﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:20.300
قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.200
باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله في باب زكاة النقدين ولا زكاة في حليهما   من الذهب والفضة لانه تقدم انه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت على دخولنا

3
00:00:43.500 --> 00:01:12.400
ولو كثر كما تقدم النصوص الدالة على على حل الذهب لهن وكذلك الحرير والفضة فيها تفصيل تقدم شيء من هذا وما يحل وما يحل للرجال منه ولا زكاة في حليهما

4
00:01:12.550 --> 00:01:34.400
يعني ان المرأة اذا تحلت بالذهب او الفضة فلا زكاة فيه وان كان داخل في مسمى الذهب والفضة جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة قالوا انه خرج عن هذا العموم

5
00:01:34.500 --> 00:02:06.100
بكونه صرف عن جهة النماء الى جهات الاستعمال حيث جعل حليا او حليا بالتزين وكان كثياب غنية وما يدخره الانسان  للاستعمال مثل الفرش والبسط وكذلك سائر ما يقتني الانسان من السيارات والمراكب

6
00:02:06.100 --> 00:02:33.200
ذلك فقالوا انه لا زكاة فيه ولهذا قال المعد للاستعمال  اذا كان معدا للاستعمال انه لا زكاة فيه او العارية والمعنى وان لم تستعمله لا زكاة فيه اذا كانت اعدته للعارية

7
00:02:33.450 --> 00:02:56.400
وكذلك ايضا اذا كانت لم لا تستعمله في هذه الحال ولا تعيره لكن من نيتها استعماله. ليس المراد الاستعمال انها تلبسه دائما لا. اذا كانت اعدته قال المعد لاستعمال لا يلزم منه ان تكون تستعمله او تلبسه دان

8
00:02:56.450 --> 00:03:18.350
بل ما دام معد الاستعمال في المناسبات وسائر الدعوات يتزين به ونحو ذلك يدخل في هذا المعنى. وكذلك ايضا لو كان الحلي او الحلي فيه كسور مكسة او نحو ذلك فلا تلبسه

9
00:03:18.850 --> 00:03:44.000
ان كانت تنوي اصلاحه فانه معد للاستعمال وان صرفت نية الاستعمال نية الادخار  لم ولن تستعمله في هذه الحالة يعود الى اصله وهو وجوب الزكاة  وهذا يبين لك ضعف هذه العلة

10
00:03:45.450 --> 00:04:12.150
لانه يعود الى اصله بادنى شيء ولو كان ولو كان لا زكاة فيه لم يؤثر مثل هذا بمعنى انه لو تركته لا تستعمله لا تستعمله و  كما لو كان عند الانسان مثلا سيارة لا يريد بها التجارة لا يستعملها مثلا

11
00:04:12.650 --> 00:04:36.400
او سائر ما يكون عنده مما يقتنيه وقد لا يستعمله ولم ينوي به التجارة فانه لا زكاة فيه لو كانت هذه العلة فلو كانت اهل العلة الصحيحة فلما انخرمت فتارة جعلوه لا زكاة فيه. وتارة جعلوا فيه الزكاة

12
00:04:36.450 --> 00:05:04.750
وسيأتي ايضا انهم جعلوا الزكاة في جعلوا الزكاة في اصله لا جعلوا الزكاة في اصله في ريعه اجعل الزكاة في اصلك ما يأتي بك اوعد للكرا والقاعدة انه اذا كان معد للكراء فان الزكاة لا تجب فيما يكره انما تجب الزكاة

13
00:05:04.800 --> 00:05:32.150
في الاجرة الزكاة في الاجرة وكل هذا مما يبين ضعف ما ذكروه وما عللو به من جهة اختلاف الحكم ثم يذكرون احكاما ليس فيها ادلة واضحة في هذه المسألة وهذا يدلك على ان عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة

14
00:05:32.250 --> 00:05:54.250
الذهب والفضة تشمله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ما جاء من النصوص الخاصة وهذه المسألة فيها خلاف طويل لاهل العلم جمهور العلماء كما هو المذهب وقول مالك وكذلك الشافعية رحمة الله عليهم

15
00:05:54.650 --> 00:06:14.900
انه لا زكاة فيه وقال ابو حنيفة رحمه الله واختاره ابن حزم وابن المنذر والخطاب جمع كثير من اهل العلم الصنعاني وعليه الفتية لكثير من كبار اهل العلم في زماننا

16
00:06:15.350 --> 00:06:43.750
ممن جرد القول به رحمه الله ولم يكن القول به مشهورا  اظهره وافتى به رحمه الله ثم سلك كثير من اهل العلم مسلكه ونظروا بالادلة التي اوردها الهي ادلة واضحة بينة فقالوا بوجوب زكاة الحلي

17
00:06:43.950 --> 00:07:03.850
للنصوص العامة والنصوص الخاصة قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية ثم هذا ثم قال وان اعدك ما شئت. هذه تفاصيل عظيمة تفاصيل مهمة في مسألة الحلي ومع ذلك لا يأتي

18
00:07:04.100 --> 00:07:30.500
ولا حرف واحد من السنة يشير الى هذا التفصيل خاصة ان الحلي للنساء ومعلوم ان حضور ان المرأة حضورها لمجالس العلم اقل من الرجال فكان التفصيل والبيان في حقها اولى من التفصيل والبيان فيما يتعلق بزكاة التجارة ونحو ذلك مما

19
00:07:30.500 --> 00:07:48.000
لا يكون للرجال فلما سكت عن مثل هذه التفاصيل دل على انه لا دليل عليها خاصة في باب الاموال الله عز وجل تولى قسمة الاموال بنفسه سبحانه وتعالى. كما تولى قسمة الفرائض

20
00:07:48.250 --> 00:08:06.450
امور الاموات امور عظيمة لم يكلها سبحانه وتعالى في قسمتها بل بين مصارفها سبحانه وتعالى الزكاة مصاريف الزكاة تبين الغنائم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا بين امور الاموال في حال الحياة. وامور

21
00:08:06.450 --> 00:08:23.150
في حال الوفاة امور الفرائض بينها وضحى سبحانه وتعالى فالامر فيها عظيم كيف اذا كان الامر يتعلق بحق المرأة الحلي والنبي عليه الصلاة قال اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة

22
00:08:23.450 --> 00:08:43.100
فلما لم تأتي بمثل هذه التفاصيل دل على ان القول والاخذ بعموم الادلة في هذا الباب مع ما ورد من خصوص الادلة هو القول الاظهر ولهذا الجمهور لما قالوا بخلاف هذا القول

23
00:08:43.450 --> 00:09:03.000
كان ادلتهم مجرد اجابة عن تلك الادلة اما ما نصبوه دليلا اما الا يصح واما ان يكون معنى منقوظ ولهذا كان موقفهم هو الاجابة. اما قوله كذا اما قولهم كذا

24
00:09:03.200 --> 00:09:26.800
هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان اتؤدين زكاة هذا من النار وما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز كله في ذكر الزكاة والاصل في الاطلاع للالفاظ الشرعية الاصل في الاطلاق. الالفاظ الشرعية تحمل على ما جاء في لسان الشرع

25
00:09:26.850 --> 00:09:43.000
ولا تحمل على لفظ اخر كالحمل على العارية او نحو ذلك هذا بعيد ان يقال زكاته عارية. وان قال ما وان كان قال به جمع من السلف الاجتهاد والمجتهد يؤجر على اجتهاده

26
00:09:43.200 --> 00:10:01.400
اما ان يتبع بعد ظهور القول وان كانت مسألة محتملة لا نقول انه نص لكن يكفي الظاهر يكفي الظاهر في مثل هذه المسألة غالب ادلة الشريعة خاصة في ابواب الاحكام هي ادلة ظاهرة

27
00:10:02.400 --> 00:10:20.000
ولا يحكم الانسان الا بما ظهر له قال بوجوب الزكاة اخذ بعموم الادلة ما هي قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الاية لقوله عليه الصلاة والسلام هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة

