المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والاربعون الحمد لله الحمد لله وحد افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه من تعبد قال الامام شرف الشيخ ابو النجا رحمه الله تعالى باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الارض فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وان زاد فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال وتشهد ان لم يكن تشهد. وسجد وسلم وان سبح به بالغثاء فاصر ولم يجزم بصواب نفسه. ولم يجزم بصواب نفسه فطنت صلاته وصلاة من تبعه عالما فجاهلا يا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه لا يشرع ولا يشرع ليسيره سجود. ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وتشهد في صيام وقراءة وفي سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا وان كان سهوا وان سلم قبل اتمامها عمدا فطنت وان كان تا هو ثم ذكر غريبا اتمها وسجد. فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت. ولمصلحة في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لمفرغة ككلام. وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى او تنزحف من غير حاجة فبان حربان بطلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ربنا لا تكلنا لنفسك لانفسنا طرفة عين نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتن المحيا ومن مفتن الممات اما بعد فهذا باب سجود السهو وسجود السهو سمي بهذا الاسم لان سببه السهو الى سجود السهو دون سجود النسيان او سجود الزيادة او ما شابه ذلك. لان غالب السبب الذي من اجله يسجد كالسهو والسهو غير النسيان النصوص فيها ذكر السهو كسبب للسجود اذا سها احدكم في صلاته فليسجد سجدتين وفيها لفظ النسيان ايضا قال عليه الصلاة والسلام انما انسى او انسى لاسن وفي بعض الفاظ الاحاديث احاديث السجود سجود السهو اذا نسي احدكم فزاد في الصلاة او نقص فليسجد سجدتين كما في حديث ابن مسعود وفي غيره فهنا سجود السهو هو سجود النسيان او سجود السهو فاذا لفظ السهو ليس مقصودا من جهة انه لا يسجد الا للسهو بل قد يسجد لنسيان مثل ما جاء في الاحاديث والسهو والنسيان بينهما فرق من جهة ان السهو غفلة عن ما هو متذكر واما النسيان فهو مفارقة لعلم الشيء ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فهو نسي المعلومة واما السهو فهي غفلة عن المعلوم المصاحب والسجود سجود السهو سجدتان مشروعتان اما قبل السلام واما بعد واما بعد السلام والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في مواضع وقد قال الامام احمد جاء في سجود السهو خمسة احاديث فهذه الاحاديث اذا ظبطت فانه يكون معها فقه هذا الباب زاد سلم عليه الصلاة والسلام من اثنتين فسجد كما في حديث اليدين وسلم من ثلاث فسجد وترك التشهد الاول فسجد وزاد خامسة في الظهر فسجد وفي الشك فهذه خمسة احاديث عليها مدار هذا الباب قال رحمه الله هنا باب سجود السهو وعبر عنه غيره بقوله باب سجدتي بالسهو والتعبير عن المثنى بالسجود الذي هو المصدر صحيح لان المصدر يشمل المفرد والمثنى والجمع لان المقصود منه الحدث دون العدد قال يشرع لزيادة ونقص وشك يشرع تقدم لنا ان كلمة يشرع تأتي تارة بالواجبات وتارة في المستحبات كلمة يسرى معناها يجب او يسر بحسب السياق بحسب الحال وهنا يشرع لزيادة ونقص وشك يعني يجب او يسن لزيادة ونقص وشك فيأتي تفصيل ما يجب فيه السجود وما يسن له سجود السهو قال لزيادة الزيادة قد تكون زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة كما حصل منه عليه الصلاة والسلام انه صلى الظهر خمسة ثم سلم فكوشوش