﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:25.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم اما بعد يقول رحمه الله كتاب الصيام الصيام كما لا يخفى

2
00:00:26.150 --> 00:00:56.550
هو الركن الثالث بعد الشهادتين  هو تواترت به الاخبار في وجوب صومه بشروطه واجمع المسلمون على ذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

3
00:00:57.850 --> 00:01:11.200
وقال من شهد منكم الشهر فليصمه وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وهذا محل اتفاق من اهل العلم وكان فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة

4
00:01:12.650 --> 00:01:35.600
فصام عليه الصلاة والسلام العام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وتوفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الاول من الحام الحادي عشر فلم يدرك شهر رمضان من العام الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه

5
00:01:36.750 --> 00:01:58.550
هل يجب صوم رمضان؟ وهذا كما تقدم وبركاته انه بالاجماع وفيه دلالة ايضا على ان الواجب يطلق على الركن لان شهر الصيام ركن من اركان الاسلام. واجمع المسلمون على وجوههم مقطوع به. والواجب

6
00:01:58.900 --> 00:02:23.150
ان كان مقطوعا به وهو لا فرق بينه وبين الركن ولهذا قيل ان الواجب جنس يدخل تحته الواجب المقطوع به والواجب الذي دل عليه الدليل الظاهر من الكتاب من الكتاب والسنة يعني الظاهر من جهة دلالته

7
00:02:23.700 --> 00:02:39.550
واما من جهة الثبوت فيما يتعلق بالسنة هذا لا بد منه لا بد منه ثم قد يكون الظاهر دالا على الوجوب ظهورا واظحا وقد يكون دلالة قطعية بمعنى قد تكون

8
00:02:39.550 --> 00:02:59.100
قطعية من النص  ثبوته ظني وثبوته قد يكون بالعكس هل يجب صوم رمضان برؤية هلاله بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

9
00:02:59.700 --> 00:03:17.500
في الصحيحين عن ابي هريرة صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته وجاء في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة بلفظ موافق رواية ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا. واكثر الاحاديث او كثير منها صوموا في حديث ابن عباس

10
00:03:17.550 --> 00:03:37.050
عند ابي داود الترمذي وكذلك حديث حذيفة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته سوف ان غم عليكم فاكملوا عده ولا تستقبلوا الشهر استقبالا في حديث ابن عباس عند ابي داود وعند الطيالس

11
00:03:37.700 --> 00:03:56.300
ولا تستقبلوا الشهر بصوم يوم من شعبان فسر الاستقبال بان تصوم يوم من شعبان لانه لا يستقبل كما انه لا يشيع ايضا. فلا يجوز استقباله ولا يجوز تشييعه. ولهذا يحرم الصوم قبله ويحرم الصوم بعده

12
00:03:56.750 --> 00:04:17.450
يحرص الصوم قبل قبل رمضان ويحرم الصوم بعده لان اول ايام شوال يوم العيد. فلا يجوز استقباله ولا يجوز تشييعه لانها عبادة محكمة محددة بالنصوص فالاحتياط لها زيادة وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله

13
00:04:17.950 --> 00:04:41.500
قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله كما تقدم للنصوص اذا رأيتموه فصوموا هذا شرط ولا يصام الا بالرؤية صوموا جاءت الاحاديث دالة على هذا المعنى في حديث ابي هريرة ومجح معناه صوموا امر لرؤيته وافطروا لرؤيته

14
00:04:42.250 --> 00:05:07.700
برؤيتنا وهذا محل اتفاق برؤيته هلاله والمراد برؤية هلاله في وقت الذي يكون تكون رؤيته تثبت صوم وهو بعد غروب الشمس ليس رؤية الهلال في اي وقت لا لا نصومه اذا لا نصوم اذا رأيناه نهارا

15
00:05:08.150 --> 00:05:29.100
يعني يعني لاجل اثباته لا يصام الا اذا ثبت انه رؤيته في النهار دل على خلاف هل يمكن ان يكون هلال اليوم هلالا للبارحة وهذا سيأتي من الصواب انه لا عبرة برؤية الهلال نهارا

16
00:05:29.350 --> 00:05:53.250
لا عبرة برؤية الهلال نهارا برؤية هلاله قولي هلاله هذا يبين انه من الاستهلال. فهو يجتمع فيه امران الرؤية والاستهلال لان هلال لان هذا الكوكب اول ما يخرج هلال في اول الشهر هلال

17
00:05:53.500 --> 00:06:21.550
وفي اخره محاق وفي وسطه بدر وهو ما بينهما ما بينهما ما بين ولادته الى استسراره مراحل يبدو هلال ثم لا يزال يكبر حتى كلما  تمت كلما زاد استقوان الشمس حتى يقابلها مقابلة تامة

18
00:06:21.950 --> 00:06:41.050
فيضيء اضاءة تامة في ليالي الابداع ثم لا يزال يقل نوره حتى يستتر ويكون محاقا في اخر يعني يمحق ضوءه في اخر الشهر يجب صوم رمضان برؤية هلاله كما تقدم للادلة

19
00:06:42.050 --> 00:07:01.700
فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين قيد المصنف رحمه الله ان يكون صحوا ليلة الثلاثين يفهم منه انه اذا رؤي يوم الثلاثين يوم الثلاثين من الشهر ان الليلة التي بعدها واحد

20
00:07:02.850 --> 00:07:27.300
وهذا واظح اذا كان قد ظبط دخول الشهر اذا كان قد ظبط دهون شهر هذا الشهر كشعبان مثلا اذا كان قد ظبط دخول شهر شعبان في هذه الحالة اذا رؤي يوم الثلاثين فان اليوم الذي بعده لا شك انه واحد رمضان

21
00:07:27.650 --> 00:07:56.600
وان لم يضبط دخوله فهذا ينظر اذا لم يضبط دخول الشهر وخاصة اذا كان الذي اذا كان الشهر الذي قبله تام تاما بمعنى انه ليس ناقصا في هذه الحالة لابد ان نستيقظ تمام الشهر. احصوا هلال شعبان لرمضان

22
00:07:57.500 --> 00:08:10.850
احصوا هلال شعبان لرمضان كان عليه الصلاة والسلام يحتاط هذا في حديث ابي هريرة في رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند الترمذي بسند جيد وكذلك في حديث عائشة

23
00:08:10.850 --> 00:08:37.100
انه عليه الصلاة والسلام قالت معناها انه كان يحتاط لشهر شعبان رمظان شعبان لاجل صوم رمضان فلابد من ان يضبط شهر شعبان حتى يضبط اول رمضان. يضبط اول رمضان. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين

24
00:08:37.100 --> 00:09:01.700
لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فاذا لم يرى الهلال ليلة فاذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فاننا لا نصوم لاننا لم لم نرى لم نرى الهلال ولان الاصل بقاء الشهر

25
00:09:01.900 --> 00:09:29.200
ولان الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين نبقى على اليقين ولا ننتقل عن هذا الشهر حتى نتيقن رؤية الهلال فان لم يرى فاننا لا نصوم لا نصوم وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه

26
00:09:29.500 --> 00:09:53.400
والمعنى حال دون رؤيته اي شيء غبار. سحاب غترة غبرة ونحو ذلك مما يحول بين الهلال ورؤيته مظاهر المذهب يجب صومه. صنف قال ظاهر المذهب يجب صومه. لان هذه المسألة وقع فيها بين الاصحاب خلاف كلام قوي

27
00:09:54.250 --> 00:10:13.600
واضطرب النقل عن احد لكن الصواب ان الامام احمد رحمه الله لم يوجب صومه وقال ابن مفلح رحمه الله انه لا يعرف النص او عن احمد نصه صومه وقال شيخ الاسلام لا اصل

28
00:10:13.650 --> 00:10:34.300
للوجوب في كلام الامام احمد لا اصل لها القول بوجوب الصوم هذا قول ضعيف وهذه المسألة وهي مسألة صوم ليلة الثلاثين اذا حال دونه غيم او قتر هذي موضع خلاف واختلف

29
00:10:35.500 --> 00:10:56.500
متى تكون ليشك؟ هل تكون ليلة شك؟ بمجرد وجود القطر والغيب او تكن ليلة شك اذا وجد القطر والسحاب ولم يتراءى الهلال فانت رؤيا الهلال فانه فانها تكون ليلة لا تكون ليلة شك

30
00:10:58.800 --> 00:11:22.350
يعني لكن الصواب ان هذه الليلة ان هذا اليوم لا يصام والمذهب فيه اقوال قيل يجب صومه كما ذاك مصنف وقيل يستحب وقيل يباح وهناك قول اخر للمالك والشافعي انه يحرم

31
00:11:22.800 --> 00:11:49.900
انه يحرم وهذا القول هو الظاهر للادلة وانه يحرم صومه هذا من الغرائب يعني وعلى هذا على هذا لا يكون في احتياط في الحقيقة اذا اذا كان هناك من يقول بوجوب صومه هناك يقول من يحرم بحرمة صومها. هل يمكن ان يحتاط ليوم الشك

32
00:11:50.500 --> 00:12:15.600
هل يمكن فان احتاط وصام نعم فيكون واقعا بمحرم على قول من حرمه وان ترك الصوم فانه يكون واقعا في محرم لقوله لمن اوجب صومه انما قد يأتي على قول مثلا من قال يستحب

33
00:12:17.050 --> 00:12:36.700
يستحب صومه مثلا هذا واضح لا اشكال فيه لكن الصواب انه كيف يقال يستحب صومه؟ وهذا يعني من اذا كانوا اذا يستحب صوم هل هو واجب رمظان واجب صومه كيف يقال يستحب صومه؟ معنى هذا قال بعظ اهل العلم رحمة الله عليهم

