﻿1
00:00:12.650 --> 00:00:46.800
الحمد لله رب العالمين     في باب زكاة النقدين تقدم شيء من الكلام اليسير على صدر هذا الباب لكن لطول الفصل نعيد شيء مما تقدم  في هذا الباب يقول رحمه الله

2
00:00:47.650 --> 00:01:26.250
باب زكاة النقدين النقدان الذهب والفضة وهما سمي بهذا الاسم لانهما ينقدان ان يعطى الذهب والفضة لانها عثمان البياعات وقروش الجنايات وقيم  وبها تقدر  وكذلك الانصباء في الزكاة كما هنا وكذلك نصاب السرقة

3
00:01:26.850 --> 00:01:49.000
وفي مسائل اخرى ولانه يتعامل بها ويقدر بها وتنقد فسمي بهذا الاسم  قيل له نقد بالمصدر والا فهو ينقد فهو نقد بمعنى منقود. كثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول

4
00:01:49.500 --> 00:02:16.050
مثل الظرب بمعنى المظروب والنقد بمعنى المنقود. فالمراد بالنقد هنا المنقود لانه يعطى ينقد ويعطى يقدم في هذه الاشياء والنقدان تجب فيها الزكاة سواء كان هذا النقد شبرا او مشكوكا

5
00:02:17.200 --> 00:02:36.850
سائر اوصاف الذهب والفضة الا انه اختلف فيما اذا كان حليا الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة سيأتينا القول الثاني في هذه المسألة وجوب الزكاة. سيأتي ان شاء الله

6
00:02:36.950 --> 00:03:01.900
في هذا الفصل يقول رحمه الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفظة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما يجب في الذهب وكذلك الفضة ربع العشر بشرط

7
00:03:02.100 --> 00:03:22.350
ان يبلغ الذهب مثقال. نعلم ان اصل التعامل بالذهب والفضة وان هو الذي ينقد وهو الذي يتعامل به وهو الوسيط في البيع والشراء وسائر التعاملات الذهب والفضة ولان النعمة فيهما عظيمة

8
00:03:22.550 --> 00:03:45.050
كانت الزكاة واجبة فيهما على حد جاء في النصوص وما بلغه فانه تجب فيه الزكاة ولم يزل الناس يتعاملون بهذا حتى اتسعت التعاملات ثم بعد ذلك ظهرت هذه النقود وهذه

9
00:03:45.150 --> 00:04:08.950
العمولات باختلاف اجناسها وقع بين اهل العلم منذ ان صدرت او خرجت هذه النقود خلاف كثير في هذه فيها منهم من يجعلها عروض تجارة. ومنهم من يجعلها سندات بدين الى غير ذلك. لكن الذي استقر عليه قول اهل العلم

10
00:04:09.050 --> 00:04:36.000
في هذا الزمن وعليه ايضا اتفقت المجامع الفقهية وكذلك اللجان الشرعية انهما نقدان مستقلان او بدل من الذهب والفضة. هذا هذان القولان هما اقوى الاقوال فيهما اما انه بدل من الفضة ذهب الفضة

11
00:04:36.050 --> 00:05:09.550
او انهما او ان هذه العملات نقود مستقلة وهذا احسن القولين وعليه الفتوى لان القول بانهما بدلان من الذهب والفضة يلزم عليه لوازم ان نجعلهما جنسا واحدا وانه يجوز يعني اه يترتب عليه مسائل اذا قلنا انها جنس واحد انه لا يجوز بيع بعضها ببعض لا تجوز لا

12
00:05:09.550 --> 00:05:25.550
لا يجوز ان تبيع مثلا دراهم بالدولارات. الريالات بالدولارات الجنيهات بالريالات او بالدراهم. لانها تكون لا يجوز ان تبيعها متفاضلة اذا جعلناهم بدلا من الذهب والفضة. لكن اذا قيل انهما نقدان

13
00:05:25.700 --> 00:05:54.550
مستقلان في هذه الحالة نجعل كل عملة من العملات بمثابة الجنس الذي يجوز بيعه بالجنس الاخر متفاضلا دون التأخير كالذهب والفضة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة دون التأخير   كما تقدمت

14
00:05:54.750 --> 00:06:13.800
ان هذه النقود لما خرجت حصل فيها الخلاف ومما يدل على انهما نقدان مستقلان وان سائر الاقوال ضعيفة في هذا خاصة اذا القول بانها سندات بدين. ان الواقع يبين ليست سندات بدين

15
00:06:14.000 --> 00:06:32.500
لانها لو كانت سندات بدين لكانت بمثابة الوثيقة التي يحتفظ بها من يأخذها ومن تعطى اياها هذه ولم يتصرف فيها لكن الواقع ان التعامل بهما صار اظهر واقوى من التعامل بالذهب والفظة

16
00:06:32.600 --> 00:06:54.750
الانسان يتعامل بها يتاجر بها يبيع بها يقضي بها حاجاته يسدد بها ديونه كذلك سائر حاجاته التي يحتاجها فانه يتعامل بهذه النقود والا في لو كان سند ذليل لكانت بمثابة الوثيقة التي لا يتصرف فيها

17
00:06:54.900 --> 00:07:26.650
ولهذا ظاهر ظهور بين انها نقد مستقل تماما ولان الذهب والفضة لها هذا الوصف لاجل هذه المعاني الحاصلة بكونها الجنايات وعثمان المبيعات وقيم المتلافات وكذلك ايضا سائر ما يقدر به

18
00:07:26.750 --> 00:07:56.500
سائر التقديرات التي تقدر بالذهب والفضة فهذه النقود بجميع اجناسها لهذا الوصف وهي ايسر بالاستعمال وامن ايضا فلذا هما نقدان مستقلان مستقلان يأخذان هذا الحكم ولذا تجب فيها الزكاة وتجري فيها

19
00:07:56.600 --> 00:08:23.350
ايضا ما يجري في الذهب والفضة من كون الربا يجري فيها  الاقوال الاخرى يلزم عليها لوازم قد يعني لوازم تخالف المعاني التي جاءت الشريعة فيها ربما يلزم عليه لوازم باطلة

20
00:08:23.600 --> 00:08:41.200
خاصة في باب الربا وباب الزكاة اذا قلنا يعني انها لا تأخذ احكامها في وجوب الزكاة ولا في جريان الربا اللي استقر عليه قول العلم هو ما تقدم  وهذه النقود

21
00:08:42.000 --> 00:09:03.850
لكل بلد بحسبه اختلف العلماء في بعض المسائل مثل الفلوس مع الريالات الورقية الفلوس المعدنية ونحو ذلك. هل الفلوس التي للبلد الواحد مثلا الريال من النقود المعدنية هل هو كالريال

22
00:09:04.100 --> 00:09:25.850
من النقود الورقية يعامل كما يعامل به وانه لا يجوز الربا بينهما بحكم ان هذا ريال وهذا ريال او انه انه يجوز المفاضلة بينهما لان الجنس مختلف ولانه اذا جاز التفاضل

23
00:09:25.950 --> 00:09:44.050
بين الجنسين من العمولات الورقية الاخرى مع اتفاقية في هذا الوصف فكونه يجوز بين جنس من هذه الاوراق او هذه الانواط مع العملات التي هي النحاس او نيك او نحو ذلك

24
00:09:44.850 --> 00:09:58.900
هذي مسألة فيها خلاف  يعني قديم وفيه خلاف الى هذا الوقت. منها العلم في هذا الزمان من يقول يجوز بيع بعضها البعض متفاضل من قال لا يجوز لان هذا ريال وهذا ريال

25
00:09:59.000 --> 00:10:19.650
ما دام ان القيمة لهذا هي القيمة لهذا  لا يجوز منها لمن توقف في هذه المسألة. والاحوط والابر الانسان في مثل هذه المسائل ان يتوقف الا عند الحاجة ما دام ان المسألة ليست

26
00:10:20.000 --> 00:10:44.650
ليس فيها دليل بين وواضح فلو احتاج انسان مثلا للصرف احيانا خاصة آآ ربما يقع في بعض الاحوال فيحتاج الى شيء من هذا وانه لا يصرف له الا بان يعطي زيادة ربما يقال بالجواز من جهة ان الخلاف احيانا

27
00:10:44.900 --> 00:11:07.950
يراعى في بعض المسائل وتأخذ بهذا القول الذي لم يتبين بمعنى انك عملت بالقول الثاني عند حاجتك. ليس قصدك الترخص او تتبع الرخص لا مثل ما يقع في كثير من المسائل حينما يشق على الانسان العمل باحد القولين ولو كان صحيحا

28
00:11:08.600 --> 00:11:28.850
يعمل بالقول الثاني المرجوح لحاجته اليه وهذا له اصل كثير له اصل في الشريعة وله ادلته ولهذا القول الصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة في البنيان كما هو لا كما هو غير جائز في الصحراء

