﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
في عقد الكفن سبق لي شاري شي من هذا يقول الشيخ احمد جزاه الله خير جمع شي في هذا تلخص اه جزاك الله خير احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فهو مختصر لما تم عرظه من قبل شيخنا جزاه الله خيرا وفي الاسبوع الماضي الصوت واضح لكم؟ نعم يعني مراجعة بعض كتب الفقه في اكثر من مذهب. اه لم يخرج النتيجة عن ما ذكرناه ولله الحمد في الاسبوع الماضي جزاكم الله خيرا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في الاصل الذي استند اليه في قضية العقد وحلها ما رواه البيهقي في السنن الكبرى قال رحمه الله الله اخبرنا ابو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد انبأنا احمد بن عثمان بن يحيى الادمي حدثنا عباس بن محمد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حدثنا سريج بن النعمان حدثنا خلف يعني ابن خليفة قال سمعت ابي يقول اظنه سمعه من مولاه ومولاه معقل بن يسار رضي الله عنه اظنه سمعا قال سمعت ابي يقول اظنه سمعه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
من مولى من مولاه ومولاه معقل ابن يسار. ها قالوا مولاه معقل ابن يسار. ايه معقل ابن يسار يعني علته خلف بن خلف خليفة وابوه على ما ادري لعله مجهول. قال سمعت ابي نعم ماذا سماهم في الاسناد؟ اه قال لما وظع لما وظع

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود في القبر نزع الاخلة بفيه. هذا هو الاثر نعم. اثر نعيم. ولو سيتم احسن الله اليك من قول البيهقي قال قوله اظنه احسبه من قول الدوري ورواه ابو داوود في المراسيل

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قيل عن عباد ابن موسى وسليمان ابن داوود العتكي ان ان خلف بن خليفة حدثهم عن ابيه قال بلغه ان رسول الله ابوه يترجم له ولا مجهول وقفت على نعم قال سمعت ما يعرف الا رواية ظاهر لكن خلف بن خليفة ايضا

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
خلنا من خليفة بن صاعد الاشجعي اختلط. نعم اختلط ايضا. ومتنها ايضا سبق الاشارة يمكن اه الى انه ما هي ادريس الاشجعي وهذا قيل يعني انه آآ لم يعني بقي بعد عهد النبي عليه الصلاة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
مما يبين طيب نعم آآ هنا قول للسرخصي رحمه الله في المبسوط قال وان تخوفت ان تنتشر اكفانه عقدته ولكن اذا وضع في قبره يحل العقد لان المعنى الذي لاجله عقدته قد زال

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
يعني هالكلام يعني جيد يعني لانه يقول وان خفت ان ينتشر الكفن عقدته ثم حللته اذا ادخلته القبر يعني يكون مثل ما تقدمت على حسب المصلحة وانه من باب العناية بالميت

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
والاخبار لم يأت فيها ذكر العقد ولا ذكر الحلاق ولم يرد لا هذا ولا هذا كما تقدم. فعلى هذا يكن الامر راجع الى من يقوم على كفن الميت فاذا رأى خشية انها مثلا تنتشر مثل ان يكون الطريق

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وعر في نزول وارتفاع ونحو ذلك او طويل ونحو ذلك فيعقده خشية ان تنتشر وان رأى انه لا يحتاج الى ذلك لان القبر قريب ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لا يعقده فيكون عقده اه مؤقت حتى

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يوضع في قبره ولا يكون العقد آآ داخل في الكفن لا يكون العقد الذي انما مصلحة لاجل حمله وضعه هذا كلام يعني يعني كلام متين في الحقيقة كلام متين من السرخسي رحمه الله علقه بخوف انتشاره

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مثل ما تقدم معنا هذا في في الحديث انه عليه قال ان رأيتن نقول كذلك ان رأيت تقوم عليه وتكفنه ان تعقده خشية ان ينتشر فافعل ان رأيت ذلك. لانه مسكوت عن في الحديث

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وما سكت عنه في الحديث فهو عفو وينظر فيه المصلحة. نعم. قل. وقال ابن قدامة في المغني رحمه الله واما حل العقد من عندي رأسي ورجليه فمستحب لان عقدها كان للخوف من انتشارها وقد امن ذلك يعني هذا يعني كلام الله متفق

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يعني كلام القدامى يعني موافق لكلام الشيخ حسن. لان عقدها لاجل خوف الانتشار. كان هذا يعني عندهم اه لاجل مصلحة تتعلق بس بمجرد حملة وهذا كلام عظيم وعلى هذا يكون

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
العمدة في هذا على المعنى والخبر لا يثبت كما تقدم جزاك الله بارك الله فيك نعم قال رحمه الله قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز يعني ان السنة ان يكفن في في ثياب. ولا يكفن في قميص. والنبي عليه كفن في

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كما حديث عائشة بير سحولية لكن لو كفن في قميص وهو ما يخاط على قدر البدن ما نسميه بالثوب اليوم آآ فلا بأس بذلك والحديث وارد فيه تكفيره قميص تقدم انه ضعيف لكن

20
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ليس هناك مانع المقصود هو ان يستر الميت. لكن السنة ان تكون جميع الثياب ساترة لجميع الميت ساترة لجميع الميت. ولان لباس الميت يخالف لباس الحي. فالقميص من لباسه الاحياء الميت لباسه على هذا الوصف ولهذا الانسان الذي يدخل في النسك

21
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
في شبه من لباس الميت فيلبس ثياب غير مخيطة ليس لها اكمام ولا تخاريص ولا الجيب من هنا ولا من هنا ولا ازرار. لانه يتشبه يذكره هذا اللباس بالموقف في يوم القيامة. فلباس الميت على هذا الوصف لكن يستر جميع بدنه

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لكن ان كفنا في هذا لا بأس لانه لا نهي في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوا وفي ثوبيه وقال اه اشعر انها اياه جاءت الاخبار بالامر بكفن الميت والمقصود ستره

23
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
فبأي شيء حصل فانه يحصل الواجب بذلك. واللفافة تأجر لماذا؟ لان القميص في الغالب يكون آآ يعني لا يكون ساترا حتى اه يمكن ان يلف فلهذا احتاج الى الازار حتى يستر اه باطنه

24
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
عورة ابلغوا الستر ثم اللفافة حتى يسترجع لان القميص لا يستر الرأس والا للنصف الاسفل. فلابد من لفافة. ولهذا جعلها ثلاثة اثواب. جعلها ثلاثة اثواب لان او ما يكفن فيه ثلاث ثلاثة منها قميص ومنها ازار او هي قميص ويزار ولفافة

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
النبي عليه الصلاة كفن في ثلاثة اثواب. وقوله جائز الاشارة الى ان الافظل هو ما تقدمت. نعم. قال رحمه الله وتكفن المرأة في خمسة اثواب. ازار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. نعم

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
كف المرأة في خمسة اثواب. في خمسة اثواب. ثم بين ذكرها وادخل في الاثواب القميص. هو الدرع قد يبين انه قد يطلق على القميص ثوب. وهذا لما جاء في حديث ليلى بانتقام في الثقافية عند ابي داود من رواية نوح

27
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بالربيعة اه الثقفي عن داوود اختلف فيه هل هو داوود بن ابي عاصم وغيره؟ وهذا الضعيف وفيه انه عليه انه عليه الصلاة والسلام ناولهم الحقاء. ثم ناولهم الايجار. ناولهم الحقاء. نعم ثم ناولهم الدرع

28
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت في الثوب الاخر خمسة اثواب. خمسة اثواب وهذا الحديث جاء برواية اخرى وقال الحافظ انها صحيحة عند ابي بكر الجوزقي في مستخرجه وذكر هذه الخطاب الخمسة وقال انها زيادة صحيحة انا ما اطلعت على السند ولا ادري عن الكتاب هذا هل هو موجود هل هو

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
كتاب ابي بكر الجوزقي وامام متقدم رحمه الله وصحح الحافظ رحمه الله هذه الزيادة فان ثبت فهو حجة فيما ذكروا وانها تكفن في خمسة اثواب وهم من جهة المعنى قالوا ان المرأة يزيد

30
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
كفنوها على كفن الرجل. لانها اشد عورة لان عورتها اشد من عورة الرجل ولانها مأمورة بالتستر في حال الحياة اكثر من تستر الرجل. فكذلك في حال الوفاة تكون اكثر ولهذا زادت بثوبين ثوبين لكن المصنف قال والواجب ثوب يستر جميعه يستر جميع

31
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
للرجل او امرأة. ما سبق هو الاكمل والسنة ومن اهل العلم من قال انها تكفن في ثوب واحد. يسترها لحديث ام عطية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا فرغتن فاذنني. قال فاذنناه فاعطانا حقوه. وقال اشعر

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
نهائية اجعلنه شعارا شعار هو الذي يلي الجسد سمي شعار لانه يلي شعر الجسد مباشرة والدثار ما فوقه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين ان الانصار شعار

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
والناس دثاء. يا ايها المدثر لانه تدثر وعليه ثيابه. اي الملتحف الشعار هو الذي يلي الجسد. سمي شعار لانه يلي شعر الجسد مباشرة. فهو اقرب شيء بل هو ملتصق بالجسد. والدثار

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ما فوقه لكن في مظهر لا دلالة فيها عليه بل ان دلالته من جهة المعنى ظاهرة اه في في انه يشرع ان يزاد عليه قال اشعرنا اياه. يعني ولهذا قال اذا فرغتن فاذنني حتى

35
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ينفصل الثوب او هذا الحقاء مباشرة. اخر يعني يكون اخر عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مباشرة يلبس او تشعر به ابنته. فالنبي عليه الصلاة ما اعطاهم الشعار وقال الحقى وقال اشعرنا اياه اذا فرغتم لا. جعله عليه لابسا الا عليه الصلاة والسلام. فلما فرغن من غسلها اخبروه

36
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
تناولهم الحياء عليه الصلاة والسلام حقه وسمي الحقى لانه يعني اه مربوط بحق انسان اعطاهن الحقاء فاشعرن هيا. هذا يدل على ان هناك لباس اخر انما اراد لباسا خاصا لبركته فيكون من جسده الى جسدها مباشرة

