﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:26.550
قال رحمه الله فصل ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقطم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. نعم

2
00:00:26.550 --> 00:00:47.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم وسار على نهجهم. واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول رحمه الله فاصم ولا زال الكلام في زكاة الفطر

3
00:00:47.450 --> 00:01:06.900
ويجب صراع من بر وهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذلك عيد سعيد الخدري في فرضها في خمسة اصناف في حديث ابن عمر

4
00:01:06.900 --> 00:01:37.800
في الشعير والتمر وهذا محل اتفاق من اهل العلم الا قول شاهد في هذا وهو وجوب صاع منبر والصاع  هو مقدار اربعة امداد بيد الرجل المعتدل. فاذا قاسى بيده اربعة امداد ممتلئة

5
00:01:38.100 --> 00:02:10.550
ثم اه وضعه في اناء فما بلغ من هذا الاناء هو مقدار الصاع. هو مقدار الصاع يمكن ان به زكاة الفطر وسائر الزكوات ايضا في الحبوب والثمار وكذلك ايضا في الكفارة بعض في الكفارات ونحو ذلك. ما يجب فيه صاع ما يجب فيه نصوص صاع. او على الخلاف

6
00:02:10.550 --> 00:02:36.050
لا يجب فيه مد مع ان الاظهر ان الواجب هو نصف صاع في كفارات اليمين وكذلك كفارة الاذى في الحج قالوا يجب صاع منبر. صاع من بر او شعير وهذا ثبت في حديث

7
00:02:36.350 --> 00:03:02.750
ابن عمر في الشعير والتمر وهذا في الصحيحين سعيد الخدري انه قال انه كانوا يخرجون صاعا من طعام او صاعا من اقط او تمر او شعير او زبيب وثبت في صحيح البخاري كنا نخرج صاعا من طعام

8
00:03:03.050 --> 00:03:37.350
وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والاقط وهذه الرواية تفسر رواية الصحيحين صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من اقط من زبيب وصاعا من تمر وان ذكر الاربعة بعد الصاع من الطعام من باب عطف الخاص على العام

9
00:03:37.500 --> 00:03:59.650
وان المراد من الطعام في حديث ابي سعيد الخدري هو هذه الاربعة. لا انه اسم اه منفصل بل هو مفسر صاع من الطعام هو هذه الاربعة. قال وكان طعامنا يومئذ

10
00:03:59.650 --> 00:04:27.600
يدل له ايضا رواية مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من عقد ذكر الثلاثة ما ذكر الزبير قيل لعل الزبيب كان قليلا وكان الاكثر هذه الاصناف الثلاثة. مع انه جاء في رواية ابن خزيمة

11
00:04:27.600 --> 00:04:47.600
ان قال لم نكن لم نكن لم وهذا ابن عمر كنا لا نخرج الا صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فهي ثبتت فان ثبتت هذه الرواية فكل اخبر بما علم او بما اطلع عليه

12
00:04:47.600 --> 00:05:07.600
وعلى هذا يكون قول الصاعا من طعام ليس المراد به صاع من حنطة. كما قال بعد ذلك بعض الخطابي وانهم كانوا يقولون اذا قيل ذهب الى سوق الطعام او اذهب الى سوق الطعام يعني

13
00:05:07.600 --> 00:05:31.850
في سوق الحنطة وحمل عليه قول الصاع من طعامه صاعا من حنطة. وما جاء من التصريح بذكر الصاع من الحنطة فكله وهم وجاءت روايات عدة في هذا الباب وهم نص العلماء على انها وهم منها ذكر الدقيق عند ابي داوود هذا وهم

14
00:05:32.450 --> 00:05:52.450
وكذلك ايضا ذكر الحنطة من قول عمر وهم عند ابي داوود وكذلك ذكر السلت عند ابي داود وهم والسلت نوع من الشعير لو ثبت لو ثبتت هذه اللفظة فلا يظر فهو نوع من الشعير لكنه

15
00:05:52.450 --> 00:06:13.700
نوع بارد من انواع الشعير كذلك ايضا ما جاء بالرواية ثعلب ابي صعير وحديث ابن عباس كلاهما عند ابي داود وحديث عبد الله ابن عامر عند الترمذي ان صاعا من

16
00:06:13.700 --> 00:06:34.750
حنطه او صاعا من بر عن ان مد بر عن صاع من غيره في بعضها ان الصاع عن صاعين وبعضها ان المدين عن صاع هذه الروايات كلها لا تثبت كلها لا تثبت وهذه المسألة فيها

17
00:06:34.750 --> 00:07:04.600
خلاف فيها خلاف وهو اجزاء نصف صاع من البر عن صاع من غيره. عن صاع من غيره. فالواجب هو هذه الاصناف لانها هي القوت. هي القوت او الاغلب او الاغلب. او انه هو الموجود. وذلك ان من وجد شيئا منها اجزأه ان يخرجه

18
00:07:04.650 --> 00:07:24.650
اجزأه ان يخرجه. لا يكلف شيء لا يستطيعه فاذا كان من القوت كان هو الواجب سيأتي هل تتعين هذه الاصناف؟ او لا تتعين سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ويجب صاع من بر او شعير

19
00:07:24.650 --> 00:07:44.650
هذا كما تقدم نص في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابن في حديث في الشعير الشعير حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر. اما البرد من باب اولى. البر لانه اه كان قليلا الحنطة كانت لانها من

20
00:07:44.650 --> 00:08:05.500
الطعام في ذلك الوقت فكانت قليلة فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاطعمة المشتهرة الموجودة في ذلك الوقت ذكرها ولهذا كان الاظهر ان ذكر الطعام ما يطعم من هذه الاصناف كما ذكرها عليه الصلاة والسلام او شعير وهذا

21
00:08:05.500 --> 00:08:25.500
لان الشعير كان في ذلك الوقت كان آآ هو القوت. او كان مما يقتات. ايضا لا يغفل عن التنبيه على مسألة نصف الصاع لانه مناسب في ذكر البر ان نصف الصاع لا يجزى عن الصحيح بل لا بد

22
00:08:25.500 --> 00:08:45.500
لابد من صعبر وان ما تقدم روايات لا تثبت وان كان اختار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام والجماعة انه يجزي نصف الصاع واستدلوا بالروايات الواردة في هذا الباب لكن يدل انها وهم ما ثبت عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم انه قال

23
00:08:45.500 --> 00:09:05.500
آآ فانا لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاع منبر وانه صاع انه يصاع انه لا يأخذ بما فعل معاوية لانه قال اني ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من غيره. قال

24
00:09:05.500 --> 00:09:25.500
تلك قيمة معاوية اه او كما قال رضي الله عنه فانا لا اخذها ولا اقبل بها. وهذا واضح من ابي سعيد الخدري اذا روى الحديث خالف اه اجتهاد معاوية رضي الله عن اجتهاده في هذه الحال. في مقابل نص اجتهاد

25
00:09:25.500 --> 00:09:43.250
اه ولهذا خالفه ابو سعيد كذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال فعدل الناس فبين ان الواجب صعب. فعدل الناس لان الخليفة يذكر قول هو الوالي وهو معاوية في زمانه. رأى ان مدين

26
00:09:43.250 --> 00:10:05.650
من بور او من سمراء الشام تعدل اه صاعا من طعامه ولعله رضي الله عنه اراد بذلك جواز اخراج على وجه القيمة ولهذا قال ارى لم يستند وان كان لو لم يستند الادلة وكان هناك دليل لذكر دليل فيدل على ان ما روي من الاخبار في هذا الباب ها انه ما روي

27
00:10:05.650 --> 00:10:15.650
من الاخبار في هذا الباب لم يكن معروفا. وابن عباس كان موجود في ذلك الزمن وهو روى هذا الخبر فيدل على ان الخبر لم يكن ثامن ابن عباس لان الولاية الحسن البصري عن ابن عباس

28
00:10:15.650 --> 00:10:35.650
وهو لم يسمع منه حديث ثعلب ابن ابي صعيب ضعيف وكذلك حديث عبد الله ابن عامر عند الترمذي في حديث ظعيفة من جهة مخالفتها فيما يظهر لما في فهي شاذة او ظعيف وقد يقال انها من كرة لما تقدم. وان هذا هو المحفوظ المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء

29
00:10:35.650 --> 00:11:01.750
اه بخلاف ذلك فانه اه مرجوح من جهة الدليل ثم هذا التقسيم واظح في كلامه عليه الصلاة والسلام فلذا كان يصاع من هذه الاصل من قوت البلد قال او شعير وهذا اذا كان الشعير يقتات اما اذا لم يكن يقتات فالاظهر والله

30
00:11:01.750 --> 00:11:19.850
واعلم انه يخرج مما يقتات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاصناف لانها هي التي تقتات في ذلك الوقت اما اذا كانت اذا كان هذا الطعام لا يقتات او من طعام البهائم مثلا في الغالب فانه لا يخرجه لا يخرجه

31
00:11:19.850 --> 00:11:39.850
ولا يجزئ اخراجه لانه عليه السلام ذكر تلك الاصناف وقسمها وخير في اخراجها وهي مقتاتة في ذلك الوقت. وان لم تكن قوتا تاما مثل الزبيب يعني ليس ذاك القوت التام وكذلك الاقدام

32
00:11:39.850 --> 00:11:59.850
قد يكون قوتا عند بعض الناس. فذكر الاقط عليه الصلاة والسلام لانه قوت لاهل البادية. وذكر الزبيب قد لا يكون قوتا لبعض الناس فيكون قوتا لبعضهم ولهذا قد يقول قال اقط مثلا ليس بقوت في المدينة مثلا لكن يقتات لاهل البادية فيدل وهذا

33
00:11:59.850 --> 00:12:19.850
يكون دليل في المسألة انه عليه الصلاة والسلام ذكر اصنافا هي قوت لاهل المدينة بعضها قوت او اغلبها قوت وفيها ما ليس ليس بقوت من ما ليس بقوت فدل على انه اذا كان قوت لغيرهم فانه فانها تجزئ منه وكالاقر

34
00:12:19.850 --> 00:12:39.850
وهذا يدل ايضا على انه قد توجد انواع من يقتاتها بعض الناس في ازمنة بعد ذلك لم تكون معروفة فصارت كالقوت لهم فتجزئ. مثل اللحم على الصحيح لو كانوا يقتاتون اللحم وان كان المنشور عند اهل العلم ان اللحم

35
00:12:39.850 --> 00:13:09.000
لا يجزئ لكن الصحيح انه يجزئ اذا كانوا يقتاتون اللحم. فيخرج لكن الاخراج يكون بالوزن الوزن ينبغي يحتاط فيه. ينبغي ان يحتاط فيه. آآ لان اصل اخراج الصدقة بالكي صدقة بالكي ولهذا ربما يكون الثقيل مثلا

36
00:13:09.000 --> 00:13:39.000
البر مع الشعير الشعير خفيف. والبر ثقيل. البر ثقيل. ولهذا ربما يكون اقل من الصاع من البر يزن صاع من الشعير. فلا تخرج ما مقدار بالوزن مقدار ما تخرج من البر من الشعير لا. تزيد اه يزاد في

37
00:13:39.000 --> 00:13:59.000
في باب الوزن في البر لان البر اثقل. البر اثقل فصاعه في الوزن اثقل من الصاع من صاع الشعير فالاصع تختلف ففيه الخفيف وفيه الثقيل وفيه الوسط فيه الوسط فلا تخرج بالوزن

38
00:13:59.000 --> 00:14:22.700
من الثقيل مثل ما تخرج بالوزن من الخفيف. لانك حينما تخرج بالوزن من الثقيل تخرج اقل من الصعب. تخرج اقل من الصاع لان الثقيل في الميزان يثقل فقد يبلغ مثلا نصف الصاع من بعظ الاقواد من بعظ الحبوب قد يبلغ الصاع بالوزن

39
00:14:22.700 --> 00:14:42.700
فلا يجزئ ولذا هذا قال العلماء ينبغي ان يحتاط فيما كان من الحبوب ثقيلا ذهب بعض اهل العلم الى انه يخرج من الوسط في الوزن. قالوا ما كان من الحبوب وسطا. ما كان من الحبوب

40
00:14:42.700 --> 00:15:02.700
ما كان من الحبوب وسط في الوزن من جميع الاصناف. لكن اه هذا لا يكاد ينظبط احسن ما يكون في هذا هو القياس بالمد. باليدين اذا الانسان يعرف يملأ او يأخذ

41
00:15:02.700 --> 00:15:25.500
بيديه المعتدلة يأخذ اليدين كما في القاموس وغيره ملء اليدين الصاع اربعة امداد بملئ اليدين من الرجل المعتدل الخلقة وهذا مقدار الصاع. من اي صنف؟ يمكن الصاع من هذا يبلغ اثنين كيلو. والصاع من هذا يبلغ اثنين كيلو. وهذا اثنين اثنين من

42
00:15:25.500 --> 00:15:51.700
هذا اثنين كيلو ونص وهذا ربما اكثر وهذا هو الاحسن الابرأ للذمة. فلا نقدر كي وزلا معينا. لكن حينما يريد الانسان يبين للناس من جهة الناس ربما  يريد الشيء آآ يعرفه وقد لا يتيسر له مثل هذا يحتاط له في باب الوزن. يحتاط له في باب الوزن زيادة

43
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
زيادة آآ من باب الاحتياط للواجب ما الاحتياط الواجب؟ والاصل الكي والعلما نقلوه من الكيل الى الوجه الذي يحفظ لان الصاع النبوي غير موجود. والاصع الموجودة اذا عند الناس اليوم آآ هي

44
00:16:11.700 --> 00:16:29.500
اكبر من الصاع النبوي. مع انه كما تقدم عدل الناس الى الوزن. فرأى بعض اهل العلم انه يجعل ثلاث كيلو في باب الكفارة في باب زكاة الفطر وكذلك كفارة اليمين. ونحوها مما يجب فيه صاع

45
00:16:29.750 --> 00:16:49.850
او شعير او دقيقهما الدقيق اختلف العلماء هل يجزئ او لا يجزئ؟ من اهل العلم من قال لا يجزئ ولان هذا الواجب حق وهذا دقيق. الواجب حب وهذا دقيق. ولانه كما يقول بعض

46
00:16:49.850 --> 00:17:09.850
في حينما يطحن يريع ينتشر ويكثر. الريع ويكثر وينتشر فقد يكون مثلا الصاع من الدقيق صاع الاربع من الحب. اليس كذلك؟ لانه ينتشر. ولهذا نقول يخرج ما يخرج صاع من الدقيق. لا

47
00:17:09.850 --> 00:17:31.450
تخرج مطحون صاع من الدقيق اصنع من دقيق لا يجزئ تخرج صاع وهل اذا كبس حكمه؟ المقصود ينظر اذا كبس وصار هو مقدار الصاع من الدقيق فالمعول او او مثلا اذا لم

48
00:17:31.450 --> 00:17:55.800
يخرج صاع يحتاط الوزن في الوزن اذا مثلا علم ان الصاع اثنين من الكيلوات مئة غرام او اربعين غرام او آآ في الاثنين كيلو ونص يعني يزيد عنك اثنين كيلو وشي يسير فاذا اخذ بالوزن

49
00:17:55.800 --> 00:18:19.200
في هذه الحال آآ اخرج صاعا. اخرج صاعا لكن الاحتياط في هذا هو ان يكون اربعة امداد ثم بعدين يطحن يطحن او ان يكون اخذه موزونا بهذا الوزن الذي يبلغ

50
00:18:19.200 --> 00:18:47.600
من الحب قبل ان يطحن وهذا هو الصحيح اجزاؤه لانه اذا اجزأ الحد فاجزاء الدقيق ماذا؟ من باب اولى لكن ليس على كل حال ليس على  لان الدقيق في الغالب يؤخذ لاجل ان يؤكل. فانت حينما تطحنه تكفي المحتاج تكفيه المؤونة

51
00:18:47.600 --> 00:19:07.100
فيه المؤونة انما اذا كنت جهلت الامر وبعض الناس ربما انه لا يريد ان يأكله الان يريد ان يدخره. في هذه الحالة لا تخرج صاع بدك تخرج صاعا من حب. لانه انفع له. فينظر اذا كان انفع للفقير

