﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.950
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس  المهندس رحمه الله تعالى احب عند دخول الخلائق قولوا بسم الله اعوذ بالله من كنوز الخبائث

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
ما عند الخروج منه غفرانك الحمد لله وعافاني. واعتماده وتخدم وجوه اليسرى واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. واعتماده على رجله ما لهم على يده اليسرى والصبول في فضاءهم الستار وارتيادهم لونهم وارتيادهم لبول مكان الاخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فر من بوله

3
00:00:41.000 --> 00:01:05.650
رأسي ثلاثا ونترك ثلاثا وهتحوله من موضعه ويكره دخوله لشيء ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى الا لحاجة ورفع ثوبه قبل وكلامه فيه ومس فرجه بيمينه وبابا في جده ونحوه يوم نصف فرضه بيمينه واستنجاءه بها واستقبال الغيب

4
00:01:06.200 --> 00:01:28.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وذكر هنا باب الاستنجاء لان الاستنجاء يجب يجب اذا اراد ان يقوم الى الصلاة

5
00:01:29.200 --> 00:01:53.300
يعني قبل الوضوء يجب الاستنجاء والاستنجاء والاستنجاء الاصل فيه ان يكون بما ولهذا جعل باب المياه اولا ثم باب الانية لانها فرق الماء ومكانه ووعاؤه وجعل الاستنجاء الذي هو اول ما يفعل

6
00:01:53.650 --> 00:02:15.200
من الطهارة يعني ان يستنجي بعد فراغه من حاجته. فاذا وضعه ها هنا مناسب ايضا هذا اللفظ وهو الاستنجاء وتعبير في كثير من العلماء قد يعبر عن هذا الباب بباب الاستطابة كما في بعض

7
00:02:15.500 --> 00:02:39.650
كتب الحديث وكذلك في بعض كتب الفقه وباب قضاء الحاجة وهذه بمعنى متقارب الاستطابة الاستنجاء قضاء الحاجة كلها بمعنى عقاري. والمراد انه يذكر في هذا الباب الاحكام المتعلقة بالاستنجاء وما يكون

8
00:02:39.900 --> 00:03:02.300
تابعا لها مما يتصل بقضاء الحاجة من حيث صفته حيث صفة قضاء الحاجة وهيئة قضاء الحاجة وكذلك من جهة جلوسه على موضع الحاجة وتوجهه وكذلك من جهة المكان الذي يقضي حاجته فيه

9
00:03:02.400 --> 00:03:24.050
ودخوله اليه وخروجه وما يترتب على ذلك من احكام من اذكار واحكام و نحو ذلك. يعني هذا الباب باب اداب والاداب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وضدها قد يكون مكروها وقد يكون

10
00:03:24.100 --> 00:03:42.950
محرمة ولهذا ذكر في هذا الباب المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات وهذه كلها داخلة في الاداب فلا يعني كون الشيء من الاداب انه لا يكون واجبا وقد يكون من الاداب وهو واجب

11
00:03:43.250 --> 00:04:06.200
ويكون تركه محرم يكون تركه محرما فالاداب يعنى بها ما لم يكن من اصل العبادة وهي قد تكون عبادة اذا كان فيها احكام يعني اذا ترتب عليها حكم ترأي من حيث انه مأمور به

12
00:04:06.250 --> 00:04:27.600
فان العبادة هي ما امر به فاذا الادب لا يعني انه خارج عن الشرعيات وداخل في العاديات له الاداب داخلة في الشرعيات ولهذا جعل طائفة من العلماء بعض ما سيأتي

13
00:04:27.700 --> 00:04:49.450
جعلوه وان كان من باب الاداب جعلوه بدعة مثل المسح مسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاثا او نثر الذكر جعله طائفة بدعة مع انه من قبيل الهداة لكن مع انه من قبيل الاداب لكنه

14
00:04:49.600 --> 00:05:09.200
تعبد الله جل وعلا به ففعله صاحبه من جهة انه مستحب بهذا نقول ان هذا الباب هو من جملة الاداب والاداب تتنوع فيها الاحكام الخمسة. قد يكون منها ما هو مستحب او واجب

15
00:05:09.300 --> 00:05:25.350
قد يكون منها ما هو مكروه او محرم وقد يكون منها ما هو مباح اذا فجهة الاداب قد تكون جهة الشرعيات على اذا كان فيها نص وقد لا تكون من هذه الجهة

16
00:05:25.600 --> 00:05:47.750
فتكون من قبيل العاديات و على ذلك لا تدخلها البدع. قال هنا باب الاستهجاء الاستنجاء هو طلب النجو. لان الاستفعال طلع طلب النجو النجو هو القطع يقول العرب نجوت الشيء

17
00:05:48.150 --> 00:06:12.550
اذا يقول القائل نجوت الشيء اذا قطعه وتقول نجوت الشيء اذا قطعته نجوت الشجرة اذا قطعتها نجوت الشر اذا قطعته. اذا هنا سمي اذا الاستنجاء من القطع فاي قطع هو قطع للخارج

18
00:06:12.700 --> 00:06:33.000
قطع للخارج من احد السبيلين قطع لاثر البول او لبقاء البول على رأس الذكر او ما حوله وقطع العذرة او الغائط من مكانه يعني بازالته الاستنجاء قد يكون باستعمال الماء

19
00:06:33.250 --> 00:06:54.450
وقد يكون باستعمال الحجارة اذا كان كذلك اذا كان الاستنجاء هو قطع الخارج فليس بمحدد السبيل الى قطعه قد يقطعه بالماء فيسمى مستنجيا وقد يقطعه بالحجارة فيسمى تنزيع ولكن الاستجمار

20
00:06:54.800 --> 00:07:19.900
وخاص باستعمال الجمار فلا يسمى المستعمل للماء مستجمرة وعلى هذا فيكون كل استجمار جاء وليس كل استهجاء ما راح قال هنا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث

21
00:07:20.350 --> 00:07:42.900
هنا تنبيه وهو ان الفقهاء رحمهم الله يستعملون كلمة يستحب ويستعملون كلمة يسن و من اهل العلم من فرق بينهما من جهة ان كلمة يسن يستعمل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما من فعله او من امره

22
00:07:42.950 --> 00:08:03.550
واما يستحب فانها يستعمل فيما صار مسنونا بالاستنباط لان السنة ايام ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة اما المستحب فلا يدخل في السنة

23
00:08:03.750 --> 00:08:22.300
من هذه الجهة فالمستحب اخف من جهة انه استنباط العلماء من بعض العلماء من الادلة ان هذا ليس بواجب بل هو مستحب قد يطلقون للمستحب على المسنون والمسنون على المستحب

24
00:08:22.450 --> 00:08:42.700
وقد يطلقون وهو الاكثر المستحب على المسنون. والاقل اطلاق المسنون على المستحب. يعني المستحب اوسع في الاستعمال من المسنون ولهذا يقول هنا فيما ثبتت به الادلة ما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او من قوله يقولون يستحب

25
00:08:42.900 --> 00:09:01.900
يستحب عند دخول الخلاء. الاستحباب هو انه ايه هو ما امر به يعني مستحب او المسنون ما امر به من غير جزب او يعرف بحكمه وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب

26
00:09:02.200 --> 00:09:19.500
تاركه فاذا من اتى بهذا اثيب لكن من تركه لا يعاقب هل هناك تلازم بين فعل المستحب والمكروه يعني كل من هل كل من ترك مستحبا يكون قد فعل مكروها

27
00:09:19.650 --> 00:09:39.500
او كل من ترك مكروها فعل مستحبا هل ثم تلازم لا تلازما فقد يكون فعل المستحب ترك للمكروه يعني الشيء المستحب يكون فعله مستحبا وتركه مكروها وقد لا يكون وهذه لها

28
00:09:39.750 --> 00:09:53.400
ضوابط في قال يستحب عند دخول الخلاء ان لعلنا نستطيع ان نمر على الباب هذا كله شيء من الاختصار لانه واضح ان شاء الله يقول يستحب عند دخول الخلاء عند هذه

29
00:09:53.700 --> 00:10:12.500
تحتمل العمدية القبلية والعندية البعدية. وهنا استعملها مرتين. المرة الاولى في القبلية والمرة الثانية في البعدية قال يستحب عند دخوله ويستحب عند خروجه عند الاولى القبلية يعني يستحب قبل دخوله

30
00:10:12.600 --> 00:10:35.100
ويستحب بعد خروجه فعند محتملة وقوله هنا يستحب عند دخول الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل كما ثبت ذلك في الحديث قال اذا اراد ان يدخل قال اذا اراد احدكم ان يدخل الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث

31
00:10:35.250 --> 00:10:54.650
اذا اراد فاذا محل هذا الذكر عند دخوله يعني قبله وذلك لان الذكر في داخل الخلاء مكروه ذكر الله في داخل الخلاء مكروه ولهذا مكان هذا الذكر قبل الدخول قال عند دخول الخلاء الخلاء اسم

32
00:10:54.850 --> 00:11:13.900
للمكان المعد لقضاء الحاجة فاذا كان ثم بنيان حوله تدفع الخلاسمون لما دار عليه البنيان سواء كان الموظع نفسه ام كان قريبا منه واذا لم يكن بنيان فالموضع نفسه يقال له الخلاء

33
00:11:14.000 --> 00:11:29.400
مثل البرية واحد في مكان ليس عنده بنيان الموضع نفسه الذي يقضي فيه الحاجة نفس الموضع بخصوصه هذا يسمى الخلاء فاذا في البنيان واظح قبل ان يفتح الباب لكن في غير البنيان قبل ان

34
00:11:29.650 --> 00:11:45.200
يجب قال يستحب عند دخول الخلاء قول قوله يعني قوله او قولها الرجل او المرأة بسم الله وهذا لاجل الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس

35
00:11:45.300 --> 00:12:06.600
ان يقال بسم الله الا وهو حديث حسن ويقول بعدها اعوذ بالله من الخبث والخبائث اعوذ بالله يعني التجئ واعتصم واتحرج بالله من الخبز وهذه رويت  وضبطت بظرفين ورويت بوجهين الخبز

36
00:12:06.650 --> 00:12:32.100
والخبث ومن اهل العلم من صحح واحدة دون الاخرى و كلاهما صحيح الخبز صحيحة والخبث صحيحة من حيث اللغة الخبث هو الشرط بالاسكان والخبث جمع خبيث والخبائث الشياطين جمع خبيث وهو

37
00:12:32.400 --> 00:12:54.400
شيطان وكذلك اذا قلنا ان الخبث هناك جمع خبيث تكون الخبائث هنا جمع خبيثة لانها محتمل خبائث جمع خبيث او جمع خبيثة فاذا هنا قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني اعتصموا بالله واتحرز

38
00:12:54.650 --> 00:13:20.150
والتجئ بالله من شر الشياطين ذكرانهم واناثهم او اعتصم واتحرج وهل تجئ الى الله من الشر كله ومن اصحاب الشر الذين هم الشياطين من الانس والجن والشياطين لها حضور بيعطيني الجنة لها حضور في الامكنة الخبيثة

39
00:13:20.200 --> 00:13:39.500
يعني اماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال وعند الخروج فيها. يعني بسم الله ليست من التكلفة. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه ليست ليست دعاء واحدة انما بسم الله جاء في حديث واعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا في الحديث متفق عليه