37
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
فقال اشعرنها اياه. والواجب ثوب يستر جميعه. ثوب يستر لان هذا الواجب استدلوا المتقدم فاشعرنا اياه. ولهذا لو لم يكن الا ثوب واحد وهو ساتر والستر والستر لابد ان يتحقق فيه التغطية لجميع البدن. الامر الثاني الا يصف البدن

38
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
بان تظهر يظهر لون البشرة. الامر الثالث الا يحدد شيئا من اعضاءه وخاصة العورة وخاصة العورة لانه يعني غير سميك اذا ربما يحددها لكن حينما يلف عليه لف في الغالب هو يكون ضعفيا لا يحددها. وفي حديث

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
خباب رضي الله عنه في قصة مصعب رضي الله عنه انه لم يكن له الا ثوب واحد. هذا في البخاري وفي حديث ايضا حذيفة في قصة حمزة عند احمد لم يكن الا هو الا ثوب واحد. فكفن فيه. ثم وظع على على

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
على على على رجليه شيء من الادخن لان الواجب هو ستر جميع البدن كما آآ في حديث خباب رضي الله عنه وفيه انه رضي الله عنه جيء اه بثوب اذا غطي وضع رأسه بدت رجلاه

41
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
واذا وضع رجليه بدا رأسه فقال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الارث طيب الرائحة. اروح عند اهل مكة. وهذا يدل على ان هذا هو الواجب. ويدل على

42
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
وجوب الستر البدن جميع البدن ان النبي عليه لما اخبروه بانه اذا غطي رأسه بلت رجلاه قال اجعلوه على رأسه واجعلوا اليهم شيء من ادخله او يدخل دلى فاذا كان يوضع شيء من الابخرة فعند وجود الثوب الذي

43
00:16:00.050 --> 00:16:40.050
يغطي يكون واجبا وانه لا يترك شيء من بدنه بارز والثوب يغطي جميعه. هذا هو الواجب في كفن الميت نعم. نعم اي نعم من جهة الوتر لا شك له معنى. الوتر له معنى فالوتر في هذا لعله يعني يكون هناك قصد

44
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
والله اعلم. من جهة ان الوتر امر مطلوب. وخاصة في لباس الميت لكن هل هو آآ يعني قصد قصدا او لان اه يعني اقل الواجب ثلاثة اثواب على قول مثل غسل الميت ايضا انه يغسل. ولهذا في نفس الحديث اغسلنها ثلاثا

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
واخا او خمسة او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فالنبي عليه السلام بدأ بالثلاث. ولهذا قال بعضهم يجب غسله ثلاثا. كما تقدم معنا مع ان الواحد وتر فلم يقل صلها واحدة. او ثلاثة. قال ثلاثا

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
لو نص عن الثلاث سكت عن واحدة بدأ بها فانه تجب الثلاث ويكون قصد اليها فيه دلالة على القسط الى الوتر ثم قال خمسة عليه باب الغسل سبعا ذكر الوتر

47
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
كذلك في باب اللباس يظهر والله اعلم انه امر مقصود انه مقصود لكن كما تقدم ليس اما الثوب واللي يكفي ثوب واحد اخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام انه قال كفنوا في ثوبيه. في حديث ابن عباس كفنوه في ثوبيه. ولهذا حينما دار

48
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
امر بين ان يكفن في ثوبيه لان المحرم له يلبس ثوبين ازار وردى فاذا قيل ان الوتر مقصود لا نقول ان من مات محرما يكفن في ثلاث اثواب حتى يحصل وتر. لان مصلحة لباس الاحرام

49
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
في هذا غالبة. وان فات الوتر يعني لا يمكن جمع مثلا بين الوتر وبلباس الحرام فهما ثوبان الازار والرداء ولهذا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء عند مسلم ملبيا لكن الصواب ملبيا فانه والفهون للتعليل

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ثم ايضا مثل ما تقدم في رواية لا يغطى رأسه ولا تغطوا رأسه. كذلك الوجه عن الرواية الاخرى ترك لاجلي كونه محرم وباقي على احرامه ويبقى على ثياب احرامه وهما

51
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الشعب والرداء. فليظهر والله اعلم انها مقصودة. ولهذا اختار الله لنبيه هذه الاكفان الى البير الثلاثة كفن رسول الله في ثلاثة اثواب بيض سحولية. ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم. قال

52
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
رحمه الله فصل نعم. الكفن يعني ايه؟ لا بأس ليس بواجب سنة حديث ابن عباس البسوا من ثياب البياض اكفنوا فيها موتاكم حديث سمرة بن جندم ثبت البياض بالسنة من جهة انه كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو

53
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
من الصحابة وثبت بالسنة الفعلية يعني بهذا. وثبت ايضا بالسنة القولية وكونه كفن فيه عليه الصلاة والسلام. وان كان يعني هو بعد وفاته لكن لا شك انه مما اختاره الله

54
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
نبيه سبحانه وتعالى ومما اجمع عليه الصحابة اه لانهم حضروا وفاته عليه الصلاة والسلام. اما لو كفن في اي لان الواجب هو في حديث مصعب حمزة كفن فيما تيسر لم يكونوا يعني يتكلفون شيئا من الثياب. ثم لم يأتي حديث يدل على وجوب ذلك

55
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اجعلوا ذلك. لانه قال كفنوا البسوا من ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. كفنوا موتاكم. والانسان يلبس البياض ويلبس غير البياض لبس غير البياض عليه لبس الاخضر ولبس الاحمر عليه الصلاة والسلام كذلك الكفان نعم قال رحمه الله

56
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره. وعند وسطها ويكبر اربعا. نعم. قال سنة ان يقوم الامام عند صدره. هذه عبارة خرقي رحمه الله. وترك عبارات الاصل في المقنع وهي اصح. والمقنع هو اصل هذا الكتاب. ونص على انه يقف عند

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
رأس الرجل عند رأس الرجل وهذا هو الاصح لحديث انس عند احمد والترمذي غالب انه رأى انس ابن مالك صلى على على رجل فوقف عند رأسه او قام عند رأسه. وصلى على امرأة فقام

58
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
عند عاجزتها عند وسطها. فقال له ابو غالب اهكذا رأيت رسول الله وسلم؟ قام مقامك عند الرجل ومن مقامك عند نورة؟ قال نعم. وهذا فيه فصل بين موقف الامام في صلاته على الرجل وصلاته على المرأة وانه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. اما

59
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
وسط المرأة هذا في الصحيحين. من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في ماشية فقام وسطها. الوسط اختلف في تسكين اه الطاء او فتحها

60
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
بعضهم فرغ يعني بين الشيء الذي لا يبين بعضه جلست وسط الدار وجلست وسط القوم فما كان يبين بعضهم حركت. وما كان ليس يبين سكنت. وعلى هذا يكون المرأة وسط المرأة مثلا. وقيل

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
يجوز هذا وهذا. صلى عليه الصلاة والسلام عليها وقاموا وسطها. كما في حديث هشام رضي الله الله عنه لكن كما قال صاحب المغني رحمه الله واقره السارح الموضع قريب فمن قام عند

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
صدر الرجل فكأنه قام عند رأسه. ثم ايضا ليس فيه سنة قولية انه عليه قال صلوا عند رأس الرجل اه وعند وسط المرأة ليس فيهن انما هذا نقل من فعله من حديث انس

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ومعلوم ان قيام الرجل عند صدر الرجل في الغالب انه يكون قريبا من رأسه جدا. وربما ان يكون كما قال بعض العلم انه قام بينهما بينهما. فان قلت عند صدره وعند رأسه فالامر قريب

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الامر قريب. واذا بقي على يعني اخذنا بظاهر الخبر وان انس في مقام البيان حينما سئل فقال نعم عند رأس الرجل فيكون اقرب الى رسوله لكن عليه يتحرى الا يخرج عنه

65
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
وان كان بازاء او بعض بدنه بازاء صدره او بازاء كتفيه نعم قال ان يقوم عند صدره وعند وسطها. عند وسطها نعم كما نعم عند صدره في الحديث يعني ما

66
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
والله ماني والله ما ما تبعت الخبر لكن معروف عند رأسه. اقول ايه يعني يراجع الخبر؟ يراجع في يجي الخبر ورواياته ينظر فان وردت هذه الرواية ان ورد رواية بهذا فيكون الامر كما قال

67
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
صاحب المغني رحمه الله ذكر الشارح ايضا معناه او ذكره عنه انه الموضع متقارب عند صدره وعند رأسه لكن يحتاج والحديث رواه احمد الترمذي ولا بأس به. نعم. قال رحمه الله ويكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. نعم. ويكبر اربعا. كبر اربع تكبيرات وهذا هو قول جماهير العلماء. وجعل ابن عباس ثبت ان يكبر ثلاثا. اقل ما قيل

69
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ثلاث واكثر ما قيل تسع. فنقلت خمس تكبيرات ست تكبيرات سبع وثمان. ثمان لعلها ثمان وتسع لكن الذي ثبت في السنة اربع تكبيرات وخمس تكبيرات وما سواها منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم

70
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
اما ثلاث هذا لعله يعني مما وقع سهوا كما وقع لانس عند البخاري انه رضي الله عنه كبر ثلاث هذا فسلم فقيل له في ذلك فكبر الرابعة يعني كأنه نسيها فكبر الرابعة فاما اربع تكبيرات

71
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث ابو هريرة. لو كبر اربع تكبيرات في الصحيحين مع جابر من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي اربعة. في حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
مرت بقبر جديد. فسأل عنها الحديث وفيه انه صفهم وكبر عليه اربعا. كذلك ايضا عند ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر انه صلى وكبر على النجاشي اربعا. التكبيرات اربع هذه عليها جماهير العلماء

73
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
وكبر خمسا في حديث زيد ابن ارقم عنده في صحيح مسلم انه كان قال كان يكبر عن جنائزنا اربع على جنائز اربع فكبر على جنازة خمسا. واخبرهم انه قال ما نسيت. وانه صنع مثل ما صنع النبي

74
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
عليه الصلاة والسلام. وجاء ست تكبيرات عن علي رضي الله عنه. انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا. هذا رواه البخاري في تاريخه. رواه البخاري الذي في تاريخه وهو عند البخاري