القول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالكم قال قالوا له ازيد في الصلاة يا رسول الله قال لا قالوا صليت اربعة فصليت خمسا فتوجه للقبلة عليه الصلاة والسلام فسجدا سجدتين ثم سلم ثم قال اذا نسيت فذكروني وفي لفظ انما انسى او انسى لاسن فاذا نسي احدكم فزاد في صلاته او نقص فليسجد سجدتين فالزيادة هذا نوع منها ان يزيد فعلا من افعال الصلاة. زيادة ركعة وايضا يدخل في الزيادة ان يزيد في الصلاة شيئا بعد التسليم مثل ما لو سلم من اثنتين في رباعية او ثلاثية او سلم من ثلاث في رباعية فانه هذا السلام قبل اتمام الصلاة زيادة اليس كذلك ثم اذا انفتل ايضا الى الناس فهذه زيادة اخرى ثم اذا تكلم مع الناس فهذه زيادة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من اثنتين سجد بعد السلام قال طائفة من اهل العلم بانه زاد في الصلاة زاد التسليم وزاد الانفتال واشباه ذلك فهذه في موضعها زيادة فهو بالنظر الى جملة الصلاة سلم عن نقص ولكن هو كبر تكبيرة الاحرام وسلم تسليم الذي منه الانصراف وفيما بينهما زاد اشياء زاد التسليم في غير موضع وزاد الانفتال الى اخره فتعتبر زيادة لا نقص بهذه الحالة فاذا زاد شيئا من ذلك فانه يشرع له السجود فيجب في موضعه ويسن فيما اذا زاد قولا في الصلاة في غير موضعه كما سيأتي بيانه فهذا معنى الزيادة يعني ان الزيادة يزيد فعلا او يزيد قولا اما من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة فيها ونقصر النقص ان ينقص من الصلاة شيئا مثل ان يترك سجدة او ان يترك التشهد الاول واشبه ذلك يعني شيء واجب عليه او هو ركن ينقصه فاذا نقص هنا ركنا من اركان الصلاة فتقدم لنا انه لا يسجد له للسهو لان نقص الركن لابد من الاتيان به فلا يشرع السجود لنقص ركن فاذا هنا يقصد بقوله يشرع لزيادة ونقص انه نقص الواجبات مثل ما ذكرنا في التشهد الاول او ترك تسبيح واجب او شيئا من الواجبات اشكل الشك هو استواء الطرفين هذا عند اهل الاصول ان الشك استواء الطرفين واما غلبة الظن فهي ترجيح احد الطرفين على الاخر والوهم هو الوجه المرجوح الجانب المرجوح الظعيف فمثلا لو عندك شيء باحتمال فصار عندك احتمالان متساويين فان هذا يكون شكا عند الاصوليين واذا كان الاحتمالان غير متساويين فاحدهما ارجح فيقال للراجح غلبتهم ويقال للمرجوح للجهة الثانية وهم مثل مثلا في الصلاة على طريقة الاصوليين لا طريقة الفقهاء مثل في الصلاة يغلب على ظنك انك صليت ثلاث واحتمال انك صليت اربعة الاربع هذه عندهم تسمى وهي وهم الثلاث هذه تسمى غلبة ظن اما اذا استوى ثلاث او اربع فيسمى عندهم شك هذا اصطلاح اهل الاصول اما الفقهاء فاذا عبروا بكلمة شك فانه عندهم مقابل لليقين مقابل لليقين يعني انه اذا لم يتيقن فهو شاك سواء استوى عنده الطرفان ام غلب جانب احد الطرفين يعني على ذلك الشك وغلبة الظن تعتبر شكا عند الفقهاء فاذا قوله وشك هذا نقول اذا لم يتيقن هذا من جهة دلالة اللغة لان تفصيل الشك وغلبة الظن والوهم هذا تفصيل حادث عند الاصوليين. ومعلوم ان النصوص القاعدة مرجعها الى ما كان عليه معهود العرب قبل مجيء هذه الاصطلاحات فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالشك وعمر بقلبة الظن وهذا عند العرب هو مقابل لليقين فاذا لم يتيقن فهو شاك ولو كان الاحتمال راجحا كما جاء في حديث عبد الله ابن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليسجد اجدتين وفي بعضها بعد ما يسلم فاذا هنا كلمة شك المقصود بها خلاف اليقين اذا لم يتيقن فانه يسجد للسهو هنا يبني على اليقين يأتينا تفصيل الكلام في الشك قال يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة قوله لا في عمد يعني ان من زاد عامدا او نقص عامدا فان صلاته تبطل سواء زاد