29
00:11:29.250 --> 00:11:52.400
هذا هو القول الاعظم. هذا هو القول الاظهر فاذا كان انسان في مكان بني للقبلة في بيته مثلا وهو الان يشق الانحراف في هذه الحالة لا بأس من العمل بالقول الثاني وان كان يعتقد هو انه لا يجوز من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة

30
00:11:52.500 --> 00:12:09.700
مع ظهور القول الثاني ورجحانه وخاصة اذا كان يترتب عليه وقوع في مفسدة مثل انه اذا انحرف الى غير جهة القبلة  يصيبه نجاسة فيقع في محظور يكون الامر دائر بين مفسدتين

31
00:12:10.650 --> 00:12:35.200
يعمل باحدهما الذي فيه دفع للمشقة وفيه ايضا ترك لمفسدة قد تكون اكبر من حصول مفسدة اصغر منها وهذه مسألة ايضا من هذا الباب ولها امثلة كثيرة الذهب والفضة اذا بلغ عشرين مثقالا

32
00:12:35.900 --> 00:12:58.700
نصاب الذهب عند جماهير العلماء عشرون مثقالا. وقال الحسن اربعون وذهب بعض اهل العلم الى انه لم يثبت في نصاب الذهب حديث وقالوا انه محمول على نصاب الفضة فاذا كان

33
00:12:59.200 --> 00:13:23.550
عنده عشرون مثقالا وهي دون مائتي درهم فلا زكاة فيها وان بلغت مئتي درهم وجبت الزكاة فيها. ولا ينظر الى عدد المثاقيل وكثير من العلم اخذوا واردة في هذا الباب وقالوا انه ورد عدة اخبار من حديث علي رضي الله عنه

34
00:13:24.300 --> 00:13:42.000
كذلك احاديث اخرى في الباب حديث علي لا بأس به رواه ابو داوود من روايات عاصم ابن ظمر او لا بأس به وله شواهد ومنهم من حكى الاتفاق عليه  اخذ الائمة الاربعة

35
00:13:42.350 --> 00:14:03.400
وجماهير اهل العلم بهذا وقالوا انني صاب الذهب عشرون مثقالا  والمثقال اختلفوا في تقديره اختلفوا في تقديري لكن الذي استقر عليه قول اكثر اهل العلم ان المثقال اربع غرامات وربع

36
00:14:03.500 --> 00:14:32.850
واحسن طريقة لمعرفة المثقال ولمعرفة الدرهم هو التتبع والاستقراء بان  وزنت مثاقيل كانت محفوظة في بعض المتاحف من مثاقيل الذهب وكذلك من الدراهم من الفضة اوجد المثقال بهذا الوزن على خلاف منهم من يجعل تقديره اكثر

37
00:14:33.250 --> 00:14:55.750
وهم قدروا مثقال الذهب باثنين وسبعين حبة شعير متوسطة مقصوصة الطرفين يعني ليس فيها طرفها قصة وكذلك والدراهم خمسون حبة وخمس حبة شعير. خمس حبة شعير وذكروا تقدير اخرى ضبطت بها

38
00:14:56.500 --> 00:15:22.650
كان المثقال مقداره اربع غرامات. اربع غرامات وربع. فعشرون مثقال عشرون مثقال كم يكون مقدارها من الذهب اذا كان اذا كان المثقال اربع غرامات وربع كم يبلغ اربعة وثمانين او خمسة وثمانين

39
00:15:23.800 --> 00:15:47.250
العشرين في اربعة بثمانين  اذا قسمته على اربعة كم تصير خمسة عشان تصير ارباع خمسة مع ثمانين كم تصير تبلغ خمسة وثمانين خمسة وثمانين ومنهم من يقول اقل منهم من يجعلها خمسة وسبعين ومنهم يجعلها ثنتين وتسعين اثنين وتسعين لكن هذا اقرب وهو وسط

40
00:15:47.450 --> 00:16:19.200
وهو وسط  هذا نصاب هذا الذي هو نصاب الذهب والفضة مئتا درهم مئتا درهم ومئتا درهم تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام لان الدرهم وزنه اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة

41
00:16:19.900 --> 00:16:40.500
بالمائة من الواحد يعني ينقص عن الثلاثة شيء يسير شيء يسير فاذا ضربت مئتين في هذا العدد من الغرامات بلغ خمسة وتسعين غرام وخمس مئة. يعني تقريبا ست مئة الا خمس غرامات الا خمس غرامات. وثابت في الصحيحين

42
00:16:40.700 --> 00:16:55.550
معنا ناس وكذلك جاء في حديث سعيد الخدري وحديث جابر في صحيح مسلم حديث انس في البخاري اذا كان لك مئة وتسعون درهم فليس فيها زكاة يعني فلابد ان تبلغ مئتي

43
00:16:55.650 --> 00:17:10.850
ففيها خمسة دراهم. في حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس اواق صدقة. صحيح موسى عن جابر ليس فيما دون خمس اواق الصدقة والاوقية اربعون درهما وخمسة في اربعين كم

44
00:17:12.000 --> 00:17:39.750
مئتان تبلغ مئتي درهم ياتي درهم لكن كانت الدراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان سوداء وطبرية والسوداء ثمانية دوانيق والطبرية اربعة دوانيق وليس  صدر الاسلام في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين

45
00:17:40.650 --> 00:18:01.350
ولا في اول دولة بني امية الى ان ولي عبد الملك مروان ليس فيها من ضرب الاسلام شيء فلما ولي عبد الملك ابن مروان رضي الله عنه دمج الاثنين واستخرج منهما

46
00:18:01.850 --> 00:18:27.400
استخرج منهما درهما واحدا كانت ثمانية دوانيق وستة دوانيق ستة واربعة دوانيب. اربعة دوانيق  لما كانت الثمانية واربعة مجموع الاثنين كم يصير اثنا عشر دانق اثنى عشر  يمكن انه تقريبا بنصف غرام

47
00:18:27.550 --> 00:18:54.000
نصف غرام  لما جعل الاثنين نصفهما نصفهم فنصف اثنعش كم ستة فجعل الدرهم ستة زوانق ستة دوانق  استقر على ان الدرهم ستة  وهو الذي قدرت به الدواء وهو الذي قدرت به الزكاة

48
00:18:54.100 --> 00:19:10.550
بعد ذلك هذا التقدير في مئتي درهم ليس على الدراهم التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انما على ما حدث بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان  لانه حينما

49
00:19:10.850 --> 00:19:25.550
متى يقال في المائتي درهم؟ قد يعني يتوهم ان هذه ان هذا التقدير بالدراهم التي كانت موجودة في عهد النبي عليه السلام. لا التي في عهد النبي عليه السلام كانت

50
00:19:25.700 --> 00:19:44.850
منها ما هو ثمن الدوانق ومنها ما شدة اه اربعة يعني احدهما احدهما ضعفي الثاني ضعفي الثاني وهذا ما جعل شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ابن حبيب الاندلسي من علماء المالكية

51
00:19:45.050 --> 00:20:05.650
يقول كيف تحيلون الزكاة على امر غير معلوم الزكاة في عهد النبي كانت مئتي درهم وكانت الدراهم منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة دوانيق فدل على ان المعتبر هو العدد

52
00:20:06.200 --> 00:20:29.400
هو العدد للوزن المعتبر العدد للوزن. لو كان المعتبر الوزن يا بوي انا ذلك لانه مثلا اذا كان مثلا مائتا درهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  لا شك تكون مائة مائة درهم مثلا من ثمن الدوانيق

53
00:20:29.900 --> 00:21:02.450
كم تعادل ثمانمئة مئة درهم تعادل  ومئة درهم اخرى ام اربعة كم تعادل يعادل اربع مئة دانق يعني مجموعها كم ها الف ومئتين الف ومئتين الف ومئتين اي نعم لكن لو كان عندي انسان مثلا مئتي درهم من من ثمان دوانق

54
00:21:04.100 --> 00:21:17.300
النبي عليه السلام يقول ليس فيما يعني ان الزكاة تجب في مهنة لو ان انسان عنده من الدراهم السوداء ظاهر ان السنة انه اذا كان عنده مائتا درهم من ثمان الدوانق

55
00:21:17.750 --> 00:21:34.600
لو كان عنده مثلا مئة وتسع درهم من ثمانية دوانق ان الزكاة لا تجب عليه مع انها بالوزن بلغت المائتين وزيادة بلغت المائتين وزيادة ولو كان عنده مثلا مئتي درهم من

