﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:32.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون الدرس

2
00:00:32.550 --> 00:00:55.150
ايجاد المستقنع ولا زال البحث في باب ازالة النجاسة وهذا اليوم الموافق من التاسع عشر من شهر جمادى الاولى لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاحد

3
00:00:55.600 --> 00:01:25.200
قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله هذه المسألة فيها دليل ومن كلام المصنف رحمه الله انه يجب ازالة النجاسة هذا لا اشكال فيه. يعني من جهة

4
00:01:25.350 --> 00:01:56.150
الموضع الذي يجب ازالة النجاسة عنه وان لم يعلم مكانها مثلا من ثوب  في هذه الحال لابد ان يغسل حتى يغسل يغسل من الثوب ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة

5
00:01:56.600 --> 00:02:23.450
ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة وذلك مثلا ان الصلاة لا تجوز مع وجود النجاسة بل لو صلى عالما بوجود النجاسة صلاته لا تصح مع علمه بذلك ولذا يجب الاستبراء منها

6
00:02:24.100 --> 00:02:53.300
وهذا كالشرط من حيث الجملة فكان اجتناب الحدث لابد   يعلم طهارته على ما طهارته في هذه الحالة ما دام انه متيقن للنجاسة بوجودها ولكن لا يعلم حالها فهذا اليقين لا يهزون الا بيقين

7
00:02:53.850 --> 00:03:19.500
لا يزول الا بيقين ولا يكفي مجرد الظن على المذهب فما لو كان محدثا فانه لا يكفي مجرد ظن الطهارة بعد الحدث بل يجب عليه الطهارة حين يريد ان يعمل ما تجب له الطهارة

8
00:03:19.550 --> 00:03:40.650
الصلاة مثلا فلذا قالوا انه يجب عليه ذلك يجب عليه ان يجزم بزوالها بزوالها اذا خفي موضع النجاسة وهذه المسألة موضع خلاف لكن هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة

9
00:03:41.200 --> 00:04:01.200
انه يكفي غلبة الظن بذلك وهو قول نشوره شبرمة وجماعة من اهل العلم وهو رواية عن احمد رحمه الله ودلت الادلة عليه في مسألة المذي كما عند ابي داوود وغيره

10
00:04:01.700 --> 00:04:19.650
عليه الصلاة والسلام قال في الذي يصيبه ثوب قال تغسله حيث ترى انه اصابه يعني يغلب على ظنك انه اصابه. وهو ان كان اخذ من هذا ومن غيره انها نجاسة مخففة

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.300
فمن حيث الجملة يدل على ان غلبة الظن في هذا يكفي. ولهذا اجراه ابن الخطاب رحمه الله في كل النجاسات المخففة التي يعفى عن يسيرها كالدم. وكذلك القيح على قول الجمهور

12
00:04:40.650 --> 00:05:04.550
لشيخ الاسلام رحمه الله في الصليب والقيح وهذا القول يتأيد بادلة تدل على ان التحري في هذه المسائل التي  ربما يشق التحرز منها انه يعمل بغلبة ظنه وان كان الاصل

13
00:05:05.050 --> 00:05:27.800
هو وجوب هذا الشيء ولزوم الذمة  انه لا يخرج حتى يقطع به انه ادى هذا الشيء مثل الصلاة مثلا اذا غلب على ظنه فانه يعمل بغلبة الظن طبعا يجوز ان تكون غالبة الظن هذه

14
00:05:27.900 --> 00:05:51.850
الصواب ومع ذلك كفى يكتفي بها كما دل علي حديث ابن مسعود في الصحيحين  هذا هو الاقرم والله اعلم. ومما يدل عليه انه حين يكون في الثوب نجاسة مثلا ثم

15
00:05:52.400 --> 00:06:14.300
آآ يخفى موضعها ولا يرى ولا يشم ولا يظهر لها لون ولا رائحة لا يرى شيء من هذا يعني لا يستدل باي اثر في الثو على هذه النجاسة في هذه الحالة

16
00:06:15.000 --> 00:06:36.900
يمكن ان تكون هذه النجاسة قد ذهبت استحالة وهذا مبني ايضا على استحالة النجاسة وانه قد يكون مع هوى والريح نحو ذلك او غير ذلك من الاسباب التي هي سبب في زوال هذه النجاسة

17
00:06:37.400 --> 00:07:06.850
والاعيان تتبع الصفات الصفات الظاهرة من هذا المكان طيبة  ايضا نظيفة لم يظهر خلاف ذلك هذه الاعيان وهذا الثوب مثلا او هذي البقعة وهذا المكان يتبع هذه الصفات الظاهرة وهو ما يدل عليه ايضا انهم لم يجروا هذا

18
00:07:07.450 --> 00:07:34.400
على اطلاقه بل قالوا لو كانت النجاسة في ارض او بقعة مثلا او حوش فاذا كان هذا المكان واسع مثلا واسع في هذه الحالة لا يلزمه التحري. لا يلزمه ينجزم بذلك

19
00:07:34.650 --> 00:08:04.000
يصلي حيث تيسر مع انه يجزم بوقوع بوجود النجاسة ويجوز ان موضع فيه  هو الموظع النجس وقالوا اذا كان المكان صغير ضيق في هذه الحالة لابد ان بزوالها بان  ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة

20
00:08:04.300 --> 00:08:34.300
وهذا التفريق في هذه المسألة يؤيد ما تقدم من ان امر النجاسة على هذه الصور يتسع فيه  يؤخذ بالتحري وغلبة الظن والنجاسات بابها واحد من حيث الاصل وان كان تختلف

21
00:08:34.900 --> 00:09:03.450
من حيث غرظ النجاسة وشدة النجاسة لكن يا جماعة وصف النجاسة بوجوب ازالتها بعض النجاسات ربما يخفف فيها من باب السعة والتيسير على المكلفين قال رحمه الله وهذا القول الذي ذكره رحمة الله عليهم هو قول الجمهور هو قول مالك والشافعي والظاهر مذهب احمد رحمه الله

22
00:09:03.900 --> 00:09:29.100
كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام برمحه هذا تفصيل في بول الغلام تفصيل تفصيل في باء وفي اه تفصيل في البول فيما يتعلق بالصغار

23
00:09:29.250 --> 00:09:48.400
ويفهم منه ان بول بل نصه ان بول الغلام  يكفى يكتفي اذا كان لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة انا شبيه الشهوة اما اكله للطعام لامر عارض

24
00:09:48.750 --> 00:10:14.300
دواء وعلاج مثل ملعقة عسل ونحو ذلك هذا لا يؤثر فاذا كان هذا الغلام صبي يعتمد على الثدي غذاءه باللبن جاءه باللبن من الحليب من امه او من غيرها المقصود ان ان غذاءه من

25
00:10:14.500 --> 00:10:37.600
ما يرضعه  في هذه الحالة فانه يكتفى فيه بالنبح ما اذا كان قد اكل الطعام او الغالب عليه اكل الطعام والعمدة على غذاءها الطعام يجب غسله لانه يعود الى العصر يكون حكم حكم الرجال

26
00:10:38.250 --> 00:10:59.250
وفي حكم هذا  ايضا الحليب المصنع هذا حكمه حكم الطعام حكمه حكم الاكل. لكن اذا كان يرظع ويشرب من الحليب الطبيعي الذي يكون من امه او من غيرها من النساء