52
00:19:07.150 --> 00:19:27.150
الدقيق لانه يقول انا كيف اطحنه؟ ما عندي ما اطحنه به وطحنه يكلفني مؤونة ربما احتاج الى دراهم فانت حينما تطحنه تكفيني هذا طيب هذا لكن ان علم ان من يأخذ الزكاة من يأخذ الزكاة آآ يريد ان يدخره لان

53
00:19:27.150 --> 00:19:47.750
الحب الطحين في الغالب لا يدخر الا على سبيل اه يعني حفظ في البرادات والثلاجات ونحو ذلك هذا اه شيء اخر  لكن لا يبقى قوتا الا وهو على حاله قبل الطحن. فينظر في الاصلح لان المقصود من ادخال الزكاة والمصلحة

54
00:19:47.750 --> 00:20:08.450
آآ الحاصلة للمحتاج هذا هو المذهب وقول ابي حنيفة رحمه الله خلافا لمالك والشافعي انهم لا يرون اخراج الدقن جاء رواية عند ابي داوود ولاية ابن عيينة اوصاعا من قال علي ابن مديني

55
00:20:08.650 --> 00:20:26.450
انه لا يذكر صاع من دقيق. يقول شيخ سفيان قال بلى هو فيه. وجاء عن ابن عيينة رحمه الله يدل على انه استدرك وانه علم انه وهم في هذا رحمه الله آآ وان الرواية صاع آآ ليست صاعا من دقيق

56
00:20:26.650 --> 00:20:54.000
الصاعق من دقيق بل صاع يعني مطلق بدون اه صاع من دقيق كما في حديث ابي سعيد الخثيب او سويقهما. السويق هو يعني ان يحمص الحب. يحمص يتحمر في هذه الحالة يصلح للاكل يصلح للاكل فتكون ايضا انت كفيته ذلك وهذا يجري فيه ما جرى قبل في مسألة

57
00:20:54.000 --> 00:21:16.150
الطحين فاذا كان للفقير او تعلم ان المحتاج يريد ان يجعله طعاما له يوم العيد او ليلة العيد مثلا ونحو ذلك يحب ذلك فتكون آآ يعني زدته خيرا الى خير. فلا بأس والا تبقى على الاصل ان تخرجه

58
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
اه حبا على اصله لاجل ان يستفيد منه او ان يدخره او تمر وهذا في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابن عمر ايضا التمر ذكر التمر وهو مما يقتات مما يقتات وهذا هو الاصل فان كان

59
00:21:36.150 --> 00:22:06.150
التمر مجبولا اه مكنوزا ونحو ذلك فانه لا يمكن ان يكال فيخرج بالوزن يخرج والا فالاصل فيه الكيل كسائر المكيلات الاخرى. فاذا علم مثلا ان نفس المحتاج يحب هذا التمر المجبول المكبوس المكنوز وانه انفع له. ففي هذه الحالة يحتاط في باب الوزن كما تقدم

60
00:22:07.250 --> 00:22:27.250
او زبيب وهذا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو اليابس من العنب وهذا قد لا يكون قوتا آآ انما حينما يقتات لاهل بلد فانه يخرج منه لكن هل يجزم لو كان لا يقتات؟ هل

61
00:22:27.250 --> 00:22:58.300
الزبيب ونحوه مما ذكر في سعيد الخدري ولو لم يكن قوتا. المذهب سيأتين انه يجزئ يجزأ  يعني ولو وجد غيرها ولو كان القوت غيرها. ما دام واجدا له وعلى القول الثاني ان المقصود هو القوت. المقصود هو القوت لان النبي ذكر هذه الاصناف المقتاتة ونوعها

62
00:22:58.300 --> 00:23:18.050
مع اختلاف اثمانها واختلاف قيمها. دل على ان المقصود هو القوت من هذه الاصناف. ولهذا قال او اقف او اقط مثل ما تقدم ايضا الكلام فيه كالكلام في الزبيب يخرج منه اذا كان

63
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
لمن يعطيه ربما يريد ان يعطيه لغير هالبلد. لان سيأتينا في نقل الزكاة النقل زكاة الفطر ونقل زكاة الصحيح انه عند الحاجة. وان كان زكاة الفطر الزم في بلد المزكي اشد من

64
00:23:38.050 --> 00:23:56.350
زكاة المال لان زكاة المال متعلقة بالمال. وزكاة الفطر متعلقة البدن اذا اراد ان يعطيها لقوم هم ان يخرج من العق لقوم يقتاتونه هذا لا بأس وان لم يكن قوت

65
00:23:56.350 --> 00:24:23.600
كان له فان عدم او خمسة او عدم الخمسة هذه الاصناف الخامس هو البر المذكور البر الشعير التمر والزبيب والاقم هذه كلها ورد لكن تقدم ان الصحيح المراد في حديث سعيد خذ للطعام

66
00:24:24.600 --> 00:24:44.600
آآ انه عموم بعده خصوص هذه الاطعمة وانه اولى بالاخراج. انه اولى ولهذا قال بعض نصف صاع من نصف صاع من البر عن نصف صاع من هذه الاصناف. فان عدم الخمسة وعدم الخمسة اجزاء كل حب

67
00:24:44.600 --> 00:25:04.400
وثمر يقتات. المذهب يقولون لا يجزئ ما سوى هذه الخمسة الا ما هذي الخمسة الا اذا عدمها. فان كان واجدا لها فيجب ان يخرج واحدا منها ولو لم يكن قوتا

68
00:25:05.050 --> 00:25:27.300
هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام نص على الزبيب ونص على وليست قوتا لاهل المدينة. تقدم الاشارة الى هذا وهو ان القوت يختلف. القوت يختلف. ربما يكون هذا قوت لقوم مثل

69
00:25:27.500 --> 00:25:53.400
اهل المدينة يقتاتون مثلا البر والشعير وغيرهم يقتات مثلا ونحو ذلك اه النظر فيه الى المخرج وقد يخرجه في بلده فهو قوته وقوته لبلده. وقد يخرج في غير بلده حتى عن المذهب لان المذهب يجوزون اخراجها. في غير

70
00:25:53.400 --> 00:26:17.750
البلد ما دون مسافة القصر. ما دون مسافة القصر. فيكون النظر فيه للاخر للزكاة وهي قوت له وان لم تكن قوتا للمخرج لا معيب المعيب المعيب لا لا يخرج في الواجب لا يجوز. وكذلك ايضا في التطوع

71
00:26:17.900 --> 00:26:37.650
لا يخرج المعين ولا تيمم الخبيث ولستم باخريه الا ان تغمضوا عليه اغماض وحيا ما يجوز التيمم يعني قصد الخبيث  ففي الواجب لا يجوز ذلك ولا يجزئ. المعيب اراد يخرج مثلا حب فيه سوس

72
00:26:38.550 --> 00:27:05.050
اوحب مبتل. عنده حب ابتل بالماء ولده يتخلص منه يعني مؤنة نشره ونحو ذلك. او مثلا حب قديم جدا اه فصار له رائحة او مثلا حب تغير طعمه تغير. هذا لا يجزئ

73
00:27:05.750 --> 00:27:31.950
اخراجه لانك لم تخرج من الحب المنصوص اخرجت شيئا لا يؤكل. الا في حال الضرورة او في حال المهلك ونحو ذلك هم في الحقيقة المعيب الذي اخرج المعيب ما اخرج صعب. لو فرض انه اخرج ما اخرج صاع. لو مثلا اخرج حبا مسوسا. المسوس في الغالب يكون

74
00:27:31.950 --> 00:27:53.900
جوفه ماذا؟ فارغ. جوفه فارغ. فكأنك اخرجت مثلا مجرد القشر ونحو ذلك شيء يسير اه زيادة على ما فيه من السوس فانت حينما تخرج من هذا من هذا الحد تخرج من هذا الحب. فلو آآ انه

75
00:27:54.150 --> 00:28:18.450
ربما لا يأتي الا نصف صاع خلاف الحد السليم اللي لا يسوس لو كبستهم فانه يبقى على حاله. اما هذا لو كبسته تكسر وتهشم ولا يعني هو يعني لو كان سليما ليس فيه عيب ما اجزأ. يعني يعني تقرر على وجه اخر وقال لو كان هذا الحب سليم

76
00:28:18.450 --> 00:28:47.050
عيب لا يجزئ. فكيف اذا كان معيب باب اولى لانه لو كبسته ها لتكسر وتجمع فصلى يبلغ صعب فاذا كان معيبا فكما قيل ضعفا على ابالة. حشفا وسوء كيلة فلا يجزئ من باب هؤلاء لنقصه في الغالب وللعيب الذي فيه. كذلك المبلول المبلول فيه غش لانه منتفخ هذا عكس