28
00:10:20.100 --> 00:10:44.000
ويؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرعه يأخذ بلهزمتيه شدقيه يقول انا كنزك انا مالك في يوم كان في اللفظ الاخر قال بطح لها بقاع قرقب وقال في الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في

29
00:10:44.000 --> 00:11:02.400
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار يدخل فيها الذهب بجميع انواعه وهذا هو الاصل في الاطلاق. والاصل في العموم انه لا يخرج

30
00:11:02.600 --> 00:11:27.500
اي فرد من افراده الا بدليل الاخراج تخصيص والتقييد ايضا نوع تخصيص نوع تخصيص بمعنى انه يعني جعل هذا اللفظ جعل هذا اللفظ مقيدا ولا يقيد النصوص ولا يخصص النصوص الا

31
00:11:27.650 --> 00:11:50.050
من جاء بالنصوص لهذا حينما يصرف او يقيد لابد من دليل بيه المسألة يدل على هذه المسألة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الورق وانه في مئتين درهم

32
00:11:50.500 --> 00:12:17.250
ان فيها ربع العشر وكذلك في الدنانير في عشرون درهما العشر العشر في الدنانين والعشور ايضا في الفضة اذا بلغت مائتين مئتين درهم وكذلك الذهب اذا كان عشرين مثقالا والرقا عند جمع من اهل العلم يدخل فيها مسمى وان كان المشهور عند كثير من ابي عبيد وغيره ان الرقه

33
00:12:17.300 --> 00:12:35.000
هي المضروبة من الدراهم من الذهب والفضة بعض اهلهم قال ذلك وان كان ليس داخلا في هذا الدليل فانه يدخل في الادلة الاخرى في الادلة الاخرى الدالة على وجوب زكاة الذهب

34
00:12:35.350 --> 00:12:54.050
عموما ادلة خاصة في هذا الباب وهي احاديث اربعة احاديث من اشهر الاخبار في هذا الباب وهناك اخبار اخرى. لكن من اشهر اربعة اخبار حديث عبدالله ابن عمرو عند الثلاثة. واسناده عند ابي

35
00:12:54.050 --> 00:13:14.050
داوود والنسائي صحيح والترمذي رحمه الله لما لم يطلع على الطريق الاخر آآ الذي هو من رواية حسين بن دكوان المعلم عن عامل بن شعيب عن ابيه عن جده ورواه من طريق المثنى بن الصباح من طريق ابن لهيعة لم يطلع على طريق حسين ابن

36
00:13:14.050 --> 00:13:33.350
وان قال ولا يصح في الباب شيء. مع انه بوب رحمه الله على زكاة الحلي رحمه الله. بوب على زكاة الحلي واشار اليها وكأنه اخذ بالعموم اذا قيل ان ترجمته تدل على هذا

37
00:13:33.750 --> 00:13:54.600
مع ان الخبر جاء بطريقة عند ابي داود كما تقدم الحسين من ذكوان المعلم المكتب العوذي ووثيقة رحمه الله عند ابي داوود واسناده صحيح وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها والطريق يحيى ابن ايوب المقابر ولا بأس به وخاصة

38
00:13:54.800 --> 00:14:12.250
في هذا الخبر الذي شاهده حديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب الحديث هو آآ فيه انه سألها عن ان تؤدين زكاة هذا

39
00:14:12.400 --> 00:14:32.600
وبين لها وجوب الزكاة ثم ايضا حديث عائشة رضي الله عنها عن طريق وهو لا بأس به وحديث ابن عبد الله يشهد له وكذلك حديث ام سلمة ايضا بريق عتاب ابن بشير عن عطاء ابن ابي رباح عن ام سلمة وعتاب رجال

40
00:14:32.600 --> 00:14:53.900
البخاري وان كان لم يعتمدوا اعتمادا تاما وعطاء ايضا سلامة لكن في باب الشواهد وهو من باب الحسن لغيره وقد يصحح وكذلك ايضا وهذا عند ابي داوود وكذلك احد اسماء بنت يزيد عند احمد قالت دخلت انا وخالتي

41
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
وفي ايدينا او في دينا حلي من ذهب او شيء نحو من هذا فذهب فسألهما عليه الغلام عن اداء زكاة هذا فقال كما في حديث عائشة قال هو حسبكم النار يعني كنت لا تؤدينا لا تؤدين زكاة هذا وكذلك قال نوح من هذا في حديث اسماء بنت

42
00:15:14.300 --> 00:15:31.750
يزيد عند احمد واهل العلم جماهير العلماء يحتجون في مسائل مهمة بل وقع الاجماع على مسائل باخبار دون هذه الاخبار. وقع الاجماع على مسائل  في ابواب الفقه في مسائل عدة

43
00:15:31.850 --> 00:15:57.500
دون هذه الاخبار  تصحيحها وتثبيتها هو المتوجه على طريقة اهل العلم خاصة حديث عبد الله ابن عمرو فلا اشكال في ثبوت وصحته وحديث عائشة حديث ابن سلمة حديثان في الباب صريحان وهما ان قيل بتعليلهما فهو من جهة السند اما

44
00:15:57.500 --> 00:16:18.700
فهو ثابت بدلالة الخبر الاخبار الاخرى في الباب وهذه الاخبار كما تقدم صريحة في باب الزكاة. اتؤدين زكاة هذا  ثم هم رحمة الله عليهم يعني اذا قيل زكاته عالية. طيب اذا اذا نقول لهم اذا لم تعروا

45
00:16:18.900 --> 00:16:43.500
هل تجيبون العادون؟ لا يجيبون العارية يوجب العارية واما من يقول بمقتضى الحديث  ثم ايضا حي ام سلمة ما بلغ ان تؤدي زكاة فليس بكنز معلوم انه اذا ادى الزكاة ولم

46
00:16:43.700 --> 00:17:01.650
يعرض ولم تعر حنيها فليس بكنز ليس بكنز فكيف يجعلون الزكاة العارية والحديث صريح في ان من لم يزكي هذا الحلي فانه يخشى عليه من النار. الوعيد الوارد في الخبر

47
00:17:02.600 --> 00:17:29.200
وهذا حينما يورد على الاخبار اجتهادات او انواع من القياس دخوله وغير مطردة ولهذا لا ينتظر مثل هذا القول وعلامة القول الضعيف انه لا ينقرض وانت تراه حينما تتبع المشايخ بل ربما لو تتبع

48
00:17:29.800 --> 00:17:59.250
النظر في الكتب المطولة  ربما يرى مسائل ايضا اظهر عدم انتظام هذا القول وانه غير متضح كلها تواردت على ذكر الزكاة شك ان المكلف يفهم منها الزكاة الواجبة  اما ما يرد عليه من احتمالات فكلها ضعيفة

49
00:17:59.750 --> 00:18:25.400
ان النبي لم يسأل عن النصاب ونحو ذلك فكلها ضعيفة لان احتمالات   يعني في مقابل ظاهر بين دليل ظاهر بين كذلك مما يشهد له انه ثبت عن بعض الصحابة وجوب الزكاة صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق

50
00:18:25.650 --> 00:18:35.650
عند غيره ايضا وجاء مرفوع لكن الصواب انه ما هو ال مسعود. وجاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا انه ذكر انه اذا بلغ

51
00:18:35.650 --> 00:18:58.750
هذا البدر مئتي درهم يعني الزكاة او بلغ ما عنده مع ما معه. مع ما معه من   الاخ الذي يضيفه اليه الذي يضيفه اليه فيكمل به النصاب. وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه

52
00:18:58.900 --> 00:19:16.600
ايضا ما يدل على انه كتب الى ابي موسى في اخذ زكاة الحلي من النساء او كما قال رضي الله عنه جاءت اخبار تدل على عدم وجبهة وجوب زكاة الحلم

