﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.250
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس ربع قال المؤنس رحمه الله تعالى وان شك في ذلك بماء او غيره وطهارة وان اشتبه وان اشتبه طعامه من الجن حرم استعمال وهذا من

2
00:00:24.250 --> 00:00:54.250
ولا ولا اشتبه بطاهر وان توضأ من الموضوع واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وان اشتبه ثياب طاهرة من انسة او من صلى في كل فظل صلاة او صلى في كل ثوب صلاة. جعل المسجد او المحرم زاد صلاة باب انية بس. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:54.650 --> 00:01:17.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فها هنا تنبيه قبل ان نبدأ الدرس وهو ما بلغني من بعضي الحاضرين انه يسبق الى مكان بالقرب

4
00:01:18.050 --> 00:01:41.000
من مكاني ثم يزاحم في مكانه بان يضع مثلا كتابا يأتي مبكرا ويضع كتابه في الصف الاول هنا ويأتي من يزاحمه يضع كتابه بالقرب منه ومعلوم ان مكان الجلوس اكبر حيزا من مكان الكتاب

5
00:01:41.600 --> 00:02:07.600
ايضا من المعلوم ان السبق ورعاية السابق له اصل في الشريعة وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بابا قال فيه السبق اصل في الشريعة واستدل لهذا بادلة كثيرة

6
00:02:07.900 --> 00:02:34.300
منها قوله عليه الصلاة والسلام من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به  تقع ايضا حديث من مناخ من سبق وساق حديث سبقك بها عكاشة ونحو ذلك. فالسبق

7
00:02:34.450 --> 00:02:51.450
له اصل في الشرع واذا كان هذا السابق تحرى هنا ان يكون متقدما فانه ينبغي ان يرعى له هذا الحق في كونه سبقه. ولا يزاحم على محله الا اذا وجد فرجة في ذلك

8
00:02:52.650 --> 00:03:16.950
التنبيه الثاني ان هذا الدرس ربما قرر فيه بعض المسائل بناء على ما جاء في الكتاب يعني بناء على المذهب وذكر دليل ذلك واذا غفل عن الترجيح بعد ذكر المسألة وتصويرها وذكر مثالها

9
00:03:17.250 --> 00:03:41.950
فاننا ان شاء الله تعالى بعد اتمام كل باب نرجع الى الباب من اوله ونقسم مسائله ونبوبه ونرى كيف رتب المؤلف الكلام في هذا الباب وعلى اي وجهة رتب ذلك. ونعرض بعد كل باب ان شاء الله تعالى المسائل المرجوحة

10
00:03:42.050 --> 00:04:01.950
التي في ذلك الباب. فان فاتنا ذلك في الشرح لا يفوتنا ان شاء الله في اخر الباب قال رحمه الله تعالى ونفع بما كتب وعلم وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين

11
00:04:02.450 --> 00:04:24.700
قال وان شك في نجاسة مال يعني وان شك نريد استعمال الماء للطهارة في نجاسة ماء او شك في غير الماء من المائعات او من الثياب او من الارض ونحو ذلك او طهارته

12
00:04:25.100 --> 00:04:47.500
بنى على اليقين  ذلك ان الشك عندهم في قوله وان شك الفقهاء يستعملون الشك على استعماله في اللغة والشك له استعمالان استعمال في اللغة باللغة في لغة العرب وفي لغة الفقهاء. واستعمال عند الاصوليين

13
00:04:47.700 --> 00:05:08.800
فاما الشك في اللغة وفي اصطلاح اصطلاح الفقهاء في لغة الفقهاء فانه التردد بين شيئين بدون ترجيح لاحدهما على الاخر هذا يسمى شك ويدخل فيه ان كان التردد على وجه المساواة

14
00:05:09.000 --> 00:05:26.200
او كان التردد على وجه يترجح به احد الوجهين على الاخر فاذا استعمل الفقهاء كلمة وان شك او استعمل المتكلمون في العلم في الفقه في الفتوى كلمة الشك فلا يأتي

15
00:05:26.750 --> 00:05:47.600
على البال ان الشك انما هو في في تساوي الامرين دون ترجيح بينهما بل يدخل فيه ما يسميه الاصوليون الظن اما اصطلاح الاصوليون اما اصطلاح الاصوليين فانهم يقولون ان الشك

16
00:05:48.100 --> 00:06:11.000
قسيم للظن  الشك هو تردد بين شيئين على وجه المساواة يعني لا مزية لاحدهما عن الاخر تساوي هذا وهذا عنده في مرتبة سواء يحتمل هذا ويحتمل هذا اذا قلت له ماذا يغلب على ظنك؟ يقول ليس عندي غلبة ظن

17
00:06:11.050 --> 00:06:38.550
هذا وهذا محتمل على حد سواء. هذا يسميه الاصوليون الشك واما الظن عندهم فهو تردد بين امرين مع ترجيح احدهما على الاخر هذا يسمى ظن  الاصطلاح الذي سيأتي في الكتاب وفي كلامنا في الفقه هو برعاية الاصل اللغوي وهو الذي استعمله الفقهاء بان الشك تردد

18
00:06:38.550 --> 00:06:56.100
في امرين تردد بين امرين هنا قال وان شك في نجاسة ما او غيره او طهارته بنى على اليقين اذا تقرر ذلك فاذا الشك هنا يدخل عندهم يدخل فيه حالان

19
00:06:56.350 --> 00:07:12.350
اذا كان على وجه المساواة يبني على اليقين وكذلك اذا كان على وجه غلبة الظن في احدهما فانه يبني عندهم به على اليقين قال ان شك في نجاسة مال يعني ان كان عنده ماء

20
00:07:13.000 --> 00:07:36.950
شك هل هذا الماء نجس تنجس ام انه طاهر هنا يبني على اصله شك في نجاسة ماء يعني شك في كون الماء تغير من كونه طاهرا الى نجسة اما بان شم فيه ريح نجاسة

21
00:07:37.100 --> 00:07:58.800
او انه رأى شيئا من تغير في لونه او نحو ذلك فهو يشك في النجاسة ومما يمثل له انه رأى مثلا ما عنده في اناء ورأى فيه روثة والروثة هذه لا يدري هل هي روثة نجسة