56
00:21:35.100 --> 00:21:51.200
ما كان وزنه اربع دوانق واهل السنة ان تجب عليه الزكاة وهو على حسابهم لا يبلغ بالوزن مئتي درهم مما ذكروه اليس كذلك  ولهذا قال كيف يحال في الزكاة بالوزن

57
00:21:51.300 --> 00:22:08.800
على مثل هذا بامر لم يعلم الا في عهد عيونكم مروان. هذا جعل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزكاة يجب في الدراهم او في عملة كل بلد بما يتعاملون به

58
00:22:09.350 --> 00:22:29.100
مثلا على مقتضى قوله تجب الزكاة مثلا في مئتي ريال مثلا ومئتي دينار مئتي دولار ومئتي درهم ومئتي جنيه لكل بلد بحسبه او بحسب ماله الذي عنده بحسب ماله الذي عنده لكن

59
00:22:29.250 --> 00:22:49.600
جمهور العلماء انكر هذا القول بل بعضهم شدد في هذا شدد في هذا لان المسألة تحتاج ايضا الى يعني مزيد بحث ونظر في هذه المسألة اه كما تقدم بان اهل العلم جعلوها على هذا التقدير

60
00:22:49.850 --> 00:23:11.650
وهو ما فعله عن ابن مروان حيث جعل الدرهمين درهما واحدا  وشبكهما فكان اثني عشر دانا وجعلهما ستة وستة  لكن ظاهر الخبر لما غنى انه لما كانت منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة

61
00:23:12.150 --> 00:23:37.750
انه ان يجب عليه اذا كان عنده مئة مئتين من الثمانية او مئتين من الاربعة او بعظها مثلا مية وخمسون سوداء وخمسون مثلا طبريا لاطلاق الخبر. لاطلاق الخبر نعم  حتى حتى هو يقول

62
00:23:37.950 --> 00:24:00.300
في مثل هذا يجب عنده عشرون  يعني مثلا ما يجعلها هم يقولون احدى عشر جنية وثلاثة اشباع هم يقولون عشرون مثقال مثلا بالجنيه احدى عشر دعاء احدعش جنيه لا تشبع ومنهم من يجبره يجعله نصفا

63
00:24:00.950 --> 00:24:15.150
على قاعدة رحمه الله يقول اذا كان عنده احدى عشر ما تجد فيها الزكاة. خمسطعش ليلة ما تجي فيها الزكاة حتى تبلغ عشرين جنيه عشرين جنيه يعني تفوق المئة غرام بكثير

64
00:24:15.750 --> 00:24:35.200
احدعش جنية وثلاثة اشباع بعد الخمسة وثمانين غرام  العشرون منها يعني تفوق تبلغ مثلا يعني مئة وخمسين غرام او اكثر تنظر بالحساب يعني  هذا على قاعدة رحمه الله لكن الجمهور يقولون

65
00:24:35.750 --> 00:25:03.350
انه  علم وزنهما وزن وانه ستة دوانق  انه بالتقدير في هذا العدد من الغرامات فمن كان عنده مثلا من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون وجبت عليه الزكاة ان كان ذهب فظة

66
00:25:03.500 --> 00:25:28.350
وان كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين تجب عليه الزكاة سواء كان مشكوك  واختلفوا في الخالص والمغشوش اختلفوا هل تجب في في او لا بد ان يكون خالصا. لا بد ان يكون خالصا

67
00:25:28.500 --> 00:25:49.150
وعلى هذا من عنده مثلا سوى ذلك فانه يقدرها سيأتينا في مسألة العروظ قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو ان انسان عنده مثلا

68
00:25:50.300 --> 00:26:14.900
عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة يجب الزكاة ولا ما تجب  لان عنده نصف نصاب ذهب ونصف فضة فيضم احدهما الى الاخر فتجب فيه الزكاة هذا وهذا قول الجمهور لكن اختلفوا هل الظن بالاجزاء او بالقيمة

69
00:26:15.900 --> 00:26:36.350
الظن بالاجزاء او بالقيم. الجمهور على ان الظن بالاجزاء الظم بالقيمة شو الفرق بين القولين الظن بالاجزاء اذا كان عندك مثلا مئة غرام اذا كان عندك مثلا عشرة مثاقيل عندكم ثمانية مثاقيل

70
00:26:38.200 --> 00:27:04.400
ذهب وعندك مئة مئة درهم الان دون نصف النصاب لكن تعادل هذه تعادل مئة  اذا بلغت نصف النصاب فتظم لان الظم بالقناة وقيل الظن بالاجزاء بمعنى ان تكون اجزاء هذا النصاب بلغت

71
00:27:04.600 --> 00:27:24.800
نصف النصاب ولا وهذا هو الصحيح اذا قيل بالظم اذا قيل بالظم لا جا العدد يعني  تكون اجزاءه بلغت نصف النصاب. بلغت ربع النصاب. خمسة مثاقيل من الذهب. ومئة وخمسون

72
00:27:25.000 --> 00:27:45.250
ماذا درهم ثلاثة ارباع النصاب ربعه ذهب فيجب فيضم اجزاء هذا يعادل ربع واجزاءها ثلاثة ارباع لا ينظر الى القيمة. لا ينظر الى القيمة  وذهب الشافعي الى انه لا ظم

73
00:27:45.350 --> 00:28:02.750
لو انك لو انه لو كان عندك مثلا نصف يصاب ذهب ونصف نصاب فضة يقول لا تجب عليك الزكاة لماذا لان هذا جنس وهذا جنس هذا الجنس كما لو كان عند انسان مثلا

74
00:28:02.950 --> 00:28:23.300
عنده ثلاثون شاة عنده ثلاثة ثلاث من الابل هل تجب الزكاة عليه؟ يضمهما؟ لا هذا جنس وهذا جنس هذا جزء ايضا النبي عليه الصلاة في الحديث قال في نفس الفضة اذا كان عندك مئة وتسعون فليس فيها شيء

75
00:28:23.550 --> 00:28:42.150
اطلق قد يكون عنده ذهب والذهب لابد ان يكون عشرين مثقالا قد يكون عنده فظة  هذا يبين لا بد ان يكمل النصاب منكم ثم وجه انسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا ولا يجوز نساء

76
00:28:42.450 --> 00:29:03.850
احكام مختلفة واختلافهما اكثر من اتفاق فيلحق هذا الشيء المختلف في يعني ان ان ان نظرت الى القياس في المعنى القياس يدل على ان رأيت القياس بغلبة الاشباه على الخلاف في صحته فكذلك لان

77
00:29:04.100 --> 00:29:24.750
الاوصاف التي يختلفان فيها اكثر من الاوصاف التي يتفقان فيها. فليس بينهما قياس بغلبة الاشباح اما كون مثلا انهما يعني قروش الجنايات وثمن المبيعات هذا يكون لهما ولغيرهما باب المقايضة

78
00:29:25.000 --> 00:29:47.400
هذا لا يلزم منه ان يتفق في وسائل الاحكام ثم هذا مجرد نظر واجتهاد والنص دل على انه لابد من ان يبلغ النصاب من كل واحد منهما هذا هو الابهر هو الاظهر في هذه المسألة. يعني انه لا ضم

79
00:29:47.800 --> 00:30:06.250
بينهما او لا يضم احدهما الاخر في تكميل النصاب ويضم الذهب الفضة في تكميل النصاب. ويتقدم ان قول الجمهور انه قول الجمهور ايضا من ادلة في هذا قول النبي عليه السلام ليس في ما دون خمس اواق

80
00:30:08.250 --> 00:30:32.200
انها صدقة نفي والظم يوجب الزكاة فيما دون خمس اواق ليس فيما دون خمس اواق صدقة كما تقدم في الاخبار اولا هنا اعلم ايضا آآ ان الذهب والفضة هذا الذهب البيظا اذا وجد

81
00:30:32.550 --> 00:30:52.300
فاذا كان عنده او انسان يعني التجارة في الذهب والفضة او عنده مثلا ذهب او فضة فان كان اه عنده عود تجارة فانها عائدة الى واحد من هذه المسائل قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما

82
00:30:52.850 --> 00:31:15.800
قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عنده تجارة ان عروض التجارة  الى واحد من منهما من نصاب الذهب والفضة اذا كان عنده مثلا نصاب اذا كان عنده عروض تجارة لا تبلغ

83
00:31:16.000 --> 00:31:47.900
النصاب عنده ربع من  يعني ربع نصاب نوع التجارة وعنده ثلاث ارباع يكمل من الذهب او من الفضة فتجب الزكاة تعود تجارتي لم تبلغ النصاب بالظم لماذا تضم لان عروض تجارة ليست كذا والفضة عروض تجارة

84
00:31:48.150 --> 00:32:08.450
يقوم بواحد منهما لما كانت تقوم بواحد منهما كان حكم التجارة حكم الذهب او حكم الفضة بحسب ما يظم بما يكمل به ان كان يكمل النصاب بظمه الى الذهب وجبت الزكاة تؤجر ان كان يكمن النصاب بضم الفضة وجبت فيه