34
00:12:37.050 --> 00:12:56.250
ينظر كيف خرجوه خرجوه لكن بمعنى انه كأنه من باب الاحتياط في هذا وهذا قد يأتي مثلا يقال يستحب مثل لو اقيمت هذه فله واجب او ليس بواجب مثل غسل يوم الجمعة

35
00:12:56.650 --> 00:13:20.500
اليوم الجمعة فاذا سأل انسان تغتسل استحبابا احتياطا لقول من اوجبه هذا وارد ويمكن ان ان يكون في مثل هذه المسألة. لكن هذا القول القول جاءت الادلة الصريحة في انه لا يصام

36
00:13:21.400 --> 00:13:41.850
اولا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وان غم عليكم فاكملوا العدة عدة. في اللفظ الاخر في الصحيحين فاكملوا عدة شعبان عند مسلم فاكملوا العدة ثلاثين اعدتها ثلاثين

37
00:13:41.950 --> 00:13:57.600
وعند البخاري من رواية ادم ابن الياس عن محمد بن زياد عن شعبة  هذه الرواية تكلى يعني بعض اهل العلم اللي هو كلمة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. النص على شعبان

38
00:13:58.500 --> 00:14:23.650
بعضهم قال ان هذا تفسير من ادم  قال فاكملوا العدة ثلاثين اي عدة شعبان من كلامه رواه البخاري عنه فلعله مثلا على هذا القول انه ادرج التفسير في كلامه  تظن انه من ومنها من قال لا

39
00:14:24.400 --> 00:14:42.150
الرواية عند البخاري واضحة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ولا اشكال فيه. سواء ثبتت او لم تثبت يعني حديث قصد هذه اللفظة هذا قد يقع في بعض الالفاظ لفظة واحدة انما

40
00:14:42.200 --> 00:14:57.650
نفس الحديث فاكملوا عدة. اكملوا عدة نكمل عدة شعبان نكمل عدة رمضان نكمل عدة اي شهر من الشهور اي شهر من الشهور نحتاج ان نعرف هذا الشهر مثلا حينما يكون

41
00:14:57.850 --> 00:15:25.300
الشي مقدر  رأس الشهر في الاجارات في العقود مثلا العدد العدد مثلا توفي زوجها في اول الشهر اول الشهر اذا كان وقع في هذه الحالة اه تكمل العدة لكل شهر اربعة اشهر

42
00:15:25.900 --> 00:15:48.900
وكذلك مثلا في مسألة اذا كانت ايسة وامتدت من اول الشهر وهكذا وهذا يقع في الاجال والديون ونحو ذلك ولهذا تكمل العدة العدة لشهر شعبان ولشهر رمضان ولغيره من الشهور. فاكملوا العدة. ولهذا في حديث حذيفة

43
00:15:49.050 --> 00:16:18.000
سبل رؤيته صوموني ان غم عليكم فصوموا ويأتيها وان غم عليكم فافطروا ثم صوموا فان غم عليكم ثم صوموا ويعني لرمضان فان غم عليكم فاكملوا العدة اكملوا العدة لان امر باكمال العدة لشعبان

44
00:16:18.350 --> 00:16:39.400
بان نفطر حتى نستيقظ من خروج شعبان ثم اذا ثبت صوموا وينغم عليكم فاكم العدة فامر باكمال العدة في الشهرين هذا افطارا وهذا صوما حديث ابن عباس ايضا ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وهذا واظح

45
00:16:40.100 --> 00:17:05.500
لا يجوز استقبال الشهر لان استقباله احتياط في حديث عمار بن ياسر عند البخاري معلقا ورواه الخمسة. اسناده صحيح وله طريق اخر عند ابن ابي شيبة ايضا في قصة عن عمار وهي شاهد او هي متابع لهذه الرواية انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه او قال

46
00:17:05.500 --> 00:17:25.000
فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا في حكم مرفوع اذا قال الصحابي مثل هذه العبارة واضح مثل قول قول ابي هريرة لما اذن المؤذن فخرج انسان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم في عند مسلم

47
00:17:25.200 --> 00:17:42.800
يعني الا لحاجة خرج بعد الاذان هذا صريح في بانه لا يجوز صومه ولهذا جزم كثير من اهل العلم بحرمة صوم يوم الشك ثم ليس في العبادات شك والعبادات الشرعية

48
00:17:43.100 --> 00:18:06.600
محكمة ثم جاء الفصل بين نفلها وفرضها فلا تصل النفل بالفرظ خشية ان يظن الوجوب مع انه نفل فكيف اذا كان يصوم على انه فرض على وجه لم يثبت فرضيته. فمن باب اولى

49
00:18:08.600 --> 00:18:27.000
ولذا قال عليه الصلاة والسلام حتى في غير يوم الشك لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ولو لم يكن شك ليس يوم شك حتى غير يوم الشك. لا يجوز الانسان ان يصوم قبل رمضان بيوم او يومين

50
00:18:28.200 --> 00:18:51.350
ولو كانت السماء مصية اذا كان لا يجوز تقدم رمظان في غير حال القدر والشك في صوم حتى ولو كان نفل ولو كان نفي اه كونه لا يجوز ان يصوم على انه من رمضان

51
00:18:51.850 --> 00:19:15.650
ثم هذا الصوم على وجه الشك واضح انه لا يجوز وهو ابلغ الا من كان له عادة هذا واضح العادات لها اثر عظيم في تقرير الاشياء وثباتها  من كان له عادة قصدي عادة في الصوم هو عبادة لكنه عادة في الصوم. الانسان العادي يصوم يوم الاثنين

52
00:19:17.000 --> 00:19:35.850
موافق يوم الاثنين اخر ايام شعبان يصومه انما ان يتعمد صوم هذا اليوم من اخر من اخر شعبان لا ولذا في حديث عمران ابن حصين في الصحيحين هل صمت من سرر هذا الشهر؟ وفي لفظ من سرار هذا الشهر

53
00:19:35.900 --> 00:19:48.550
قال لا يا رسول الله. قال فاذا افطرت فصم يومين وهذا الحديث وقع في خلاف كثير لكن احسن ما يقال فيه ان هذا رجل كان له عادة انه يصوم من اخر الشهر

54
00:19:48.850 --> 00:20:01.050
فلما سمع النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم ويومين قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صمت يعني على ما كنت تصوم؟ قال لا يا رسول الله قال فاذا افطرت فصم

55
00:20:01.300 --> 00:20:22.400
المعنى ان من كان له عادة هو غير داخل    النهي ولذا لو ان الانسان يصوم يوم يفطر يوم مثلا  فانه لو وافق صوما منهي عنه لا بأس به. ولو وافق صوم ولو وافق عرفة

56
00:20:23.000 --> 00:20:43.450
يوم الجمعة شرع صومه صومه قد يكن من هذا الباب وقد يكون بالدليل الخاص قال وان حال دونه غيم او قتر في ظهر المذهب يجب صومه. لكن هم قالوا صومه صوما

57
00:20:43.500 --> 00:21:10.600
ظنيا احتياطيا وقيل جزما نجما احتياطا. اختلفوا هل الصوم على سبيل الظن او على سبيل الجزم وعلى اي حال فانهم اوجبوه لكن لم يطردوه ولهذا اظطرب قولهم في سائر الامور الاخرى

58
00:21:11.650 --> 00:21:31.150
مثل صلاة التراويح هل تصلى صلاة التراويح في تلك الليلة على قولين المذهب عندهم صلى التراويح لكن قولها في المذهب قول اخر انها لا تصلى ولم يختلفوا ان سائر الامور

59
00:21:31.500 --> 00:21:56.800
لا تثبتوا الا بتمام الشهر فلو كان بين انسان اجل الى اخر شعبان في دين او ايجارة او نحو ذلك او امرأة معتدة ونحو ذلك  هم متفقون على انه لا يحل شيء من هذا حتى يتم شهر شعبان

60
00:21:59.000 --> 00:22:20.150
وهذا يبين ان هذا القول ضعيف ومن دلائل او من دلالات القول الضعيف عدم اضطرادة وان انخرامه بمجرد الرأي لا بمجرد الدليل اما اذا كان تخصيص هذا الشيء بدليل هذا لا بأس لان النصوص خص بعض بعظ لكن ان

61
00:22:20.650 --> 00:22:39.900
يخرج من هذا الاصل الذي اصلوه مسألة ومسألتان لزمتهم فقيل الا هذا. ما الدليل عليه اذا كما يقال ثبت العرش ثم انقش دليل ان الاصل الذي اعتمد ليس بصحيح والا للطرد

62
00:22:40.600 --> 00:23:00.500
ولم يخصص بالرأي انما يخصص بالنصوص. فلما خصصوه بالرأي دل على ضعفه. واعتبر هذا في مسألة تقدمت معنا. في مسألة الماء الطاهر الذي جعلوه النجس والطهور وليس قسما منه من الطهور

63
00:23:01.150 --> 00:23:17.100
تخصصوا في بعض الاحوال ما طردوه وهذا لضعفه. قال وان رؤي نهارا فهو الليلة المقبلة ونهارا هذه المسألة تتعلق بالرؤية. تقدم ان رؤية الهلال تكون بعد غروب الشمس وبعد غروب الشمس

64
00:23:18.150 --> 00:23:43.400
وان هذا هو المعول والمعتبر واجمع على هذا اهل العلم وانه لا ينظر الى خلاف ذلك خلاف ذلك ممن يقول انه يعتمد رأي اهل الحساب مع ان اهل الحساب لم يدعوا

65
00:23:43.550 --> 00:24:02.050
ان ولادة الهلال دليل على دخوله لا يقولون ذلك لكن بعض من يعاني امر الحساب ربما دخل في امور لا ليست من اختصاص وليس من شأنه يريد ان ان يثبت