27
00:11:01.350 --> 00:11:27.550
في هذه الحالة يفهم منه ان جارية ان البنت يغسل وهذا التفصيل بهذا اه بهذا النص على الغلام والمفهوم من قوله مخالفة الغلام آآ وانه في حق البنت الصغيرة يغسل

28
00:11:28.100 --> 00:11:53.200
هذا دلت عليه السنة دلت عليه السنة. باحاديث صحيحة بالتفصيل فقد ثبت  آآ السنن عند احمد وابي داوود من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث  بنت الحارث رضي الله عنها

29
00:11:53.400 --> 00:12:09.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ورواه ايضا ابو داوود والنسائي من حديث ابي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا انه

30
00:12:09.150 --> 00:12:29.350
يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام ابو السمح هذا قيل انه ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه وايضا رواه ابو داوود رواه احمد ابن ماجة من حديث ام كرز الخزاعية ان النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:12:29.950 --> 00:12:55.200
اوتي بصبي فبال عليه فنضحه واوتي بجارية فبالت عليه فغسله. وهذا من فعله والحديث نادي ضعيف  اه تقدم الاحاديث هذا وهي احاديث صحيحة يدل على هذا المعنى ايضا مما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث

32
00:12:55.750 --> 00:13:13.400
عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان واتي بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله خرجه الصالحين مثبت في الصحيحين عن ام قيس بنت محصن

33
00:13:14.000 --> 00:13:40.850
اخت عكاشة ابن محسن رضي الله عنهم جميعا انها قالت اتيت بابن لي لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فبالى عليه فدعا بماء  نضحه ولم يغسله. نضحه ولم يزره. كما في حديث عائشة عند مسلم ولم يغسله غسلا ولم يغسله غسلا

34
00:13:41.200 --> 00:14:08.650
هذا ورد في الصبي ورد في الصبي وانه لم يصلوا وهذا مثل ما تقدم يدل على هذا المعنى  ويؤخذ منه ان الاصل في باب النجاسة الغسل الغاسل ولما الصبي بانه ينضح

35
00:14:09.050 --> 00:14:32.200
جاء في رواية صحيحة انه يرش ان دل على ان الواجب في حق الصبي ان ينضح او يرش والرش هو مقدمات النوح لانه رش والنبح والغسل يعني من يقطر عليه مثل الماء ثم مع تتابعه يحصل النطح

36
00:14:32.850 --> 00:14:53.300
الغسل لا يكفي مجرد اللوحة، لا بد مع النبح من من عصره وفركه حتى يزايل الماء هذا الذي غسلت به النجاسة يزايل البدن لا يجعل لي الثوب الذي اصاب مثلا

37
00:14:55.150 --> 00:15:16.950
النضح لا يلزم فلو انه صب عليه وبقي في مكانه ولم ينفصل فهذا يكفي لانه كما تقدم نجاسة مخففة اختلف العلماء في العلة في هذا والله اعلم ذكروا علل في هذا

38
00:15:17.200 --> 00:15:44.750
بتفريق بين الصبي والجارية ولا شك ان شارع حكيم في هذا الباب ومن احسن ما قيل في هذا ان الصبي يحمل كثيرا خاصة في مجالس الرجال  ايضا بوله ينتشر. بوله ينتشر

39
00:15:45.250 --> 00:16:09.100
خلاف الجارية فان بولها يكون مجتمعا. وقاعدة الشرع ان الشيء الذي يشق تتبعه او يترتب على التتبع والعمل به مشقة انه يخفف فيه انه يخفف فيه. ولهذا لما كان يكثر

40
00:16:09.150 --> 00:16:33.350
من الشباب النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالنبح فيه فيه بالنوح والمشقة تجلب التيسير والمشقة تجلب التيسير وقيل غير ذلك بهذا فان ظهرت هذه الحكمة او كانت واضحة الحمد لله

41
00:16:33.450 --> 00:16:59.400
وان لم تظهر فالواجب هو التسليم ما امر به ودل عليه الشارع عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان  من حيوان طاهر

42
00:17:00.950 --> 00:17:29.400
هذه المسألة ايضا تدخل في باب التخفيف النجاسات وانه يعفى بغير ما وهذا قد سبق الاشارة اليه في حديث ميمونة رضي الله عنها اه عند ذكر حديث اه عندنا حديثها ان

43
00:17:29.450 --> 00:17:54.500
وقعت في شمل الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال القوها وما حولها وكلوشا لكم وكلوا سمنكم وان المذهب ومذهب الشافعي فرقونا بين المائع والذائب من السمن وكذلك كل ماع مثل العسل ومثل اللبن

44
00:17:54.600 --> 00:18:26.400
كل ما كان آآ يعني في غير مائع ومطعوم وكذلك الماء نحو ذلك فانه يعفى عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر فاذا اصاب الدم اذا اصاب هذا الموضع دم مثلا

45
00:18:27.400 --> 00:18:53.200
من حيوان  فانه يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره واختلفوا في اليسير هنا. ما هو؟ قيل ما لا يوحش  في نظر من خرج منه الدم  مثلا اذا خرج من انسان دم

46
00:18:53.650 --> 00:19:21.600
خرج من انسان دم الصلاة فاصاب بدنه وثيابه بدنه وثيابه هذا الدم ان كان يسير مطارات يسيرة فانه يعفى عنه لا في باب نقض الوضوء ولا في باعنا يعني على المذهب ولا اه في باب النجاسة يعفى عن لانه هذا في غير مانع اما في بدن

47
00:19:21.600 --> 00:19:44.650
او في ثوب وهذه المسألة بالعفو عن الدم وتخصيصه جدا هذا يكاد يكون كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم اشار رحمه الله الى انه

48
00:19:44.700 --> 00:20:10.100
يعني كالاجماع المنقول عن الصحابة في قضايا كما ذكر البخاري رحمه الله عن ابن ابي اوفى انه دما ويصلي وكذلك جاء خرج من دمه وكذلك جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة وهو يصلي فلم يبالي بهذا. الشيء الذي خرج منه وجاء

49
00:20:10.100 --> 00:20:32.850
عن غيرهم من الصحابة عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهم في قضايا عدة وجاء ما هو اعظم من هذا كما في حديث جابر في قصة عمار وعباد ابن بشير رضي الله عنهم حين كان يصلي وخرج منه الدم وهو يصلي الحديث عند احمد وابي داود

50
00:20:32.850 --> 00:20:55.300
وده كرر البخاري معلقا   ايضا جاء في رواية عند البيهقي فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه القصة وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا انه لما طعن رضي الله عنه

51
00:20:55.650 --> 00:21:13.250
في اخر حياته ودم يجري منه لكن هذه موضع بحث هذه المسائل في هذه المسألة وقد يستدل به فيها ما هو اعظم. كما استدل بعضهم بهذه المسائل على قول قد قال به بعض العلماء

52
00:21:13.250 --> 00:21:38.350
قد قال به بعض العلماء فيما يتعلق بالدم من جهة طهارته ونجاسته هذا بحث اخر يعني هذي المسألة بحث كثير لاهل العلم ومنهم من حكى الاجماع على نجاسته وذكر الاجماع جماعة جماعات كثيرة من اهل العلم. لكن الكلام مصنفه رحمه الله فيما يعفى عنه