22
00:07:59.050 --> 00:08:13.500
مثل روثة حمار او نحوه او روثة طاهرة مثل روثة اه بعير او نحو اشتبه عليه ورأى على الماء خضرة رأى عليه شيء من التغير لا يدري شك فهنا يطرح الشك

23
00:08:13.750 --> 00:08:37.950
ويبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين ما كان يتيقن عليه الماء قبل مجيء هذا الشك فهو يتيقن ان الماء كان طاهرا ثم اتاه هذا الحال الذي جعله يشك فيه. فاذا اليقين هو ما كان عليه الحال قبل مجيء

24
00:08:38.350 --> 00:08:58.950
شك قبل طريان الشك هنا شك في نجاسة ماء اذا كان اصل الماء طاهرا وشك في ان هذا الذي حصل انه نجس الماء ام لا فانه يبني يبني على الاصل وهو ان الماء طاهر لانه لا يخرج من الاصل الا

25
00:08:59.200 --> 00:09:19.450
بيقين  هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يشك في صلاته قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن لان اليقين هو الاصل

26
00:09:19.700 --> 00:09:38.600
والشك هذا طارئ وهو غير متحقق وهو اضعف من اليقين. فلا يزال القوي بالضعيف فليطرح الشد وليبني على ما استيقظ وهذا هنا اخذوا به قال او غيره يعني او غير الماء

27
00:09:39.050 --> 00:09:57.150
ان شك في نجاسة ماء او غير الماء شك في نجاسة البقعة مثلا اتيت الى مكان تذكر ان طفلا قد بال في هذه الغرفة لا تدري نسيت هل هو في طرفها الايمن ام بطرفها الايسر ام في وسطها

28
00:09:57.350 --> 00:10:17.550
الان شككت هنا في هذا الموضع شك في مكان معين اذا اخترت مكان للصلاة فانت لست بمستيقن ان هذا المكان نجس والاصل عندك انه طاهر هذا في البقعة تبني على اليقين وهو انه

29
00:10:17.850 --> 00:10:36.250
طاهر او شككت في ثوبه هذا ثوب عندك كان طاهرا تعرف انه طاهر ثم رأيت فيه لونا شككت لم تجزم هل هو لون دم او لون شيء اخر يشابهه في اللون رأيت

30
00:10:36.900 --> 00:10:53.250
فيه ريح رائحة لا تدري هل هي رائحة فنجاسة او هي رائحة نوع مثلا من الطيبة ونحو ذلك  اذا شككت في ذلك فالاصل الطهارة. يعني انه لا ينتقل عن الاصل الا

31
00:10:53.750 --> 00:11:12.600
الا بيقين و هذا ايضا اصله ما شكي فيه او سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ان احدنا يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء في الصلاة يعني

32
00:11:12.900 --> 00:11:31.750
يخيل اليها انه خرج منه شيء فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى ليجد صوت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لان هذه دلالات اليقين واما التوهم فانه لا اعتبار له في ذلك

33
00:11:32.300 --> 00:11:51.150
شك في ثوب في بقعة ونحو ذلك فهذا يبني على الارض قال او طهارته بان كان عنده الحال على العكس من ذلك كان عنده ماء نجس بتغير احد اوصافه في النجاسة

34
00:11:51.250 --> 00:12:13.300
ثم شك هل هذا الماء طهر ام لم يطهر وكما قدمنا من كما قدمنا ان الماء قد يطهر بنفسه بزوال التغير الذي فيه فاذا شك في ذلك بنى على الاصل وهو انه كان نجسا فلا ينتقل عن الاصل الا بيقين. وهذا وكذلك

35
00:12:13.850 --> 00:12:35.700
في طهارة غيري الماء من البقعة او الثوب ونحو ذلك. فبقعة مثلا اتى يعلم ان هذه البقعة قد بال عليها قضي او لابستها نجاسة ثم امر اهله ان يطهروها ان يزيلوا ذلك

36
00:12:36.200 --> 00:12:55.550
ان يزيلوا النجاسة ويطهروا البقعة واتى وليس عندهم يسألهم هل طهروها ام لا فوجد هذا الاصل عندها انها كانت نجسة لكن هل تيقن انها صارت طاهرة؟ انها طهرت لم يتيقن. فيبني على الاصل. وهو انها كانت

37
00:12:55.650 --> 00:13:15.150
نجسة فلا ينتقل عنه الا بيقين واليقين الاصلي انها كانت نجسة وهذا معنى قوله بنى على اليقين يعني على ما تيقنه في الحال التي كانت قبل شكه النجاسة او قبل شكه في الطهارة

38
00:13:15.200 --> 00:13:34.250
وهذا له مأخذ وهو ان العبادة لا بد ان تؤدى بيقين وهذا المأخذ هو الذي اعتبروه بسائر المسائل التي ستأتي ان العبادة واجب ويجب ان تمتثل بيقين لا ينفع فيها

39
00:13:34.700 --> 00:13:54.000
غلبة الظن لا ينفع فيها الاستدلال نحو القرائن في هذا في هذه المسائل هذا ترك هذا من باب التورع يعني اذا ترك دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا ليس دائما على سبيل الوجوب الاصل فيها انه الاستحباب

40
00:13:54.300 --> 00:14:08.600
يعني المشكوك دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. ليس هذا على سبيل الوجوب. هو حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان العمل بالشك

41
00:14:09.150 --> 00:14:24.450
العمل بالشك في هذه او الاخذ بما يشك فيه ليس له اصل في هذا الباب بل لا يستحب ولا يشرع يشك في ما وقع عليه يشك في بقعة يقول لا يستحب ان يعمل بالشك

42
00:14:24.750 --> 00:14:44.850
بل ولا يشرع ذلك فلهذا نقول ان هذا الباب لا يعمل فيه بالشك وذلك سد وذلك لسد ذريعة الوسوسة ايضا فان الذين ابتلوا بالوسواس في الطهارة انما دخل عليهم اول ما دخل من جهة