85
00:32:08.600 --> 00:32:38.450
يعني وجبت فيه الزكاة  وتضم الى كل منهما ثم نعلم ايضا ان من هذه المسائل المتعلقة بهذا ان العملات  تعلم بمعرفة سعرها معرفتي سعرها انسان عنده مثلا دراهم وكيف ازكي

86
00:32:38.700 --> 00:33:05.150
اذا بلغت نصابا من اين نصابين نصاب الذهب الفضة او نصاب اي منهما الاقوى قيل ان هذه العملات مقوم بالذهب ان لم تبلغ نصاب الدهب فلا زكاة وقيل تقوم بالفظة

87
00:33:05.400 --> 00:33:29.100
وان لم تصاب الفضة فلا زكاة وقيلة تقوم بالاقل منه بالاحظ بالفقراء. فالذين قالوا قوا بالذهب قالوا ان الذهب سعره ثابت سعره ثابت  ايضا قالوا ان الزكاة في سائر الانصبة

88
00:33:29.400 --> 00:33:50.350
اقرب الى نصاب الذهب منه الى نصاب الفضة ذهب عشرون مثقال خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون غرام يعني مثل هذه الايام يتجاوز الغرام او يبلغ نحو من مئة وخمسين ريال

89
00:33:50.800 --> 00:34:10.350
ربما نقص ربما زاد خمسة وثمانون وهذا يختلف بحسب عيار الذهب قد يكون حسب العيار وقيراط الذهب لكن بالجملة يتجاوز المئة غالبا تجاوز المياه غالبا ما بين مئة الى مئة وخمسين مئة وستين بحسب

90
00:34:10.400 --> 00:34:29.350
قيراط الذهب من اربع وعشرين الى ما دونه كلما كان ارفع واخلص من الغش كلما كان ارفع اذا كان خمسة وثمانين غرام هذا قد يبلغ النصاب كم فوق عشرة الاف اليس كذلك

91
00:34:29.500 --> 00:34:52.700
عشرة الاف  ولهذا مثلا عندكم في عهد النبي عليه عهد النبي كانت الشاة يعني تشترى بماذا بالمثقال ها او بالدينار او ربما اشترى به شاتان اذا كان يشترى بالدينار شاتان

92
00:34:52.750 --> 00:35:11.450
بعشرون دينار كم فيها من شاة بها كم اربعون شاة واربع مشاة هي النصاب الغنم الغنم  ربما يشتري ميليشيات وربما اشترى به شاتين وقالوا ان نصاب الذهب مقابل للانصبة الاخرى

93
00:35:11.700 --> 00:35:33.800
اما نصاب الفضة انه بالنسبة اليه قليل جدا لانه يعني يعني في زمن النبي عليه السلام نحو العشر في زمننا هذا اقل بكثير هذا اقل بكثير لان الدرهم يعني يتراوح قيمته او قصد

94
00:35:33.850 --> 00:35:58.150
الذي هو  من الفضة يتراوح قيمة ما بين ريالين الى ثلاث ريالات والذهب يتراوح ما بين مئة الى مئة وخمسين الفرق واسع شاسع جدا جدا ولهذا قالوا تقويم وقوم بالذهب اقرب. والذين قالوا قوم بالفظة قالوا نصاب الفظة

95
00:35:58.200 --> 00:36:16.350
متفق عليه  يجمع العلماء عليه اجماع مقطوع والاخبار في صريحة وواضحة وما دام نصاب مقطوع به ودلت عليه النصوص ونحن على يقين من هذا النصاب. اما ذاك فلسنا على فلج ولا يقين

96
00:36:16.550 --> 00:36:39.950
ايضا الزكاة مبنية على المراعاة حظ الفقير في هذا. ونصاب نصاب الفظة في هذا اقرأ والقول الثالث منهما الفقير الغالب ان له حظ يكون ماذا نصاب الفضة وهذا هو الاظهر

97
00:36:40.300 --> 00:37:09.750
هذا هو الاضخم لاننا اذا جعلناه اذا قدرنا بعروض التجارة اذا قدرنا مثلا اليوم قدرنا سائر الاموال يعني بنصاب الذهب اصعب الدهب  فانه يعني  تفوت الزكاة على اناس كثير  ويحرم منها الفقراء

98
00:37:10.350 --> 00:37:25.350
اموال طائلة يعني كثير من الناس ربما يكون المبلغ الذي عنده في هذا القدر يحول عليه الحول وهو لا ينقص عن هذا القدر او ينقص يسيرا عن نصاب فلا تجب عليه الزكاة فيه

99
00:37:25.800 --> 00:37:38.550
على القول بان من نصاب الذهب. وان وجبت الزكاة لكان فيه توسعة على الناس وكان آآ فيه نفع عظيم. ثم ان الزكاة لا هي جحاث فيها في حق المزكي ربع العشر

100
00:37:39.050 --> 00:37:56.150
ربع العشر يعني اذا كان مثلا نصاب  يعني لا اجحاف في هذا لا اجحاف في هذا اذا قيل مثلا كان عنده خمسة الاف مثلا ستة الاف الزكاة في الالف خمسة وعشرين

101
00:37:56.750 --> 00:38:18.750
يلزم اسقاطها من هذه الاموال الكثيرة الطائلة عند عموم المسلمين مع انها مبلغ يسير في الغالب ان الله حينما يخرجها بنية  المستحب ان الله يخلف عليه في ماله ويبارك له في ماله

102
00:38:19.050 --> 00:38:37.450
الجملة الدليل اظهر في هذه المسألة تجب الزكاة على الانسان ولو كان مال يسير. ولا الزكاة ليس المراد منها ان يكون غني لا الغنى يختلف الغنى باب اعطاء الزكاة من عنده نصاب

103
00:38:39.000 --> 00:38:52.550
وفي باب اخذها من كان محتاج ان يكون غني في باب اعطائها فقير في باب اخذها. فنأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة ما في مانع يكون الزكاة واجبة عليه لان عنده مثلا الف ريال حال عليه الحول

104
00:38:54.200 --> 00:39:20.350
الزكاة الف يبلغ الف على هذا التقديم ويعطى من الزكاة لانه محتاج لا منافاة في هذا ولهذا كان هذا هو الاظهر في تقديرها  فمن كان عنده دراهم او نحوها مما تقدر

105
00:39:20.650 --> 00:39:47.650
يسأل عن سعر الفظة  وتقدم ان نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فاذا كان مثلا نصاب الغرام الفضة مثلا ثلاث ريالات ثلاث ريالات يكون النصاب يعني اقل من الف وثمان مئة

106
00:39:47.900 --> 00:40:04.900
الغالب انه يقل عنها ولهذا يحتاط الانسان اذا كان مثلا ما علم او في مكان بعيد يحتاط فاذا كان عندهم هذا المبلغ الف ريال ونحو ذلك فانه يخرج الزكاة منه خمسة وعشرين اذا حال عليه

107
00:40:05.000 --> 00:40:43.750
اي نعم رحمه الله يقول العملة يجب في هذه النقود وبهذه النقود بالعدد مائتا  مئتا جنيه مائة دولار حسب العملة ولا ينظر الى مسألة ولا مسألة التفاضل. فيها لانها في عهد النبي عليه السلام

108
00:40:44.150 --> 00:41:04.350
كانت متفاضلة في درهم يعادل درهمين ثمانية دوانيق ودرهم اربعة دوانا اذا كان هذا  الدراهم لجنس واحد ومع ذلك تجب الزكاة فيها على من عنده مثلا مائتي درهم ثمانية دوانيق

109
00:41:04.600 --> 00:41:28.450
ومن عنده مئة عنده مئة درهم اربعة دوانق من باب اولئنا في وقتنا الحاضر اختلف الجنس عنده مئتا ريال واو عنده مائة دولار او عنده مائتا دينار تجب الزكاة على هذا تجب الزكاة على هذا وعلى هذا وان اختلفت القيمة لان مثلا الدولار

110
00:41:28.600 --> 00:41:47.900
مثلا اذا قلنا مثلا الدولار مثلا الدولار بعض البلاد يبلغ ثلاثة عشر ريال يبلغ ثلاثة عشر ريال يعني الزكاة ربما  يعادل بالريال الفين وست مئة ريال اكثر من عشرة اضعاف

111
00:41:48.850 --> 00:42:31.900
الريالات نعم لأ بالوزن وبالوجه ليه؟ بالوجه ليه  هذا ضعفي هذا وبالوجه ولهذا ربما احيانا يعني حينما يكون في زيادة وزنها وزنه كم؟ بخمسة دوانب يكسر الدرهم يعطيه اربعة  ويكسر له