ركنا هامدا او نقص ركنا عامدا او زاد واجبا او نقص واجبا ولهذا قال لا في عمد وهي معلومة فيما سبق لان هذا السهو يشرع لزيادة ونقص وشك اذا سهى يعني غير متعمد. فقوله لا في عمد هذا واظح لانه لو تعمد زيادة ركن او زيادة واجب فانه تبطل صلاته ولو تعمد نقص وركن فان صلاته تبطل ولو سهى فنقص ركنا او سهى فزاد ركنا فعلى التفصيل الذي مر. المقصود ان العمد يعني انه لا يزيد عامدا ولا ينقص متعمدا وانما تكون الزيادة والنقص في جهة السهو لا جهة التعمد وهذا المقصود به في الاركان والواجبات اما في الاذكار او في الادعية او نحو ذلك ففيها تفصيل يأتي ان شاء الله قال في الفرض والنافلة بالفرض والنافلة هل يغني عن قوله في الصلاة لو قال في الصلاة ولم يقل في الفرض والنافلة الجواب ان قوله في الفرض والنافلة مقصود لان سجود السهو يشرع في الصلاة المفروضة وفي النافلة وهذا يخرج ما لم يكن قناة مثل سجود تلاوة وسجود الشكر وسجود له نفسه لان السجود لا يسمى فرضا ولا نافلة. وهو يتبع عندهم في احكام الصلاة لكن ليس صلاة من كل وجه فاذا يخرج قوله في الفرض والنافلة صور السجود ان يكون يسجد يعني سجدة شكر فسها فيها سجدة تلاوة سها فيها او او ايش او سجود السهو او سجود السهو سهى فيها وهناك صلوات مفروضة او تكون نافلة في حق البعض ولا تدخل في هذا العموم ايضا فنقول اذا ليس مفهوم قوله في الفرض والنافلة انه كل صلاة مفروضة وكل صلاة نافلة وانما هذا يخرج السجود ما لم يسمى صلاة الاشياء التي لا تسمى صلاة وان الحقوها بالصلاة حكما في الشروط مثل استقبال القبلة والطهارة على تقدير المذهب الصلوات التي لا تدخل في ذلك اخرجوا منها اولا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة فرض كفاية واذا صلي على الميت فبالنسبة للذين يأتون بعد لهم يعتبر متنفلين الصلاة في حقهم ليست فرضا نافلة الصلاة ليس فيها سجود فهي توصف بانها صلاة فرض او نافلة لكن اذا سهى فيها فانه لا سجود سهو عليه. لان الصلاة اصلا ليس فيها سجود فاذا لم يشرع السجود في اصلها فلا يشرع في جبر سهوها من باب اولى الصلاة الثانية التي هي صلاة فرض او صلاة نافلة البعض الاحوال صلاة الخوف صلاة الخوف لا يشرع لها سجود ولو سهاء فان السهو لا يسجد له لا يشرع له السجود اصلا في صلاة الخوف لان صلاة الخوف الشارع خفف بعض الاركان فيها فامر بترك بعظ الاركان ببعض المهمومين تعرف ينقسم الجيش طائفتين في طائفة تجلس ما تقوم معه طائفة اخرى تقوم فتترك بعض الاركان وسجود السهو قصاراه ان يكون واجبة في ترك ايضا في صلاة الخوف ولهذا قال العلماء صلاة الخوف لا سجود فيها سجود سهو. فلو سهى فان سهوه معفو عنه من جهة الاسم كغيره وكذلك معفو عنه من جهة انه لا يجبر بسجود السهو ثم بدأ الان يفصل قال فمتى زاد الفاء هذه فالتفصيل كالتي في قول الله جل وعلا فاما فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث فالتفصيل تأتي غالبا بعد جمل يترتب عليها جمل يعني يكون ما بعدها تفصيلا مركبا لجمل مركبة قبل ذلك فعندك يسرى او لزيادة كان يأتي يقول يشرع لزيادة ككذا وكذا وكذا ثم يقول ونقص كذا وكذا وكذا. ثم يقول وشك كذا وكذا وكذا فلما جعلها مركبة يشرع لزيادة ونقصد وشك احتاج ان يأتي بالفال التفصيل هذه ينتبه لها لابد ان ينتبه لها طالب العلم بمعاني الكلمات التي يستعملها العلماء قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة هنا اشترط للزيادة التي سيكون لها الحكم الذي سيأتي اشترط لها شرطين. الاول ان يزيد فعلا والثاني ان يكون الفعل من جنس الصلاة بالمفهوم انه لو زاد قولا فليس هذا هو الحكم الثاني انه لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فان هذا ليس هو الحكم فاذا هنا عيدان. القيد الاول ان تكون الزيادة في هذه الصورة ان تكون فعلا والثانية ان تكون ان يكون الفعل من جنس الصلاة قال فمتى زاد فعلا؟ قلنا ان الفعل يخرج القول والصلاة افعال واقوال من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهو يسجد له تلحظ انه قال زاد فعلا قياما او قعودا ولم يقل كقيام او قعود الى اخره فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا. فمتى زاد فعلا قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ويكون قياما هذي بدل بعض من كل. مع ان الفعل يخرج القول. والصلاة افعال من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهوا يسجد له تلحظ انه قال زاد فعلا قياما او قعودا. ولم يقل كقيام او قعود الى اخره فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا. فمتى زاد فعلا قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فيكون قياما هذه بدل بعض من كل لان الفعل هذا كل احد صوره القيام. صحيح فعلى هذا تكون الزيادة المذكورة قيام قعود ركوع وسجود للحصر لا للتمثيل فاذا هذا الحكم لهذه الاشياء الاربعة متى زاد فعلا وهذا الفعل احد هذه الاربعة اشياء قيام القعود والركوع السجود عمدا بطلت وتلحظ ان ان هذه الاربعة اركان القيام ركن والقعود ركن والركوع ركن والسجود ركن. يعني متى زاد ركنا من هذه الاركان الاربعة حمدا بطلت وذلك لان سجود السهو انما كان جبرا للسهو بنص الاحاديث اما العامد الذي يزيد على ما جاء به الشرع في صفة الصلاة عامدا فانه لا يستحق الجبران بل تبطل صلاته لانه عمد الى الصلاة فزاد فيها فعلا من هذه الافعال فاذا دليل بطلانها عمدا ان النصوص قيدت ما يجبر بسجود بسجود انه السهو او النسيان او الشك اما العمد فبمقتضى المفهوم انه لا يعذر ايه هذا ظاهر قال وسهو يسجد له سهو يعني زاد قياما سهوا مثاله ان يأتي فيريد ان يقوم الى خامسة انتهى من اربع ثم قام الى خامسة بعد ما قام واستتم قائما نبهوا او هو تذكر فجلس. هنا زاد قياما من جهة السهو فهناك هذا هذه الزيادة يسجد لها او زاد قعودا زاد قعودا في الصلاة يريد ان يقوم الى الرابعة فجلس في الثالثة للتشهد هذا جلوس زيادة زاد قعوده اذا كان سهوا يسجد له او زاد ركوعه ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فاطال الدعاء ثم غلبها حديث نفس انسي هل ركع او لم يركع فركع مرة اخرى ثم انتبه انه زاد ركوعا فهنا يسجد له او سجودا سجد ثلاث سجدات ساهيا فهنا يسجد ايضا له المقصود من ذلك ان هذه الافعال الاربعة متى زاد فعلا منها فانه يسجد للسهو اذا زاده ساهيا. اما اذا تعمده فهو مبطل لصلاته ثم فصل زيادة على ذلك بقوله وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها اذا زاد ركعة اما علم انه زاد الركعة حتى فرغ وانتهى اما بنفسه او بتنبيه من نبه فانه يسجد لها بعد السلام كما حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث زاد خامسة لما سلم نبهوه فسجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام سجد ثم سلم لان هذه الزيادة وقعت في الصلاة وهو لا يمكن ان يتداركها الا بالسجود فهو زاد الان ركعة سواء سلم او او تذكر وهو في السجود فمثلا قام الى خامسة ثم لما سجد تذكر انه فان هذه خامسة هنا ليس عليه الا السجود والسجود يكون هنا بعد السلام فقوله اذا فلم يعلم حتى فرغ منها مفهومه انه اذا علم قبل الفراغ فانه يعني الفراغ من الركعة فانه له حكم اخر وهو الذي سيأتي بعد ذلك ولهذا قال وان علم فيها جلس في الحال اذا علم وهو في اثناء الركعة الزائدة قام استتم قائما وبدأ في الفاتحة ثم علم انها خامسة بتسبيح من سبح به او بتنبهه هو اما اماما او منفردا او مأموما فان الواجب عليه ان