53
00:19:17.250 --> 00:19:32.000
الاخبار التي جاءت بعضهم مرفوع ولا يصح ومن اشهد احاديث جابر بن عبدالله ليس في الحلي زكاة هذا رواه الدراقطني والبيهقي. من رواية عافيه بن ايوب عن الليث عن ابن الزبير عن جابر

54
00:19:32.500 --> 00:19:54.500
وبعضهم قال انه باطل ومنهم من قال انه موضوع وفيه نظر قول بانه موضوع وعافية بن ايوب هذا  لكن ذكر ابن ابي حاتم ان ابا زرعة وثقه  وبالجملة السند فيه علة اخرى السند فيه علة

55
00:19:54.950 --> 00:20:09.850
الذي يظهر والله اعلم انا ما تتبعت الخبر لكن ليتبين لي والله اعلم انه ان راويه اخطأ في رفعه وانه موقوف على ابن عباس فان ذكره بعض اهل العلم فان هو القول المتوجه في هذا الخبر

56
00:20:09.900 --> 00:20:30.050
لان الثابت عن جابر عبد الله انه يقول ليس في الحلي زكاة. كما عند الدارقطني وغيره لعل احد اخطأ ورفعه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والا فالمعروف المشهور عن جابر انه يقول ليس في الحلي زكاة

57
00:20:30.150 --> 00:20:48.450
ولو كان الخبر عنده مرفوع من الطرق الثابتة لنقل عنه من الطرق الثابتة كونه يأتي من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق الاخرى التي هي اشهر واظهر يكون موقوفا وان كان المفتي والمتكلم قد

58
00:20:48.700 --> 00:21:07.650
يفتي ويقول ليس في الحل زكاة ونحو ذلك اتكالا على علم السائل لكن في مثل هذه المسألة في الغالب انها تخفى  ولهذا المنقول عن جابر رضي الله عنه هو انه افتى بذلك

59
00:21:07.800 --> 00:21:29.400
يظهر والله اعلم ان الخبر فيه خطر وان رفعه خطأ وانه يشهد هذا هذا هذه الرواية تبين تلك الرواية انها موقوفة وليست مرفوعة ولا نقول انه باطل او انه موضوع ما دام لو ثبت عدالة هذا الرجل لكن

60
00:21:29.400 --> 00:21:47.100
في سنده علة اخرى كذلك ايضا رحمه الله انه ثبت او صح عن خمسة من الصحابة عن جابر ابن عبد الله وعن اسماء وعن انس وعائشة وابن عمر وقد صح عن ابن عمر وعائشة باصح اسناد عند ما لك الموطأ

61
00:21:47.200 --> 00:22:08.600
ثبت عنهم اصح اسناد انهم لا يجيبون الزكاة في الحلي في الموطأ وان عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنا اختها ولم تكن تخرج الزكاة وكذلك ايضا ثبت عن جابر

62
00:22:09.050 --> 00:22:23.850
وعن اسماء ابي بكر رضي الله عنهم عند ابن ابي شيبة انهم لا يرون الزكاة ويرون الزكاة في الحلي. وكذلك عن انس عند الدارقطي. انس عند الدارقطني وجابر عند ابن ابي شيبة

63
00:22:24.400 --> 00:22:39.000
وهذا هو الذي جعلني احمد رحمه الله يقول ذلك وانه جاع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكن مسألة خلافية عن الصحابة وما دام انها خلافية فليس قول بعضهم حجة على بعض

64
00:22:39.050 --> 00:23:02.400
علينا الواردة في هذا الباب هو قول الصحابي او ظهر لان هذا في المسألة التي لا يعلم انه خالفه غيره. اما حينما يخالفه غيره يرجع الى الادلة في هذه المسألة الادلة في هذه المسألة فاذا شهدت لاحد قولين كان هو

65
00:23:02.450 --> 00:23:22.650
الابهر ذكر بعضهم ايضا وبعض اهل العلم انه ثبت عن عائشة ذلك وعائشة روت انه ليس في ان الرواتب انها قالت رأى ان دخلت على النبي وسلم وفيني فتخاتم من فضة قال ما هذا؟ قلت اتجين بهن لك

66
00:23:22.700 --> 00:23:45.400
قال هو حسبك من النار  قال هو حسبك من النار يعني ان لم تؤدي زكاة قالوا ما دام انه ثبت عنها فكيف ومع ذلك هي روت الخبر في وجوب الزكاة يدل على ان الزكاة التي للحلي ليست الزكاة

67
00:23:45.550 --> 00:24:10.600
المفروض انما هي الزكاة بمعنى العارية ونحو ذلك وهذا ليس لان القاعدة المعروفة اولا في هذه المسألة والتي يجيب بها الجمهور حينما يخالفه غيرهم حينما يخالف الراوي روايته ويكون الخصم اخذ برأيه لا بروايته يقولون العبرة بما روى له

68
00:24:10.600 --> 00:24:29.350
فلهذا نكيل لهم بما يكيلون به لغيرهم. فيقال لهم العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روت عائشة لا بما رأت لان الرأي منها قد يكون انها نسيت الخبر

69
00:24:30.250 --> 00:24:45.250
قد يكون انها تأولت الخبر طيب ممكن ان نقول ان الخبر لم يثبت عنها. هذا وارد ايضا. لانكم انتم تقولون ان الخبر لا يثبت. اذا نقول اذا كنتم تقولون لا يثبت عن عائشة

70
00:24:45.300 --> 00:25:04.000
على هذا لا يرد هذا الايراد لانه قد يوافقون في خبر عائشة من جهة انه تكلم فيه بعض اما الخبر الخالي من العلة فهو حجة على الجميع على الجميع وحديث عائشة

71
00:25:04.200 --> 00:25:31.300
في المتابعات او باب باب الشواهد ان قيل انه لا يثبت وبالجملة؟ الجواب واهل بين جواب اخر ينظر هل ذكروا لكن يظهر المسألة ايضا ان يقال ان عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج يعني ذكروا هم يقولون انا كنا في حجرها ولم تكن تخرج الزكاة

72
00:25:31.600 --> 00:25:54.200
وهذا مجرد يعني اضافة فعل اليها ضع اليها لم تكن تخرج الزكاة قد يخرج الزكاة غيرها مثلا. او يقال بوجه اظهر يمكن ان يكون هذا الذهب ما بلغ النصاب خاصة انهن صغيرات صغيرات

73
00:25:54.450 --> 00:26:12.450
والعادة ان الصغيرة لا يبلغ الذهب الذي تتحلى به النصاب. فالنصاب نحو من خمسة وثمانين جرام. ويبعد تتحلى بخمسة وثمانين جرام. فلو قيل ان هذا الذهب على سبيل العرية لها انا على سبيل

74
00:26:12.650 --> 00:26:31.300
ويقال ايضا ان الذهب هذا يعني على هذا الوجه من حلاها بالذهب ملكها اياه فلا يضم الذهب الذي عليها من ذهب الذي على اختها او اه قريبتها البنت خالة او نحو ذلك

75
00:26:31.400 --> 00:26:55.350
بمعنى انه حلاهن غيرهن فلا يظام لانه ملكها اياه. فاذا ملكها فاذا ملكها اياه ولم يبلغ النصاب. فلا يجب فاذا كان لا يجب على الكبيرة فالصغيرة من باب اولى ويمكن يجاب بجواب فيه نظر ان يقال لعلها كانت لا ترى وجوب الزكاة في مال الصغير

76
00:26:55.350 --> 00:27:23.150
الصغير على قول الاحناف لكن هذا فيه نظر ان ثبت عنها انها كانت تخرج الزكاة من غير الحلي لايتام عندها او لصغيرات او لصغار عندها وهذه كلها تبين قوة القول الدال على وجوب الزكاة من جهة ظهور الادلة العامة والخاصة ومن جهة ايضا ان

77
00:27:23.150 --> 00:27:49.600
القول الذي ذكروه لم يطرد وكما تقدم ولا زكاة في من معد للاستعمال او العارية على المذهب هاتان الصورتان لا جفاة فيهما مدى مستعمل كما تقدم او تعده للعالية تعيره لاخواتها

