﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس السابع والسبعون في شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. والمنعقد في جامع

2
00:00:24.350 --> 00:00:43.400
بمدينة الرياض للسادس والعشرين من شهر ربيع الاول لعام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عند باب ما يفسد الصوم ويجيب الكفارة

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
قال لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او او اصبح في فيه طعام فلفظه او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث

4
00:01:03.650 --> 00:01:23.400
او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. قال قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين الحجاوي رحمه الله  تفسيرات الصوم

5
00:01:24.050 --> 00:01:49.850
لا ناسيا او مكرها هذا يرجع هذا النفي الى ما تقدم من جميع المفطرات ان من اكل او شرب او يحتاط على عاوز استعاطى او نحو ذلك اه فعل شيئا من ذلك ناسيا فان صومه صحيح

6
00:01:50.550 --> 00:02:14.900
ولا شيء عليه وذلك ان النسيان في علوم ضروري او ضرورة لا خيار له فيها وكذلك الفعل في هذه الحال لا ينسب اليه لا ينسب اليه بمعنى انه لا يقال انه فعل هذا الفعل

7
00:02:14.950 --> 00:02:33.700
لانه ناسي او مكره الافعال التي لا تنسب اليه لا يكلف بها ثم ورد في هذا الحديث خاص وقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فليتم صومه

8
00:02:33.750 --> 00:02:51.500
انما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه عند ابي داوود ان رجل سأل النبي عليه السلام انه اكل او شرب ناسيا  قال اطعمك الله وسقاك وذاك الحديث في الصحيحين قاعدة وعند

9
00:02:51.600 --> 00:03:06.450
الدار قطني فلا قضاء عليه. وعند الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة اسنادهما صحيح لا قضاء عليه ولا كفارة وعموم الادلة التي جاءت في الشريعة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

10
00:03:06.550 --> 00:03:24.850
قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وجاءت احاديث قد تكون دلالاتها دون ذلك رفع لامتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه وهذه ادلة في هذه المسألة وهي قاعدة شرعية في

11
00:03:25.000 --> 00:03:48.700
احكام الشريعة وفي هذا الباب خصوصا ورد ادلة خاصة تظافرت على ذلك الادلة العامة والادلة الخاصة والمعاني الشرعية معاني الشرعية التي تدل على ان مثل هذه الافعال لا تنسب اليه

12
00:03:49.200 --> 00:04:15.250
وليس فيها اتلاف انما هو عبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى يسقط التكليف بذلك فصومه صحيح صومه صحيح. ناسيا او مكرها المكره كذلك من باب اولى المكره محمول على هذا الفعل

13
00:04:16.100 --> 00:04:40.250
ومجبر عليه في هذه الحالة يكون كالالة الذي يؤخذ ويحمل ولا يكون له تصرف فلا عليه لا قضى عليه ولا كفارة وكذلك في حكم المكره المغمي عليه لو ان انسان اغمي عليه

14
00:04:40.750 --> 00:05:09.050
في نهار رمضان فاوجره انسان طعاما او شرابا انا فلا يفسد صومه لانه في حكم المكره عليه بل ابلغ وذلك انه يعني في هذه الحال اشبه من لا تكليف عليه. اشبه من لا تكليف عليه. فاجتمع هذا وهذا

15
00:05:10.200 --> 00:05:29.700
قال او طار الى حلقه ذباب او غبار لان هذا هذا الشيء لا يمكن التحرز منه وقاعدة الشريعة ان ما لا يمكن التحرج منه فهو معفو عنه وهذا جرى فيما هو اشد من هذا

16
00:05:29.750 --> 00:05:51.200
حتى  ابواب النجاسات على خلاف بين اهل العلم في هذا. انما لا يمكن التحرز منه من النجاسات  عليه ويعذر بهذا مع ان اجتناب النجاسة اشد في هذا من جهة الامر باجتنابها والتحرز منها لانها من باب التروك

17
00:05:51.350 --> 00:06:12.750
من باب التروك ومأمور باجتناب النجاسة والانفصال عنها وما جاء من الوعيد في عدم التحرز منها لمن لم يتحرز منها الشيء الذي يمكن ان يتحرج منه. اما ما لا يمكن التحرج منه معفو عنه. فكذلك ايضا اذا

18
00:06:12.750 --> 00:06:28.450
الى حلقه شيء او دخل الى فم غبار ولا يلزم الانسان ان يغلق فمه يقال لا تفتح فمك لله تتكلم نحو ذلك لا لان هذا شيء لا يمكن التحرز منه ويشق لها

19
00:06:28.550 --> 00:06:48.550
عليه اه بالتحرز منه هنا ضرر ولا ضرر والمشقة تجري بالتيسير. ثم هي ليست من المفطرات على هذا الوجه. لا تكون من المفطرات ولهذا سيأتي ما هو دون ذلك لو بقي في فمه طعام

20
00:06:49.300 --> 00:07:09.100
من اثر السحور ابتلعه  في النهار لا يمكن ان يلفظه فلا شيء عليه كما سيأتي ان شاء الله او فكر فانزل فانزل فلا يفسد صومه. ومن اهل العلم من قال انه يفسد صومه

21
00:07:09.300 --> 00:07:35.050
لانه كالنظر ولان نفس التفكير مأمور به في تفكر في الكون في مخلوق مخلوقات وفي وفي انفسكم افلا تبصرون؟ افلم يظهر من كروت السماوات والارض وقالوا ضده الفكر في هذا الشيء وهو صائم فيكون منهيا عنه. لكن هذا فيه نظر

22
00:07:36.250 --> 00:07:51.100
وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوزني عن امتي ما حدثت به انفسها يروى انفسها على انها فاعل

23
00:07:52.200 --> 00:08:13.800
او ما حدثت انفسها تحدثت انفسها ما لم تعمل او تكلم. ما لم تعمل او تكلم. وهذا الاطلاق او اطلاق يعني وهل يمكن يكون غير اطلاق ليس على اطلاق النص؟ يشمل هذه الصورة. يشمل هذه الصورة. ثم نقول الاصل

24
00:08:13.900 --> 00:08:34.000
صحة الصوم وسلامته من المفسد ولا نقول ان هذا مفسد الا بدليل نبقى على الاصل في صحة الصوم وعدم فساده الا بدليل ولما اختلف العلماء في هذه الصورة هل يفسد بها الصوم او لا يفسد بها الصوم

25
00:08:34.400 --> 00:08:51.800
التزمنا بالاصل الدال على صحة الصوم واختار ابن عقيل رحمه الله ان يفسد صومه بذلك. انه يفسد صومه بذلك. وبنى على ما تقدم من جهة ان الفكر في المأمور به مطلوب

26
00:08:51.850 --> 00:09:16.750
عبادة فظده ايظا منهي عنه فيترتب عليه اثره بفساد الصوم اذا ثم ايظا هو عمل قلبي يقول عمل قلبي  رصد اليه والاعمال بالنيات. لكن هذا فيه نظر كما تقدم وهو يقول حينما يواصل ذلك حتى يحصل منه. يعني اذا كان مجرد فيه فكر ليس فيه معالجة

27
00:09:16.900 --> 00:09:41.700
بدنه ونحو ذلك. اما اذا صحبه معالجة فهذه حالة اجتمع التفكر العمل بالبدن بيده او يحتلم كذلك لا يفطر وهذا بلا خلاف ان الاحتلام لا يفسد به الصوم ان الاهتمام لا يفسد به الصوم

28
00:09:42.200 --> 00:10:05.400
ذبح الاتفاق من اهل العلم انما يترتب عليه حكمه حينما يرى في ثيابه اثر الاحتلام ويغلب على ظنه او يتحقق انه الماء هل يجب عليه الرسول؟ واذا شك في الامر

29
00:10:05.800 --> 00:10:23.000
لا يدري هل هو مذي  هذي فيه خلاف. فيه خلاف بين اهل العلم وان كان الاحتياطي هذا كما قال اهل العلم انه يغتسل انه يغتاشم المفرق بينما اذا سبقه تفكير