يجلس في الحال ولا يقال هنا انه اذا استتم قائما فلا يرجع مثل ما جاء في حديث المغيرة في قيام من من التشهد الاول ترك التشهد الاول اذا استتم قائما فانه وبدأ في الفاتحة فانه لا يرجع هذا يختلف عن ذاك لان هذه زيادة ركعة اصلا زيادة ركن واما ذاك فهو ترك واجبا وشرع في ركنه فانه اذا استتم قائما فانه لا يرجع لان الصلاة لا زال لها بقية. ولكن هذا زاد. فان استمر ولو لحظة بعد علمه بطلت صلاته. لانه يكون هذا القيام الزائد بعد علمه بانه زائد فيكون زاد شيئا ولو قليلا عمدا فتبطل صلاته كلها ايعيد ولهذا قال هنا وان علم فيها وكلمة فيها تشمل كل الصلاة ولو قبل السلام بلحظة طيب هل ما بين التسليمتين في الصلاة ام خارج الصلاة ما بين التسليمتين هل هو في الصلاة ام خارج الصلاة تنبه بين التسليمتين ان قلنا ان ان قلنا ان التسليمتين ركنان فيكون ما انتهى من الصلاة وانما ينتهي بالتسليمة الثانية واذا قلنا الركن هو التسليمة الاولى والثانية سنة سيكون تكون الثانية خارج الصلاة اذا قوله وان علم فيها جلس في الحال على كل هذا بحث متعلق بكلمة فيها. اما جلوسه يكون هو جلس وانتهى من اصل قال ان علم فيها جلس يعني وهو قائم علم مباشرة يجلس وقوله جلس في الحال يعني في حال علمه في الحال التي علم فيها في لحظة علمه فنفهم منه انه ان اخر عن الحال بطلت الصلاة وهذا المفهوم صحيح ان هو ان اخر يكون زاد شيئا مثل ما ذكرنا قال جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد تشهد مثل قاملة خامسة في ثالثا في الفجر او رابعة في المغرب او خامسة في الظهر والعصر والعشاء فهنا فيكم ما تشهد فاذا قام الى خامسة تنبه فيجلس مباشرة فيتشهد لانه لم يتشهد او كان تشهد لظنه ان هذه مثلا الثانية ويتجاهد التشهد الاول ان لم يكن تشهد فاذا كان تشهد فلا يأتي بتشهد مرة اخرى بانه ان زاد تشهدا اخر فيكون قد جمع بين زيادتين يأتي ويجلس ويكمل من الموظع الذي وصل اليه الموضع اللي وصل اليه ممكن يكون واقتصر على التشهد فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كقول بعض اهل العلم يأتي بالتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد ظنا منه ان هذا هو الاول فيكون يكمل ما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال هنا جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم وسجد وسلم هذا على ان السجود يكون قبل السلام فيأتي تفصيل مواضع السجود في ما هو قبل السلام وما هو بعد السلام انتقل الان الى مسألة جديدة وهي مسألة تنبيه المأموم الامام على سهوه قال وان سبح به ثقتان سبح به يعني قال له سبحان الله وسبحان الله هي المشروعة دون غيرها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اذا نابكم في الصلاة شيء ان يسبح الرجال ولتصفحي او قال ولتصفط النساء التسبيح هو المشروع للرجال لقول سبحان الله هل هذا من جهة القيد بمعنى الشرط وانه لا يشرع غيره يعني لو ما سبح نبهه بطريقة اخرى تنحنح له او صفق الرجل على ظهر كفه او صفق في باطنها او ظرب على شيء هل هذا يقوم مقام التسبيح الجواب نعم وانما التسبيح افظلية وهو السنة فلو نبهه باي شكل من اشكال التنبيه فهذا يقوم مقام التسبيح لان المقصود من التسبيح التنبيه ولم يكن بالشرطية لهذا صار النساء لهم التصفيق فالنساء لهم الفعل والرجال لهم في القول فدل ذاك على ان الفعل غير مقيد والقول غير مقيد لكن الافظلية في هذا انه يسبح. فاذا قوله هنا وان سبح به ثقتان بناء على الافضل ولا يفهم منه انه لو ونبهه ثقتان بغير التسبيح انه لا يصير الى قولهما. لا وانما اذا نبه الامام على سهوه بتسبيح او بغيره من ثقتين فانه يصير اليه كما سيأتي بشرطه قال وان سبح به ثقة قوله به نفهم منه