112
00:42:32.000 --> 00:42:51.500
يسرى من الدرهم الثاني او يكسب لك كسرة من احدهما ولهذا جاء يعني بعض الاخبار يدل على هذا وانه يقطع له قطعة او يكسر له كسرة ثم يوزن واذا بلغ

113
00:42:51.700 --> 00:43:08.050
هذا القدر من دوانق اخذ حقه يعني لا يظره الكسر لان قيمتها فيها مو مثل الريالات شقة مثلا لا اذا كسرت فقيمتها فيها لكن كسر الدراهم لا يجوز الا عند الحاجة

114
00:43:08.300 --> 00:43:30.200
نهى عن كسر سكة المسلمين. الكسر للاتلاف اما الكسل للحاجة هذا لا بأس به درهم ونص  قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم الى اخر كلامه رحمه الله ويباح

115
00:43:32.250 --> 00:43:58.950
ظاهر المذهب وعليه الاكثر ان لبس خاتم الفضة  وقيل يستحب وقيل يستحب ان كان للختم به ويكره ان كان للزينة هذا اختاره بعض علماء الحنابلة وقالوا انه يكره كابن تميم رحمه الله كما ذكره صاحب الانصاف

116
00:43:59.250 --> 00:44:23.750
ان كان للزينة لان اذا كان للزينة يكون كالتجمل والتجمل بالجواهر ربما يكون في تشبه بالنساء من هذه الجهة كره ولم يحرم لان الاذن وارد في لبس الخاتم لكن لما كان في وجهه لكن وهذا فيه نظر

117
00:44:24.050 --> 00:44:40.800
والاظهر والله انه لا كراهة فيه انما هل هو مستحب او مباح في خلاف بين العلم من اهل العلم من قال انه مستحب انه داخل في علوم التعسي لان الصحابة رضي الله عنهم لما تختم النبي صلى الله عليه وسلم تختموا

118
00:44:42.400 --> 00:45:04.450
وادخلوه في عموم قوله لقد كان لكم في اسوة حسنة وقال انا ناقشنا احد على نقشة يعني لم ينكر عليهم بل اقرهم لكن قال لا ينقشن احد على ناقشه حتى لا يشتبه بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده حيث محمد رسول الله ثلاثة

119
00:45:04.450 --> 00:45:28.050
ومن اهل العلم من يقول انه وهذا قواعد المالكية ولعلها قد يكون وسط بين هذه الاقوال انه يباح تارة ويسن تارة يباح اذا كان لمجرد لبس الزينة مثلا او لمجرد التختم مثلا

120
00:45:28.800 --> 00:45:44.050
اما اذا نوى به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تختم اقتداء لان النبي تختم فيكون سنة في حقه بنيته هو كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم تختموا لانه تختم

121
00:45:44.750 --> 00:46:05.900
ولا شك ان معاناة مثل هذا الشيء  الصنع الخاتم او شراء الخاتم والقصد اليه لا يكون منهم لاجل امر مباح ولهذا النبي قال لا لا يقوشن احد على ناقشه اظهر ان تختمهم ليس لاجل ان يختموا به

122
00:46:05.950 --> 00:46:25.600
لكن لاجل ان نتخدر ولعل هذا اقرب الاقوال مثل ما نقول مثلا من اتخذ الشعر الاصل الشعر اتخذ الشعر مباح  فاذا اتخذ انسان لقصد الاقتداء بالنبي عليه السلام ولم يترتب على ذلك مفسدة. ولم يكن محل شبهة

123
00:46:25.950 --> 00:46:47.000
يعني بخلاف الوقت هذا فانه فان اخذه آآ اتخاذه ربما يكون سبب لامور محظورة لكن قصدي من جهة تقرير الامر في هذا الشيء كما كما فعل انس رضي الله عنه حينما كان يتبع الدبان والصحبة مع ان كونه عليه السلام يحب هذا الطعام وهذا الطعام هذا امر ماذا

124
00:46:47.400 --> 00:47:04.450
وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة ليس ملة ليس محل اقتداء لكن انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدبان يومئذ وكان اذا صنع له طعام امر ان

125
00:47:05.350 --> 00:47:19.600
يكثر فيه وزاد فيه من الدبان رضي الله عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم احب ما يحب من هذه الجهة يكون نية الاقتداء

126
00:47:20.300 --> 00:47:35.350
به في هذا الشيء سنة ما دام انه لا يترتب عليه تعظيم لشيء  فيه مخالفة للسنة مثل تتبع الاثار والطرقات او طريق ونحو ذلك لان امر مقصود التختم. امر مقصود

127
00:47:35.450 --> 00:47:52.250
خلافة من سيره مع هذا الطريق او مع هذا الطريق؟ لا الا في احوال خاصة مثل مخالفة الطريق في يوم العيد  فهذا اقرب واظهر اما من اتخذه لاجل ان يختم به فهذا بحث اخر

128
00:47:52.900 --> 00:48:12.250
هذا بحث قد يلبسه وقد لا يلبسه. اما حديثنا عن التختم الا لذي سلطان حديث ابي ريحانة عند ابي داوود والنسائي فهذا حديث ظعيف هذا حديث ضعيف لان الراوي عن ابي ريحانة مجهول لما قال

129
00:48:12.700 --> 00:48:30.050
قال انا وصاحب لي فذهب وسمع قصص ابي ريحان الشمعون ابن زيد رضي الله عنه ومما ذكر ان النبي نهى عن الوشر والوشم والمكعبة الرجل المرأة والمرأة الرجل وان يضع الرجل في اسفل ثوبه حريرا

130
00:48:30.100 --> 00:48:48.200
الاعاجيب الى ان قال  ونهى عن التختم الا لسلطان. الحديث لا يصح مخالف بل هو منكر في الحقيقة مخالف لما في الصحيحين من حديث ابن عمر  انس رضي الله عنه حينما

131
00:48:48.300 --> 00:49:11.850
ختم الصحابة لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث منكر لا يقال بانه ضعيف مخالفة الاخبار الصحيحة مع ضعف السند قال ويباح للذكر من الفضة من الفضة يفهم منها انه من غير رظة لا يجوز

132
00:49:11.900 --> 00:49:36.050
يعني المراد من الفضة من هذين الجنسين والا يجوز التختم بالاحجار بلا خلاف. الاحجار الكريمة بلا خلاف واختلفوا في نوعين الالماس وسائر الجواهر سائر الجواهر النفيسة من غير الاحجار وكذلك الحديد

133
00:49:36.100 --> 00:49:53.400
الصفر والنحاس منهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم مصاب انه لا كراهة في ذلك لا كراهة. في ذلك اما ما لم يكن من الحديد والصفر والنحاس وما لم يكن من الاهل من

134
00:49:53.550 --> 00:50:13.200
الجواهر النفيسة  هذا جائز بالاحجار وكذلك ايضا الجوهر النفيسة اذا كانت لا تخرج حد الاسراف هذا كثير لا بأس به الحديد والصفر والنحاس هذا ورد فيه حديثان حديث بريدة عند ابي داود

135
00:50:13.800 --> 00:50:43.050
اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا وللشاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد عند احمد يقويه يقويه في الحديثان عن طريقة عظيمة ابن رجب رحمه الله يقوي احدهما الاخر. ومن العلم من ظعفها وقال انها مخالفة لما في الصحيحين

136
00:50:43.050 --> 00:50:59.600
ولو خاتمة حديث وعليه كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن اهل العلم من قال حديث ابي العباس الثاني سعد الساعدي التمسوا لا يلزم منه ان اتختم به ولا يكون مخالفا

137
00:50:59.950 --> 00:51:20.250
لانه قد يتخذ الخاتم لاجل ان يهديه مثلا او ان يبيعه او نحو ذلك  ومن قوى الحديثين فانه على هذا قد يقال بالتحريم ان قيل ان الحديث ثابت انه يحرم التختم ليش؟ مش الصارخ

138
00:51:20.350 --> 00:51:33.800
عن تحريم التختم بالحديث. بل يترتب عليه اذا لبس في الصلاة تبطل صلاته ايضا على قول من قال انه اذا لبس شيئا محرم بطلت صلاته كما هو المذهب اذا ابطلوها في الذهب يبطنونها ايضا في الحديث

139
00:51:34.150 --> 00:51:55.550
يلزم عليه هذه اللوازم. وان كان الصحيح انه لا تبطل الصلاة. لكن من جهة هذا القول. من جهة هذا القول انه لبس شيئا محرما فهو في معصية في هذه الحال فتبطل على هذا القول وقد التزمه بعض اهل العلم وان كانوا قالوا هذا في الذهب في خاتم الذهب