40
00:13:39.600 --> 00:13:58.000
واما قول بسم الله الحديث الذي ذكرته انت انها سكت ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس ان يقول بسم الله وهذا فيه تنازع في صحته والاشبه انه حسن قال هنا وعند الخروج منه غفرانا يعني بعد الخروج منه

41
00:13:58.100 --> 00:14:14.200
لانه ليس بمحل ذكر وهو مستحب والذكر داخل  مكان قضاء الحاجة مكروه ويمكن تأخيره قال عند الخروج منه يعني بعد الخروج منه. ليس قبله اذا اراد ان يفتح الباب لا

42
00:14:14.550 --> 00:14:33.800
بعد الخروج منه وفي غير البنيان يكون بعد القياسية من هذا الموضع الحمد غفرانك وغفرانك هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا رواه ابن ماجه في حديث

43
00:14:33.900 --> 00:14:51.500
بعد فيه فقال لكنه دعاء مناسب لهذا الموضع غفرانك يعني اطلب غفرانك وسبب الطلب اما لانقطاعه عن الذكر في هذا الحال او لانه لا يوفي هذه النعمة حقها وهي سهولة دخولها

44
00:14:51.500 --> 00:15:14.850
للطعام والمنة والنعمة باخراجه والتخلص من هذا الاذى غفرانك منصوبا يعني اطلب غفرانا الحمد لله ثناء على الله جل وعلا بافعاله القدرية قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الاذى المراد بهما خرج

45
00:15:15.150 --> 00:15:31.350
اما من البول او من الغائط وعافاني يعني عافاني من شره عافاني من شره لانه لو بقي في الجسم لكان في ذلك من الاضرار الشيء الكثير. بل يهلك مع ذلك اذا احتبث البول في البدن مات

46
00:15:31.550 --> 00:15:53.500
كذلك اذا احتبس البراز في البدن معك قال وتقديم رجله اليسرى هذا معفوف على قول يستحب قول ويستحب تقديمه اي معطوفة على او احب تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجه. يعني الى موضع قضاء الحادث

47
00:15:53.950 --> 00:16:20.400
هذه لها قاعدة عامة تضبطها وهي ان الرجل اليمنى تقدم من المكان المفضول الى المكان الفاضل اليمنى تقدم اذا انتقل من مكان مفضول الى مكان فاضل والعكس اذا انتقلت من مكان فاضي الى مكان مقفول فتؤخر اليمنى وتقدم

48
00:16:20.550 --> 00:16:42.600
اليسرى هذه قاعدة مثل ما ذكر هنا قال عكس مسجد وناعم هنا يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا. هذه كانت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واليمنى خروجا عكس مسجد ونعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله تطهره و

49
00:16:42.850 --> 00:17:02.550
في شأنه كله قال هنا يستحب تقديم رجله اليسرى دخوله. الداخل الى مكان الخلاء لا شك منتقل من مكان فاضل الى مكان مقبول فاذا هذا تفريع على القاعدة واضح قال تقديم رجله اليسرى دخولا

50
00:17:02.850 --> 00:17:25.000
بهذه العلة ويمنع خروجه ايضا لهذه العلة انه اذا انتقل من بيت الخلاء الى الخارج فالخارج افضل سيقدم رجله اليمنى. لانها اشرف اليمنى اشرف فلا تؤخر في هذه الاماكن. وهذا من جهة الاستحباب لو اخرها كره كان اذا قدمها اجر

51
00:17:25.050 --> 00:17:45.200
له اجر وثواب من جهته امتثاله للامر ومن جهة تقديمه الفاضل على المقبول قال عكس مسجد ونعل مسجد لا شك افضل من الخارج فهو اذا دخل يقدم اليمنى واذا خرج هو ينتقل من الفاضل الى

52
00:17:45.550 --> 00:18:11.200
مفقود فلهذا يقدم اذا خرج اليسرى كذلك اللعن لبس النعال لبسها هذا اللبس فيه فضيلة على الاحتفاء فهو يقدمه على ويؤخر اليسرى في الاحتفال يعني يلبس اليمنى بشرفها ولان لبس النعل فيه فضيلة ووقاية

53
00:18:11.250 --> 00:18:26.450
و بهذا يقدم على اليسرى مثل المسجد البيع. البيت لا شك افضل من السوق شارع ليس مثل بيت البيت افضل فاذا اراد ان يدخل البيت يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى اذا اراد ان يخرج

54
00:18:26.550 --> 00:18:49.700
يأكل يعكس ذلك ويقدم اليسرى ويؤخر اليمنى بلبسه للثوب ونحو ذلك كذلك يبدأ بالايمن لانه كفاء وغطاء وستر للبدن قالوا واعتماده على رجله اليسرى يعني يستحب اعتماده على رجله اليسرى. يعني حال قضاء الحاجة

55
00:18:50.300 --> 00:19:11.050
تحاب عندهم اعتماده على رجله اليسرى وهذا لانه جاء في حديث لكن هذا الحديث ليس بثابت بل هو ضعيف قد يكون ضعيف جدا و صفة الاعتماد عندهم اعتماده على رجله اليسرى ان يجعل بطن الرجل اليسرى على الارض

56
00:19:11.400 --> 00:19:32.200
ويتكئ في قبضة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى ويجعل اطراف اصابع اليمنى على الارض ويرفع بطنها فيكون عنا على جهة اليسرى متكئ عامة هم يقولون ايضا ان هذا نافع

57
00:19:32.400 --> 00:19:48.350
جهات الطب لكن هذا ليس بظاهر ما ثبتت به سنة و من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عذابه عليه الصلاة والسلام وما فعل حال قضاء الحاجة لم يذكر هذا فيها

58
00:19:48.500 --> 00:20:13.000
فاذا يترك هذا لما يناسب الحال و الاعتبار بما كان ايسر للخروج ما كان ايسر للخروج فالناس يختلفون فيما هو ايسر منهم من يكون الايسر عليه في حال وعند غيره حال اخرى فهذا يترك للناس فيما كان ايسر لهم بعدم