43
00:14:45.450 --> 00:15:04.800
جهة الشك انهم اعملوا الشك واعملوا انهم يتنزهون على المشكوك فيه فوقعوا في التنزه عن الطاهرة نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة قال هنا وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما

44
00:15:05.150 --> 00:15:32.250
ولم يتحرى ان اشتبه الاشتباه انها تعرظ او صعب على الماء تجعل الماء يشبه غيره اشتبه عليه الطهور واشتبه عليه النجس فصار الطهور يشبه النجس وصار النجس يشبه الطهور قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما

45
00:15:32.700 --> 00:15:57.400
لم؟ لانه لو استعملهما صار مستعملا النجس  هذا الاستعمال استعماله للنجسة لا يجوز ولهذا يجب عليه الا يستعملهما عنده ماء في اناء طهور وما اخر في اناءه وما باناء اخر نجس

46
00:15:57.900 --> 00:16:13.550
كان يعرف الطهور من النجس ثم لما اتى في وقته اشتبه عليه ينظر الى هذا فيعرظ على ذهنه ان هذا هو الطهور ثم يتأمله مرة اخرى فيعرظ لها انه النجس

47
00:16:13.600 --> 00:16:32.200
شبه عليه اشتبهت عليه الاوصاف اوصاف هذا الماء هل هو الطهور؟ ام هو النجس؟ وكذلك الثاني. فماذا يجب عليه يجب عليه الا يستعمل واحدا منهما ويحرم عليه استعمالهما  قال هنا

48
00:16:32.500 --> 00:16:57.200
ولم يتحرك لانه ان استعملهما اذا استعمل الاول فانه يحتمل ان يكون ليكون هو النجس وان استعمل الثاني احتمل ان يكون هو النجس فلم يبرأ بيقين من الحدث يعني استعمل شيئا احتمال ان يكون نجس اشتبه عليه

49
00:16:57.650 --> 00:17:15.550
وليس عنده اصل طبعا يبني عليه هذا اشتبه ماء بماء اما المسألة الاولى فهو انه كان عنده اصل يبني عليه. ان ما كان له اصل ثم عرظ عليه هو شك فيه. فهناك يبني على الاصل. لكن هنا عنده

50
00:17:15.600 --> 00:17:33.550
ماء كان متيقن كان متيقنا انه طاهر وماء اخر كان متيقنا انه نجس ثم اتى عليه الاشتباه لا يدري هل هذا الطاهر او هل هذا النجس فانه لو استعملها لم يبرأ وقعت الطهارة

51
00:17:34.450 --> 00:17:50.400
غير متيقنة طهارة مشكوك فيها هذا لا شك انه لا يجوز واحتمال طبعا انه اذا استعمل هذا وهذا انه يستعمل النجس بل هو سيستعمل النجس واستعمال النجس طهارة لا يجوز

52
00:17:50.450 --> 00:18:14.150
وقال هنا بعدها ولم يتحرى لم يتحرى قوله هنا لم يتحرى يعني بالتحري لم يبني على القرائن ولا على غلبة الظن ولا على الادلة اشتبه يقول بمجرد الاشتباه لا يجوز له الاجتهاد

53
00:18:14.650 --> 00:18:31.200
بانه ان اجتهد كما ذكرت لك فان غاية الاجتهاد ان يكون هناك ترجيح لاحدهما على الاخر وعندهم ان العبادات لا يبرأ منها الا بيقين فيبقى ان استعمل الاول بناء على ما غلب على ظنه

54
00:18:31.550 --> 00:18:50.400
يبقى عليه انه في احتمال ان يكون هو النجس فلا يبرأ مع طريان هذا الاحتمال. ولهذا قالوا لم يتحرى لانه ولو تحرى فان التحري ليس متيقنا والعبادات لا يبرأ فيها الا باليقين

55
00:18:50.450 --> 00:19:10.350
واعترض على هذا الذي قاله رحمه الله بانهم قالوا في مسائل من مسائل العبادات انه يتحرى فيها في مسألة القبلة مثلا اذا اشتبهت عليه القبلة وهو خارج مصر ينظر يتحرى ويصلي

56
00:19:10.850 --> 00:19:35.350
والتحري اخذ به بمسائل  الاستدلال بغلبة الظن الاستدلال بغلبة الظن هذا امر جاء مأمورا به في عدد من النصوص  لهذا قال طائفة من اهل العلم ان قوله هنا ولم يتحرى ان هذا ليس بصواب

57
00:19:35.600 --> 00:19:58.250
وان الواجب عليه هو ان يتحرى لان وصار الامر ان يكون صلى وهو قل وهو متطهر بماء النجس وهم يقولون انه لو صلى بماء يحتسب طهارته ثم تبين له بعد

58
00:19:58.750 --> 00:20:19.500
انه كان نجسا فانه قد اتى بالعهدة التي عليه ولهذا هنا قوله لم يتحرى هذا فيها نظر والصواب هنا ان يجتهد. اذا كان ثم قرائن يغلب على ظنه ان هذا طهور وهذا نجس يبني على ما

59
00:20:20.000 --> 00:20:42.450
عنده من القرائن يعني يجتهد في ذلك ويبني على غلبة ظنه هنا قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما هذا القول يشعر بان ثمة خلافة في في هذه المسألة قال ولا يشترط للتيمم. طبعا يحرم استعمالهما

60
00:20:42.500 --> 00:21:02.400
ولا يتحرى عندهم فما الذي يجب عليه يجب عليه ان يتيمم ودليلهم في ذلك ان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله هنا فلم تجدوا ماء

61
00:21:02.500 --> 00:21:28.050
يشمل الحالين الحالة الاولى انه لا يجد الماء حقيقة ان يكون ليس عنده ماء حقيقة الثاني انه ليس عنده ماء حكما يعني ماء طهور حكما. وهذه المسألة يجعلونها من المسائل التي لا يحكم لها يحكم له بان