78
00:27:50.100 --> 00:28:21.500
لي صديقاتها ونحو ذلك عند الحاجة   يقوم الذهب عند بلوغ الحول   بلوغ النصاب هذا السبب    تزكيه كل سنة  دون ما فيه من الفصوص ونحو ذلك مراد الذهب فيه من الذهب

79
00:28:21.750 --> 00:28:55.150
سوى ذلك فلا زكاة   قال رحمه الله وان عدنا للكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة  او النفقة لو كان محرما  مثل ما تقدم لانهم يقولون انما سقطت الزكاة

80
00:28:55.300 --> 00:29:25.300
لصرفه عن جهة النماء فاذا اعد للكراء رجع الى اصله فتجب فيه الزكاة وهذا كما تقدم يدل على ان قول الذكر لم يضطرد ايضا منافق الاصل ثابت عند جمهور العلماء

81
00:29:25.450 --> 00:29:49.550
العلماء ان المعد للكراء الزكاة في ريعه لا في اعصاه هذا قول جماهير العلماء الا قول قول  او ذهب اليه بعض الباحثين من اهل العلم في هذا الزمان وهو ما اعد

82
00:29:49.650 --> 00:30:21.650
من الفنادق  استراحات البيوت ونحو ذلك من اهل العلم من يرى ان الزكاة تجب في اصلها  كل عام بما تساوي وهذا ايضا قول ابن عقيل رحمه الله  اختيار مثل هذا الامام يكون وجه مذهب. لكن قول جماهير اهل العلم

83
00:30:22.350 --> 00:30:50.150
انما اعد للكرام فلا زاك تغيير لان كما سيأتينا انما تجب في عروض التجارة وهذه الاصول ثابتة هذه اسود ثابتة  الايدي ولا تنتقل بل الزكاة في ريعها في اجرتها قال ونعد للكرام

84
00:30:50.650 --> 00:31:10.150
او النفقة والنفقة وهذا لا شك انه اذا الزكاة فيه  المذهب عن قول متقدم الصحيح من باب اول اذا كان معدل الاستعمال للزكاة من باب اولى انه اذا اعد للكراء ان الزكاة

85
00:31:10.450 --> 00:31:36.950
يجب فيه تجب فيه او النفقة ان يكون عندها حلي فكل ما احتاجت كلما احتاجت اشترت به   وهذا ايضا مما يبيض ضعف هذا القول انه اذا اذا كان حليا وباستعمال وبضربه

86
00:31:37.050 --> 00:32:01.550
وصناعتي على جهة صفة الحلم صفة الحلم كان القاعدة ان يبقى على هذه الصفة سائر ما يقتنى فلو كان انسان عنده مثلا مقتنيات وملابس ونحو ذلك فاذا احتاج منها وانفق لا زكاة فيها

87
00:32:02.100 --> 00:32:26.350
لا زكاة فيها  كون الذهب او الحلي يدل على ان ان هذا الاستثناء لماذا استثنيت مع انه حلي قاعدة عامة ولا قاعدة الا وجوب الزكاة نقول ان الزكاة واجبة في الحلي

88
00:32:27.000 --> 00:32:46.300
وكونه يستعمل او تتحلى به هذا لا يصرفه او لا يسقط الزكاة منه. اذ لا دليل بين في هذه المسألة يصرف عنهم الادلة او خصوص الادلة كما تقدم او كان محرما

89
00:32:46.800 --> 00:33:09.150
هذا ايضا محل اتفاق اذا كان محرما  يكون عنده انية من ذهب ونحو ذلك هذه محرمة واشد من ذلك اذا كانت يعني التحريم من جهتين من جهة اتخاذ صنعتها صناعتها وان تكون اذا كانت الصناعة

90
00:33:09.200 --> 00:33:47.900
الاصل مباحة اذا كثرة الذهب والفضة الاباريق من الحديد من النحاس من النيكل انواع  انواع المعادن المباحة  الذهب والفضة اذا اتخذ لو صنع وكانت الصناعة محرمة يكونوا اشد كما لو صنع من التماثيل ونحو ذلك فهو ابلغ في التحريم وابلغ في وجوب الزكاة من كونه يتخذ منها

91
00:33:47.900 --> 00:34:11.600
اخواني واباريق ونحو ذلك وهذا حكى عليه الاجماع جمع من اهل العلم ذكر النووي وغيره ذلك  قال رحمه الله باب زكاة العروظ اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها

92
00:34:11.950 --> 00:34:50.850
رحمه الله  العروض العروض    الخلاف ما كان للغنية او ما يسمى بالاصول الثابتة ولو كانت مستودعا او حلا لعروض التجارة استعانوا بها عن التجارة ان هذه الاصول ثابتة حينما يكون الانسان عنده مثلا

93
00:34:51.050 --> 00:35:30.250
تموينات ونحو ذلك او غير ذلك مما  يباع ويشترى  عنده وثلاجات وبرادات ونحو ذلك مما يحفظ فيه هذه العروض للتجارة  وقد تكون هذه الاشياء  محلات الثلاجات  الذي يبيع الارفف   بحسب النية والعمل

94
00:35:30.350 --> 00:36:01.450
عروض التجارة في هالزكاة  واتباعه قال في ذلك  وقول الجمهور هو الصحيح يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم من الاموال ومما اخرجنا اليكم من الزروع والثمار وثبت عن

95
00:36:02.050 --> 00:36:19.200
صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لا زكاة في العذر الا زكاة التجارة عند ابن ابي شيبة والبيهقي وكذلك ايضا لا عن غيره وعن مجاهد فسر الاية بعروض التجارة ايضا

96
00:36:19.800 --> 00:36:38.400
وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه  وابي عبيد في قصة ابي عامر ابن حماس عن ابيه انه مر به عمر رضي الله عنه وعنده جيعاب ادم شيء مما يبيعه

97
00:36:38.750 --> 00:37:05.250
قال قال انما هي جعاب ادم قال قومها وادي زكاتها وهذا الاثر ابو عمرو هذا الراوي عن ابي حماس ليس بذاك المعروف وكذلك ايضا روى الدارقطني وفي البث زكاته وظبطه اهل العلم

98
00:37:05.700 --> 00:37:26.350
الباء الموحدة والزاي. ومنهم من رواه وفي البر فان كان وفي البر حجة فيه لكن المظبوط عند اهل العلم وفي البذل الابل صدقتها. وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها. وفي البز زكاته. وفي البز او

99
00:37:26.350 --> 00:37:55.250
وحجة في وجوب الزكاة لكن خبر ايضا  الخبر اسناده انما اجتماع هذه الاخبار المرفوعة والموقوفة مع ظاهر القرآن ظاهر القرآن وكذلك حديث جعفر بن سعد بن سمرة خبيب بن سليمان بن سمرة

100
00:37:55.300 --> 00:38:23.800
سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عليه السلام انه قال كان يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة لكن هذا  وهذه النسخة ورد فيها اخبار عدة وروى ابو داوود بها نحو من ستة اخبار من هذا الطريق كلها ضعيفة. لان جعفر بن سعد

101
00:38:24.050 --> 00:38:50.050
وكذلك ايضا خبيب سليمان مجهولان مجهولان والا فهو نص في الموضوع. اهل العلم اخذوا ذلك  عموم الادلة وفي اموال حق معلوم للسائل والمحروم. الادلة جاءت في ذكر الاموال صريحة بل ان غالب اموال الناس

102
00:38:50.150 --> 00:39:17.850
تجارة  في عهد النبي عليه السلام وبعد هذا وخاصة في يومنا هذا اليوم هذا كذلك في حديث لذكرت الاثار المتقدمة التي فيها ضعف آآ وكان اولى ذكر الصحيحة انما في بيان ان الحجة ليست في هذه الاخبار انما الحجة في عموم الادلة من