59
00:20:13.000 --> 00:20:32.200
وسنة واضحة بذلك بل قد يفهم من حديث ابن عمر انه صعد ابيتي حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين قد يفهم منه المساواة وانه لا يبين لا جهة دون اخرى. وقال بعد

60
00:20:32.200 --> 00:20:46.650
وبعده في فضائل بعده في فضاء يعني يستحب بعده اي يبعد هذا جاء في عدة احاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز طلق حتى لا يراه احد

61
00:20:46.900 --> 00:21:04.950
وهذا رواه ابو داوود وغيره وايضا عنده كان اذا ذهب المذهب ابعد يعني في البراد. اذا اراد ان يتبرج يبهدل. لان فيه شيء من اكتشاف العورة من طول المكسي ومن بعض معالجة

62
00:21:05.000 --> 00:21:24.600
الخارج وهذا يجعل البعد عن الحق. وهذا ثابت في السنة كما ذكرته لك اذا يسن بعده في فضاء يتوارى حتى لا يراه احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يجعل بينه وبين الناس حاجزا

63
00:21:24.650 --> 00:21:42.850
من نبات من شجر او نحوه جبل او سل او نحو ذلك. قال في فضاء. فضاء يعني الذي لا يكون بينه وبين من يراه حادلا يستحب بعده ويستحب اجتثاؤه اثاره يعني

64
00:21:42.950 --> 00:22:03.700
الا يكون مكشوف العورة فانه حال قضائه للحاجة يستحب ان يستر عورته عن الشياطين ولان كشف العورة خلاف الاصل فيستحب سترها. طبعا هذا في حال هذا في حال الخلوة اما اذا كان يراه احد

65
00:22:03.750 --> 00:22:24.250
فانه يجب عليه ان يستر العورة. اما بنفسه بثوب ونحوه او باستتاره خلف شجرة او خلف سل او نحو ذلك وهنا الاستتار قد لا يمكن دائما فلهذا يعفى عنه للمشقة في بعض الاحوال

66
00:22:24.350 --> 00:22:47.900
مثل ما اذا غلبه البول او غلبه اراد ونحو ذلك ما امكنه انه ينطلق بعيدا ونحو ذلك فانه يعالج الامر بحسب ما يتيسر له فاذا انكشف بعض منه فانه لا حرج عليه. والواجب على الناس ان لا يروا العورة ان يغضوا ابصارهم. عن رؤية العورات

67
00:22:48.450 --> 00:23:06.900
اللي وارد مثل ما ذكرت لك الحديث كان اذا اراد البرج ها ابعد. وفي الرواية الاخرى ايضا لعند ابي داوود كان اذا ذهب المذهب ابعد والبول خفيفة خفيف الوقت وايضا قد لا يكون معها انكساء. لكن

68
00:23:07.200 --> 00:23:27.850
ظاهر حديث اذا ذهب المذهب اذا اعتبرناه بنفسه بدون تفسيره بالحديث الاخر اذا اراد البراد انه يشمل هذا وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تبولا عنده فانه تبول مرة على صبابة قوم وهو قائم

69
00:23:28.000 --> 00:23:43.750
وتبرأت التبول مرة واتى عليه رجل فسلم عليه يعني البراز واحد فيه انه كان يبعد وان قيل باستحبابه في البول ايضا لم يكن بعيدا لانه القصد منها البعد والاستتار ونحو ذلك

70
00:23:44.150 --> 00:24:07.650
قال وارتياده لبوله ارتياده يعني طلبة طلبه لبوله مكانا رخوة او رخوة او رخوة الثلاث وارد ارتياده لبوله مكانا رخوة يعني يطلب مكان يشرب البول او مكان يسير فيه البول يعني ينتقل بدون رجوع عليه

71
00:24:07.850 --> 00:24:23.600
في الرمل او محل طين ونحو ذلك بحيث انه ما يرتد اليه. اذا كان المحل يابس يطلب ذلك بنكثه ونحو ذلك تحريكه حتى يشرب البول لان رجوع البول الى البدن

72
00:24:23.650 --> 00:24:42.300
هذا تلبس بالنجاسة وهذا لا شك. وان كان يريد غسلها لكنه مكروه فيستحب ان يرتاد ان يطلب لبوله مكان الرخوة النبي عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبال قائمة. والسباطة هي مجمع

73
00:24:42.600 --> 00:25:00.650
دبل ومجمع الزبل فيه رخاوة يعني يشرب ذلك يشرب البول اذا كان يمكنه ما وجد مكان الرخوة يتيسر له اي طريقة يجدها اما من علو او نحو ذلك بحيث انه

74
00:25:00.750 --> 00:25:17.700
لا يرتد عليه شيء من قوله يعني المقصود من هذا من هذا الاستحباب ان لا يرتد عليه شيء من بوله وهذا جاء في الحديث اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد ببوله. يعني فليطلب لبوله

75
00:25:17.800 --> 00:25:39.800
مكانا اخوة قال ومسحه بيده اليسرى يعني يستحب حال قظائه الحاجة مسحه بيده اليسرى اذا فرغ يعني يمسح ذكره اذا فرغ من الفول بيده اليسرى لان اليمنى ليست لمثله بهذه العباءة اليمنى شريفة

76
00:25:39.850 --> 00:25:59.900
تتناول يتناول العبد بها ويتناول بها الاشياء غير المستكرهات والتنظف من النجاسات هذا مستكره يعني ملابسة النجاسة او القرب منها باليد ولهذا تختار لها اليد اليسرى فقد كانت اليد اليسرى من النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:26:00.100 --> 00:26:31.550
بمثل ذلك قال مسحه بيده اليسرى. المسح المسح خلاف يعني المسح الامراء المسح امراء شيء على الشيء مسحت يدك بالشيء يعني امررتها عليه وامسحوا برؤوسكم امروها يعني بالماء مسحت جسدي بيدي يعني تمسح بالشيب يعني امر يده عليه