53
00:21:38.950 --> 00:22:06.400
وهنا لما وخص الدم الدم ولكن هم ذكروا غير الدم. ذكروا غير الدم  يعني ذكروا طين الشوارع ايضا انه يعفى عنه  ما اشبه ذلك يعني انه يعفى عنه وان تحققت نجاسته

54
00:22:06.600 --> 00:22:25.250
فلم يخصه بالدم مع ان القول الثاني في هذه المسألة مخالف لقول الجمهور وهو قول الاحناف رحمة الله عليهم واختيار تقي الدين انه يعفى عن جميع النجاسات ان يسير جميع النجاسات

55
00:22:25.900 --> 00:22:48.800
ويسير الدم الاظهر والله اعلم ان يقدر ان يقدر على المذهب اختار وذكره بعضهم انه يقدر بما ينقض الوضوء لانه اي كانه الى اه ما تصحش النفوس هذا لا يكاد ينضبط. لكن اذا قدر بما ينقض الوضوء

56
00:22:48.950 --> 00:23:08.200
على المذهب يعني ما دام في القطرة قطرتين هذا لا ينقض الوضوء وان كان الدم على الصحيح لا ينقض الوضوء لكن من جهة تقديري على اه المذهب قدر في قدر بما ينقض الوضوء وهو القطرات

57
00:23:08.250 --> 00:23:35.100
اليسيرة قطرات اليسيرة  التي لا تنقض الوضوء والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم هو قول الاحلام اختيار تقييد الدين رحمه الله انه يعفى عن  الجميع يسير النجاسة هذا الجميع يسير جميع يسير النجاسات

58
00:23:36.050 --> 00:24:01.050
او غيره ما يخرج من الانسان من النجاسات يعفى عنه وهذا اظهر والله اعلم. هذا اظهر لان الادلة لم لا تفرق والتخصيص يحتاج الى دليل وعموم الشريعة يدل على ما هو

59
00:24:01.500 --> 00:24:22.250
اوسع من هذا لانه ما دام العلة المشقة ربما يكون البلوى احيانا خاصة في العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقل وقاع يدل على ما هو اوسع من هذا؟ يعني مسألة البول البول عندهم لا يعفى عنه

60
00:24:22.750 --> 00:24:48.450
ولو كانت النجاسة على رجلي ذبابة. لرجلي ذبابة فانه وتحقق ذلك فانه لا يعفى عنها عن هذه النجاسة وهذا فيه نظر اذ قد يكون الانسان في مكان قريب من نجاسة ويكون في حشرات تطير

61
00:24:48.550 --> 00:25:07.350
ومعلوم عنها مثل هذي الحشرات قد تواقع النجاسة وقد تطير وتقع الانسان تقع على ثيابه وامه تقع على بدنه بغير اختياره لا يلزمه ان يراعي مثل هذا وان يجعله وان آآ يعتبر

62
00:25:07.400 --> 00:25:34.400
هذه النجاسة نجاسة يترتب عليها حكم انه اصابه نجاسة لا يعفى عنها ولهذا الصواب هو عموم العفو في جميع النجاسات بدون تخصيص يسيل الدم او غيره مما جادوه ما يدل عليه ما يدل عليه احاديث كثيرة في هذا الباب

63
00:25:35.350 --> 00:25:57.350
النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذيل يجري على الارض المنتنة وقد تكون نجسة قال اليس بعدها ما هو اطيب منها؟ قال هذه بتلك ولم يأمر بتحري وانه آآ خاصة النجاسة قد تكون رطبة وهم آآ

64
00:25:57.500 --> 00:26:14.250
يقيد هذه رطبة هذا الحديث اطلق في هذا ايضا المنقول عن بعض الصحابة يدل على هذا فقد ثبت في صحيح مسلم والحديث اصله في الصحيحين لكن ثبت في صحيح مسلم

65
00:26:14.850 --> 00:26:28.550
آآ بل ثبت في الصحيحين اولا من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم والسباطة هي موضع الكنافة والزبناء. وما يوضع فيه من الزبن

66
00:26:29.050 --> 00:26:51.700
وتكون يعني كومة مرتفعة والنبي بال في اه يعني بال الى تلك الزبالة الى السباطة عليه الصلاة والسلام. الى تلك السوابة وكان حذيفة عند عاقبة ولم يبالي عليه الصلاة والسلام وكان قائما

67
00:26:51.800 --> 00:27:11.150
معلومة اني ان البول حال القيام مع اندفاع البول فانه لا يأمن الرشاش هذا احتمال وارد ويكون وان كان لا يقبع به لكنه احتمال وارد. فالنبي عليه الصلاة لم يلتفت الى هذا الاحتمال

68
00:27:12.100 --> 00:27:29.550
ولم يقل انه خاص به لو كان هذا الامر مثلا يعني له وحدة  بين ذلك عليه الصلاة والسلام بل نقل هذا الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام قائما عند سباطة قوم

69
00:27:30.200 --> 00:27:52.400
ولم يبالي الى هذا الاحتمال من جهة انه قد او ربما يطير شيء من الرشاش ويصل الى اطراف القدمين او نحو ذلك فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذا الاحتمال ومما يبين هذا المعنى ان حذيفة رضي الله عنه ذكر له ان ابا موسى رضي الله عنه

70
00:27:53.400 --> 00:28:09.600
كان يبول في قارورة كل هذا احتراز من رشاش البو فقال رضي الله عنه وددت وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشدد وكان قد ذكر يعني ابو موسى رضي الله عنه

71
00:28:09.750 --> 00:28:25.350
يعني ما لقي صاحبا بني اسرائيل وانهم كانوا يشددون فاراد فتحرج رضي الله عنه اجتهادا فصار يبول في قارورة فانكر حذيفة رضي الله عنه ثم اخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم

72
00:28:25.550 --> 00:28:47.900
اه في هذه القصة وهذي الزيادة اه انه بال عند السواطة فاستدل رضي الله عنه. والمعنى انه يحتاط الانسان بالنجاسة ويتحرى ولو غلبه امر او خفي عليه شيء هذا فلا

73
00:28:48.200 --> 00:29:09.750
في هذه الحالة لا يكلف ولله الحمد وهذا هو الاظهر. وهذه المسألة كلما تأملت الادلة بالشريعة وانها ظاهرة في ترجيح هذا القول  قال رحمه الله كذلك ايضا مما يبين ايضا

74
00:29:10.150 --> 00:29:28.800
مما يلحق بهذا سلس البول صاحب سلس البول ايضا يتحفظ صاحب صنعة البول من هذا السلس ويغلبه ويخرج فلا يضره ولو خرج ولو نجا العنب. يعني اصاب ثوبه وبدأ بعد ذلك

75
00:29:29.600 --> 00:29:43.950
لا يضر ويعفى عن هذا اليسير وثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله  عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت

76
00:29:44.400 --> 00:30:05.050
آآ صلي في المسجد او اعتكف المسجد نحو ذلك قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وكنا نضع الطست تحتها كانت مستحاضة وكان يغليها مؤدب كان يغلبها الدم وكانت مستحابة رضي الله عنها. وكان من شدة

77
00:30:05.300 --> 00:30:33.250
ينزل وضعت تحتها طشت رضي الله عنها قال رحمه الله وعن اهل استجمار بمحله اه هذا يعني عطف على قوله ويعفى من اثر ويعفى يعني عن اثر الاستجمار ايضا عن اثر الاستجبار