66
00:24:02.700 --> 00:24:27.800
دخول الشهر ولو وقفوا ولو وقف هذا وامثاله عند حد علمه ما حصل تعارض بين قول اهل العلم وبين قول الحاسبين انما يحصل الاختلاف اما من تجاوز بعض اهل الحساب حيث دخل في شيء ليس من فنه. فصار يفتي ويتكلم

67
00:24:27.900 --> 00:24:42.350
ويقول الصومي كذا. هذا ليس من شأنك. انت عليك ان ان تثبت مثلا هلال يولد في كذا لا بأس يولد الساعة الفلانية مثل ما تقول تخبر عن الكسوف وان الكسوف يكون في الساعة الفلانية ونحو ذلك

68
00:24:42.950 --> 00:25:04.250
ما حدا انكر عليك ولم يقل لك ان كلامك خطأ وان كان مشأت اعلان الكسوف شيء اخر لكن الكلام انهم لم يخطئوا في مسألة الكسوف وهم يجمعونها على هذا. كذلك لو ان انهم وقفوا عند الحد الذي يعلمونه والحد

69
00:25:04.500 --> 00:25:26.850
الذي وهو من علمهم لم يحصل خلاف بينهم وبين اهل العلم في هذه المسألة. لكن ربما تطاول بعضهم ودخل في غير فنه واراد ان يثبت رؤيته او عدم رؤيته وهذا في الغالب. يقول لا يمكن ان يرى

70
00:25:27.400 --> 00:25:54.350
لا يمكن ان يرى مثلا مطلقا لكن حينما  تكون مثلا النفي النفي على وجه موافق للواقع هذا لا بأس به واهل العلم اعتمدوا هذا اعتمدوا هذا مسألة رؤية لان القمر كما لا يخفى رؤية القمر او الصيام مبني على الرؤية

71
00:25:54.800 --> 00:26:12.150
مبني عالرؤية ولهذا كان للصوم احكام خاصة مثل مسألة يعني الكسوف نفس الكسوف هذا حكم ما ننكر ان الشمس تكشف الساعة الفلانية. لكن ما نصلي الكسوف الا اذا رأينا الشمس كاسفة

72
00:26:13.800 --> 00:26:27.750
اذا رأينا الشمس كاسفة نحن لا نقول ان الشمس لم تكشف هي كاشفة لكن لم نراها فالحمد لله ان الله سبحانه وتعالى سترها عنا فلا بل الا اذا رؤيت ثم

73
00:26:27.800 --> 00:26:45.550
الستارات تصلى لكن ما دام انها منذ كسوفها حتى انتهائها لم نرها نقول لا نصلي كذلك ايضا قال النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف شف فرق بين صلاة الكسوف وصلاة الظهر سائر الصلوات. صلاة الكسوف تشبه

74
00:26:45.800 --> 00:27:00.850
الصيام يشبه الصيام من جهة اننا لا نصلي الكسوف حتى نرى هنالك خسوف لا نصلي حتى نرى القمر خاشف ونرى الشمس كاسفة ولو انها كانت في نفس الامر كاسفة. القمر

75
00:27:01.600 --> 00:27:21.300
كذلك لو ولد يولد القمر يولد في وسط الليل يولد مثلا قبل غروب الشمس اه بمدة طويلة لكن الله سبحانه تعبدنا برؤيته بعد غروب الشمس رؤية بينة رؤية بينة من عدل كما سيأتي ان شاء الله

76
00:27:22.050 --> 00:27:38.600
اما الصلوات المفروظات هذي بنيت على لم تبنى على رؤية الشمس زالت ولم تبنى على رؤية الشمس غربت لا. بنيت على زوال الشمس على غروب الشمس على طلوع الفجر ولهذا يعتمد فيها الحساب

77
00:27:39.300 --> 00:27:54.400
من الصلاة الى غسق الليل اذا زالت الشمس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وبين كان يصلي اذا غربت الشمس نصلي اذا غربت الشمس

78
00:27:54.650 --> 00:28:12.250
سواء رأيناها نصلي اذا زادت الشمس رأيناها من النار لم نرها لانها معلقة باسباب علقت الصلاة باسباب وهي فرق بين الصلوات وبين ولها حكم عظيمة الله اعلم بها لا شك ان الصلاة تتكرر

79
00:28:12.750 --> 00:28:32.800
خمس مرات ولهذا جاءت تعرف الاوقات بالتقويم ويصلي الانسان على الوقت. ثم الادلة دلت على ذلك ان الصلاة تصلى لزوال الشمس في الظهر لغروبها في المغرب لطلوع الفجر. بنيت على هذه الاسباب في الكون

80
00:28:33.750 --> 00:28:49.900
ما قال اذا رأيتموها قد زالت اذا رأيتموها لا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غدا غسق الليل وهذا محل يجمع هذا نبه عليه العلم في مسألة ان الصلوات على هذا اما

81
00:28:50.150 --> 00:29:11.900
رمضان على رؤيته. ولهذا الكسوف كذلك والخسوف كذلك. وان كانت الشمس خاشفة او كاسفة والقمر كذلك لا نصلي الا اذا رأيناها القمر كاشف ايش القمر خاشف وكاشف وكذلك الشمس ذلك شهر اه كذلك الصيام

82
00:29:13.500 --> 00:29:40.250
اذا رأيتموه فصوموا صوموا لرؤيته جعله حكما سهلا ميسرا عاما لعموم المسلمين يدركه الصغير والكبير والعامي والمتعلم والرجل والمرأة من كان يمكن ان يراه لكن بشروطه صوموا لرؤيته فاذا رؤي

83
00:29:40.700 --> 00:30:05.300
وكانت رؤيته  بعد غياب الشمس غروب الشمس في هذه الحالة نصوم واذا قال وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة المقبلة فلا عبرة برؤيته نهارا لاعب برؤيته نهارا فليس لليلة الماضية

84
00:30:06.500 --> 00:30:25.300
والصحيح ايضا انه ليس لا نقول انه الليل الماضي هذا واضح وبعضهم قال اذا كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية وان كان بعد الزوال فهو الليلة المقبلة منهم من قال هو لليلة الماضية مطلقا ومنهم من قال هو الليلة الاتي مقبلة وعلى هذا لو رأيناه نهارا مثلا

85
00:30:25.850 --> 00:30:53.950
على احد الاقوال رأيناه نهارا من اخر رمضان فاننا نفطر وهذا قول عند الاحناف وكذلك اذا رأيناه نهارا مثلا في اخر شعبان فاننا نصوم هذي يا اخوان والصواب انه لا تعتبر رؤيته نارا مطلقة لا لتلك الليلة ولا لهذه الليلة

86
00:30:55.050 --> 00:31:15.750
هذه الليلة ولهذا القمر  وربما يرى وربما يسبق الشمس وربما يتأخر عنها. فان تأخر عنها وغاب بعدها في هذه الحالة وان كان في الغالب انه اذا رؤي نهارا يكون قد ابتعد عن الشمس. قد ابتعد عن الشمس

87
00:31:15.950 --> 00:31:45.300
وانفصل عن شعاعها الغالب انه يهل يهل يعني اه من اخر الشهر لكن هذا ليس دليلا بينا. العبرة على الدلالة البينة البينة وهو رؤيته بعد غروب الشمس وكما تقدم ان اهل الحساب متفقون على مسألة الولادة ولهذا ربما يحددون ولادته ولا يختلفون فيه كما يحدد مثلا كسوف الشمس بالثانية او

88
00:31:45.500 --> 00:32:04.900
وهذا وهذا يتعلق بولادته. والله عز وجل ما تعبد ونبيه عليه الصلاة والسلام ما تعبدنا بولادة الهلال انما برؤيته وهو حين في اخر الشهر بعد حال الاقتران بعد حال المحاق وخروجه عن شعاع الشمس. لانه حينما

89
00:32:05.350 --> 00:32:27.300
يكون هو الشمس والارض في خط مستقيم هذي يسمونها حلة المحاق وهو المحاق وضوءه فاذا يعني خرج عن هذا الخط انه ولادة تكون ولادته لكن هم مجمعون وكذلك معهم اهل العلم انه من اول ولادته اول ساعات ولادته لا يمكن ان يرى

90
00:32:27.550 --> 00:32:44.650
ما يمكن ان يرى لانه في شعاع الشمس ولا يمكن ان يرى هذا لا يخالف في اهل العلم وهذا هو الذي يؤخذ فيه قول الحاسبين وقال اهل العلم ذلك في باب النفي في باب النفي

91
00:32:45.000 --> 00:32:59.250
في باب النفي لا في باب الاثبات. نحن لا نأخذ بقول اهل الحساب في باب الاثبات نأخذه في باب النفي وذلك ان الرؤية لها شروط وهذا لا يخرج عن كلام اهل العلم. ولهذا لو جاءنا انسان

92
00:33:00.050 --> 00:33:17.450
ضعيف البصر جدا نعرفه ضعيف البصر او هو يعني مع جماعة يتراءون الهلال معه جماعة من الثقات وعنده حجة ما ترى ما رأوا وهذا انسان ضعيف البصر يقول شهد هذا الهلال شاهدوه

93
00:33:19.150 --> 00:33:35.550
هذا اما انه كذاب او انه متوهم لا يخلو حاليا هذا لا تقبل لابد كما يقول اهل العلم لابد للشهادة مع ان هذا خبر ليس شهادة لابد من لمثل هذا الخبر ان ينفك عما يكذبه