78
00:26:31.650 --> 00:26:48.050
قال هنا ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة يعني قبل ان ينتقل من المكان الذي قضى فيه حاجته يقول اذا فرغ من بوله يمسح بيده اليسرى

79
00:26:48.100 --> 00:27:08.000
بان يضع الابهام فوق الذكر ويضع دبابة او الوسطى تحته من رأسه كما قال من اصل ذكره يعني من اصل ذكره ليس من رأسه من اصله من قاعدته الى رأسه. يمسح ثلاثة

80
00:27:08.350 --> 00:27:24.500
يعني يجره بيده الى اخره ثم الثانية ثم الثالثة والغرض من هذا ان يستفرغ ما بقي من البول لانه ربما بقي شيء من البول في الاحليل فاذا فعل ذلك عندهم

81
00:27:24.800 --> 00:27:42.200
ابرأ منه وهذا اخذوه لانه يطلب الاستبراء من البول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين اللذين عذبا في القبر قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فهم احدهما

82
00:27:42.600 --> 00:28:10.550
فكان لا يستبرئ من البول يعني لا يطلب البراءة منه لا يطلب البراءة منه وهنا اخذوا منه انه يستحب المسح  المسح من هذه الجهة هل يستحب جمهور الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة قالوا بذلك. لكن شيخ الاسلام رحمه الله تبع الجماعة تبعه جماعة. قالوا ان المسح

83
00:28:10.650 --> 00:28:31.050
ما جاء في السنة ونثر كذلك الذي بعده ما جاء في السنة ففعله بقصد التقرب هذا ليس بمستحب بل بدعة وذلك لان هذا الفعل كان يعلم به الناس ذكرنا هو معنى الاستبراء كان يعلم به الناس

84
00:28:31.250 --> 00:28:48.350
ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به كما علمهم صفة الجلوس  يعني قضاء الحاجة واهداف ذلك لكن معنى الاستبراء الا يعجب. كان لا يستبرئ من بوله يعني كان يعجب  فالمستحب

85
00:28:48.400 --> 00:29:05.100
المستحب ان ينكث ان يمكث على بوله قليلا بعد قضائه يمكث وقت دقيقة نصف دقيقة او نحو ذلك بما يمكن ما بقي من البول ان يخرج هذا المصطلح ما بقي في الاحليل

86
00:29:05.150 --> 00:29:23.200
يعني في المجرى انه اذا اصابه الماء يقول العلماء شيخ الاسلام وغيره انه يخلص اي لا يظن انه يخرج بل اذا اصابه الماء فانه بطبيعته يقلص ويذهب الى الى الخلف يعني يرجع الى مكانه الى مقره

87
00:29:23.400 --> 00:29:38.050
و هذا في غالب الناس يعني في الانسان الطيب المعتاد وبعض الناس لا قد وقد يستبرئ وينتظر ثم بعد ذلك يقوم ويخرج منه الامام احمد كان ربما يخرج منه بعض الاشياء

88
00:29:38.200 --> 00:29:56.600
فكان اذا خرج منه مكان البول حشى نفسه في قطن ثم ركض رحمه الله تعالى يركض يجري يمنعه يشرح ببيته يريد ان يستفرغ هذا من شدة الاستفراغ. لكن هذا محمول على انه

89
00:29:56.650 --> 00:30:11.350
رحمه الله ادرى بنفسه وبحالته وما يناسبها الا ليس فعله دليلا على استحباب ذلك لا هو ادرى بما يصلح نفسه. يعني الاستبراء مطلوب الذي يحصل في عامة الناس ان يكون الاختبراء بالمؤمن

90
00:30:11.450 --> 00:30:25.150
لا يعجل يمكث قليلا حتى يخرج جميع ما في ثم اذا استنجى بالماء او نحوه فانه يرجع ما بقي من البول في مجرى الاحليل يرجع الى مكانه ولا يخرج في الغالب

91
00:30:25.650 --> 00:30:45.200
قال ونتره ثلاثة هذا روي في حديث لكنه ضعيف جدا عند ابن ماجه وغيره والنثر بدعة لما ذكر شيخ الاسلام وغيره لما عرف والسنن لا تثبت بمثل هذه الاحاديث الضعيفة جدا. فاذا النثر

92
00:30:45.250 --> 00:31:01.650
وجذب قوة جذبه بقوة حتى بتأكد من انه خرج جميعا هذا غير مستحب بل هو من البدع اذا اريد به التقرب الى الله جل وعلا قال هنا وتحوله يعني ويستحب

93
00:31:02.450 --> 00:31:19.250
يعني ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثه يستحب ان خاف تلوث يعني في الموضع الواحد لا يستحب في المكان الذي قضيت فيه الحاجة لا يستحب ان

94
00:31:19.900 --> 00:31:41.650
تستنجي فيه لانه يخشى التلوث فان خفت التلوث استحب لك الانتقام ان لم تخشى التلوث فانه لا بأس ان تستنجي بنفس المكان وهذا يتضح به اماكن قضاء الحاجة موجودة من ازمان ونحو ذلك فان نفس

95
00:31:41.800 --> 00:31:56.150
خارج من البول والغائط يذهب فهو اذا استنجى في مكانه لا يخشى تلوثا وهذا بخلاف ما اذا كان في غير بنيان اذا كان في البرية مثلا فانه لو استنجى استعمل الماء

96
00:31:56.550 --> 00:32:16.550
وهو على حاجته من الغائط او من البول ربما ينزل الماء بقوة على ذلك يخرج او يتطاير شيء من رشاش من من البول او بعض اجزاء الحائط فيصيب التلوث. فاذا واضح انه يستحب اذا نقول في في غير البنيان يعني في