ان يكون التسبيح مقصودا به الامام اما اذا سبح لا لهذا القصد فانه لا يعتبر ذاك وهذا يعرف بوقائع الاحوال بعرف الناس فاذا قد يسبح هو لنفسه وقد يسبح لغيره وقد يسبح بامامه فالمقصود من هذا الحكم ان يكون التسبيح بالامام لا بغيره فاذا كلمة به مقصودة في ان يكون التسبيح بالامام لا بغير الامام ثقتان الثقة هو العدل ظاهرا وباطنا هذا هو الثقة لقاح في الفقه من عدالته ظاهرة وباطنة اذا جهلت عدالته الباطنة فيكتفى بالعدالة الظاهرة اما اذا كان عدلا في الظاهر غير عدل في الباطن فليس بثقة فتلخصنا من فتلخص من هذا ان الاحوال اولا ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا الثاني ان يكون عدلا طاهرا وليس عدلا باطلا والثالث ان يكون عدلا في الباطن وليس عدلا في الظاهر والاخيرة ان لا يكون عدلا ظاهرا ولا باطنا السقة من كان عدلا ظاهرا وباطنا. فان كان عدلا في الظاهر ولكنه في الباطن ليس بعدل مثل ان يسبح بالامام فلان من الناس يعرفه ظاهره الالتزام ولكنه يبلو عليه في الباطن الاستخفاف مثلا او الكذب او كثرة المزح او السخرية او ما شابه ذلك مما لا يناسب العدالة في الصلاة فانه لا يكون ثقة في هذا المقام فاذا هذا المقام في الثقة مطلوب ان يكون المسبح عدلا في الظاهر وفي الباطن قال بعض اهل العلم العدالة هنا في الظاهر والباطن مقيدة بما كان في الصلاة يعني يكون معظما للصلاة لا يكذب في امرها لان المقصود بالثقة ان يكون خبره صحيحا والاول اولى ان يكون المسبح عدلا ظاهرا وباطنا عند الامام ودليل ذلك انه عليه الصلاة والسلام لما سلم في حديث ذي اليدين من اثنتين سكت القول وفيهم ابو بكر وعمر. وهذا وهاب ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم انسى ولم تقصى قال بل نسيت فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر فقال لهما احق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم تدل بذلك على ان الامام يرجع الى الثقات ممن وراءه واما من لم تعلم عدالته في الباطن ولو كان عدلا في الظاهر فانه يترك لا يقال ان ذا اليدين لا يقال ان ذي اليدين صحابي والصحابة عدالتهم معروفة ظاهرا وباطنا لان المقصود هنا التشريف فترك النبي صلى الله عليه وسلم شهادة اليدين اخذ بشهادة ابي بكر وعمر فالمقصود هنا ان الثقة بحسبها فلو سمع الصوت وهو يعلم انه صوت فلان الذي هو فاسق في الباطن يعلم منه في الباطن اشياء غير جيدة واشياء مفسقة مبطلة للعدالة او يعلم ان خبره غير متثبت منه او انه يستعجل ولا يتأنى او انه خفيف ليس ممن يعتمد على تنبيهه فان له ان يترك مثل ما يدل عليه ظاهر هذا الكلام قال وان سبح به ثقتان هذه الصورة مع دليلها فاصر فاصر يعني الامام اصر يعني لم يلتفت لقول الثقتين لم يلتفت لتسبيح الثقتين ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته هذه الجملة فيها ان الامام له ان يأخذ بقول نفسه في حال واحدة فقط وهي ما اذا جزم بصواب نفسه وفي غير ذلك لا يأخذ بقوله ان سبح به ثقتان سواء كان جازما بخطأ بخطأ نفسه وهذا واضح او كان يغلب على عليه الظن انه مصيب او شك في المسألة او تردد فيما اذا لم يكن ملتزما بصواب نفسه يجب عليه ان يرجع الى قول الثقتين لهذا قال هنا ان سبح به ثقتان فاصر. يعني على قوله فاصر ولم يجزم بصواب نفسه فان اصر لجزمه بصواب نفسه فان صلاته لا تبطل لانه مقدم هو وهكذا يكون القاظي وغيره اذا جزم ان الذي تجد عنده شاهد زور ولو كانوا اثنين ثلاثة فانه يبطل ذلك اذا جزم بان الذين شهدوا لرؤية الهلال ثلاثة اربعة يجزم انهم في اي صورة مثلا وش من الصور في الصيام يخبرون بالشهادة ويكون قولهم غلطا جزما مثل ايش مثاله لو شهد عندنا مثلا في هذه البلاد خمسة او سبعة او اكثر شهدوا