103
00:39:18.150 --> 00:39:39.200
القرآن وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لذلك كذلك قول الصحابة نفسي مجاهد ومن وافقه على ذلك وان المراد بها زكاة التجارة وكذلك ايضا الادلة الاخرى في حديث ابن عباس في الصحيحين

104
00:39:39.300 --> 00:39:57.250
كذلك في صحيح مسلم من رواية ابن عباس عن جبل واخبره ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد الى  في اموالهم

105
00:39:57.500 --> 00:40:21.650
وهذا لا شك يشمل جميع الاموال الاموال وهذا المراد به في عروظ التجارة. اما ما كان قنية فقد علم انه لا زكاة    يدل عليه ايضا حديث خالد هريرة في صحيح البخاري

106
00:40:21.850 --> 00:40:41.950
انه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وفيه واما خالد ثم ذكر العباس وابن جميل وما يضم جميل اما العباس فهي عينية ومثلها معها. واما ابن جميل فما ينقل الا انه كان فقيرا رحمه الله. واما خالدا فانكم تظلمون خالدا

107
00:40:41.950 --> 00:41:05.450
انه احتبس اذراعه واعتده ينظر في ظبط ضبط اخر لكن على هذا الظبط المراد بها ما اعده ان السلاح فانه جعلها في سبيل الله معلوم ان هذه هذه الدليل لانه

108
00:41:05.750 --> 00:41:28.800
وقفها دل على انه لم يقف في سبيل الله فان الزكاة فيها وهي من جنس عروظ التجارة من النبال والسهام ونحو ذلك وهذه هي عين عروض التجارة الادلة حينما حينما تتأملها وتنظرها فهي صريحة وبعضها كالنص في وجوب زكاة

109
00:41:28.850 --> 00:41:54.250
تجارة خاصة عموم الادلة ومعلوم انهم كانوا يبيعون في اه ما يكون من اسباب التجارة تجارة في غير ما وردتها النصوص من زكاة الحبوب والثمار والذهب والفضة لهذا المصنف رحمه الله

110
00:41:54.550 --> 00:42:18.950
ذكر هذا الباب وفرع عليه وكذلك سائر اهل العلم في الائمة ائمة اربعة انما خلاف في بعض فروع هذه عروض التجارة  قال اذا ملكها بفعله بفعله يخرج الى ملكها ماذا بغير

111
00:42:19.250 --> 00:43:02.850
فعله مثل ما انا وهذا سيأتي  بفعله مثل ماذا  يعني البيع البيع وكذلك ايضا ها؟ المعاوضة مثلا الصداق وذلك الخلع حينما يخالع المرأة على مال بفعله مثلا  زوجته على ما ملكه

112
00:43:03.500 --> 00:43:27.650
وحين ملكه نوى به التجارة مثلا ايضا المرأة ملكة الصداق حينما دخل الصداق نوت به التجارة ملكته بفعلها وكذلك ايضا حينما يبيع سيارته مثلا سيارته عروض تجارة لكن هو قبض المال بنية التجارة. السيارة ليست تجارة. باع ارضا باع دارا

113
00:43:27.950 --> 00:43:50.700
ثم اخذ العوظ بنية التجارة. اذا توفر الشرطان بفعله يعني انه هو الذي عقد البيع هو الذي هي التي قبضت الصداق هو الذي اخذ عوظ الخلع باختياره خلع هذا باختياره

114
00:43:51.200 --> 00:44:22.600
ايضا الشرط الثاني ان يقارن نية هذا الفعل التجارة تجارة لان هذه الاموال تجارة قالوا اصلها الغنية والزكاة لا تجب  لو انه قبضها بغير التجارة ثم نوى التجارة فمجرد النية لا تقوى على

115
00:44:22.800 --> 00:44:50.050
رفعها او جعل اموال سيجارة الانسان اذا اراد اذا اراد  هل يقصر الصلاة؟ ام لا بد ان يفعل؟ يفعل. لا بد وقانونية السفر لا يشرع فيها القصر ما دام انه سافر فهي النية ضعيفة في هذا لا بد ان يقارنها ما يقويها. وهذا القياس فيه نظر الحقيقة

116
00:44:50.100 --> 00:45:16.900
يا سادة في نظر لكن  حينما  تقوية القلب بالتعليم قد يتشبث له بايدي  لكن هم ذكروا هذا يا ملكها بفعله بنية التجارة هل يشترط بالفعل يشترطون معارضة ولا يشترطون معاوظة

117
00:45:19.000 --> 00:45:45.400
هل يشترط المعارضة او لا يشترط  ان يكون بعوض وش يخرج منه؟ الصداقة  الهبة الصدقة ونحو ذلك العطية. فلو انه اهبأ وهبه انسان او اعطاه او نحو ذلك او تصدق عليه

118
00:45:45.800 --> 00:46:12.100
ثم قبض هذه العطية بنية التجارة لا تكونوا للتجارة  لكن هذا ضعيف ايضا حتى على المذهب. والصحيح انه لا يشترط ولهذا اطلاق المصنف اذا ملكها وكان معاوضة ومن القواعد عندهم انهم حينما يطلقون

119
00:46:12.300 --> 00:46:43.100
اللفظ المحتمل ولا يحمل على الاطلاق ما قال اذا ملكها بعوض   قبول الهدية ملك صدقة ونحو ذلك  بنية التجارة  هذان شرطان زائدان الشروط الاخرى هناك هناك شروط للزكاة لكنها لكن هذان الشرطان

120
00:46:43.550 --> 00:47:08.250
بماذا في عروض التجارة عروض التجارة طيب هذا الشرط هذا الشرط اذا ملكها بفعله وان يكون مقارنا بنية التجارة قالوا مثل ما تقدم بان هذا اصل للقنية وليس للتجارة فلا بد ان

121
00:47:08.300 --> 00:47:35.250
يقوي هذا الملك النية فلو افترقا وتأخر ضعف هذا وضعف هذا ولا تكفي النية النية وحدها ولو انه ملكه بفعله التجارة هذا واضح ما في اشكال واضح اما اذا ملك بفعله

122
00:47:35.600 --> 00:48:02.300
بغير تجارة ثم نوى التجارة انه لا زكاة فيه حتى يقدمه في التجارة. ويستقبل به حوله لو ان انسان مثلا باع سيارته    ثم بعد مضي ستة اشهر نوى التجارة ثم بعد سنة

123
00:48:03.150 --> 00:48:39.350
هذه السيارة  لماذا؟ ست اشهر فقط لانه  انه مثلا باع السيارة بغير نية التجارة  ثم بعد ثم بعد نوى التجارة ثم بعد سنة  المذهب على قول الجمهور الا زكاة فيها لا زكاة فيها

124
00:48:40.350 --> 00:49:09.350
القول الثاني ان الزكاة يجب  يجب فيها لان الاعمال بالنيات  ولا دليل على هذا الشرط  وهو نوت وهذا الحديث ليس دلوا به يدل على هذا استدلوا به للتجارة نعده ما قال اشتريناه بنية التجارة

125
00:49:09.650 --> 00:49:31.500
ان نعد واعداد الشيء هو نية فالدليل ليس دل به يدل على خلاف ما ذكروا لهذا كان الصحيح انه اذا نوى من حين النية وهذا قول تقي الدين رحمه الله وهو قول لبعض اهل العلم او لبعض اهل العلم خلاف

126
00:49:31.800 --> 00:49:59.500
مشهور من المذهب. احسن الله اليك من حين النية يستقبل حول. من النية نعم فلو  ولم ينو التجارة ثم بعد مضي شهر نوى التجارة بعد اثني عشر شهر    نعم هم يقولون لابد ان يقلبها بالفعل. لنعود تجارة. هل على قولها

127
00:50:00.050 --> 00:50:28.500
يعرضه   نعم ما تكفي النية نعم نعم لابد نعم من عرظها. لا تكفي النية وحدها في النية وحدها. لابد ان يكون هناك فعل يدل على  على انه اراد ان يأتي جارة. اراد بها التجارة. وهو في الحقيقة حينما ينويها في الغالب انه يعرضها