30
00:10:23.650 --> 00:10:41.950
يجعله مذيا وان لم يسبقه تفكير فانه يأمنه على انه مني وهذا ما لم يكن هناك علامة تدل على ذلك علامة يدل على انه من مثل يبوسته ليبوسه ويتكسر بعد ذلك يتبين انه مليء

31
00:10:42.150 --> 00:11:06.400
اذا اشكل الامر الا في الاصل السلامة الاصل السلامة  وذلك ان هذا معلول لعله يعني قال بعض اهل العلم من رأى اثر المذي في بدنه في سراويل في ثوبه فان سبقه تفكير فانه

32
00:11:06.500 --> 00:11:27.800
يجعله مذي وقالوا انه اذا وجد معلول لعلة ووجد في محله علة صالحة ان تكون ان يكون معلولا لها ويحتمل ان يكون معلولا لغيرها فانه يعزى الامر الى تلك العلة المعلومة

33
00:11:28.000 --> 00:11:47.350
يعجل الامر هي تلك العلة المعلومة. والعلة المعلومة هي التفكر يعني اذا وجد معلول لعلة وجد في محله علة وهو التفكر يصلح هذا التفكر ان يكون علة لهذا المعنون وهو نزول

34
00:11:47.500 --> 00:12:05.600
البدي لان هذا علة يمكن ان يعزى نزول ان هذا الشيء الاثري يصلح ان يعزى الى ماذا؟ الى التفكر وجد في محله علة يصلح ان تكون علة له اذا يعزى وينسب اليه وان لم يوجد في محله علة

35
00:12:05.650 --> 00:12:25.150
في هذه الحالة ياه يعني هو يصعبنا الصالح له ولغيره لكن يصلح ان يعزى هذا الاثر الى تلك العلة وهي التفكر التفكر فيجعله اثرا لها في الغالب التفكر يكون منه المني المذي يكون منه المذي والا توجد

36
00:12:25.150 --> 00:12:47.250
ان الصالح فانه يجعله منيا يجعله منيا. كما قرره ابن رجب رحمه الله في القواعد لكن هذا سياق هذا او نظم هذه العلة او سياقها على المذهب على المذهب على ان يذهب

37
00:12:47.700 --> 00:13:09.150
ومن وافقهم على هذا والا في العصر هو السلامة. ومن احتاط رحمه الله الاحتياط امره مشروع حينما لم حين لا يتبين القول نبين في هذه المسألة او اصبح في فيه طعام احسن الله اليكم يا شيخنا

38
00:13:09.400 --> 00:13:29.850
الصائم اذا احتلم يؤمر وجوبا بمبادرته بالغسل اذا كان في نهار رمظان او انه على السعة على السعة ما دام انه ما دام ان الوقت في الساعة لا بأس. ولهذا كان النبي يصبح جنبا

39
00:13:30.000 --> 00:13:48.500
من غير احتلال عليه الصلاة والسلام. جنوب الاحتلام ولا يمر كذلك المرأة يصبح حائض تصبح اه آآ يعني تطهر من اخر الليل قبل طلوع الفجر لو انها لم تغتسل الا قبل الظهر

40
00:13:48.950 --> 00:14:17.200
بالاجماع يعني ليس من شرط الصوم الغسل صحة الصوم انما شرطه آآ اذا كان هذا الغسل شرطا بصحة الصوم لما قارنه. مثل انسان مثلا ترك الغسل حتى غربت الشمس مثلا جنوب

41
00:14:17.850 --> 00:14:50.900
الا مثلا ما اغتسل غربت الشمس وافطره جنوب  ترك الصلاة عبدا ترك الصلاة عمدا ان قلنا ان ترك الصلاة عمد يبطل يكفر بها في هذه الحالة يكون كافرا ترك الصلاة وصومه باطل. لا لانه لم يغتسل لانه ترك الصلاة. لو ترك الصلاة

42
00:14:51.700 --> 00:15:16.000
وان قيل ان شرط كفره ودعوته كفر هو دعوته اليها فصومه صحيح ولا يكفر وهذا هو المذهب ايضا والقول الثاني ليس بشرط ليس بشرط ويبكي يبنى عليه مسألة صحة صومه

43
00:15:16.050 --> 00:15:38.350
الدعوة ليست شرط بطلة يكون كافرا بذلك اذا خرج وقت الظهر خاصة مع التي يجمع اليها  يعني غربت الشمس غربت الشمس مثلا وكذلك اذا ترك مثلا الفجر حتى طلعت الشمس

44
00:15:38.450 --> 00:16:09.250
على هذا القول فيكفر بذلك ويبطل صومه لانه يكون ارتد بذلك يشترط الدعوة وصومه صحيح. صومه صحيح. وعليه يصلي ولا يكون كافرا بذلك. نعم  قال مم او اصبح في فيه طعام فلفظه

45
00:16:10.500 --> 00:16:32.850
لفظه الى ان قال نعم لم يفسوا فمن اصبح وفي فيه طعام الطعام ان كان يسيرا له حكم وان كان كثيرا فله حكم. ان كان يسيرا فلا يلزمه ان يلفظه

46
00:16:32.950 --> 00:16:52.250
وان كان كثيرا لزمه ذلك ما دام يمكنه ان يلفظ اما اذا كان يسيرا فيزدرده فيكون حكم حكم الريق اليسير اللي يكون مثلا بين الاسنان يكون يسير جدا. قطعة يسيرة مثلا

47
00:16:54.000 --> 00:17:12.850
ومن اهل العلم من يقول اذا امكن  اه يلفظها فلا يجوز ان يأكلها وهذا هو الاصل هذا هو الاصل ما دام انه يمكن ان يلفظها يمكن ان يلفظ هذا الطعام فيجب عليه ان يلفظه

48
00:17:12.950 --> 00:17:30.400
يجب عليه ان يلفظه لان القاعدة ان المفسدات ان مفسدات في هذا الباب لا فرق بين القليل والكثير مثل الحدث لا فرق بين القليل والكثير انما الفرق هنا في المشقة وعدم المشقة. مثل انسان اكل طعاما

49
00:17:31.850 --> 00:17:54.100
طلع الفجر يبتلع اللقمة قبل فلا نأمره ان يتمضمض طلوع الفجر ولو جرى مع الريق لا يظر وجرى مع الريم بل جاء في الحديث الاذن بذلك ولم يؤمر بغسل فمه او ان يمسح فمه

50
00:17:54.350 --> 00:18:16.850
كان شي في وسط النهار كما لو دخل في فمه طعام بدون علمه وامكنه ان يلفظه ولو كان يسير فانه يجب عليه ان اما اذا كان كثير هذا واضح وذهب بعضهم لا فرق بين القليل والكثير. ما دام انه

51
00:18:17.000 --> 00:18:36.100
يعني ولد في فمه بعدما طلع الفجأة يعني وكان في فمه قبل طلوع الفجر يجوز ان وهذا قول الاحناف. لكن هذا القول ضعيف لان الفم له حكم الخارج. الفم له حكم الخارج له حكم الداخل

52
00:18:36.750 --> 00:18:58.500
انا لو تمضمض الانسان بالاجماع صومه صحيح خاصة اذا كان المضمضة مشروعة في طهارة  او اغتسل كذلك لو اغتسل في نهار رمضان فلا بأس ولا كراهة في ذلك. لا كراهة في ذلك

53
00:18:59.150 --> 00:19:20.400
وهذا قول جماهير العلماء لان الاغتسال ليس مفطرا وان حصل برودة للبدن وان حصل انتعاش واذا حس برده في جوفه وان ذهب ظمأه يعني ربما انسان يكون شديد الظمأ فيغتسل بماء بارد في ايام الحر

54
00:19:21.100 --> 00:19:40.650
ويمكن لو اراد ان يشرب شرب ماء كثير وبعد ما اغتسل بهذا بهذا الماء البارد يحس انه قد روي ودخول الماء مع المسام لا شك له اثر في قوة البدن