62
00:21:28.050 --> 00:21:43.250
انه ليس عنده ماء حكما وعنده مال لكن ليس عنده ماء طهور بيقين فليس عنده ماء حكما فهذا الماء كأنه غير موجود كأن عنده بير بعيدة ولا يستطيع ان يخرج

63
00:21:43.500 --> 00:22:00.550
الماء منها او عنده آآ ماء يعني لا يستطيع الوصول يعني اليه او اه لا يستطيع فتح مثلا شيء فماذا يفعل فانه يتيمم لان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل

64
00:22:00.700 --> 00:22:23.200
عدم وجدان الماء حقيقة تكمل اذا الذي يجب عليه عندهم ان يتيمم هنا منهم من اهل العلم من رعى الحال الاول وهو انه لا يسمى غير واجد للماء الا اذا لم يجد الماء حقيقة

65
00:22:23.600 --> 00:22:39.800
وهذا يقولون ان من عنده ماء طهور ونجس واشتبه عليه فان عنده ما فحتى يكون غير واجد للماء يباح له التيمم لابد ان يريقهما وهذا لا شك انه ليس بجيد

66
00:22:39.950 --> 00:22:59.050
لان فيه اولا اضاعة للماء وثانيا ان هذا قد يجد قد يجد القرائن قد يجد اه يعني اليقين في ذلك بان هذا طهور وهذا نجس. فاذا اراقهما لم يحصل على فائدة

67
00:22:59.350 --> 00:23:16.400
قال هنا لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني يتيمم مع وجود هذين هذا على ما اختاره والاختيار الثاني او القول الثاني انه على جنس مسائل الاشتباه ان الشرع انما

68
00:23:16.400 --> 00:23:43.300
في هذا الاجتهاد والمرء يجتهد فيها واذا اجتهدت برئت ذمته والاجتهاد تبرأ به الذمة بمواضع كثيرة قال هنا اراقتهما ولا خلطهما الاراقة لاجل ان يكون غير واجد للماء حقيقة والخلط حتى يكون الماء

69
00:23:43.600 --> 00:24:02.700
حتى يكون الماء نجسا بيقين فيصبح عنده ماء واحد نجس او يريقهما فيصبح غير واجد للماء قال هنا وان اشتبه بطاهر. هذه المسائل التي تذكر في اخر هذا الباب تسمى عند الفقهاء مسائل الاشتباه

70
00:24:03.150 --> 00:24:20.400
الاشتباه يشتبه عليه الاشتباك في العبادات اشتبه عليه كذا بكذا اشتبه عليه طاهر بنجس اشتبه عليه ثياب طاهرة بنجسة اشتبه عليه ثياب حلال بمحرمة مباحة بمحرمة وهكذا مسائل الاشتباه تعرض في هذا

71
00:24:20.500 --> 00:24:42.400
الموضع الشك الشك في عين واحدة شك في شيء واحد. اما الاشتباه ان يكون هناك عرضت لهذا اوصاف اخرى جعلته مشتبها عليه بغيره يعني على حد استعماله ان الاشتباه بين شيئين والشك قد يكون

72
00:24:42.500 --> 00:24:55.200
بشيء واحد صحيح ان المشتبه اذا اشتبه عليه هو شاك الذي اشتبه عليه هل هذا الاناء بماء طاهر؟ او هو نجس؟ هو في الواقع اشتبك شك في الاول هل هو

73
00:24:55.450 --> 00:25:10.500
طاهر وشك في الثاني هل هو طاهر؟ لكن مسائل الاشتباه الاشتباه بين شيئين. واما الشك فغالب استعمالهم في ما كان في شيء واحد وقد يكون بين يعني المتردد بين شيئين

74
00:25:11.150 --> 00:25:32.300
يعني شك في شيء وشيء شق هو الظن والوهم وعند الوصوليين استحظره اما عند الفقهاء هذا عند الاصولية هذا الكلام عند الاصولية اما عند الفقهاء فلا شك عندهم والظن واحد

75
00:25:32.700 --> 00:25:53.800
وهذي ننبه عليها جماعة منهم النووي في مقدمة المجموع و كذلك في تهذيب الاسمى واللغات ونبه عليها شراح ازداد يعني او محشي الزاد ومحشي الروب وموجودة في كتب الفقه في اوائله

76
00:25:53.850 --> 00:26:12.800
ان الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة. اما الذي ذكرته وهو ان الظن ترجيح احد المحتملين ولو كان بنسبة قليلة مو بسبعين في المئة مثلا واحد وخمسين اثنين وخمسين في المئة على ان صح استعمال هذه النسب فهم يعدون الظن فاذا استوى

77
00:26:12.800 --> 00:26:30.450
سماه الاصوليون شكا فاذا ضعف سمي وهما قال هنا وان اشتبه بطاهر يعني ان اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة

78
00:26:30.950 --> 00:26:54.750
اشتبه طهور بطاهر طبعا هذه المسألة يذكرونها لانهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس واما عند اصحاب القول الثاني  الذي هو رواية عن الامام احمد و ديار شيخ الاسلام وجماعة وهو ان الماء انما ينقسم الى

79
00:26:54.900 --> 00:27:16.300
طهور طاهر ونجس يعني هما قسمان فانه لا ترد هذه المسألة لان الطهور والطاهر جميعا عندهم يطهر طاهر يطهر والطهور يطهر فلا فرق بينهما في تأدية الطهارة قال ان اشتبه طهور بطاهر يعني على اصلهم

80
00:27:16.400 --> 00:27:33.850
والطاهر هو الذي تغيرت احد اوصافك اما لونه او ريحة او طعمه بواقع فيه او بمطبوخ او  ادخل فيه نائم او ادخل فيه مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء يده فيه

81
00:27:34.000 --> 00:27:51.000
او استعمل في رفع اه حدث او نحو ذلك فهذا هو الذي عندهم تنتقل ينتقل من الطهور الى الطعام. اشتبه بطاهر مثل ايش؟ مثل اه اما في شرب او نحوه

