﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

2
00:00:21.600 --> 00:00:47.300
وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما. ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة

3
00:00:48.200 --> 00:01:13.900
وتكره وتكره مباشرتهما لغير حاجة اسوتها وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها ولا يطهر ولا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من

4
00:01:13.900 --> 00:01:37.450
طاهر في الحياة وعظم الميتة وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما وما ابين من حي فهو كميتة فهو كميتته

5
00:01:38.050 --> 00:01:59.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب الانية وهو اول باب سمي بباب في هذا

6
00:01:59.450 --> 00:02:23.450
المختصر واما في الواقع فان ما قبله هو باب المياه لكنه لم يسمه في باب المياه  اتصال ذلك بالطهارة ولانه عرف الطهارة التي اضيفت الى الكتاب بقوله كتاب الطهارة فهذا اول باب

7
00:02:23.700 --> 00:02:48.350
والباب عندهم يكون تحت الكتاب لان الكتاب فيه ابواب فالكتاب يجمع ابوابا متفرقة لها صلة بعنوان الكتاب واما الابواب فانه قد لا يكون بين الباب والباب صلة من حيث ان احدهما

8
00:02:48.500 --> 00:03:12.050
مقدمة للاخر او متصل به كما اتصل هنا باب الانية بباب المياه ونحو ذلك ثم يلي الباب الفصل  يلي الفصل عند غير الحنابلة الفرح وقد ذهب ايضا الى ذلك في بعض تصانيفه بعض الحنابل

9
00:03:12.700 --> 00:03:38.350
فاذا الترتيب عندهم انه كتاب في داخل الكتاب باب وتحت الباب فصول و الحصول فيها فروع وقد يكون بدل الفروع مسائل قال هنا باب الانية يعني هذا باب العانية يعني ما يذكر فيه حكم الانية

10
00:03:38.900 --> 00:03:57.100
وهذه التسمية باب الانية او نحو ذلك باب الاستنجاء باب الاذان وما اشبه ذلك قد لا يكون جميع المسائل التي تذكر تحت الباب هي في الانية فقط او في الاستنجاء فقط

11
00:03:57.300 --> 00:04:20.400
فقد يجعلون مع الانية مسائل اخرى وذلك لمناسبات اما لمناسبة مسألة ذكرت في الباب او الاتصال بالعانية  جامع ما ونحو ذلك كما سيأتي في هذا الباب كما مر معنا من ذكر مسائل الاشتباه في باب

12
00:04:20.600 --> 00:04:50.800
المياه ونحو ذلك الانية جمع اله والهنية معروفة هي الاوعية فالاناء والوعاء بمعنى يعني بمعنى واحد وجمع الاناء انية واواني كما ان جمع الوعاء اوعية واواعي ايضا فالهانية هي الظروف يعني هي ما يشتمل

13
00:04:51.250 --> 00:05:14.750
على غيره يعني ظرف وعاء يكون فيه غيره اما من المائعات من الماء وغيره واما من غير المائعات من الاشياء الصلبة الانية يتبعونها من جهة الحكم ما كان من قبيل الالات

14
00:05:15.700 --> 00:05:48.650
التي تستخدم وتستعمل ويحتاجها الناس مثل المبخرة و مثل المكحلة في الزمن الاول ومثل حامل الشمع الذي يسمى الشمعدان   السراج ومثل القلم ومثل ذوات اه مثل اه الريشة ومثل اناء الدواس ونحو ذلك. هذه كلها

15
00:05:48.800 --> 00:06:06.950
الات اناء الدواء تبع الانية لكن هذه تسمى الات هي لها حكم الانية فاذا قيل الانية فانه باب الانية فانه يشمل على اصطلاحهم الانية التي هي اوعية وما كان له حكمها

16
00:06:07.050 --> 00:06:31.000
الالات المذكورة واشباه ذلك طبعا هذا على اصلهم كما سيأتي تفصيلهم قال رحمه الله هنا كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله كل هذا مبتدأ وخبره يباح يعني الجملة الفعلية

17
00:06:31.250 --> 00:06:52.900
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله سبك الكلام يباح اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا قال كل اناء طاهر كل هذه من الفاظ العموم قوله كل اناء طاهر

18
00:06:53.500 --> 00:07:18.450
يشمل جميع الانية الموصوفة بالطهارة والحكم انه يباح اتخاذها واستعمالها الا ما سيستثنيه وكل كما هو معلوم من الفاظ العموم وسبب تعبيره  لفظ من الفاظ العموم ان الاصل في الانية الاباحة

19
00:07:18.650 --> 00:07:34.750
لانها من جملة ما خلق الله جل وعلا من الارض والله جل وعلا امتن على العباد بانه خلق لهم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

20
00:07:35.500 --> 00:07:51.550
سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ونحو ذلك مما يدل على ان الله انعم على العباد باباحة ما في الارض الا ما استثني ولهذا يقال الاصل في الاشياء

21
00:07:51.750 --> 00:08:13.400
الاباحة الا العبادات فان الاصل فيها التوقيف بانها لا تدخل في ضمن تلك الادلة جاءت من الشرع فلا بد ان يوقف فيها على نقص لا يتعبد المرء المكلف بما يجتهد فيه بل لابد من توقيف