140
00:51:56.800 --> 00:52:20.050
الحديث يدل على النهي عنه النهي عنها  قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم. يعني وقوله الخاتم يظهر منه الاطلاق بلا اه تقدير من اهل العلم من قدره باربعة مثاقيل وهو باربعة اه

141
00:52:20.350 --> 00:52:45.100
بمثقال اللي هو اربع غرامات   ربع اربع غرامات الربع قدروه بهذا لمن اطلق ويدل حديثك ولا تتمه مثقالا ان ثبت فهذا يدل على انه لا ولهذا اختلفوا هل يجوز ان يتخذ اكثر من خاتم

142
00:52:45.550 --> 00:53:06.250
او لا يجوز ان خاتم او يكره يا شيخ الاسلام رحمه الله  وذكروا في هذا كلاما كثيرا لا دليل على منع اخذتم باكثر من خاتم لانه لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام

143
00:53:06.400 --> 00:53:21.300
خاتم الفضة دل على جواز ما هو في معناه وما هو اولى منه. فلا دليل على المنع والنبي لم يستثني لكن الذين منعوا قالوا ان الاصل المنع استعمال الذهب والفضة

144
00:53:21.600 --> 00:53:44.750
وانه جاء الاستثناء هذا الخاتم ونقلوه. وهذا النقل في ذكر الخاتم يدل على ان الرخصة خاصة به وحده وحده دون غيره الا يلزم عليه ان الانسان يتخذ حلي من فضة يلبس وعلى هذا

145
00:53:45.000 --> 00:54:06.050
واذا قيل على هذا يعني لا تلزمه زكاته لانه صرفه عن جهة النماء الى جهة التحلي به ومما من منع ذكر علة اخرى وقال ان التحلي باكثر من خاتم يكون زينة يتشبه بها بالنساء

146
00:54:06.400 --> 00:54:24.000
والتختم باكثر من خاتم لا يكون للرجال. خاصة اذا وظعه في اكثر من اصبع او وظعه في اصبع واحد يوجد اكثر من خاتم هذا يكون في اكثر من اصبع واكثر من خاتم

147
00:54:24.600 --> 00:54:40.200
ولهذا قالوا يقتصر على خاتم واحد لان هو الذي ورد فيه الابن وهو الذي وردت فيه الرخصة من الاصل المنع فيما يتعلق بالذهب والفضة الا ما استثني الا ما استثني كما

148
00:54:40.250 --> 00:55:02.300
جاء باستثناء وانه انهن لهن ذلك وجاء حديث فعليك بالضبط فالعبوا بها المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم والجمهور اه  على جواز الخاتم وما سواه هذا موضع خلاف كما تقدم منهم من

149
00:55:02.400 --> 00:55:20.900
وليكره منهم من منع ومنهم من قال يجوز مطلقا الا اذا خرج الى حد التشبه بالنساء او كان فيه تشبه بجنس من الكفرة ونحو ذلك وهذا باب اخر ويباح للذكر من الفضة

150
00:55:20.950 --> 00:55:58.700
الخاتم والخاتم يكون في اي اصبع نعم الخنصر  وهل ثبت في الصحيحين من حديث انس قال رأيت وسلم يتختم في خنصره  عند مسلم اليسرى اليسرى عنصره اليسرى  وجاء في حديث علي نهاني عن التختم في هذه وادي واشار الى السبابة والوسطى

151
00:55:59.250 --> 00:56:15.150
تحصل ان الاصابع ثلاثة اقسام. اسم ورد الاذن صريحا في التختم فيه. الخنس اليسرى او اليمنى لانه ورد ان شاء الله تختم في هذا وفي وقسم جاء النهي عنه والسبابة والوسطى. حديث علي

152
00:56:15.200 --> 00:56:37.950
وقسم مسكوت عنه وهو البنصر والابهام هل يلحق البنصر الخنصر او يلحق السبابة والوسطى ومسكوتة عنه والمسكوت عنه الاصل فيه السلامة فيه السلامة هذا اذا هذا على القول بانه يتختم اليوم. ويمكن ان يقال

153
00:56:38.250 --> 00:56:55.750
ان  على قول من قال انه لا يزيد على خاتم يلزم منه انه لا يتختم لا في بنصر ولا في الابهام انما قالوا يفهم من حديث علي رضي الله عنه لما قال نهاني

154
00:56:56.950 --> 00:57:17.450
وذكر السبابة الوسطى جواز التختم فهذه اذا رأيت ختم يتختم بخاتم واحد هنا الخنصر او في البنصر وحده او في الابهام وحده  الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث انس

155
00:57:17.550 --> 00:57:37.800
انه تختم عليه الصلاة والسلام وفي حديث انس وابن عمر في صحيح مسلم انه تختم في يمينه وذلك عند ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب من حديث عبد الله ابن جعفر

156
00:57:38.100 --> 00:57:53.550
رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس وهي حديث اسانيدها جيدة انه تختم في يمينه وكذلك حديث ابي رافع عند الترمذي تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام كثير من الاخبار وجاء ايضا

157
00:57:53.900 --> 00:58:17.350
رواية ابن عمر عند البخاري من الجويرية من اسماء قال واراه قال في يمينه وجاء اليسرى في احاديث حديث انس في صحيح مسلم وجاء ايضا من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عند ابي داوود. لكن حكم الحافظ بانها شاذة لان المحفوظ عن نافع عن ابن عمر

158
00:58:17.400 --> 00:58:37.900
انه اه ان في اليسر ان التختم في يمينه جاءت هذه الرواية عن ابن عمر انه تختم في يساره لكن بالنظر الى الرواية بالنظر الى طريقة اهل العلم في الرواية ان مثل هذه الروايات تكون شاذة خاصة عبد العزيز بن ابي رواد ليس بذاك المتقن

159
00:58:37.950 --> 00:58:59.500
وليس بذاك المبرز فمثله لا تكون روايته يعني موازية لغيره عن ابن عمر خصوصا اما عن غيره فقد ثبت كما تقدم انه تختم في يساره عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب جواز التختم في اليمين واليسار وابو داوود رحمه الله

160
00:58:59.600 --> 00:59:16.950
الفقيه لما ذكر هذه الاخبار اتخذتم في اليمين واليسار. وساق الاخبار وهذا هي الطريقة سواء في هذه المسألة لتنقل عن النبي عليه السلام اذا لا نقول ان التختم في اليمين افضل ولا في اليسار افضل. نقل هذا وهذا

161
00:59:17.000 --> 00:59:30.700
ودل على السعة الانسان قد يكون التختم في يمينه ايسر له وقد يكون التختم في يسير عيسى ايسر له. قد يكون انسان يتختم في يساره لانه يختم اذا كان يختم

162
00:59:30.800 --> 00:59:45.500
كان من المناسب ان يكون في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم بيمينه اما اذا كان في يمينه فيتناوله بيساره ثم يتناوله بيمينه يختم وربما ختم يسعه لكن من جهة ان يستعمل اليمين استعمال

163
00:59:45.500 --> 01:00:06.400
اليمين وايضا ربما يكون بعض الناس استعماله مثلا اللي يمينه اكثر وحركة يمينه اكثر ويجعله في يساره حتى يحافظ على الخاتم يخدشه حتى لا يخدشه شيء ولا يعني يصاب بشيء ونحو ذلك فيكون باب المحافظة

164
01:00:06.400 --> 01:00:31.350
وقد يكون مثلا ايضا الخاتم في اليمين اللي انه آآ فيه ذكر مثلا وربما  لو وضعه في يسار اصابه نجاسة واذى لانه يستخدم يساره مثلا في ذات الاذى  وهذا حينما يكون فيه شيء من الذكر وهذا بحث اخر

165
01:00:31.700 --> 01:00:46.450
مثلا ذكر لفظ الجلالة ونحو ذلك هذا بحث اخر ولهذا اذا كان فيه ذكر تأتي هذه المسألة وكونه في اليمين ولا يجعله في اليسار. لان استعماله ليمينه ليساره في الاذى

166
01:00:46.500 --> 01:01:05.450
في انفه ونحو ذلك او ازالة الاذى فقد يصيب الخاتم وفيه شيء من الذكر فيكون وضعه في اليمين الاول من اهل العلم فرقا ان كان اتخذه لاجل ان يتزين به لاجل الزينة فيجعله في اليمين لانها وان كان يجد تختم فيجعله في اليسار وهذي

167
01:01:05.450 --> 01:01:22.900
تفاصيل موضع نظر والصواب كما ذكر اهل العلم كثير من الشراح وهما ظاهرة تراجم ابي ترجمة ابي داوود رحمه الله حيث اورد الاخبار هو ان التقدم في اليمين او في اليسار كله على حد سواء