82
00:27:51.150 --> 00:28:09.800
ثم لما تجمع اشتبه عليه هذا الذي استعملوه في رفع الحدث بماء اخر لم يستعمل فكان يعرف ان هذا مستعمل فهذا تجمع فيه ما استعمل من تجديد يعني من رفع الحدث والثاني

83
00:28:10.050 --> 00:28:24.100
يعرف انه هو الاصل الذي يسكب منه. اتى ات واشتبع عليه هذا بهذا او رجل عنده اناءان وضعهما عند في خيمته او في غرفته هذا فيه ماء وهذا فيه ماء فقام

84
00:28:24.400 --> 00:28:47.750
قائم ورأى نظام خذ ادخل يديه في احد الاناءين وهو قائم من نوم ليل ناقض وضوء ادخل يده في احد الاناءين ثم رفعها ان يغسل يديه ومشى ثم قام هذا ينظر اي الاناءين واحد منهما اصبح ظاهرا عندهم لان فان هذا المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء ادخل

85
00:28:47.750 --> 00:29:10.300
يديه فيه. والاخر طهور كما يعلم. فما الحكم؟ هذا المسألة الذي عرظ لها هذا تصويرها وتمثيلها. قال ان اشتبه طهور بطاهر. فما الحكم قال توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة

86
00:29:10.600 --> 00:29:31.450
يتوضأ وضوءا واحدا بنية رفع الحدث يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على كلامهم من هذا غرفة ومن هذا غرفة لم يعني لو قال قائل لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من الاول اسهل له

87
00:29:31.750 --> 00:29:50.400
ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني قالوا هذا لا يصلح لانه يعرض عليه الشك الاول هل هو الذي يرفع حدثه ام هو الذي لا يرفع حدثه ولابد من ان تكون النية

88
00:29:50.850 --> 00:30:10.000
جازمة النية المترددة في العبادات لا تصلح فلابد ان تكون النية جازمة ان هذا هو الذي بيرفع الحدث. وهو لو استعمل هذا مرة كاملا توضأ بالاول مرة كاملة. واخذ الثاني وتوضأ به كاملا. هنا النية ستكون مترددة

89
00:30:10.000 --> 00:30:31.850
هل الاول اللي بيرفع او الثاني اللي بيرضى قد يقول قائل لا ينوي بيقين انه سيرفع يرفع بالاول والثاني صحيح ينوي في الاول انه بهذا سيرفع الحدث وينوي بالثاني انه بهذا سيرفع الحدث واحدهما سيكون صالحا والثاني

90
00:30:32.300 --> 00:30:49.250
فيقع لاغيا شرعا يقال انه لا يسلم من ان يعرض له الشرك قالوا لا يسلم من ان يعرض له الشك في اثنان طهارة صحيح هو بيبتدئ كذلك لكن اذا غسل وجهه ربما عرظ له له الشك

91
00:30:49.300 --> 00:31:10.950
بذلك وهذا يعني مما فقالوا فاذا عندهم انه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة بغرفة وتوضأ وجهه هو في هذا العضو اتاه اتاه غسلة من الاول وغسلة من الثاني فهو في هذا العضو تيقن ان وحدة منهما صحيحة وهكذا. قال صلى صلاة واحدة

92
00:31:10.950 --> 00:31:30.650
لانه اذا اتم على هذا سيقع متطهرا رافعا للحدث بيقين. يقول صلى صلاة واحدة لما؟ لانه ارتفع حدثه ولا يجب عليه اعادة الصلاة مع التيقن في ارتفاع الحدث وعدم الشك بان هذا اشتباه طهور

93
00:31:30.650 --> 00:32:02.250
نعم هو الضغط الثانية طاحت. ومو طهور بنجس. هو طهور بطاهر. كيف لا انا اعرف ماذا تشير اليه لكن انت ما اوردته ارادة صحيحة هو كلامك آآ صحيح يعني مؤداة اشرت الى شيء في ذهني اعرفه. لكن تعبيرك عنه ما استقام. فان عبرت عنه بصواب اجبتك وان لم تركته

94
00:32:03.050 --> 00:32:24.200
قاعد هان  يعني الان تقول يعرض الشك حتى في الحالة الثانية. قرر كيف يعرض الشك والاخوان هم بيقتنعون او ما هم مقتنعين هو بيضرب الان من الاول الطهور غسلت وجهي واخذت من الثاني الطاهر وغسلت وجهي

95
00:32:24.250 --> 00:32:42.450
كيف بهذا الشكل طيب اذا كان طاهرا فهو اتى على اتى طاهر عليه ما نجسني بالاشكال اي ان تحافظ يعرظ الشك لكن وشلون حرظ الشك على كل حال لا خله خلنا نمشي

96
00:32:43.600 --> 00:32:58.200
قال وان اشتبهت يقول اخذ من هذا غربا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اه صلى صلاة واحدة لانها هي الواجبة عليه ما يجب عليك تكرارها والماء طاهر الماء الطاهر لم

97
00:32:58.750 --> 00:33:14.550
يقع فيه يعني لم يسبب عدم رفع الحدث بل هو الطاهرات التي تعرض على البدن لم تؤثر في البدن بنجاسة او بغيره لذلك يجب عليه ان يصلي صلاة واحدة بهذا

98
00:33:14.800 --> 00:33:38.200
الوضوء. قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة هذا هنا هذه المسألة آآ يبحثونها ترد في باب السترة للصلاة احكام اللباس بانواعها لباس ما يحل منه وما يحرم

99
00:33:38.250 --> 00:33:57.050
واحكام الصور في اللباس ونحو ذلك. والاشتباه في الملابس هذا يعرض هناك في احكام اللباس في باب السترة وهنا لم ادخلوه هنا؟ لاجل مناسبته لمسائل الاشتباه التي ذكرت فانه ذكر

100
00:33:57.600 --> 00:34:19.550
صورا للاشتباه اولا شك في نجاسة ماء هذا شك ثم الاشتباه اشتباه طهور بنجس اشتباه طهور بطاهر اشتباه ثياب طاهرة بنجسة او ثياب مباحة بمحرمة اذا ايرادها هنا لمناسبة الاشتباه. وها هنا تنبيه

