفهوم فلو افترش ذراعا واحدة او افترش الذراعين فقد شابها حصلت المشابهة والمنهي عنه في هذا الفصل بمسألة الحيوانات المشابهة ومعلوم ان التشبه غير مقصود فما في احد يتشبه بالحيوان قصدا والكراهة تكون للمشابهة وفرق بين المشابهة والتشبه المشابهة حصول الاشتراك في الصورة ام غير قاصد لذلك والتشبه حصول الاشتراك في الصورة عن قصد في المشابهة عن قصد في هذه الصورة فوضع نفسه على هذه الهيئة قصدا حتى يكون مثل ذاك يعني قلد تشبه بهذا في الحديث ومن تشبه بقوم فهو فهو منهم على التشبه اما المشابهة فبحثها اخر فرق بين المشابهة والتشبه في هذا الفصل في مسألة الحيوانات يعني المقصود في في ذلك المشابهة لانه معلوم انه ليس اما عاقل يختار التشبه بالحيوانات وافتراش ذراعيه ساجدا ساجدا هنا تخرج غير الساجد وهي ما سبق ذكره انه لو اتكأ على ذراعيه من المرفقين الى اليدين وهي على فخذيه لما بين السجدتين او في التشهد فلا بأس الذي ينهى عنها الافتراش حالة السجود لانها هي حالة الكلب في انبساطه لا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب وهيئة بساط الكلب هي انه يفضي بذراعيه الى الارض قال وعبثه يعني يكره في الصلاة عبثه العبث المقصود به الحركة التي لا حاجة لها تحرك يعبث بشيء يتحرك يحرك شيء امامه هذا عبث ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه وكما ذكرت لك من الحديث ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الى اخر ذلك لاجل ذهاب الخشوع والخشوع يذهب بالحركة وقد جاء في بعض الاثار عن عمر ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه العبث وهو الحركة بيده او حركة بملابسه او تحريك السجاد او رفع شيء لازاله او اصلاح شيء ونحو ذلك هذا العبث مكروه مكروه بشرط الا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة فاذا كثر وطال عرفا فانه يكون محرما فتبطل به الصلاة قال وتحصره تحصره يعني ان يضع يده او ان يضع يديه كلتيهما على خاصرتين تخصر معروف هذا مكروه ايضا وقد جاء نهي عن ذلك وهو من فعل اليهود في صلاته وكذلك يلحق به ان يعتمد بيديه وهو في الصلاة يعني يفظي بيديه للارض ويتكئ عليهما يلقي يديه في الخلف ويتكئ عليهما وهذا ايضا منهي عنه لانه من مكروهات الصلاة وهو فعل اليهود في صلاته هذا في حال الصلاة اما في الحالة المعتادة فلا يكره يعني في خارج الصلاة ما يكره ان يعتمد بيده اليسرى او اليمنى او باليدين كلتيهما وانما يكره في حال الصلاة فقط لان بعض الاحاديث اطلقت القول وفي بعضها قيدت بالصلاة وما قيد فيه بالصلاة اصح من ذلك من من ذلك الذي لم يقيد فيحمل على العموم يحمل ان يطلق على المقيد فيقيد ذلك ان يتكئ على يده او على يديه في الصلاة. هذا مكروه قال وتروحه. ايضا من مكروهات الصلاة التروح والتروح فسروها باستعمال المروحة يعني عنده مروحة خوص مثل من اول ما في مكيفات ولا شي اصابه يعني غم او اصابه تعب من شدة الحرق فيأخذ المروحة وهو في الصلاة ويتروح بها هذا من المكروهات ايضا الا اذا كان لغم شديد حرك شديد معه فيباح للحاجة يعني يباح بمقدار حاجته وليس المقصود بالتروح فهنا ان يراوح بين الرجلين مثل ما ترى فعل بعظ العامة انه يتكئ على رجل والاخرى يريحها ثم بعد ذلك يغير في غير يتكئ على الثانية ويريح التي كان متكئا عليها هذا يسمى ايضا التروح هذا ليس المقصود لان هذا جائزة بل عده جماعة من المستحبات فعله جمع من السلف ان يراوح بين القدمين الا اذا كثر بحيث مرة هذي مرة هذي مرة هذي كثر اه بحيث اخرج الهيئة فهذا ذكر بعضهم انه من صفة صلاة المغضوب عليهم يعني اليهود ويمكن ان يفهم التروح ايضا بفهم اخر لكنهم ما ذكروا هذا