75
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
بدون القيد انه كبر على سهل ابن حنيفة زاد البخاري في تاريخه ستاقطني وغيره وجاء انه كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى الصحاس بقية الصحابة وخمسا وعلى سائر الناس اربعا. اربعا وجاء تكبيرات على حمزة رضي الله عنه كبرت التكبيرات في احاديث

76
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
لثبوتها نظر فالاثار في هذا آآ جاءت عن الصحابة وفيها آآ خلاف من اهل العلم يمكن منكم القيم قالوا انه عليه لم يحد حدا فمن زاد فلا بأس به ومنهم من قال كابن عبد البر ان الصحابة

77
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
اتفقوا على انه لا يجد على اربع تكبيرات وذكروا في هذا اثرا لكن منقطع لا يثبت ان عمر رضي الله عنه جمع الناس جمع مع الصحابة وسألهم قال يعني نتفق على امر في تكبيرات الجنازة وان بعضهم كان يكبر اربع واربع يكبر خمسا

78
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
فاتفقوا على اربع تكبيرات. وهذا اه لا يثبت عن عنهم رضي الله ولو ثبت كان او برج اجتهادي وفي نفس الخبر دليل على انه لا بأس به لكن رضي الله عنه ان ثبت دل على انه اراد

79
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ان يجتمعوا حتى لا يحصل خلافه نزاع. انه ربما يحصل خلاف نزاع وقد يكون بعض من يحضر بعض الجنائز. يقصر علمه من غير الصحابة فلا يدري هل يكبر خمس وهذا يكبر اربع ويكبر ست فلا يفقه مما يصنعونه رضي الله عنهم

80
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
يقصدونه فهذا يدل على الخلاف في هذا. ومن اهل العلم من قال اه يقتصر على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام واربع تكبيرات او خمس تكبيرات. وجماهير العلماء الاربعة على

81
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
يزاد على اربع تكبيرات هو الثابت في جميع الاخبار او اكثر اخبار في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في تكبيرات الجنازة التي بين يديه ولا الجنازة لتكون في القبر ولا الجنازة الغائبة. فكبر عليه الصلاة

82
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والسلام وكان يكبر على الجنائز هذه التكبيرات. وتقدم انه في النجاشي كان غائبا القبر اللي كبر عليه كان قد دفن قبل ان يصلي عليه. فهذه الاحوال يبين ان كان يكب اليه التكبيرات. لا

83
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
لكن ربما جاد لدلالة حديث زيد ابن ارقم وقد يفهم منه كما فهم الصحابة رضي الله عنهم جواز الزيادة على ذلك لان علي رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر. ولم يؤثر ان احدا انكره. وكذلك ايضا من فعل اه

84
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اه مثل ما فعل وعند جماهير العلماء هذي قد تكون من ايضا من اجود المسائل اللي استدلوا بها على هذه القاعدة وهي فعل الصحابي الذي ينتشر ولا يظهر خلافه. وحجة عند جماهير العلماء. ويكون المقصود

85
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
خذ من هذا هو المبالغة في الدعاء. وقد يؤيد هذا والله اعلم انه لم يأتي في الاخبار الصحيحة تعيين وقت الدعاء في الجنازة لم يأتي تعيين وقت الدعاء في الجنازة في خبر صحيح لا يسلم. كذلك قراءة الفاتحة

86
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
الفاتحة جاءت الاحاديث اه مطلقة وانهم سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته حديث عوف مالك حديث ابو هريرة حديث ابي الاصقع حديث ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه حديث عائشة

87
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
حديث بعضها صحيح جزما وبعضها في كلام لكنه معتظد بغيره من الاخبار. المصنف رحمه الله ذكر شيئا لذلك ما سيأتي ان شاء الله. حتى قال بعض العلماء انه لا قراءة فيها لكن الصوب ان فيها

88
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قراءة ولهذا قال المصلون رحمه يقرأ في الاولى بعد التعوذ ويبين انه يشرع التعوذ وقول بسم الله الرحمن الرحيم والمعنى قد لم يذكر الاستفتاح لم يذكر الاستفتاح وهذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. انه لا استفتاح فيها

89
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
لانها مبنية على التخفيف بل بالغ بعظهم كالمالكي قالوا لا يقرأ فيها شيء. صلاة الجنازة دعاء كلها دعاء. ليس فيها قراءة. ولان الذي يقرأ الفاتحة يدعو لنفسه. الحمد لله رب العالمين يقول

90
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
واثني علي يبدي يقول الحمد لله يحمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي. فقالوا انه يدعو لنفسه والمقصود منه صلاة هو دعاء الميت لكن هذه معاني لا تقوى على مخالفة النصوص لان هذا من اقوى

91
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
التوسلات فالانسان حينما يقرأ فيتوسل لنفسه حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى فكذلك من باب اخوك المسلم الذي ارتهن بعمله ان تستحضر حالك وان تتوسل فاذا كنت توسل لنفسك وتدعو توسلك بدعاء بذكر الفاتحة بالثناء عليه سبحانه وتعالى حتى يكون ابلغ في اجابة الدعاء. وهذا اظهر وهذا هو الصواب

92
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لكن لم يأتي بالادلة ذكر الاستفتاح. الاستفتاح وعنه عن الامام احمد رحمه الله انه يستفتح. انه يستفتح واختاره الخلان وهو قول الاحناف والصواب قول الجمهور انه لا استفتاح فيها ولان اقوى الاخبار في

93
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
هذا هو حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف وخبر صحيح ابن الجارود في المنتقى وكذلك رواه غيره باسناد صحيح عنه رجاله رجال الشيخين في انه قال لسعيد المسيب ذكر سورة الجنازة وانه يكبر

94
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
ويقرأ الفاتحة سرا ثم يدعو ثم يصلي او قال انه سرا يصلي ويدعو ثم يسلم سرا عن يمينه ابو امامة هذا صحابي صغير له رؤية وليس له ادراك. مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون سنة

95
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
تسعون سنة وسنتين او ثنتان سنتان وتسعون سنة رحمه الله. فعلى هذا يكون عنده عند موت النبي كم سنة؟ اذا نعم مات سنة مئة وله عشر اثنان وتسعون سنة. نعم. وليد في الثامنة يعني يكون له عند موت النبي كم سنة

96
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
سنتين سنتين وشيء قليل يعني بل هو يختلف حسب ولادته هل هو في اولها او في اخرها يعني قال له فمثل هذا ليس له ادراك. ليس له ادراك. وعند وعند اهل العلم وش حكم

97
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
حديث هذا وش حكم عليه؟ متصل ولا مرسل؟ وصحابي. ها؟ يعني حجة مرسل الصحابي حجة. هل حكم مرسل صحابي ولا مرسل تابعي؟ ها؟ يكون حكم الحديث حكم لكن حكم مراسيل التابعين. صحابي الذي ليس له ادراك يعني مجرد رؤية يسمونها رؤية

98
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
له رؤية وليس له سماع ببركة الصحبة لا يعدلها شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى مثل هذا الصبي وليس له تمييز يكون صحابيا. اليس كذلك؟ صحابي. يشرح الصحبة. لكن لو ان

99
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
انسان صغير ادرك تابعيا وله سنة في السنوات هل يكون تابعي او لا يكون تابعي ادرك صحابيا وله ثلاث سنوات او سنتين. يقول تابعي او ليس او لا نقول تابعي

100
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
اه قصدي رأى صحابيا اه يعني رجل رأى صحابيا رأى صحابيا وله سنتان رجل الصحابة حنك صبيا حنك صبيا فهذا الم يدرك احد الا هذا الذي حنكه؟ ادركه وهو صغير. هل يكن تابع؟ كما نقول فيمن حنكه النبي

101
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
عليه الصلاة والسلام وله رؤية وليس ادراك فيكون صحابي. او نقول هذا خاص بمن رآه النبي خاص نعم. لشرف الصحبة اما من ادرك الصحابي وهو اهل السن ما نقول تابعي. ما نقول تابعي لان لا يحصل بذلك

102
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
الشرف الذي يكون بشرف اه رؤيته عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول له رؤيا ولذا هو صحابي لكن روايته حكم رواية مرسل كبار التابعين. لماذا؟ يعني ما لعنا اهل العلم قالوا ان روايته حكمها حكم رواية كبار التابعين. لان الغالب عليه انه

103
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
يروي ماذا؟ ان روايته تكون اه عن التابعين وكبار التابعين يعني اذا نعم يروي عن الصحابة يروي عن الصحابة لكن لو جزمنا انه روى عن عن الصحابة كان الواسط الصحابي كان الواسل لكن لا نجزم بهذا

104
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
بخلاف من له ادراك وسماع فروايته آآ لا لا تكون مرسلة ولو كان دون البلوغ كثير رضي الله عنهم. احسن الله اليك. نعم. مثل هذا لو حدث عن الصحابي. نعم. اقول مثل هذا الذي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير

105
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
تحدث عن الصحابي الذي حدث عن النبي اذا علم اذا حدث عن الصحابي انتهى خلاص لكن الشأن اذا قال اذا اخبر بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نجزم بانه صحابي. لا نجزم انه اسقط الواسطة. اي نعم. لو انه حدث

106
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
مثل ما يفعل ابن عباس هو اسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انه عدل وثقة ومثله مثل قول ما دام انه لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه السلام مثل التابعي الكبير اذا اسقط هو يحتمل الذي يحتمل الذي اسقطه ان يكون

107
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
يحتمل انه ماذا؟ وليس يحتمل صحابي او تابعي. نعم. هو لم لم يقل مثلا حدثني مثلا عمر او ابو بكر او ابو هريرة ما قال. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل الواسط الصحابي يحتمل الواسطة ماذا

108
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
تابعي لكن اليقين ان ان نحمل يقين انه ليس بصحابي ليس مثل ولهذا لماذا قلنا ان رواية التابعي عن النبي عليه ضعيفة مرسل والمرسل هو اخف درجات الضعيف اخف من المنقطع واخف من

109
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
تفضل لان المنقطع الواسطة لا يمكن ان يعني فيما دون الصحابة لا يمكن ان يكون صحابيا. لكن التابعي يحتمل ان الساقط ماذا؟ صحابي. يحتمل التابعي فلما احتمل كان ادنى درجات الضعف في الانقطاع في السنة