22
00:08:13.700 --> 00:08:38.950
هنا هذه الادلة تدل على هذا التعميم الذي عمم به كل اناء طاح العانية الطاهرة عنيف الخشب ان النحاس عنيف الجواهر انية الجلد المدبوغ ونحو ذلك هذي كلها من الانية يعني اوعية هروب

23
00:08:39.100 --> 00:09:03.150
بما سيجعل فيها قال كل اناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله فهمنا من قوله طاهر ان الحكم الذي هو اباحة الاتخاذ والاستعمال متعلق بالاناء الطاهر اما الاناء النجس فهل يباح اتخاذه واستعماله

24
00:09:03.300 --> 00:09:24.950
يعني هل لهذه الكلمة مفهوم من انه يخرج قوله طاهر النجس الجواب ان الاصل ان النبي سيخرج بناء النجس يخرج بذلك بهذا القول لكن استثنوا كما سيأتي تثنوا بعض الصور يباح فيها اتخاذ

25
00:09:25.150 --> 00:09:45.250
الانية نجسة مثل قوله يباح استعماله يعني جلد الميتة بذباغ جلد الميتة اذا دبر قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس هذا نوع مع انه عندهم لا يطهر لكن يباح استعماله في هذا

26
00:09:45.300 --> 00:10:04.400
كذلك عند شيخ الاسلام وغيره ان الجلد اذا وضع فيه ماء ولو كان الجلد ولو كان الجلد نجسا فانه لا يحمل الخبث الماء لا يحمل خبث هذا الجلد يعني ان قوله كل

27
00:10:04.650 --> 00:10:24.700
كل اناء طاهر هذا الاصل انه يحمل على ما وصف بانه طاهر لكن ليس له مفهوم في جميع الاحوال فانه قد يباح استعمال النجس في بعض السور كما سيأتي كل اناء طاهر

28
00:10:25.200 --> 00:10:46.300
ولو ثمينا هنا قوله ولو ثمينا هذي فيها اشارة الى الخلاف يستعمل الفقهاء كلمة ولو  هي بهذه الاحرف الثلاثة الواو واللام والواو يعني لو قال لو بدون الواو هذه لا تفيد

29
00:10:46.700 --> 00:11:04.600
بشارة للخلاف لكن اذا قال ولو معناه ان في المسألة خلاف وكذلك كلمة وان كما ذكرت لكم فيما قبل وكذلك كلمة وحثا. وقد يكون الخلاف في المذهب وقد يكون بين الائمة

30
00:11:05.050 --> 00:11:28.650
المتبوعين رحمهم الله تعالى ولو ثمينا تقدير الكلام ولو كان الاناء ثمينا ولو يحذف بعدها كان مع اسمها كثيرا ولو ثمينا يعني ولو كان الاناء امينا ولو قريبا يعني ولو كان ذلك

31
00:11:28.750 --> 00:11:47.900
قريبا ونحو ذلك اذا ينتصب بعدها الاسم على انه خبر كان المحذوفة مع مع اسمها كل اناء طاهر ولو ثمينا ما صورة هذا الثمين ان يكون اناء مثلا من يمرد

32
00:11:48.200 --> 00:12:06.450
لنعمل لولو اناء من مرجان الى من احد الجواهر يقول ولو كان ثمينا وهذا فيه اشعار بان ثم خلاف بان ثمة خلافا في المسألة كما ذكرت لك والخلاف موجود لان

33
00:12:06.650 --> 00:12:36.900
الاناء الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله ومن قال بالمنع علل ذلك بان الانية الثمينة تورث في القلب كبرا وترفعا ونوعا من الخيلاء وفيها السرف وهذه امور منهي عنها ولكن الصواب ان هذه الانية الثمينة

34
00:12:36.950 --> 00:12:58.350
الاصل انها مباحة فيحتاج المانع الى دليل على تحريمها واذا كان معها تلك الاوصاف فان تلك الاوصاف التي هي الكبر والخيلاء والسرف هي التي تحرم اما الانا في نفسه فان الاصل

35
00:12:58.500 --> 00:13:16.350
جوازه وعلى المحرم له دليل التحريم لانه ينقله عن اصله والناقل عن الاصل الذي هو الاباحة يحتاج في نقله لان النقل لابد ان يكون من الشرع يحتاج الى دليل في ذلك

36
00:13:16.600 --> 00:13:40.550
قال يباح هذا خبر كل كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله هنا قال يباح ويباح او ابيح لها استعمالات عند العلماء تارة تستعمل ويراد بها اباحة ما كان محرما

37
00:13:41.000 --> 00:14:07.550
وكذلك لفظ احل احلال ما كان محرما هذا قسم. القسم الثاني اباحة لما لم يكن محرم اباحة لشيء في استعماله في اتخاذه في الانتفاع به وهذا النوع وهو قوله يباح اتخاذه واستعماله هذا من نوع

38
00:14:08.250 --> 00:14:30.350
ما لم يكن محرما يعني ان الله اباح ذلك بانه جعل ذلك لنا مسخرا مما في الارض قال يباح اتخاذه واستعماله والاباحة كما تعلمون عند كثيرين من اهل العلم انها

39
00:14:30.400 --> 00:14:57.700
من الاحكام التكليفية من الحكم التكليفي يعني ان الحكم بالاباحة حكم شرعي وهذا ظاهر هنا المبيح هو الشارع قال يباح اتخاذه واستعماله تعمل كلمتين هنا الاتخاذ والاستعمال وهذا يقتضي ان ثمة فرقا بين الاتخاذ والاستعمال وهذا صحيح