لكنهم قالوا في هذه الا من غم شديد وهذا يمكن ان يصور بانه بالتنهد اللي نسميه التنهد تنهد وفيه صلاته والذي يصيبه الغم الشديد يحتاج الى ذلك لان فيه ترويحا لنفسه وازالة بعض الغم ما ذكروا هذا السورة لكن التعليل يدخلها فانه هذا النوع يكره ايضا كثرة هذا او اه تروحه بالتنهد هذا مكروه الا اذا كان ثم حاجة له في ذلك قال وفرقعة اصابعه فارقعت اصابعه ايظا مكروهة في الصلاة فرقعت الاصابع في الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فرقعة الاصابع في الصلاة والاحاديث فيها ربما تكون حسنة بمجموعها فيكره في الصلاة ان يفرقع اصابعه وان يشبكها ان التشبيك ايضا منهي عنه كما ثبت او كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة او قال ما دام في المسجد نفهم من ذلك ان فرقعة الاصابع والتشبيك من المكروهات اذا ذهب الى الصلاة حتى يقضي الصلاة اما بعد فراغه من الصلاة فلا يكره له ان يفرقع اعصابه وكذلك لا يكره له ان يشبك بين الاصابع وهذا هو مقصودهم يكره عندهم ما دام في المسجد ينتظر الصلاة او وهو في طريقه ايضا الى الصلاة او وهو في الصلاة نفسها وهي اشد ذلك اما اذا انتهى من الصلاة فلا كراهة ولو كان في المسجد قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما قظى صلاته اتكأ وشبك بين اصابعه في حديث لليدين وايضا قال عليه الصلاة والسلام في المسجد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه فتشبيك الاصابع مكروه وهو في طريقه الى الصلاة وهو ينتظر الصلاة وهو في الصلاة هذه الثلاث احوال واما بعد ما بعد ذلك ولو كان في المسجد فلا يكره قال وان يكون حاقنا هذه الصور كلها لاجل انها من العبث او انها تذهب الخشوع هي فيها عبث فرقعة تشبيك تروح تخصر من العبث فكأنها تفسير لقوله وعبسه حديث من صور العبث وان يكون حاقنا لان المرء اذا اتى للصلاة وهو غير مشغول البال فانه يكون اخشع له في صلاته واذا كان اخشع له في صلاته فان اجره بصلاته اعظم وان يكون حاقنا الحاقن هو الذي يحبسه البول الحاكم هو الذي يكون حابسا البول يستحب للمصلي ان يأتي للصلاة وهو خالي البال لا شيء يدافعه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. الاخبثان البول والغائط حمل ذلك على الكراهة لانه لو صلى بحضرة طعام لصحت صلاته فقوله لا صلاة بحضرة طعام لا يعنى به ان صلاته تبطل يعني لا صلاة منعقدة وانما المقصود لا صلاة كاملة وحمل النفث النفي هنا على الكمال لان بانه لو صلى بحضرة طعام صحت صلاته وسبب ذلك انتفاء الخشوع او نقصان الخشوع يعني انتفاع اكثر الخشوع او نقصان الخشوع والحاقن هو الذي يدفع البول فالمستحب له ان يأتي للصلاة وقد استفرغ ما في جوفه من لا يؤذيهم يأتي للصلاة وهو مطمئن مثل الحاقن الحاقب وهو الذي يدافع الغائط مثله ايضا بعموم المناط عموم المعنى ما يذهب الرأي ما يغلبه بحيث يذهب رأيه وخشوعه ونموت ومثلوا لذلك بحالة رغبته في الجماع دماء اهله الشديدة راغب؟ ولو ذهب للصلاة سيكون منشغلا ربما في حال بعضهم اكثر من انشغاله بمدافعة الاخبثين فايضا هذه يكره له ان يأتي للصلاة وهو على هذه الحال وهذا كما رأيت مطلق يعني سواء خشي فوات الجماعة او لم يخشع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وهو يسمع الامام يقرأ فاذا كان حاقنا او حاقبا اذا كان يدافع الاخبثين فانه يكره له ان يأتي للصلاة ولو كانت جماعة وكذلك اذا كان له ما يشتهيه جدا ويغلب على عقله مثل الجماع حيث يشوش عليه لو اتى للصلاة فانه ايضا يكره له ان يصلي على هذه الحال وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة تبدأ بالعسل كما سيأتي عند قوله او بحضرة طعام