77
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
المسوس المبلول ضد ابو سلمان المبلول ينتفخ يبلغ في الصاع ما لا يبلغ اليابس زيادة على انه في الغالب آآ ربما لا تطيب النفوس به. اما ما كان عيبه مثلا بسبب اخر كونه فيه رائحة كون

78
00:29:07.650 --> 00:29:25.550
طعم التغير المقصود كلمة المعيب كلمة عامة. ربما يعني هناك انواع من الحبوب فيها عيوب غير هذا يعني هل تستحضرون شيء من هذا؟ يعني شيء مثلا من المعيبات من الحبوب

79
00:29:25.800 --> 00:29:47.150
يعني مما يكون عيبه مؤثر هو ان كان مقدار الصعب خاصة في هذه الايام مع تفنن في الاطعمة ونحو ذلك  في جمعها وحفظها تذكرون شيء من هذا من مما يعاب؟ نعم

80
00:29:47.300 --> 00:30:21.400
اي نعم  ما يدخله من السماد ونحو ذلك ينتفخ ينتفخ. بس طعمه  هذا ينظر اذا كان من باب الغش يعني مثل يعني حينما تعامل مثلا بعض الحبوب او بعض الفواكه بمواد آآ

81
00:30:21.400 --> 00:30:39.300
لان احيانا هذه هذه الاشياء التي تدخل فيها وتجعل حجم كبير في الغالب انه ايضا ما تخلو من عيب في جوفها ما تخلو من من العيب في جوفها. فيكون يشبه المسوس فهذا ايضا عيب. فالمعيب كلمة عامة

82
00:30:39.550 --> 00:31:13.850
فلا يجزئ نعم بقشره قصدك  هذا ايضا كذلك لو مثلا هو طبعا القموع لا بأس بها لكن اذا كان معه عراجيم هذا ايضا كذلك هذا صحيح يمكن ربما احيانا بعضهم خاصة العراجين ايضا ربما تحدث مرارة ايضا. غير مسألة انها تزيد في الوزن ايظ ربما تغير في

83
00:31:13.850 --> 00:31:30.050
الطعم هذا ايضا صحيح هذا يأتي في لا في باب الكيد في باب الوزن. يكون زيادة وزنه فيما دخله من اه الاعوان العراجين التي لم تقطع منه فتكبس معه هذا صحيح نعم

84
00:31:31.100 --> 00:31:49.300
ولا خبز ولا خبز وهذي مسألة ما يعني تحررت لي مسألة الخبز وبعض اهل العلم يجوز على القاعدة في هذا وجوز آآ ان كان الخبز يابسا ان كان الخبز يابس

85
00:31:49.400 --> 00:32:11.600
ففي هذه الحال آآ يمكن ان يعلم قدره بالوزن اذا كان يابس انتهى الى حاله فاذا اخرج منه بالقدر بالوزن ما يعادل الصعف اكثر على قول او كان يمكن ان يدق

86
00:32:11.800 --> 00:32:38.300
يدخل في الصاع فيكال ففي هذه الحالة يأخذ حكم المكيل. حكم المكيل. اما حينما يخرج رطب هذي موظوع تحتاج الى ظرر تحرر اللي فيها كلام ولا تيسر يعني استبراؤها تحتاج الى مزيد نظر واظن

87
00:32:38.300 --> 00:33:11.300
رحمه الله يرى اخراجه في في بعض المواضع قال في برية الحجاز ونحو ذلك في مواطن الحاجة في هو جرعها في مسألة الحاجة لكن تحتاج الى مراجعة اكثر      عنه   هم جوزوا الدقيق. والدقيق ربما يكون خرج عن الادخار

88
00:33:12.000 --> 00:33:36.450
الغالب انه اذا كان دقيق ما ما يبقى يدخله السوس  لا يدخر في هذه الحالة الا ادخار متكلف برادات ونحو ذلك. فريزرات ونحو ذلك. اما خروجه عن الكيل هذا هذا كله خرجت عن الكيل اليوم

89
00:33:36.450 --> 00:33:57.650
هذا هذا منتقم يعني فيه التمر اذا كبس خرج عن الكيل. ربما جاري على هذا القول فهذا الايراد ليس بوالد. هذا الايراد ليس هو كذلك الارادة الثانية اذا كان مجرد هذا ليس هناك الا هذا فليس بدليل

90
00:33:58.200 --> 00:34:18.800
انما الاشكال الاشكال ان مسألة الخبز اليابس ما يظهر منعه لكن الخبز رطب الخبز الرطب لانه يريد مثلا ان يأكله في يوم العيد مثلا نريد ان يقتات هذا الخبز في يوم العيد

91
00:34:18.850 --> 00:34:47.750
مقدار بالوزن مثل لو علم مثلا ان هذا الخبز اذا يبس وذهبت عن الرطوبة المثل ينقصه مثلا آآ يذهب ثلثه او ربعه ربعه فاحتار وزاد مقدار خبزة خبزتين تجبر النقص في اه حاله بعد ذلك اذا يبس

92
00:34:48.600 --> 00:35:09.550
على سبيل اليقين يعلم انه يبلغ مقدار الصرع بالوزن وكان المحتاج يؤثر هذا. يؤثر هذا فلا يمتنع لكن الجزم بهذا يحتاج الى مزيد بحث ومراجعة ومتيسر له مراجعة المسألة فهي مهمة

93
00:35:09.600 --> 00:35:29.600
نعم. قاس كثرة الخبز كثير من البلاد يعني ربما يؤثر هذا. يؤثر مثلا خبز وقد لا يتيسر الا الخبز وهو اولى من القيمة حينما لا تتيسر هذه الاشياء. لان القيمة لا تجوز على الصحيح الا في احوال

94
00:35:29.600 --> 00:35:52.450
ضيقة في احوال ضيقة نعم احسن الله اليك لابد ان يكون الما يقتات به اصليا يعني الزبيب الان الناس يجملون به الطعام يعني تابع ولا يكتفي الناس به خاصة عندنا فهل يخرج ولا ما يكتفي الناس به بطعام مستقيم؟ صح ولهذا نقول ما دام انه ليس قوت لا

95
00:35:52.450 --> 00:36:12.450
لا يخرج منه يعني لأ لانما من باب يعني مما يوضع لمقبلات الطعام ويحسن به الطعام ويستساغ بالطعام فهو لا يشبه ما يقتات. فلهذا ما يظهر ما يخرج منه. يخرج من غيره الا اذا كان عند قومهم يقتاتونهم

96
00:36:13.200 --> 00:36:33.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. قال ويجوز ان يعطي اي المخرج او يعطى الجماعة ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد

97
00:36:34.000 --> 00:36:50.450
وذكر في المغني والشرح انهم لا يعني انه قال لا نعلم في هذا خلافا يعطى الجمل لو صار عنده اه صاع صاع من بر او الواجب عليه الصلاة واراد ان يعطي جماعة

98
00:36:50.500 --> 00:37:18.900
جزاك الله خير    اراد ان يعطي جماعة قالوا يجزئ يجزئ ان يعطيهم لانه صرف الصدقة الى مستحقها. لكن ينبغي ملاحظة ان قدر المخرج يكون مما اه يكفي ما يوزع مثلا صاع

99
00:37:19.300 --> 00:37:38.350
بين امة من الناس يأتي كل واحد منهم حفنة هذا في الغالب لا يستفيد منه ذكر بعض اهل العلم انه يبلغ مقدار ما يعطي مد الا في احوال القلة مثلا في احوال قلة مثل لا يكون الانسان ما عنده الا صاع

100
00:37:38.850 --> 00:37:57.750
والواجب عليه هذا القدر القدر والفقراء كثيرون في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم فلو اعطى هذا مثلا نصف صاع وهذا نصف احرام البقية في هذه الحالة يعطيهم بالسوية ولو كان مقدار المخرج يسير ولعل

101
00:37:57.750 --> 00:38:18.650
هذا هو القول الوسط في هذا لا نقول يلزم مدبر الا في حال السعي يكون يعني الطعام زكاة الفطرة يمكن يوزع على هذا القدر لكن لو كان هذا هو المتيسر والفقراء كثيرون ولا يصل الواحد منهم مد في هذه