128
00:50:29.000 --> 00:50:50.950
حينما ينويها في الغالب انه يعرضها للتجارة مجرد يعني نية وان كان لابد ان كان مع النية يكفي ما دام ان هنا والانسان قد يكون عنده بنية التجارة ومع ذلك ما عرظها لانه ما ناسب له السعر

129
00:50:51.750 --> 00:51:09.350
معرض امانة شبه السير كانت واجبة فيها قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله لجعل المال على قسمين وجعله مدير متربص موجب الزكاة على المدير الذي يدير لا المتربص الذي يتربص وينتظر

130
00:51:11.700 --> 00:51:34.200
قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمته وهذا واضح وتقدم انها انها تقوم باحد النصابين ما كان احظ اهل الزكاة   بعضهم يطلق الاحظ للفقراء وذكر بعض اهل العلم الحلال رحمة الله عليهم

131
00:51:36.050 --> 00:52:03.300
ما كان احظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة ليسوا الفقراء والمساكين  قد يكون في مكان في اصناف غير الفقراء والمساكين من اهل الزكاة غير الفقراء والمساكين ويكون الحظ لهم يقول مثلا بالذهب او تقويمها بالفضة فتبلغ نصابا فتجب ويزكي قيمتها

132
00:52:04.150 --> 00:52:29.500
على هذا هل يجوع على هذا لا يجوز ان يخرج الزكاة في الاصل منها. منها. من عينها  في الملابس او المواد التموينية او يبيع سيارات ونحو ذلك سائق التجارة ثم اراد اخراج

133
00:52:30.500 --> 00:52:58.700
ادع التجارة اخرج منها الجمهور يقول لا   في قيمتها في الاصل تقوم تقوم نصاب وتزكل قيمة تزكى القيمة هل يخرج منها  وقول ابي حنيفة رحمه الله هو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله

134
00:52:59.000 --> 00:53:25.350
ذكر الاثر عن معاذ معلق به انه قال بعرض خميس او لبيس اهون وخير لاصحاب محمد اخذ العرض في الزكاة وهذا هو الاظهر ربما يكون وسط بين قول الاحناف قول الجمهور. وانه حينما يكون اخراج القيمة

135
00:53:25.650 --> 00:53:46.250
وادي الجكاة من عينها انفع يكون هو الاولى وهذا يجري في مسائل عدة يجري في مسائل كثيرة ولان المقصود من الزكاة هو نفع المستحق ما دام ان افراد الزكاة  لكن احيانا قد يضطر يضطر

136
00:53:46.550 --> 00:54:14.300
صاحب   وكذلك اذا كانت انفع الفقيد انسان عنده  يتاجر في بر او رز  الفقير ربما يكون انفع له ربما يكون يرى نفس المزكي ان اخراج بعينها احسن لانه لو اعطاه دراهم

137
00:54:14.550 --> 00:54:41.350
ربما ائتلافها قد يكون مثلا  يعني على هؤلاء الصغار او من يأخذ الزكاة نفسه اولاده لا يعتني به يعرف انه ربما اسرف فيها وربما لم في وجوهها التي مصلحة لهم ويريد ان يعطيه من عينها

138
00:54:44.800 --> 00:55:16.600
ان تخرج الزكاة من عينه هو القول الوسط بين وجوبها وهذا ايضا جرى في باب زكاة الابن حينما   ونحو ذلك فانه يؤخذ منه شاتان عشرة او عشرين درهما  تقوم الان

139
00:55:17.600 --> 00:55:39.600
ذلك الوقت وفي هذا الوقت تقوم بما تساوي. فلجأ الى القيمة عند الحاجات نعم قال رحمه الله فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. نعم

140
00:55:39.950 --> 00:56:19.450
بارث  لا تصير للتجارة ولو انه  دخولها في ملكه  لان الارث ملك قهري الارث ملك قهري ليس اختياري قهريا  انما تؤثر النية فيما يكسبه بفعله اما بغير فعله وهو ما يدخل

141
00:56:20.000 --> 00:56:48.200
الى ملكي بغير ختيانة فلا يؤثر ايضا ولا دليل على مثل هذا  في مثل هذه المسألة بما سبق لمسألة زكاة الحجات ادلة عامة ولم يأتي هذا التفصيل وهذي قاعدة تنفع في مثل هذه المسائل وخاصة ان الزكاة فيها ربما تكون اخفى من الزكاة فيما جاءت النصوص واضحة في بيان

142
00:56:48.200 --> 00:57:01.950
الذهب والفضة ونحو ذلك من فكيف يكون مثل هذا التفصيل الذي هم يرون انه هو الواجب وهو الذي تدل عليه الادلة هم عليك ليس في الادلة اشارة الى مثل هذا

143
00:57:02.550 --> 00:57:27.800
وجبت شعور تجارة والاصل ان زكزات كغيرها المؤثر في هالنية ان اعمل بالنيات نجري مثل هذا في مثل هذا الفعل. هم يقولون ان عروض التجارة  عن طريق ماذا؟ المتاجرة والارث

144
00:57:28.150 --> 00:57:56.400
ليس من طرق الكشف ما يمكن اليس كذلك؟ نعم. الارث يأتيك  يعني بغير اختياركم هل يكفي في مثل هذا    حينما يقولون التجارة من طرق الكشف الارث ليس من طرق الكسب

145
00:57:57.700 --> 00:58:27.700
يقول الواجب في الزكاة واجب الزكاة على الزكاة ووجوب زكاة النية ارجع الى النية ولهان دائما نية التجارة التجارة في هذا وفي هذا فيما ملكه بفعله وبغير فعله تجعلونه بما فات بما املاكه بفعله مقرونا او مقترنا بالتجارة تجد الزكاة

146
00:58:28.050 --> 00:58:53.500
وما ملكه بغيره بغير فعله مقترنا بنية التجارة لا زكاة فيه الدليل على التفصيل وان الشارع جعل الزكاة والتجارة على قسمين  حتى تقلب التجارة  تجب فيه الزكاة اذا ملكته بفعلك بنية

147
00:58:55.400 --> 00:59:12.200
لهذا الاظهر والله اعلم الزكاة تجب فيه وان كان هذا ايضا هو قول الجمهور اللي هو لا تجب ولو  ينظر هذا قول بعض اهل العلم لكن ينظر من قال هذا

148
00:59:13.150 --> 00:59:35.650
يقول بعض اهل العلم انما على مقتضى القواعد والادلة العامة ان الزكاة يجب فيه ما دام انه نواه للتجارة او بفعله ثم نعم. طيب ملكها بارث او بفعله بغير نية تجارة يتقدم

149
00:59:36.100 --> 01:00:05.850
ثم نواها لم تصل لها    موجب الزكاة في عروض التجارة اذا مضى وبلغت   قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم

150
01:00:05.950 --> 01:00:26.100
وتقوم عند الحول  وهذا سبق وان بعض اهل العلم يرى ان يقال بالاحب الى الزكاة لكن هم يقولون باحد الفقراء لان الغالب ان اهل الزكاة من هم والفقراء والفقراء اذا اطلق دخل فيهم

151
01:00:26.600 --> 01:00:50.300
المساكين دخل فيه المساكين واذا خرج الشيء على الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم لقولهم لانه خرج مخرج الغالب وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء  والغالب ان الاحرف هو ان تقوم بالفضة

152
01:00:50.650 --> 01:01:23.350
نصابها اقل من نصاب الذهب لكن لو فرض نصاب الفضة انا ارفع   دليل على هذا انهما نصابان واصلان تجارة وان التجارة تقوم بهما فاذا بلغت باحد النصابين النصابين وجبت الزكاة

153
01:01:24.500 --> 01:01:59.850
فاذا قلنا لا تقوم اذا بلغت بالذهب حتى تبلغ مثلا على تردد اليقين وجوب الزكاة فيها اذا بلغت باحد النصابين ولهذا  يعني تقوم عروض التجارة والتجارة  سبق هذه المسألة بيان الاظهر فيها وان من ادلتها ان