40
00:14:58.100 --> 00:15:29.100
لان الاتخاذ له معنى والاستعمال له معنى اخر اما الاتخاذ فهو الاقتناء اتخذ الشيء يعني اقتناه دخلت اناء من ذهب يعني اقتنيته اتخذت اناء من خشب يعني اقتنيته اتخذت اناء من صفر من نحاس يعني

41
00:15:29.650 --> 00:15:58.200
اقتنيت ذلك الاستعمال اخف من الاتخاذ فان في الاستعمال الاستعمال معنى الاقتناء وزيادة والاستعمال قسمان اما ان يستعمل  الاكل والشرب واما ان يستعمل في غير الاكل والشرب فصار الان قوله يباح اتخاذه واستعماله

42
00:15:58.250 --> 00:16:26.550
كمل ثلاثة انواع الاول الاقتناء الثاني الاستعمال في غير الاكل والشرب الثالث الاستعمال في الاكل والشرب ثلاث صور هل هو يريد جميع هذه؟ نعم يقول كل اناء ظاهر ولو ثمينا يباح اقتناؤه ويباح استعماله في غير الاكل والشرب ويباح استعماله في الاكل

43
00:16:26.550 --> 00:16:49.250
والشرب باستعمال بالاكل والشرب ظاهر ان يجعل مثلا اناء يأخذ منه يغترف منه او اناء يشرب فيه غبارة او نحو او كاس او نحو ذلك او يجعله الة شبيهة بالاناء

44
00:16:49.600 --> 00:17:12.250
ملعقة وسكين وشوكة ونحو ذلك فاذا كل هذا اذا كان الاناء طاهرا فانه يباح اتخاذه واستعماله هنا ما فائدة الاتخاذ فائدة الاتخاذ الحاجة  قوله يباح اتخاذه واستعماله يباح اقتناه هذا بدون حد

45
00:17:12.450 --> 00:17:32.300
يعني يباح له ان يقتني منه القليل او ان يقتني منه الكثير بدون تحديث فله ان يقتني من الاشياء الثمينة ما شاء له ان يقتني منه الانية ما شاء يقتني قدر قدرين عشرة عشرين

46
00:17:32.450 --> 00:17:56.600
يقتني ملعقة مئة مئتين يقتني طحن عشرة عشرين مئة لا حد في ذلك كل هذا مباح لا يحد بشيء يعني اصل اتخاذ اما اذا صاحب ذلك الشرف اذا صاحبه المخيلة فان فان تحريمه يكون لعارظ

47
00:17:57.200 --> 00:18:15.950
لا يكون لاصل الاتخاذ وانما يكون لعارض. قد يتخذها من غير سرف من غير خيلاء يتخذها لحاجة بيع يتخذها لحاجة اضياف يتخذها لحاجة اعارة اذا احتاجها اقاربها ونحو ذلك انواع كثيرة من الحاجات

48
00:18:16.600 --> 00:18:40.150
قوله واستعماله هذا فيه الوجهان اللذان ذكرته لك ويأتي فائدة هذا التقسيم فيما سيأتي من الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ايه وضوءه تعمل ثورا من نحاس من الصفر واستعمل ثورا من خشب

49
00:18:40.600 --> 00:19:03.900
تعمل مخضبا من حجارة ومخضبا من خشب ايضا و استعمل قربة من جلد  امر اصحابه ان يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة  معناه انه توضأ منها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك

50
00:19:04.000 --> 00:19:33.350
ادلة هذا مع الاصل كثيرة في استعماله عليه الصلاة والسلام لذلك وهذا محل محل اجماع الا بالسمين في عارضي الخيلاء والسرف عند بعضهم قال هنا الا انية ذهب وفضة الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها

51
00:19:33.800 --> 00:19:52.650
الى اخره الا  يعني يقتنيه قد يقتنيه على وجه العارية اقول قد يكون الاتخاذ على وجه العارية الاتخاذ قد يكون على وجه الملك وقد يكون على وجه العاري نعم قد يكون له

52
00:19:52.800 --> 00:20:17.300
لاتخاذ يكون ملك ويكون عارية ونحو ذلك يعني مثلا الكلب لو دعارة تعارف وهو غير كلب الكلب المأذون به هذا حرام عليه ولو لم يتملك. واصل ثمن الكلب حرام وانما اذا احتيج اليه فانه يتخذه اعارته

53
00:20:17.350 --> 00:20:39.000
يستعيره فيتخذ اما ثمن الكلب حرام حتى ولو كان مباح الاستعمال في اصح الوجهين او في اصح القولين للعلماء. قال هنا الا ان يتجاهد وفضة الاستثناء هنا بقوله الا انية ذهب وفضة دليل على انه اراد بقوله كل

54
00:20:39.050 --> 00:20:57.550
في اول كلام العموم لان العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم يعني دليل العموم فاذا استثنى دل على ان ما قبل المستثنى ما قبل الاستثناء دل على ان ما قبل الاستثناء يفيد العموم الا في هذه

55
00:20:57.800 --> 00:21:19.900
الصورة قال الا انية ذهب وفضة انية الذهب والفضة او ما كان له حكم الانية عندهم مثل الالات عندهم يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى اناء الذهب واناء الفضة اتخاذها