55
00:19:40.750 --> 00:19:54.250
في باب الصيام حينما يضعف ويصيب الظمأ ولهذا لا كراهة في هذا وقد كرهه الاحناف لكن لا دليل ذكروا اثر عن علي رضي الله عنه روى عبد الرزاق واسناده ضعيف

56
00:19:54.300 --> 00:20:10.400
انه كره للصائم دخول الحمام اول شي سند ضعيف ثم هو موقوف على علي رضي الله عنه سنة دلت على خلافه ثم لو ثبت لا دليل فيه انه ما قال لا يغتسل الصائم قال لا يدخل الحمام

57
00:20:10.950 --> 00:20:28.150
معلوم ان الحمام ثم ينظر في ثبوته لان مسألة الحماس ما كانت تعرف الا لا في المدينة لكن ليس هناك حمامات انما اه اذا كانت بعد ذلك في بلاد الشام وغيرها وفي بلاد العراق هذا محتمل. لكن هو اراد

58
00:20:28.550 --> 00:20:49.700
الحمامات الحمامات معروفة انها الاستحمام توضع في باطن الارض في الغالب وتكون للاستحمام فكأنه آآ وما نهى يعني ولهذا قال لا يدخل الحمام وهذا ليس لم يقل لا يغتسل يعني ربما يدخل الحمام مثلا في كشف بعض بدنه مثلا ويستر عورته فيتعرق ها

59
00:20:50.000 --> 00:21:08.300
يتعرق فيحصل يعني ذهاب الاوساخ ونحو ذلك وما اشبه ذلك وربما ايضا يكون لاجل ان الحمام قد يكون في كشف العورات ربما تقع عينه على عورات ونحو ذلك. في حق الصائم اشد

60
00:21:08.800 --> 00:21:26.400
ربما ادعو نفسي الى شيء من محظورات الصوم التي هي مباحة في غيره فلو ثبتنا الدلالة فيه مع انه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي بكر وعبد الرحمن بن الحارث هشام عند ابي داوود باسناد صحيح

61
00:21:26.550 --> 00:21:43.350
انه في حديث في اخره كان في احدى اسفار عليه الصلاة والسلام عن بعض اصحاب النبي عليه السلام قال ولما كان بالعرج اغتسل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. اغتسل وهو صائم

62
00:21:43.600 --> 00:22:08.750
هذا صريح في هذا مؤيد الاصل المتقدم في صحة الصوم. ثم ايضا عندنا دليل اخر دليل واضح بين لو طهرت الحائض مثلا او اصابته الجنابة قبل طلوع الفجر فلم فانه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر

63
00:22:08.800 --> 00:22:31.100
طلوع الفجر هذا واجب بلا خلاف عليه على كل من وجب عليه وان يبني خلاف ولا اثر له في ذلك ليست مفطرات وليست من المكروهات للصائم حكم شرعي الكراهة حكم شرعي فمن قال هذا مكروه؟ نقول ما الدليل عليه

64
00:22:31.450 --> 00:22:58.800
قال هذا محرم الدين وهكذا او تمضمض كذلك او تمضمض فان وكأن المراد المضمضة هنا لغير مهارة غير وضوء بغير وضوء اما للوضوء فان كانت الطهارة واجبة هذا بلا خلاف انه لا يضر الصوم ان كانت مضمضة

65
00:22:59.200 --> 00:23:22.350
لرفع الحدث وكذلك ايضا على الصحيح لو كانت المضمضة لتجسيد الطهارة يحتاج طهارته مثلا صلى الظهر ثم بقي على طهارة العصر فتوضأ وتمضمض وكذلك او تمضمضة بغير وضوء يبي فريقه مثلا

66
00:23:22.800 --> 00:23:42.600
او اراد يعني ان اه ينشط المظمظة فلا بأس من ذلك. فالمضمضة لها حكم ادخال الماء الى الفم له حكم الخالد. لكن ينبغي ان يحتاط حتى لا ينزل الماء الى جوفه. او استنثر

67
00:23:43.200 --> 00:24:02.850
كذلك يعني المراد استنشق واستنثر اما الاستنثار يعني لكن معلوم انه استنثر يعني بعد الاستنشاق. استنثر والا فالاستنثار اخراج والكلام عن الادخال كلام عن الادخال فلو انه استنشق ثم استنثر

68
00:24:03.400 --> 00:24:22.700
كذلك لا بأس بذلك. لا بأس سواء كان في طهارة او في غير طهارة ثم ايضا نقول ان المضمضة والاستنفار عبادة مستقلة ايضا عبادة مستقلة من خصال الفطرة لو انسان

69
00:24:22.900 --> 00:24:42.200
استيقظ من النوم يشرع له ان يستنشق ولو لم ولو لم يرد الوضوء على خيشومة الاستنشاق والمضمضة ايضا من خصال الفطرة اه ولهذا اذا فعلها الانسان على الوجه فهي عبادة

70
00:24:42.650 --> 00:25:04.750
فهي عبادة سعيدة حس بالاذى في شرع للانسان قد يستنثر ان يتوضأ اكمل اذا اذا لم يكن على وضوء لكن اذا لم يتوضأ فليستنفر يزيل الاذى يزيد الاداء. لان لا شك وجود الاذى ادعى الى قرب الشياطين

71
00:25:05.400 --> 00:25:24.900
اذا امر ان يستنجب فان الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان يبيت هذه هي العلة يبيت على خيشومه او تمضمضة او يستنثر او زاد على ثلاث او زاد على ثلاث كذلك مع الازدياد على ثلاث

72
00:25:25.800 --> 00:25:42.150
على ظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يجوز انه توضأ الان ثم قال من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اساءة والتعدي والظلم كلها لا تجوز

73
00:25:44.350 --> 00:26:08.750
اساء وتعدى وظلم في باب العبادة اذا كانت سيئة وتعدي وظلم يدل على انه لا يجوز. رواية او نقص رواية هنا قص هذه جاءت لكن طعن فيها العلم وممن  تكلم فيها الامام مسلم في كتاب التمييز. وهي وهم

74
00:26:09.450 --> 00:26:26.350
لا تصح زيادة او نقص لكن ان ثبتت او نقص يعني نقص عن الفرض الواجب يعني من زاد على ثلاث او نقص نقص لان القصد من الحديث هو ذكر التمام والكمال

75
00:26:27.000 --> 00:26:56.300
في باب الوضوء وهو ثلاث غسلات الا الرأس يمسح مرة واحدة ذهابا  او نقص يعني النقص عن الواجب  ولهذا لو زاد على الثلاث فهو قد اساء كما تقدم فلو او بالغ فدخل ما في حلقة قوله زاد على ثلاث

76
00:26:56.500 --> 00:27:15.350
جوابه او دخل او بالغه دخل الماء حلقه كذلك لو انه ما زاد على ثلاثة لكن استنشق وبالغ في الاستنشاق مرة واحدة فدخل الماء في حلقه او زاد على الثلاث استنشق ثلاثا

77
00:27:15.400 --> 00:27:34.150
ورابعة ودخل الماء في الرابعة دخل الماء في الرابعة فانه لا يفسد صومه. وقيل يفسد صومه. وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال قيل يفسد صومه مطلقا ولو لم يزد على الثلاث. ولو لم يزد على لو انه استنشق

78
00:27:34.450 --> 00:27:58.950
مرة واحدة ودخل الماء الى جوفه فسد صومه في قول مالك وابي حنيفة ما الدليل؟ قالوا لانه ادخله باختياره باختياره عامدا ذاكرا وان لم يرد ادخاله الى جوفه لكن تعمد دخول الماء الى الانف

79
00:27:59.300 --> 00:28:21.200
هو ذاكر للصوم في ترتب الحكم. لكن هذا قول ضعيف  مأمور بذلك ويجب عليه ذلك يجب ان يستنشق ويستنثر القول بانه يقصد صومه مدام قول ضعيف. القول الثاني انه يفسد صومه اذا زاد على الثلاث

80
00:28:22.550 --> 00:28:44.000
لانه اذا على الثلاث يكون قد تعدى واساء وظلم  ثم النبي عليه قال وباله الاستنشاق الا ان تكون صائما ومنهم من قال اذا استنشق مبالغ سواء كان في الثلاث او غير الثلاث