110
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
الامور صار فيه انقطاع ولهذا لما قال آآ البيقوني ومرسل صحابي منه سقط كان كلامه استدرك. ليس بصحيح. يعني يعني لو انا الساقط صحابي لكان الحديث صحيح. ليس الساقط لو علمنا ان الساقط صحابي لحكمنا بصحة

111
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لكن الساقط واسطة لا ندري. هل هو صحابي او تابعي؟ اليقين عندنا التابعي. ثم التابعي هذا الذي حدث عنه هذا هذا التابعي يحتمل انه روى ايضا عن صحابي او تابعي اليقين انه تابعي وهكذا العلماء تتبعوا

112
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
روايات فقالوا اكثر ما عثر عليه في هذا الباب انه الى ستة رجال هذا حقيقة يبين لك ان اهل العلم الذين ضعفوا المرسل ان حجتهم قوية فوجدوا في بعض روايات التابعين ان بينه وبين

113
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
بين النبي عليه اكثر من خمسة. هذا في الغالب لا يكون الا في صغار التابعين. حتى فرق بعضهم التابعي الكبير والسابع الصغير فحديث ابي امامة هو اسمه اسعد ابن سهل ابن حنيف سمي

114
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
على جده الامة اسعد بن زرارة قيل ان النبي حنكه سماه حنكه سماه الله اعلم هذا الخبر هو اقوى ما ورد في هذا الباب. اقوى ما ورد في هذا الباب. ولهذا اخذ به كثير من اهل العلم فقالوا انه يقرأ

115
00:43:10.050 --> 00:43:36.900
يقرأ الفاتحة والفاتحة وجوبها هو الصواب خلافا لمالك وابي حنيفة وهو اما المذهب قول الشافعي النواجي ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا داخل فيه صلاة الجنازة لانها صلاة وان الله عز وجل يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. لا تصلي. سماها صلاة

116
00:43:37.250 --> 00:44:01.400
كما انها في احكامها كالصلاة الادلة العامة فاذا كانت تدخل في مسمى الصلاة في سائر الاحكام من اولى الاحكام هو قراءة الفاتحة تحريمها التكبير تحليلها التسليم هي صلاة الا انها ليس فيها ركوع

117
00:44:01.450 --> 00:44:17.100
انما هي قيام تكبيرات. قيام وتكبيرات ايضا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف انه صلى بهم رضي الله عنه وهو صلى به على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب وجهر

118
00:44:17.850 --> 00:44:40.100
رضي الله عنه جاء تعلم انها حق او سنة محق جاء عند النسائي باسناد صحيح قرأ بسورة بالفاتحة وسورة فاتحة الكتاب وسورة ولهذا استحب كثير من اهل العلم ان يقرأ سورة ولو كانت قصيرة

119
00:44:40.650 --> 00:45:03.000
بعد الفاتحة ولهذا كان الصوم وجوب قراءتها واختار شيخ الاسلام قول مالك وابي حنيفة وقال  يستحب لكن مالك رحمه الله ربما انه لا يستحبه اصلا لكن الصواب اما الوجوب او الاستحباب كما قال لكن الاظهر هو الوجوب

120
00:45:03.600 --> 00:45:35.200
نعم نعم اذا زاد قصدك نعم من جهة رفع اليدين فانها ترفع على الصحيح على الصحيح وقول احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة واحد قولي مالك رحمه الله انه لا يرفع يديه الصواب انها ترفع

121
00:45:35.650 --> 00:45:58.450
اليدان في تكبيرات اربع لانها تكبيرة عن قيام وهم اتفقوا على رفعها في التكبيرة الاولى بالتكبيرة التي بعدها كذلك في حكمها وكل قيام وكل تكبير بعد ذلك حكمه حكم التكبيرة الاولى

122
00:45:59.300 --> 00:46:18.550
ولو كانت مختصة بحكم مثل هذا لا يسكت عنه بل يبيض يؤيده ما رواه عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة الصلاة على الجنائز

123
00:46:18.650 --> 00:46:37.500
وقد رواه عمر بن شبه النمري مرفوعا كما اخرجه الدار قطني للعلل من طريق عمر ابن شبه صاحب تاريخ المدينة وللكتب وهو امام حافظ رحمه الله من شيوخ ابن ماجة مؤرخ ومحدث الخبير رحمه الله

124
00:46:37.900 --> 00:46:56.900
وعله به وقال انه تفرد بها. تفرد بها وان قيل بما قال الدار قطني رحمه الله فعل ابن عمر بمحضر من الصحابة معلوم شدة اتباع ابن عمر للنبي عليه السلام

125
00:46:57.400 --> 00:47:21.500
في مثل هذا الشيء مما يجعلها المرفوع كذلك ثبت عن العباس عند سعيد المنصور ايضا ثبت عن ابن عباس انه كذلك كان يرفع يديه رضي الله عنه هذا هو السؤال اما حديث ابي هريرة

126
00:47:22.050 --> 00:47:41.100
عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في اول تكبيرة ثم لم يعد هذا حديث ضعيف وقد  يعني وهم من قواه طريق يزيد وفروة يزيد من وهو ضعيف الخبر

127
00:47:41.500 --> 00:48:03.550
لا يثبت اذا كانت صومنا ترفع في كل تكبيرة اما اذا  زاد على التكبيرات فانه يدعو يدعو بعد التكبيرات لان الادعية عن النبي عليه السلام جاءت كثيرة هذا يفرق الادعية

128
00:48:04.600 --> 00:48:32.550
تفرغ الادعية بين التكبيرات يدعو مثلا بعد التكبيرة الثالثة مثلا بحديث مالك ثم بعد ذلك بحديث ابي هريرة وهي  احاديث  جيدة حديث حديث ابو عمر في صحيح مسلم  جيد او صحيح هريرة في سند الضعف

129
00:48:32.900 --> 00:48:49.950
لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء دل على ان المقصود هو الدعاء اخلصوا له الدعاء وهذا حديث جيد رواه ابو داوود وابن اسحاق ورواه ابن حبان

130
00:48:50.750 --> 00:49:09.350
صرح بالتحديث وهذا لعل احتج به جماعة كمالك قالوا ان المقصود من الصلاة هو الدعاء وكلها دعاء لكن هي مشتملة على هذا وعلى هذا ده من احسن ما يكون حينما يتوسل الانسان

131
00:49:09.500 --> 00:49:30.350
وهو على طريقة الصلاة  يتوسل بتلاوة كلامه ولهذا استحب بعضهم الاستفتاح لكن المسألة تقوم على الدليل في مثل هذا يا من توسط نظر الى الادلة ثم الادعية جاءت جاء في التوسعة والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم

132
00:49:31.000 --> 00:49:49.250
زاد زادوا في التكبيرات او بعضهم رضي الله عنهم وانشاء جمع الادعية كما في حديث ابي امامة جمعها بعد التكبيرة الثالثة بين التكبيرة الثالثة والرابعة. ثم بعد ذلك دعا بما فتح الله عليه

133
00:49:49.350 --> 00:50:15.900
لا بأس بذلك سواء يعني اختصر او طول لكن علي يراعي المقام يراعي المقام يعني من يصلي خلفه وكذلك اهل الجنازة وان كان بعض اهل العلم يرى ان زيادة في التكبير ليس لكل احد كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه انه كان يكبر على سائر الناس اربع تكبيرات

134
00:50:16.050 --> 00:50:52.800
نعم    يعني هذا شيء ساكت ولا ينسب الى ساكت قول ثم جاء حديث صريح ناظر ينطق بانه قرأها عليه الصلاة والسلام طبعا جاءت احاديث ما ذكرت ضعيف حديث ام شريك عند ابن ماجة

135
00:50:53.550 --> 00:51:19.200
حديث ابن عباس ايضا عند الترمذي وهما حديثان ضعيفان في صريح الامر بالفاتحة لكن الثابت امرنا بفاتحة الكتاب امرنا لكنه ضعيف وذلك جاء حديث ابن عباس صريح  لكن حديث ابن عباس في البخاري

136
00:51:19.500 --> 00:51:37.600
انه صلى رظي الله عنه قال لتعلموا انها سنة صحيح هو حق سنة وحق وهذا يكفي ان يكون سنة ثم ايضا لا يلزم مثل هذا لانها صلاة ليس لا يجهر بها

137
00:51:38.250 --> 00:51:55.950
لا يؤجر به. فالنبي عليه الصلاة لماذا جهر بالدعاء ليسمعوه حتى ينقلوه اما الفاتحة فهم يحفظونها ليس هناك حاجة يجهر بها عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينقل انه كان يجهر بالفاتحة في صلاته السرية في

138
00:51:56.000 --> 00:52:13.300
الصلوات المفروضات ونقل انه كان يجهر فيما زاد على الفاتحة كانوا يسمعون منه الاية تلو الاية ولم ينقلونا كان يجهر بالفاتحة او انه جهر بشيء منها او باياتها الصلاة السرية

139
00:52:13.550 --> 00:52:36.150
وكأنه الله اعلم انه عمالك انه سمع من هذا ولعله قصد عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يحفظ هذا الدعاء كما انه عليه الصلاة والسلام جهرا كان يجهر بالادعية بعد الصلاة حديث المغيرة وحديث عبد الله ابن الزبير وحديث ابن عباس

140
00:52:36.350 --> 00:52:58.050
على خلافة للجهر لاجل التعليم او الجهر مقصود لكنه جهر عليه السلام وحفظوا هذه الاذكار من جهر بها عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل ولو تتبعنا هذه الطريقة وقلنا لو كان كذا لبطلت كثير من السنن

141
00:52:59.200 --> 00:53:21.350
ينقلها الصحابة رضي الله عنهم ينقلها مجموعهم ينقلون جميعها او تنقل ينقل جميعها عن جميعهم ينقل جميعها عن جميعهم واذا صنعت صلاة المفروضة الصلوات المفروضة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم الصلاة الخمس

142
00:53:21.700 --> 00:53:43.300
ومع ذلك في بعض  الاحكام الواجبة فيها لم تنقل الا من طرق فيها كلام هل نقول انها ما ثبتت الى التسبيح تسبيح الركوع والسجود ولذا اختلف هل هو ركن او واجب او سنة