يشتهيه ومن امثلة العرب المعروفة يقولون لا رأي لحاقن ولا حاقد ولا حازق او الامثلة السائرة لا رأي بحاق معروف ولا حاقد معروف والذي يدفع دافع الغائط يؤذيه ولا حازق من هو الحازر هو بيدافع الريح هو صاحب الحذاء الضيق اللي عليه خف ضيق مرة او عليه حذاء ضيق ما يصلي به لانه يكون عليه ستة ما نقصد ما يصلي نسأل الله يقول لا رأي له يعني اذا صار الواحد في هذه الاحوال يعني ما لا رأي له يكون مشغول ذهنه مو ذيته رجله وهو تبي منه رأي ما يصلح وهذه عامة لان الواحد اذا اراد ان يجمع قلبه ذهنه يجمع قلبه وذهنه على شيء آآ يكون خاليا من السواغل عند ذلك هذا افضل حتى يعطي الرأي والصلاة اعظم ذلك الصلاة اعظم ما ينبغي فيه الخشوع والاقبال فيتخلص من كل ما يدافعه من كل ما يشغل باله حتى يقبل على صلاته وهو خاشع فيها حتى يعظم اجره قال او بحضرة طعام يشتهيه ولكم لا صلاة بحضرة طعام هنا قيده بكونه يشتهيه وذلك لانه هو المقصود اما وجود الطعام في المنزل وجود الطعام امامه هذا يكون كثيرا دائما يكون الواحد في بيته طعام ويشوفه ويكون امامه. فاذا قيل لا صلاة بحضرة طعام ولم تقيد بكونه يشتهيه لكان هذا عسير التطبيق يعني انه يكره له ان يصلي لانه دائما في البيوت خاصة بيوت الاولين ضيقة واينما تحرك في امامه ما تمر او شيء امامه. فالمقصود بذلك ان يكون بحضرته طعام يشتهيه هذا هو المقصود بالحديث بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولهذا ذكروا فقهه في قولهم او بحضرة طعام يشتهي. اما اذا لم يكن يشتهي فانه لا يكره له ان يصلي بحضرة طه ولا يترك الجماعة لاجل ان يكون بحضرته طعام ونفسه لا تتوب اليه. لان المقصود من ذلك ان يذهب هو خاشع غير متعلق الذهن باشياء تظعف اقباله على ربه جل وعلا قال وتكرار الفاتحة تكرار الفاتحة يعني مرة مرتين ثلاثة ثلاث يعني فلا يستحب له ذلك بل يكره لانها شرعت مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكررها فلا يتعبد بتكرارها وهو فتح لباب الوسوسة نعم وهو يشتهي هو ليست معلقة بالوقت او معلقة بالصلاة واذا كان في هذه الحال بحيث انه يشتهي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحضرة طعام كان هو يشتهي منشغل باله معه جائع فلا حرج الحمد لله امر باساءة. نعم والتعويد ما له عبرة الشرع يعني يقول انا باجي مثل هالايام بيجي من الدوام مدري كم؟ ثنتين ونصف ما عاد بقى على الاذان اذان العصر الا عشر دقائق وهو اذا وضح لك لكن مو منتهي الا الصلاة فايت كلام فهو غير معذور الا اذا كان يشتهي كان نفسه متعلقة به هذا ممكن يحصل مرة مرتين لكن دائما على جهة التعود هذا ليس مقصودهم بذلك لانه قال او بحضرة طعام يشتهي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قدم العشاء او اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء ونحو ذلك يعني صلاة المغرب او صلاة العشاء فان هذا في الزمن الاول كان بشدة يعني عندهم وجبتان وجبة الصبح يعني الغداء ثم العشاء عندهم كل شوي ياكلون ونحو ذلك او اجسامهم مليئة والصحة والاطعمة ما يجوع الان الله المستعان الناس يأكلون عادة لا ياكلون عن جوع دائما وانما يأكلون عادة هذا وقت الفطور هذا وقت الغداء هذا وقت العشاء. ولو لم يكن جائعا الزمن الاول لم يكن اكلهم عادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الحال وانما كانوا يأكلون اذا جاعوا وفي كلام عمر رضي الله عنه قال نحن قوم لا نأكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع من كلام عمر رضي الله عنه ومن كلام طبيب العرب المعروف الحارث ابن كندة انه كان يقول البطنة رأس الداء والحمية رأس الدواء هذي كانت الحالة