102
00:38:18.650 --> 00:38:44.700
لا بأس ان يعطيهم اه على سبيل القسمة لانهم استووا في الحاجة وكلهم اه من اهل وصف الحاجة فيعطيهم جميعا بالسوية. لاطلاق الدليل في هذا اطلاق الدليل في هذا والنبي لم يذكر قدرا عليه الصلاة والسلام انما امر باخراج صاع عن كل

103
00:38:44.700 --> 00:39:19.200
مسلم عن كل مسلم سواء الصائم او فذكر قدر المخرج ولم يذكر عليه الصلاة والسلام القدر الاخذ وهذه القاعدة الشرعية حينما يذكر شيئا فيقيده ويطلق آآ باب الاعطاء فلا نقيد لكن ينبغي تقييده من جهة المعنى. لان المقصود هو الاغناء. المقصود هو الاطعام

104
00:39:19.200 --> 00:39:37.550
فلا تعطيه حفنة لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا يعلم من جهد لان هذا المقصود منه. هذا هو المقصود فلا نقدر نقول انك تعطي هذا هذا تعطي الصاع لواحد تعطي الصاع لاثنين لا مثل ما قال ان يعطي ان يعطي الجماعة

105
00:39:37.550 --> 00:39:55.450
يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ثم مقدار ما يعطيهم يقتني بحسب الحال يختلف بحسب الحال وان كانت حال الظرورة لاحوالها. هذي حال ظرورة ويجب فيها ما لا يجب في غيرها

106
00:39:56.250 --> 00:40:30.000
وعكسه واعطاء الواحد ما يلزم الجماعة هذا عكس يعني انسان جماعة يلزم عليهم عشرة اصبع اعطوها لواحد  اعطوها لواحد فقير او المسألة المتقدمة صاع اعطي مثلا لعشرة اذا كان هذا هو المتيسر. وهم محتاجون محتاجون وليس ثم الا هذا الصعب

107
00:40:31.300 --> 00:40:51.300
لما تقدم؟ للاطلاق في الادلة وعدم التقييد من جهة ان القدر المخرج نص عليه. ولهذا لما جاء في بعض الزكوات ذكر القدر المخرج وذكر القدر المأخوذ. ذكر القدر المخرج. وذكر القدر

108
00:40:51.300 --> 00:41:13.450
للاخرة. مثل مثلا كفارة الاذى ثلاثة اصعب كعب بن عجرة في الصحيحين تفسير قول تفسير قوله سبحانه وتعالى فدية فمن كان كان به عدم  من رأسه فدية من صيامه فدية من صيام وصدقة

109
00:41:13.500 --> 00:41:39.000
من صيام او صدقة او نسك. صيام او صدقة او نسك. فسر النبي عليه السلام الصيام ثلاثة ايام ستة مساكين وصاع او نسك ذبح شاة بينها هو ثم لم يبين الشاة قدر ما يأخذ منه. الشاة يوزعها ما بين ما بين مثلا يعطي هذا قدر كذا لا

110
00:41:39.000 --> 00:41:58.850
يعطي ما تيسر اصل الاصع ستة مساكين. كل مسكين نصف ساعة ولهذا نتقيد في القدر المخرج والقدر وقدر ما يعطى. في بعض الكفارات اختلف فيها كفارة الظهار كفارة في رمضان

111
00:41:58.850 --> 00:42:14.600
هل يعطى مثلا نصف صاع؟ هل يعطى مد مثلا؟ هل يرجع الدليل؟ وان كان الاظهر ان الاخذ بحديث كعب بن عجرة في هذا الباب. الشأن النبض انه فيه هذه المسألة بين القدر المخرج وهو قدر الصاع

112
00:42:14.950 --> 00:42:34.700
وذلك ان صدقة الفطر آآ ليست في غيرها جاء فيها من الخصوص ما لم يأتي في غيرها ولهذا ليس لها  ليس لها حول ليس لها ايضا نصاب يجب على الفقير

113
00:42:34.750 --> 00:42:55.100
كل من وجد زائد اه عن قوته وقوت عياله يوم العيد يخرج. ولهذا على الصحيح يخرج له نصف ساعة. لو ربع صاع ما يشترط ان يكون المخرج صاعا. يعني الصاع هذا هو حال الوجود. لكن اذا لم يجد الا صاع جاءوا دون الصاع

114
00:42:55.100 --> 00:43:18.750
على الصحيح من جهة اتى ببعض الامر اذا امرتكم امرأة بما استطعتم ثم هذا القدر المخروج هذا القدر المخرج عبادة. جزءه جزء عبادة كما تقدم. فيجوز ان يخرجه  وهذا وهي المسألة الاولى محل اتفاق. ان يعطى

115
00:43:18.850 --> 00:43:39.800
الجماعة ما يلزمه احد اما عكسه هذا منهم من حق الاتفاق لكن قول الجمهور ليس من محل الاتفاق قول الجمهور واعطاء الواحد ما يلزم الجماعة لكن بشرط الا يخرجه الى حد الغنى يعطيه بقدر حاجته

116
00:43:40.800 --> 00:44:04.100
نعم  قال رحمه الله باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر  قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. هم ذكروا صدقة ثم ذكروا اخراج الزكاة هذه الزكاة عموما عموم الزكاة

117
00:44:04.100 --> 00:44:39.700
اول ما ذكروا في هذا الباب هو وجوب اخراجها على الفور يجب على الفور او تجب على الفور مع امكانه لان الواجبات على المكنة والاستطاعة هذا قيد في الواجبات فكل ما كان او كل ما لا يتمكن منه فانه لا يجوز. انسان وجبت زكاته لكن

118
00:44:39.700 --> 00:45:03.200
موب حاضر الان ما يستطيع وما له غائب ظائع مثلا او ليس عنده نقود الان يخرجها مثلا ما له عقارات وليس عنده مال يخرج الان او عليه ضرر ذكر وذكروا امرين

119
00:45:03.250 --> 00:45:28.850
الامكان وهذا واضح هذا لا اشكال فيه انه اذا كان ليس ممكن فليس مخاطبا. في هذه الحال لعدم امكان اخراج الزكاة. امكن لكن اذا قال الا لضرر. الاستثناء الاستثناء هنا افادنا انه اذا امكن اكل مع ظرر

120
00:45:29.500 --> 00:45:47.600
وجوه الظرر كثيرة وجوه الظرر كثيرة. هل يدخل فيه الحاجة؟ هذا موظوع خلاف. والظرار الظرر المصنف نص على الظرر. ظاهر كلامه رحمة الله عليهم انه مع الحاجة لا يؤخرها وهذا هو المذهب. هم نصوا على الظرر

121
00:45:47.950 --> 00:46:11.300
لكن اظهر والله اعلم انه يجوز مع مع الحاجة مع الحاجة هم يقولون ان انه اذا وجبت الزكاة بوجود النصاب وحلول الحول فاخراجها واجب. والحاجة من الامور ماذا؟ المستحبون الواجبة

122
00:46:12.800 --> 00:46:33.250
من امور مستحبة يعني ليست ظرورة. مثل انسان اراد ان يؤخر الزكاة لفقير يأتي يرى انه ان حاجته اكثر من حاج غيره مثلا او اراد ان يؤخرها لاجل ان آآ

123
00:46:34.000 --> 00:46:55.600
يعطي المحتاج شيئا فشيئا ما يخرجه من وقته يعطيه الشهر الف ريال يعطيه الشهر الثاني الف ريال والشهر الثالث الف ريال قالوا هذا هذه حاجة هذي حاجة لامر مستحب وليست ظرورة ليست ظرورة. ولا يترك الواجب لامر مستحب

124
00:46:56.200 --> 00:47:11.100
وكما في الحديث وما تقرب الي عبدي باحب الي وافترضته عليه. ثم قال ولا يجعل يتقربني بالنوافل حتى احبه فجعل النوافل رتبة بعد الفرائض. هذا صحيح انه مستحب لكن هذا واجب

125
00:47:11.700 --> 00:47:37.600
ولا يقدم مستحب. وهذا يرجع الى قاعدة تلازم المصالح يعني بمعنى انه لا يمكن اداء هذا الا بترك هذا في هذه الحالة آآ يفوت المستحب ويؤدي الواجب اما ما يتعلق بالظرر هذا واظح لو من الظرر مثلا