143
00:53:45.650 --> 00:54:01.050
حديث ابن عباس جاء في معناه والعمدة حديث ابن عباس صريح في هذا. وانها تقرأ ثم ايضا عموم الادلة يعني معناه من جهة عموم الادلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. نعم

144
00:54:01.450 --> 00:54:22.400
يقرأ في الاولى بعد التعود الفاتحة ويصلي على النبي في الثانية كالتشهد هذا كله على حديث ابي امامة ابن سعد ابن حنيف  ابن حنيف رضي الله عنه. وبعضهم يسهل في مثل هذا

145
00:54:22.550 --> 00:54:41.700
لكن يظهر والله اعلم ان هذا الترتيب في الحقيقة موافق للادلة الاخرى حديث فضالة ابن عبيد ان النبي عليه الصلاة قال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثمن يصلي على النبي ثم ليدعو

146
00:54:43.150 --> 00:55:03.700
اذا كان هذا الترتيب وارد في الصلاة فكذلك نقول في صلاة الجنازة بحمد الله والثناء عليه ومن ذلك قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تثني بها. ثم تدعو بعد ذلك. ان قدمت الوسيلة او ما تتوسل به

147
00:55:04.150 --> 00:55:29.700
هذا هو الاحسن ان تقدم الصلاة علي عليه الصلاة والسلام على الدعاء ثم حينما يدعو ترى ان الدعوات انها سؤال ومسألة وطلب كلها طلب للميت ودعاء له وشفاعة له بعدما

148
00:55:29.900 --> 00:55:46.200
اثنيت عليه سبحانه وتعالى وهذا جاء في عدة اخبار ما تقدم حيث بنيت الصلاة على مثل هذا الشيء. بل حتى بنيت صفتها من جهة الفعل القيام فيه الذكر فيه القراءة

149
00:55:46.650 --> 00:56:02.400
ليس في في قراءة القرآن القيام والركوع فيه التعظيم والسجود الدعاء وان كان الركوع يكون فيه دعاء مسألة والسجود يكون فيه تعظيم لكن غالب الاكثر في الدعاء في الركوع السنة

150
00:56:02.600 --> 00:56:34.650
وفي السجود الطلب وهي دعاء المسألة. نعم  رواية نعم نعم سند صحيح صحيح قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وهذا في الحقيقة يعني يؤيد  قول اهل العلم الذين قالوا انها كالصلاة. كما ان الصلاة يقرأ فيها بفاتحة وسورة

151
00:56:35.200 --> 00:56:57.900
السرية كذلك لصلاة الجنازة. فمبناها على الصلاة مفروضة او النافلة تقرأ بالفاتحة وما تيسر كذلك صلاة الجنازة. نعم قال رحمه الله ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا

152
00:56:57.900 --> 00:57:19.200
ذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا. انك على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله واوسع مدخله

153
00:57:19.200 --> 00:57:48.250
واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس خيرا من داره. وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة. واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه. وفرطا واجرا

154
00:57:48.250 --> 00:58:16.050
وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما. والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. قال رحمه الله ويدعو في الثالثة يعني بعد التكبيرة الثالثة على ما جاء في حديث ابي امامة رضي الله عنه

155
00:58:16.150 --> 00:58:49.550
ويقول اللهم يعني يا الله اغفر لحي او ميت. المغفرة هي المحو والازالة فهي ابلغ من الستر فالمغفر فيه وقاية ليس مجرد ستر قد يستر ولا يقي كالثوب لكن المغفر من حديد يستر ويقي فلو اصابته الرماح والسيوف فلا يظره لان المغفرة من حديد ولهذا

156
00:58:49.550 --> 00:59:10.800
اللهم اغفر له يعني محو الذنب وازالة اثره حتى لا يبقى له ضرر او يكون بعد ذلك له اثر عليه. ولذا قد يستر عليه ويغفر الله في الاخرة. ابن عمر

157
00:59:11.100 --> 00:59:29.500
ان الله يبدي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول اتذكر ذنب كذا وكذا وذنب كذا وكذا وهو معترف ومشفق من ذنوب

158
00:59:29.850 --> 00:59:53.300
لم يرها عرضت عليه فيقول الله عز وجل انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. دل على ان الستر غير المغفرة لكن من كان مستترا ولم يكن متهتكا

159
00:59:53.450 --> 01:00:26.150
حري بان يقلع بحري بان تناله المغفرة. اللهم اغفر لحينا جميع الاحياء وميتنا جميع الاموات من اهل الاسلام. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا هنا ذكر اربع جمل حيينا وميتنا مشاهدينا والنعم والنعم حيينا وميتنا شهيد وغاب صغير وكبير اذا كان صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا

160
01:00:26.400 --> 01:00:58.400
متقابلة الحي والميت والشاهد والغاية والصغير والكبير. والذكر والانثى هذا في الحقيقة اشارة الى الشمول في مقام التفصيل والمعنى اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات بدلالة على جواز مثل هذا لان الحي والميت جميع الاحياء والاموات يدخل فيه الصغير والكبير والذكر والانثى والشاهد والغاية. ومع ذلك قال

161
01:00:58.400 --> 01:01:24.650
وغائبنا الحاضر والغائب يدخل فيه من كان حاضرا معه ومن كان غائبا سواء كان غائبا عن عن عن ناظرهم او كان غائبا عن الحياة وصغيرنا وكبيرنا يشمل الصغير الحي الصغير الميت الصغير من الذكور الصغير الاناث

162
01:01:24.750 --> 01:01:49.200
وكذلك قال وكبيرنا يشمل جميع ما تقدم. وذكرنا وانثى يشمل الصغير والكبير والحي والميت من جميع من كان يمكن ان تكون تحت هذا الوصف والانثى كذلك وهذا يبين انه عند الدعاء ينبغي التفصيل

163
01:01:50.450 --> 01:02:12.250
يا ولد في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ابلغ في التذلل  ان يكون الانسان في هذه الحال في حال اقبال واخبات وخشوع وتكون هذه الدعوات كالمطارق على القلب

164
01:02:12.450 --> 01:02:30.100
حينما تتكرر لا شك الانسان حينما يكرر هذه الكلمات يكون لها اثر في قلبه سواء كانت دعوات اخوانه المسلمين ممن يصلي عليهم او لنفسه يدعو الانسان نفسه اللهم اغفر لي

165
01:02:30.200 --> 01:02:55.600
وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو دعوات عظيمة  لتكون الدعوة شاملة لكن اكررها وكان اذا قام عليه الصلاة والسلام وخرج قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعيني

166
01:02:55.600 --> 01:03:14.450
يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا. وبين يدي نورا وفي لحمي نورا وبشري نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا واجعل لي نورا واعظم لي نورا. واجعل لي نورا. يعني اجعله اجعل انوارك كلها غامرة له

167
01:03:14.900 --> 01:03:30.950
وهذي الالفاظ يدخل بعضه بعض ومع ذلك سأل الله عز وجل هذه المسائل كلها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما

168
01:03:30.950 --> 01:03:45.450
انت المقدم وانت المؤخر ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعبدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت الحديث كان عليه الصلاة والسلام يفصل في هذا الباب

169
01:03:45.500 --> 01:04:09.300
دعوات وهذا ابلغ في الوصول الى عتبة العبودية ولا يصل اليه العبد الا حينما يكون قد ذل لسانه وذل قلبه بكثرة الثناء عليه وهو الالحاح في الدعاء. والطلب بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى

170
01:04:09.700 --> 01:04:30.300
احسن الله اليك. نعم. بعضهم خاصة في رمضان يكثر الحديث عن الدعاء دعاء القنوت وينبه بعضهم حقيقة على ان يكون امام مجتنبا للاعتداء بالدعاء وملتزما بالجوامع. ولعل في هذا غفلة عن بعض يعني كأنه

171
01:04:30.300 --> 01:04:45.250
ينكرون كل تفصيل ويغفلون عن بعض الاحاديث الصحيحة الواردة في مثل هذا. صحيح احسنت هذا يعني هذا مطلوب لا شك يعني ان النبي عليه يختار الجوامع من الدعاء لا شك

172
01:04:45.300 --> 01:05:03.850
هذا هذا مطلوب لكن حينما يدعو الانسان ايضا لنفسه فانه يفصل وكذلك اذا كان مع اخوانه واختاروا ذلك فلا بأس. ولهذا يعني قال النبي عليه السلام واذا صلى لنفسه فليصلي كيف شاء

173
01:05:04.250 --> 01:05:23.800
سواء في القيام وفي الركوع او في السجود ونحو ذلك فاذا كان من معه يؤثرون التطويب في السجود مثلا او في الركوع فيطيل في الدعاء ويفصل وهم يحبون ذلك عاد اليهم اذا كانوا محدودين اما اذا كان

174
01:05:24.150 --> 01:05:47.850
لا انه لا يدري وربما يطيل على الناس فكما جاء في الاخبار صلي وراءك الكبير والظعيف    فيراعي مثل هذا وفي باب الادعية في باب الادعية في احيان تكون في باب في الركوع واحيان تكون في السجود

175
01:05:48.150 --> 01:06:07.350
وتكون بين سجدتين اما في الدعاء اللي هو يكون عاما هذا في باب القنوت بالقنوط والقنوت ورد فيها ادلة معلومة وكلام اهل العلم في هذا الامام يراعي وينظر ما هو المناسب

176
01:06:07.800 --> 01:06:34.300
ويصلي صلاة لا تشق على الناس فان اثروا شيئا وحصل يعني اثروا شيئا من ذلك ولم يحصل بتطويره مضرة والعذاء فلا بأس وان جهل الامر ان عليه ان يراعي حالهم ولا يضيع. نعم. احسن الله اليك. نسبة الى الاعتداء احيانا. كيف؟ نسبة بعض الادعية الى الاعتداء وفي حقيقتها هي سالمة. يعني بعض