168
01:01:23.100 --> 01:01:39.700
انما التفضيل او الاولى لامر يعرض ولسبب يعرق ولهذا النبي تختم تارة هنا وتارة تارة في يساره عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا الخاتم قد يكون له فص وقد لا يكون فص

169
01:01:40.600 --> 01:02:01.000
جاء في الصحيحين انس وفصه منه وفي صحيح مسلم وفصله حبشي يعني انه فظة وفصه من فظة مجافى الصحة بسيطة فقيل ان يعني في حجر ونحو ذلك منسوب الحبشي وقيل ان فص حبشي

170
01:02:01.050 --> 01:02:19.950
ان من فضة لكن منسوبي الحبشة لانه اذا قيل ان هذا الفص فصه مين فصه حبشي وانه ليس من جنس الفضة يجب ان يكون هذا خاتم وهذا خاتم دل على ان يجوز ان انه لا بأس ان يكون فصه منه وان يكون فصه

171
01:02:20.900 --> 01:02:37.400
حجر من الاحجار الكريمة ونحو ذلك مما يتخذ عادة في الخاتم وقد يكون حلقة وقد يكون حلقة مثل كثير من الخواتم يستغنون الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان فصه مما يلي كفه

172
01:02:37.500 --> 01:02:52.600
مما يلي الكهف عن ابن عباس عند ابي داوود ان فصه مما يلي ظهر كفه وهذا ايضا يرجع الى نفس المتختم به وقد لا يكون لفصل الامر في هذا واسع

173
01:02:53.100 --> 01:03:08.200
وقد يكون له فص كيف يجعله الى ظهر كفة خشية ان يخدشه شيء لانه حينما يكون يضع كفه قد يصيب الشيء فينكسر او يخدشه ونحو ذلك الامر في هذا واسع

174
01:03:08.450 --> 01:03:28.300
الى ظهر الكف او الى باطن لان هذه هيئة للتختم يعني المقصود هو التختم اما هيئة التختم هذا شيء اخر من صفتي وظعه في الكف ولا من صفة وظعه اما في اليمنى او في اليسرى

175
01:03:29.900 --> 01:04:00.600
يباح للذكر من الفضة الخاتم  وطبيعة السيف حلية المنطقة. طبيعة السيف قالوا انها ما على المقبض حينما يقبض الانسان السيف يكون على اعلى  يكونوا في مقبضه مثل الشعيرة البارزة تقع مثلا في بعض انواع السلاح

176
01:04:00.700 --> 01:04:28.650
والسكاكين ونحو ذلك يكون فوق الكف   هذا في سيف النبي عليه السلام شيء من الفضة. كما في حديث انس عند ابي داود والترمذي والحديث  له روايات عن انس يدل على ثبوته ثبوته هو حديث جيد كما قرر ابن القيم رحمه الله في

177
01:04:28.750 --> 01:04:56.900
تهذيب السنن خلافا لمن اعله وقد اتفق   وهشام على روايته ورفعه واثبات  رواية متصلا متصل اما ذكر الذهب هذا ورد في حديث عند الترمذي ورواية ضعيفة انه كان في سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب

178
01:04:57.200 --> 01:05:15.750
ضعيفة ويدل على ضعف ما رواه البخاري عن ابي امامة رضي الله عنه صحيح عن البخاري في صحيح انه قال لقد فتح قوم الفتوح ليس حلية سيوفهم الذهب انما هو العناء العلابي. والحديد

179
01:05:17.450 --> 01:05:35.950
نفى الذهب وجاء مما يشهد لحديثي انس رضي الله عنه رواية رواية ابي امامة  اسعد ابن سهل ابن حنيف وهو تابعي كبير ومنهم من قال ان له رؤية باسناد جيد عند النسائي

180
01:05:36.200 --> 01:05:53.800
انه ايضا روى مثل ما روى انس وان سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعته من فضة من فضة ولهذا لا بأس ان يكون فيه السلاح شيء من الفظة

181
01:05:53.850 --> 01:06:14.100
والحق بهذا ايضا سائر انواع السلاح السلاح مما يكون تابعا يسيرا وهذه مسألة ايضا لها ادلة تدل عليها واجاز بعضهم التابع اليسير من الذهب واختار شيخ الاسلام رحمه الله وجده المجد

182
01:06:14.300 --> 01:06:35.300
وكذلك من ائمة ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر رحمه الله. الائمة الكبار رحمة الله عليهم. وكذلك رجحه ابن رجب في كتابه الخواتم  وكان صاحب انه هو الصواب انه يجوز التابع اليسير من الذنب. وعلى هذا يجوز عندهم ان يكون فص الخاتم

183
01:06:35.900 --> 01:06:52.300
من ذهب خاتم الفضة للرجل ان يكون من ذهب لكن لابد ان يكون الفص تناسب مع الخاتم فلا يكون الفص  من الذهب والخاتم يسير يكون في حكم المتبوع في حكم

184
01:06:52.400 --> 01:07:15.400
متبوع لا في حكم التابع ولهذا في حديث معاوية عند النسائي نهى النبي عن الذهب الا مقطعا وحملوه على حملوه هذا على التابع اليسير تابع اليسير  وهو الذي جاء في

185
01:07:15.450 --> 01:07:35.400
رواية اسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند احمد ان النبي قال من تحلى في خر بصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة وهذا الحديث لكن لو ثبت فالمراد به

186
01:07:35.800 --> 01:08:03.400
المنفرد والخربصيصة هي مثل عين الجرادة. المراد به اذا كان ذهب منفرد. اما اذا كان ذهب تابع التابع تابع التابع تابع خاصة فيما جاء في جنسه جوازه من الفضة ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم انه كان في اسلحتهم شيء من الذبح

187
01:08:03.400 --> 01:08:25.750
ونحو ذلك اثار بكل ما فيها لكنها من باب الاعتراض لهذه المسألة. وهذه المسألة ايضا ما يتعلق بالذهب   تابعة في باب السلاح ونحو ذلك وفي باب الملابس ونحو ذلك. مسألة فيها خلاف كثير

188
01:08:25.850 --> 01:08:49.800
ولهذا الحق بعضهم به ما يكون من هذا الجنس التابع اليسير اليسير فيما يستعمل فيما يستعمل مثل ان تكون مثلا المكحلة والمقلمة او القلم لها ريشة مثلا من ونحو ذلك

189
01:08:49.950 --> 01:09:02.150
وكذلك ايضا ما يتعلق باليسير من الذهب في هذه الاشياء وقع فيها خلاف منهم ما فرق بين الذهب والفضة اما ما اشياء المصنف رحمه الله فهو واضح لورود النص في ذلك

190
01:09:02.400 --> 01:09:27.000
يروح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة المنطقة يسمونها الحياصة  يربط في الوسط حينما يحلى لانها تابع يسير ونحوه مثل ما تقدم مثلا في باب السلاح مثل خنجر والسكين شعيرة السكين مثلا ونحو ذلك

191
01:09:27.050 --> 01:09:46.950
او بعض ما يلبس  مما يكون فيه شيء يسير من الفضة هذا كله في باب الفضة ما ذكر هذا كله في باب الفضة فجاء فاذا كان ودليلهم خاتم الفضة لانه اذا جاز المنفرد

192
01:09:46.950 --> 01:10:06.350
من الفضة في باب الخاتم فالتابع اليسير من باب اولى انه يجوز فيما هو من هذا الجنس الذي هو ملحق بباب اللباس لانه التختم هذا زينة وحلية فاذا جاز في هذا الباب فجوازه في السلاح الذي المصلحة فيه اظهر

193
01:10:06.550 --> 01:10:19.800
واعظم ربما يكون هيبة لاهل الاسلام من باب اولى ما دام الرخصة وردت فيه. اما ما لم ترد فيه الرخصة فالاصل المنع يعني في الذهب الا ما استثني من ذلك

194
01:10:21.800 --> 01:10:41.150
ونحوه. قال ومن الذهب قبيعة السيف ايضا مذهب جوزوا قطيعة السيف واستدلوا بحديث مجيدة العصري على وزن كبيرة والحديث ضعيف واستدلوا باثار نقلت عن عمر وغيره من الصحابة انه كانوا في سلاحهم شيء من الذهب اليسير

195
01:10:41.350 --> 01:10:59.500
لكن الاقرب والله اعلم حديث معاوية وكذلك جاء في معنى حديث ابن عمر نهى عن الذهب الا مقطعا ايضا من جهة المعنى انه اذا جاز المنفرد اليسير من الفضة من جهة المعنى التابع اليسير من الذهب يجوز اما ان يكون في معناه الحاق

196
01:10:59.800 --> 01:11:17.150
قياسا من جهة المعنى لان الباب احلى لباس او من باب اولى لان القاعدة ان التابع تابع تابع تابع فيأخذ حكم متبوعه وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه يعني مثل السن