81
00:28:45.000 --> 00:29:06.950
والقول هذه المسألة ما ذكر هنا هو المذهب انه لا يفسد صومه ولو بالغ ولو زاد على الثلاثة لفوات القصد في فواتير يعني ما قصد الفطر ما قصد الفطر؟ وان كان فعل هذا منهي عنه

82
00:29:08.150 --> 00:29:27.800
فلا يفسد به صومه ولهذا لو اغتاب او لم فعله فعله حرام لكن لا يفسد صومه بذلك وكذلك كما لو يعني سبح في الماء سبح في الماء عامة جعل يعوم في الماء

83
00:29:28.050 --> 00:29:45.050
فدخل الماء الى جوفه بدون قصد. لا حاجة له الى ذلك فصومه صحيح. وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الصوم لا يفصل بذلك لفوات القصد الامور بمقاصدها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

84
00:29:45.550 --> 00:30:07.450
فدخل الماء بغير اختياره وما قصد  ومنهم من قال ايها قول اخر اذا فعل ذلك عبثا  اجعله يستنشق ويستنفي العبث فانه يفسد صومه والاقرب والله اعلم انه وان كان اثم بهذا الفعل

85
00:30:07.500 --> 00:30:47.050
فصومه صحيح لان حج الصوم شرط الصوم ثابت في حقه فلا يفصل صومه نعم لا ما دام يعني انه باختياره يعني هو هو حين حينما يعني يعطى هذه الاشياء باختياره فغير مكره

86
00:30:47.600 --> 00:31:07.200
يعني علم ان علاجه سوف يكون بهذا الشيء هو قصد الفطر اصلا قصد الفطر بهذا الشيء. لكن اذا كان انه ناوي الصوم لم ينوي الفطر ثم تعطي هذه الادوية في هذه الحالة صومه صحيح

87
00:31:07.250 --> 00:31:30.850
اما حينما اذ يعلم  الدواء يكون مثلا بالايجار بهذا الشيء فهو في الحقيقة  هذا اذا كان في حالة البنج قصدي لكن اذا كان اذا كان اغمي عليه غير اختياره الاظهر والله اعلم انه صوم الصحيح

88
00:31:31.150 --> 00:31:55.900
اذا كان بغير اختياره  له ذلك  له ذلك لان بعض اهل العلم يرى انه ان البكرة يلزمه وهذا كذلك ايضا وهذا يأتي ايضا في مسائل تتعلق بعد ذلك الفصل الذي بعده فيما يتعلق بالاكراه. نعم

89
00:31:58.100 --> 00:32:13.000
المقصود شيخنا اذا اغمي عليه من النهار يعني انه نوى الصيام دخل في الصيام اما انما هو ان دخل ثم طرأ عليه الاغماء. نعم. اما اما اللي في غيبوبة الان يا شيخ ليس له نية او كذا. لا

90
00:32:13.000 --> 00:32:33.300
الذي طبعا هو الاظهر والله اعلم ان الذي تستمر به الغيبوبة وجميع الشهر لا صوم عليها الاقرب والله اعلم مرفوع عن التكييف معليش صلاة   يعني في غيبوبة اشهر او سنوات ربما سنوات

91
00:32:33.900 --> 00:32:55.800
الا الصلاة التي ادرك وقتها ثم لم يمكنه ان يصلي يصليها او افاق  بس وما سواها بلى والصوم كذلك والصوم هذا قول جيد اختاره من اهل العلم من علماء الشافعي رحمة الله عليهم

92
00:32:56.600 --> 00:33:20.650
هذا ومن اهل العلم كمالك رحمه الله يقول اذا بدأ من اول الشهر فصام يوم او ليلة صام صام مثلا ثم اغمي عليه في وسط الشعب واستمر حتى خرج الشام

93
00:33:21.200 --> 00:33:39.950
فانه صائم صوم صحيح صوم الصحيح الانسان صام دخل وصلاة ثم اغمي عليه. واستمر جميع الشهر حتى خرج وهذا نخرجه على احد تخريجه اما نقول ان صوم الصحيح ما دام انه نوى ودخل بهذه النية فاغمي عليه

94
00:33:40.750 --> 00:33:55.750
اغمي عليه اللي هو من اول ليلة لكن اغمي عليه وصوب الصحيح لها او نقول انه مرفوع عن التكليف التكليف ولا قضى عليه ولا شيء على هذا الاحسن. اما ان نقول انه مكلف

95
00:33:56.150 --> 00:34:21.900
وان الصوم اليوم الثاني لا يصح لان كل يوم له نية هذا هذا فيه نظر  نعم لا تفرقوا في الصلاة هذا قالوا في الصلاة ولا دليل. هذا قالوا في الصلاة جاء عن عمار باسانيدها تثبت. والثابت عن الصحابة عن ابن عمر

96
00:34:22.750 --> 00:34:51.250
خلاف ذلك اسانيدها كلها لا تصح يعني اما الصوم حدهم  الاحناف يجعلونه يوم كامل يعني اذا اغمي عليه يوم كامل اما الصوم فلا والله اعلم ان ما سبق اما ان يقال انه ان صوم الصحيح

97
00:34:51.550 --> 00:35:10.000
على كل حال اذا دخل بنية الصوم على قول مالك لان مالك لا يشترط النية لكل ليلى تكفيرية واحدة للشام او نقول ان صومه صحيح صوم الصحيح انه لا انه لا تكليف عليه

98
00:35:10.450 --> 00:35:28.550
واظن واظن يراجع الانسان. اظن هذا اختيار ابن قاضي الجبل. رحمه الله يرى رحمه الله انه لا تكليف عليه وجه في المذهب اختاره بعضهم اظن من قاضي الجبل ينظر معنا احمد بن حسن بن عبد الله

99
00:35:29.100 --> 00:35:49.250
شرف الدين. نعم قال رحمه الله من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. نعم. قال ومن اكل

100
00:35:51.250 --> 00:36:16.450
شاكا في طلوع الفجر صح صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وهذا والصواب وهو قول جماهير العلماء. بل هو المقطوع به. وقال ما لك رحمه الله يجب عليه القضاء

101
00:36:16.550 --> 00:36:38.550
كما لو اكل شاكا في غروب الشمس هذا قياس غير مطابق كيف يقاس اول النهار على اخر النهار هذا الاصل بقاء الليل وهذا الاصل بقاء النهار الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

102
00:36:39.650 --> 00:37:03.400
ما دام انه لم يتيقن النهار فله واياكم حتى يتبين مده الى التبين حتى للغاية. حتى يتبين وكلوا واشربوا التبين علة تبين وهو الغاية علة لما قبله حتى هو الاكل والشرب

103
00:37:03.900 --> 00:37:36.750
كلوا وكلوا واشربوا حتى  هنا ما بعدها مستقبل بعدها مستقبل حتى ولهذا نصب الفعل بعدها. حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخط الاسود  يمتد الى ان يتبين وكلوا السنة امر ثم السنة

104
00:37:37.800 --> 00:37:57.850
ابن مسعود حديث سمرة بانه لا يغرنكم هذا البياض حتى يؤذن ولا اذان بلال حتى يؤذن ابن ام مكتوم في الصحيحين فانه رجل يعمل حتى يقول انا اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت

105
00:37:57.900 --> 00:38:23.100
فضحه الصبح ظهر الصبح والاكل يكون بعد الى ان يؤذن ولا شك ان هذا يكون بعد طلوع الفجر حتى يتبين  ولهذا مصنف جزم وهو قول جماهير العلماء. قول جماهير اما بعد التبين فلا يجوز الاكل

106
00:38:23.400 --> 00:38:42.650
ولا سائر مفطرات. يجب الامساك هناك قول عن بعض التابعين انهم جوزوا الاكل بعد طلوع الفجر. وهناك قول جوز الاكل الى طلوع الشمس. لكن هذه اقوال ضعيفة او باطلة وجاء في اثر عند عبد الرزاق