97
00:32:16.550 --> 00:32:39.750
قضاء يستحب الانتقال لانه مظنة التلون واما في البنيان فينظر ان خشي التلوث استحب وان لم يخشى تلوث فان بقائه في موضعه ليس بمخالف لا قال ويكره دخوله الى ان انتهى من المستحبات بدأ في المكروهات

98
00:32:39.850 --> 00:33:04.600
قال ويكره دخوله بشيء دخوله يعني دخول الخلاء يكره دخوله يعني يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة هنا قال يكره الا لحاجة طبعا القاعدة عندهم انه مع وجود الحاجة فلا مكروه

99
00:33:04.950 --> 00:33:29.150
اذا وجدت الحاجة فلا مكروه كما انه اذا وجد الاضطرار فلا تحريم لا تحريم مع الضرورة ولا كراهة معه الحاجة. هنا قال يكره الا لحاجة يكره دخوله يعني دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. يعني يكره ان يدخل المكلف الى الخلاء وقد استصحب شيئا

100
00:33:29.150 --> 00:33:46.950
فيه ذكر الله تعالى وقوله هنا في شيء فيه ذكر الله نستفيد منه انه ليس متمحضا بذكر الله تعالى كي فيه ذكر الله فاذا كان معه ورقة فيها كلام وفيها ذكر الله

101
00:33:47.100 --> 00:34:09.150
فيها اية فيها اسم الله جل وعلا هنا يكره اذا كان مع كتاب فيه هذا وربما يعني ما تمحض للذكر فانه حينما يكره لكنه اذا تمحض للذكر يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. لكن اذا كان هذا الشيء كله

102
00:34:09.500 --> 00:34:31.800
ذكر لله جل وعلا فانه يحرم قرآن يحرم ان يدخل لبيت الحاج و كذلك بعض القرآن كجزء او ربع ونحو ذلك بانه متمحض لانه كلام الله جل وعلا. والقرآن ذكر القرآن ذكر كما قال سبحانه

103
00:34:32.000 --> 00:34:53.650
وانه لذكر لك ولقومك وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال هنا يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله يعني اذا فيه ذكر الله غير متمحض ورقة مع استحباب ان يتخلص من ذلك اذا امكن فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام

104
00:34:53.700 --> 00:35:11.100
نزع الخاتم كما يروى نزع الخاتم لما دخل الى الخلاء قد ثبت في الصحيح ان خاتمه كان منقوشا عليه محمد رسول الله ففيه اسم الله جل وعلا. فدل على ان ما فيه اسم الله

105
00:35:11.500 --> 00:35:29.900
فانه يكره ادخاله الى الخلاء. لو دخل به اما لخوف عليه او وجد نفسه قد دخل به او نحو ذلك او هو محتاج اليه او يصعب نزعه فانه يستره يستر

106
00:35:30.000 --> 00:35:45.200
ذلك عن الفروج يعني اذا كان خاتم مثلا جعلك في داخل كفه اذا كان اوراق حفظها دخلها في جيبه وغطاها او نحو ذلك قال الا لحاجة. الحاجة مثلا خوف انه يؤخذ

107
00:35:45.700 --> 00:36:02.100
خوفا يسرا او الخوف ان يضيع يخشى ان ينساه او نحو ذلك قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض وسبب الكراهة هي

108
00:36:02.450 --> 00:36:15.150
انه فيه كشف للعورة قبل قبل الوقت الحاجة اليها رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني وهو قائم قبل ان يجلس يرفع ثوبه كاملا ثم بعد ذلك يجلس هذا مكروه

109
00:36:15.400 --> 00:36:33.050
و المستحب ان يكون رفعه لثوبه شيئا فشيئا نعم هو لا يستطيع ان يرفع ثوبه بعد ان يجلس فهو يرفعه فيما بين القيام والجلوس شيئا فشيئا حتى حتى يجلس على

110
00:36:33.250 --> 00:36:51.200
حاجته قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. يعني اذا دنا من الارض اذا دنا من الارض فانه لا يكره يعني يستحب له ذلك الثوب الثوب اسم لما يلبس

111
00:36:51.400 --> 00:37:08.950
كل ما يلبس تمحوه بل بما يصلح ان يلبس ولو لم يلبس الثوب القميص يقال له ثوب والرداء يقال له ثوب والإزار يقال له ثوب و السراويل يقال لها ثوب كل هذه تسمى ثوب

112
00:37:09.150 --> 00:37:25.800
بلغة العرب وهي التي جاءت بها الاحاديث فاذا الثوب اسم عام بكل ما يلبسه الرجل او المرأة ليس خاصا باحدهما كما هذا اللي نلبسه نسميه ثوب وهو نعم ثوب لكن ثوب بالاعتبار العام

113
00:37:26.150 --> 00:37:42.800
وجرى عليها العرف الخاص ان يسمى ثوب واما هو في اللغة فهو قميص القميص او ما كان له اكمام ما كان له اكمام تدخل فيها اليدان هذا القميص قد يكون القميص الى النصف

114
00:37:42.950 --> 00:38:03.450
يكون معك سراويل وقد يكون القميص طويلا بدون الحاجة الى سراويل ويكون فوقه رداء ونحو ذلك. يعني ان من المهم ان تعرف وتعلم الاسماء الشرعية الاسماء الشرعية وارتباطها بالاسماء اللغوية

115
00:38:03.500 --> 00:38:19.600
تعرف المراد بما استعمل في الشرع ما هو الرداء؟ ما هو ازار ما هو القميص؟ ما هو السراويل ثوب ما هو الكساء العمامة ونحو ذلك كل هذه الصفات مهمة لان بها فهم