197
01:11:17.300 --> 01:11:35.700
وهذا في حديث عرفج بن اسعد رواية عبد الرحمن بن عرفجه  رواه عن جده عن رجب الاسعد  والحديث رواه الثلاثة وجود جمع من اهل العلم وانه اتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ عنفا

198
01:11:35.800 --> 01:11:57.600
بالذهب لان الذهب لا يصدأ. اما الفضة فانها تصدأ وتتغير ويصل الى رائحة بخلاف الذهب الذهب والضرورة لاحكامها. ولهذا اتخذ النبي وسلم حديث انس انكسر اناء النبي وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة

199
01:11:57.750 --> 01:12:18.900
من فضة في باب الانية والان هي الاصل فيها المنع الاصل فيها المن ومع ذلك اتخذ النبي سلم منها  سلسلة فضة والعلا والعواء وهذا موضع حج موضع ظرورة   سلسلة من فضة

200
01:12:19.200 --> 01:12:44.650
كيف يكون حاجة ولابد لو لم يشعبوا قد يشعبه؟ نعم يمكن ماذا ان يشعب مثلا لنحاصر هذا يعني ليس مضطر ضروري ان اذا كان مضطر ولهذا عرجة رضي الله لما عليه صار مضطرا ماذا الى

201
01:12:44.850 --> 01:13:05.100
المضطر الى الذهب فالاناء لست مضطر ممكن. فالنبي اجازه في وضع الحاجة فحينما لا يجد الانسان فضة ولا يجوز مثلا ما يقوم موقع الفظة او يجد لكن لا يحصل المقصود يجوز ان يشعبه بذهب لانه في هذه الحال اش يكون

202
01:13:05.650 --> 01:13:20.000
ضرورة فما جاز حاجة من الفضة جاز ضرورة من الذهب لان ضرورة من ومنه هذه المسألة ولهذا نص وما دعت اليه ضرورة كان ونحوه يعني مثل السن ونحو ذلك. نعم

203
01:13:24.500 --> 01:13:46.050
اهل العلم هذه المسائل منهم يجذب بالانية ومن يجعلها في باب الزكاة وليها فرقوها يعني تقدمت شيء من الاحكام في باب الانية  لانها الان تتعلق مثلا بالاواني بالمياه ونحو ذلك واستعماله. وذكروا ما يناسب كتاب الزكاة

204
01:13:46.100 --> 01:13:59.650
من الذهب والفضة ونحو ذلك. فهم فرقوها ذكروا في كل قسم ما يناسبه. ومنهم من يجعل كتاب اللباس مثلا وهذا يقع في بعض كتب الحديث لكتاب اللباس ويذكر فيه هذه الاحكام

205
01:13:59.850 --> 01:14:27.750
لكن الفقهاء رحمة الله عليهم فرقوها وقد يذكرونها ايضا في موضع ثالث. نعم  ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر  نأخذ هذه المسألة ونقف عليها ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر

206
01:14:29.450 --> 01:14:48.100
يعني يجوز للمرأة ان تحلى بالذهب والفضة لاطلاق الادلة بعد ان يحلوا حرام حل اللي اناث حرام هذا هو حديث علي وحديث ابي موسى هو التحلي بالذهب للمرأة ومن زينتها ومن ينشأ في الحين وفي خصام غير مبين

207
01:14:48.400 --> 01:15:05.500
والادلة مطلقة لم تقيد ومن اهل العلم من قال اذا كان كثيرا فانه يكره ومنهم من قال يحرم استدلوا بالادلة الناهية عن الاسراف فاذا نهي عن الاسراف باب الطعام مثلا والاسراف في امور اخرى

208
01:15:05.550 --> 01:15:24.400
دون الذهب والفضة فالذهب والفضة وهي من باب مباح فالذهب والفضة من باب اولى ان ينهى عنه   ولا شك انه اذا كان على وجه فيه اسراف وهو دائر بين التحريم

209
01:15:24.800 --> 01:15:37.600
والكراهة دار بين التحريم والكراهة. اما اذا كان ولهذا المصنف رحمه الله قال ما جرت عادتهن بلبسهن وهذي عبارة محكمة ولو كثر لان ما دام انه جرت العادة بلبسه ولو كثر

210
01:15:37.650 --> 01:16:01.600
يخرج منه ما لم تجري به العادة مما يكثر كثرة فاحشة يكونوا يعني موضع   النظر والاستغراب ممن يراها وكذلك ما لم تجري عالية مما يكون ليس لباسا لهن مثل ان تتخذ شيئا تتشبه به في الرجال. تشبه به

211
01:16:01.650 --> 01:16:43.250
به بالرجال فينهى عنه من جهة التشبه والا الاصل هو جوازه ولهذا تقدم الاستثناء في حق الرجال والله اعلم         نعم تجمع مع احد النصابين الجنسين كان عنده مثلا تجارة وتمامه من الذهب

212
01:16:43.400 --> 01:17:06.050
فانه يكمل باني صعب وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه من جهة انه يقوم تقوم بواحد منهما  وهذا ايضا يرجع الى مسألة اخرى يشترطون في ذاك النصاب او ذاك النصف ان يكون خالصا. المذهب مذهب احمد الشافعي

213
01:17:06.100 --> 01:17:25.300
يقولون لا بد ان يكون النصاب خالص ولو كان عند انسان مثلا عنده مثلا مئة غرام من الذهب من عيار مثلا ثمانية عشر  قالوا انه يخرج الخالص واذا بلغ مئة غرام

214
01:17:25.700 --> 01:17:52.700
خمسة وثمانين غرام والا فلا تجب فيه الزكاة فيه الزكاة مثلا عندك مثلا  مثلا واحد وعشرين عنده مثلا تسعون غرام عيار واحد وعشرين في غش يعادل تقريبا كم؟ الثمن  لان الخالص اربعة وعشرين

215
01:17:52.750 --> 01:18:15.350
اربعة وعشرين  واحد وعشرين نقص من ابو عشرين كم ثلاثة الثلاثة نسبة الى اربعة وعشرين كم الثمن الثمن. فكأن فيه غش مقدار الثمن مقدار الثمن من النحاس مثلا او حديد وهم يقولون لا بد من هذا لانه لا ينكبس

216
01:18:15.650 --> 01:18:41.150
ولا ينطبع الا بمادة كانها يلزق بعضه ببعض اربعة وعشرين فهو خالص او تسعة وتسعين بالمئة. يعني خالص الطريقة يقولون انك يعني تضرب عندما تسعون غرام مثلا او مئة غرام مثلا مئة غرام من عيار ثمانية عشر

217
01:18:41.200 --> 01:19:02.200
اضربها في ثمانية عشر الف اقسمه على اربعة وعشرين ان بلغت خمسة وثمانين ان كانت اقل لا تجب فيها الزكاة عنده مثلا من عيار واحد وعشرين عندي عندك مثلا من عيار ثمانية عشر

218
01:19:02.750 --> 01:19:26.150
مئة غرام اه عيار واحد وعشرين مثلا  اضرب تسعين في واحد وعشرين والحاصل تقسيمه على كم اربعة وعشرين ان بلغ خمسة وثمانين اجبد زكاته وزيادة ان لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة. هذا على قول احمد والشافعي. لكن اختيار شيخ الاسلام

219
01:19:26.200 --> 01:19:45.150
وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك انه لا  ان الغش في هذا محسوب وانه يزكي الموجود لكن مذهب مالك ربما لا يجري في الحلي قد يجري في الدراهم لانه لا يجري الا في الرائجة

220
01:19:45.400 --> 01:20:06.200
اما الحلي احتمال والله اعلم انه لا يدريه لانه الا يتعامل به لكن على مذهب الاسلام رحمه الله واضح يقول انه اذا كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين بالوزن يعني المقصود بلغ خمسة وثمانين او بلغ النصاب. يعني بلغ عشرين مثقال

221
01:20:06.650 --> 01:20:25.800
تجب فيه الزكاة ولو كان ثلث غش او الربع او اكثر او اقل ما دام انه ذهب ها وقوله وظاح لاطلاق الادلة. والغالب ان هذه الانصبة لا تخلو من هذا لا تخلو من هذا

222
01:20:26.550 --> 01:21:04.400
خاصة اذا كان وضعه للحاجة موضع الحاجة نعم    نعم  يخرج اذا كان يخرج ذهب وفيه من الذهب مقداره ومن الفضة مقداره او  يخرج مثلا القيمة منهما. القيمة التي تبلغ قدر النصاب. المقصود يخرج

223
01:21:04.500 --> 01:21:18.050
يعني بالنسبة اللي هو اللي هو ربع العشر ربع العشر. اما اذا كان اما اذا كانت عرض تجارة انه يخرج ربع العشر ربع العشر نعم