126
00:47:37.800 --> 00:47:57.500
من الظرر ان اه لو كان انسان يقول عندي مال الان ممكن ازكي به لكن ليس عندي الا الف ريال زكاتي الف ريال ولا عندي الان الا الف ريال. وانا مضطر نفقتي لاولادي لو اخرجت الف ريال اضطررت انني استدين

127
00:47:58.150 --> 00:48:21.900
صرت محتاج للزكاة ربما ربما يحتاج الى زكاتك. في هذه الحالة نقول عليه ظرورة لا تدفع حاجة غيرك بحصول الظرر لك. ابدأ بنفسك تصدق  انا عندي دينار. قال انفق نفسك. قال عندي اخر. قال انفق على اهلك. قال عندي اخر. قال انفق على ولدك. اخر. قال انفق على خادمك. قال عندي

128
00:48:21.900 --> 00:48:50.650
قال انت ابصر رتب انفقه ولم يقل الا اذا كان عليك زكاة. فاخرجوه والانطلاق ايضا فان منع انفقه على نفسك يدخل فيه هذا ممكن ان يستنبط الوجه هذا ان يقال ايضا هذا دليل يمكن بالنظر ان يكون دليلا من جهة الاطلاق. قال الا ان يكون عليك كذا ولهذا لو كان عليه دين

129
00:48:50.650 --> 00:49:09.550
لو كان عليه دين ما وجب دفعه فاذا كان الدين الذي هو حقوق حق العباد يجوز تأخيره لحاجته فالزكاة المشوبة فيه حق لله عز وجل وحق للعباد والفقراء من باب اولى هي في حق للفقراء لكنها

130
00:49:09.550 --> 00:49:31.900
حق الله عز وجل فيها فهي من باب اولى. فلهذا نقول تدفع الضرورة عن نفسك بان آآ تنفق ثم اذا تيسر المال بادر. اذا تيسر المال وحصلت السعة. كذلك ايضا لو كان يقول عندي مال الان

131
00:49:31.900 --> 00:50:01.500
وادي الزكاة وليس عندي مال اخرج من الزكاة عندي حقار والعقار الان لا يطلب  فلا يمكن ان يباح الا بان اكسره كسرا يعني يبيعه كلا شيء بقيمة لا قيمة لها مثلا. ربما هذه القيمة قد تكون مقدار الزكاة

132
00:50:02.350 --> 00:50:27.150
هذا ظرر ظرر عظيم عليه نقول لا بأس ان تؤخرها. لا بأس ان تؤخرها اه حتى يتيسر المال. كذلك ايضا من وجوه الظرر اذا خشي انه اذا اخرج الزكاة وهذا يكون في الاموال الظاهرة اللي هو الماء النعم الابل والبقر والغنم والزروع والثمار

133
00:50:27.550 --> 00:50:51.850
الظاهرة فلو اخرجها خشي انه يأتيه الساعي من الامام الوالي فيلزمه باخراجها ثانية. فتأخر حتى يأتي الساعي ربما تأخر الشهر شهرين او اكثر فيجوز ذلك لدفع الضرر نفسه حتى لا يلزم باخراجه لانه لا يصدقه لكن لو علم انه اذا

134
00:50:51.850 --> 00:51:15.200
جاء الساعي واخبرنا اخرجها فانهم يصدقونه في ذلك فلا بأس. بل فانه يخرجها في وقتها. يخرجها في وقتها او يحتاط بسبب طريق من طرق  في اخراجها في وقتها مع عدم حصول الظرر عليه برجوع السعي عليه اه او اخذها مرة اخرى منه

135
00:51:15.400 --> 00:51:32.750
هو وجه الظرر كثيرة وجوه الظرر كثيرة لكن هذه اه منها وهو قاعدة في هذا الباب الحاجة مثل ما تقدم المذهب يقولون لا يخرجها مع رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز ان يؤخرها لحاجة

136
00:51:32.900 --> 00:51:58.900
يجوز ان يؤخرها لحاجة  فيها خلاف فيها خلاف. ومن نظر الى ان المقصود من الزكاة هو المنفعة والمصلحة فما كان اكثر ترى منفعة ومصلحة فهو في الحقيقة محصل للواجب وزيادة فلا يرد علينا انه في هذه الحال يفوت الواجب

137
00:51:58.900 --> 00:52:19.800
نقول هو حينما يؤخرها لا يفوت الواجب. ويحصل الواجب وزيادة. لانه بدل مثلا ان يخرجها لفقير  يخرجها لفقير قريب. وعلى القريب صدقة وصلة. النبي قال عليه صدقة وصلة. والصدقة يدخل فيها صدقة مستحبة

138
00:52:19.800 --> 00:52:45.050
صدقة الواجبة. فهو ادى الواجب لكونها صدقة زكاة. وادى المستحب بكونها صلة. كذلك ايضا اذا كان هذا فقير وهذا فقير مضطر حضرورة فهو حصل الواجب وصرفه الى فقير حالته حالة ظرورة ادى الواجب وزيادة. ما فوت ما فوت الواجب

139
00:52:45.050 --> 00:53:07.100
ما ترك الوادي مستحب لا يقال فعل واجب يعني مخرج الزكاة. لكن اخرها لاجل تحصيل المعنى المراد في الزكاة وهو صرفها الى اهلها على وجه ارفع واعلى. ولذا مما قد يكون شاهد في المسألة. وان وان كنت ما رأيتني لكن قد يكون شاهد مسألة وباب الاوقاف

140
00:53:08.400 --> 00:53:29.100
حينما الانسان يقول لله علي ان اصلي باب النذور والاوقاف عموما مثل النذر مثلا او الاوقاف. مثال النذر لله عليه ان اصلي في هذا المسجد ركعتين نذر لله ان يصلي في مسجد النبي عليه السلام ركعتين

141
00:53:31.150 --> 00:53:56.450
فقلنا له صلي في المسجد الحرام ترك الواجب الذي نذره لواجب بتحصيل واجب وزيادة عليه تحسين واجب وزيادة عليه وربما يكون ايضا انه يتأخر بل يكون في المدينة فيسافر الى مكة. يسافر الى مكة

142
00:53:56.850 --> 00:54:20.500
يحصل الواجب وزيادة وكذلك في الاوقاف حينما يكون الوقف على جهة من الجهات ونقول لا بأس ان يعصوا الصرف في جهة اعلى لجهة اعلى تحصل المعنى المقصود في هذا الوقف وزيادة. هذا مبنى صرف هذه الاموال

143
00:54:20.500 --> 00:54:49.550
في الاوقاف والصدقات هو تحصيل ما هو اعلى. تحصيل ما هو اعلى ما كان ارفع كان اعلى وهذا وارتفاع الشيء قد يكون بكثرته قد يكون بنوعه قد يكون بنوعه  يعني وهذا يختلف يختلف مثل مسألة الأضحية الأضحية يقول يضحي بشاتين او شاة سمينة كريمة او بشاتين

144
00:54:49.550 --> 00:55:14.300
وشرط يقول هذا يختلف ان كان في وقت كثرة فقراء وكثرة محتاجين فالشاتان لحمها اكثر فهي افضل وان كان لا في حال السعة فالكريمة افضل وازكى  كما قال عليه سلف الرقاب انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا. وفي رواية اعلاها

145
00:55:14.400 --> 00:55:35.850
الا اذا عرظ امر يكون كثرة اللحم هي الانفع. فهذا مقصود ولهذا ما كان ذو نفاسة في نفسه او كان ذا كثرة في عدده. يختلف يكون النفيس افضل وهذا هو القاعدة والاصل

146
00:55:36.250 --> 00:56:01.150
لانه اطيب وازكى. وتارة يكون العدد اكثر وهذي جهة العبادات. يقول الانسان هل اصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين؟ او اصلي عشر تسليمات تارة صلي ركعتين يتأنى فيهما افضل. تارة عشر تسليمات افضل يقترب بحسن صلي. الانسان يقول انا لو صليت بركعتين

147
00:56:01.150 --> 00:56:22.600
على وجه الطول بالقراءة في الركوع والسجود ربما يحصل عندي ضعف وكسل وهواجيس ولا احضر في صلاتي وتململ انظر بسمة اسلم لكن حين اصلي ركعتين ركعتين خفيفتين اجد راحة ونشاط نقول هذا افضل