المعتادة اما الان الله المستعان ولكن العادة الا في بعض الاحوال قال هنا وتكرار الفاتحة يعني انه لا يتعبد بتكرار الفاتحة فيكره تكريرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكررها ولو كان يتقرب الى الله بتكرارها ده فعله عليه الصلاة والسلام ولعلمه اصحابه مع انها افضل سورة في القرآن ومع ذلك لا يشرع تكرارها للتعبد بذلك قال لا جمع سور في فرض كنفل يعني لا جمع صور لا يكره جمع سور في فرض كنثر فيجوز ان يجمع السور في الفرض كالنفل عندهم وجمع السور في النفل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وغيره انه صلى عليه الصلاة والسلام فجمع في صلاته في الليل عدة سور قرأها البقرة والنساء وال عمران وكان لا يمر باية فيها تسبيح الا سبح ولا فيها وعيد الا استعاذ او فيها رحمة الا سأل الله من فضله عليه الصلاة والسلام فجمع السور في النفل ثبت بالدليل اما في الفرض فما جاء الا في قولي في الفرض يعني من فعله عليه الصلاة والسلام الا في عموم ما يروى اظنه ابن مسعود انه قال كنت اعلم السور التي كان يجمعها عليه الصلاة والسلام في الصلاة ففهم منه انه كان يجمع في الصلاة بعض السور. ومن اقراره عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي كان يقرأ وكان اماما سورة الاخلاص يفتتح بها ثم يقرأ بسورة اخرى والرجل الاخر الذي كان يقرأ سورة ثم يختم بسورة الاخلاص وهما قصتان مختلفتان فهذا فيه دليل على انه لو جمع فلا بأس بذلك لكن من فعله عليه الصلاة والسلام ورد في النفي وعند كثير من اهل العلم قاعدة انه ما ثبت في الفرض ما ثبت في النفل او ما جاز في النفل فانه يجوز في الفرض. ما ثبت في النفل فانه فرض مثله لعدم تفريق بينهما وهذا فيه نظر في بعض المسائل قال وله رد المار بين يديه كم لنا هالحين تمشي طيب ناخذ وله رد المار بين يديه يعني للمصلي رد المار بين يديه بلا كراهة لانها حركة رد المار بين يديه حركة ونههه عن العبث ما سبق ينهى ايضا فيه عن الحركة لكن هذا خرج من ذلك بالنص ولهذا نقول لا يكره بل يستحب وعند كثير من اهل العلم يجب ان يرد المار بين يديه قوله وله رد المال بين يديه صيغتها صيغة اباحة لكن المقصود الاستحباب لكن عبر بقوله وله بدون ويسن لانه ذكر المكروهات قبل ذلك ولما سيعطفه على قوله رد المال بين يديه من عد الاي والفتح ونحو ذلك وله يعني للمصلي رد المار بين يديه رده يعني عدم تمكينه من المرور اذا اراد ان يمر رده وضع يده امامه حتى لا يمر بين يديه وقوله بين يديه هذا تعبير بقوله بين يديه في حال ما اذا لم يكن بل نقول دليله هذا قبل وله رد المار بين يديه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السنن انه قال في الصحيح ايضا اذا اراد احدكم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ثم اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه في رواية فليقاتله فان معه القريب فهذا يدل على ان مرور احد بين يدي المصلي لا يجوز وان المصلي له الرد في ذلك. عندهم عند الفقهاء رحمهم الله وعامة اهل العلم انه يستحب ولا يجب قال في الحديث فان ابى فليقاتله يعني ابا الرد ابى الا ان يمر قال فليقاتله. هنا فليقاتله يعني شديدا حيث يدفع يدفعه تذهب هيئة الصلاة الامام احمد رحمه الله نص على ان هذا غير مراد بانه يقاتله فعلا يعني يحصل مع معهم طاقة مثل ما يقولون يبغى يمر لا يدفع يدفع بحيث تخرج الصلاة عن هيئتها وقال في تعليله ان رد المراد المار بين يدي المصلي لان مروره ينقص الصلاة يذهب بالخشوع ويقطع عليه اجتماعه اجتماع قلبه فينقص صلاته. فاذا قاتله فهذا يجعله في ذهاب للخشوع اكثر قال وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتله او كلاما هذا معناه مبالغة في رده لا اذا كان لا يندفع الا بالمقاتلة فيتركه عند الامام احمد قال طائفة من اهل العلم ومنهم جماعة من السلف والخلف لا يقاتله ويدفعه. محل ذلك فيما اذا كان المصلي يمر بين يديه يعني فيما بينه وبين سترته اذا كانت قريبة منه هذه صورة الصورة الثانية ان يمر فيما بينه وما بين ثلاثة اذرع من قيامه اذا لم يكن له سترة ويأتينا الكلام على السترة ولكن المرور بين يدي المصلي يحرم لانه جاء فيه الوعيد وعند طائفة كثيرة من اهل العلم يكره والمصلي له احوال في هذه المسألة اما ان يصلي الى سترة واما ان يصلي الى غير سترة ان صلى الى غير سترة فله مسافة ثلاثة اذرع من قيامه عند كثير بل الاكثر من متأخري العلماء وقال طائفة من اهل العلم له ما بينه وبين موضع سجوده لان ثلاثة الاذرع تختلف بين مصلي ومصلي يختلف التقييد فقد يأخذ منها فوق حاجته وهو اذا لم يتخذ سترة له من المكان الذي يتصرف به واعطاء الشرع الاحقية فيه ما بينه الى ما بينه وبين موضع سجوده هذا هو الذي يشغله فله الحق فيه وهذا القول وهو تحديد ما بين اليدين فيما بينه وبين موضع السجود هو الاظهر لان فقيده بالاذرع وهو قول كما ذكرت الاكثر من المتأخرين تقييدا بثلاثة اذرع اولا لا دليل عليه ظاهر الثاني انه قد يكون هذه الاذرع ابعد من موضع السجود. فيكون اعطي المصلي ولم يتخذ سترة فوق حاجته من الارض فيعطى من المسجد ما يحتاجه يعطى من المكان الذي يصلي فيه ما يحتاجه وهو الى موضع سجوده فالى موضع السجود لا تمر بين يديه لكن ما بعد موضع السجود فاذا مررت بين يديه اذا مررت ما وراء ذلك فلا تكون مارا بين يديه وقول النبي عليه الصلاة والسلام فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله او نحو ذلك في الفاظ مختلفة بين يديه المقصود ما يكون فيما بينه وبين موضع سجوده لانه هو الذي تشغله هو الذي تشغله يداه هذا هو الاظهر مثلا في المسجد واحد بيصلي الى غير سترة له الى موضع سجوده وما بعد ذلك فليس له الحق فيه وليس له الحرمة في الا يمر امامه وليس بين يديه بعيدا عن موضع سجوده والعلماء كما ذكرت لك اكثرهم من المتأخرين يقيدونه بثلاثة اذرع هذا كله اذا لم يتخذ سترة اما اذا اتخذ سترة فليس لاحد ان يمر بين يديه وما بينه وبين سترته وان بعدت. يعني واحد يصلي الى ذاك العمود اعرف انه اتخذه سترة فلا يجوز ان امر بينه وبين سترته وان بعدت حتى لو كانت ثلاث اذرع او خمسة او ستة او اكثر من ذلك ما دام اني اعرف انه مصلي اليها اتخذها سترة نعم هذا يعني من باب الفرض باب الفرض لكن ربما يقول لك انا بصلي لهذا انتبه لاحد يمر وهو يبعد لان بعض الناس قد يصلي وهي بعيدة ما يقدر يجيبها يصلي ويتخذها سترة لكن من لفظ الحديث الذي ذكرته لكم يدل على انه اذا اتخذ سترة بعيدة ما له حق لانه قال اذا صلى احدكم اذا الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فالغالب انه اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه يعني قريبا منه لان السترة تكون قريبا منه وهذه هي السنة ان السنة تكون ان السترة تكون قريبة من المصلي طيب اذا ابى اراد احد ان يمر كذا وابى الا ان يمر او كان في الموظع حاجة في مكان المرور حاجة فماذا يفعل؟ يتقدم ويخليه يمر من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع البهمة التي ارادت ان تمر بين يديه فتقدم حتى التصق بالجدار فمرت من خلفه عليه الصلاة والسلام وهذا عندهم يشمل مكة وغيرها وله رد المار بين يديه ظاهر العبارة يشمل مكة والحرم وغير مكة لكن القول الثاني وهو الصحيح استثناء مكة والحرم من ذلك ببعض ما جاء من الاحاديث