101
00:34:19.600 --> 00:34:41.850
وهو ان هناك من العلم المهم ان يعرف ان الفقهاء ربما ذكروا المسألة في اكثر من باب فيكون هناك ذكر لها في بابها الذي هو مظنتها. وربما ذكرت اما على وجه التكرار او على وجه الاستقلال في غير بابها

102
00:34:42.400 --> 00:35:05.150
فما السبب يكون لمناسبة مثل هذه المناسبة اذا تقرر هذا فما المعتمد لو كانت المسألة عرضت في بابين باب هو المظنة وباب ليس هو المظنة. فما المعتمد من الحكمين فالمعتمد من التصويرين قالوا المعتمد ما ذكر في بابه

103
00:35:05.200 --> 00:35:22.900
فاذا تعارض ما ذكر في بابه مع ما ذكر في غير بابه فان المعتمد ما ذكر في بابه وهناك مسائل كثيرة ذكرت في غير بابها ويسميها فقهاء الشافعية خبايا الزوايا

104
00:35:23.100 --> 00:35:43.450
في مصنفات في هذا مثل مصنف الزركشي مطبوع مخابايا الزوايا يعني المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. ذكرت في زاوية لا يظن انها فيه فسماه خبايا الزوايا وهذا من العلم المهم لان هناك مسائل

105
00:35:43.700 --> 00:36:01.150
مذكورة في كتب الفقه لكن لا اذا راجعت الباب الذي هو المظنة لا تجدوها فيه. ولهذا يتميز الفقهاء بانهم يعلمون مكان وجود المسائل التي في غير بابها. اما وجود المسألة في الباب فهذا مما يدركه اهل العلم. المقصود

106
00:36:01.400 --> 00:36:21.200
يعني يدركه عامة اهل العلم المقصود هنا ان هذه المسألة ليس هذا هو بابها ولهذا لك ان تلغز يعني تورد سؤالا على صاحب لك تقول اين يذكر الفقهاء مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة

107
00:36:22.050 --> 00:36:38.350
فيكون الجواب انه في باب اللباس او بباب السترة مع انه هنا في باب المياه من كتاب الطهارة قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة طبعا اه الحكم الذي سبق

108
00:36:38.450 --> 00:37:00.850
هو اشتباه طاهر بطهور وانه يتوضأ منهما وضوءا واحدا هذا على المذهب وهو انهم يقسمونه الى ثلاثة اقسام اما على القول الثاني انه طهور ونجس فانه يستعمل احدهما يستعمل هذا او هذا

109
00:37:01.100 --> 00:37:19.550
ومن الذين يقسمون الى ثلاثة اقسام من اهل العلم يقولون الصواب هنا ان يتحرى ايضا الصواب هنا ان يبني على غلبة ظنه ينظر بالقرائن بالادلة فاذا ترجح لديه ان هذا طاهر

110
00:37:19.850 --> 00:37:40.550
او ان هذا طهور هنا بنى على ما ترجح لديه. وهذا اظهر الذي ذكروه استعماله احوط لكن لا يجب وهم يوجبونه وذلك لان عندهم في هذا الباب لابد من اليقين

111
00:37:40.600 --> 00:37:57.200
لا ينفع غلبة الظن هذا اصل عندهم قاعدة انه في مسائل المياه مسائل العبادات التي لا يبرأ فيها الواجبة لا يبرأ فيها الا اذا اتى بيقين وهم خالفوا هذه القاعدة في مسائل تأتي ان شاء الله في مواضعها

112
00:37:57.600 --> 00:38:18.700
قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ثياب طاهرة بنجسة عند عنده مثلا ثوبان هو كان يعرف ثوبه الطاهر يميزه يعرفه مثلا انه هو على اليمين مثلا يعلق هذا وهذا

113
00:38:19.100 --> 00:38:33.950
الفوقاني هو الطاهر واللي اسفل منه هو النجس ثم لما اتى يريد ان يستعملهما للصلاة اشتبه عليه  اشتبه عليه هل هذا هو الطاهر؟ او هل هذا هو النجس؟ هذا التصوير المسألة

114
00:38:34.650 --> 00:38:51.700
قالوا هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاته يعني كان عنده ثوبان اشتبه عليه ايهما الطاهر؟ لا يدري ايهما الطاهر يقولون يصلي

115
00:38:53.650 --> 00:39:11.250
الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاته يعني كم يصلي من صلاة قال بعدد النجس عنده ثوبان يصلي ثنتين طيب لو صار عنده؟ نعم ليش؟ هنا يقول صلى في كل ثوب صلاة

116
00:39:11.650 --> 00:39:31.950
بعدد نجس وزاد صلاة يعني يصلي في الاول صلاة ويصلي في الثاني صلاة او يزيد صلاة صحيح لانه يزيد على النج الصلاة فهو اه لانها احتمال الاول انه يكون هو واحتمال الثاني طيب ما فائدة زيادة صلاة

117
00:39:34.500 --> 00:39:54.800
نعم  نعم نعم لا اذا صار واحد طاهر وواحد نجس يعني عندها الان طاهر ونجس ويقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اذا كان النجس واحد يصلي في الاول

118
00:39:55.000 --> 00:40:18.600
مرة وفي الثاني مرة. ويزيد صلاة كذا كيف  الطير اذا معنى قوله هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ان يرجع الى اي ثوب نعم لا انه خلف اثنين وش دخلهم

119
00:40:18.900 --> 00:40:40.800
اصبر اذا صار عنده واحد طاهر وواحد نجس يصلي في الاول يعني الان عدد النجس كم؟ طيب هو يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس يعني يصلي فيك كم

120
00:40:41.100 --> 00:41:04.700
وفي الثاني وخلاص وينتهي ها في حد عنده جواب  هذا صحيح التعليل هذا صحيح يعني هو الان سيصلي يعني لو كان عنده مثلا اه واحد وواحد تشتري لكن لو كان عنده عشرة ثياب