116
00:38:19.950 --> 00:38:39.550
الاحاديث قال وكلامه فيه. نعم. فهو المقصود من مثل ما ذكرت. طيب. هو المقصود من رفع الثوب ربح رفع الثوب ان الاصل استحباب الاستثمار الاصل ان لا يكشف عورته الا لحاجة

117
00:38:39.600 --> 00:38:54.400
هذا العصر عندهم لا تكشف العورة سواء كنت خاليا او يعني في مكان ما عندك احد فيه او في غيره الاصل لا تكشف العورة اذا كنت خاليا فهذا يستحب لك الا تكشف العورة

118
00:38:54.600 --> 00:39:09.850
احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك هذا الواجب واما من حيث الاستحباب فيستحب الا يكشف عورته. هنا وهو يدنو هذا فيه كشف عورة عن عدم الحاجة فيقوم مقامه يعني

119
00:39:10.100 --> 00:39:30.450
استحباب جار في هذا  كيف؟ لا العورة هي اللي عورة. نعم. العورة هي رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني العورة المخففة من الركبة الى السرة هكذا في الرجل مرأة

120
00:39:30.950 --> 00:39:49.800
اللي رواه وعظم الحديث يذكره حديث ابن عمر كان اذا اراد ان يقضي الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه العراقي وعبد الحق  عبد الحق والعراقي

121
00:39:49.850 --> 00:40:08.650
الحق قبل قال هنا يعني هو لو لم يصح الحديث ولو كان هو تبع العصر يعني هنا الاصل انه ما هياش ما هياش هذا ثابت الاصل ستر العورة انه ما يكشفها الا لحاجة هذا ثابت ولهذا يجعلون القاعدة هذي تمشي على كثير من

122
00:40:08.650 --> 00:40:28.500
الاحكام. قال وكلامه فيه يعني يكره كلامه في الخلاء يكره كلامه في الخلاء الكلام سواء كان الكلام مع نفسه او مع غيره قد جاء حديث في ذلك ان الله جل وعلا يمقت

123
00:40:28.900 --> 00:40:52.650
الرجلين يجلسان على حاجتهما يتحدثان و في اسناده ايضا شيء ولكن الكلام الاصل فيه يعني كراهة الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته فرد عليه بعد ان قام من حاجته

124
00:40:52.700 --> 00:41:14.150
يعني الكلام في بيت الخلاء او وهو على حاجته في الفضاء هذا مكروه الا اذا كان لحاجة فانه لا كراهة. او اذا كان فتم اضطرار تنبيه لشيء مهم انتبهوا لكذا انظروا الى كذا ونحو ذلك من الاشياء المهمة فانه قد يكون مستحبا وواجبا بحسب ذلك

125
00:41:14.550 --> 00:41:27.850
وش فيه؟ عاد هذي تفصيلات يعني اذا حدس وهو في الخلاء يحمد الله في نفسه. اذا سلم عليه يسلم في داخل نفسه ثم اذا خرج يرد عليه. اذا ناداه هنا النداء ما هو

126
00:41:28.200 --> 00:41:41.550
نداء وش الحاجة؟ هذا حاجة لكن قد يكون ندا لغير حاجة لكنه اذا كان النداء لحاجة فانه لا كراهة في ذلك. لكن اذا ناداه والده او والدته هنا تكون الاجابة

127
00:41:41.650 --> 00:42:00.700
واجب لا المؤذن ما يجي او بالخلل المؤذن لا يجيبه وهو في الخلاء اما ان يؤخر يقضيها بعد ما يمشي مثل الدعاء الا الدعاء بعد الوضوء اذا توضأ فيه في بيته خلاء فانه يؤخر حتى يخرج

128
00:42:01.000 --> 00:42:16.350
مثل اجابة المؤذن يؤخره يقضيها بعد ما يخرج او يجيبه في نفسه. لكن اذا اجابه في نفسه يفوته بوته الذكر يعني الذكر اللي هو باللسان تفظل الله يذكرك عشان نستغفر

129
00:42:18.000 --> 00:42:43.800
لا هو علقها علقها بالتحدي لو لو لم يكن العلة التحدد لا اكتفى بذكر كشف العورة لكن هما يتحدثان تحدث عنه واللي جاي في الحديث الذكر قال ان الله  وش لفظة عندك لفظ

130
00:42:44.100 --> 00:43:10.050
ايه لا يخرج الرجلان كاشفين عوراتهما  يضربان الغائط كاش يبيع عوراتهما يتحدثان فانه يمقت فان الله يبسط على ذلك او فانه يمقت على ذلك قال هنا وبوله في شق ونحوه. البول يكره في الشقوق. الشقوق يعني وجدت شق في الارظ ونحو ذلك يكره لانه قد يكون فيها حية قد يكون

131
00:43:10.050 --> 00:43:26.400
وفيها شيء يضره قد تكون بيت جن ونحوه نحو الشق مثل السرب الكبير او الحفرة الكبيرة ونحو ذلك او الجحر كل هذا لا شك انه مكروه روي باسانيد مرسلة ان

132
00:43:26.700 --> 00:43:46.000
سعد ابن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا فسمع صارخ من الجن يقول نحن قتلنا سيد الاوس سعد ابن عبادة رميناه رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وذكر ابن عبد البر

133
00:43:46.050 --> 00:44:03.700
بترجمته انهم اجمعوا على انهم وجدوه مخضرا مخضرا بعد قضائه الحاجة يعني انها ماتت قضاء الحاجة يتنزه فيها عن الشقوق والجحور ونحو ذلك لان ما يدرى ما فيها قد يكون فيها جن

134
00:44:03.800 --> 00:44:23.100
سيؤذيهم بالبول قد يكون فيها حيات قد يكون فيها هوام ونحو ذلك فتهذي قال ومس فرجه بيمينه يعني حال حال البول او حال الاستنجاء يكره مس فرجه بيمين لان اليمين