107
00:38:42.800 --> 00:39:05.600
ولا يثبت بعضهم مثلا اخذ به وهو ان النبي عليه السلام كان يتسحر  فجاءه بلال فقال يا رسول الله اصبحت اصبحت  فجاء على النبي يأكل من سحوره ثم من رحم الله بلالا

108
00:39:07.000 --> 00:39:28.600
رحم الله بلالا لو ترك لنا او لو تركنا الا رجونا ان يؤذى لنا لذلك حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس لكن الخبر لا يصح خبر لا يصح ولو ثبت لعله

109
00:39:28.750 --> 00:39:46.150
في بداية الامر ثم جاء نزل القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. يعني لا يشكل اذا ما جاء من هذا فانه يردد النصوص المحكمة دالة على انه بعد طلوع الفجر لا يجوز الاكل

110
00:39:46.750 --> 00:40:03.250
وفي حديث ايضا اخر وهو وهو اكثر اشكال روى احمد والنسائي وابن ماجه من رواية عاصم ابن ابي النجود عن زر من حبيش عن عن حذيفة رضي الله عنها وابن اليمان

111
00:40:03.450 --> 00:40:25.700
انه قال كنت اتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت اتسحر مع النبي سلم وقد طلع الصبح الا ان الشمس لم تطلع والنهار هو النهار الا ان الشمس لم تطلع

112
00:40:26.550 --> 00:40:47.450
لان الشمس لم تطلع وهذا الخبر الصواب فيه الوقف كما نبه ذلك بعض الحفاظ هو واضح من اسانيده لان الحديث رواه النسائي من رواية عدي بن ثابت  كذلك من رواية الصلة بن زفر

113
00:40:47.550 --> 00:41:06.300
وهما ثقتان ثابتان الخاصين لابن زفر عن زر وخالف عاصم ابن النجود وعاصم ابن نجود حجب في القراءة لكن في الحديث ليس هو صدوق لا بأس به ثم روايته عن زر مضطربة

114
00:41:07.150 --> 00:41:26.600
صارت تحدث عن زر تارة يحدث عن ابي وائل فروايته مضطربة اشتبه عليه الموقوف المرفوع لما رواه عدي بن ثابت وكذلك صلة الله عليهم جعلوه موقوفا على حذيفة رضي الله عنه كما اخرجه النسائي رحمه الله

115
00:41:27.700 --> 00:41:48.150
عن ابي هريرة على حذيفة رضي الله عنه الوقوف على حذيفة ثم ايضا هذا المبلغ الحذيفي لا يدل على انه اكل بعد طلوع الصبح او استئناف له انما قارب النحو والنهار اي قارب النهار

116
00:41:48.400 --> 00:42:04.400
القارب طلوع الشمس ونحو ذلك. ولا شك انها عند طلوع الفجر تبين الفجر مقارب له في قوله سبحانه وتعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او فارقوا المعروف فاذا بلغن اجلهن

117
00:42:04.900 --> 00:42:18.000
اش معنى بلى؟ هل هل الامساك بعد بلوغ الاجل او قبله؟ فالمعنى قاربنا لانه اذا بلغت الاجل خلاص خرجت من عدة واذا بلغنا اي قاربنا فهو يمسك قبل خروج العدة

118
00:42:18.850 --> 00:42:52.650
هذا اسلوب عربي جاء به القرآن اخذ حكمه حذيفة عربي يتكلم بالعربية ولهذا يكون المعنى اذا والنهار يعني الا ان تطلع قرب طلوعها لقربها من ما بين الفجر وطلوع الفجر الى طلوع الشمس. واراد بذلك انه عليه الصلاة والسلام انه هو عن السنة وانه يؤخر السحور

119
00:42:52.650 --> 00:43:21.400
اخي للسحور من السنة خلافا لمن يتكلف فيقدم السحور ويؤخر الفطور السنة هو تأخير سحوره وتعجيل الفطور ثم دلت على ذلك السنة. ولهذا كان الصواب بل المقطوع به انه يأكل ما دام شاكا ثم اذا تيقن وجب عليه يمسك

120
00:43:22.000 --> 00:43:43.350
ثم الشك لا يترتب عليه احكام. الشك لا يترتب عليه احكام وليس في الشريعة شيء مشكوك انما قد يحترز الانسان في بعض الامور حينما يحصل عنده شك في شيء يرجع الى عصر محرم. هذه مسائل ذكرها العلماء وبينوها باحكام بفروعها

121
00:43:43.550 --> 00:44:00.700
اه كما نبه ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مسائل تتعلق هذا الاصل وغيره كذلك ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني يأكل حتى يتبين الفجر

122
00:44:00.850 --> 00:44:21.700
وهذا ايضا قول احمد بل نص عليه الامام احمد وجاءت ادلة كثيرة في هذا في تأخير السحور لا ان اكل شاكا في غروب الشمس وهذا واضح فرق بين هذا وهذا

123
00:44:22.050 --> 00:44:44.950
من شك في غروب الشمس وجب عليه ان ينتظر حتى يغلب على ظنه غروبها او يعلم ذلك. ان كان الشمس فيجب عليه يعلم لانه يشاهده وان كان لا يشاهدها فليس عنده الا غلبة الظن اما باخبار مخبر او نداء المؤذن او على التقويم

124
00:44:44.950 --> 00:45:05.600
يعمل به. ما دام انه لا يمكنه العلم العميقين. مع ان على الصحيح انه يجوز العمل بغلبة الظن مع امكان اليقين لو ان انسان مثلا في البرية   افطروا بموعد افطار

125
00:45:06.800 --> 00:45:25.250
شخص يشاهد الشمس فلما شاهد الغمث قال غابت افطروا في هذه الحالة نفطر هل نحتاج ان نقوم ننظر ولا نكتفي بخبره نكتفي بخبره نكتفي بخبره ولو ان انسان معه ماء

126
00:45:25.950 --> 00:45:41.550
يحتمل انه اصابه شيء لكن لا يتحقق اصابة بنجاسة وهو عناء سيف البحر تتوضأ من البحر المقطوع بطهارته ولا تتوضأ من الماء لا يتوضأ بهذا الماء بلا اشكال بلا خلاف

127
00:45:41.750 --> 00:46:03.200
يتوضأ من البحر هذا من السعة في هذه الشريعة في هذا الباب وخاصة في باب العبادات من كان شاكا في غروب الشمس يمسك حتى يستمر على صومه حتى تغرب الشمس او يغلب على ظنه غروب الشمس

128
00:46:04.250 --> 00:46:21.000
لان القاعدة ان الاصل بقاء النهار. ان الاصل البقاء النهار. ولهذا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الهجر. ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا الصيام الى الليل

129
00:46:21.200 --> 00:46:44.950
لا تفطر حتى يدخل حتى يدخل الليل وذلك بغروب الشمس. وما دام شاك  وله ان يعمل بغلبة الظن اذا دلت القرائن على ذلك عمل بذلك ولو تبين خلاف ظنه يقول

130
00:46:45.700 --> 00:47:09.200
او معتقدا انه ليل فبان نهارا. معتقد انه ليل. فما هذه المسألة الاخرى لو انه اكل افطر يظن الشمس غابت او جعل يأكل يظن ان الصبح لم يطلع لان قوله بان نهارا يشمل

131
00:47:10.300 --> 00:47:32.150
اول النهار واخر النهار. يعني اكل او اكل اكل من اول آآ اكل من اخر الليل اكل من اخر سحوره من اخر الليل يظن ان الليل ان لم ينتهي ثم تبين انه اكل

132
00:47:32.300 --> 00:47:54.500
بعد ما طلع الصبح ويأكل سبع اقامة الصلاة. ويظن الناس ما اذنوا او اكل من اخر النهار ويعتقد ان الشمس غابت دلت الدلائل عنده والقرائن الشمس غطى هالسحاب رأى ان الليل اقبل من هنا والدور هنا فافطر بنا نغلى