121
00:41:04.900 --> 00:41:21.900
او عشرين ثوب مثلا على كلامه عنده عشرين ثوب واحد وعشرين ثوب. عشرين ثوب نجسة واحد طاهر فهو سيصلي الصلوات بعدد النجس نقول يصلي في كل يعني يصلي اربعين صلاة

122
00:41:22.300 --> 00:41:47.150
ويزيد صلاة او يصلي بعدد النجسة يعني اختار له الثوب هذا الثوب يصلي فيه عشرين صلاة هذا النجس ثم يزيد صلاة الثوب الثاني يعني يكون قد اتى بيقين ان احدهما صلى فيه. هذا ما فائدته؟ يقولون ليخرج عن العهدة بيقين عنده واحد يصلي في الاول

123
00:41:47.150 --> 00:42:02.850
اصلي في الثاني اصلي في الثالث ويصلي في الرابع يصلي في الخامس الى اخره. بعدد النجس لكن هذا لا شك انه اذا كان هناك ثوبان كان هناك ثوبان يكون الامر سهل

124
00:42:02.950 --> 00:42:18.300
لكن افرض عند الواحد الثياب كثيرة مثل وقتنا هذا فهو هل يكرر الصلاة؟ يكرر الصلاة يصلي خمس ست صلوات وافروظ انه مثلا في بر جلس عند شهر الى الشهر عنده وهذه مشتبهة ولا عنده ماء يغسل

125
00:42:18.650 --> 00:42:33.900
ويطهر فما الذي يجب عليه؟ يكرر الصلوات في كل فرض او الذي يجب؟ قالوا ان الله جل وعلا كما حرر شيخ الاسلام ابن تيمية لم يوجب صلاة مرتين وانه هنا

126
00:42:34.150 --> 00:42:53.700
يجتهد والنجاسة كثيرا ما يكون لها قرائن فينظر في هذا الثوب الطاهر وفي هذا الثوب النجس فايهما غلب على ظنه انه الطاهر صلى فيه وبرأت عهدته. ولو كان صلى في النجس

127
00:42:54.100 --> 00:43:12.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة في نعاله وكان فيها اذى فقام اخبره جبريل بذلك فخلعهما ولم يعد ما مضى من الصلاة. فدل على انه هنا اذا اتى بما

128
00:43:12.100 --> 00:43:31.500
يجب عليه بعتب ما يجب عليه فان فان المصلي اذا ارتدى مثلا ثوبا فيه نجاسة لكنه هو تحرى اجتهد ولم يتلبس بالنجاسة عن عمد فلو كان في واقع الامر انه نجس

129
00:43:31.950 --> 00:43:48.250
فانه قد عفي على جنس هذه المسألة وقد ذكر العلماء انه لو صلى بثوب صلاة كاملة ثم تبين له انه في ظهر الثوب فيه نجاسة فانه لا يؤمر بالاعادة واستدلالها من

130
00:43:48.300 --> 00:44:06.850
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الثاني اشتبه الثياب طاهرة بمحرمة وهي مثل المسألة الاولى لكن المحرم ينقسم الى قسمين محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. لحق الله جل وعلا مثل ثوب الحرير

131
00:44:06.900 --> 00:44:30.400
اه ثياب اه مثلا يعني ما اشبه هذا يعني من مواد الحريرة ونحوه والمحرم لحق المخلوق اذا كان قد غصبة او لم يأذن له يعني اخذه بالقوة او اعاره ولم يأذن له قال انتبه

132
00:44:30.450 --> 00:44:47.700
بيوم واحد اما غيره فلا احله لك لك ان تلبس يوم واحد وعما غيره فلا احله له. فاشتبه عليه بالثوب الذي عنده فهذا تصوير هذه المسألة. وانه يصلي عندهم بعدد المحرم

133
00:44:47.900 --> 00:45:04.750
و يزيد صلاته وهذا تبين لنا ان الراجح فيها هو انه يجتهد وان الله جل وعلا لم يوجب عليه صلاة مرتين نعم اوجب الله جل وعلا قضاء الصلاة وذلك لتفريطه

134
00:45:04.800 --> 00:45:23.000
اما بامر واجب او في شرط او انه ارتكب محرم هذا هنا يؤمر لانه فرق لكن هذا اشتبه عليه فهو لم يفرط فكيف توجب عليه اكثر من صلاة وهو لم يفرط والشرع انما جاء

135
00:45:23.000 --> 00:45:43.800
بقضاء الصلاة اذا كان ثمة تفريط في واجب من واجبات الصلاة بعدم الاتيان بشرط نسي عضوا ترك عضوا من الاعضاء لم يطهره او آآ ترك السترة عمدا يعني اللباس عمدا او نحو ذلك

136
00:45:44.100 --> 00:46:03.900
هذا الباب انتهى بذلك ونرجع من اوله نذكر المسائل وترتيب الباب وهذه الخاتمة مهمة هذه الخاتمة مهمة لان بعد دراستك لاي باب من ابواب الفقه باي باب من ابواب الفقه ترجع من اوله وترتب ذلك في ذهنك

137
00:46:06.800 --> 00:46:22.250
لابد منها انه بعد دراسة اي باب ترجع من اول الباب وترتب المسائل في ذهنك. يعني ان في مثلا باب المياه تكلم عن كذا ثم كذا ثم ثم انتقل من كذا لكذا المناسبة وهكذا حتى يكون في ذهنك بناء الباب

138
00:46:22.750 --> 00:46:51.100
واضحة  اولا عرف الطهارة عرف الطهارة ثم ذكر اقسام المئات مياه يعني اولا تعريف الطهارة ثانيا تقسيم المياه اولا الطهور لا نعيد من اول قالوا بعيد من جديد اولا عرف الطهارة

139
00:46:52.400 --> 00:47:12.500
ثانيا بين ان الطهارة لا تكون الا بالماء الطهور ماء موصوف وصفه وعرفه وهذا الماء الذي تحصل به الطهارة عرفه بعد ذلك بقوله هو الباقي على خلقته اتحصل ان الباب كله