94
00:33:35.950 --> 00:34:02.800
اخذها العلم ولهذا لو ادعى انسان يعني في مسائل كثيرة يعني لو ادعى  ان هذا ابنه مثلا وهو اكبر من السن الا كانت دعوة باطلة. دعوة باطلة بل وسع هذا بعض اهل العلم في مسألة المخالطة لو ادعى انسان على انسان

95
00:34:03.150 --> 00:34:21.850
ان بينه وبينه معاملة وهذا يعني كبير من آآ يعني من الملوك وهذا انسان ليس اه يعني انسان ضعيف وفقير ويودع عليه ماله يطلب مال ونستسلف منه من الريالات هذه الدعوة

96
00:34:22.100 --> 00:34:40.250
عند كثير من العلماء لا تقبل ولا تنظر اصلا لانها قارنها ما يبطلها في باب الدعاوى. دعاوي كذلك في باب الخبر وفي باب الشهادة  اخبر خبرا دلت القرائن على عدم صدقه انها

97
00:34:40.550 --> 00:34:59.850
لا تقبل ولذا يذكر او جاء في اثر ان انس رضي الله عنه كان مع جمع من اخوانه من التابعين وكان مستلقيا وكانوا يتراءون الهلال وكان انسك رضي الله عنه كبير السن

98
00:35:00.150 --> 00:35:21.650
فجعلوا يتراعون الهلال فلم يروه وقال انس رضي الله عنه انظروا انظروا الى نظر بعض اصحابه فاذا شعرة على رموش عينيه فمسح فاخذها فقال انظر قال لم اعد كما ارى الهلال الان فبينوا فصارت هذه

99
00:35:22.050 --> 00:35:38.700
تمثلت كانها هلال ربما يقع هذا فلهذا يعني اهل العلم متفقون يعني حتى وذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله ذكر هذا شيخ الاسلام في الفتاوى وذكر غيره ايضا وانه اول ما تنفصل

100
00:35:38.750 --> 00:35:54.450
اول ما يولد الهلال وينفصل عن شعاع او يكون في شعاع لا يمكن يرى بعد ولاد ابي ساعة لكن اختلفوا يعني كم المسافة؟ كم الزمن الذي يمكن ان يرى يختلف بطول الليل

101
00:35:54.550 --> 00:36:10.750
وطول النهار اذا كان النهار طويل مثلا وكانت ولادته مثلا في وسط الليل وكان بين ولادته وغروب الشمس ستة عشر ساعة قالوا انه يرى وماذا نود دون ذلك اختلف؟ هل يمكن ان يرى

102
00:36:10.900 --> 00:36:30.450
لانه كلما طال الزمن كلما ابتعد عن شعاع الشمس واذا ابتعد عن شعاع الشمس كلما اتضح وكلما زادت مقابلته كلما زالت مقابلته لها وكلما قوي الظوء فيه اما اوبئة اول حال ولادته

103
00:36:30.700 --> 00:37:04.750
ولذا لا يرى حتى بالمكبرات وبادق المجاهر والمراصد يسمى تلسكوب هذا يعني هم يقولون ايضا لا يمكن ان يرى بل ان الرؤية به قد تزيده  لان هذه المكبرات تزيد شعاع الشمس. وتضخم لانها تضخم مئات او او الاف المرات او مئات الالاف

104
00:37:05.050 --> 00:37:31.450
فيحصل توهم في هذه المراصد يحصد توحد ولذا تجري الرؤيا في هذا بالعين المجردة العين المجردة ودلت عليه السنة وان كان وقع فيه خلاف  بهذه المراصد يصح او لا يصح

105
00:37:31.950 --> 00:37:50.300
هذا موضع نظر واهل العلم في هذا البلد صدرت فتوى  اول هذا القرن في الف واربع مئة وثلاثة والف واربع مئة واثنين من هيئة كبار العلماء باعتماد المراصد اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وانها داخلة في الادلة في الرؤية

106
00:37:50.450 --> 00:38:09.650
يعني الانسان لو كان في نظارة ونحو ذلك  وانه لا يخرج عن  لا يخرج عن الادلة الدالة على رؤيته لكن لا شك ان الاسلم والاحسن هو وفي الغالب انه حينما يبتعد

107
00:38:10.200 --> 00:38:27.650
حينما انه اذا كان قريب اذا كان اذا كان ولادته قريب من غروب الشمس فلا يرى لو اخبروا لم يكن بين ولادته وغروب شمس الا فترة يسيرة لو ادعي سرويته

108
00:38:28.650 --> 00:38:52.850
فانه موضع نظر  لكن قد يقال قد يقال انه اذا تواطأت الرؤية الرؤية على هذا وتكاثر المخبرون وان كان في المدة بين ولادته وبين غروب الشمس مدة زمن يسير وكثر المخبرون. كثر المخبرون

109
00:38:53.650 --> 00:39:11.050
يمكن ان يقال في هذه الحالة في هذه الحالة هو الاصل هذا هو القاعد والاصل. وان كان لا يكاد يتفق على مثل هذا الا وقد اتضح بعد ويمكن ان ان يكون كما في حديث

110
00:39:11.550 --> 00:39:27.950
في صحيح مسلم انهم انه انه رأوا الهلال فقالوا هو ابن ليلى وابن ليلتين انه قاله ابن ليلى لما رأوه فقال ان ان او لما رأوه قالوا انه ابن ليلتين

111
00:39:28.300 --> 00:39:48.600
انه ابن ليلتين يعني معنى اتضح واضح بين فقال ان الله قل عليه الصلاة والسلام ان الله مده للرؤيا. ان الله امده للرؤية  يعني ما يقع من اللغط والذي يكون

112
00:39:48.650 --> 00:40:07.450
عند من دخول شهر رمضان وقريب من شهور رمضان شهر رمضان او نحوه كذلك شهر ذي الحجة هذا في الحقيقة كونوا بسبب ان يدخل في هذا من لا يحسنه من الحاسبين الا يلبسون وبعضهم ربما يريد التشويش ما قصيد التشويش ولو ان

113
00:40:07.450 --> 00:40:29.450
وقف عند حدود فنه واخبر وسكت الحمد لله. ويترك مسألة الرؤية دعها لغيرك انت لا تدخل في هذا لا تقول لكن حينما يدعي حينما يأتي من يشهد برؤيته وتكون شهادة موصلة في هذه الحالة اياك ان تعترظ

114
00:40:30.500 --> 00:40:45.500
ما دمت اخبرت ادعو الى عن ولادته لكن لا بأس ان يقول انه لا يمكن رؤيته الا بعد وقت كذا على ما يذكرون. ولهذا اهل الحساب مختلفون هذه مسألة ليست مسألة

115
00:40:45.800 --> 00:41:05.300
عندهم اتفاق يعني متى تمكن رؤيته؟ اهل الحساب مختلفون فيها يعني ما داموا مختلفين في هذه المسألة فكيف تقطع وتقول لا يمكن رؤيته منهم من يقال يرى بعد ولاته بخمسة بخمسة عشرة ساعة ليقال بعشر ساعات يقال تسع ربما اقل

116
00:41:05.750 --> 00:41:26.800
من هذا اذا كان الامر كذلك فلا تجعل قولك الذي ظهر لك حجة على غيرك وغيرك خالفك في مثل هذا واهل الحساب غيرهم في هذا سواء في مسألة الرؤية. اما مسألة ولادته

117
00:41:27.350 --> 00:41:46.950
لا ينازعون في هذا كما تقدم مثل ما انهم لا ينازعون في مسألة كسوف الشمس وخسوف القمر وان في الوقت الفلاني يكون الامر يكون كذلك  قال وان رؤي نهارا فهو الليلة المقبلة

118
00:41:47.450 --> 00:42:01.100
تقدم ان الاظهر والله اعلم انه لا تعتبر رؤيته نهارا والخلاف في هذا. وثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح من رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة

119
00:42:01.250 --> 00:42:16.150
رضي الله عنه رحمه ان عمر رضي الله عنه قال اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين. خانقين هذه قرية قريبة في منطقة العراق او نحو ذلك في ذلك الوقت بهذا الاسم

120
00:42:16.500 --> 00:42:39.200
قال ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتموه نهارا فلا تفطروا او قال فلا تصوموا حتى يشهد شاهدان انهم رأوه بالعشية تروه بالعشية. بمعنى اشار الى انه لا يعتمد. جاء رواية عنه انه انه رؤيا قبل الزوال رؤيا بعد الزوال لكن رؤية ضعيفة

121
00:42:39.250 --> 00:42:59.050
ثابتة عن عمر رضي الله عنه وانه لا عبرة برؤيته نهارا   لان القمر كما سلطانه ووقت رؤيته بعد الغروب بعد الغروب الا في حالة اذا مثل ما قالوا اذا شهد شهد انه رؤي

122
00:42:59.350 --> 00:43:13.000
مثل مثلا لو اصبحنا مفطرين ترأيناه ليلة الثلاثين اصبحنا مفطرين ثم جاء شاهدان فشهد انهم رأوه رأوا بالعشية مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا في الصوم ولا في الفطر

123
00:43:14.500 --> 00:43:38.650
في هذه الحالة يعمل  هذه الرؤية يعمل بهذه الرؤية التي جاءت لا برؤيتي نهارا لا لانه رؤيا رؤيا قبل ذلك البارحة مثلا في هذه الحالة اعتمد على مسألة الرؤية  ولذا في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا

124
00:43:38.700 --> 00:43:58.300
برؤيته هذا واضح انه ليس لا يصام انه حينما يرى في ليل او نهار انما يوصي حينما يرى في الوقت الذي يكونوا فيه ثبوت الشهر وهو بعد غروب الشمس وهو بعد غروب الشمس