133
00:47:55.000 --> 00:48:22.100
ثم طلعت الشمس  في اخر النهار او تبين انه اكل بعد طلوع الصبح من اول النهار كما لو سمع اقامة الصلاة اذا فقوله نهارا يشمل يشمل الصورتين يقول لا ان اكل شاك آآ شكا في غروب الشمس هذا وهذه لا اشكال فيها او معتقد انه ليل فبان فبان نهارا

134
00:48:22.700 --> 00:48:44.150
نهارا والقول الثاني ان صوم الصحيح الصورة الاولى اظهر وهو ما اذا اكل من اخر الليل يظن ان الشمس يظن ان الصبح لم يطلع ثم تبين الشمس ان الصبح قد عرف الصحيح ان صومه صحيح

135
00:48:45.500 --> 00:49:09.600
لان الاصل بقاء الليل ولانه مأمور بتأخير السحور ولانه لم يجانف اثما بل هو عمل بالسنة في تأخير السحور ثم تبين خلاف ظنه فلهذا لا يقال قد اخطأت ولا تعمدت ولكن يؤخذ واسمع والله سبحانه وتعالى يقول ولكن يؤاخذكم وكسفت قلوبكم

136
00:49:09.950 --> 00:49:31.300
يدخل في ادلة الادلة التي ولا فرق بين الناس والمخطئ طيب نقول والناس اذا اكل وشرب صوم الصحيح وتسلمون بذلك لماذا؟ قالوا هذا مخطئ وهذا ناسي. فرق بين المخطئين. شو الفرق؟ قالوا هذا يمكن ان ينتظر اما الناس

137
00:49:31.450 --> 00:49:48.100
هو مسلوب في هذه الحالة لا يعني لا حيلة له في الشريعة لا فرق بين هذا وهذا بل ربما ان المخطئ معذور اكثر وليس خاطئ هو مخطئ. فرق بين المخطئ والخاطئ

138
00:49:48.450 --> 00:50:16.850
ومخطئ يعني اخطأ اخطاء في ظنه ولكن كسبت قلوبكم وعمل بالسنة اجتهد في ان يعمل السحور والصواب انه لا فرق والادلة لم تفرق كذلك ايضا من اخر النهار الحكم واحد ايضا

139
00:50:17.100 --> 00:50:36.300
ومأمور بتعجيل الفطر وانتظر حتى غلب على ظنه ان الشمس قد غابت وعمل بغلبة الظن والعمل بغلبة الظن مأمور به في الصلاة فليتحرى اقرب ذلك الى الصوابع. كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين مبرؤية الصلاة. ويعمل على ذلك

140
00:50:37.150 --> 00:50:59.400
ولما كانت الصلاة تجلس للزوج يبرز سجود سهو. هذا صوم فليس له الا النظر. هل نأمره ان يتأخر حتى تظلم الدنيا تطلع النجوم؟ فيشابه الرافضة واليهود يخالف السنة مرتين بتأخير الفطور ثم ايضا في الوقوع في محظور

141
00:50:59.500 --> 00:51:12.750
لا تزال امتي الفطرة ما لم يؤخر وطره حتى تشتبك النجوم. كما عند ابي داوود عن عقبة باسناد جيد يجب ان يقع بمثل هذا. نقول الصواب انه يعمل بغلبة الظن

142
00:51:14.200 --> 00:51:38.500
ويفطر وان تبين خلاف ذلك فالحمد لله كما قال عمر رضي الله عنه كما صح عنه عند ابن ابي شيبة لم نتجانس اثما الخطب يسير وهذا اصح الروايتان عنه لا نقضي وجاء في رواية عنه اسناده ايضا

143
00:51:38.550 --> 00:51:58.200
جيدا الخطو يسير او نقضي يوما لمكانه لكن رجح كثير من الحفاظ زيد ابن وهب وهو امام مخضرم كبير رحمه الله وانه اثبت من روى عن هذه القصة ثم هي موافقة لحديث اسماء رضي الله عنها

144
00:51:58.600 --> 00:52:13.450
في صحيح البخاري انها قالت افطرنا في يوم غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس الحديث دال على انه لم يقضي ان سكتت رظي الله عنه ما قالت

145
00:52:13.800 --> 00:52:35.500
انهم قضوا ولو كانوا امروا بالقضاء لم يترك لان هذا حكم قال افطرنا في يوم ثم طلعت الشمس سكوت رضي الله عنها عن ذلك يدل على انه لم يؤمر بالقضاء. قيل لهشام مروا قال اؤمنوا بالقضاء قال بد من قضاء

146
00:52:36.000 --> 00:52:55.100
ورواية عنها انه قال خلاف ذلك او جاء عن عن ابيه ايضا خلاف ذلك عن عروة ورواية هشام هذه معلقة في البخاري وصلها الحميدي  لكن هي من كلامه رظي الله عنه جاء عن خلاف برواية ابيه

147
00:52:55.350 --> 00:53:12.800
وهو اثبت   يمكن ان يلزم بها في هذا المقام ونبقى على الاصل في هذا الباب ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه وايضا ما سبق من الادلة  في انه من عمل

148
00:53:12.850 --> 00:53:35.000
فيما امر  اردنا ان نأمره بامر اخر فلا بد من امر جديد من عمل بما امر فليس منه تفريط اذا ترتب على هذا الشيء المأمور به فما تولد عن المأذون فهو مأذون

149
00:53:36.250 --> 00:53:56.400
يقولون غير مظمون في باب الظمان هذا هو مأمور بهذا ما دام مأمور بتعديل الفطر والنبي عليه كما الصحيح من حديث ابن ابي اوفى  قال انزل فاجدح لنا قال عليك ليل يا رسول الله. قال انزل فاجدح لنا

150
00:53:57.000 --> 00:54:16.500
يعني يخرج الماء ثم يضع معه السويق بالمجدح يحركه العصا مثل ما مثل ما يعمل مثلا بعض الاطعمة التي تخلط بعصا غليظة لنا الثالثة اكد عليه عليه الصلاة والسلام بذلك

151
00:54:17.100 --> 00:54:45.150
هو مأمور بالمبادرة الى الفطر. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. كان الصواب ما دل عليه الخبر نعم الفرق بين بين الشك في اول النهار واخر النهار ولا الشك بين

152
00:54:50.400 --> 00:55:08.600
انما فرق هذا شاك ولا معتقد يعني الانسان اكل معتقد انه وهذا شاك ما يدري ليل ولا نهار والانسان لا يعامل الا بما اعتقده يعني هو مأمور بالعمل بما يعتقده

153
00:55:08.800 --> 00:55:25.950
ولهذا لو في الصلاة فليطرح الشك الشك مطرح يعني نقول هذا الشك هذا دليل اخر ممكن نأخذه من الحديث فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هذا كما انه في الصلاة كذلك الانسان يقول انا شاك الان ما ادري

154
00:55:26.150 --> 00:55:43.750
ما ارى الشمس يقول طيب قال لا انا شاك ما ادري ما عنده قرائن ايش نقول له تروح الشك وش تبني على ما استيقظ بقاء النهار؟ حتى يترجح هذا الامر

155
00:55:44.000 --> 00:56:04.150
يغلب على ظنك ان الشمس قد غربت فتعمل به ثم مفهوم فليطرح الشك يدل على ان غير الشك ليس مطروحا ثم هذا المفهوم جاء منصوص عليه فلينظر فليتحرى اقرب فليتحرى

156
00:56:04.650 --> 00:56:45.200
اقرب ذلك اليه. حديث ابن مسعود  نظر ارجح الامرين نعم نعم  لا لا ويبني على التقويم. التقويم موجود. تقويم ام القرى اقول هذا هو العمل عليه العمل عليه ثم تبين ان هذه تبين ان هذا خلاف الصواب وان

157
00:56:45.250 --> 00:57:07.800
التقويم صحيح  وهذا هو الشيء اللي يعني يؤكد عليه مو قديم وان انه لا ينبغي التشويش على الناس في مثل هذا ثم تبين ان المسألة يعني يعني عطيت فوق حجمها واثيرت. ولهذا عاد الناس الى ما كانوا عليه قبل