56
00:21:20.300 --> 00:21:43.050
كذلك المظبب بهما وسيأتي معنى ذلك اتخاذها يكون بالاقتناء استعمالها يكون في الاكل والشرب وهو في غير الاكل والشرب. عندهم ان انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها يحرم استعمالها في الاكل والشرب يحرم استعمالها في غير

57
00:21:43.100 --> 00:22:07.050
الاكل والشرب يعني في الالات وما اشبه ذلك قوله ومظببا بهما تظبيط وصل طرفي الاناء المنكسر على التطبيق وقد يكون لحاجة وقد يكون لجمال يعني يضبب للانكسار وقد يجعل ضبه من غير

58
00:22:07.400 --> 00:22:30.850
كسر فيه يعني للجمال مثلا يصل يجعل الاناء من نحاس ويجعل فيه وصلة من فضة او من ذهب لتجميله هنا الضبة ما كانت صلة بين جزئين هذا اصل التوظيف ما كان صلة بين جزئين. قد يكون للانكسار انكسار الاناء او لغيره

59
00:22:31.450 --> 00:22:51.300
يعني بذهب يأتي الى الان منكسر يصله بذهب يصله بفضة ويجعلون من جنس التطبيب ما كان مطليا او مموها بان يأتي مثلا باناء من نحاس بناء من نحاس فيجعل فيه ذهب يذيب فيه ذهب

60
00:22:51.350 --> 00:23:14.700
ثم يأتي باناء اخر من نحاس يعطسه فيه مدة من الزمن فيعلق بهذا الاناء من الذهب على قدر المدة التي وضعت فيه. الان طبعا تطورت بكهربا ونحو ذلك المقصود الاصل هو ان يغطس فيه فيعلق بهذا الاناء من جوانبه الذهب

61
00:23:15.200 --> 00:23:41.900
فهذا يسمى بطني وقد يسمى مموه ومن الصور كما يذكرون المكفت ونحوها. المقصود من ذلك انهم يجعلون كل انواع استعمال الذهب والفضة في الانية سواء كان استعمالا مصمتا يعني يكون الاناء كله ذهب وفضة او دخله الذهب والفضة على اي نحو

62
00:23:42.050 --> 00:24:05.850
يجعلون ذلك حراما قال فانه يحرم اتخاذها  سبب ذلك علة او دليل حكمهم بالحرمة ما جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة

63
00:24:05.950 --> 00:24:28.750
فانما يجرجر في بطنه نار جهنم كذلك في حديث حذيفة الاخر قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم بالدنيا ولكم في الاخرة حديث ام سلمة دل على ان الشرب في انية الذهب والفضة حرام

64
00:24:28.800 --> 00:24:52.250
لانه قال فكانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد بالنار لا يكون الا على محرم بل الوعيد بالنار يدل على انه من نسأل الله العافية النص جاء في استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب

65
00:24:52.600 --> 00:25:15.300
قال الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة في فانما يجرجر في بطنه نار جهنم لا تشربوا في انية الذهب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ظاهر الحديثين انه علق

66
00:25:15.300 --> 00:25:42.650
ذلك بالذهب  الاكل والشرب وهم جعلوا غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم الاكل والشرب استعمال فجعلوا الاستعمال في غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم فصار الاستعمال بجميع انواعه محرم. الاتخاذ كذلك عدوا العلة فجعلوه محرما كذلك

67
00:25:42.900 --> 00:26:06.400
ما العلة؟ نظروا هم فقالوا العلة بالنهي عنه الشرب والاكل في انية الذهب والفضة ان في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء هكذا علل طائفة من العلماء قال بعضهم العلة تضييق النقدين لانه

68
00:26:06.450 --> 00:26:31.450
اذا ابيح للاغنياء ان يستخدموا الذهب والفضة هانيا فانهم اذا اجتمع ذهب بالبلد وهم اغنياء حلوه وصاغوه انية يتخذونها او يستعملونها فارتفع الذهب وسعره فبر بذلك الناس قال بعضهم انه

69
00:26:31.750 --> 00:26:50.800
اغراض اخرى العلة بنحو ان فيه منافاة لحال العبودية التي يجب ان يكون عليها العبد وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يقول العلة ان في استخدام الذهب والفضة منافاة لحال العبودية

70
00:26:50.800 --> 00:27:09.800
التي يجب ان يكون عليها المؤمن لان استخدام الذهب والفضة فيه نوع من رفعة النفس وتجبر النفس ومحبته لزينة الحياة الدنيا والله جل وعلا قال وزخرفا وهو الذهب وان كل ذلك

71
00:27:09.850 --> 00:27:32.600
لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك بالمتقين فجعل الاخرة بالمتقين فدل ذلك بمفهومه على ان ما قبله من الحال ينافي حال الاتقياء المؤمنين بان قلوبهم انما هي مع الاخرة وليست مع الدنيا

72
00:27:32.800 --> 00:28:00.150
وهكذا اذا تقرر هذا فان العلة على هذا عندهم صارت معلومة تعدوا ما لم يذكر بجامع العلة عدوا ما لم يذكر بجامع العلة على ما ذكر يعني جعلوا الحكم فيما لم يذكر وهو الاتخاذ الاستعمال في غير الاكل والشرب جعلوه مثل