78
00:30:33.400 --> 00:30:52.600
في بعض النسخ مقيدة بالمحل يعني مكان الاستجمار وهذا هو المذهب. يعني حتى يعني ولو لم يذكر فهذا هو المذهب لان اثر الاستجمام  يعني في مكانه قال ويعفى عن اثر استجمار

79
00:30:52.650 --> 00:31:25.250
والمعنى اثر استجماع في موضع الاستجمار. في موضع الاستجمام  الدليل الذي ذكروه في المسألة دليل دي المسألة من جهة ان ان العفو عن عموم النجاسات ان العفو على العموم النجاسات

80
00:31:25.300 --> 00:31:43.950
هو الذي يظهر من جهة الدليل هو الذي يرهق من جهات الدليل. يعني الدليل واضح وبين لا يمكن صرفه ولا تأويله. لما ثبت اخبار الصحيحة  ان الاستجمار يكون بالاحجار وبالتراب

81
00:31:44.150 --> 00:32:12.250
حتى يزول عين النجاسة ويعود المحل الى خشونته ومعلوم ان الاستجمام والتراب والمناديل يزيل العين ولا يزيل الاثر الانسان اذا بعد بوله ليتمشيح بالتراب الموضع آآ الذي استجبر عليه قد ذهب اثر البول وخطوبة البول

82
00:32:12.600 --> 00:32:43.400
وقد ذهب البول يعني عينه ورطوبته لكن نفس المكان نفس المكان هذا الذي هو نجاسة يبست  ولهذا قالوا يعفى عنه لانه ثبت الادلة انه مطهر انه مطهر وان يكفي التطهر بهذا وهذا محل اتفاق. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة انكروا الاستنجاء بالماء

83
00:32:43.500 --> 00:33:01.400
وان كان الصواب وقول عامة اهل العلم انسجام الماء  بل هو اتم واتم منه الجمع بينهما استعمال الاحجار او التراب والميادين ونحو ذلك ثم بعد ذلك الماء. الجمع بين مطهرين

84
00:33:03.800 --> 00:33:27.650
فيقول رحمه الله اثر الاستجمار يعفى عنه لكن يشترط عندهم الا يتجاوز المحل فلو ان انسان استجمر القبول او في الدبر ثم عرق اه نزل العرب الى ثيابه يقول اذا في هذه الحالة يقولون تنتقل النجاسة لان العرب

85
00:33:27.850 --> 00:33:55.400
عاد المحل الى ابو طوبة اذا بعث ذلك الاثر فعلت النجاسة البدن او الثوب نجس ولو انه ايضا اصاب ماء قليلا نجس نجسه هكذا قالوا والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله ثبت هذا عن احمد

86
00:33:55.700 --> 00:34:20.350
انه  رحمه الله عن ذلك وانه يستكمل ثم يعني ينزل في الماء او يصيبه الماء قال لا بأس رحمه الله. لا بأس وهذه الرواية قررها ابن قدامة رحمه الله وقواها

87
00:34:20.750 --> 00:34:50.150
بما معناه ان  يعني المدينة في عهد النبي ان المدينة اه بلاد حارة والاستجمار كاف بلا خلاف بالاحجار والتراب ونحو ذلك. معلوم ان مع الحرارة وايضا اذا ضمت ثياب البدن ونحو ذلك فانه يعرق الموضع

88
00:34:50.300 --> 00:35:06.650
يعرض مو يصيب العرق الثياب يصيب العرق الثياب الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما هي السنة ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يلتفتون الى شيء من هذا

89
00:35:06.950 --> 00:35:28.900
ودل على ان الاستجمار بالاحجار مطهر وانه لا يضر بعد ذلك تجاوز المحل. سواء عرق هذا المكان فسال العرق. او اصابهما فنزل الماء ولهذا الصواب انه لا يحتاج الى قيد وان

90
00:35:28.950 --> 00:35:51.900
اثر الاستجمار  ان الموظع بعد الاستماع موظع طاهر. موظع طاهر تماما. وانه لا يضره بعد ذلك ما اصابه وهذا هو ان ثابت عن احمد رحمه الله في هذه الرواية وهذه الاخبار

91
00:35:51.950 --> 00:36:13.400
في هذا الباب دليل لما تقدم وهو العفو عن يسير النجاسة. العفو عن يسير النجاسة مطلقا. وهذا في البول وكذلك في اثر الغائط في اثر الغائط  ومن هذا الباب يعني لو ان انسان

92
00:36:13.700 --> 00:36:35.750
بعد قضاء حاجته وتمسح التراب ونحو ذلك اجعل الاعلى تماما ولم يبقى وعاد المحل الى خشونة ولم يبقى الا مجرد الاثر الصواب ان الموظع طاهر وانه لو عرق لا يقال ان الثوب تنجس او البدن

93
00:36:35.850 --> 00:37:01.650
تنجس يعني وهذي في خلاف انا ويعني انه معنى انه طاهر مطلقا او انه عفي عنه سواء كان بالتراب او حتى لو اصاب بعد ذلك المقصود انه لا يترتب عليه شيء ولله الحمد

94
00:37:04.000 --> 00:37:29.250
قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت الادمي بالموت وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا يجوز ان المسلم لا ينجس لا يجلس لا حيا ولا ميتا. لا حيا ولا ميتا. انما يغسل

95
00:37:29.900 --> 00:37:55.950
هذا غسل هذا الغسل غسل بعد الموت ولو كان البدن ينجس بموته لم يفيده الغش. لو غسل بماء البحر انما هذا من الاغصان الواجبة مثل ما يغتسل الانسان من سائر ما يوجب الاغتسال. هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم

96
00:37:56.550 --> 00:38:21.850
انه نجس الصواب هو طهارته هو طهارته وانه بل حتى ولهذا قال الادمي الادمي يعني يشمل المسلم والكافر  اما قوله سبحانه وتعالى انما المشرك نجس فهذه نجاسة الشرك الذي في قلوبهم والكفر

97
00:38:21.950 --> 00:38:57.000
بدليل ان ابدانهم طاهرة والادلة على طهارة ابدانهم كثيرة في السنة  سرد العلم وبينوها وهي واضحة  من هذي اللامعلومة وجواز نكاح المشركة يهودية ونصرانية ومعلومة انه آآ  الرجل اهله  يعني

98
00:38:57.100 --> 00:39:20.950
المخالطة لهم ما يحصل مثلا انه لا يسلم من رطوبة من بدنها ومن بدنه اليها وكذلك ايضا ما ثبت في الاحاديث الصحيحة بانه عليه الصلاة والسلام  يعني كان يأكل من طعامهم

99
00:39:21.050 --> 00:39:51.500
ذلك فرطوباتهم ابدانهم طاهرة انما النجاسة التي هم عليها نجاسة الشرك كما تقدم قال رحمه الله ولا ما لا نفس له سائلة. متولد مين طاهر ايضا كذلك  كذلك ما لا نفس له سائلة

100
00:39:51.950 --> 00:40:16.400
على نفسه لو سأله السائلة السائل هي الدم هي الدان. كل حيوان ليس له دم سائل فانه طاهر فانه واحد مثل الحشرات الصغيرة النمل والقمل ونحو ذلك هذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة

101
00:40:16.800 --> 00:40:40.250
اه هي طاهرة هي طاهرة لان النجاسة يكون من هذا الدم من هذا الدم ولهذا قال سبحانه اودما مسفوحا فرق بين الشيء الذي ينسفح والشيء الذي لا ينسفح وكذلك كل ما كان

102
00:40:40.450 --> 00:41:04.000
من هذا الجنس حتى  ما يكون من حيوانات والحقوا بذلك  انواع من الحيوانات ليس لها دم الا اذا كانت متولدة من نجس مثل التي تكون والحياة التي تتولد من النجاسات

103
00:41:04.050 --> 00:41:30.100
فهذه قالوا انها نجسة انها نجسة ونازعة في هذا بعض اهل العلم وقالوا انه لا دليل على دليل واضح وذلك ان قد استحالت والاستحالة تطهر سبق الاشارة الى مسألة الاستحالة وادلة الاستحالة النجاسة وهل يدخل في هذا او

104
00:41:30.150 --> 00:41:54.150
اه لا يدخل لكن لا شك ان ما تغذى بالنجاسة ما تغذى بالنجاسة. فان كان من المأكول يكون من الجلالة. التي ثبتت الاخبار حديث عبدالله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انه نهى عن اكل لحوم الجلالة وعن شرب البانها. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وان

105
00:41:54.150 --> 00:42:23.600
مدة حتى يطيب لحمها وتظهر اه الرائحة اه يعني وتذهب الرائحة المنتنة ويتبين بذلك طيبه على خلاف في هذه المسألة. فهذه نازعة فيها ناجع بالجملة ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب فالذباب لا نفس له سعيد اذا وقعت وفي اطعام احدكم فليغمسه ثم

106
00:42:23.600 --> 00:42:49.600
ينجح فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء آآ وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه وقالوا ان هذا الحديث عام الاناء الحار والاناء اه والطعام والشراب ومعلوم انه اذا غمس في طعام حار فانه او في شراب حار فانه يموت

107
00:42:49.600 --> 00:43:15.400
فانه يموت فليغمسه ثم ان ينزع فدل على انه اه على طهارته دل على طهارته و مما يبين هذا ان سبب النجاسة هو احتباس الدم هو احتباس الدم وهذه لدى ما فيها وهذه لا دماء فيها. ومن ذلك طهارة

108
00:43:15.500 --> 00:43:37.900
حل الجراد حل الجراد وانه حتى لو لم يذكى فهو حلال فهو حلال الجراد اولاد ما فيه فالمقصود ان هذه المسألة لها ادلة حلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد

109
00:43:37.900 --> 00:43:52.000
توضيحات الكبد موضحات وهذا الصواب فيه انه صح عن ابن عمر مرفوعا انه صح عن ابن عمر وهو في حكم مرفوع. حكما وجا مرفوع صراحة النبي عليه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم

110
00:43:52.200 --> 00:44:19.600
لكن الصواب لولاة سليمان ابن بلال رحمه الله وهو قول احلت لنا احلت لنا وهذا في حكم المرفوع لكنه مرفوع حكما   هذا الحديث هو ابو هريرة وجاء من حديث ابي سعيد الخشوع عند النسائي ومن حديث انس رضي الله عنه عند ابن ابي خيثمة في تاريخه بالفاظ متقارب يدل على

111
00:44:19.600 --> 00:44:40.250
هذا المعنى ما يبين ان مال نفسه له سائلة انه انه طاهر انه طاهر  ورد بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله هذا في مسائل اخرى مثل العظام الميتة في بحث له

112
00:44:40.250 --> 00:45:11.050
عظيم ورحمة الله عليه  قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كذلك لا ينجس ينعطف على قوله ولا ينجس. ولا ينجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه يؤكل لحمه

113
00:45:11.650 --> 00:45:30.550
على المذهب وقول المالكية هو طاهر. وروثه ومنيه وهذا هو الصواب والاخبار في هذا كثيرة عن والادلة في هذا واظحة وبينة في سنته عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن بها الا حديث

114
00:45:30.850 --> 00:45:49.350
انس رضي الله عنه في قصة العورانيين وكذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره صلوات الله وسلامه عليه معلوم ان آآ الحيوان لا يؤمن ان يروث في هو معلوم ان هذا مكان طواف ولو كان

115
00:45:49.450 --> 00:46:18.550
النبي الطايفين بل والمصلين لنجاسة وكذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن الصلاة في الغنم والنهي عنها في اماكن الابل اه ليست عدة النجاسة انما علة اخرى لعلة اخرى تتعلق بنفس الابل

116
00:46:18.750 --> 00:46:40.950
ولهذا لو كان لاجل هذا المعنى لم يكن فرق بين ارواف الغنم وارواة الابل فدل على انه انها طاهرة وهذا في ادلة كثيرة ثم ايضا يعضده قاعدة عامة نافعة واسعة البركة يفزع اليها حملة

117
00:46:40.950 --> 00:47:07.000
كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في مسائل كثيرة هو ان الاصل طهارة الاعيان وسلامتها وعدم التنجيس هو عدم الحكم بان هذا الشي اه لا يجوز ملابسته الا بدليل بين فالاصل براءة الذمة والذي خلق لكم

118
00:47:07.000 --> 00:47:27.100
في الارض جميعا يعني كل ما في الارض فانه الاصل حله وجوازه وسلامته من التحريم وسلامته من النجاسة هذا هو الاصل الاصيل في هذا الباب ويدخل فيه هذه المسائل وهذا

119
00:47:27.200 --> 00:47:53.750
الاصلي عضده النقل الخاص في هذه المسألة. وما سوى ذلك من الاقوال اقوال يعني عند النظر كان عندنا تبين ضعفها   النبي عليه الصلاة والسلام امر العرنيين ان يشربوا من ابوالها ومن البانها ولم يأمرهم بعد ذلك بغسل افواههم منها لو كان

120
00:47:53.800 --> 00:48:10.700
يعني هذا لاجل الظرورة لانه بعد الشرب مثلا منها قد ذهبت الضرورة ولا لا ضرر ولا ضير في ان يغسلوا افواههم لو كانت على الوصف المذكور من كونها نجسة. ولهذا كان الصواب

121
00:48:11.350 --> 00:48:46.200
ان  هو طهارتها كما تقدمت وهذا القول الذي ذكر رحمه الله في بوله في بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه  ايضا او يفهم من كلامه رحمه الله وقول جماهير العلماء من يحكي اجماع ان ما لا يؤكل لحمه

122
00:48:46.250 --> 00:49:06.050
انه نجس ما لا يؤكل لحمه انه نجس وهذا قول عامة اهل العلم الائمة الاربعة  لكن الصعب انه لا يجماع وقد نبه الحافظ بن حجر الى هذه المسألة بل ظاهر اختيار البخاري رحمه الله

123
00:49:06.100 --> 00:49:33.500
وطهارة  لا يخص لا يخص ببول ما يؤكل لحمه ولهذا قال رحمه الله في صحيح لما ذكر حديث ابن عباس اه لما ذكر واما الاخر فكان لا يحترز. لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله. قال رحمه الله ولم يذكر سوى