148
00:56:23.100 --> 00:56:47.900
ايهما اقرأ؟ اقرأ جزء من القرآن او حزب مثلا اقرأ جزئين او جزء يختلف بحسب وهذه قاعدة منتشرة وقواعدها كثيرة تنفع في هذه المسألة من جهة الاخذ فاذا كان هذا في باب العبادات التي هي ادخل في التعبد

149
00:56:47.900 --> 00:57:07.900
التصرف على الوجه. فما كان يدخله المال. يدخله المال من باب اولى. فما كان عبادة صرفة من كل وجه كالصلاة والذكر قراءة القرآن فما دخله المال وهو عبادة لكن دخله المال فمن باب اولى ان

150
00:57:07.900 --> 00:57:33.600
هذه المعاني منظوره مقصودة فيه لتعدي نفعها وايضا لدلالة نصوص الاخرى عليها  هناك رواية للامام احمد رحمه الله رحمه الله اشار اليها صاحب الانصاف رحمه الله وهو ان سئل عن

151
00:57:33.650 --> 00:57:52.950
قال اجري زكاتي على قرابتي كل شهر قال لا بأس حملها كثير من اهل العلم حملها ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر ثم ذكر صاحب الانصاف انه في تعجيل الزكاة

152
00:57:53.350 --> 00:58:19.100
قال المجد وهو خلاف الظاهر لان تعجل الزكاة هذا واضح. انسان يعجل زكاته في اول الحول زكاته مثلا اثنعشر الف ريال يخرج على قرابته او على المحتاج كل شهر يعطيه الف ريال. فاذا الشهر الثاني عشر تم الحول. اخرج زكاة

153
00:58:19.350 --> 00:58:40.050
اما اه صرفها بعد حلولها هذا هو موظوع الخلاف. هل يجوز ان يؤخرها؟ يعني يعطيهم كل شهر ما ادري وين احمد رحمه الله تدل على هذا ولهذا اه هي رواية هي رواية ربما يقال عند الحاجة

154
00:58:40.350 --> 00:58:56.750
علم مثلا انه لو اعطاهم الزكاة ربما اتلفوها ربما لا يحصل المقصود. فتكون الزكاة في الحق عنده معزولة كانه اخرجها. ما اخرها وابقاها عنده كأنها امانة ونزل نفسه منزلة الولي

155
00:58:57.300 --> 00:59:25.200
لمن يعطيه يعني في الصورة وان لم يكن من جهة انه اراد ان يستفيد من خشية ان يتلفوه اه مثلا ينفقون مثلا مدة يسيرة ربما تصرف فيهم اه هؤلاء الصغار في اموره فلم ينتفعوا به فاراد ان ينتفع كل شهر. فهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله عنها ما تقدم نعم

156
00:59:25.200 --> 00:59:55.050
قال رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر. نعم قال رحمه الله فان منعها اي الزكاة لوجوبها اذا جحد وجوبها وهو عارف وعالم بالحكم هذا يكفر بالاجماع

157
00:59:56.950 --> 01:00:20.500
اما اذا كان نشأ في مكان بعيد عن اهل الاسلام وليس بين المسلمين مثلا او ربما لتوه اسلم وجاهل بالحكم وجهله وارد فهذا ينظر في حاله ويقبل اما اذا كان بين الاسلام

158
01:00:20.700 --> 01:00:40.700
ودع الجهل في الغالب انه مثل ان الدعاجة المكابرة لان امر الزكاة ظاهر وواضح خاصة اذا كان بين اهل العلم وبين اهل الاسلام ولهذا قال عارف بالحكم. وهذا يجري في كل ما اه دلت عليه النصوص وجحده لانه

159
01:00:40.700 --> 01:01:04.550
ورد وانكار للنصوص وهذا كفر. بل كفر مغلظ لانه رجوع عن الاسلام. رجوع الاسلام. فلهذا الكفر الطارئ اشد واقبح من الكفر الاقصي ولذا لا يقر على ما هو عليه بخلاف الكفر الكافر الاصلي يقر. بل ذهب جمع من اهل العلم ورجح بالقلب

160
01:01:04.550 --> 01:01:28.750
رحمه الله في احكام اهل الذمة ان جميع الكفرة يقرون على دينهم من الوثنيين وغيرهم يقرون على ان يرجح هذا بادلة كثيرة هو قول قوي. فالشأن يعني يبقون على دينهم آآ على على قاعدة انه يقاتل الكفار حتى لا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم

161
01:01:29.700 --> 01:01:58.900
ما دام سلم فانه يقهر. يقر بالجزية قال جحدا لوجوبها والمراد هنا آآ الزكاة على الاطلاق ليس اي زكاة لكن لو انسان جحد وجوب زكاة المال  مال الصبي مال المجنون مثلا جحد زكاة العسل

162
01:01:59.000 --> 01:02:22.700
او بعض الحبوب التي آآ لم تأتي نصوص واضحة سواء الاربعة حبوب وخلصت الحبوب التي وقع الاتفاق عليها ونحو ذلك  فهذه آآ هذا لا يكفر لان الشبه ولان بعض اهل العلم لا يرى وجوب الزكاة فيها. لكن المراد الزكاة على الاطلاق مما دل

163
01:02:22.700 --> 01:02:54.650
عليه النص والاجماع بخلاف ما وقع الخلاف فيه كفر عارف بالحكم الحكم واخذت اخذت الظاهر المصنف قوله اخذت انها من غير زيادة وهذا نصه عليه من غير زيادة وهذا هو المذهب وقول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انها تؤخذ منه وشطر ما له

164
01:02:55.350 --> 01:03:24.950
وقيل يشطر ماله الى شطرين يجعل قسم وقسم فينظر في خير الشطرين تؤخذ من الزكاة وقيل وشطر ماله المعنى انه تؤخذ من الزكاة ونصف المال اللي وجبت فيه الزكاة وماله الاخر جميع ماله لقى شطر ماله قد يشمل جميع المال والجمهور على خلاله وقالوا ان العقوبات

165
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
والصواب ان هذا قول ضعيف والعقوبات ما دل عليها نحو من خمسة عشر دليل خمسة عشر دليلا في في جواز العقوبة المالية ومنها حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده انه عليه الصلاة والسلام قال

166
01:03:44.950 --> 01:04:14.900
في كل ابل سائبة صدقتها في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون يعني هو ما بينها ست وثلاثين الى خمس واربعين لكن هي يجب فيها  بلغت ست ستا واثنين بنت لبون لا آآ آآ

167
01:04:15.050 --> 01:04:36.600
يعني انه قال في نفس الحديث لا اه تؤخر عن حساب معنى انه اه قال في كل ابل سائل كل ابن اداها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله

168
01:04:36.600 --> 01:05:01.750
عزمة من عظمات ربنا لا يحل لال محمد في كل ابل سائبة. في كل ابل هذا في الابل السائبة. في كل اربعين بنت لبون لا تؤخر زكاة عن حسابها. من اداها مؤتجرا فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها

169
01:05:01.750 --> 01:05:18.500
وشطر ما له هذه رواية ابي داوود. رواية النسائي وشطر ابله عزمة اي امر واجب من عظمات ربنا لا يحل لال محمد واسناده عند ابي داوود اسناد صحيح رواه ابن رواية

170
01:05:18.500 --> 01:05:35.350
موسى بن اسماعيل التبوذك يا ابو سلم البصري المشهور قال حدثنا حماد وحموسى بن اسماعيل حماد حماد بن سلمة رحمه الله عن ابن معاوية حيدر القشيري عن ابيه حكيم معاوية آآ

171
01:05:35.450 --> 01:05:58.550
الحكيم معاوية بن حيدة بن قشيري عن معاوية بن حيدر القشيري الصحابي. مثل عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد حسن لان اسناد صحيح الى باز وكذلك ايضا من رواية عند النسائي روى عن عمرو ابن علي فلاس عن يحيى بن سعيد انبهز بن حكيم

172
01:05:58.550 --> 01:06:18.550
وهذاني اسناد صحيح ان رواية ابي داود وشطر ابله. شطر وكأنه والله اعلم شطر الابل لان الابل هي معظم هي مال العهد اذا قال شطر الابل يعني ماله هي ماله فهو كالتفسير والبيان وليس المراد ان خصوص الابل