73
00:28:00.350 --> 00:28:23.700
الاكل والشرب بجامع العلة الموجودة في هذا وذاك هناك امر ايضا اخذوه بالقياس وهو اقل قوة من هذا وهو التظبيط و  المموه والمطلي ونحو ذلك فان هذا ليس باناء ذهب وفضة خالص مصمت

74
00:28:23.750 --> 00:28:41.350
وانما فيه شيء من ذلك ويذكرون حديثا عن ابن عمر في فهذا قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة او ما فيه شيء منهما لكن هذا حديث ضعيف جدا ليس تقوم

75
00:28:41.350 --> 00:29:01.400
مثله الحجة هنا هذا اضعف من الاول لان الاول قياس على ما كان مصمتا ذهب خالص كامل الان يضعف القياس اذا كان الحال انه سيجعل قليل جدا من الذهب مثل المطلي والمموه

76
00:29:01.850 --> 00:29:29.850
ظاهر النص جاء في الاستعمال في الاكل والشرب اذا كان القياس ايضا فيما كان مموها او مطليا بغير الاكل والشرب في الاستعمال بل ما هو ادنى من ذلك وهو الاتخاذ ايضا يضعف القياس اكثر واكثر لانه مراتب. فاقوى القياس هنا ان يقاس غير

77
00:29:29.850 --> 00:29:49.350
الاكل والشرب على الاكل والشرب في الاستعمال هذا اقوى درجات القياس لان النص جاء في الاكل والشرب وهو استعمال فاستعمال الانية الذهب والفضة او الات الذهب والفضة في غير الاكل والشرب اقوى درجات القياس التي

78
00:29:49.350 --> 00:30:17.950
ادنى منها درجة ان يقيسوا على المذكور وهو تحريم الاكل والشرب في الذهب والفظة الاتخاذ ادنى منه درجة ان يقيسوا ما كان مطليا او مموها بالاستعمال في غير الاكل في الاكل والشرب ادنى منه فيما كان استعمالا في غير الاكل والشرب. وادنى درجات القياس ضعفا هنا

79
00:30:18.000 --> 00:30:40.200
ان يقاس ما كان فيه بطلاء او بتمويه شيء من الذهب والفضة في الاتخاذ فان هذا ابعد الصور عن النص ولهذا جرى الخلاف في هذه المسألة فان العلماء فيها من الحنابلة وغيرهم لهم فيها اقوال. واما تحريم

80
00:30:40.250 --> 00:31:01.200
الاكل والشرب فهذا محل اجماع تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة محل اجماع اما الاستعمال فثم خلاف فيه تم خلاف فيه الاتخاذ ايضا الخلاف فيه اقوى  اكثر العلماء على تحريم

81
00:31:01.350 --> 00:31:23.500
الاستعمال والاتخاذ  من تأمل الحديث تأمل الاحاديث نظر الى ان الاتخاذ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورته وهي سورة الاكل والشرب قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة

82
00:31:24.000 --> 00:31:48.050
ومعنى ذلك ان انية الذهب والفضة موجودة وهو حرم احد الصورتين فالانية موجودة واستعمالها في الاكل والشرب موجود فحرم استعمالها في الاكل والشرب واما وجوده واما وجودها فلم يصرح فيه عليه الصلاة والسلام بشيء

83
00:31:48.550 --> 00:32:09.350
ولو كان وجودها محرما من حيث هو لوجب كسرها كما كثر النبي صلى الله عليه وسلم بلال الخمر وكما كسر لظروف الخمر وكما تكسر الملاهي واعواد الملاهي الطرب ونحو ذلك

84
00:32:10.050 --> 00:32:32.700
فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام خص بذلك وهذا لا شك قول قوي ووجيه وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله وهل استدلال ظاهر والخلاف موجود عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا ظاهر

85
00:32:32.750 --> 00:32:50.750
لكن يبقى هنا التنزه والتورع عن مثل ذلك مما ينبغي. اضعف ذلك الاتخاذ مثل ما ترون اليوم يقول هذا مطلي طبعا كلامنا على باب الانية اما على باب اللباس هذا شيء اخر

86
00:32:51.350 --> 00:33:09.650
باب اللباس يأتي استخدام الذهب والفضة والمضني بهما كذا في باب اللباس اما كلامنا الان عن الانية نصوصها لان هذه المسألة وهي مسألة استعمال واتخاذ الذهب والفضة تذكر في مواضع منها

87
00:33:10.300 --> 00:33:28.600
في الانية ومنها في اللباس. فاللباس له احكامه والانية لها احكامها الانية وما في حكمها من الالات كما ذكرت لك. مثل الان ما يقال هذا مطني كل شيء تجده اليوم يقال مطلي هذا يجعلون فيه

88
00:33:28.700 --> 00:33:54.200
اليوم جزء من المليون من الجرام يطلون به الالية او الالات يريدون بذلك الا يتغير لونها والا تفسد اما اذا كان من الانية التي تباشر كالملاعب ونحوها فهذا لا شك انه قوي ان يمنع منه لانه اكل وشرب وهو الذي جاء

89
00:33:54.200 --> 00:34:15.850
الحديث والقياس عليه واضح وظاهر وتحريمه ظاهر. اما اذا كان اتخاذ واستعمال في غير الاكل والشرب فانه يضعف القول بتحريمه مثل نجف مثلا او ريان مثل ايه لا الساعة من باب اللباس