125
00:43:59.350 --> 00:44:23.300
نعم رحمه الله تعالى     نعم رحمه الله واذا رأى اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم وهذا هو قول الجمهور. مالك وابي حنيفة على خلاف عندهم وذهب الشافعي رحمه احد القولين الى

126
00:44:23.800 --> 00:44:40.700
ان العبرة المطالع وهذي مسألة فيها خلاف كثير والمذهب هو قول اكثر انه اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم صوم. لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. اذا رأيتموه فصوموا. قالوا خطابه

127
00:44:41.050 --> 00:45:07.150
خطاب للجميع واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو يعني ان الذي  ونعلم ان اختلاف المطالع يختلف بحسب  بمعنى انه ربما يرى في بلد ويزداد في بلد اخر

128
00:45:07.400 --> 00:45:27.100
يعني اذا رؤيا في المشرق لزم ان يرى في المغرب خاصة اذا كان البلدان على خط عرض واحد بخلاف اذا اختلفت الخطوط فانه اه قد تتقارب جدا لكن اذا كان على خط عرض واحد

129
00:45:27.250 --> 00:45:57.100
فانه كلما ذهب الى جهة الغرب كلما كلما فانه يكون وضوحه اكثر اكثر مثل يعني مثلا زوال الشمس مثلا في المشرق زوالها مثلا في المغرب ونحو ذلك وانه يكون متأخرا عنه. ولهذا قال العلماء

130
00:45:57.250 --> 00:46:24.350
لو توفي رجلان وقت زوال الشمس احدهما في المشرق الاخر في المغرب من الوارث ومن الموروث  نعم لو توفي رجلان او امرأتان او رجل مقصود اذا احدهما يرث الاخر توفي وقت زوال الشمس

131
00:46:24.800 --> 00:46:49.600
زوال الشمس احدهما في المشرق والاخر المغرب من الوارث ومن الموروث ها والذي نشرق موروث. لان من شرط ارث تحقق حياة الوالد حال موت المورثة حال موت المورثة. نعم. فانه كلما

132
00:46:50.550 --> 00:47:16.500
ذهب الى جهة المغرب خاصة على خط عرض واحد  يتضح ويظهر هذا قول والقول الثاني ان العبرة باختلاف المطالع كل مطلع لاهل بلد يصومون وقيل ان العبرة بالايمان اذا صام الامام صام الناس

133
00:47:16.900 --> 00:47:45.000
واقوال كثيرة واشهر هذا للقولان وبعض الاقوال قد تتداخل مع بعض والقول باختلاف المطالع هذا اظهر الاقوال لكن اذا كان لا يترتب عليه اختلاف والا  كل بلد يصوم اذا كان صومهم واحد وفطرهم واحد

134
00:47:45.100 --> 00:48:02.500
واعلانهم للشهر واحد مثل ما يجري في بلاد المسلمين اليوم يعلن اه ولي العهد او الجهة المخولة بهذا عن الصوم فلا ننظر الى المطالع مثل في بلادنا يعلن صوم ويصوم الناس لكن هو في الاصل

135
00:48:03.150 --> 00:48:18.600
مبنى اختيار المطالع ولهذا نقول لا اه نلزم جميع الناس الصوم على القول الاظهار او كما هو المذهب والدليل عليه فيما يظهر حديث ابن عباس قصة قريب اما انه ذهب

136
00:48:18.800 --> 00:48:37.850
الى الشام وانه قال اننا رأينا الهلال ليلة الجمعة وابن عباس قريناها ليلة السبت فقال الا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاز الشامل اختلاف المطلع مع انه في بلد واحد وولاة واحدة لكن قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:48:38.400 --> 00:48:53.600
وهذا ايضا هو الموافق بالمعنى اما قول منها ان قوله عليه الصلاة والسلام صوموا رؤية خطاب لعموم المسلمين وان كل من بلغ هذا اذا ثبت في بلد فانه يصوم نقول الخطاب

138
00:48:53.950 --> 00:49:10.150
يخاطب الناس نخاطب قوما فانه يخاطب يخاطب الشيء الذي يصلح له. الصوم واجب على الجميع. لكن متى يكون الصوم مثل انه كان يصلي اذا زالت الشمس جوال الشمس في كل بلد بحسبه

139
00:49:12.050 --> 00:49:28.200
النبي امر عليه وقت المواقيت وقال ما بين في حديث جبر ما بين هذين وقت لكل قوم هذا وقت ثم ايضا هذا يأتي في خطابات يخاطب بكل قوم بما يصلح لهم في هذا

140
00:49:29.000 --> 00:49:47.700
ومتى يكون هذا الشيء حاشي عندهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبر ولكن شرق وغربوه  استقبال القبلة واستقبال لا يجوز هذا لعموم خطاب لعموم المسلمين. لكن

141
00:49:47.950 --> 00:50:03.200
نفس التوجه هنا لكل قوم ماذا؟ جهة. هل نقول شرق وغربوا هذا للجميع؟ او لاهل المدينة ومن كان على شمتهم ما بين المشرق والمغرب قبلة الانسان يصلي الى جهة القبلة

142
00:50:03.500 --> 00:50:18.550
الى جهة القبلة لكن هل ما بين المشرق والمغرب لكل قوم او لمن كانت قبلتي الى جهة الشمال او جهة الجنوب ولهذا في غيره نقول اه لا تشملوا او جنبوا

143
00:50:19.850 --> 00:50:38.100
في قصدي في في مسألة عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة وفي غيرهم نقول اذا كانت تطويل الشرق والغرب نقول شملوا واجنبوا ما بين المشرق والمغرب قبلة

144
00:50:38.700 --> 00:50:57.200
كذلك هناك ما بين الشمال والجنوب قبلة. وهكذا كذلك قول هنا عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته ثم قال لرؤيته والمعنى حينما يرون الهلال من كان في مكان ولا يرونه فانهم ليسوا داخلين

145
00:50:57.350 --> 00:51:21.900
الا انه يعمل بالقول الثاني حينما يترتب على عدم الصوم نزاع واختلاف في هذه الحالة تعتبر المطالع قدر الامكان مثل ما اذا كان في بلد واحد فان الصوم صام جميع المسلمين في هذا البلد. كذلك ايضا

146
00:51:22.000 --> 00:51:43.000
في بعض الجاليات الاسلامية اليوم وهي من المآسي في الحقيقة التي يحصل الخلاف والنزاع هؤلاء يصومون هؤلاء يصلون صلاة العيد وهؤلاء صلوا يصومون وربما تقام الاعياد ثلاثة ايام في بعض في

147
00:51:43.850 --> 00:52:02.800
عند بعض الجاليات في غير بلاد المسلمين دي مصيبة  يكونوا ان يكونوا في بلد واحد ثم يبنون على هذا الشيء والواجب عدم النزاع ولهذا عليهم ان يتفقوا على قول من الاقوال

148
00:52:03.050 --> 00:52:24.050
اما ان يكون هناك جهة معتمدة هم يتفقون عليها او يكون او يكونون لجنة لثراء الهلال ويعممونها على سائر المسلم في ذلك البلد ويتواصلون معهم او المراكز لتتواصل مع المسلمين

149
00:52:24.150 --> 00:52:42.900
بقدر امكانهم ثم يعلن عن رؤية الهلال وهذا احسن ما يكون ويبني على ويبنى على هذا القول اذا امكن ذلك كان هو الواجب. ما امكن ذلك معنى انه لم يرظى احد ان يتبع ربما يحصل تشدد احيانا نقول في هذه الحال

150
00:52:43.100 --> 00:53:03.100
اما ان تتبعوا اقرب البلاد التي هي انتم على خطها يكون خط واحد معها ما ان لم يمكن ينظرون بلد يعتمرون بلاد المسلمين مثل هنا يعني في المملكة لما لها

151
00:53:03.200 --> 00:53:26.750
من مقام في قلوب المسلمين وفيها الحرمان يتبعون يعتمدونه ثم ايضا هم موافقون لهذا القول عندهم في المذهب وهو انه يصوم عموم المسلمين ولا يجوز الاختلاف لكن لا نقول اننا كما بعضهم يقول ان من المآسي عدم توحد الموسيقى من قال ان هذه المعاصي

152
00:53:27.550 --> 00:53:47.200
من المآسي عدم اتفاقهم على التوحيد اجتماعهم على هذه الماء هذي المأساة وعدم نصرتهم للدين اما مسألة اختلاف في الصيانة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا بل في عهد

153
00:53:48.650 --> 00:54:07.650
كما قال ابن عباس هو صائم وهم مفتون الا تأخذ به رؤيته معه؟ قال لا لا نزال ننصح لاننا رأيناها ليلة السبت وهم رأوا ليلة الجمعة هذا لا يظر والحمد ولا جزا المسلمون على مثل هذا

154
00:54:08.000 --> 00:54:25.750
ولا يحصل في هذا الايزاع والاختلاف ابدا كون هؤلاء يصومون لكن اختلاف النزاع حينما يكونون في بلد واحد يشق بعضهم على بعض عصا الطاعة هذا مثل ما يقع ايضا خلاف في مسائل اخرى

155
00:54:26.550 --> 00:54:50.550
في بعض الصفات في العبادات والصلاة وكله من قلة العلم  البصيرة في الدين فلهذا كان الواجب هو الاتفاق على قول يجمع الكلمة. قال وان رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم

156
00:54:51.450 --> 00:55:29.250
نعم ويصام برؤية عدل انثى عادل اختلف فيه والمشهور ان العدالة  ملازمة التقوى اجتناب المنهيات وفعل الواجبات بعضهم قال هي ملكة تحمل على المروءة والتقوى مع اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر

157
00:55:30.400 --> 00:55:47.250
وهذا على قول الجمهور وذهب الاحنافي الى انه لا تشترط العدالة يكفي مستور الحال والاقرب والله اعلم ان كما قال القيم ان العدالة تتبعظ قد يكون عدلا في وجه وليس عندنا في وجه

158
00:55:47.500 --> 00:56:09.300
الولاية قد يكون بعض الناس على وصف بعضنا فاسق لكن لا نعزله عن الولاية عن تزويج موليته  ولهذا لو علم القاضي مثلا ان فلان قد يكون عنده بعض التساهل وبعض الوقوع في بعض المحرمات لكن يعلم انه انسان يتحرش من الكذب وعنده

159
00:56:09.700 --> 00:56:27.900
نقول الله عز وجل ما امرنا برد خوازق يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بلبن فتبينوا لم نؤمر برد خبره بل ثبت فان ثبت ثبتنا فيه وعلمنا صدقه فانه يقبل خبره

160
00:56:29.300 --> 00:56:50.950
وكلما وهذا والي ولهذا اذا تأخر الزمان تغيرت الامور والاحكام حتى في مواصفات الولاية ومن يولى يعني ذكر العلماء في ولاية الحضانة بل ولاية القضاء والامارة الى غير ذلك ذكروا شروط ربما لا تتوفر اليوم في كثير ممن

161
00:56:51.550 --> 00:57:14.850
يكون هو المناسب ولو ان القاضي التزم بما قالوه قد يضيع المولى عليه لكن ما كان يعني اولى بالقيام بهذه الولاية التي  يولى عليها من حضانة او اعالة او نحو ذلك

162
00:57:16.750 --> 00:57:40.450
قال ولو انثى ولو اشارة الى الخلاف. ولو اشارة الى الخلاف لان بعض اهل العلم يرى  انها لا تقبل شهادتها في مثل هذا هو الصواب انه انها تقبل لانه خبر عن امر ديني تشترك فيه مع غيرها

163
00:57:40.650 --> 00:58:02.000
كما لو اخبرت في اي خبر ديني ما دامت انها عدل هذا وعدل هذا مصدر رجال عدل نساء عدل لا يجمع الا اذا كان يراد به الوصف والصفة والعدول صفتهم العدالة يعني

164
00:58:02.350 --> 00:58:19.100
فلا بأس وتقبل شهادتها ويدل على ليست كالشهادة النبي قبل خبر ابن عمر كما رواه ابو داوود باسناد صحيح. عن الصحيح خلافا لمن اعله. قال مروان ابن محمد انفرده ثقة

165
00:58:19.200 --> 00:58:37.750
ولهذا قال صاحب الملتقى رحمه الله قال  رفعه مروان محمد وهو الطعطري وهو ثقة لكن مع ذلك ايضا تابعه هارون ابن سعيد الايلي وهو ثقة رحمه الله عند الحاكم والبيهقي

166
00:58:39.400 --> 00:58:56.750
ثبت الخبر حينما قال انت راعيتي يافا رأيت رأى الناس وتراعيته ورأيت اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام وامر الناس بصيامه حديث ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عند الخمسة

167
00:58:57.050 --> 00:59:16.300
وقع في خلاف فيها ضعف وهذا قد يكون دليل لمن قال بجواز الشهادة اخبار ولو كان مستور الحال لان قال اعرابي ومنهم من قال كون النبي قبل شهادته هذا يثبت له العدالة لان الصحوة تثبت بذلك

168
00:59:16.300 --> 00:59:34.850
يثبتون لذلك هذا قول الجمهور وذهب مالك رحمه الله وهو قول الليث اذا لا بد من شاهدين كخروجه كسائر الشهور لابد من شاهدين والصواب هو قول الجمهور وحديث ابن عمر

169
00:59:34.900 --> 01:00:10.200
صريح في هذا نعم    نعم قال رحمه الله فان صاموا بجهالة واحد تقدم وانها تثبت بشهادة واحد عدل ثلاثين يوما لان الشهر يكون ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا

170
01:00:10.800 --> 01:00:37.550
لم يفطروا والوجه الثاني انهم يفطرون وهو اصح لكن الوجه الاول قالوا انه ثبت دخول الشهر في واحد لانها عبادة فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة  اذا اتممنا ثلاثين يوما اتمنا ثلاثين يوما بشهادة واحد

171
01:00:38.800 --> 01:01:03.050
فلا نفطر لان الشهر الذي بعده لا يثبت الا بشاهدين شهر شوال فلا يبنى هذا على هذا هذا قول ضعيف مخالف للدليل والنبي عليه السلام قال لرؤيته رؤيته   ثلاثين يوما

172
01:01:04.550 --> 01:01:29.100
اخبر عنكم العدة بعد رؤيته. والنبي اثبت دخوله برؤية واحد ولم يقل هذا الا فلا تفطروا الا اذا كان الذي رآه واحد استدراك ثم ايضا نقول على اصلهم انكم تقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

173
01:01:30.900 --> 01:01:52.450
دخول شهر شوال بتمام شهر رمضان المبني على رؤية واحد نحن لا نقول ان ثبت برؤية احد اللي ثبت شهر رمضان دخوله شهر شوال ثبت تبعا وان كان لم يثبت

174
01:01:52.800 --> 01:02:16.000
بشهادة جاهدين انما بتمام ثلاثين يوم المبني على رؤيته واحد واحد ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما لو شهدت امرأة بان هذا الولد ولدته فلانة القابلة وهي لا يثبت شهادة في النسب عندهم

175
01:02:16.050 --> 01:02:40.200
لكن ثبت النسب تبعا لثبوت الولادة المبنية على قول القابلة مبني على قول القابلة ان فلان او فلانة ولد  الشارع  في باب العبادة كذلك الحكم واحد وهذا التفصيل اللي ذكره لا دليل عليه

176
01:02:40.600 --> 01:03:01.150
ثم التفصيل في مثل هذه الامور والمهمة لابد من البيان لان التفصيل هذا اما تخصيص او تقييد والتخصيص والتقييد لابد له من دليل هذي امور مهمة في باب الادلة فكيف يغفل الشارع عنها ولا يذكرها

177
01:03:01.850 --> 01:03:18.000
ثم جاءت الادلة مطلقة عامة لو كان هناك تفصيل لم يكن الشاعر وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هدينا الى هذا الحكم في هذا الدليل

178
01:03:18.300 --> 01:03:34.150
فلا ضلالة بعده اذا تمسكنا به لو قيل هذا الحكم اذا كان كذا وكذا نقول ما الدليل عليه من كلام الشارع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اين ذلك يقول لا لاجل كذا نقول هذه الامور

179
01:03:34.600 --> 01:03:55.450
انما يستدل بها حينما تكون مسائل اجتهادية محتملة. اما ما عموم النصوص ونسلم لعموم النصوص. ثم ايضا هذا المعنى اذا ذكروا ذكروه مردود بادلة هم يسلمون بها في غير هذه المسألة. قال

180
01:03:56.300 --> 01:04:19.700
او صاموا لاجل غيم لم يفطروا لاجل الغيم لم يفطروا المسألة الاولى في المذهب وجهان مصنف قدم انه انهم لا يفطرون اذا كان رؤيته اذا ثبت برؤية واحد لا نفطر

181
01:04:20.050 --> 01:04:38.400
حتى يثبت دخول الشهر اذا لم يرى الهلال والوجه الثاني انهم يفطرون تقدم ان ادلة واضحة في ترجيحها المسألة الثانية هذي او صام لاجل الغيب هذا في المذهب عندهم وجه واحد

182
01:04:39.100 --> 01:04:57.100
وهو مبني على ماذا هذه المسألة مبنية على ماذا او صاموا لاجل غيم لم يفطروا هذه مبنية على صومنا صوم يوم الشاك اذا قلنا ان يوم الشك لا يصام هل ترد مسألة ولا ترد

183
01:04:57.500 --> 01:05:20.700
لا ترد عليه مسألة لكن هذا تفريع المذهب تفريع على المذهب. ولهذا  تقرير المسألة المتقدمة واضح هذا لان نقول اصلا للغيم اذا غيمت السماء او حصل غترة لا نصوم هذا واضح يعني

184
01:05:20.750 --> 01:05:42.800
كان يقول او صاموا نقول نحن نقول لا يصومون لكن على المذهب يقول لم يفطروا  وهذا واظح لانه اذا كان المسألة الاولى عندهم انه لا يفطرون لرؤية لرؤية واحد فهذه المسألة التي مبنية على

185
01:05:43.000 --> 01:06:01.300
قول ضعيف من باب اولى هم في الحقيقة هذا التفصيل يدل على ضعف قولهم بصيامهم الشك. يعني من نفس المذهب امام الادلة واظح الادلة واضحة انه لكن هو يدل على ضعف

186
01:06:01.350 --> 01:06:20.250
قولهم بوجوب صوم الشك لانهم لم يطردوه ولو كان صحيحا لطردوا هذا القول مثل ما تقدم انه وضع خلاف في صلاة التراويح وكذلك هم متفقون على ان الاجال والعداد مدة الايلاء ونحو ذلك لا تنقضي

187
01:06:20.650 --> 01:06:42.500
بليلة الشك بل لابد من تمام الشهر كذلك قولهم او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. يبين ضعف هذا القول قالوا يعني كأنهم يقولون انه لاجل صيم احتياطا احتياطا على سبيل الظن او على سبيل الجزم

188
01:06:42.850 --> 01:07:13.300
نعم     نعم ومن رأى وحده هلال رمظان رد قوله الى قوله هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور بل قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم لو ان شخصا رأى هلال رمضان

189
01:07:14.050 --> 01:07:41.150
اخر شعبان لكن رد قوله او لم يشهد مثلا ويقولون انه يصوم لانه رأى الهلال ولو كان الناس مفطرين هذا قول الجمهور والقول الثاني قول رحمه الله العلم انه لا يصوم