158
00:57:07.950 --> 00:57:32.900
وهذا هو الصواب يعني لو فرضت الاحكام لكن الامر على  التقويم المعمول هنا وهو يعني قام به جهات معتمدة موثوقة اهل خبرة منذ سنوات طويلة وكان التشويش عليه في الحقيقة يعني اثار زوبعة واشياء ما كان يحسن ان تثار

159
00:57:33.800 --> 00:57:47.800
وان كانوا لا بد كان اثيرت مثل المجالس الخاصة لا في الصحف وفي الاعلام ما اورث شكوك تلبيس على بعض الناس لكن من يعني دخل في هذا مجتهد يريد الخير

160
00:57:48.450 --> 00:58:02.200
واخطأ له اجر من ذلك مثل ما تقدم الامر على ما هو عليه وان كان فرق يمكن شي يسير جدا لا يؤثر الامر الصوم يعني نعم احسن الله اليكم يشتهر عند العامة

161
00:58:02.250 --> 00:58:32.900
ان الاكل ناسيا لا يذكر    مسألة من نسي القاعدة عندنا القاعدة في هذا ان من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه لا فرق بين الناس والجاهل والعالم. انسان رأى منكر منكر

162
00:58:33.750 --> 00:58:55.600
يقول يغير التغيير يكون بالبيان طبعا الانسان يفطر لكن هو اطعمه الله وسقاه انت رأيت انسان نائم وقت الصلاة سوف يخرج يقول ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة لكن توقظه

163
00:58:56.050 --> 00:59:12.650
هو لو لم يستيقظ لا شيء هو له حكم هو الحكم في نفسه من جهة انه لا شيء عليه وانت عليك ان تبينه وان تنصح الدين النصيحة بعض اهل العلم قال ذلك وبعضهم فرق بين بعض الامور

164
00:59:12.950 --> 00:59:32.750
بعض الامور الاخرى  ممكن يدخل تحت مسائل اخرى. مسائل اخرى غير مسألة الصوم مثلا طيب لو رأيت انسان مر بميزاب فيه نجاسة او ارض فيها نجاسة تنبه ولا ما تنبه

165
00:59:32.900 --> 01:00:03.150
تنبه  جاءت على ان من يعني من مر يطهرهما بعده تنبهه عليه مع انه هو لو مر بالنجاسة هذي هو ثم يعني مر بغيرها او مثلا بقيت ثم دخل المسجد بناء على انها طاهرة. لا شيء عليه. لكن ان تنبهه على ذلك

166
01:00:03.600 --> 01:00:27.000
نجاسة وهكذا يعني اه لو مثلا اراد ان يأكل شيئا يظن انه حلال يعتقد انه حلا وهو في الحقيقة حرام تنبهه على ذلك يعني ربما لو اطردنا هذه القاعدة قد

167
01:00:27.150 --> 01:00:48.250
في امور كثيرة لكن عندنا اصل هو البيان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. انت حينما تلبي تدله على خير احذره من الشر احذره من الشر. ايضا ثم قول من رأى منكم منكرا ما قال فلينكر فليغيره ان تغيره. مو بلازم الانكار. المقصود من

168
01:00:48.250 --> 01:01:13.450
الانكار والتغيير. هم. يعني هو انكار لكن المقصود منه التغيير  ينبه على ذلك لان في الظاهر وان كان هو معذور بجهله لو رأيت انسان مثلا يعني  يستقبل ماء المطر وهو صائم بفمه. يقول هذا ماء طهور لا يفطر

169
01:01:13.650 --> 01:01:33.750
يقول يعتقد انها ينبه. ننبه يقول انا على مذهب ابي طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه كان يأكل البرد ويقول هو طهور نقول لا الصواب انه مفطر وان يعني قال من قال مع انه صح عنه رضي الله عنه هكذا

170
01:01:34.600 --> 01:02:10.300
والله اعلم انه ينبه كما تقدم اجل لعلنا نقف على هذا   كيف؟ كيف   حرمت قال حرمتني اي نعم ها ونعم وروي عنه وروي هذا هذا لكن ما ادري عنه هو هذا مروي عن ابن عمر لكن

171
01:02:10.800 --> 01:02:28.000
ان ثبت عن ابن عمر لو ان ثبت يقول ظاهر النصوص على خلاف ذلك. ثم ايضا ما فيه الدلالة على انه ما في دلالة على انه لو انهم ولو ان لو انك مثلا اوقفت انسان لصلاة الفجر

172
01:02:28.650 --> 01:02:48.400
وما فرط مثلا قال في قال يعني حرمتني من النوم وانا معذور. كلامه الصحيح كلامه الصحيح كلام صحيح لو قال حرمتني من رزق ساقه الله الي يقول حرمتك بالسنة منعتك بالسنة

173
01:02:49.150 --> 01:03:04.400
لان هذا سببه معذور فيه فتقول انا حرمتك من السنة لم لم احرمك من شيء هو واجب لك ما في دلالة على لو ثبت عنه رضي الله عنه ولا ذكروا عن

174
01:03:04.450 --> 01:03:23.000
عن انه قال لي نافع او قال لغيره نعم كان البحث كان سلمك الله ذكرتم ان القرطبي اشار الى اثر لعطاء وعزاه الى الامام البخاري في المرض الذي يفطر آآ بسببه المسلم او الصاعن فقلت له

175
01:03:23.000 --> 01:03:40.050
خروج اين ذكره البخاري؟ نعم نعم القرطبية نعم. ايه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الامام البخاري رحمه الله باب اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر الان

176
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
نعم. قال وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. يقول الامام ابن حجر رحمه الله تعالى قال لما ذكر اثر عطاء قال وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء من اي وجع افطر في رمضان

177
01:04:00.050 --> 01:04:18.000
قال من المرض كله قلت يصوم فاذا غلب عليه افطر قال نعم وللبخاري في هذا الاثر القصة التي ذكرتها مع شيخه اسحاق. ايه. ايه. اوردها ايضا ابن حجر هنا. نعم

178
01:04:18.000 --> 01:04:44.150
انا ذكرت اني انا شسمه لو قصدت اسناد البخاري ايه لا هو ذكره معلقا هكذا. ايه يعني نعم هو هل هل ذكر اسناد البخاري اللي ذكره اسحاق الذي ذكره عبد الرزاق اي هذي عبد الرزاق عبد الرزاق وصله فعلقه. نعم صحيح. ايه. عن عطا

179
01:04:44.400 --> 01:05:02.250
ثم ساق قصة الامام البخاري مع شيخ اسحاق بن راهوية. نعم. في ترجمة البخاري في من التعليق ثم ذكر اثر ابن سيرين. ذكر الحافظ في تعليق التعليق. اي نعم. تغليق في تغليق التعليق

180
01:05:03.300 --> 01:05:17.200
قال في تعليق التعليق تغليق تغليق ها؟ تغليق التعليق. احسن الله اليك. في تغليق التعليق. ايه. ثم قال وقد اختلف اختلف السلف في الحد الذي اذا وجده المكلف جاز له الفطر هذا كلام ابن حجر

181
01:05:17.600 --> 01:05:39.300
اذكر انكم ذكرتم يا شيخ قلت آآ يراجع هل البخاري آآ ذكرها واين ذكرها؟ فذكرها في باب في كتاب التفسير عند تفسيرها هذه الآية لكنه ما وصله. نعم بس قصة البخاري مع اسحاق. ايه. آآ قصة انه نريد قصة البخاري مع اسحاق

182
01:05:39.300 --> 01:05:59.300
هذي ما ذكرتوها لنا ذيك اللي اقصد لم تذكر اننا نراجعها كاني انا اللي كتبته صح انت ذكرتها شيخ يبدو انها بتمامها ايه نعم احسنت وزاره في مرضه زاره في مرضه وقلنا خشيت هل لما قالوا هل ضعفت ان تأخذ بالرخصة؟ مم فقال ثم ذكر باسناده ثم

183
01:05:59.300 --> 01:06:23.150
عن عطاء هذا وقال البخاري هذا ليس عند اسحاق قال البخاري وهذا ليس عند اسحاق. يعني اللي هو اثر عطاء  اسحاق كان على ظاهر كلامه انه كان يفطر او يرخص بالفطر من اي مرض. ايه. يرخص بالفطر من اي مرض

184
01:06:23.150 --> 01:06:38.950
مثل ما قال من المرض كله على الاطلاق وسبق لشرح جزاك الله خير. وترجمة ابن قاضي الجبل نعم احسنت ابن قاضي الجبل نعم آآ ذكر ترجمته محمد بن احمد ابو الطيب

185
01:06:39.250 --> 01:06:54.650
الحسني الفاسي المتوفى سنة ثمانمئة واثنين وثلاثين قال في ذيل التقييد في رواة السنن والاسانيد والمسانيد. او عفوا والاسانيد. هم. قال احمد بن الحسن بن عبدالله بن ابي عمر. احمد بن

186
01:06:54.650 --> 01:07:14.400
حسن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي عمر. ايه. محمد ابن احمد ابن ابي عمر. يعني عن احمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن ابي عمر من هو ابن ابي عمر؟ ابن قدامة. ابن ابن ايهم لان ابن قدامة ليس العين هذا

187
01:07:14.400 --> 01:07:31.950
هذا احمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد ابن قدامة لان هذا ابن ابي عمر. نعم. هو محمد هو عبدالرحمن بن محمد الرحمن ابن محمد صاحب الشرع الكبير. هم. صاحب الشرع الكبير

188
01:07:32.150 --> 01:08:01.100
وهو عبدالرحمن واسم ابيه محمد ابن احمد وعمه صاحب المغني عبد الله بن احمد ابو محمد عبد الله ابن احمد هذا يكون جد ابيه. يكون ابن ابي عمر جد ابي احمد ابن الحسن ابن عبد الله ها؟ اي نعم ابن ابي عمر ابن ابي المجد هو جد ابيه وابو عمر هذا هو المقدسي

189
01:08:01.100 --> 01:08:18.750
اخو ابي محمد عبد الله بن احمد الله اكبر منه اكبر منه ترجم له الامام ابن حجر في الدرر الكامنة في عيان المئة الثامنة يقول هو احمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن ابي عمر المقدسي الحنبلي

190
01:08:18.750 --> 01:08:35.500
شرف الدين ابن شرف الدين ابن قاضي الجبل ولد في شعبان سنة ثلاثة وتسعين وستمئة من الهجرة وتسعين ست مئة يعني بعد ولادة القيم بسنتين لانه يعني هو ابن القيم

191
01:08:37.200 --> 01:08:52.700
يعني اتراب او قريب من ذلك. نعم. هم. ثلاثة وتسعين وست مئة. نعم. هم. قال واسمع من اسماعيل ابن عبد الرحمن لو سمعنا واسمع واسمع واسمع يمكن انه خطأ في النسخة يمكن

192
01:08:53.150 --> 01:09:18.200
يمكن يمكن كان اسمه من اسماعيل ابن عبد الرحمن الفراء. اسماعيل ابن عبد الرحمن ومحمد بن علي الواسطي واحمد بن عبد الرحمن بن مؤمن في اخرين. هم وطلب بنفسه بعد العشر فسمع من التقي سليمان ونحوه واجاز له ابن عساكر

193
01:09:18.300 --> 01:09:41.350
وابن القواس وغيرهما وخرج له ابن ابن سعز ابن عساكر؟ اي نعم يعني من عساقته في خمس مئة وسبعين  يا شيخ يسمى ما ادري والله من العساكر واجازة يقول واجاز له ابن عساكر اجاز له مم ايه اجاز

194
01:09:41.700 --> 01:10:00.800
عن شيوخه يعني عن طلاب ابن عساكر؟ ما ادري ثم قال ثم قال فبرأ في في الفنون وكان بارئا في العلوم. بعيد الصيت قديم الذكر وله نظم وذهن سيال. وافتى في شبيبته

195
01:10:00.800 --> 01:10:20.550
قالوا ان ابن تيمية اجازه بالافتاء ابن تيمية نعم لانه آآ يعني هو مقيم من تلاميذه  قال وكان صاحب نوادر. نعم. هم. وخط وخط حسن. وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص

196
01:10:20.700 --> 01:10:45.100
وقال الامام العلامة شرف الدين صاحب فنون وذهن سيال وتودد. سمع معي وطلب الحديث وقتا. سمع سمع معه اكبر من يعني كانت وفاته في رجب سنة واحد وسبعين وسبعمائة. واحد وسبعين سبعمائة يعني له تقريبا له ثمان وسبعين سنة لما توفي. ثم ذكر

197
01:10:45.100 --> 01:11:01.800
البيتين اللي ذكرتهن في ايش قال له؟ قال نبيي احمد وكذا امامي. نعم وشيخي احمد كالبحر اسمي احمد وبذاك ارجو شفاعة سيد الرسل الكرام. نعم احسن الله اليكم رحمه الله

198
01:11:02.300 --> 01:11:31.150
صاحب نوادر صاحب نوادر وله قصص يعني اه مع العلماء رحمه الله كان يعني صاحب ذهن السيال حافظ حافظ يحفظ قوي وكان يعني اثناء كما ذكروا عنه يعني اثناء الجدال مع من يخالفه

199
01:11:31.250 --> 01:11:54.900
يعني لا يحتج ولا يشتد ربما يكون قوي احيانا عبارته قوية  احيانا رحمه الله ومرة يذكر يعني الله ما ذكر بترجمته ابن مفلح محمد المهلة صاحب فروعه صاحب الاداب الشرعية

200
01:11:55.600 --> 01:12:11.900
وهو في طبقة تلاميذه لانه توفي ثلاثة وستين وسبع مئة بن مفلح وهو يعني ولادته يعني فوق اه بعد الست مئة بعد الست مئة الف وست مئة وعشرة ونحو ذلك

201
01:12:12.100 --> 01:12:40.400
من يحضر عنده يحضر عنده وسأله مرة سؤال في الدرس فلما سأل قال هذا سؤال اسود مثلك  واسود منه فاغتم واهتم من هذا الجواب حتى انه خرج من الدرس هو من شدة ما حصل له

202
01:12:40.850 --> 01:13:01.250
ذهب الى مصطبة الامام الوالي ظيع بيته رحمه الله يقال فلقيه انسان قال اين تريد؟ قال داري قال هذا هذا مصطبة الامام  لا شك ان هذه يعني ربما يعني ان قصد شيء رحمه الله لكن كان شديدا ويقال مرة انه

203
01:13:01.650 --> 01:13:20.800
ان كان ابن رجب يجادله اجادله كان ابن رجب شديد في الجدار رحمه الله شديد فناقشه في مسألة  وكان يغني هو الذي يقف له. يقال هو الذي يقف له وقوفا جيدا

204
01:13:21.050 --> 01:13:57.100
وربما اشتد احيانا عن الخصم فقال  يعني اهله رد عليه رد عليه اللي هو من قاضي الجبل ليس مناسبا احتفل عليهم رجب رحمه الله في وجهه  ثم اخذ يده وجعل يمسح وجهه ويقول طاهر باجماع المسلمين. طاهر باجماع المسلمين

205
01:13:57.300 --> 01:14:20.600
رحمه الله سبحان هذا يمكن يشار الى النوادر هذي. اشار الى النوادر هذه رحمه الله  ها مؤلف مؤلفة من رحمه الله الفائق هذا من انفع الكتب بس ما اعرف انه مطبوع الفائق هذا

206
01:14:20.750 --> 01:14:39.700
الكتاب فيه اختيارات عظيمة يأخذ من صاحب الانصاف كثيرا اختاره في الفائض يبقى بالجبل وله ايضا كتاب رسالة المناقلة في الاوقاف المناقلة في الاوقاف كتاب قوي كتاب قوي ورسالة قوية فيها نصوص وفيها

207
01:14:39.800 --> 01:14:46.838
هذا اللي وله كتب كثيرة كتب كثيرة رحمه الله. نعم