90
00:34:16.000 --> 00:34:37.800
هذا نعم ملاعق ذكرناه مثل الكراسي مثل تخطيط الجدران ونحو ذلك نعم مثل القلم صحيح وقلم مثل لا هذه النظارات في باب اللباس مثل المكحلة المرأة ونحو ذلك. لذلك رخص كثيرون

91
00:34:37.850 --> 00:34:54.850
باتخاذ المكحلة ونحوها من رأس المكحلة من الذهب والفضة او رأس القلم ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله مما يتصل بباب اللباس في موضعه قال هنا فانه يحرم اتخاذها واستعمالها

92
00:34:55.150 --> 00:35:21.650
عندهم الاتخاذ والاستعمال بنوعيه ولو على انثى هنا اشارة للخلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها فهموا من الحلية هنا انه قال حل لاناثها انه يدخل فيه حتى الاتخاذ والاستعمال

93
00:35:21.750 --> 00:35:40.550
فقال بعض الحنابلة ان الانثى لا يحرم عليها شيء من ذلك والجواب ان قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في انية الذهب والفضة وقوله لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافهما

94
00:35:41.150 --> 00:35:58.050
هذا يشمل الذكر والانثى وانما ابيح للانثى ما يتعلق بالزينة. كما قال جل وعلا اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب ونحو ذلك

95
00:35:58.150 --> 00:36:22.600
المرأة ابيح لها التحلي وهو خلاف الاصل بغرض الزينة والتجمل والتزين للزوج ونحو ذلك اما ما عدا ذلك فانه على كلامهم الصحيح عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى انه لا يباح ذلك. اذا قوله ولو على انثى يعني ولو كان ذلك

96
00:36:23.300 --> 00:36:43.350
على انثى يعني تحريم يكون على الرجال والنساء اوعى بدأ بمسألة جديدة قال وتصح الطهارة منها يعني لو فرض انه وجد اناء من ذهب او اناء من فضة وتطهر رجل منها

97
00:36:43.600 --> 00:37:01.200
يعني كان فيها ماء وصب على نفسه من هذا الماء وتوضأ فهل وضوءه صحيح ام لا هنا اجتمع في حقه الاتيان بالواجب وهو الطهارة واستعمال المحرم وهو استعمال اناء الذهب

98
00:37:01.600 --> 00:37:30.100
يحرم ذلك لكن هل يفسد الطهارة؟ الجواب لا يفسدها كما ذكر هنا وتصح الطهارة منها. لم؟ لان النهي اذا لم يكن في ذات العبادة او في جزء من اجزائها اذا لم يكن بذات العبادة او لجزء من اجزائها او ما ارتبط منها ارتباط ركن او شرط فانه لا

99
00:37:30.100 --> 00:37:45.750
لا تفسدوا بها العبادة وهذه هي القاعدة التي تذكر مشهورة عندكم وهي ان النهي عن الشيء يدل على فتاة نعم النهي يدل على الفساد متى؟ اذا كان النهي راجها الى ذاتها

100
00:37:45.900 --> 00:38:05.150
او الى ركنها او الى واجب فيها او الى شرط واما اذا كان النهي عن امر خارج فانه يحرم ولكن تصح العبادة منه لاجل لاجل عدم تعلق نهي بالعبادة. الان هنا اتخاذ الاناء

101
00:38:05.200 --> 00:38:24.050
يعني استعمال الاناث الطهارة هذا امر لا صلة له للعبادة لانه ظرف للمال الذي يستخدم في العبادة في الطهارة هو الماء اما الاناء فانه لا يستخدم فيها ولكن كان ظرفا واناء للمال

102
00:38:24.100 --> 00:38:48.450
فيحرم ان يجعل الاناء ظرفا للماء ولكن استعماله للماء صحيح لهذا قال هنا وتصح الطهارة منها قالوا ايضا تصح الطهارة فيها قالوا ايضا تصح الطهارة اليها يعني انه لا يشترط

103
00:38:48.700 --> 00:39:05.350
لذلك لا يشترط للصحة الا يكون الاناء من ذهب وفضة. تصح الطهارة مع تحريم الاستعمال استثنى من ذلك حالة قال الا ضبة يسيرة من فضة اللحى. هذا الاستثناء راجع للتحريم

104
00:39:05.450 --> 00:39:24.700
قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها هذا في عموم يحرم اتخاذه واستعمال والقليل والكثير الا ضبه. قال ومظببا بهما الا ظبتان يعني المظبب يحرم اتخاذه واستعماله قليلا كانت الضبة او كثيرة. استثنى

105
00:39:25.200 --> 00:39:43.200
صورة وهي قوله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجته يعني فتباح هنا اشترط لهذه الضبة اليسيرة لهذه الضبة ان تكون اولا يسيرا ثانيا ان تكون من فضة يعني لا من ذهب

106
00:39:43.550 --> 00:40:04.500
الثالث ان تكون لحاجة ثلاث شروط اولا تكون ضبة يسيرة يعني وصل بين الاناءين بوصل يسير لا كثير. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدحه فاتخذ مكان الشعب

107
00:40:04.800 --> 00:40:22.700
سلسلة من فضة مكان الشعب يعني مكان الكسر وربما كان الشاعر النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان الشاعر انس بن مالك رضي الله عنه لانه من حديث انس فاستفيد من ذلك ان الضبة اذا كانت يسيرة