154
01:01:59.950 --> 01:02:32.100
مجمع سبق الاشارة الى هذه المسألة من عين او ورق  عيد او ورق ولا يعتبر اشتريت به العبرة تجارة قيمتها حال الحول فلو ان انسان اشترى عروض تجارة التجارة عروضا للتجارة اشترى عروضا للتجارة

155
01:02:33.500 --> 01:03:06.350
الف ريال ثم قبل حولان الحول  خمسة ايام ارتفع شعره هذا العرف التجارة صار يساوي مئتي الف كم يزكي  زكي مئتين لان العبرة  ولا يعتبر مسؤوليتنا كذلك لو العكس لو اشتراها مثلا بمئتين ثم عند

156
01:03:06.650 --> 01:03:35.350
صارت تساوي مئة  ولا ينظر الى ثمنها في طرف الحول او بعضهم يعني تفصيل في هذا صواب انه ينظر الى قيمتها عند حول الحول  اذا كان السعر مضطرب   منهم من يقول

157
01:03:35.550 --> 01:04:27.000
ماذا يصنع         بمئة الف تقوم عند مئتي الف     وبالغالب وتجارتكم متقاربة   في هذه الحالة ان كان يعني اضطراب هذا حقيقي بمعنى ان قيمته ترتفع  في هذه الحالة ينظر الى الوسط

158
01:04:27.650 --> 01:04:45.400
ولا عبرة مثلا بالزيادة والنقص او ينظر الى السحر الذي تباع به لو يعني انه يقول تقوم بكذا لو عرضها هل تشترى  وان كانت لا تشترى بهذه القيمة في هذه الحالة قيمتها دون ذلك

159
01:04:45.750 --> 01:05:06.450
والانسان يحتاط بمثل هذا يحتاط في مثل هذا لكن حين ارتفاع الشعر ونزول الشعر فانه ينظر الى الوسط او كما تقدم توقع الاخوان بهاء اذا كان الاغلب على على السعر فلا ينظر للقليل النادر بل يعمل بالاغلب

160
01:05:06.550 --> 01:05:40.600
المساهمات تختلف ينظر الى نوع الشركة التي ساهم فيها كانت الشركات صناعية فهذه زكهاتها في الريب لا في الاصل وان كانت الشركات هذه شركات شركات كانت شركات فنادق تأجير فنادق تأجير استراحات ونحو ذلك

161
01:05:40.650 --> 01:05:59.900
لا تجب الزكاة في رأس المال تجب الزكاة في الريع. لانه شريك في الاصل  ان كانت شركات ايضا صناعية ينظر هذه الشركات الصنعة اللي تصنع وتبيع هل هل هي مثلا

162
01:06:00.100 --> 01:06:22.750
تصنع بمعنى انها تبيع هذا التصنيع مثلا ها مثل ما صانع الالبان ونحو ذلك معنى انهم يعني يعمل اللبن نحو ذلك ويباع فهل الزكاة ايضا في الريب؟ وان كانت مصانع تصنع

163
01:06:23.600 --> 01:06:47.000
وتبيع عروض تجارة ومصانع تختلف قد تكون مصانع لها ريع قد تكون مصانع  تبيع تبيع ثم المصانع هذي قد يكون كل ما عندها معروض للبيع وقد يكون  اصول ثابتة ثابتة

164
01:06:48.250 --> 01:07:16.100
اذا كانت هناك مصابة اذا زكاة فيها لكن اذا مثل انسان مثلا النجار مثلا انسان نجاح إنسان حداد يقول انا كيف اوزعك  عندك مثلا دواليب وارفف  يصنع ويبيع وتقوم  عندي اخشاب الان

165
01:07:16.400 --> 01:07:45.250
ماذا تريد بها التجارة هل يزكيها ولا ما يزكيها هل يزومها؟ نعم. ها؟ ما ليست صالحة للبيع ولا يريد بيعه يصنع منها يعني. يصنع منها يخاف الان  عنده مثلا يعني يبي

166
01:07:45.400 --> 01:08:23.850
يصنع   وعنده حديث خام    هل زكاة مثلا فيما صنع واعد البيع او في هذا هذي مسألة محتملة  من نظر الى كونها معدة للتجارة انه يزكي الجميع من قال من نظر الى انها غير معدة وغير صالحة ولا يريد بها قد تمكن عند مدة طويلة قال لا ازكيه

167
01:08:24.200 --> 01:08:52.500
وبهذا تأتي مسألة  يتاجر في العقار  يبني البيوت ربما مكث المشروع سنتان مثلا فاذا قلنا ان الخام لا زكاة فيه قلنا لا تجب زكاة هذه العقارات المعدة للبيع ما دامت لا زالت

168
01:08:52.800 --> 01:09:17.800
لم تتهيأ  ينتهي ويعرضها البيع او بدأ في عرضها ولو لم يعني ينتهي وبقي اشياء يسيرة لكنه يعرضها يعني هو قد هيأت للبيع ربما المشتري يقول انا اكملها يشتريها على حاله يكون

169
01:09:17.850 --> 01:09:39.200
اوفقني في الشعر  مجرد من الجدران وبقي اشياء كثيرة هذي ايضا مثل هذي هي تشبه من هذه الجهة مثلا مثل النجار والحداد ليكن عنده اخشاب والحداد ليكن عنده حديد ونحو ذلك ومثل اللي يبيع مثلا في الاحذية

170
01:09:39.450 --> 01:09:55.900
عنده جلود مثلا عنده جلود لكن الشي اللي يستعمله في الطرق عداد يستعمله مثلا في مسألة النحو ذلك الخام من الجلود ونحو ذلك والله اعلم ان فيها الزكاة عيد الاضحى

171
01:09:56.150 --> 01:10:17.900
وذلك ان قيمتها  وان كنت لم تعدها لكن ابنك انت في الحقيقة انت تتربص بها التجاه يمكن ان تبيعها تقول انا ما اريد ان ابيعها على هذه الحال يعني لو بعتها على هذه الحال ابيعها برأس مالها. نقول كذلك صاحب الارض

172
01:10:18.150 --> 01:10:38.150
الذي يشتريها وربما يمضي سنتان او ثلاث او اكثر فلا يبيعناه لانه لو باعها ربما رأس مالها او دون ذلك. ولذلك تجب عليه الزكاة  ولو ان عمر هذه الارض بناها استراحة بناها بيت كانت قيمتها ارفع ارض خام

173
01:10:38.500 --> 01:11:02.950
نقول فيها الزكاة كذلك ايضا ولهذا لو انها مثلا كانت كما يقال يعني لم تخطط لو خططها وزينها هيأها اكثر صارت قيمتها اكثر كلما صنع واصلح فيها كل ما زادت الرغبات واقبلت النفوس عليها فارتفعت قيمتها. كذلك مثل هذا الجلود والحديد والاخشاب

174
01:11:02.950 --> 01:11:21.250
يقول لا تظلمت الحمد لله انت حينما تزكي هذه الاخشاب ما تزكيها على انها دواليب تزكيها على انها خام الجنوب مثلا الذي تبيع مثلا الف ريال اخشابه لو كانت اخشابه

175
01:11:22.250 --> 01:11:57.450
حالي الحال مثلا قيمتها عليك ربما تقويمها بمئة ريال بمئتي ريال يزكي اذا صنعته خمسة اضعاف تزكيته اذا كان خام لو كنت تزكي هذا الخام مثل زكاة هذا المصنوع  ولا يترك حق الفقيه لكونك تتربص مثلا بهذا المال الذي اعددت للتجارة لكن ان تأخرته لمصلحتك

176
01:11:58.100 --> 01:12:18.150
ويمكن ان تبيعه وان تتاجر فيه. كذلك ايضا ما اعد للتجارة من البيوت ونحو ذلك نظرا انه يقومها وذلك ان تقويمها قبل ان تتهيأ بالسكنة ليست كقيمتنا اية السكنة لا تظلم انت

177
01:12:18.600 --> 01:12:36.250
انت ربما تخرج نصف القيمة او اقل اذا قومت في هذه الحال ثم بعد ذلك اذا تهيأت صارت صالحة للبيع تضاعفت قيمتها وهذا هو الاظهر وعموم الادلة يشمل هذه المسائل التي

178
01:12:36.600 --> 01:13:04.000
وربما يقع في بعضها خلاف  قال رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. فان اشتراه بسائمة لم يبني وان اشترى عرظا  الدنيا عرض زائل كل ما في الدنيا عرض

179
01:13:05.250 --> 01:13:35.950
اشترى عروض تجارة بنصاب الاثمان او عروض هذه المسألة يعني هو يبيع ويشتري مثلا انسان عنده مئة الف ريال مضى عليها عشرة اشهر   اشترى بالمئة الف سيارة يروي بها ماذا

180
01:13:36.600 --> 01:13:56.950
التجارة اشترى بها ارض يروي بها التجارة متى يجاكي بعد شهرين يبني او يستأنف يبني قال بنى على حوضه لان عروض تجارة اصلها ان تقوم بمدى الاموال. ولا يمكن ان يقال انه يستأنف لا

181
01:13:57.800 --> 01:14:34.300
ترجع الى اصلها ولين تقوم  بالاثمان بالذهب والفضة او ذلك  ما يقوم مقامهما من هذه النقود المستقلة يبني على حوله يبني على حوله فان اشتراه بسائما    يعني لو انه كان عنده

182
01:14:34.400 --> 01:15:19.250
مئة الف ريال اشترى لابد مئة الف ريال اشترى بها  الف ريال مئة وعشرين او مئة شاة  مئة الف مئة شاة   ينوي بها السوء كان قد مضى عشرة اشهر  هل يبني او لا يبني

183
01:15:20.400 --> 01:15:46.450
لا يبني  متى يبدأ تبدأ الحول من حين شرائها لماذا؟ الاختلاف اختلاف الصنف الجنسين الجنسية لان زكاة الدراهم غير زكاة السهلة. فاختلف الجنس. فلهذا لا يبني وهذا يجد ايضا في مسائل اخرى يجري في مسائل اخرى بل يستأنف

184
01:15:46.500 --> 01:16:19.950
ما لم يكن حيلة ما لم يكن اذا كان حين هذا له حكم اخر يعامل بنقيض قصده والحيل باطلة   يضمها  نعم مثل ما تقدم معنا قيمة العروض الى كل منهما

185
01:16:20.800 --> 01:16:56.050
واذا اشترت هذي فيها خلاف اذا اشتراها ونوى بها السوم ونوى بها التجارة. المذهب وقول الشافعي رحمه الله يقولون يزكيها زكاة عروض تجارة قالوا لانه انفع  ولان عروض التجارة لا وقص فيها

186
01:16:57.050 --> 01:17:23.550
مثلا اشترى مئة شاة او مئة وعشرين شاة بنية التجارة  كم فيها من الزكاة  رجعت لكن اذا قلنا يقومها على انها تجارة. كم يزكي واذا قلنا كم يزكيه؟ اربعين وما زاد على الاربعين

187
01:17:24.250 --> 01:17:45.550
ولا لا من واحد واربعين الى مئة وعشرين كم هذي؟ ثمان وليس كذلك؟ ثمانين واقص   يقول يزكي زكاة تجارة فانه يزكي الجميع الجميع ولهذا اذا اخرج شاة مثلا من مئة وعشرين

188
01:17:47.300 --> 01:18:13.850
انه يخرج زكاة التجارة ربع العشر  انت حينما ترى مثلا مئة وعشرين يخرج ماذا؟ قيمة ثلاث اذا كانت مستوية كلها مستوية يخرج قيمة كم ربع ثلاث اشياء ثلاث العشر العشر العشر مئة وعشرين كم؟ اثنى عشر

189
01:18:14.650 --> 01:18:33.400
بلى العشرة اثنى عشر ربع اثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة الربع ثلاثة ربع العشر العشر اثنا عشر الربع ثلاث اشياء لكن ما يخرج من الشيعة لكن على القول بانه يخرج من عضو التجارة

190
01:18:34.350 --> 01:18:50.750
يخرج من عينها ثلاث انسان فقد قرن تريد تعطيني ثلاث شياه؟ انفع كلها مستوية يجب عليك كمن فيها ثلاث اشياء وهذا مذهب مالك والشاهي هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليه

191
01:18:52.200 --> 01:19:17.700
احسن الله اليك الان عنده ارض وحال عليها الحول ارض وحال عليها الحول ايه عقار اي عقار لكن وهو اعده للتجارة لكن ما عنده  العلماء يقولون هذا من اسباب جواز تأخير الزكاة دفعا للفرج لان النبي عليه يقول لا ضررا ولا ضرار

192
01:19:18.600 --> 01:19:37.500
فاذا كان ليس عنده مال ولو امرناه ببيع هذا العام ها نتضرر في ذمة ويجتهد في اخراجها ان امكن ان يبيع جزءا منها بلا ضرر باء الا جاز التأخير حتى

193
01:19:37.550 --> 01:20:01.600
يتمكن ما لم يترتب عليه ضرر اشد في حق الفقيه ما دام انه لا يمكن ان يبيعها الا بهذا الضرر فيؤخر ويجتهد في اخراجها  اذا كان اشترى مثلا ارض ولا يدري

194
01:20:01.900 --> 01:20:23.550
يتاجر فيها ويمكن يقتنيها يمكن يعمرها في هذه الحالة نقول اليقين لا يزول بالشر  انها عروض تجارة ولا زكاة فيها الا بالنية ولم ينوي فلا ننتقد عن هذه من هذا اليقين الا بنية واضحة

195
01:20:23.800 --> 01:20:40.200
ولا زكاة حتى يجزم بالنية ما دام متردد في الغالب انه الانسان يتبين له  لكن اذا تردد فلا حتى يجزم بالنية على المذهب لا يزكي حتى يعرضها وعلى القول الصحيح

196
01:20:40.450 --> 01:21:11.150
اذا جزم مني وجبت الزكاة وجب ابتداء الحوض اذا جزم ببيعها هذه نية تجارة لكن اذا كان  هذا هو التردد  اذا ارتفع السعر تبيعها يقول والله ما ادري احتمال لكن اذا كان اذا ارتفع سعرها بيع واذا

197
01:21:11.500 --> 01:21:44.200
هذه التجارة هذي هي التجارة لكن حينما يقول انا اذا ارتفع سعرها سوف ابيع   يريد ان الا اذا كان هذا من العروض الخاصة عند السيارة يستعملها   التجارة عند السيارة يستعملها

198
01:21:44.450 --> 01:22:05.400
يقول لو جاءني فيها ربح لبعتها  لانها هي للقضية هو يريد ان يبيعها ويشتري بها ماذا سيارة ماذا؟ لاجل يقتنيها. لكن اذا كان غلب النية وجعلها رأس مال تجارة هذه الحالة وجبت فيها الزكاة

199
01:22:05.600 --> 01:22:22.950
لكن اذا كان الانسان عنده السير يقول لو جاءني فيها سعر طيب بعتها واشتريت فيها سيارة احسن هذي ما تكون للتجارة لو انه قلب النية وجعلها ونوى هذه السيارة التي يركبها رأس مال للتجارة نوى يقلبه في التجارة

200
01:22:23.650 --> 01:22:35.600
التجارة هذي لا بس مثل انسان مثلا ساكن في البيت يتاجر فيه مثلا يبيعه ويشتري مثلا بيت اخر او يبيع الارض شرب ارض اخرى يريد ان يعمرها جعل رأس مال

201
01:22:36.350 --> 01:22:43.100
اذا جعل رأس مال التجارة في هذه الحالة لتكونوا للتجارة فالاعمال بالنيات