124
00:49:33.500 --> 00:50:00.000
ما ذكر سوى عدن وانما هو في بوله  فلم يذكره هو بناه على القاعدة المتقدمة وهي الاصل طهارة الاعيان وسلامتها ولا يقال هذا ونجس الا بدليل وهذا ايضا هو قول

125
00:50:00.300 --> 00:50:24.650
نقله الحافظ رحمه الله الشعبي وعن داوود ابن علي  ظاهري رحمه الله ذكر ان هذا هو قوله ان قوله فالمسألة ليست محل اجماع ليست محل اجماع مع خلاف هؤلاء الائمة

126
00:50:24.700 --> 00:50:43.650
ليس هنالك ديو كذلك ذكره مع قول ابن علية رحمه الله فان كان مراد اسماعيل بن عليه فهو هذا امام اسماعيل بن علي اذا لم يعهد مثلا ذكر  هو ابراهيم ابن اسماعيل مع ان هذا

127
00:50:46.000 --> 00:51:03.750
متهم في الاعتقاد هو معتزلي ومعتزلي مع اطلاقه خاصة ذكر معه الائمة يريده اسماعيل ابن علي الامام المشهور رحمه الله مع ان له اولاد له اولاد اخرون رحمه الله. لكن

128
00:51:04.000 --> 00:51:21.000
هذا القول اه كم يا شيخ الحافظ  مردود بمثلها لكن قول جماهير العلماء وعامة اهل العلم مع ان الاحناف لهم ايضا تفصيل في بول مثلا الهرة ونحو ذلك مما يبتلى به

129
00:51:21.100 --> 00:51:45.050
فانه يعفى عنه يعفى عنه وايضا نزلوه على قاعدتهم نزلوه على قاعدة المشقة من جهة انه يشق التحرز من هذا البول مثلا حين يبتلى بها في مثلا المكان الذي هو فيه فيه بيت فيه مزرعة فيه نحو ذلك

130
00:51:45.650 --> 00:52:12.350
ويلابسها هذي مسألة كما تقدم يدل عليها القاعدة العظيمة والنبي عليه الصلاة كما ذكر البخاري قال يستتر وهذه الرواية هي الاظهر في هذا الباب رواية الصحيحين اش تنقولو وكذلك رواية من البول

131
00:52:12.450 --> 00:52:40.050
ايضا في صحيح البخاري ليستتروا من البؤس دل بهذه الرواية الجمهور. قالوا ان هذه البول انها اللام هنا للجنس  ليس الجنس الذي يعني يخص مثلا  مراد الجنس الذي يشمل تكون اللام في هنا تدل على جنس

132
00:52:40.200 --> 00:53:10.200
البول استدلوا به يدخل فيه بول الانسان وبول جميع الحيوانات من بوله. ولذا قال الشافعي وابو حنيفة في نجاسة اموال المأكول  الغنم الطيور المأكولة اشربوا ما تقدموا لكن ايضا الصلاة في الرواية اللي اظهره الله اعلم لا اظهر والله اعلم

133
00:53:10.250 --> 00:53:37.600
انا تبعت روايات هذا الحديث  يظهر من روايات ان المحفوظ عن الاعماش الحديث رواه الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ورواهم منصور بالمعتمر عن مجاهد عن ابن عباس. والاعمش

134
00:53:37.950 --> 00:54:01.500
زادم بين مجاهد وابن عباس طاووس منشور رواه عن مجاهد علي ابن عباس وروايتان في صحيح البخاري والحديث الظروف الصحيحين والحديث رواه  منصور من هذا الطريق معتمر فقال من بوله

135
00:54:01.900 --> 00:54:27.050
ورواه الاعمش اعمش من بوله في رواية وكيع ورواية جليل بن عبد الحميد ايضا قال من بوله  محمد ابن خاتم رحمه الله رواه عالم من البول عن الاعمش. قال من البول كما عند البخاري

136
00:54:28.100 --> 00:54:45.750
من البوابة لكن وكيع قال من بوله مع انه اختلف على واكثر الروايات عن وكيع من ائمة الحفاظ الامام احمد رحمه الله بكر بن ابي شيبة كلهم قالوا من البول من البول

137
00:54:46.300 --> 00:55:09.750
محمد ابن خادم ايضا ما يدل على انه في الرواية انه روى كما عند احمد والنسائي من بوله من بوله وهو تكون لما فيه رحمه الله حتى قيل انه اه حجة في الاعمش دون غيره. دون غيره لكن لا يقرن بوكيع وغيره من ائمة

138
00:55:09.750 --> 00:55:37.900
الله عليهم  ائمة اخرين   رحمة الله عليهم جميعا فاكثر روايات تدل على هذا مع ان قوله من البول البول الالف واللام تعاقب الظمير هنا فهو عوض عن الضمير ومعلوم كما نبه

139
00:55:38.200 --> 00:55:56.450
عليه بعض اهل العلم ان البول مذكور هنا في نفس القصة يدل على المراد من البول اي من بول هو يبعد ان يقال انه لا يحترج من بولي الكلاب من باول الهرر

140
00:55:56.650 --> 00:56:12.000
لان الانسان لا يبتلى به ثم هذي الرواية لو فرض ثبوت وفسرت باللفظ الاخر من بوله من بولي فهذا هو المراد حتى عند الاطلاق الاحاديث الاخرى جاءت اكثر عذاب القبر من البول

141
00:56:12.300 --> 00:56:32.500
المراد بهذا انه الشيء الذي يكثر وقوعه فلا يمكن يعني ان يكون مراد ان المراد الوعيدي هذا البول اه من الحيوانات هذه من الكلاب ونحوها. يعني لا يبتلى بمسألة بولها او نحو ذلك

142
00:56:32.750 --> 00:56:58.950
لكن مسألة البول هذا لا يراد به بل يكاد يقطع ان مراد من بوله هو ولها ذكر معها النميمة. ويعذبان في كبير وامر الغيبة والنميمة وامر البول دل على ان

143
00:56:59.000 --> 00:57:16.750
كما تقدم ان مراد البولي هو   العموم في هذا اللفظ هذا موظوع نظر ان كان هناك دليل اخر يدل والا ذهب البخاري رحمه الله الى الطهارة لان اصل طهارة الاعياد

144
00:57:17.100 --> 00:57:41.550
وهادي مسألة محتملة لكن مما يستدل به لهذا القول ايضا ما رواه البخاري وتقدم الاشارة اليه في قصة ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه انه قال رضي الله كانت الكلاب توقبين وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

145
00:57:42.750 --> 00:58:00.100
الحين وين كان تقدم انه في باب به في باب استحالة النجاسة. لكن لا يمنع ان يسدل به على هذه المسألة على هذه المسألة وذلك ان انه ربما مثلا تبون

146
00:58:01.200 --> 00:58:19.600
ويكون اثر بول واثر بولها موجودا وقد يدخل المسجد داخل لصلاة او مرور نحو ذلك فلم يؤمر بالتحرج من ذلك هذا من ادلة والمسألة كما تقدم عن قول عامة اهل العلم على

147
00:58:19.800 --> 00:58:42.900
نجاسة بقول السباع مع ان بعض الاحناف الله عليهم قالوا في مسألة بول الهرة انه يعفى عنه انه يعفى عنه وذلك انه قد يبتلى به الانسان على قولهم انما القول الذي