بانهم رأوا الهلال ليلة في الليلة الاخيرة من شعبان او في الليلة الاخيرة من رمضان لاثبات دخول رمظان او اثبات دخول شوال قالوا رأينا الهلال وثبت عندنا ان الشمس في في بلاد هي غرب عنا مثل المغرب او تونس او ليبيا يعني بلاد البعيدة اللي في الغرب عنا ان الشمس غابت كاسفة يعني غابت وهما كاسفة في لحظة الغياب علمنا بيقين من اهل تلك البلاد قالوا لنا بالتلون الشمس عندنا غابت كاسفة ما نشوف ضوءها كاسفة او ان كسوفها جزئي فهنا نجزم بان انه في الوقت الذي كان عندنا الشمس غابت ان الهلال لم يتأخر عنها لانه لم يطابقها ومن جراء ذلك يحدث الكسوف فيما اجرى الله به سنته الا في بلد هي غرب عنا اليس كذلك انه الهلال مثلا نبي نخرج عن هذا لكنه لا بأس الهلال يعني القمر النص نصف الشهر الشمس يعني في نصف الشهر بالضبط. الشمس تغرب والقمر يطلع اليس كذلك من الشر هذا تغرب وهذا والشمس آآ اذا غربت القمر يطلع من الشرق اليس كذلك طيب يبدأ يتناقص مع اخر الشهر حتى يصير في اخر حتى يصير في اخر ليلة الشمس تغرب قبل اخر الشهر بليلتين والقمر بعدها مثلا بنص ساعة بساعة هم ثم في اخر يوم يكون الشمس تمشي والقمر معها حتى يحصل تطابق بينهما فاذا حصل التطابق بينهما سبقت الشمس القمر في المغيب فتخلف القمر رؤيا. قيل رؤيا الهلال. فيكون مغيب الشمس قبل مغيب القمر فنرى الهلال متخلفا في جزء سبقته وهو تخلف لانه يسبق الشمس في نصف الشهر الاخير ما يغيبه قبل ولا لا هو يغيب بعد الشمس ولا يغيب قبل الشمس يغيب حول الشمس لانك تشوفه انت من الليل صحيح يغيب فترة حتى يأتي الوقت يتقاصر حتى يأتي وقت الولادة هو متطابقة فاذا غابت الشمس قبل خلف الهلال رؤية لمدة عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة ثم يغيب الهلال بعد الشمس. واضح اذا قال لنا قائل اثنين ثلاثة اربعة من الشهود حل الهلال رأينا هذا ثم في بلد هي غرب عنا بعيدة مثل المغرب او الجزائر او تونس قالوا غابت الشمس كاسفة ما يمكن تكسف الا يكون ثمة تطابق لان الولادة تكون بعد بعد تمام الكسوف يكون الولادة يكون الشمس تسبق القمر. فاذا كانت هناك غابة كاسفة نقول هذولا غلطوا. لو كانوا من اهل الادراك اقوى البصيرة يقول غلطت فهنا يجزم القاضي بانهم غلطوا فلا يأخذوا بشهادتهم ولا يجوز لهم ان يأخذوا بشهادة انفسهم مع تغليط القاضي لهم. اذا هنا نقول في هذه الحال ان سبح بالامام ثقتان فاصر في حال انه لا يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. لانه اذا لم يجزم بصواب نفسه فيجب عليه الرجوع الى قولهما اذا كان شاكا فاصر بطلت صلاته اذا كان غالب على ظنه وصحة كلامه هذين لكن ما اخذ بكلامهما بطلت الى الا في حالة واحدة ان يكون جازما بصواب نفسه. لهذا قال هنا فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته صلاته باطلة لانه لم يرجع الى قول ثقتين بشيء لم يتيقنه فيكون في مقام من زاد زيادة متيقنا انها زيادة لان قول الثقتين او لا من رأيه لانه لم يجزم بصواب نفسه فطلت صلاته واضحة. نأتي الى الان الى الجملة التي بعدها يحتاج الى انتباه قال وصلاة من تبعه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما صلاة من تبعه عالما تبطل ايضا. هنا عالم بايش هنا نظروا فيها هل العلم هنا علم بانها زائدة او علم بحكم بالحكم علم بانها زائدة او علم بالحكم. لانه قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. كلمة عالما تحتمل ان يكون بالزيادة او ان يكون العلم بالحكم. يعني يقول انا والله قمت مع الخامسة ادري انها خامسة لكن ما اعرف انها لا اعلم انها حرام اني اتابعه لكن اعلم انها خامسة هذي حالة شخص اخر يقول انا لا اعلم انها خامسة تابعته مع عدم علمي بانها خامسة. اخر