108
00:40:23.250 --> 00:40:39.500
مكان الشعب سلسلة وصل وكانت لحاجة لانها قد لا يكون هناك انية كثيرة من الان في هذا الزمن الحمد لله لا انكسر شيء وغيره يجيب جديد لكن في الزمن الاول احيانا

109
00:40:40.050 --> 00:40:56.100
يتنازع الورثة في اناء في اناء من خشب ولهذا او لهذا يبيعونه ويوزعونه احيانا تتنازع المرأة مع زوجها في بعض الية البيت وذلك للفقر الذي يكون فيه الناس. فاذا قد يحتاج

110
00:40:56.250 --> 00:41:17.700
بان تكون بان يكون هناك شعب لمن كثر من الاقداح او من الصحبة ونحو ذلك. اشترط ان تكون يسيرة وهي خلاف الكثيرة وضابطها ان تكون يسيرة عرفا يعني يراها الناظر في العرف يقول هذي كثيرة او يسيرة هذا ضابطها

111
00:41:18.000 --> 00:41:42.850
بانه لا ضابط من قول بالنص  اليسر هنا لكونها يسيرة. واذا لم ينقل ضابط في الشرع لما جاء الشرع به فان مرده يكون الى العرف قال من فضة هذا يخرج الذهب فالذهب لا يباح

112
00:41:42.900 --> 00:41:59.100
منه الضبة لا يسيرة ولا كثيرة. لا يباح من الذهب لا القليل ولا الكثير قال لحاجة يعني ان يكون ثم حاجة اما اذا كانت الضبة لغير الحاجة مثل ايش؟ مثل ان تكون للزينة

113
00:41:59.400 --> 00:42:17.800
اتخذها لزينة اتخذ ضبة في الاناء لكي يجمل الاناء. ولا يحتاج لذلك هو اصلا. ولكن لتجميله. فانه يحرم ذلك لانه طرق هنا ان تكون لحاجة ما ضابط الحاجة قالوا ان يحتاج

114
00:42:18.350 --> 00:42:38.650
الى التظبيط ان يحتاج الى التظبيب وقد يكون تكون الحاجة الى الفضة او الى غيره المقصود ان يحتاج الى الصورة وهي التظبيط اذا احتاج الى الصورة وهي التظبيط فانه يباح ان يتخذ ظبة يسيرة من فظة

115
00:42:38.750 --> 00:42:59.350
اما اذا كانت الحاجة لا الى الصورة بل الى المعدن نفسه فصارت هذه ظرورة يعني احتاج ان يجعل اه الضبة من فضة بعينها فهذا من قبيل الظرورة اذا تعينت الفضة للحاجة صار ذلك

116
00:42:59.850 --> 00:43:18.800
ظرورة اما اذا تعين التطبيب باي معدن فهذه تسمى حاجة لا ضرورة فمثلا عندي اختيار انا انكسر عندي اناث من خشب كسر قال واحد انا ساعمل لك ضبة من نحاس

117
00:43:19.000 --> 00:43:40.400
قال الاخر انا اوصلك له من خشب قال الثالث انا اوصله لك من ثوبه هنا قامت الحال الحاجة الى الصورة وهي الجمع وهي الوصل هنا يستوي لا يكره لا يحرم ان يتخذ هذا او هذا او هذا ولو كان يمكن غير الفضة فله ان يتخذ الفضة لان

118
00:43:40.400 --> 00:43:55.450
المراد بالحاجة هنا الحاجة الى الوصل دون نظر الى المعدن المتخذ. اما لو احتاج الى المعدن فان هذا يعتبر من قبيل الظرورات كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله

119
00:43:55.650 --> 00:44:16.550
لهذا يباح اتخاذ السن من ذهب اما كاملا او يلبس الانف مثل ما فعل عرفج بن سعد ما روى اصحاب السنن انه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فاتخذ انفا من ذهب هذا من قبيل الضرورة

120
00:44:16.850 --> 00:44:37.700
ليس من قبيل الحادث فهذا ضابط الحاجة والضرورة اتضحت؟ اذا هنا قوله الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة تظح لنا معناها وهو انها تباح بهذه الشروط. نعم قبلة غير التطبيب لا يقاس عليه لان التطبيب

121
00:44:37.850 --> 00:44:57.950
الحاجة فيه ظاهرة اما غير التظبيب غير التظبيط فانه يكون لغرض الزينة اكثر ليس لغرض لحاجة يعني عندهم الكلام عنه على المذهب لان الاصل التحريم الاصل الحرمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه

122
00:44:58.050 --> 00:45:16.600
في صورة معينة فنظر في هذه الصورة فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل القدح بالسلسلة من الفضة تؤمل فيها فوجد انه احتاج الثاني انها كانت من فضة

123
00:45:17.000 --> 00:45:41.200
الثالث انها كانت يسيرة وبالمناسبة هذه تكثر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو ان كثيرا من الاحكام يستدلون في حال الفعل على الشروط من الشروط يستفيدونها من الفعل من حال الفعل

124
00:45:41.650 --> 00:45:59.100
من حال الفعل فالشروط التي تجدونها في كتب الحنابلة اذا ما وجدت لها دليلا واضحا يعني بالنص فانظر الى الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم او افعال الصحابة التي فعلت باقراره عليه الصلاة والسلام واستخرج منها