148
00:58:43.150 --> 00:59:12.100
آآ يلزم بضعفه هو اه ان يستدل بقوله من البول على نجاسة بول مأكول اللحم. بول مأكول اللحم ما هو مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب الاحناف كما تقدم لان السنة دلت على خلاف ذلك في حديث انس وغيره

149
00:59:14.150 --> 00:59:48.150
من الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ومني الادمي ايضا مما لا ينجس الادمي وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال مذهب احمد هو طهارته مطلقا رطبا ويابسا  مذهب

150
00:59:48.850 --> 01:00:12.150
والقول الثاني هو نجاسته رطبا ويابسا. والقول الثالث قول الاحناف هو طهارته يابسا ونجاسته رطبا القول الثاني لعله مذهب مالك والشافعي ونجاسته مطلقا لكن الصواب هو القول الاول وهو طهارته. انه طاهر

151
01:00:13.350 --> 01:00:33.050
لكنه مستكبر يعني طهارته مع استقذاره مع استقباله هادو هما دهب احمد يمكن يكون مذهب الشافعي لكنه مذهب احمد رحمه الله. فهي ثلاثة اقوال. طهارته مع استقلاله نجاسته مطلقا رطبا ويابسا

152
01:00:33.550 --> 01:00:58.550
نجاسة حال الرطوبة وطهارته اذا كان يابسا والاظهر هو طهارته مطلقا. لما تقدم القاعدة العظيمة ان الاصل طهارة الاعيان. في هذا الباب ولا دليل يدل على نجاسته اه كما تقدموا كل ما ورد من هذا مما يدل على ذلك فانه لا يصح بالادلة صحت في دلالة على طهارته وثبت

153
01:00:58.550 --> 01:01:14.450
في صحيح مسلم عنها رضي الله عنه انها كانت يابسا بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا انها تغسل رطبا وجاء عند ابن خزيمة انها تغسله وهو يصلي وهو يصلي ايضا

154
01:01:14.850 --> 01:01:37.550
الى غير ذلك ما جاء في هذه المسألة وادلتها كثيرة عند النظر وهناك من يعني تكلف الاستدلال لهذه المسألة وقد ساق ابن القيم رحمه الله كلاما لابن عقيل  ذكره يعني في مناظرة وقعت بين اثنين

155
01:01:37.600 --> 01:02:05.350
اه في مسألة طهارة المني وعونا جاسته ولذلك  مما يدل النظر على النصاب هو طهارته مع استقلاله وانه يغسل مثل ما يغسل آآ ما يكون من الانسان ما يكون بالانسان حتى على فرض القول بنجاسته فانه يعفى عنه يعني على فرض القول بنجاسته

156
01:02:05.350 --> 01:02:22.350
انه يعفى عنه يعفى عنه انه لا يلزم التوقي منه هذا اشار اليه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله في كلام له قال رحمه الله اذا كان يعفى عن اثر الاستجمار

157
01:02:22.750 --> 01:02:49.500
الاحجار او بالتراب مع القطع بان هذه نجاسة مجمع عليها بوجمع عليها مع ان كان ازالة هذا الاستجمار بالماء مع وجوده ولن يجب ذلك ولم يؤمر بذلك وان هذا يعني

158
01:02:49.550 --> 01:03:09.550
ان هذا يعني متيسر ولا اشكال في ذلك. فكونه يعفى عن اثر المني الذي لا يمكن التحرز منه لانه يقع بين الرجل واهله فيصيب البدن ويصيب الفراش بغير اختياره فهو

159
01:03:10.650 --> 01:03:44.800
مشقته لا يمكن يعني انفكاك عنها غالبا بين الرجل واهله. اه ونحو ذلك حين يصيبه شيء من ذلك اه فلذا   كان القول بذلك اولى فلم يؤمر يعني فلم يؤمر مثلا بالتوق منه وغسله اذا كان لم يؤمر هذا في باب الاستنجاء في باب الاستنجاء

160
01:03:45.000 --> 01:04:12.350
في هذه المسألة التي مشقتها اشد من باب اولى ان يعفى عنه قال رحمه الله  وشؤون ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذا فيه رواية المذهب لكن الصحيح هو الطهارة

161
01:04:12.500 --> 01:04:35.200
دلت على ذلك السنة فان الرجل يبايع اهله وتصيبه الرطوبة من الفرج ولم يؤمر بتوقي ذلك وقد يصيب بدنه وقد يصيب ثيابه هذه الرطوبة قد تصيب ثيابه دل على طهارة الرطوبة هذا هو يعني الصحيح

162
01:04:35.350 --> 01:04:54.250
جهة الدليل وهو الصحيح في المذهب بقول لك مسائل تتعلق الرطوبة لعلها تأتي الاشارة اليها ان شاء الله. في باب الحيض قال رحمه الله وشؤر الهر وما دونها من خلقة طاهر

163
01:04:55.550 --> 01:05:24.400
كذلك ايضا شؤر الهر وما دونها بالخلقة طاهر يعني انه عندهم مستثنى من سائر السباع ولهذا خصوا خاصو الهر من شعائر السباع شؤون سائر السباع نجس كما سيأتي انشاء سماع البهائم وكذلك الطير

164
01:05:24.800 --> 01:05:46.950
وهم خصوه بالهند لكن يعني من جهة ورود النص والحقوا بها ما دونها في الخلقة. مثل الفأرة و كذلك القنفذ وكل ما كان دونها بالخلقة فهو طاهر من الانواع التي لا تؤكل لا تؤكل فقال

165
01:05:46.950 --> 01:06:10.550
انها ظاهرة لانه ثبت في الحديث الصحيح في الحديث حميدة بنت عبيد ابن رفاعة  انه عن ابي قتادة رضي الله عنه وهي هذه زوج عبد الله ابن ابي قتادة قالت دخل علي ابو قتادة

166
01:06:11.050 --> 01:06:32.800
قدمت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فنظرت اليه قال اتعجبين يا ابنة اخيه؟ قلت نعم قال اما ان رسول الله قال انها من الطوافين عليكم هذا اللفظ عندنا العلماء انهم الطوافين عليكم. ولهذا اقتصر عليه الحافظ رحمه الله

167
01:06:32.950 --> 01:07:00.400
جاء او الطوافات. وجاء اللفظ الاخر والطوافات خوافين والطوافات  جاء عند ابي داود والنسائي واحمد والطوافات جاء عند الترمذي وابن ماجة واحمد او الطوافات او الطوافات والحديث صحيح جاء له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها

168
01:07:00.750 --> 01:07:21.250
اه عند ابي داوود ايضا انها من الطوافين في سند لكنه شاهد حديث حميد بنت عبيد اختلف فيها  لكن صح هالحديث كثير من الائمة يبين انه علموا حالها رحمه الله انا استبعد كل البعد

169
01:07:21.600 --> 01:07:42.700
ان يقدم هؤلاء الائمة الكبار اما كبار حفاظ على تصحيح الحديث مع جهلهم بحال حميد حميدة بنت عبيد بن رفاعة لتصحيح الحديث فرع التوثيق تصحيحه بل تصحيح الحديث عندهم اقوى

170
01:07:43.050 --> 01:08:05.550
من تصحيح السند لان تصحيح الحديث تصحيح ام السند تصحيح السند لا يلزم من صحة الحديث قد يكون شاذا  المقصود ان الحديث كما تقدم قال انها من الطوافين عليكم خوافين عليكم وهنا اجراها كما يقول