173
01:06:18.550 --> 01:06:46.500
لكن لان الابل هي ما له. هي مالهم وظاهر الخبر انه يؤخذ من تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ ويؤخذ منه شطر ماله. هذا هو ظاهر الرواية وهذا صريح الجمهور يقولون انه لم يفعله ابو بكر وابو بكر قصته المعروفة في مع مانع الزكاة لكن ذاك حديث ساكت

174
01:06:47.000 --> 01:07:07.000
ولا يترك الخبر الصريح الواضح ما وقع في عهد ابي بكر لان الساكت ثم هو اراد ما هو اعظم اراد قتالهم على ذلك. فهو يتكلم في امر اعظم وهو منعهم اياها ثم الذين منعوا الزكاة اقسام

175
01:07:07.000 --> 01:07:28.950
منهم من يعني يرتد منهم من رجع الى دين ابائهم منهم من كان منعه آآ لاجل انه وقع شبهة قال نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام لان صلاته لان اعطاء الزكاة صلاة علينا وسكن اصلي عليه ان صلاتك سكن لهم اه فوقع عندهم شبه

176
01:07:28.950 --> 01:07:48.950
قل هم الذين وقع فيهم الخلاف بين عمر وابي بكر بخلاف من جحدها او رجع اه يعني اه اه دينها اما من وقعت عنده الشبهة هذه منع لاجله هذا هم الذين وقع فيهم الخلاف بين ابي بكر وعمر على خلاف من قاتل

177
01:07:48.950 --> 01:08:16.750
عليها هل يكفر آآ كما هو رواه احمد رحمه الله او لا يكفر كما هو قول الجمهور. اما ما يصنف رحمه الله فهو يقال انها تؤخذ ثم يعزر  اه يعزر هم ذكروا هم ذكروا شيئا لم يذكر في الحديث وتركوا شيئا مذكور حديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال فان اخذوها وشطر ما له

178
01:08:16.750 --> 01:08:41.400
ازمة من عظمات ربنا. هذا المذكور وان كان التعزير له وجه من جهة من منع الواجبات انما حديث باهز صريح وحديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي وصريح في جواز العقوبة المالية باخذ نصف المال مع اخذ الزكاة وقتل

179
01:08:41.500 --> 01:09:10.200
وقتل هذا اذا آآ بقي على اصراره بقي على جحده يقتل هل يقتل قبل او يستتاب هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف بين اهل العلم لانه يستتاب وهذا هو ايضا المذهب وقول جميع اهل العلم انه يستتاب. لانه ربما حصل له شبهة

180
01:09:10.800 --> 01:09:27.000
ومنها المقال لا يستتاب يستدل بقوله يعني من مد الذين فاقتلوه وهذا لا دلالة فيه على ترك على ترك لا انما هذا هو هو الواجب هو قتله ما دام بدل الدين. لكن حينما يرجع

181
01:09:27.200 --> 01:09:43.550
يرجع في هذه الحالة رجع عن دينه السوء الى دين الاسلام. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ ابن ابي شيبة انه آآ لما جاءه رسول من ابي موسى قال هل من مغربة خبر

182
01:09:43.850 --> 01:10:07.850
قالوا يعني رجل كفر بعد اسلامه قال ما قالوا قتلناه قال اللهم اني لم اشهد ولم احظر هلا حبستموه ثلاثة ايام واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه يعني امرهم بالستابة ثم قال ما تقدم

183
01:10:07.850 --> 01:10:25.050
انه لم يشهد ولم يحضر آآ وهذا قال عمر يوم المجمع من الصحابة وذهب بعض اهل العلم الى الستات وجاءت قصة معاذ المشهورة وهي في الصحيحين وجاء في رواية عند ابي داوود انه لم يستتب رواية الاستتابة اظهر

184
01:10:25.050 --> 01:10:52.100
ولهذا هو قول الجمهور وهو استتابته بها نعم قال اه او بخلا هذه صورة اخرى. سورة اخرى وهو اذا كان منعها بخلا اذا منعها بخلان هو مقر بوجوبها. مقر لكن بخل بها. فانه لا يكفر. فانه ليكفر

185
01:10:52.200 --> 01:11:17.600
اخذت منه وعزر اخذت منه وعزر وايضا مثل ما تقدم انها تؤخذ آآ منه تؤخذ منه وبلا زيادة بلا زيادة كما تقدم وعزر لكن في هذا الحال اذا اخذت منه هل تجزئه

186
01:11:18.800 --> 01:11:49.900
هل تجزئه او لا تجزئه ها هو عليها واجبر عليها هل تجزئ الزكاة نعم هو اثم صحيح نعم لماذا تجزئ لان الذي اخذها من الامام هذا على قول على قول

187
01:11:50.050 --> 01:12:18.850
وقيل لا تجزئ قيل لا تجزئ لان الاعمال ماذا؟ بالنيات وما نوى زكاة. اخذت قهرا منه اخذت قهرا منه. ولعل سيأتينا هذا اه في مسألة اخراج الزكاة وانه لا يجوز اخراجها الا بنية. ومن مباحثها هذه المسألة مباحث هذه المسألة وهو من منعها. فاخذها الامام

188
01:12:18.850 --> 01:12:38.700
اخذها منه قهرا كما في هذه المسألة وهم لم يذكروا انه يخرجها هو اثم لا شك لكن لو تاب  يخشى الان يقول انا اخذت مني قهرا الان هل يلزم ان يخرجها مرة اخرى

189
01:12:40.150 --> 01:12:56.650
الجمهور يقولون لا يأس. ومن العلم من قال يلزم وهذا قول تقي الدين رحمه الله وهو قول من اهل العلم غيرنا. قالوا اه لفوات النية والذين قال تجزئ قالوا ان الامام في هذه الحالة

190
01:12:56.750 --> 01:13:20.100
هو الوالي هو الوالي ونيته تقوم مقامه. ولهذا لو انه لم يتب وقلنا لا تجزئ قلنا لا تؤخذ مرة ثانية وثالثة حتى تأتي على جميع ماله حتى تأتي على جميع ماله دل على انها تجزأ ومن نظر الى المعنى في هذا

191
01:13:20.100 --> 01:13:44.900
هذا هو انها عبادة ولا تجزئ الا بني على القاعدة. قال لابد من ان اه يخرجها مرة اخرى  والله اعلم  لعلنا نقف على وتجب فيما قال وعزت ها؟ قال وعزرت؟ قال نعم وعزر اخذت منه وعزر. التعزير

192
01:13:44.900 --> 01:14:11.200
آآ في لتركه المال لترك لترك اخراج الزكاة واخذه ولانها اخذت بالمقارنة هو لاجل ردعه لانه ترك امرا واجب وليس فيه حد والتعزيرات فيما ليس فيه حد مؤقت ولا حد لباء للتعزير في هذا الباب

193
01:14:11.300 --> 01:14:32.850
ما في حد اما ما جاء في حديث ابي وردهان ابن نيار لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فهذا المراد ليس المراد به الحدود المقدرة لا. مراد الامور التي حرمها سبحانه وتعالى. والمراد به اه ما يقع من

194
01:14:32.850 --> 01:14:55.100
تأديب الرجل لاولاده ولاهله والمعلم لطلابه ونحو ذلك بهذا القدر. اما ما سواه من التأجيرات فهذه لا حد فيها لا حد فيها. ولذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان حد الخمر الى ان الجلد في الخمر تعزير

195
01:14:55.400 --> 01:15:18.500
اختلفت الاخبار جاء فيه اربعون وجاء فيه عنده آآ يضرب بالجريد والنعال الاحاديث كثيرة في هذا الباب عن الساب يزيد وعن انس قصة عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ذاك الرجل الذي سماه عبد الله حمارا الذي كان يؤتى به الى النبي عليه السلام فجاء به مرارا فكانوا يضربونه

196
01:15:18.500 --> 01:15:43.750
والنعال بلا عد ولا حدد وبلا حد ولا عدد ويجري مجرى التعزير على قول الجمهور انه حد. انه حد. وقصة عمر في هذا ايضا اه وينظر في التعزير وليس له تقدير محدد بل ما يكون رادعا له ولامثاله. نعم

197
01:15:43.750 --> 01:15:51.993
والله اعلم نقف على هذه