190
01:07:42.200 --> 01:07:58.650
انه لا يصوم وهذا اظهر لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس صومكم وتصومون يوم تفطرون حديث ابي هريرة ومعناه حديث عائشة حديث هريرة عند ابي داوود وحديث عائشة عن الترمذي في معناه

191
01:07:59.400 --> 01:08:25.400
صوم يوم يصومه الناس ويدل له ان العلماء مجمعون على ان من رأى هلال ذي الحجة وحدة انه لا يقف بعرفة بالاجماع   بل يقف مع الناس ولو كان متيقن انه رأى الهلال

192
01:08:26.450 --> 01:08:51.050
وهم لم يروا الى الغد فلا يجوز ان يقف في اليوم الثامن  يكون وقوفه مع الناس  وهذه المسألة دليل في هذه المسألة وهو ان الصوم مع عظم الناس وجماعة الناس كما ان الحج كذلك

193
01:08:51.200 --> 01:09:11.850
واخذ من هذا بعض اهل العلم ان الهلال هل هو لما وجد في السماء او لما استهل به واشتهر وظهر هذا اصل مسألة هل الهلال هو الذي رؤي في السماء ولم يشتهر

194
01:09:11.900 --> 01:09:32.700
ولم يعرف او الهلال من الاستهلال وهو يهل به الناس والاستهلال هو رفع الصوت. الناس حينما يرون سيهلون به الهلال على صيغة فيعان دائما تأتي فيما يفعل به نقول هذا هلال

195
01:09:33.000 --> 01:09:56.350
هذا بلال هذا جلال هذا ايجار هذا رداء. كلها هذي صيغة صيغة فعال تأتي للشيء الذي يفعل به البيلان الذي ماذا يبل به تبل به اليدان الرداء سمي رداء لما لانه يرتدى به يفعل به نداء. الازار يؤتجر به

196
01:09:56.400 --> 01:10:14.550
الهلال ايضا يستهل به. يستهل به. فهو مأخوذ من اسمه. فلا يكون هلالا الا اذا استهل به. بمعنى انه رؤي واستهل الناس به وظهر واشتهر بينهم. فان لم يستهل الناس به

197
01:10:15.100 --> 01:10:44.600
ولم يظهر فليس هلال وذلك انه  مثل ما جاء في في بعض كلامهم انهم يستهلون به ويصيحون به فيشتهر ويظهر ثم الحديث واضح في هذا واضح الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ولهذا كان الاظهر

198
01:10:44.700 --> 01:11:16.150
هو القول الثاني ويدل له المسألة التي بعدها المسألة التي بعدها وقوله اورى هلال شوال  انظر اختي تناقض اختلاف القول لانه يصوم والناس مفطرون الناس مفطرون وهو وكذلك يصوم والناس مفطرون

199
01:11:16.350 --> 01:11:35.800
لانه رأى الهلال رأى هلال صوم ولا يفطر والناس صائمين اذا رأى هلال شوال وان رأى الى شوال كان مقتضى ذلك انه اذا رأى اذا رأى هلال رمضان فانه يصوم عندهم مقتضى ذلك اذا راحل شوال انه ماذا

200
01:11:36.450 --> 01:11:58.750
يفطر قالوا لا اذا رأى هلال رمظان يصوم ولو كان الناس مفطرين اذا رأى هلال شوال فانه يصوم يصوم مع الناس لان لانهم صائمون ولا يفطر ولا يفطر. هم لربما يقال انه في هذا عمل بالاحتياط

201
01:11:58.950 --> 01:12:19.350
لكن سبق انه الاحتياط في مثل هذه الامور بل الواجب هو العمل بما دلت عليه دلة من اجتماع الكلمة وائتلافها ولهذا هذا يورث خلاف وفرقة ونزاع ولذا ربما اذا قيل يصوم طيب

202
01:12:19.700 --> 01:12:49.950
سمع بقوله اثنان او ثلاثة  يصومون ولا ما يصومون يقولون يصوم   خلاف يكون الناس بين صائم ومفطر  لهذا كان الاظهر الله في المسألتين جميعا انه يكون مع عموم المسلمين في هذا فاذا شوال وحده لا يفطر

203
01:12:50.450 --> 01:13:05.800
لكن في مسألة اخرى فيما اذا تم شهره هذه مسألة على تأتينا اذا كان انسان مثلا تقدمت رؤيته جاء من بلد رؤيا الهلال فيها ليلة الجمعة وسافر الى بلد رؤيا الهلال فيها ليلة السبت

204
01:13:06.500 --> 01:13:27.600
وكان وصوله الى هذا البلد هذه البلد في حق نفسه يوم الثلاثين وصلهم   وصله في بعد ثلاثين. وصل الى هذا البلد ليلة واحد في حقه وهو في حق هؤلاء ليلة ماذا

205
01:13:27.800 --> 01:13:48.000
ثلاثين يوم ثلاثين هم صائمون وقد اتم الشهر ثلاثين هل يصوم لانه  قوما صائمين او يفطر لان الشهر لا يزيد على ثلاثين ان شاء الله مع انهم قالوا يصوم قالوا يصوم

206
01:13:48.750 --> 01:14:09.750
وان كانت المسألة قد تخرج عن مسائل اخرى وهما اذا صام ثلاثين يوما. لان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما نعم الا نقف على هذه المسألة جزاك الله خير ويلزم الصوم لكل مسلم

207
01:14:10.750 --> 01:14:31.750
هذا الشرط الاول ليكون مسلما لان من شرط صحة الصوم الاسلام فلا يصح صوم الكافر عملوا حوض وقدمنا الى ما عملوا فجعلنا اباء منثورا. يعني اشركت ليها بطن عملك ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك

208
01:14:31.950 --> 01:14:54.800
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون  عمله لا قيمة له بشرطه الاسلام لكن لا يكفي مجرد الاسلام لابد من شروط اخرى شروط اخرى ثم ايضا كونه ليس مع ذلك انه لا يجب الصوم عن الكافر الصوم عن الكافر واجب

209
01:14:55.750 --> 01:15:11.150
لكن له شرط وهو الاسلام ولهذا مخاطب مرور الشريعة هذي مسألة فيها كلام يعني معروف وهو قول الجمهور خلافا للاحناف  حينما يقال يوم القيامة ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين

210
01:15:11.550 --> 01:15:29.500
ولم نك نطعم مسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب يوم الدين. ذكروا امور   هذه الامور فدل على انهم يعاقبون عليها يعاقبون عليها وان مخاطبون بهذه الامور ليس مسألة الايمان

211
01:15:29.650 --> 01:15:56.900
لا حتى سائر الاحكام ولهذا الكافر الذي يأتي محرمات اخرى يعذب فوق كفره الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب  يجب عليه الصوم لكن بشرطه هو الاسلام فيسلم

212
01:15:57.500 --> 01:16:18.650
هو يصوم فهو مخاطب بفروع ومنهم من قال انه مخاطب بالمنهيات دون الواجبات هذاك الصواب انه مخاطب بالجميع مكلف المكلف عندهم من هو البالغ العاقل المكلف بالغ عاقل والبلوغ اما ان يكون بثمن خمسة عشر سنة خمسة عشرة سنة

213
01:16:18.950 --> 01:16:42.000
او بنبات الشعر الخشن او بالاحتلام وبالحير والحبل في حق المرأة الاولى مشتركة. اولى مشتركة  هل يجب الصوم على غير مكلف المصنف رحمه الله يقول المكلف وهذا هو الصحيح لا يجب الصوم على غير مكلف

214
01:16:42.050 --> 01:16:52.150
من اهل العلم من قال اذا اطاق منهم من اثني عشر سنة ومنهم من قال اذا بلغ عشر سنين منهم من قال اذا ضاق اذا اطاق صيام ثلاثة ايام ورد في حديث ضعيف

215
01:16:52.200 --> 01:17:09.750
اذا اذا صام ثلاثة ايام وجب عليه الصيام حديث لا يصح بنحو من هذا اللفظ انما يؤمر بالصوم. لكن متى يؤمر بالصوم اذا اعطاك اذا اطاع اذا اشكى الامر ينظر

216
01:17:10.000 --> 01:17:25.400
صاحب المغني رحمه الله قالوا انه يقدر بما تقدر به الصلاة وهو حال عشر سنين يؤمر ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر سنين لانه يكون له قوته. في هذه الحالة يؤكد على امر

217
01:17:25.950 --> 01:17:49.050
لا بأس ان يدرب قبل ذلك اذا كان لا مشقة عليه ولا ضرر عليه خاصة اذا كان هو له عزيمة على هذا ويختلف الاجسام الى اجسام يختلف منها  يعني سبيل صبي من جاره الى جاره ايضا كذلك بحسب البلاد وبحسب طول الوقت وقصره. ربما يكون في بعض البلاد

218
01:17:49.400 --> 01:18:03.550
وقت طويل فيصوم ولا مانع ان يدرب يقول يصوم نصف يوم ثم اليوم الثاني ثلثي يوم ثم اليوم الثالث يصوم كما اليوم لكن على وجه لا يحصل فيه ظرر ولهذا في الصحيحين من حديث

219
01:18:04.600 --> 01:18:25.400
الصحيحين  لكن في الحديث الاخر قالت كنا نصوم صبياننا وكنا نعطيهم اللعبة من العهن من العهد لعبة من العهن وهي من القطط صغار وهذا في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء

220
01:18:25.550 --> 01:18:46.000
يدل على انه آآ ربما طلبوا الطعام ايضا مع انه هدية في هذا لكن من باب التدريب فقد يسأل ويطلب لكن يشغلونه حتى يكون اخر النهار قادر والصوم له قدرة خاصة كما ان الحج له استطاعة لمن استطاع اليه سبيلا