177
01:06:34.300 --> 01:06:50.200
بعض يعني الاخوة الدعاة وكذا ينكرون ويجعلون بعض الادعية وهي صحيحة لكن يقولون هذا يدخل في الاعتداء كان ضابط الاعتداء يعني وسع الحقيقة الدعاء مثل ما قال عبد الله المغفل

178
01:06:50.750 --> 01:07:17.100
لابنه لما قال اللهم سمع ابنه يدعو اللهم اني اسألك القصر الابيظ عن يمين الجنة اذا دخلتها قال يا بني هلا سألت الله الجنة واستعذت به من النار المعنى انك اذا سألت الله الجنة حصلت على اما القصر الابيظ عين من الجنة دخلتها

179
01:07:18.150 --> 01:07:35.700
ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يكون اناس من امتي يعتدون في الطهور والدعاء في الطهور والدعاء الاعتداء في الدعاء ذكر العلماء له امثلة ونماذج في هذا

180
01:07:36.050 --> 01:07:54.600
انما الادعية الواردة ليست اعتداء. الادعية الواردة هذه ليست اعتداء هذا باتفاق اهل العلم فيما يظهر. ما احد يقول ادعية واردة على النبي يقول فيها اعتداء فان كان يريد بذلك انه يعني اطال اطالة كثيرة وشق على الناس هذا لا يسمى اعتداء

181
01:07:54.950 --> 01:08:12.450
لكن المشقة على الناس والمأمومين هذي لا تنبغي ويختار ما تيسر. فان كان الذين خلفه لا يؤذن التطويل فيختار الجوامع. والا فيطيل كما تقدم. لكن في باب وتديها للعلم كلام في هذا

182
01:08:12.750 --> 01:08:31.600
مسألة التطوير وانه لا يطال الا عند الحاجة يطيل عند الحاجة تنزل بالمسلمين نازلة ويحتاج ان يطيل الدعاء. النبي عليه السلام قنت اربعين ليلة عليه الصلاة والسلام يدعو فكما انني يكون طول القنوت

183
01:08:31.650 --> 01:08:47.100
في مدة الايام التي يطيلها فكذلك ربما يحتاج الى الطول. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قنتا ولم ينقل الصحابة التحديد في هذا دل على ان الامر فيه سعة فيما يكون

184
01:08:47.400 --> 01:09:09.100
يحصل به المقصود في الدعاء في هذه النازلة الذي يحدد ايضا ليس معه دليل  تدعو بك ذلام لانه دعوة للغير او دعوة لغيرك دعوة لغيرك فعليك ان تجتهد في الدعاء والالحاح

185
01:09:09.650 --> 01:09:37.000
لعل الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الدعوة لاخوانك المسلمين تدعو لهم. نعم نعم قضايا الدنيا   هذه مسألة ليست يعني من من هذا الباب لكن الصحيح انه لا بأس لا بأس

186
01:09:37.350 --> 01:09:59.000
اه يعني ان يدعو بذلك على الصحيح خلافا لمن قال انه لا يدعو ولهذا يقول الموسى المغري ولو قال اسألك جاري جدارا قوراء او جارية حسناء ونحو ذلك. قال لا بأس يعني لا بأس بذلك

187
01:09:59.200 --> 01:10:25.700
حديث ابن مسعود انه عليه السلام قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء الصحيح اعجبه اليه فليدعوا به ما شاء يعني اما موصولة الذي موصولة من صيغ العموم فليدعوا به ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. قال في حديثه

188
01:10:25.900 --> 01:10:50.850
ثم ليدعو وحذف المتعلق حذف المتعلق دال على العموم ثم ليدعو بي كذا ثم الانسان يسأل ربه حاجته كلها يسأل ربه حاجته كلها ولا يترك شيئا ولا تحقر شيئا من حاجتك

189
01:10:50.950 --> 01:11:17.850
بل لو اصبحت وليس في بيتك ملح قل اللهم اطعمني الملح لا بأس ليسأل رب ليسأل احدكم ربه حاجته كلها تسعه اذا انقطع والملح هذي وين كان فيها ضعف؟ لكن اهل العلم ذكروها يقنونها مقرنين لها في معناها ثم الاخبار الصحيحة تشهد لها. يعني ان لم تشهد لها

190
01:11:17.850 --> 01:11:40.150
على سبيل النص تشهد لها على سبيل العموم دعوات ولهذا يدعو ربه ويسأل ربه حاجته كلها ثم نعلم انه لا ينبغي ان يسأل احدا والنبي عليه بايع اصحابه الا يسألوا الناس شيئا

191
01:11:40.250 --> 01:11:59.300
اذا اذا كان بايعهم الا يشربون شيئا المعنى سلوا الله حاجتكم كلها. ولا تحقر شيئا مما تسأله ربك ابدا رب لك كل شيء في صلاتك في سجودك احوالك المقصود من من المسألة هو حصول

192
01:11:59.950 --> 01:12:23.250
المسؤول شيء تسأله  القصد الى الحالة التي يكون العبد اقرب امر مطلوب الصلاة في سجوده في ركوعه في الجلوس بين السجدتين الادلة في الكتاب والسنة لا بأس بها اما من قال انه لا يدعو بملاذ الدنيا هذا تخصيص بالرأي

193
01:12:24.100 --> 01:12:56.100
بالرأي  ولهذا ذلك الرجل في الحديث الصحيح اني لاحسن دندنتك ولا دندنة معاذ الدندنة يعني الصوت الذي يشبع شيئا في شيء والهينما الذي لا يكاد يدرك يعني يسمع شيئا فسألها النبي قال اسأل الله الجنة وعيون النار فقال النبي حولها ندندن حولها ندندن

194
01:12:56.400 --> 01:13:12.500
والنبي عليه السلام لم يقيد لا في هذا ولا في غيره بل كان من الدعوات يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم

195
01:13:14.150 --> 01:13:40.500
قال رحمه الله انك تعلم منقلبنا ومثوانا ايمانا قلبوا اليه انقلبنا اي ما ننقلب اليه بعد هذه الحياة في البرزخ وبعد ذلك ومثوانا ما نصير اليه انك على كل شيء قدير. هذا هذا هذا الحديث اللهم اغفر لحينا وميتنا

196
01:13:40.750 --> 01:13:57.200
هذا رواه اهل السنن الا النسائي عن ابي هريرة حديث صحيح ورواه الترمذي والنسائي من رؤية ابي ابراهيم الاشهل عن ابيه واختلف هل خبر عن إبراهيم ولا عن أبي هريرة

197
01:13:58.150 --> 01:14:16.000
لكن ابو إبراهيم هذا لا يعرف وابوه لا يعرف وجاء ايضا من رواية عائشة هذا الخبر عند الحاكم وفي سندة باصح روايات هذا الخبر عن ابي هريرة. لكن ما ذكر هنا انك تعلم من قلم ثواني وان انك على كل شيء قدير. هذه ليست في الخبر

198
01:14:16.650 --> 01:14:33.050
ليست في الخبر ومن اراد ان يقولها فلا يدخله على احسن انها لا تدخل في الخبر بل يقول الخبر الوارد شاء يقول بعد ذلك من ادعية لا بأس لكن لو لم يدخلها

199
01:14:33.200 --> 01:14:50.250
الخبر كان احسن حتى يقول ما نقل عن النبي عليه السلام اللهم نحيته منا فاحييه على الاسلام قول والسنة هذي ايضا ليست في الخبر الاسلام واذا فالاسلام الحياة الاسلامية حياة على السنة

200
01:14:50.350 --> 01:15:10.850
هي الحياة على السنة الاسلام ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ايضا هذه ليست الخبر الصواب فتوفه على الايمان هذه رواية الترمذي وعند ابي داوود من احييته منا فاحيه على الايمان. ومن توفيت فتوفى على الاسلام

201
01:15:10.950 --> 01:15:30.350
وهي منقلبة على بعض الرواة. ورواية الترمذي اصح من رواية ابي داوود رحمه الله صاد انك الحياة الاسلام في الحياة والوفاة عليما وهذا هو المناسب ان يسأل ربه ان يلقاه على الايمان ان يكون باطنه

202
01:15:31.500 --> 01:15:46.650
صالحا وقصده صحيح اما في الحياة فالاصل الانسان يقبل من الاسلام. ولهذا المنافق اذا اراد الاسلام نقبل منه من سأل الله ان يحيي على الاسلام والمعنى الاسلام مع الاستسلام والانقياد

203
01:15:46.800 --> 01:16:08.600
لكن سأل الله حاله اعلى واعظم وهو ان يلقاه وهو صحيح الدين وان يكون باطنه خيرا من ظاهر كظاهره وخيرا من ظاهره على الاسلام اللهم اغفر له وارحمه هذا حديث عوف بن مالك

204
01:16:09.200 --> 01:16:25.600
من هنا بداية حديث عومر اللهم اغفر له وارحمه فلما قال صليت خلف النبي صلى فحفظت منه فحفظت منه هل يبين انه قال عليه السلام دعاء غير هذا لكن حفظ منه عوف قال فتمنيت

205
01:16:25.600 --> 01:16:47.800
تمنيت ان اكون انا ذلك الميت رضي الله عنه الدعوات للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يعني اغفر له كما تقدم وارحمه اغفر له وارحم المغفرة الرحمة اثر لها. لان العبد يتهيأ للرحمة بعدما يغفر له. حينما

206
01:16:47.900 --> 01:17:06.150
يمحى الذنب ويزول الذنب يدخل تحت الرحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى الجنة مستقر رحمته سبحانه وتعالى نساء كأنها تخلية ثم تحلية. تخلى من الذنوب والمعاصي. ثم بعد ذلك يكونوا اهلا

207
01:17:06.250 --> 01:17:30.850
في دار الطيبين الطاهرين وهي الجنة وعافه اي من السوء ومن ذلك اهوال القبر وعذاب القبر وعافه واعفوا عنه وعافه واعف عنه كذلك العفو عنه بمعنى التجاوز عافه واعف عنه

208
01:17:31.650 --> 01:17:55.200
لان العبد اهل في ذنوب المعاصي فسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم من عذاب القبر وان يعفو عنه ولا شك انه اذا التجاوز وهو التجاوز هو اذا تجاوز عنه سبحانه وتعالى فانه يكون في عافية. ولا يشرع ان يشرع العبد ان يسأل الله العافية

209
01:17:55.300 --> 01:18:18.300
حديث العباس حديث ابي بكر اسألوا الله العافية ما سئل الله شيئا بعد اليقين خيرا من العافية واكرم نزله النزل هو ما يعد للضيف يقال نزل ونزل في ضم الزاي واسكانها

210
01:18:18.400 --> 01:18:49.950
من الضيافة التي تقدم قدرة. واكرم واوسع مدخلة وهو المكان الذي يكون منه الدخول يقال مدخل ومدخل المدخل هو الطريق الذي يكون  مدخله الى الجنة ومن ذلك القبر ان يتسع ويفسح له في قبره. جاءت في هذه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

211
01:18:50.100 --> 01:19:17.800
واغسله بالماء والثلج والبرد جاء بهذه المطهرات بالماء والثلج والبرد قال العلماء مناسبة الغسل بالماء والثلج والبرد ان الذنوب لها حرارة على القلب ولها اثر الغسل بالماء والثلج والبرد يزيل هذه الحرارة

212
01:19:18.700 --> 01:19:51.200
وهو ازالة اثرها بعد ذلك فهي مطهرات مع مطهرات. مثل ما تقدم في الشمول والعموم في سؤال المغفرة. يعني يعني حينما تتأمل الاخبار ففيها دعوات عامة ودعوات خاصة وهذا يبين انه ينبغي المحافظة على الادعية كلها. لان حديث ابي هريرة دعوات عامة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا شهيدنا

213
01:19:51.200 --> 01:20:20.700
دعوات عامة اللهم تقدم هنا اللهم اغفر له دعوات خاصة دعوات خاصة فلهذا شرع ان يجمع بينهما ولهذا المسلم حين يجد غيره يحسن يدعو يدعو لنفسه من الاحياء. كذلك في الدعوة للميت جمعت الاخبار

214
01:20:20.900 --> 01:20:49.400
الدعوة للداعي ولاخوانه ثم هو في حال دعوته للعموم الميت داخل لكن داخل على سبيل العموم وهنا على سبيل الخصوص اللهم اغفر له وارحمه وعافه واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا. الحديث المعروف ونقه من الخطايا

215
01:20:49.950 --> 01:21:06.400
ليس فيه من الذنوب يظهر ورد في هذا انا ما ادري عنه تنقية مع انه جاء ذكر الغسل بالماء والثلج والبرد تقدم ان الدعوات في مثل هذا المقام يحصل فيها التكرير

216
01:21:07.800 --> 01:21:32.400
والعموم وان اختلفت الالفاظ معانيها والتقت في اصل المعنى لكنها تتفاضل. بحسب اختلاف الالفاظ. وان اتفقت في ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من هذا التخصيص هذا تنقية خاصة كما ينقى الثوب الابيض من الدنس لان الثوب الابيض هو اسرع الثياب

217
01:21:32.400 --> 01:22:00.250
تأثر بالاذى والقذر يظهر اثره ولهذا كان تنقية كتنقية الثوب من الدنس دليل على إزالة ومحو جميع الذنوب فلا يبقى لها اي اثر وهذا هو عين المغفرة مع انه قال اللهم اغفر له وارحمه. والمغفرة معناها التنقية والازالة والمحو

218
01:22:01.100 --> 01:22:23.050
ثم جاء بتفصيل معنى المغفرة وابدله دارا خيرا من داره الدنيا دار وهو دار في الاخرة دارا خيرا من داره يدعو له بذلك وزوجا خيرا من زوجه هذا التبديل هذا التبديد التبديل يقع

219
01:22:23.350 --> 01:22:47.600
لتبديل الذوات يقع بتبديل الصفات يوم تبدل الارض غير الاخذ يعني انها تكون ارض نقية لا ليس فيها آآ لم يعمل عليها بخطيئة التبديل يكون بهذا وبهذا  ان كانت زوجه في الدنيا هي زوجه في الاخرة

220
01:22:48.350 --> 01:23:14.400
وكل منهم يبدل للاخر فلو كان على صفات او اخلاق لا ترضى لا ترضاها زوجه وهو على وهي على صفات واخلاق لا يرضاها فانها تبدل في دار الجنة والكرامة فلا يبقى فيها شيء مما في الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان على سرر متقابلين

221
01:23:15.200 --> 01:23:39.550
وزوج الخنزج وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره نور الله فيه كذلك ثم سأل الله سبحانه وتعالى ان يدخله الجنة  وذلك ان انه حينما يقبر

222
01:23:40.500 --> 01:24:03.550
وقد قامت قيامته ويفتح للمؤمن الى الجنة وروحه تنعم روحوا تنعم ولهذا الارواح لها شأن عظيم منها ارواح تسرح في الجنة هنا ارواحكم في هذا الكون الله اعلم على اختلاف كثير

223
01:24:03.750 --> 01:24:22.950
الارواح هو من اهل العلم انها تختلف وجاءت النصوص بارواح الشهداء وان وارواح المؤمنين وان ارواح وعنا روحا ونسمة تعلق تعلق في الجنة حتى يرجعه الله الى جسده. الحديث الصحيح

224
01:24:23.100 --> 01:24:45.000
الذي رواه الامام احمد رحمه الله  عن الامام الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبدالرحمن اعمالك عن كعب مالك وهذا اسناد صحيح عظيم فيه ثلاثة من الائمة وقل ان يجتمع مثل هذا الاسناد

225
01:24:45.100 --> 01:25:05.050
ثم نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله في بعض كلامه نسمة المؤمن طائر يعلق الجنة حتى يرجعه الله يعلق من العلقة كما قالت عائشة وكانت النساء الذاك خفافا انما كن يأكلن العلقة من الطعام

226
01:25:05.150 --> 01:25:23.550
ولان الاكل والغذاء للروح ويكفيه ادنى شيء هذه نسمة المؤمن انها تسرح الجنة. اما الشهيد فهي محمولة كما في حديث ابن مسعود عند مسلم من حديث ابن عباس عند ابي داود

227
01:25:23.700 --> 01:25:43.000
انه قال ارواح شهداء في حواصل طير خضر تشرح في الجنة ثم تأوي الى قناديل معلقة في العرش حيث اطلع عليه ربك اطلاع الحديث. المقصود انها جعلت لها كالمراكب تحملها وتسرح في الجنة

228
01:25:43.550 --> 01:26:07.200
بين اشجارها وثمارها وخيراتها ولهذا قال وادخلوا الجنة وبحسب نعيم الروح يتنعم الجسد ولو بلي ولو صار ترابا وكله يبلى الا عجب الدنم كما يحدث سعيد الخدري ومنه يركب الخلق

229
01:26:07.300 --> 01:26:33.550
ويركب كما في الحديث واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وهذا دليل ايضا على ان عذاب القبر ان العذاب قد يقع لكل الموتى وسأل الله والعذاب غير العقاب وقد يكون عذاب بمعنى العذاب وقد يكون عذاب بمعنى التألم

230
01:26:34.450 --> 01:26:57.600
ولهذا قد يحصل الم للصغير ممن لم يكن بالغا لا على معنى العقاب وهو غم  فهذا نوع من العذاب ولهذا النبي عليه قال السفر قطعة من العذاب يعني تعلم الناس به به

231
01:26:58.150 --> 01:27:24.650
وقال عليه الصلاة والسلام حديث ايضا اللي رواه  غيره قال عليه الصلاة والسلام اي عباد الله لا تعذبوا موتاكم. ان احدكم يبكي فيستعبر له ويصوحه. اي عباد الله لا تعذبوا موتاكم

232
01:27:24.950 --> 01:27:45.950
يعني لا ازعجوهم لا تعذبوهم ببكائكم فانه يصلوا اليهم ويحسون به وليس هذا على معنى العقاب ولهذا صح عن ابي هريرة في الموطأ انه صلى على طفل فقال اللهم اعذه من عذاب القبر. اللهم اعذه من عذاب القبر

233
01:27:46.550 --> 01:28:06.450
المسألة فيها كلام لاهل العلم والحديث في قول صغيرنا وكبيرنا يدل على ان هذا ايضا يدعابة حتى للصغير هذا الدعاء خلافا لمن قال انه لا يدعى للصغير بهذا  هم ايضا لو كان هنالك دعاء للصغير لجاء في السنة. فلم يأتي في السنة

234
01:28:08.000 --> 01:28:26.050
حديث او دعاء خاص بالصغار كما ان لم يأتي حديث خاص للرجال دون النساء والنساء دون الرجال او السنن والكبار. بل جاءت الاحاديث بالدعاء لكل من يقدم صلى عليه والصحابة كانوا يصلون على الجنازة الصغير والكبير

235
01:28:26.100 --> 01:28:44.100
ربما يقدم في الجنازة الصغير والكبير صغير وكبير وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام مات يموت من الصغار من يموت ونحو ذلك وكان يدعى على يدعى للجميع بما يدعى له لكل الاموات

236
01:28:44.950 --> 01:29:08.500
لكل الاموات قال واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عوف ابن مالك قال وان كان صغيرا استعدت الكلام عن الصغير وجدك رحمه الله. وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه

237
01:29:09.200 --> 01:29:33.250
ذخرا لوالديه. اي شيئا مدخرا مذخورا لهما لهما آآ يبقى اجره ذخرا لوالديه بمعنى انه يوم القيامة حيث يكون شافعا لهما ولانهم اصيبوا به لا شك ان هذا نوع من الذخر

238
01:29:33.450 --> 01:29:53.650
حيث اصيبوا به فمات  لهم اجرهم بهذا والاحاديث هذا عن النبي عليه الصلاة كثيرة  بفضل من قدم ولدا وبعضنا يلحق به الكبير ايضا لكن الصغير ظاهر في وفي انه يكون شافعا

239
01:29:54.150 --> 01:30:26.750
وفرطا هو السابق يسبق قال انا فرقكم يقول عليه الصلاة والسلام على الحوض واجرا يعني لهما وهذا البركة  يعني الصبر والاحتساب حينما يصبر ويحتسب على الموت الصغير فيكون له اجره بتقدمه ولهذا الحديث صحيح معاوية بن قرة