171
01:08:05.850 --> 01:08:29.250
الصناعي رحمه الله مجرى العاقل فجمعها جمع مذكى سالم وجمع الطوافات جمع مؤنث سالم حتى يشمل ذكور الهررة هررة واناث الهررة والا من شرط جمع المذكر السالم صفة او علما ان يكون لعاقل وهذه ليست عاقل

172
01:08:29.750 --> 01:08:51.250
لكن لما كانت مخالطة وكما في قوله طوافون عليكم مجراها مجرى العاقل في هذا المعنى فقال من الطوافين عليكم هذا اشارة الى هذا المعنى. وهذا المعنى يوم الى التعليم يوم الى التعليم وها هو اصح

173
01:08:51.400 --> 01:09:12.000
مما اشار اليه المصنف رحمه الله بتعليلها بامر صوري يعني هو اشبه ما يكون بالوصف الطردي الذي لا تعقل علته قولها وما دونها في الخلقة او ما دون خلقة. لان هذا المعنى في هذا الخبر

174
01:09:12.050 --> 01:09:37.700
نظر فيه بعض كثير من العلم فنقحه ونظر فيه وجزم بان العلة كونها من الطوافين. كونها من الطوافين انها من الطموح وان كانت ان للتأكيد تأتيني معاني اخرى ويعني لا تأتي للتعديل لكن سياق الخبر يدل على هذا المعنى ودلالة الخبر يدل على التعليم

175
01:09:37.700 --> 01:10:00.650
لان العلة انها من الطوافين والطوافات انها من الطوافين والطوافات  هم قالوا ومن قال هذا قال انها تخص من سائر السباع. تخص من سائر السباع. وقالوا ان هذا من بابي

176
01:10:00.850 --> 01:10:22.350
تخصيص قياس الاصول. يعني قياس الادلة في هذا الباب. قياس له قياس الادلة في هذا انها من جنس السباع دل على التخصيص وان هذا مما يشدل به على صحة تخصيص

177
01:10:22.500 --> 01:10:40.500
انقياش في قياس الاصول اذا دل اذا دل عليه المعنى او الدليل اذا دل عليه المعنى او الدليل وهل يقاس عليه او لا يقاس عليه؟ هل يقاس عليه او لا يقاس

178
01:10:40.550 --> 01:10:59.550
عليه بمعنى انه هذا الشيء الذي خص الذي خص هم كما تقدم الحقوا به ما دونه في الصورة لكن كثير من اهل العلم قال يقاس عليه ما كان في معناه

179
01:10:59.700 --> 01:11:20.800
مثل الحمار مثلا الحمر مثلا حين تلامس الناس من جهة هذا المعنى ومنها علما يقول انه يدخل في العلة في العلة وهو على كل حال داخل بمعنى الخبر ولهذا الصواب

180
01:11:20.900 --> 01:11:47.400
انه يدخل هو تدخل الحمر في هذا تدخل في الحمر في هذا بل قد تكون ملابسة في بعض الاحايين في بعض هذه الانواع من  اشد الملابسة القطط والهررة  في بعض الاماكن فتكون اولى من جهة الحكم. لظهور المعنى والعلة

181
01:11:47.450 --> 01:12:08.400
لكن لا يقال بالاطلاق بالقياس الحاق بما خص من قياس الاصول يخصا الا اذا دل المعنى عليه مثل العرايا مثلا مثل العرايا مثلا في خمسة اوس دلت الادلة على تحريم

182
01:12:08.400 --> 01:12:36.850
المجابنة وجاءت الادلة في تخصيص خمسة اوسق خمسة اوسق في هذا الباب ومن اهل العلم من الحق   اه التمر العنب ومنهم من توسع كشيخ الاسلام رحمه الله توسع في هذا من جهة المعنى والعلة من جهة المعنى والعلة فالحق به

183
01:12:36.850 --> 01:13:06.450
خصه مقياس الاصول في هذا وهو تحريم الربا وجعل هذا المعنى ظاهرا في غير اه العرايا في آآ الرطب واذا لم تظهر العلة انه لا يلحق به مثل مثلا نقض الوضوء بلحوم الابل. دلت الادلة من حيث البراء

184
01:13:06.700 --> 01:13:35.900
العاجب   عاجل رضي الله عنه اه حديث جابر في النقض بلحوم الابل. النقض بلحوم الابل وانا تنقض هل هو خاص بها او يلحق بها يلحق بها وغيرها منها ممن قال هذا امر تعبدي

185
01:13:36.050 --> 01:13:58.000
ولا يلحق بها غيرها ومن اهل العلم من نفقح في هذا  قال ان هذا المعنى قد يتحقق بعد تنقيحه قد يتحقق في غير الابل مثل السباع. مثل وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وكذلك

186
01:13:58.000 --> 01:14:14.600
كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام موقعين وان للحومها ضراوة في البدن اشد من ضراوة اللحوم اه او اثر لحوم الابل من هذا المعنى لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر

187
01:14:14.750 --> 01:14:34.550
ويمكن ايضا ان يكرموا بطريق اخر من جهة وجوب الوضوء ان هذه عبادة دليل بين لكن الشأن انه حين يظهر المعنى ظهورا بينا خاصة في مثل هذه المسألة ما يتعلق مثلا بقول انها من الطوافين

188
01:14:34.900 --> 01:14:52.850
ومادة العلة ظاهرة يلحق بها ما كان مثلها في هذا الباب وهذا كله على آآ القوم ما قالوا، لكن اذا قيل بالقول الاخر انه هدى لا دليل على نجاسة الحمر

189
01:14:53.400 --> 01:15:19.900
في هذه الحالة في هذه الحالة  يكون الدليل يكون الدليل مأخوذا من جهة عدم نجاستها ولهذا قال رحمه الله شباع البهائم والطير والحمار الاهل والبغض منه نجسة نجسة سباع البهائم

190
01:15:20.400 --> 01:15:50.700
هذا هو المذهب  سباع البهائم وكذلك الطير  انها نجسة انها نجسة وذلك الحمار الاهلي لخروج الحمار الوحشي والبغي منه نجسة ذهب مالك والشافي الى طهارة الحمر والبغال قال لا ده ليختاره ومال اليه

191
01:15:50.950 --> 01:16:16.750
محمد المقدشي صاحب المغني رحمه الله وقرره يد اللبينة وانها تركب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلوم مدينة من شدة الحرارة ولا يخلو البدن من عرق لو كانت نجسة لكانت رطوبتها تصيب البدن وتصيب الثياب لوجب التوقي منها. وعدم التوقي منها على هذا الوجه والنبي ركبها والصحابة

192
01:16:16.750 --> 01:16:40.000
ايضا كذلك في عهد صلوات الله وسلامه عليه البغض والحمار يعني كل هذا يدل على انها طاهرة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وانها ظاهرة تتأيد بما سبق لكن ايضا من الادلة القوية في هذا الباب

193
01:16:40.250 --> 01:17:02.500
هو ما تقدم ذكره من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم وهو ان  القاعدة العظيمة في هذا الباب التي يفزع اليها حملة الشريعة في طهارة الاعيان وسلامتها من النجاسة والتحريم الا بدليل

194
01:17:02.550 --> 01:17:24.500
ومنه هذه المسألة تقدم فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل مني وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

195
01:17:26.550 --> 01:17:29.100