يقول انا تابعته عالما بانها خامسة عالما بان لان هذا ما يجوز انه ما يجوز متابعته في الخامسة اذا فالعلم هنا محتمل فما المراد به اذا نظرنا الى دليل هذه المسألة في حديث ابن مسعود فانهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام عالمين بانه زاد ركعة خامسة. اليس كذلك وهو عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاتهم بعلمهم انها خامسة فيكون اذا العلم راجع الى الحكم. ولم تبطل صلاتهم لان الزمن زمن تشريف ولهذا سألوا ازيد في الصلاة فاذا هنا كلمة عالما العلم بالحكم لا العلم بالزيادة هذا يغلط يغلط فيها كثير من من الائمة يلتفت على الجماعة يقول اللي قام معي وهو يدري انها خامسة ترى صلاتها باطلة هذا غير صحيح من قام وهو يعلم حرمة متابعته يعلم الحكم بطلت صلاته قال بعدها لا جاهلا. الجهل هنا راجع الى الجهل بالحكم او ناسيا تابعوه ناسي ولا من فارقه كذلك من فارقه لما شاف انه سبح به ولم يرجع ففارقه وصلى وتشهد وسلم هذا لا تبطل صلاته هنا نقول ما الحكم في هذه الحال؟ اذا قام الامام الى خامسة ما الحكم نقول لا يخلو من صور الصورة الاولى ان يقوم الى خامسة مع عدم تنبيه احد له اذا قام الى خامسة ولم ينبهه احد فهنا من علم انها خامسة يجب عليه ان يجلس ينتظر حتى يأتي الامام ويسلم معه الصورة الثانية ان يسبح به ثقتان ولكن الامام اصر فاتم ولا ما ندري هل هو جازم بصواب نفسه او لم يجزم بصواب نفسه ففي هذه الحال ايضا المأموم يجلس ما يجوز له يتابعه يجلس ينتظر قال طائفة من اهل العلم له ان يفارقه لانه فيما زاد لا يستحق المتابعة لاننا نجزم انه اخطأ فاذا جزم المصلي بان الامام زاد في الصلاة ركعة فان له ان يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقوم لانه ليس له حق في المتابعة هذه ولهذا قال هنا ولا من فارقه. فاذا اذا زاد الامام ركعة فنقول المأموم مخير اما ان ينتظر حتى يأتي الامام ويسلم معه وهذا افضل واما ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويفارقه ولا شيء عليه في ذلك وهذا معنى قوله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا او ناسيا ولا من فار نكتفي بهذا العمل. قد نطيل عليكم ما ودنا مرات نمر مرورا سريعا لكن هذا اللي كنا نشكو منه نجلس في هالكتاب كم عشرة ولا عشرين سنة على العموم هي دراستنا هذه فتح باب ليست دراسة علمية كما ينبغي فتح باب تصور الفقه ومعرفته وكيف تتعامل معه ان دراسة الكتاب كامل يحتاج الى عمر الى عمر طويل اللي ينهون مثل الزاد وغيره دراستهم يومية كل ما كان مشايخ نجد عليه رحمهم الله دراستهم يومية غير الجمعة يأخذون كل يوم ثلاثة اسطر هكذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يأخذ سطرين ثلاثة حسب سعة المسائل من فعدم سعتها وكل يوم يختمون الزاد في سبع سنين سبع سنين مع مع انها كل يوم لان فيها تفصيل والعجل في خمس سنين ونحو ذلك حسب تفصيل الشرح ما من عدم تفصيله الله لا يحرمنا واياكم الاجر والثواب هل الفاتحة ركن في كل ركعة؟ مر معناها ام على هذه سابقا هل من اسر في صلاة الفجر ناسيا ولم يسجد لعدم العلم بانها لا تجبر. تعيد الصلاة؟ لا الجهر هو الاصرار في مواضع السنة كما ذكرنا فلا يشرع له لا يشرع له سجود لان السجود عندهم هذا خاص بايش من الافعال وهذا من من الاقوال الا اذا قلنا هذا فعل فانه يشرع السجود له بمعنى يستحب. لكن ان ترك السجود لهذا فلا شيء عليه بالاتفاق آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي هذا على جهة الاستحباب لا جهة الايجاب الواجب سبحان ربي العظيم وهذا الدعاء مستحب من اتى به فقد اتى بسنة ومن تركه فلا شيء عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد