﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيء لنا من امرنا رشدا. واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهيم سليمان فهمنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما فيه ارشد وخيره هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيها ويعلمنا النافع والعمل الصالح

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين وللحاضرين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحي. لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وقلبه يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع. طيب ايها الاخوة الكرام آآ باب هو اه من الابواب المهمة في كتاب الطهارة. اه اهميته من ان يكتسبها من عدد من اولا انه حال تعرض النساء بشكل متكرر بشكل

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
متكرر وليس حالة طارئة ولا ولا عالقة. وهذا يقتضي من المرأة ويقتضي حتى من طالب العلم وطالبة العلم ان يعتنوا هذا الباب ويجيب الاستشكالات المتعلقة به وان يظبطه. الامر الثاني انه ربما اشكل

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
في بعض مسائله فيحتاج طالب العلم الى تفهم دقيق لمسائله والتمييز بينها. اه سوف نستعرض الباب استعراضا السعر في رؤوس المسائل يعني رؤوس المقاطع. واسألكم بعد ذلك ما هي عناصر هذا الباب؟ نعم. قال رحمه الله

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
لاحظوا قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا بعد واقله واقله يوم وليلة. واقل طهر بين حاجتين ثلاثة عشر ولا حد يكثر وتقضي الحال نصوم الى الصلاة. ويحرم وقتها في الفرض. واذا انقطع الدم ولم تغتسل من البحر والصيام والطلاق

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
والمبتدأة تجلس اقل. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيل. ومن رأت يوما دبل ويوما نقاء

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
قدامه حيضم النقاط ونحن هذا مسلم فرجها وتعصمه وتتوضأ لوقت كل صلاة واكثر مدة النفاس اربعون يوما وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويصدق. غير العدة والبلود. طيب هذه الاستعراض سريع

10
00:03:10.100 --> 00:03:50.100
ما هي عناصر هذا الباب؟ او بما يعنى هذا الباب؟ نعم من يحاول؟ نعم. الشيخ عصام ماهية الحيض؟ طيب ما اسمعك ارفع صوتك ان الحيض لا يكون لاقل من تسع ولا بعد خمسين سنة طيب غيره؟ نعم. مدة الحيض. نعم

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الحين طيب سؤال بس حتى نقرب لكم ما يريد المصنف رحمه الله تعالى ان يذكره آآ ليس من عادة الفقهاء ان يعطوا معلومات ثقافية عن الحيض مثلا ولا عن الاستحاضة ولا عن الدم

12
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
والعن المياه ومن اين تأتي وهي مصادرها؟ ولعل طريقة تكاثر الاغنام والابقار وغيرها فلماذا المصنف سبحانه وتعالى اعطانا هذه المعلومات؟ لا ولا ولا بعد خمسين سنة ها؟ نعم؟ يتعلق بها كمال

13
00:04:40.100 --> 00:05:20.100
تحديد طيب لان اخونا يقول لان هذا هو الحيض المعتبر شرعا لا التفريق بينه وبين الاستحارة نعم كونه الغالب نعم. طيب احد يقدر يصوغ لنا مسائل او مقصود الباب هذا كاملا. في فقرة واحدة او فقرتين

14
00:05:20.100 --> 00:06:00.100
طيب ممنوعات ايوه احسنت بوركت اه صدق اخونا انس هذا الباب كله يعنى بمسألتين هذا الباب كله يعنى بمسألته. المسألة الاولى تحديد ما هو حي وما ليس بحيث تحديد ما هو حيف وما ليس بحيث. المسألة الثانية ماذا يترتب

15
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
على حكمنا على هذا الشيء بانه حي او نفاس او استحاضة او على فكرة هذه العامة؟ اذا كل ما يتعلق بهذا الباب له جانبان. الجانب الاول تحديد ماهية هذا الدم

16
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
او صفة هذا الدب الخارج من المرأة. هل هو حيض ام نفاس ام استحاضة؟ ام فساد وغيره السؤال الثاني الذي يجيب عنه هذا الباب اذا حكمنا بانه حيض ما الذي يثرت بعد ذلك؟ حكمنا بانه استحارة ما الذي

17
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
اللي هو الاحكام الشرعية المترتبة على هذا الامر. حسنا؟ واضح ايها الاخوة؟ طيب فمثلا الحديث عن المستحاضة هذا يندرج في ايش؟ نقول المستحاضة يندرج الحديث فيها المسألة الاولى. التفريق بينها وبين الحيض. طيب هذا يجونا حتى نتصور مسائل الباب

18
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
تصورا جيدا ان نقول ما هو الحي وما هو النفاس وما هي الاستحاضة؟ الحيض هو الدم الذي يخرج المرأة في عادتها الشعرية المعتاد معروف يسميه اهل العلم يقولون دم طبيعة وجبلة وش معنى قوله

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
طبيعة وجه الله اي انه ليس مرة طيب دم الاستحاضة يقول اهل العلم انه دم عرق وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لما سألت ام حبيبة ابن جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما ذلك عرق وليس

20
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
وش معنى دم عرق؟ يعني دم الاستحاضة وش معنى هذا؟ ها؟ وش معنى ادب عرق ها؟ ها؟ نعم. كان طبيعي نعم دمع القرآن هذا الجرح اركب. واحد منكم يجرح يده ما يطلع ذا؟ اذا جرحت يده ها؟ يطلع دم

21
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
ما هو الاشكال في الاستحاضة؟ ان محل العرق الذي خرج منه الدم قريب او فيما واضح انشودة بالعرق يجري في عروقكم لكن لما كان خروجه بالنسبة كان خروج دم الحيض يستحي على المرأة هل هذا الخارج منها دم حيض

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ام هو دم عرق؟ واضح الاشكال هذا؟ اذا المسألة الاولى من مسائل هذا الباب تحديد ما هو الحي؟ تحديد ما هو الحيض؟ يعني ماذا؟ يعني يريد المصمم رحمه الله تعالى ان يفرق

23
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
بينه وبين اشباهه. حتى لا يختلط فيقول لا ترى هذا حيض وهذا ليس بحيض. طيب هذا هل استغرب الباب الاغلب في القسم الاول او المسألة الاولى والاغلب في المسألة الثانية. اللي هو الاحكام المترتبة على الحيض

24
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وشوية اللي يقولون اغلب الباب كان يتحدث عن المسألة الاولى اشوف كذا يعني في تحديد ما هو حيض وما ليس بحيض ها؟ طيب الذين يقولون اغلب الباب يتحدث عن الاحكام المترتبة طيب خلونا نشوف

25
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
اذا قرأنا نفصل بين الفريقين. اذا المسألة الاولى التفريق بين الحيض والاستحقاق. يعني يحدد ما هو حي. طيب التفريق بين الحيض والنفاس. هذا ذكره المصنف لكن مو مهم بدرجة كبيرة جدا ليش؟ لان احكامهما واحدة ما في فرق الا يسير سيأتينا في اخر الباطن

26
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
العدة والبلوك. الامر الثاني ان الفرق بينهما من حيث وقت خروجهما ظاهر يعني ما يحصل فيه اشتباه بين الحيض والنفاس. طيب مما يجدر ذكره هنا في هذا المقام ان دم الحيض والنفاس دم واحد. من حيث الطبيعة والخبطة. من حيث الطبيعة والخلطة هما دور

27
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
واحد ما هو ذوي الحيض والنفاس؟ هو ذوي يخرج من رحم المرأة. يخرج مع هذا الدم اغشية تغش الرحم. طريقة تشكل دم الحيض. في رحم المرأة انه خلال طهر المرأة

28
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
فترة الضوء يتشكل غشاء في الرحم يسمك شيئا فشيئا يكون يسبق هذا الغشاشير يبدأ تقريبا في الحالة العادية الطبيعية مثلا من واحد مللي متر فيبقى يتراكم يتراكم حتى الى اربعة ملي متر خمسة ملي متر تقريبا ثم يبدأ بعد ذلك هذا الغشاء

29
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
ثم يبدأ الغشاء بعد ذلك في الاتياب شيئا فشيئا الخروج. فترة خروج وانتياب وخروج هذا الغشاء مع الدم. يسمى الحيض يستمر الستة ايام سبعة ايام وعشرة ايام. حتى يعود الرحم ايش؟ يعود الرحم على حاله

30
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
الطبيعية هذي خلاص انتهت فترة الحيض ثم بعد ذلك يبدأ يتشكل هذا الغشاء شيئا فشيئا حتى يصبح تقريبا اربعة مليمتر او خمسة مليمتر في الرحم داخل الرحم. فشاء اشبه من الغشاء الاسفنجي. الذي يبطن الرحم من داخله

31
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ثم ينثال شيئا فشيئا معه ويخرج آآ مع الدم حتى في نهاية الحيض الثاني يرجع كما كان وهكذا. هذي طبيعة الدم. النفاس طبعا اكثر من ذلك. النفاس بحكم ان العادة

32
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
وانها لا تفيض فترة الحمل يتشكل هذا المساء حتى يصبح ستة مليمتر او سبعة مليمتر مع رمضان. يزيد او ينقص ويخرج خلال اربعين يوم يعني يمكن لو وردنا مثلا بس انا نقول يعني بتعبير يعني ليس طبيا ولا رياضيا انه ما هو

33
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
حيض ما خرج فترة تسعة شهور ثمانية اشهر فترة الحمل ما خرج تجمع بشكل اكبر فخلاص. صار اربعين يوم يا اخوة. ولا هو دم الحيض والنفاس دم واحد. دم واحد له هيئة واحدة. بخلاف دم

34
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
العرق هو قلنا ايش؟ الدم الذي الذي يخرج في حال الجرح العرق هذا العادي لما الانسان يجرح يده او قدمه واياك واضح ايها الاخوة؟ اذا هذا دم الاستحاضة وهذا دم الحيض والنفاس دم الحيض والنفاس حتى عند الاطباء يجعلهم دم واحد اصلا. بس اللهم

35
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
انه تختلف مواقيت خروجه لكن طبيعته طبيعة واحدة. وهي تختلف عن طبيعة دم العروق اذا وش صارت عندنا الدماء؟ دليل نوعين النوع الاول هو ذوي الحيض والنفاس. وهو الدم المتهاد هذا من غشاء الرحم. والثاني النوع الثاني هو ذوي الاستحاضة. بعض اهل العلم يضيف دم الفساد. الاستحاضة او دم الفساد هو ذوي

36
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
واحد وهو ذو عرق اللهم انه يختلف في وقت خروجه يقولون اذا اتصل بالحيض سمي استحاضة واذا خرج الى غير واحيانا يعكسون ايا ما كان لا يهمنا هذا. المهم انه ذو عرق. المهم انه ذو عرق وهذا

37
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
رحم ودمه حي. طيب اذا يهم المصلي رحمه الله تعالى ان يفرق لنا بين هذين الدمين بين هذين ثم بعد ذلك يبني الاحكام. الاحكام الشرعية المبنية على اخر الحياة. طيب خلونا نستمتع بسم الله. لا حيظة. قال رحمه الله

38
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
لاحظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا معهم. واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حتى هذه هذا خلونا نصطلح على تسميته

39
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
اول شيء هذا المقطع يصب في المسألة الاولى ولا الثانية يصب في المسألة الاولى وهو تحديد ما هو الحل. فخلونا نصطلح ان هذا المعيار الاول للحيض. المعيار الاول فلنصطلح على تسميته بالمعايير العددية. المعايير العددية للحياة. ما هي

40
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
المعايير العددية خمسة معايير. لا حيرة قبل تسع سنين. معناه اذا خرج من الفتاة وعمرها ثمانية سنين وعشرة اشهر. فعلى طول عند المصلي عمره ثلاثة اوتوماتيك يقول ايش؟ هذا استحاضة. اصلا ما يحتاج تشوفه

41
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
الدم هذا وشلون وشلون خلاص هذا دم استحاضة. لا يحكم بانه حيض مطلق. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه احكام سيأتينا في اخر الباب. عندما استحاضة لا تتوقف عن الصلاة. صلي. دم الحيض تتوقف عن الصلاة. تجلس عن الصلاة. طيب اذا خرج منها الذنب قبل التسع

42
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
معناها انها مباشرة ايش؟ انها مستحابة. طيب اذا هذا المعيار العددي المعايير العددية قال لا حيل قبل تسع ولا بعد خمسين اذا حاولت المرأة وعندها عمرها خمسين سنة وشهر خرج منها الدم يقول المصنف هذا ليس بحيث هذا استحاضة

43
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ولا مع حمل اذا ثبت انها حمل فخرج منها دم فهذا استحارة. واقله يوم وليلة هذا المعيار الرابع معنى ذلك انه لو خرج منها الدم عشرين ساعة ثمنطعشر ساعة ثم توقف فعلى طريق

44
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
المصنف يقول ان هذا ايش؟ دام استحاضة لانه ما كمل يوم وليلة. لازم الحيض يكمل يوم وليلة على الاقل فلو خرج منها الدم عشرين ساعة فقط وتوقفت عن الصلاة تظنه حيض. ثم توقف الدم بعد عشرين ساعة. ايش يقول المصلي

45
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
يقول لا تقضي الصلوات التي تركتيها لان هذا اصلا ما كان حيضا. كان استحاضة لاحظتم؟ واكثره خمسة عشر. هذا المعيار الخامس المعيار الخامس. اذا حاضت المرأة ستة عشر يوما فالمصلي رحمه الله تعالى

46
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
توقفي هذا حيل. طيب السادس عشر بيقول ايش؟ يقول لا هذا استحاضة. لان اكثر الحين خمسة عشر. اذا هذي خمسة معايير عددية رقمية للحيض نضيف لها معيارا سادسا ذكره المصنف لاحقا وهو معيار الطهر قال وغالبه ست او سبع يعني غالب

47
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
هذا ليس معيارا هذا نص بيان للغاية. اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. كيف نجعله معيار للحيض اقل ظهر بين حيضتين ثلاثة عشر. من يعطينا يشكل في شكل معيار سادس من المعايير العددية

48
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ها؟ لا اكثر مدة حيض قال خمسة عشر. هنا قال اقل طهر بين حيضتين اه ابوها كده واحدة. ايوا كيف تشكلها لنا في معيار؟ هل هو معيار من معايير الحيض؟ ولا معيار معايير الطهر

49
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
مو ظاهر لنا انه معيار معين للطهر هل نستطيع ان نجعله معيارا للحيض؟ نعم كيف؟ لا ليس هذا ممكن الحيض يجي في الشهر ثلاث مرات. بناء على طريقة المصنف. ليش؟ يوم وليلة ثم طول ثلطعشر يوم. ثم يوم وليلة ثم طول ثلطعشر يوم ثم يوم وليلة

50
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
صح؟ ممكن يجي ثلاث مرات في شهرين نعم لكن هذا نادر جدا. نعم. اقل مدة ثلاثة بس كيف تجعلون معيارا للحيض؟ نعم. احسنت. اذا حاولت المرأة ثم طهرت ثم جلسة عشرة ايام ونزل دم على طريقة المصنف يقول لا يمكن يكون حيض هذا استحاض اذا هذه ستة معايير

51
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
عددية للحيض عند المصنف رحمه الله تعالى. طيب قوله ولا احب لاكثره هذا ما فيه معيار للحياة. بس افادنا افادة انه لا حد لاكثر الظهر. وافادنا الافادة ان غالب الحيض او صفر. هذي فائدتين من

52
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
المصنف رحمه الله تعالى لا علاقة لها بالمعايير العددية. طيب اتضحت عندنا المعايير العددية الاولى؟ نعم. قال رحمه الله طيب هذه وتقضي الحائض الصوم الصلاة هذه خلونا نتجاوزها لان احنا بعدنا ترتيب الباب هذه بنجعلها في

53
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
الفقرة الثانية من الدرس وهي الاحكام المتعلقة بالحيض. فين تنتهي هذه؟ ها اي لم يبح غير الصيام والطلاق. احسنت. طيب. قال رحمه الله والمبتدأة تجلس. طيب الان والمبتدأة تجلس اقله هذي ترجع للمسألة الاولى الفقرة الاولى. التمييز بين الحيض والاستحاضة او التمييز بينما هو حيظ وليس

54
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
بحيث ان ترجع الى الاحكام المتعلقة بها. خلونا نشوف الان نقرأها نعم والمبتدأت والمبتدأات تجلس اقل له ثم تغتسل وتصلي. فاذا انقطع لاخره فما دون اغتسلت اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فحيض

55
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
تقضي ما وجب فيه وان عبر اكثره فمستحارا. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حلمها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر ازدحارا. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شيء. طيب ما الذي تفركه

56
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
هل يريد ان يقتل؟ احكام المستحاضة واحكام الحائض ام يريد التمييز بينهما؟ واضح سؤالي؟ ها؟ هل يريد التمييز بينهما ها عبد الرحمان يريد التمييز بينهم احسنت اذا هذا كذلك يندرج الان عند المصنف رحمه الله تعالى في

57
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
في ماذا؟ في تحديد ما هو حيض وما ليس بحيض. المبتدأة من هي المبتدعة؟ المبتدأة هي التي ينزل عليها الدم اول مرة. هذي مبتدأة التي ابتدأ عندها نزول الدم. قال المبتدأة تجلس اقل

58
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
له يعني ايش تجلس اقله؟ يعني اذا رأت الدم خرج منها تجلس يوم وليلة ما تصلي من حين خروج الدم هو اقل الحيض طيب ثم يقول بعد ما تكمل يوم وليلة مثلا نفترض انها رأت الدم

59
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
مثلا قبل الفجر يقول تجلس يوم وليلة ما تصلي اقر انها رأت الدم الساعة الثانية ليلا تلفزيون وليلة ما اصلي يعني الى الساعة الثانية ليلا منه. اليوم الثاني. طيب. قال اذا جات الثانية ليلة

60
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
ثم تغتسل وتصلي. معنى ذلك انقطع دمها ولا ما انقطع ها لم ينقطع الدم. يقول ان عليها واجب عليها بعد مضي يوم وليلة انها تغتسل وتصلي. يعني ايش تصلي؟ يعني تقضي الصلوات الخمس التي راحت؟ لا يعني تصلي ما تستقبله خلاص. يعني كأن المصلي رحمه الله تعالى الان في هذه اللحظة

61
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
وحكم لها بالطهر. لم يحكم لها قطعا لكن اقول كانه حكم لها بالطهر من هذه اللحظة وستقول لا زال الدم ينزف يخرج مني تقول لا يقول له انصرف لا خلاص الان انت في حكم الطاهر اغتسلي

62
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
بتجي صلاة الفجر بعد ساعة او ساعتين؟ تصلين صلاة الفجر. طيب تصلي صلاة الفجر او لم يخرج منها؟ يقول المصنف نعم تصلي صلاة الفجر يا اخواني طيب ثم تغتسل وتصلي الان المعتاد الاصل

63
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
متى ينقطع عنها الدم؟ غالب دورة النساء انها تكون ستة ايام سبعة ايام ثمانية ايام عشرة ايام يعني في هذه الحدود. فلنفترض الان انه على هيئة الغالب انقطع الدم على سبعة ايام او ثمانية ايام. يقول ماذا يقول المصلي

64
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
رحمه الله تعالى فاذا انقطع لاكثره فما دون فاذا انقطع لاكثره يعني خمسطعشر فاقل ستة ايام سبعة ايام ثمانية ايام انقطع الدم فاغتسلت اذا انقطعت. تغتسل مرة ثانية. تغتسل مرة ثانية. طيب. فان تكرر ثلاثا

65
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وش معنى فين تكرر ثلاثة ايام؟ يقول طبعا خلاص الان على طريقة المصطفى رحمه الله تعالى الان هي كانت تصلي ستة ايام ها والدم ينزل. تغتسل مرة ثانية اذا انقطع الدم

66
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
ثقة وتكمل صلاتها طبعا. يقول فما تكرر ثلاثا فحيت يعني جاتنا الدورة المرة الاولى ستة ايام او سبعة ايام واغتسلت في نهاية السنة جاءها الظهر فرضا ثلاثة وعشرين يوم ثم نزل عليها الدم مرة اخرى

67
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
يقول المصنف رحمه الله تعالى انها تجلس يوم وليلة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ينقطع الدم بعد ستة ايام او سبعة ايام تغتسل مرة ثانية. طيب المرة الثالثة يقول تجلس ايش

68
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
يوم وليلة ثم تغتسل. اذا انقطعت ستة ايام وسبع ايام تغتسل مرة ثانية. اذا لاحظ وثلاث مرات تصلي والدم ينزل عليها. هذا يمكن ان نصطلح عليه. طبعا يقول المصلي رحمه الله تعالى انه بعد ثلاث مرات تستقر عندها عادة يحكم لها بعادة

69
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
صار عندها عادة شهرية لها دورة. ما هي عادتها؟ مثلا؟ تتشكل العادة كيف تحسب المرأة عادتها؟ تحسب ايام الحيض وايام الطور مثلا عادتها حيض ستة ايام وطهر عشرين يوم اثنين وعشرين يوم. طهر ثلاثين يوم مثلا بعدين حيض ستة ايام بعدين طول ثلاثين يوم وهكذا

70
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
فتشكل لها عادة. فبعد ثلاث مرات عرفت المرأة عادتها ان عادتها ستة ايام. طيب اذا عرفت المرأة عادة ستة ايام وش يقول المصنف؟ يقول نرجع فنحكم بان ما كانت تصليه من قبل

71
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اليوم والليلة اللي قلنا اغتسل يصلي وقت نحكم بانه كان حيضا بعد ما تروح ثلاثة مرات يقول نحكم يعني كأنه باثر رجعي. يقول نحكم فنقول ان ذلك كان حيضا. بمعنى ان

72
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
لو في احد الثلاثة اشهر هذي كان رمظان هي كانت تصوم اوجب عليها الصيام صح ولا لا؟ اوجب عليها الصلاة والصيام. ستة ايام صح فيقول لا اذا انقضت الثلاثة اشهر هذي اكتشفنا انه الثلاثة هذي كانت لها عادة وحيض نقول ما صمتيه من قبل في رمضان ترى الصيام هذاك باطل

73
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ارجع للقظية مرة ثانية. لانك صمتيه وقت الحيظ. واظحة الفكرة هذي؟ اذا يمكن ان نقول على طريقة المصنف رحمه الله تعالى ونحن نختلف مع المصنف في هذا التقرير ولكن سوف نبين تقريره ثم نبين الصحيح على طريقة المصنف رحمه الله

74
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
يقول ان المرأة اول ما يجيها الدم تجلس يوم وليلة ما اصلي ثم بعد ذلك تغتسل وتدخل في مرحلة عند المصلي خلونا نصطلح على تسميتها مرحلة التردد. باقي ما تشكلت لها عادة. هذا اسم

75
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
بس من عندنا للتوضيح مرحلة التردد ما الذي تفعله المرأة في هذه المرحلة؟ يقول تصوم وتصلي الان اذا اكتشفنا فيما بعد انه في مرحلة التردد هذي هذا كان حيض تقلصه اللي صامته يعني المصنف كم اوجب عليه الصيام مرة

76
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
اوجبوا عليها مرتين. ليش؟ يقول لان هذي المرحلة مرحلة تردد باقي ما تشكلت عادتها. مرحلة احتياطية. لماذا يوجب عليها الصوم؟ احتياطا. يقول خلاص يجب عليك الصوم والصلاة احتياطا. اذا اكتشفنا فيما بعد انه هذا كان حيط فاصل ان الصلاة ما

77
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
كانت واجبة عليك والصوم يلزم القضاء. لان الحائض يحرم منها الصوم ولا يصح لو وقع منها فبالتالي سوف يلزمها بالقضاء. واضح طريقة المصلي رحمه الله تعالى؟ الان ما الذي تفهمونه من

78
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
هذا الامر عندنا خلونا نكمل شرح المصنف ثم بعد ذلك نلخص يقول المصلي رحمه الله تعالى فان تكرر ثلاثا فحيض وهذي العبارة فيها اشكال على طريقة المذهب المفترض يقول فما تكرر ثلاثا فحيا وشوف ربي العبارتين هذا مسألة تقنين المذهب وليس على تقرير الراجحي

79
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
ها؟ انا بقول لكم الفرق بين العبارتين الفرق بين العبارتين لو ان المرة الاولى انقطع الدم عند ست ايام. المرة الثانية انقطع الدم عن سبعة ايام. المرة الثالثة انقطع الدم عند ثمانية

80
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
على طريقة او على عبارة المصنف فان تكرر ثلاثة احياء هذي معناته انه لم تشكل لها عادت وهذا خلاف المذهب. المذهب يقولون ان عادتها ست اللي هي تكررت ثلاثة. واضحة الفكرة هذي ولا لا؟ لذلك على المذهب

81
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
فما تكرر الاصح على طريقة المذهب ان يقول المصنف رحمه الله تعالى فما تكرر ثلاثة يعني القدر الذي يتكرر يعتبر لها حيضا وعادا. طيب قال رحمه الله وتقضي؟ فهل تقضي ما وجب فيه؟ تقضي ما وجب فيه

82
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
خلاص حكم الان يعني كأن هذه المرحلة ما هي الفترة المترددة؟ من يصفها لي؟ ما هي الفترة مترددة ها هي التي ايش؟ لا هذا حكمه انها تصلي فيها بعدين ما تقول وهي حائض هو لو عارف انها حائض ما قال لها صلي. ومتردد. يعني ما يصلح له قول

83
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
وهذي الفترة نقول يأمرها المصنف بالصلاة وهي حائض. ولو عارف انها حائض ما قال لا صلاة. هو متردد مرحلة تردد. متى عرف انه حائض؟ بعد ثلاث مرات فرجع قال اذا اقظي. اذا ما هي فترة التردد؟ خلوني الخصها لكم في عبارة سريعة. هي

84
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
الثلاث الحيضات الاولى التي تتشكل فيها العادة. زائدا ما زاد عن اقل الحيض لانه اقل الحيض يوم وليلة هذا المصنف امرها بالجلوس وعدم الصلاة. هذي ما عنده فيها تردد. ما زاد عن اقل

85
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
حي الى ان ينقطع الدم في الثلاث الحيض الاولى هذي خلونا نصطلح في الدرس على تسميتها فترة التردد عند المصلي رحمه الله تعالى طيب فترة التردد التي سيحكم فيها في نهاية المدة يقول اذا اقضي طيب او نسميها مرحلة

86
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
تردد او يمكن ان نصطلح عليها باصطلاح اخر نسميها مرحلة تشكل العادة. باقي ما وجد لها عادة متى يحكم لها بانها فيها عندها عادة عند المصلي فبعد ثلاث مرات. طيب قال وتقضي ما وجب فيه. اذا سؤال ما حكم

87
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
المرأة في حال او في فترة التردد عند المصلي يقول تصلي وتصوم الان فان كان حيظا ترجع تقظي ما وجب فيه من الصوم. واضح؟ اذا تصوم مرتين على طريق نعم. قال رحمه الله وان عبر اكثره فمستحبا. اي نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى الان الحالة

88
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
احنا قلنا المبتدأة الحالة الاولى فيها انه ينقطع الدم خلال ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام خمستاشر يوم اربعتاشر يوم ما في اشكال يقول خلاص اذا تكررت ثلاث او ما تكرر ثلاث فهو حي. طيب ان عبر اكثره يعني

89
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
ان تجاوز الدم خمسة عشر يوما. يعني الان هذي مبتدأة مستحاضة. لاحظوا مبتدأة حائط مستحق. لاحظتم ولا لا؟ يقول ان تكررت فان عبر اكثره فان عبر اكثر يعني تجاوز خمسطعشر يوم الدم على طريقة المصنف عنده المعايير

90
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
انه ما تجاوز خمسطعشر يوم على طول هذا ليس بحيث طيب قال فمستحاضة اذا ما هو حكم المبتدأة يعطينا المصنف الآن حكمها وهو انه سوف بالتمييز. التمييز هو احد المعايير. الوصفية وليست العددية

91
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
معيار وصفي يفرق بين الحيض والاستحاضة. ما معنى التمييز؟ ذكرنا نحن ان تحيض النفاس له طبيعة معينة. ودم العرق له طبيعة معينة. وكل دم من هذين الدمين له وصفه الخاص

92
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
الحيض دم يميل الى السواد ودم العرق دم يميل للحمار طيب دم الحيض له رائحة. دم العرق لا ليس له رائحة اذا هذي معايير معايير يعرف بها يعرف بها ايش؟ التفريق هناك

93
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
وصفي ثالث وهو الندم ثخين. ودم العرق دم رقيق يسيل. دم مثل ما قلت لكم هو الدم الذي يخرج بالجرح هو هذا الدم اذا الدم العرق دم خفيف سيئ ودم

94
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
ويضيف بعض اهل العلم شيئا رابعا فيقول ان دم الحيض لا جاي بس اذا بقي. اذا خرج. لا ييبس بخلاف دم العرق فانه ييبس فانه ييأس. اذا هذه الاوصاف تميز بها المرأة. دم الحيض

95
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى الان هي تجلس اقله طيب اذا عبر اكثره فالان ما عنده المصنف ما عنده عادة يردها اليها. عشان يقول اجلسي عادتك. فيقول اذا اعملي

96
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
كيف التمييز؟ يعني شوفي الدم الاسود كم جالس يخرج؟ قالت والله كان يخرج سبع ايام قال اذا سبع ايام هي الحي بعد السبع ايام قالت بعد السبع الايام هذي كانت دم احمر. يقول اذا هذا استحارة

97
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب. اذا يعمل المصنف بالتمييز متى؟ اذا عبر الدم اكثر لاحظوا على طريقة المصنف المبتدأة جاها الدم اول يوم جلست انقطع الدم عند اثنا عشر يوم. لكن جاءت هذه البنت وقالت ترى الدم كان ستة ايام اسود. وستة ايام احمر عادي

98
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
وش بيقول المصمم؟ وش الحيض؟ ستة ايام ولا اثنعش؟ اثناء متى يعمل المصنف بالتمييز؟ اذا عبر اكثره يعني اذا عد خمسطعش يقول خلاص اذا ما عندنا الان بس ما دام هناك لم يخرجوا وحيد لكن الان عدى

99
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
خمسطاش اذا انكسر احد المعايير العددية. اذا يقول نرجع للمعايير الوصفية التمييز. واضح؟ طيب كان بعض قال رحمه الله وان عبر اكثره وان عبر اكثره فمستحاضة فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم

100
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها. ايوا. يقول فان كان بعض دمها احمر وبعضها بعضه اسود. وهذا الاسود ولم يعبر اكثره. يعني الاسود هذا ما هو بالحيض كله لم يعبر اكثرهم لان هذا

101
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
المسألة مفروضة فيمن خرج الدم منها اكثر من خمسطعشر يوم. لكن يقول الان نرجع للتمييز. فتسأل هذه البنت كيف صفة الدم؟ قالت والله بعضه احمر مرة اخرى كم الاحمر؟ قالت جلس معاي الاسود مثلا تقول والله جلس معي مثلا

102
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
يوم لم يتجاوز اكثره عند المصلي. طيب فان كان وبعضه اسود ولم يعبر اضيفوا كلمة كذا ولم يعبر الاسود تبينية وتوضيحية بس ولم يعبر الاسود اكثره ايوه ولم يعقل اكف ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقل

103
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
فهو حيوان. اذا يقول اذا قالت الفتاة والله انا جلس عند ماذا؟ الاسود اثنعشر يوم اذا يقول هذا حيلك طيب اذا قالت الفتاة البنت هذه الدم اسود سطعشر يوم سوف ينتقل

104
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
بها المصنف الى معيار ثالث وهو ماذا؟ ها وهو معيار غالب النساء. نعم. قال رحمه الله تجلسه في الشهر الثامن والاحمر استحاظا. اي الان يريد ان يشكل لها عادة تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة. يعني الدم الاسود يكون حيضها والدم الاحمر يكون استحاضة

105
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
بس متى عمل المصنف بالتمييز؟ لما تجاوز الدم اكثر الحيض واضح؟ طيب والا وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر طيب الان قالت الفتاة هذي البنت هذي مبتدأة

106
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
الحائط المستحب لا تتجاوز خمسطعشر يوم. قلنا لها ميزودات كله اسود. ولا كله احمر ما اعرف تميز يقول المصنف اذا تجلس غالب الحيض جلست غالب الحيض من كل شهر وشو غالب الحيض؟ ستة ايام او ساعة

107
00:40:40.100 --> 00:41:10.100
اللي ذكرها في بدايتها نعم. قال رحمه الله والمستحاض خلاصة ما هي المعايير التي يرجع اليها في الحفظ. المعيار الاول المعايير العددية. وهي ستة معايير المعيار الثاني عادت المرأة الشهرية التي اعتادتها. طيب

108
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
المعيار الثالث المعايير الوصفية. وهي التمييز. الرابع هو غالب حيض النساء ستة او سبعة. يعني لا يردها الى شيء راجع لها وانما يقول خلاص النساء ترى ستة وسبعين يجلس ستة وسبعين

109
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
كم عندنا معيار؟ للتمييز بين الحيض او الاستحار والحيض والاستحارة كم؟ اربعة معايير. نعم انتقل مستحاضته قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. احسنت. المستحاضة معتادة يعني ايش المستحاضة المعتادة؟ اللي قبل شوي المستحاضة المبتدأة يعني ايش المستحاضة مبتدأة

110
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
يعني اول ما نزل عليها الدم نزل استحاضة حيض واستحاضة قبل لا تتشكل لها عادة المصنف رحمة الله تعالى يريد ان يشكل لها عادة. الان جاب المستحاضة المعتادة يعني ايش؟ المرأة التي جاءت

111
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
دم الاستحاضة بعد عشر سنين من الحيض او خمس سنين او اربع سنين جا هذا باستحاضة. دم عرق الان ايش بيقول المصنف؟ وش قال المصنف للاولى؟ ها المستحاضة المبتدأة اول شيء قال تعمل بماذا؟ بالمعيار العددي. اذا انه اقل من خمسطعش ما في مشكلة. طيب

112
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
لما قال لما قالت البنت والله تجاوز خمسطعش يوم. اذا خرب المعيار العددي. قال اذا اعملي بالتمييز. ليش قال لها اعملي التمييز لانه ليس عندها عادة. العادة عند المصنف مقدمة على التمييز دائما. العادة عند المصنف مقدم على التمييز

113
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
لكن هذه لانه مبتدأ ما لها عادة قال اذا انتقل الى التمييز. قالت ما في تمييز؟ قال اذا ارجع الى غالب النساء. واضحة الفكرة؟ طيب المستحب المعتادة ما هو الترتيب الذي سيقول لها المصنف؟ نفس ترتيب المستحاضة المبتدأة ولكن قبل

114
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
التمييز بيدخل العادة ليش؟ لان هذي معتادة لها عشر سنين والعادة عند المصنف اقوى من المعيار التمييزي. لذلك قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. يعني لو جات المرأة قالت مثلا عادتها ستة ايام او سبت مثلا قالت عادتي سبع ايام مثلا طيب ثم استحيظت

115
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
استحيظت يعني اتصل الدم خلاص اتصل دم الحيض بالاستحاضة بالحيض بالاستحاضة اتصل الدم تبغى تميز الان بين دم الحيض ودم العرق فقالت المرأة استطيع التمييز من خلال الوصف. كيف تستطيع ان تمييز من خلال الوصف؟ قالت العادة طبعا هي

116
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
ستة ايام الحيض تجيها دائمة فلما حسبتها بدأت نفس الدم الاسود بدأ في نفس العادة لكن توقف بعد خمسة ايام ثم خرج الدم الاحمر يقول المصنف لا اليوم السادس هذا تعتبرين حيض ليش؟ لان عادتك ستة ايام قالت انا ميزت الامور

117
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
اسود يقول لا العبرة بالعادة العادة اقوى من التمييز. لذلك يكون المستحاضة المعتادة ولو مميزة يعني لو ميزت الدم تجلس عادتها. تجلس سبع ايام او ست ايام عادة. واضحة الفكرة هذي ولا لا؟ طيب اكمل

118
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة والام مميزة تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح اي نعم يقول ان نسيتها ردها خال قال خلاص صرت انت مثل مبتدأة تعملين بالتمييز لان ما عندك نسيت عادتك

119
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
واضح؟ لما نسيت عادتها قال المصنف رحمه الله تعالى اذا تعملين بالتمييز وش معنى التمييز الصالح؟ شو معنى الصالح؟ ها يعني التمييز ضمن المعيار العددي. لا يزيد عن خمسطعش ولا يقول

120
00:45:40.100 --> 00:45:50.100
ولا يقل عن يوم وليلة ولا يكون اقل من تسع سنين ولا يزيد عن خمسين سنة ولا يكون في حق ولا يكون بين الطورين ثلطعشر يوم هذا المعيار العدني التمييز الصالح يعني هذا

121
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
واضح؟ طيب. فان لم يكن لها طبعا مما يشكل حقيقة ترتيب المصنف لهذا الباب فيه اشكال كبير حقيقة. وشتت له طيب يعني المصلي رحمه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يغفر له وان يرحمه ويسكنه في الفردوس الاعلى ويجمعنا به في جنات النعيم

122
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
المصنف بدأ في الباب باصعب مسألة. اللي هي المستحاطة المبتدأة التي ليس لها عادة لو ان المصنف اول شيء جاب احكام الحائض ثم احكام المستحق بعدين جاب المستحاضة المعتادة بعدين جاب المبتدأ بعدين قال المبتدأة التي تستحب يعني كل شوي يزيد

123
00:46:40.100 --> 00:47:10.100
وحدة وحدة هو بدأ الباب رحمه الله تعالى بايش؟ بالمبتدأة المستحاضة التي ليس لها بال فهذا يعني ليش؟ لانه الانصار عندنا اشكالين. اشكال انه يريد ان يشكل لها عادة والاشكال الثاني انها مستحاضة. وجمع المسألتين مع بعض. وكان الاولى به تفريقها مراعاة لذهن الطالب

124
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
مراعاة لذهن الله لكن خلونا نفرقها الان بشكل بسيط. المبتدأ على طريقة المصنف لا مستحاضة ولا شيء. مبتدأ على طريقة المصنف. وش هي تجلس اقله. ثم تغتسل. اذا انقطع الدم. احنا نتكلم عن الحائض

125
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
المبتدعة ما نتكلم عن حائط مبتدأ. طبعا حائض معناه بينقطع الدم قبل خمسطعشر يوم. لانه ما هي بمستحائض. ما يجينا احكام مستحاضة فيقول تغتسل عند نهايته وايش؟ وتصلي وتقضي ما فات بعد ثلاث مرات. واضحة فكرة المبتدأ عند المصلي

126
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
ما ما في الاء مستحاوى ولا شي واضحة كذا؟ ها؟ ليش؟ لانه يريد ان يشكل لها عادة طبعا يزيد الامر تعقيدا في المستحاضة طيب المستحاضة التي ليست مبتدأة مستحاضة معتادة عندها عادة هذي مشكلة ثانية الان

127
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
الان مشكلة المبتدأة ان المصنف يريد ان يشكل لها عادة كيف حل هالمشكلة هذي مرحلة التردد اللي احنا سميناها مرحلة تشكيل العادة. انتهينا من هذي؟ المبتدأ ماذا تعمل؟ طيب. عندنا مشكلة ثانية

128
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
في الباب وهي مشكلة المستحاضة. المعتادة. امرأة تحريض عشرة سنين. جاء بعد اتصل بها الدم مستحاضة فالان كيف نعالج مشكلتها؟ ها اقرأ الكلام والمستعارة المعتادة. قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. اذا هذه المستحضرة يقول اول شيء تجلس عادتها. اول معيار عند المصنف العادة. اثنين

129
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
فان لم يكن وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. بعد ذلك التمييز الصالح وش التمييز الصالح؟ يعني التمييز ضمن العددية الستة التي قلناها قبل قليل في بداية الباب. نعم. فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. فغالب الحيض اللي هو

130
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
اللي ايش؟ ستة غالب الحال واضح؟ طيب الآن انا بسألكم سؤال ادمجوني بين المسألتين للمستحاضة المبتدأة. واضح الفكرة؟ الحين احنا عندنا مشكلة في المستحاض ادمجه بين المسألتين هو كلام المصنف اللي بدأ به الباب هذا. والمبتدأة قات فانت وتقضي وان عبر اكثره

131
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
هذي كان الاولى بالمصلي رحمه الله تعالى انه يؤخر الين يقرر احكام مستحاضة وبعدين ينقل احكام الصحابة المعتادة يقول وسووا مثلها في المنتدى. طيب ستقولون كيف نسوي مثلها في المبتدأ وهي ما عندها عادة

132
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
يقول احذف الاولى اعمل بالتميز واضح ولازم التمييز هذا يكون صالح بمعنى ان الدم الاسود لا يعبر اكثره ولا يكون اقله. اتضحت عندكم فكرة الباب عند المصلي طيب اذا اول معيار العددي

133
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
وش رايكم في المعيار هذا؟ هذا اطول معايير عند المصنف هذا اقوى من لا لا يختل ابدا يعني هذا اعماله في كل الاحوال معتادة غير مميزة غير مميزة لا يمكن عنده ان يقل الحيض عن يوم وليلة ولا يمكن عنده ان يزيد عن خمسطعشر يوم ولا يمكن ان يكون قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة

134
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
ولا مع حد ولا ان يكون بين الحيضين اقل من ثلطعشر يوم. هذا كم معيار؟ ستة معايير. هذي المعايير العددية معمول بها في كل الاحوال طيب اثنين العادة الشهرية له

135
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
يعني وش اعادتها؟ ستة ايام سبعة ايام؟ هذا المعيار يأتي بعد المعيار العددي في الاهمية. معنا المعيار العادة تجلس عادتها هذا المعيار الذي يأتي بعد هذا في الاهمية. هل سؤال

136
00:51:50.100 --> 00:52:30.100
هل هذا اولى ولا التمييز؟ العادة العادة واضح طيب الان المعيار الثالث التمييز وقلنا ان هذا فيه اربعة اوصاف. التمييز هذا قلنا كم في وصف اربعة اوصاف واضح؟ واضح اخواني الكرام؟ طيب اربعة وش

137
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
قالت المرأة من الناحية العددية متجاوز متصل الدم معناته فيه الاستحاضة قطعا. صح ولا لا؟ طيب. قال لها العادة؟ قالت نسيت عاد. ولا ما في عادة؟ مبتدأ. من اللي هذا

138
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
في حق من؟ في حق جميع النساء الا المبتدأة واللي نسيت صح؟ قال فين نسيت؟ دحين قالت نسيت ما عندي اذا نقول هذا اذا انتكف. طيب قال اعمل التمييز التمييز ما هو؟ قلنا كم وصف؟ اللون الرائحة الثقل الي

139
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
هذي اربعة اوصاف تميز بينهم. قالت يخرج على صفة واحدة وعلى هيئة واحدة خلاص الان ما عاد في شيء يستطيع ان يقدمه المصنف لها. من عندها هي يقول ايش؟ اذا

140
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
طالب النساء يقول خلاص طيب لاحظوا قال غالب النساء يقول لها المصنف تذكرين متى قالت والله اذكر كانت تبدأ ثلاطعش بالشهر. يقول خلاص احسبي ست ايام وسبع ايام من ذلك الوقت. قالت ما اذكر متى كانت تبدأ

141
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
يقول له احسبي ستة ايام او سبع ايام من اول الشهر. اذا غالب النساء مرحلتين. اللي هو غالب الغالب من بداية عادتها التي نسيت في كم؟ هي نسيت ايش كم العدد في ستة سبعة عشرة بيصير؟ يقول له خلاص اذا جلستي ستة او سبعة من بداية عادتك قالت نسيت متى العادة اصلا؟ يقول اذا

142
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
غالب غالب النساء من بداية الشر اجلس ستة ايام وسبع بعدين صلي والدم عليك استحاضة هذا. ثلاثة وعشرين يوم بعدين يجلس ستة ايام من اول الشهر بعدين تصلي ثلاثة وعشرين واضح؟ اذا

143
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
على طريقة المصنف المعيار العددي هذا لا ينخرم ابدا. بعده معيار العادة في قوة بعده في القوة التمييز. بعده في القوة غالبا. اتفقنا يا اخواني؟ في احد عنده اشكال؟ المبتدأ

144
00:55:10.100 --> 00:55:40.100
وش تسوي؟ المبتدأ وش تسوي؟ ها طيب الآن في فترة جلوسها اقله. ابسألكم سؤال الآن بس عشان انا ابغاكم تركزون معي قليلا. تجلس اقله صح ولا لا؟ يعني تعمل بالعيار العددي صح؟ طيب

145
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
هل تعمل بالعادة؟ لا يوجد عادة. صح؟ طيب. لماذا لا تعمل بالتمييز فتجلس ستة ايام ما دام ما لها عادة. واضح السؤال هذا؟ واضح واضح الاعتراظ؟ اذا المصنف رحمه الله تعالى يقول ان التمييز هذا

146
00:56:10.100 --> 00:56:41.100
لا يعمل به الا في حال الاستحاضة واضحة الفكرة هذي؟ اما البنت مثلا بدأت عادتها ستة ايام  يقول ما تعمل بالتمييز. طيب ما لها عادة؟ قال لا تعمل بالتمييز. طيب وش تسوي؟ يقول تصلي. هذي فترة تشكل العادة. انا ما اعمل الا بالعادة

147
00:56:41.100 --> 00:57:11.100
كأن المصنف يقول انه في الاحوال العادية غير المستحاضة كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول طبعا هذي قلنا يا اخواني هنا ايش؟ الاستحاضة. هذي هذي الاستحاضة كانه يقول اذا لم يكن هناك استحاضة اذا لم يكن هناك استحاضة ما عندي الا معيارين

148
00:57:11.100 --> 00:57:41.100
واضحة الفكرة؟ طيب هي ميزت الدم صرت بعد ست ايام عرفت وقف الدم. يقول لا. ما اعمل بتمييز الدم هذا. لازم لين يتكرر ثلاث مرات يصير لها عادة بعدين اقول خلاص من الشهر الرابع اعملي ست ايام. واضحة فكرة المصنف رحمه الله تعالى؟ طيب. اي نعم

149
00:57:41.100 --> 00:58:01.100
المستحاوة المعتادة قلنا رحمهم الله احنا طولنا في الحيض ورانا اختبار لكن لا بأس ناخذ خمس دقائق اه هذا شرح الباب باختصار يهمنا الان حقيقة ان نبين الراجح والصحيح. الراجح والصحيح والله تعالى اعلم

150
00:58:01.100 --> 00:58:31.100
ان المعايير العددية غير دقيقة وليست معايير قطعية وغاية من جعل هناك معيارا عدديا ركزوا معنا في هذا الكلام غاية من جعل هناك معيارا عدديا هو حصونهم فقط. كيف يعني؟ يعني اكثر شيء ادركه المصنف. او من قبله الامام احمد

151
00:58:31.100 --> 00:59:01.100
احمده الشافعي انه في بنت حاضت عمره تسع سنين. هذا اقل شيء هل يوجد هناك دليل ينفي الحيض عن اللي اقل من تسع ما يوجد دليل. لا يوجد دليل فإذا دليل الحدوث لا يرقى الى المنع فيما غير هذه الحادثة. طيب

152
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
لم يدرك المصنف او من قبله مثلا الامام احمد او الشافعي انه في امرأة حاضت بعد الخمسين فقال خلاص نحيت بعد الخمسين. هل يوجد دليل يمنع موب انه والله امرأة امرأة

153
00:59:21.100 --> 00:59:51.100
المحافظ لا يمنع من فوق الخمسين من الحيط لا يوجد. هل يوجد دليل ان هناك اقل الطهر بحضور ثلطعشر يوم. لا في اثر على الشافعي قال وفي طبعا علي ابو شريح ان امرأة قضت عدتها في شهر فجاء الامام الشافعي قال كيف تقليدتها في شهر؟ واقل الحيض يوم وليلة

154
00:59:51.100 --> 01:00:11.100
معناته لازم نوقع ثلاث حيض في الشهر. كيف نوقع ثلاث حيض في الشهر؟ معناته واحد ثلاطعش واحد ثلاثطعش واحد واضحة الفكرة هذي؟ فقال هذي قصة حصلت شوي لكن هل يوجد دليل ينفي

155
01:00:11.100 --> 01:00:31.100
اقل واظحة الفكرة؟ اذا هذه المعايير العددية الستة في واقع الامر؟ لا حيظ مع احد نقول هذا الغالب صح لكن هل يوجد دليل يمنع ان تحيض الحامل؟ لا لا يوجد طيب هذه القضية الأولى القضية الثانية

156
01:00:31.100 --> 01:01:01.100
وهي ان تمييز دم الحيض من غيره في واقع الامر مرضت الى الشريعة. تمييز المرأة دم الحيض من غيره ما هو من المسائل الشرعية. التي يقول هذا حيض عن الاستحاضة. الطبيب

157
01:01:01.100 --> 01:01:21.100
والمرأة والنساء لكنهم اعلم من العالم المجتهد في تمييز الحيض وغيره. واضح ولا لا؟ لكن الذي مرده الى الشريعة ان يقول ايش؟ ان الله حكم في الحائض بكذا. وحكم في المستحاض بكذا. اللي هو الباب الثاني. لذلك يكون الشخص يجي

158
01:01:21.100 --> 01:01:41.100
لذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى اثر عنه مما سئل عن هذه الحيض واسحاق قال النساء اعلم بذلك هذه قاعدة ان النساء اعلم بشمولهن. الامر الثالث ان من الخطأ ان نعمل بالمعايير العددية لماذا؟ لانها معايير

159
01:01:41.100 --> 01:02:01.100
متطرفة وش معنى معايير متطرفة؟ يعني جابت لك اكثر واقل. من اللي ماشي على الاكثر والاقل؟ يمكن ثلاثة بالمئة من النساء لكن خمسة وتسعين بالمئة من النساء ماشيين على الغالب اصلا في الوسط

160
01:02:01.100 --> 01:02:21.100
فهل سالزم خمسة وتسعين بالمئة من النساء انهم يصلون ويقضون ويصومون ويقضون ثلاث في الثلاثة شهور هذي تفعل وتقضي لاجل انه في واحد بالمئة من النساء حاظت يوم وليلة؟ واضحة الفكرة هذي ولا لا

161
01:02:21.100 --> 01:02:41.100
الامر الرابع في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى هذا مما يقوي التمييز. ان الله سبحانه وتعالى بين صفة فيه. وهي كونه اذى. الامر

162
01:02:41.100 --> 01:03:01.100
الخامس لان اغلب النساء يمشون على التمييز. اغلب النساء ماشين تميز بين الحيض من غيره تعرفوا ليش؟ لانه رائحة واسود وخارج من محل معين من الرحم وله سخانة معينة واضح معروف

163
01:03:01.100 --> 01:03:31.100
لذلك التي لا تميز حيضها من استحاضتها من النساء قليل جدا او نادر وكون هذا النادر يحصل في حال مبتدأة انذر من النادر فانت تتكلم عن حالة واحد من المليون من واحد من المليون. يعني لذلك

164
01:03:31.100 --> 01:04:01.100
الصحيح الله تعالى ان نقول انما ذكر ليس معايير في العدد ليست معايير ولا في العادة ولا في التمييز. وانما هي يمكن ان نصطلح على تسميتها بمؤشرات تقليمية. كيف؟ يقال للمرأة ما دمتي حامل؟ الحيض نادر

165
01:04:01.100 --> 01:04:31.100
طيب ان حصل دم في نفس وقت ركزوا معي حصل دم في نفس الوقت عادة التي تأتى دم بنفس صفات الدم. وهي في بدايات الحرب. ممكن يحكم هذه اللوحة وقالت الطبيبة ان هذا حلف لن يوجد من الحوامل من يحق اصلا في البداية ربما ينزل منها شيء

166
01:04:31.100 --> 01:05:01.100
قبل ان يسترحمه. لاحظتم؟ ليش؟ لانه قوي عندنا عدد من المؤشرات وهو العادة زائدا التمييز لو جاءت امرأة على طريقة المصنف اذا تمت خمسين سنة خلاص ما هو بحيث طيب كانت تسعة واربعين سنة واحدعشر سنة اثنى عشر سنة كانت حايل. وجاء بعد خمسين سنة وشهر في نفس الوقت وفي نفس اليوم وفي نفس العادة

167
01:05:01.100 --> 01:05:21.100
وفي نفس صفة الذبح قال لا مو حلو خلاص هذي المؤشرات تدل على انه حي طيب هذا يدلنا على انه كلما اقتربنا منه اللي هي خلونا نسميها تطرفات الاطراف نحتاج الى مؤشرات

168
01:05:21.100 --> 01:05:41.100
وكلما اقتربنا من الغالب والوسط تكون مباشرة التي نحتاجها ضعيفة. خلاص المرأة الله سبحانه وتعالى فطر على ان يكون لهن حي في وقت معتاد وفي زمن معتاد. واضح ايها الاخوة؟ واضحة هذه الفكرة؟ اذا يمكن ان نقول ان

169
01:05:41.100 --> 01:06:11.100
هذه مؤشرات يعمل بها وليست معايير على المذهب المعيار العددي لا يقبل التنازل. وان خالف التمييز والعادة. يعني لو جاء شخص قال جلالة المرأة عادة هذه مستمرة كذا وجات وانا عمري خمسين وشهر تكمل. ونفس الدم ونفس السلك. قال لا ما هو. نقول لا خطأ هذا

170
01:06:11.100 --> 01:06:31.100
اذا نحن نقول ان هذه اقرب الى المؤشرات وليست الى المعايير. واضح ايها الاخوة؟ طيب. اه في حديثين مهمة في باب الاستحاضة وهو حديثان روتهما عائشة ام المؤمنين حديثان صحيح ان الحديث الاول في قصة فاطمة بنت ابي حبيش انها

171
01:06:31.100 --> 01:06:51.100
حيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فدعو الصلاة؟ قال لا. اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت رأسي الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين ختموا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

172
01:06:51.100 --> 01:07:01.100
زوجه زينب وهي تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. فاستحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك

173
01:07:01.100 --> 01:07:21.100
وليس بحي اغتسلي وصلي. هذان الحديث ان الصحيح ان اصل وعمدة في الاستحاضة. اصل العمدة في الاستحاضة وقد جاء لهما الفاظ كثيرة اغلب هذه الالفاظ او جلها غير محفوظ هذان الاخوان اللذان

174
01:07:21.100 --> 01:07:41.100
ذكرتهما في هذا اللقاء هنا هما اللفظان المحفوظان اللذان رواهما الجماعة عن الائمة الثقات لان في الفاظ تفرد بها فلان وفلان وفلان هذه الالفاظ غير محفوظة. مثلا آآ ان دم الحي اذا كنا سن يعرف او اذا ذهب

175
01:07:41.100 --> 01:08:01.100
او غير ذلك من الالفاظ هذه الفاظ غير محفوظة غير محفوظة في هذا الحديث. طيب اه اه نكمل سريعا عشان ناخذ اختبارنا حفظه الله. قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسي

176
01:08:01.100 --> 01:08:21.100
وان علمت شرحنا هذا اللي هو الحالتين هذي نعم الحالتين الاخيرة نعم وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. اذا نسيت الموضع تجلس من اول الشهر. نعم. لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت. طيب امرأة الان

177
01:08:21.100 --> 01:08:41.100
عادتها ستة ايام لاحظت بعد ثلاث سنين او اربع سنين من هذه العادة انه صارت ثماني ايام لكن نفس صفة الدولة طريقة المصنف اليومين هذي وش تسوي بها؟ زي المبتدأة. تغتسل سواء نقصت او تأخرت. تعامله زين

178
01:08:41.100 --> 01:09:01.100
لين تتشكل عادة واضح ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة وما عاد فيها جلست. والسفرة والكدرة في زمن. هذه الصفرة والكدرة من المسائل المشهورة. احيانا ينزل على المرأة

179
01:09:01.100 --> 01:09:21.100
رطوبات وسوائل ليست سوداء ولا حمراء. اللي هي الطرحة للمسجد الصفرة والقدرة فيها صفاء وفيها الكدرة. الكدرة مثل الماء المتسخ المتكبر. والصحيح والله تعالى ان الصفرة والقدرة اذا كانت في زمن العادة فهي حيض واذا كان زمن الطهر فهي طهور. نعم

180
01:09:21.100 --> 01:09:41.100
ومن رأت يوم الزمن ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعمر اكثره. طيب حكم المستحاضة ما هو ونحوها تغسل فرجها وتعصفه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. ولا توضع الا مع خوف. والصحيح

181
01:09:41.100 --> 01:10:01.100
والله تعالى انه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة. يلزمها الوضوء اذا احدثت. وهكذا كل من حدثه دائم. لا توطأ الا مع خوف عنت وهذا كذلك خطأ الصحيح انه يجوز لزوجها وطرها ان اجتهى ذلك لانها ليست بحيث نعم. ويستحب غسلها لكل صلاة

182
01:10:01.100 --> 01:10:21.100
طيب والحائض ما حكمها؟ تقضي الحائض والصومال؟ وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان؟ اللي سبق قلناه اول وتركناها نعم ويحرم مرؤها في الفرض فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. يعني لا يجوز وضع الحائض ولا يجوز انها تصوم ولا تصلي. نعم. ولو

183
01:10:21.100 --> 01:10:41.100
صارت يجب عليه القضاء لا يقبل منها لا يصح منها نعم. ويحرم وطؤها في الفرج فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. يسألونك عن البحر فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويستمتع منها بما دونه. يعني دون الفرج. واذن الالباني

184
01:10:41.100 --> 01:11:01.100
معاشرة المفاخدة او غير ذلك هذا من الامور الجائزة نعم. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبحر بالصيام والطلاق. يعني يجوز له ان يطلقها اذا انقطعت ولو لم تغتسل ما يشترط لانه لا يجوز تطليق الحائض. فاذا صارت طاهرا لا يشترط انها ايش؟ تغتسل حتى يطلقها لا. يجوز تطليقها

185
01:11:01.100 --> 01:11:21.100
لكن يشترط ان تغتسل حتى تصلي حتى تصلي معه. واكثر مدة النفاس اربعون يوما تطهرت وصلت اكثر مدة كذلك احنا عندنا اشكال في هذا المعيار العددي. اذا صار واحد واربعين يعني ما يصير نفاز؟ لا يصير ومعهودة

186
01:11:21.100 --> 01:11:41.100
النساء من تنفس او اكثر من اربعين يوم واحد واربعين خمسة واربعين. وجد يعني اهل الطب يقولون من ستة الى ثمانية اسابيع. من ستة الى ثمانية اسابيع. يعني تقريبا الى الستين او الستة وخمسين يوم تقريبا. نعم. ويكره وطؤها قبل اربعين بعد التطهر. وهذا

187
01:11:41.100 --> 01:12:01.100
غير صحيح اذا طهرت قبل الاربعين تصبح طاهرا خلاص. ما يظهر هو طهور نعم. فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. تصوم وتصلي تقضي الصوم اذا هذا احتياطا يقول اذا عاودها الدم بعد ما طهرت عاملها مثل المبتدأة الاحتياط تصوم وتصلي

188
01:12:01.100 --> 01:12:21.100
وتقضي بعدين. طيب؟ اي نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وان ولد التوأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما. يعني متى يحسب مدة اربعين يوم اول النفاس واخرهم من اول الطريق؟ طيب

189
01:12:21.100 --> 01:12:22.457
بهذا باب الحيض