240
01:30:27.100 --> 01:30:46.300
معاوية ابن قرة عن ابيه انه كان له ولد صغير او او نعم او انه كما في الحديث الصحيح عند النسائي قال كان رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجلسه ومعه

241
01:30:47.150 --> 01:31:09.550
صبي صغير له يأتي به غلام صغير فقده النبي عليه الصلاة والسلام فقده فسأل النبي عن قال اين هو؟ قالوا يا رسول الله بنيه  ابنه الصغير مات فحزن فقدها النبي عليه السلام

242
01:31:09.950 --> 01:31:29.900
فدعا به الا تحب الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته عنده ونحو ذلك قال نعم يا رسول الله نحو ذلك فنطيب نفسه بهذا وفي صحيح مسلم صغاركم دعاميس الجنة

243
01:31:30.450 --> 01:32:01.650
يلقى احدهم اباه فيمسك بثوبه فلا ينهنه دون الجنة جمع دعموس قيل انها دويبة تعلق  الماء حينما  يبقى مدة طويلة يحشوا يخرج منه بعض حيوانات او كالدويبات الصغيرة فتعلق من هنا ومن هنا فيلزم مكانه لا لا يبرح

244
01:32:02.000 --> 01:32:25.650
كذلك هذا شباه بالذي يمسك بثوب وابيه فلا يتركوا حتى يدخله الجنة وهذا ليس في السق السقط ورد فيه خبر لكن ضعيف عند ابن ماجة يمسك بشررهم   هو انه لا يتركنا

245
01:32:25.950 --> 01:32:42.750
حتى يدخلون الجنة احاديث ضعيف انما ورد فيمن ولد حيا ثم مات بعد ذلك قال وان كان سائل قال اللهم اجعل ذخرا لوجهه ورطا واجرا وشفيعا اي شافعا مجابا يعني سأله

246
01:32:42.850 --> 01:33:01.150
اسأل الله عز وجل ان يكون شاب يشفع وتجاب الشفاعة هذا هو المقصود من الشفاعة هو ان تجاب اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين اي ممن تقدمه من صغار المؤمنين

247
01:33:01.800 --> 01:33:25.850
واجعله في كفالة ابراهيم لان صغارا المؤمنين في عند ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث الاسراء انه حوله اولاد المسلمين وهو حوله صغاره حوله انه كان كما في حديث يسرى يعني حوله الصغار ممن مات وهو صغير

248
01:33:26.550 --> 01:33:46.950
وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الخبر ذكره العلماء ولا يثبت  في بعض الوقت لكن لا يصح الخبر ثبت عن الحسن رحمه الله وذكره البخاري مختصر قال باب قراءة الفاتحة صلاة الجنازة

249
01:33:47.400 --> 01:34:05.400
وقال انه صلى الحسن على صغير فقرأ الفاتحة ثم قال اللهم اجعله فرطا وسلفا واجرا  رواه عن الحسن معلقا مجزوما به وقال الحافظ يفيد الفتح وصله عبد الوهاب بن عطاء

250
01:34:05.900 --> 01:34:22.900
في كتاب الجنائز له من رواية عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن وهذا يبين ان عبد الوهاب بن عطاء هذا لعله الخفاف معروف بالرواية له كتاب اسمه الجنائز

251
01:34:23.650 --> 01:34:51.100
نحن الان نقف على هذا والله اعلم وبارك على نبينا محمد    نعم نعم يشمل متزوج ولا متزوج؟ زوجا خيرا من زوجه يعني لو فرض ان هذا ميت تزوج تزوج فابدله زوجا من خوله على سبيل الفرظ والتقديم

252
01:34:54.050 --> 01:35:26.650
كيف نعم   لا هو اخبر عن تسليم سرا لكن الامام يجهر والامام يكون واحد والذين خلفه يسرون الذي خلفه يسرون اما الامام يجهر لكن الكلام عن صلاة الجنازة والذين يصلون خلفه

253
01:35:27.000 --> 01:35:44.150
يعني هو يسأل عن صلاة الجنازة كيف صفة صلاة الجنازة؟ لعموم الناس في عموم الناس كيف يصلي فقال يسلم سرا بنفسه والمسلم سرا بنفسه المهم لكن الامام يجهر بها. الامام يجهر بها. مثل ما تقول مثلا في صفة الصلاة

254
01:35:44.600 --> 01:36:19.150
الا تكبر وتركع الحديث ثم قال وتسلم سرا في نفسك ليس معنى ذلك انه لا يجهر    مثل ما مثل ما جاء لانه في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه انه دعا بثياب جدد

255
01:36:19.400 --> 01:36:42.600
فقال كفنوني فيها. فان الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها  قال امر بتحسين الكفن امر بتحسين الكفن  هم يبعثون حفاة عراة هذا اول ما يخرج الناس من القبور ثم يكسون

256
01:36:42.800 --> 01:37:21.100
واول من يكسى ابراهيم عليه الصلاة كما في الصحيحين اول من يكسى ابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم كيف   ما يظهر فيه شي والله اعلم يعني ما يظهر بي الشي لان

257
01:37:21.800 --> 01:37:36.350
آآ لانه انا يعني في ظاهر ما يقال عن الصحابة رضي الله عنهم انهم  كان يعلم من يصلى عليه من يعلم من يصلى مثل ما جاء في جنازة ام كلثوم

258
01:37:37.100 --> 01:37:56.100
وابنها عمر يعني قالوا انه صلي على ابنها عمر وكذلك امه ام كلثوم ذكروها باسمها  ما يرى بالشيء لكن بعض اهل العلم يقول لابد ان يعيد يعرف ان يصلي عليه رجل او امرأة

259
01:37:56.800 --> 01:38:23.550
وهذا يبي يبتلي على مسألة هل يشرع هل يشرع تغيير الظمائر او لا اللهم اغفر له اللهم اغفر له. اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم اغفر لهما ان كانا رجلين  اللهم اغفر لهن اللهم اغفر لهن كان جمع رجال جمع النسوة. والاقرب والله اعلم بما اشرت اليه لكن اقرب والله اعلم انها لا تغير الضمائر

260
01:38:23.800 --> 01:38:44.950
ان يبقى الحديث على ما هو عليه ويكون القصد منها ويكون حال الصلاة هو الصلاة على هذا الميت على هذا الميت او جنس الميت الميت رجل او امرأة صغيرة وكبير او جنس الميت سواء كان واحد او اكثر من واحد

261
01:38:45.450 --> 01:39:21.550
بهذا يكون الدعاء صالح لجميع الاحوال   نعم المقصود انه عام خيرا من زوجها  في كل شيء خيرا من زوجه. الرجل والمرأة. نعم. للرجل والمرأة حتى المرأة رأيت بعض طلاب العلم يقول ان المرأة لا يدعى لها بهذا عادي مسألة ملحية ما جاء فيها شيء اقول ما جاء فيها شيء

262
01:39:21.850 --> 01:39:41.400
والكلام فيها مبني على النقد مبني على النقل ومبني ايضا على الخلاف في الاخبار واردة في هذا الباب المرأة وهل هي لزوجها او تخير فتختار اخبار مختلفة في هذا زلمة

263
01:39:41.750 --> 01:40:01.150
انه اذا تزوجت عدة ازواج تخير بين احسنهن اخلاق. بين احسنهما خلقا. قال في رواية وغيره ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخرة وغير مسلمة الظاهر حبيبي العلام حبيبه الظاهر. وكذلك في الحديث الاخر

264
01:40:01.650 --> 01:40:25.600
لاخر ازواجها وجاء في حديث حذيفة ان كنت تحبين ان تكون زوجتي في الاخرة فلا تتزوجي من بعدي كذلك عن ام الدرداء لما خطبها معاوية رضي الله عنه فقالت اني

265
01:40:26.250 --> 01:40:49.400
لا لا اريد بابي لابي الدرداء بدلا زوجي في الاخرة وذكرت انها لاخر ازواجها ازواج احاديث جاءت في هذا عند الطبراني وغيره وفيها ضعف انا كنت احتاجها الى تحرير النظر في المعنى

266
01:40:50.450 --> 01:41:19.250
مسألة ايضا المرأة وكل امرأة تزوج بالاخرة ليس في الجنة اعزب كما قال عليه الصلاة والسلام نعم   بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام الصحيح انه ما في شي الصحيح انه لا يقال شيء هذا ما ثبت شيء

267
01:41:20.000 --> 01:41:34.350
اعلى ما ورد في هذا جت اثار في هذا مات يثبت شيء منها واعلى ما ورد في هذا ما رواه احمد ابن ماجة رواية ابراهيم المسلم الهجري عن عبد الله ابن ابي عوف رضي الله عنه

268
01:41:34.450 --> 01:41:55.850
انه صلى على ابنة الله. صلى على ابنة الله فكبر اربعا ثم وقف حتى اذا ظنوا انه يكبر سلم سلم فقيل له في ذلك واخبرهم فقال اني رأيت رسول الله صنع كما صنعت

269
01:41:56.600 --> 01:42:17.300
وهذا الحديث لو ثبت اه وفيه انه كما يدل على انه دعا يدل على انه يدعو بعد الرابعة انه يدعو بعد الرابعة لكن الحديث ظعيف. الحديث ضعيف ولهذا آآ الاظهر والله اعلم

270
01:42:17.550 --> 01:42:33.950
انه كما في الحديث انه ينتظر قليل لا بأس كما قال ابو اسحوق اسحاق يعني احسن من تكلم في هذه المسألة ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله. وذكر كلام الصاحب المغني وقال ما معناه

271
01:42:34.050 --> 01:42:59.300
يقول رحمه الله ان اني ارى ان ان النبي انتظر عليه الصلاة والسلام حتى يسلم اخر الصفوف فانه ربما ربما سلم الامام وبعض الناس لم يكبروا الرابع فيكون تكبيره ماذا بعد؟ سلامه. ثم قال واعوذ بالله

272
01:42:59.450 --> 01:43:19.900
ان اقول شيئا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيئا اراد  فهذا هو الاقرب وذكر بعض ذكر بعضهم ادعية في هذا ولهذا ذكر رحمه الله تعليلا هو وغير تعليلا جيدا

273
01:43:20.200 --> 01:43:24.150
قال ما معناه انه لو كان هناك دعاء