140
00:47:13.100 --> 00:47:30.800
كل هذا الباب معتمد على ثلاث فقرات الاولى تعريف الطهارة ثانية الماء الذي تحصل به الطهارة الثالث تعريف هذا الماء الذي تحصل به الطعام. هذا مبنى الباب كله من اوله الى اخره

141
00:47:32.050 --> 00:47:53.250
الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور تعريفه هو الماء الباقي على خلقته من هذا التعريف يأتيك باقي الباب الباقي على خلقته تأتيك انواع التغير تغير بطاهر صار ما هل

142
00:47:53.350 --> 00:48:16.200
طاهرا تغير بنجس صار ماء نجسا تغير بي غير مماجزج هذا له حكم تغير بطول مكث له حكم. هنا استعمل في في غفلة ثانية او ثالثة يعني في تجديد الطهارة هذا له حكم يعني ان مبنى الباب كله على

143
00:48:16.800 --> 00:48:34.100
ثلاث مرات الاولى ثم بعد ذلك ما بعدها تفصيل لها يعني اذا استقام عندك ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته خذ الاحترازات يأتي معك الباب كله والصور الصور تعرف كل مسألة وصورها

144
00:48:35.150 --> 00:48:52.450
هذا ترتيب هذا الباب يعني ممكن انت ارجع بعد ذلك وتقسمه. ثلاث فقرات ثلاث عناصر رئيسية. ثم من الاخير تعريف الماء الطهور تبدأ في الاحترازات اذا كان التغير بكذا اذا كان التغير اذا لم يحصل تغير الى اخره

145
00:48:52.500 --> 00:49:23.200
ظاهر المسائل المرجوحة في هذا الباب مسائل مرجوحة اولا تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام هذا مر معنا الخلاف فيه و اكثر العلماء المحققين يجعلون الماء قسمين هذا واحد الثاني ان الماء المستعمل

146
00:49:23.450 --> 00:49:48.500
في طهارة مستحبة انه لا يصح ان يكون مكروها لان الكراهة حكم شرعي ولابد ان يكون ذلك مستقى من الشارع والمسألة بنوها هم على ان الماء الطهور لما استعمل في تجديد وضوء يعني في غسلة ثانية او ثالثة او في تجديد

147
00:49:48.900 --> 00:50:05.600
وضوء ان هذا الماء نقص عن كونه ماء مطلقا في بعظ الاوصاف بالاستعمال فصار ماء طهور لكنه ناقص لذلك قالوا يكره استعماله ما معنى يكره؟ يعني الافضل ان تستعمل غيره

148
00:50:07.700 --> 00:50:32.050
هذي المسألة الثانية  المسألة الثالثة تفريقهم في النجاسات بين نجاسات النجاسات ونجاسة البول والغائط من الهابر وهذا التفريغ لا شك مرجوح وجميع النجاسات بابها واحد فليست نجاسة الادمي باغلب من نجاسة

149
00:50:32.850 --> 00:50:53.300
الكلب ونحوه نعم يعني هم يجهلون هنا يجعلون هناك فرقا بين نجاسة الادم يعني البول والغائط الذي يخرج منه والنجاسات الاخرى. البول والغائط يجعلون لها احكام في تطهيره وفي وروده على الماء ونحو ذلك

150
00:50:54.150 --> 00:51:25.100
والصواب انها جميعا لها نفس الحكم بلوغ الماء قلتين يعني ان الماء الذي هو اقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو لم يتغير هذا هو المذهب والقول الاخر كما ذكرنا

151
00:51:25.250 --> 00:51:46.800
انه لا ينجس المال الا بالتغير سواء كان دون القلتين او اكثر لكن هذا القول وهو اشتراط الخلتين دليله ظاهر ولذلك يقوى عندي انه راجح وليس بمرجوح يقوى يقوى انه راجح وليس بمرجوح

152
00:51:48.600 --> 00:52:10.200
هو القول الثاني معروف اذا كذلك ان فظل طهور المرأة بالشروط التي ذكروها انه لا يرفع حدث الرجل وكونه يزيل الخبث الصواب في هذا ان هذا على جهة الاستحباب وادلتهم ظاهرة

153
00:52:10.400 --> 00:52:34.100
لكن نقول هذا على جهة الاستحباب فان ما اذا وجد ما خلت به امرأة فانه يستحب ان يكره يستحب ان يترك ويكره استعماله وذلك انه ان الحديث في نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمسألة فيها نوع اشتباه في تترك

154
00:52:34.450 --> 00:52:58.550
و يخرج فيها من الخلاف يقولون انه لا يرفع نقول الاصوب انه ايش انه يترك  استحبابا يحمل على الكرب هنا او غمست او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

155
00:52:58.700 --> 00:53:17.750
هذا القول الثاني انه يكره تعليم لانهم كما ذكرنا بالامس في الحديث انهم عللوا بما علل به في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده وان هذا مظنة النجاسة لكن عندنا ان هذا

156
00:53:17.950 --> 00:53:34.700
فهذا تعبدي وانه لا يؤخذ لذلك فيرجح ترجح عندي ما رجحوه في ذلك. والقول الثاني ان هذا على سبيل على سبيل الكراهة يعني انه لا ينقل الماء من كونه طهور

157
00:53:34.900 --> 00:53:52.800
من كونه طهورا الى كونه طاهر ولكن يقوى ان هذا صحيح لما دل عليه الحديث من النهي لانه لا معنى للنهي الا ان يكون مؤثرا لا الاصعب من التعبد كنت حظرت امس

158
00:53:53.350 --> 00:54:10.900
انا ذكرنا الامس كان عندنا هذا الحديث صحيح انت موجود وطولنا الكلام عليه والتعليل فان فانه لا يدري اين باتت يده وهل هذا تعليل او خروج عن التعليل ذكرناه بتفصيله واقوال العلماء في ذلك

159
00:54:11.150 --> 00:54:33.350
بالامس يبقى الاخير قبل الاذان وهو مسائل الاشتباه وسائل الاشتباه ان الصحيح فيها ان يتحرى وان يبني على ما غلب على ظنه هذا ما تلخص في هذا الباب اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم

160
00:54:33.450 --> 00:54:34.408
وننتقل