125
00:45:59.300 --> 00:46:15.900
تروح هم يفعلون ذلك مثاله مثلا تمر لا ندثر ايه يا باشا؟ على كل حال تأتي في مواظيعها لكن هذي قاعدة مهمة تنتبهون له قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. المباشرة ان

126
00:46:15.950 --> 00:46:32.600
يباشرها في الشرب يعني ان يشرب من هذه الضفة عنده جوانب الاناء الاخرى يشرب منه اي جانب قال لغير حاجة يعني اذا كان ثم حاجة للشرب من جهة الطبة او للاستعمال

127
00:46:32.900 --> 00:46:51.250
استعمالها مباشرة من جهة الضبة فانه لا كراهة. لان القاعدة عند الوصوليين بل وعند الفقهاء انه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة. فاذا كانت اما حاجة فلا كراهة

128
00:46:51.350 --> 00:47:10.250
كما انه اذا كان تم ضرورة فلا حرمة تكره مباشرتها لغير حاجة ما صور الحاجة اذا كان مثلا فيه مانع هنا لو صبهوا من اجزائه خسر منه شيء يعني مثلا بيصب من

129
00:47:10.300 --> 00:47:30.600
من غبارة كبيرة من خشب اذا صبه ربما راح الاناء راح ماع من ماء او لبن او غيره من الجهاد ولم يكن مباشرة في الاناء الذي يصب اليه هنا قد يحتاج الى ان يباشره ليكون اقوى اندفاعا

130
00:47:30.750 --> 00:47:45.400
فانه اذا خط من جهة الضبة الضبة ربما تكون في جهتها فيها انخفاض يتجمع الماء فيكون اقوى اندفاع وايسر في الوصول الى الاناء المفرق الماء اليه فهذا من صور الحال

131
00:47:45.900 --> 00:48:11.000
نعم تكره مباشرتها شرب استعمال  يعني في غير استعماله في وظوء استعمالك في تفريغ ونحو ذلك يعني اذا احتاج  لكن في الغالب الشرب ما يحتاج اي فراغ دليل على الكراهة لان لان هذا خلاف الاصل ابيح لحاجة

132
00:48:11.600 --> 00:48:32.750
فمعناه انه لغير الحاجة يكره صحيح يعني لاحظ انا احيانا الحق من بعض الاسئلة ان فهم الدليل ان الدليل في بعض الاذهان انه هو النقص فيكون منصوص عليها بنفسها يعني انها لا تباشر

133
00:48:33.050 --> 00:48:46.800
الطبة هذا ما يكون الشرع فيه الادلة فيه اما ان تؤخذ من النص او بدلالته او بفحواه او نحو ذلك. ولهذا يتنافس العلماء في الاستنباط قال هنا وتباح انية الكفار

134
00:48:46.850 --> 00:49:13.050
ولو لم تحل ذبائحهم تباح انية الكفار الكفار على قسمين اما ان يكونوا اهل كتاب واما ان يكونوا اهل اوثان كالمشركين وعبدت النار المجوس او من لم يتورعوا عن النجاسات كطائفة من النصارى

135
00:49:13.700 --> 00:49:35.150
اما اذا كان من اهل الكتاب فهذا تباح بظهور اذا كانوا اذا كانوا من غير اهل الكتاب ممن لا يتورعون عن النجاسة فهذا له حكم اخر هنا قال تباح انية الكفار هذا يقتضي

136
00:49:35.300 --> 00:49:50.200
الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهانة سلخة. هذا يقتضي انه طبخها في

137
00:49:50.550 --> 00:50:09.950
اي نعم ايضا توضأ هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة كما هو متفق عليه من حديث عمران الحصين لكن في حديث عمران لكن ليس في حديث عمران التصريح بان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه

138
00:50:10.050 --> 00:50:26.750
والفقهاء يقولون بل والمحدثون يقولون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران. والمعروف في حديث عمران في الصحيحين انه ليس فيه تصريح بانه توضأ منه لكن

139
00:50:26.850 --> 00:50:44.550
فرغوا في انيتهم من مزادة المرأة المشركة. ومعروفة ان مزاجت المرأة المشركة هذه من انيات المشركين قال ولو لم تحل ذبائحه يعني به المشركين يعني به عبدة الاوثان المجوس ونحو ذلك

140
00:50:44.950 --> 00:51:10.500
القول الثاني التفريق تفريغ بين انية اهل الكتاب انيات المشركين اما انية اهل الكتاب فجوازها واضح والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما اكل من طعام اليهود وان عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه توضأ من جرة امرأة

141
00:51:10.550 --> 00:51:32.150
نصرانية والصحابة لما خالطوا اهل الكتاب لما فتحوا الامصار استعملوا انيتهم بقراءة غيرهم غير اهل الكتاب اللي هو الصنف الثاني من المشركين فانه يجوز بعد غسلها لانهم لا يتورعون عن النجاسات

142
00:51:32.300 --> 00:51:50.801
فاذا اعطي المسلم الى اعطي المسلم اناء من انية من لا يتورع عن النجاسات يطبخ بها النجاسات ونحو ذلك فانه يغسلها فما دل عليه حديث ابي ثعلبة وغيره ونكمل ان شاء الله تعالى