135
00:44:23.150 --> 00:44:49.300
مفظلة فلا يمس الفرج بها والمس هو الافظاح باليد اليه والفرج اسم للقبل وللدبر جميعا يعني اسم للقبل وهو الذكر او فرج المرأة يعني موضع خروج الولد اه موضع خروج البول خصوصا او موضع خروج

136
00:44:49.500 --> 00:45:05.500
الغائط بخصوصه يعني الحلقة نفسها هذان الموضعان يقال لهما الفرج قبل ودبر مس فرجه بيمينه هذا مكروه يعني ان يفضي بيده الى فرجه اما القبل او الدبر. كذلك يكره استنجاؤه باليمين

137
00:45:05.900 --> 00:45:26.600
ان جاء باليمين لانها فيه مباشرة للنجاسة باليمين. كذلك يكره استجماره بها. يعني ان يستخدم الجمار باليمين. يأتي يمسك ذكره  اليمين اه يمسك ذكره بالشمال ويستجمر يستجمر باليمين ان يستجمر به ايش

138
00:45:26.650 --> 00:45:45.500
اذا كان هنا يكره ان يستجمر باليمين. يعني ان يمسك الجمار باليمين ويجعلها على يعني يمرها على موضع اذا ماذا يفعل من حيث قطع العذرة واضح انه بالشمال لكن اذا كان البول

139
00:45:45.600 --> 00:46:02.200
ماذا يفعل هنا عللوا بتعليل عجيب قالوا يمكنه ان يمسك حجر بين رجليه ثم يمر ذكره عليه. وقالوا بعضهم يقوم ويفرك ذكره في حائط. او في صخر او نحو ذلك. لكن هذا ليس

140
00:46:02.200 --> 00:46:21.550
وليس عليه دليل معتبر و استخدام اليمنى هنا وللحاجة ثم هي لا تباشر النجاسة ليست مثل استنجاء هي لا تباشر النجاسة فهو اذا مسك ذكره بشماله ثم امر الحجارة على رأس الذكر

141
00:46:21.750 --> 00:46:39.450
فاليد لا تصل اصل للموضع لا تصل للذكر وايضا لا تلابس النجاسة فمحل الاستقرار هنا الذي قالوا انه مكروه ليس بمتجه. قال ويكره استقبال النيرين واستقبال النيرين يعني ان يستقبل الشمس والقمر

142
00:46:39.850 --> 00:46:58.400
يستقبل الشمس والقمر يعني لا يبول يكره له ان يبول او يتغوط وهو يستقبل الشمس والشمس بقبلته او القمر في قبلته فان هذا يكره لانه جاء في حديث عند البيهقي ولكنه

143
00:46:58.600 --> 00:47:24.500
منكر و محل الكراهة اذا صار مثل الارض التي فيها الشرق والغرب شرق الغرب يعني هو حل يعني الغرب يكون محل القبلة. مثل عندنا هنا ما يستقبل الشمس ولا يستقبل القبلة يمكن انه يتجه جنوب او شمال. لكن اذا صار في بلد

144
00:47:25.050 --> 00:47:42.850
تكون الشمس في جهة والقمر في جهة و القبلة اما ان تكون امامه او خلفه فهو لا يجوز لها يحرم عليها ان يستقبل القبلة او يستدبرها طيب الشمس يعني الشرط الان

145
00:47:43.400 --> 00:47:59.400
قبلة اذا كانت مثلا القبلة جنوب مثل المدينة قبلة جنوب طيب والشرق والغرب يقول ما يجوز يستقبل تقبل ايش نيرة طيب هو جاي بعد العصر وش يسوي بما يمكنه قضاء الحاجة

146
00:47:59.500 --> 00:48:18.250
هذا هذا الشوكاني في كتابه   تابع سيل الجرار قال فاذا واجهتك هذه ابحث لك عن كوكب في السماء اقضي حاجتك فيه هذا لا شك انه هم نظروا الى بعض الاماكن

147
00:48:18.300 --> 00:48:37.900
لكن هذا لا يلزمه لا يلزمه فقهاء الحنابلة لما؟ لان عندهم يحصل عدم الاستقبال بالانحراف اليسير عدم الاستقبال يحصل بالانحراف في نفسك. يعني لو اتجه يمين او يسار هنا يحصل عدم الاستقبال فما اورد عليهم ليس بوارد

148
00:48:38.050 --> 00:48:52.750
فعلا ولكنه لا شك هذا القول فيه شيء من الغرابة وليس عليه دليل صحيح. فالصواب ان استقبال النيرين لا يكره وهم عللوا بعلة مع الحديث قالوا لما في من نور الله تعالى

149
00:48:52.850 --> 00:49:13.250
يعني فهموا ان الشمس نورها الذي تضيء به انه من نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والارض. لنور السماوات للشمس وغيرها نورها بنوره فهم قالوا لما فيها من نور الله تعالى. لكن كون الشمس

150
00:49:13.400 --> 00:49:31.550
فيها نور الله تعالى هذا ليس بمتجه بل هي مخلوق من المخلوقات مثل النار ومثل غير ذلك. نقف عند هذا القدر  و اسأل الله جل وعلا لي ولكم الاهتمام وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

151
00:49:32.000 --> 00:49:49.050
نهى عن البول قائما هل هو نهي للتحريم انا ما احفظه فيه نهي عن الهواء القائم وان كان للتحريم فكيف يوجه حديث حذيفة؟ ما اعرف هل فيه حديث؟ انه نهى عن البول قائما؟ اي نهى عن الشرب قائما؟ لكن البول ها

152
00:49:49.100 --> 00:49:53.122
لا حديث عائشة ما بالك رسول الله؟ من حدثك ان الرسول صلى الله عليه وسلم