221
01:18:46.500 --> 01:19:09.450
وصوا على القدرة لان الصوم ليس كالصلاة ولهذا الصبي الصبية يستطيع الصلاة  لا يستطيع فيها الصوم ويختلف العلماء في هذا ومرجع هذا الى قوة بدنه ولعله يأتي الاشارة الى مسألة القادر وما يتعلق بالمريض والمرضع ونحو ذلك

222
01:19:10.750 --> 01:19:44.850
ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد     اي نعم هذي هذي حديث الحارث بن حاطب هذا حديث وكذلك في حديث هل عند حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب

223
01:19:45.450 --> 01:20:06.000
انه قد حدثني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت وحدثوني انه قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. حديث الحارث بن حاطب عند ابي داود فان شهد شاهدان نسكنا برؤيتهما. وهذا اخذ به ما لك رحمه الله

224
01:20:07.700 --> 01:20:24.350
هو ليس دليلا لهم هذا دليل لمالك والا لقلنا انه يلزم  توجب الصوم بشهادة واحدة هذا انا حقيقة مختلف في ثبوتهما لكن ظهر عشان يدها انها لا بأس بها يحرم الحاطب

225
01:20:25.000 --> 01:20:35.000
صحابي صغير وهو اخو محمد ابن حاطب الجمحي جمحي من بني جمح عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هذا ايضا كبير له رؤية ابوه زيد ابن الخطاب الذي قتل في يوم القيامة

226
01:20:35.150 --> 01:20:48.700
سنة اثنتي عشرة اخو عمر بن الخطاب وهو اكبر منه رضي الله عنهم جميعا وادرك كبارا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واخبروه ان النبي عليه عليه قال ان شهد شاهدا فصوموا وافطروا

227
01:20:49.050 --> 01:21:07.250
استدل به من قال انه لا يثبت دخول الشهر الا برؤية وانه شهادة ليس خبر لكن اذا ان ثبت هذان خبران فان دلالتها بالمفهوم ونحن نقول اذا شهد شاهدان نصوم

228
01:21:07.750 --> 01:21:23.900
لكن ليس فيه دليل على انه اذا شهد شاهد واحد اننا نصوم انما دلالة مفهوم المخالفة انه اذا شهد شاهد الان اصوم. ودل المنطوق من السنة على اننا نصوم بشهادة واحد

229
01:21:24.300 --> 01:21:46.650
ولا شك انه لا يعارض المنطوق بالمفهوم اما ان نقول الاولى في مثل هذا ان يكونا شاهدين ان يكونا شهيدين وخاصة حينما  يحصل تردد مثلا ممن يستقبل رؤية الرائي فيتأنى فيه وخاصة اذا توقف ما في مانع ينتظر

230
01:21:46.900 --> 01:22:16.550
فان ثبتت شهادته عنده  قامت عنده على شاب اثبت والا ردها ينظر. فالمقصود انه لا دلالة فيه كما تقدم. نعم  هذا هذا عند الافطار صحيح هذا قول عامة اهل العلم لكن ليس اجماع

231
01:22:16.850 --> 01:22:36.300
الى شوال لابد من شاهدين. هذا قول الائمة الاربعة الا ابا ثور رحمه الله زيد ابن خالد الكلبي فانه جعل دخول الشهر مثل خروجه او خروج الشهر من دخوله خروجه رمظان فعنده يثبت الفطر بشهادة واحد

232
01:22:36.900 --> 01:22:53.850
الفطر بشهادة واحدة. لكنه قول ضعيف وبعضهم اجره ايضا وهناك قول ايضا اجرى شهر ذي الحجة كشهر رمظان قال انه يكتفى به شهر احد انما اهل العلم قاطبة ليس اجماع

233
01:22:54.150 --> 01:23:14.650
ان هذا خاص برمضان لانه مباشرة ويغيب الهلال يكون الصوم. اما شهر ذي الحجة فلا قريب من وسط الشهر من التاسع او الثامن فما فما بعدها. نعم نعم اول ما انا

234
01:23:16.250 --> 01:23:42.350
صباح المذهب نعم  اي نعم لان احيانا  يعني يقولون ان هذا يجب احتياطا واجب احتياء. هم قالوا هل يجب هل هل واجب على سبيل الجزم او على سبيل الظن والذين اوجبوه قالوا احتياطا

235
01:23:43.050 --> 01:24:04.850
لكن مسألة الاحتياط هنا والاحتياط في الشريعة لكن الاحتياط الشريعة جاء في مواضع لا ينكر الاحتياط الاحتياط لا ينكر لكن متى نعمل بالاحتياط حينما حينما تكون ادلة في نظر الناظر متقابلة

236
01:24:04.900 --> 01:24:18.200
ولم يظهر له شيء. في هذه الحالة يكون احتياط وقد قرر البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة هذه المسألة لما ذكر باب الفخد عورة وذكر حديث انس وان النبي اجرى في زقاق خيبر

237
01:24:18.400 --> 01:24:34.750
معنا انس وان فخذي لتمسوا فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عن جرهد عن النبي قال غطي فخذك البخاري رحمه الله حديث انس اسند وحديث جرهد احوط خروجا من اختلافهم

238
01:24:35.200 --> 01:24:57.500
وقررها ايضا في اخر باب الغسل على حديث علي  رضي الله عنه وكذلك ابي ابن كعب وعثمان مرفوعا حينما كان الغسل ليس واجبا اينما كان الغسل انما حينما يجامع فانه يغسل فرجه

239
01:24:58.050 --> 01:25:15.700
يتوضأ وهو قول علي والزبير وطلحة موقوف موقوفا عليهما في الصحيحين. وهو مرفوع من حديث علي من حديث عثمان ابي ابن كعب ابي ابن كعب مرفوع ايضا قال البخاري رحمه الله

240
01:25:16.200 --> 01:25:32.450
والغسل احوط للدين قرر في كتاب الطهارة الوضوء مقررة في باب العورة. وقرره في الغسل. قال والغسل احوط للدين وبعضهم انكر هذه العبارة عن البخاري. قال كيف يقول الغسل احوط للدين

241
01:25:32.800 --> 01:25:49.550
والغسل واجب بالاجماع الواجب بالاجماع في هذه المسألة. قال احوط للدين  يعني من جامع ولم ينزل هذا نسخ كما في حديث ابي بن كعب كان الماء من الماء في اول

242
01:25:50.100 --> 01:26:17.900
تخرجوا هذا على على عبارته قالوا انه لا لا يتنافى في مثل هذا وانه آآ الدال على وجوب الغسل ومثل ما يتقدم ايضا المسألة لان احد يجرهد محمد بن جحش وابن عباس وابو هريرة في الفخذ عورة. حديث علي وفيها خلاف في ثبوته. وابن عباس ايضا لكن الصحيح

243
01:26:18.250 --> 01:26:35.700
الحديث صحيح لكثرة طرقه لانه انما البخاري قرر هذا فالاصل مقرر. وشيخ الاسلام يقول الاحتياط ليس بواجب وليس بمحرم. ليس بواجب ليس بمحرم. بمعنى انه احيانا تحتاط بفعل هذا الشيء واحيانا

244
01:26:36.100 --> 01:26:52.050
يكون الاحتياط استدراك على الشارع ويكون احتياط العمل بالسنة وليس الاحتياط مشروع على كل حال. احيانا يكون احتياطك بعضهم قد يكون احتياطه ترك للسنة اذا ترتب الاحتياط مخالفة للسنة وترك السنة لا يجوز في مثل هذه الحال

245
01:26:53.050 --> 01:27:17.350
او او ترتب الاحتياط مثلا حرج مثل ما يقول الشوكاني الذي ارى للمكلف الا يدخل المسجد انسان بعد العصر انه من صلى انه خالف قول من قال تحرم الصلاة وان جنس خالف قول من قال تشرع الصلاة تجب تحية وهذا قول

246
01:27:17.400 --> 01:27:38.300
ضعيف جدا وكذلك ايضا مسألة الحج الى العمرة ما يمكن احتياط فيها الجمهور يقولون متأخرين يحرم كثير من المتقين يقول يجب وقول ابن عباس ابو القيم واختار شيخ الاسلام وجمع الحديث انه مستحب. ما في احتياط

247
01:27:38.600 --> 01:27:54.750
لانه ان فسخ قال فقول الجمهور الذي يقول يحرم وان لم يفشخ خالف قول من قال انه يجب او من قال انه يستحب. فاذا ظهرت السنة فالاحتياط هو العمل بها. اذا لم تظهر السنة الاحتياط هو ان تحتاط للقولين

248
01:27:54.750 --> 01:28:10.450
مثل انسان يعني الجمهور الذي يقولون ان لحم الابل لا ينقض الوضوء يقول الاحتياط الوضوء لانهم حينما يتوضأ الواحد يقول ان لحم الابل لا ينقضه اذا توضأ وش يكون وضوءه

249
01:28:10.600 --> 01:28:32.350
وضوءه صلاة الصحيح وان لم يتوضأ فلاحد القولين انه ترك اه صلى ومع وجود اخر مع وجود ناقة فيحتاط كذلك احتياطي بعض المسائل مثلا  خروج الدم هل يحتاط لكن هذي فيها نظر الاحتياط حينما يكون هناك دليل لكن حينما لا يكون هناك دليل

250
01:28:32.650 --> 01:28:42.246
فلا يشق الانسان عن نفسه فلا نقول اذا خرج من قطرات من الدم مثلا يتوظأ لان القول به ضعيف ولا دليل عليه والله اعلم. وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد