﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:24.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثمانون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:24.850 --> 00:00:43.550
يشرح فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وامد في عمره على طاعته في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من الشهر الخامس لعام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية. على صاحبها افظل الصلاة

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.450
وتم التسليم. يقام هذا المجلس والدرس في جامع الهداب بمدينة الرياض قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب صوم التطوع يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال

4
00:01:03.550 --> 00:01:26.800
شهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم. بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه

5
00:01:26.800 --> 00:01:47.650
الله تعالى في باب صوم التطوع التطوع للمفروظات يكمل نقصها وهذا ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة حديث تميم الاوس الدائري حديث ابي هريرة

6
00:01:48.250 --> 00:02:03.450
اصح الاخبار في هذا حديث تميم بن اوس الداري رواه ابو داوود باسناد صحيح وحديث ابي هريرة ايضا كذلك رواه ابو داوود. رواية انس بن حكيم الظبي لو قال اتيت ابا هريرة فنسبني فانتسبت له ثم

7
00:02:03.950 --> 00:02:28.700
اه حدثه بهذا الحديث ان اول ما يحاسب العبد من عمله صلاته فان كانت تامة هذه الصلاة ان كانت تامة فقد افلح وان كانت ناقصة قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع

8
00:02:29.800 --> 00:02:52.650
ويجبر به نقص صلاته ثم تؤخذ الاعمال على ذاك او على ذاكم وانس بن حكيم هذا يعني المتكلم فيه لكن حديث تميم ابن اوس اسناده صحيح عند ابي داود  ساقه رحمه الله وقال بنحو حديث ابي هريرة

9
00:02:53.050 --> 00:03:13.800
وجاء حديث في هذا هذي الاخبار لكن هذه الاخبار هي اشهر ما جاء في هذا الباب وان هذه التطوعات تجبر النقص ومعلوم ان الانسان مهما اجتهد في الفرائض فانه يحصل فيها نقص

10
00:03:14.500 --> 00:03:37.550
اما من نفس الواجبات ما وجب فيها او يحصل نقص فيما شرع فيها او يحصل نقص في الحضور في هذا العمل لا شك ان هذه رتب ان هذه رتب. وكلما كان العمل

11
00:03:38.650 --> 00:04:04.350
مستوفي  هذه الاوصاف كلما كان اتم واكمل وكانت الفرائض التطوعات زيادة في عمله لكن قد يحتاج قد يحتاج الى جبر كما تجبر الصلاة في سجود السهو نحو ذلك هذا جبر متصل بها. لكن هذا النوافل جبر منفصل

12
00:04:04.550 --> 00:04:24.700
جبر منفصل ثم ينفع العبد يوم القيامة. انظروا هل لعبدي من تطوع؟ تطوع كلمة مطلقة او مطلق يشمل التطوع المقيد ويشمل التطوع المطلق وهذا في الصلوات واضح وكذلك في الصيام الصيام منه ما هو صوم

13
00:04:25.000 --> 00:04:45.150
نافلة مطلقة ومنه ما هو صوم مقيد ببعض الايام وهذا كثير في الاخبار والمصنف رحمه الله اشار الى شيء من هذا وهذا الجبر هل هو لما ترك فيها او لما

14
00:04:45.250 --> 00:05:04.950
ترك منها من الصلاة ان قيل ان ترك الصلاة ليس كفر على قول مشهور معروف لا يدخل فيه تركوها او يدخل فيها فيه ترك بعض الفرائض. وهذا حكاه العراقي رحمه الله

15
00:05:05.350 --> 00:05:27.700
واشار الى ترجيحه لكن الاظهر والله اعلم هو ما ذكره هو وغيره وهو ان ان تركها الكلية كفر لمن كان قد قامت عليه الحجة وان هذا النقص لما ترك فيها

16
00:05:28.250 --> 00:05:55.000
مما لا يبطلها لانه اذا اذا بطلت فوجودها كعدمها لكن مما لا يبطلها في هذه الحال يجبر هذا النقص  وهذا جار كما تقدم في الصوم. فالصوم كذلك قال فتؤخذ الاعمال على ادائكم. يعني على هذا النحو

17
00:05:55.850 --> 00:06:24.150
قال رحمه الله صيام يسن صيام ايام البيض صيام ايام البيظ صيام ايام البيضة. عبارة المصنف احسن من عبارة غيره حيث قال يسن صيام الايام البيض الايام البيض لكن يسن صيام ايام البيض

18
00:06:24.200 --> 00:06:51.300
على الاضافة على الاضافة لان الايام  جميعها بيض بان اطلاق الايام مراد ببياض النهار. بياض النهار كل ايامها بيضاء وهو نهارها. انما ايام البيظ باظافة ايام الى البيض فيكون المعنى ايام الليالي البيظ

19
00:06:51.950 --> 00:07:17.000
يكون معنا ايام الليالي البيظ هو احسن من الايام البيض ايام البيض ايام البيض معنى ايام الليالي البيظ وذلك ان هذه الليالي بيظا في الليل وفي النهار نهارها ابيظ في ضوء الشمس وليلها ابيض

20
00:07:17.200 --> 00:07:43.250
باكتمال ضوء القمر ولهذا كانت ايام البيظ وظدها ايام السود ايام الليالي السود وهي اخر الشهر الثامن والعشرون التاسع والعشرون والثلاثون ان اكتمل الشهر وهذي استحب صومها بعض العلماء نص على ذلك الشافعي رحمة الله عليهم

21
00:07:43.400 --> 00:08:06.900
قالوا هذه في وسط الشهر هو شكر لنعمة الله نعمة الله سبحانه وتعالى حيث اضاء الكون ليلا ونهارا وطلب المزيد من فضله وايام السود  لكشف ما في هذا الكون وان كان

22
00:08:06.950 --> 00:08:28.050
هكذا تجري حركة الكون لكن لما كان في ختام الشهر فلا يدري العبد هل يدرك اول الشهر الذي بعده او لا يدرك  ان يصوم في اخر الشهر حتى يختم عمله. ذكروا هذا والله اعلم

23
00:08:28.150 --> 00:08:39.550
ولا دليل انه ليس هناك دليل بين الا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر

24
00:08:40.450 --> 00:09:00.550
هل صمت من شرر هذا الشهر حديث عمران بن حصين ليس ابا هريرة عمران ابن حصين اه فقال لا يا رسول قال فاذا فاذا افطار التفاصوم يومين وقال له في اخر شعبان

25
00:09:00.700 --> 00:09:16.500
لانه عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا احد كان يصوم صومه فليصمه هذا الرجل كان من عادته انه يصوم من اخر الشهر فلما كانه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:09:16.700 --> 00:09:30.200
الا تقدموا رمضان صام يوم ولا ليلة ولا يومين لم يصم ذاك الشهر بين له النبي عليه الصلاة والسلام انه مستهنى الا احد يصوم صوما فليصمه. ولهذا امره ان يستدرك هذا العمل

27
00:09:30.250 --> 00:09:52.900
الذي عمله فيصوم بعد ذلك فاذا افطر يصم يومين. يعني على جهة الاستحباب على جهة الاستحباب وهذا مثل ما تقدم لمن كان له مثل هذه العادة يسن صيام ايام البيض

28
00:09:54.250 --> 00:10:20.650
وهذه العبارة من المصنف رحمه الله  تخصيص وبعض علماء الحنابل رحمة الله عليهم الاقناع والمنتهى قالوا يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر. والافضل ان تكون البيض. وهذه العبارة   الاقناع لكنه تبع

29
00:10:20.900 --> 00:10:46.100
الاصل المقنع لان هذه العبارة يحصل بها بشارة الى صيام ثلاثة ايام وان تكون هذه الايام الثلاثة هي الايام البيض وايام البيظ ثلاثة ايام مطلقا لان توخذ فائدة انه اذا فاتت ايام البيظ

30
00:10:46.550 --> 00:11:04.950
فليصم غيرها فان تيسر ان يصوم ايام البيض كان افضل كان افضل ويحصل بذلك صوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اراد ان يصوم ثلاثة ايام اخرى فله ذلك وهذي مسألة فيها وقع فيها خلاف

31
00:11:05.050 --> 00:11:26.550
لكن السنة بمشروعية الصوم لايام اخرى. كالاثنين والخميس وجاءت ايضا احاديث في صيام ايام اخرى في ثبوت نظر الاربعاء ونحو ذلك لكن الاثنين والخميس هي اشهرها واثبتها صيام ايام البيض

32
00:11:26.600 --> 00:11:45.900
ايام البيض ثبت فيها اخبار جاء فيها حديث ابي ذر عند ابي داود والترمذي والنسائي وانه عليه الصلاة والسلام قال ان كنت صائما فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة

33
00:11:48.150 --> 00:12:05.900
جاء ايضا من حديث عبدالملك ابني قتادة ابن ملحان القيسي عن ابيه وقع اختلاف في هذا السند قيل ابن قدامة وقيل ابن قتادة وهو الاظهر يا قتادة بن النعمان هو الصحابي المشهور

34
00:12:05.950 --> 00:12:25.700
ابن النعمان القيسي غير قتادة بن نعمان الظفري وذاك اشهر واكثر رواية. وهو اخو ابو اخ لابي سعيد لامه معتادة بالنعمان الظفري رحم رضي الله عنه هذا انصاري انصاري توفي سنة ثلاث وعشرين

35
00:12:26.050 --> 00:12:41.650
للهجرة سنة وفاة عمر رضي الله عنهم جميعا. اما هذا قتادة بن نعمان القيسي وله هذا الحديث في رواية ابنه عبد الملك وابن عبد الملك ليس بذاك المشهور وقتادة هذا

36
00:12:42.100 --> 00:13:08.400
ابن النعمان  ابن النعمان ورد في حديث في مناقبه وهو ان ابا العلاء حيان بن عمير حيان بن عمير وهو ثقة من رجال مسلم يقول كنت عنده في الدار فمر رجل من اقصى الدار

37
00:13:09.700 --> 00:13:37.600
فابصرته في وجه قتادة وكان وجهه تراه الدهان مدهون ويبصر فيه وجه من مر قال فابصرته مرة رجل بعيد في اقصى الدار قال فابصرت في وجهي قتادة  قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه

38
00:13:38.250 --> 00:14:07.000
هذه لا شك يعني كرامة وهي  يثبت لمن وقع له ذلك بركة مسح النبي وسلم وهي ايضا دلالة لنبوته عليه الصلاة والسلام لان كل ما وقع كرامة احد من هذه الامة كله نابع بسبب الايمان برسالته واتباعه عليه الصلاة والسلام

39
00:14:08.450 --> 00:14:26.850
ايضا ورد حديث جرير رضي الله عنه جرير رضي الله عنه برواية ابي اسحاق عن جرير ابن عبد الله البجلي وهو من اصح اخبار في هذا الباب وقال الحافظ ان اسناده صحيح

40
00:14:27.200 --> 00:14:45.600
ابو اسحاق وان كان مدلس لكن شواهد الاخبار متقدمة حديث قتادة وكذلك حديث ابي ذر وان كان وقع اختلاف في هذا السند وكذلك ايضا حديث ابي هريرة عند النسائي وهذا الحديث ايضا

41
00:14:45.600 --> 00:15:05.200
عند احمد ظاهر اسناده الصحة حديث ابي هريرة وظاهر اسناده اقوم واصح من حديث جرير وان كان ايضا تكلم فيه بعضهم لكن العبرة بظاهر السند ما لم تتبين علة بينة يحكم

42
00:15:05.250 --> 00:15:28.500
بضعف الخبر وفيها كلها انه عليه الصلاة نص على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والاحاديث في هذا كثيرة لكن هي اكثر في ثلاثة ايام من كل شهر

43
00:15:30.400 --> 00:15:51.300
ثلاث ايام من كل شهر هذه ثبتت الصحيحين من حديث ابي هريرة وثبتت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر وثبتت في صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء وعند ابي ذر باسناد وعند النسائي عن ابي ذر باسناد صحيح ايضا

44
00:15:51.850 --> 00:16:06.700
في صيام ثلاثة ايام من كل شهر في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اوصاني خليلي ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وعن صلي ركعتي الضحى

45
00:16:06.900 --> 00:16:22.500
وان ونام على وتر ان اوتر قبل ان انام. ان اوتر قبل ان انام. وفي صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ان

46
00:16:23.800 --> 00:16:44.000
ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى اطلق هريرة ركعتي الضحى وصلاة الضحى وان انام على وتر وان انام على وتر وكذلك حديث ابي ذر مثل حديث مثل ما وجه في حديث ابي هريرة او قريب من لفظه

47
00:16:45.200 --> 00:16:57.250
وتقدم حديث عبد الله بن عامر وحديث ابي هريرة في حديث عبد الله بن عمرو ايضا انه عليه السلام قال له امر ان يصوم ثلاثة ايام وفي لفظ انه قال صم يوما

48
00:16:58.300 --> 00:17:15.200
من كل عشرة ولك اجر ما بقي ولك اجر وحديث عبد الله بن عمرو له الفائظ كثيرة جدا الفاظه كثيرة جدا  هو دليل هذه المسألة الصيام ثلاثة ايام هذا لا اشكال فيه

49
00:17:16.800 --> 00:17:37.100
وهل يحمل المطلق على المقيد او يقال المطلق على اطلاقه وكذلك ما جاء خاصا فانه يعمل بالجميع وهذه قاعدة لبعض اهل العلم انه اذا ورد نصان وامكن العمل بهما فلا يحمل احدهما على الاخر لا يحمل احدهما على الاخر

50
00:17:38.100 --> 00:17:52.650
صوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم ايام البيض وخاصة ان الصوم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كثيرا كثيرا وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم ايضا في صحيح مسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا يبالي

51
00:17:53.400 --> 00:18:10.100
في اي الشهر صام لا يبالي في اي الشهر صامت وهذا ايضا لا دلالة فيه على انه لا يشرع صيام البيض لانه عليه الصلاة والسلام سواء كان يصومها او لا يصومها فقد يحث على عمل ويتركه لمعاني

52
00:18:10.200 --> 00:18:29.100
ومصالح عظيمة وهذا واقع كثيرا مثل ما ارشد عليه الصلاة والسلام الى افضل الصوم وقال صم يوما وافطر يوما. صوم. وقال احب الصوم ان الله الصوم داود افضل من ذلك. اصوم يوم او واطيين قال اريد افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك

53
00:18:30.150 --> 00:18:47.550
صوم اخي داود. وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم ويسرد الفطر لم ينقل انه عليه كان يصوم يوما يفطر يوما وهذا واقع ايضا سنة الضحى وهو عليه يرشد الامة الى العمل

54
00:18:48.000 --> 00:19:07.500
يحب ان يعمل به كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه قالت كان كان يترك العمل وهو يحب ان يعمل به مخافة يفرض على الناس قد يكون تركه للعمل متعلق لسان متعلق بعموم الناس خشية ان يفرض عليه

55
00:19:07.600 --> 00:19:23.750
وقد يكون امر عائد اليه هو عليه الصلاة والسلام لانه لم يتمكن من ذلك او يشغله عنه شيء لكن له اجر العمل الذي ترك عليه الصلاة والسلام لانه ترى لان تركه بيان

56
00:19:24.750 --> 00:19:39.700
كما ان فعله بيان وتركه بيان للسنة فهو يؤجر على هذا وعلى هذا عليه الصلاة والسلام كما يترك العالم من امته العمل يبين للناس ان هذا ليس بواجب ونحو ذلك

57
00:19:40.250 --> 00:19:55.000
اذا ترك على هذا الوجه فانه يؤجر ويكون كالعامل لانه معذور. فاذا كان من ترك العمل لعذر من امور الدنيا يؤجر عليه من تركه لامر من امور الدين يؤجر عليه من باب اولى

58
00:19:55.200 --> 00:20:19.750
الانسان لو سافر النزهة ونحو ذلك يكتب له عمله الذي كان يعمله في الاقامته مع ان سفره بأمر مباح يكتب له اجره اذ كان اذ كان حاضرا. فمن من باب اولى اذا كان تركه للعمل لامر يتعلق بالدين

59
00:20:20.600 --> 00:20:44.400
ومن اعظم دعنك اذا كان لاجل بيان الدين لاجل بيان الشريعة قال ايام صيام ايام البيض والاثنين والخميس. الاثنين والخميس. كذلك ايضا صيام الاثنين والخميس الاثنين والخميس جاء فيها اخبار

60
00:20:45.250 --> 00:20:58.100
عليه الصلاة والسلام. وجاء في فضل يوم الاثنين خصوصا ما لم يأتي في يوم الخميس. وجاء فيه انه قال يوم انزل علي فيه ويوم ولدت فيه لما سئل عن صيامه عليه الصلاة والسلام

61
00:20:59.050 --> 00:21:15.650
جاء ذكر الخميس في بعض ولاية مسلم وتركه قال ترك عليه تركه رحمه الله مسلم في وعرظ عنه لما قيل من الوهن فيه لكن في خصوص هذا الخبر اما صيام الاثنين والخميس

62
00:21:15.800 --> 00:21:34.500
هذا ورد في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام الاخبار واردة في في هذا الباب بل اشهرها ثلاثة حديث حفصة وحديث عائشة وحديث اسامة بن زيد واصحها حديث عائشة عند الترمذي باسناد صحيح

63
00:21:34.850 --> 00:21:48.450
انه عليه الصلاة والسلام كان قالت كان يتحرى صوم الاثنين والخميس ربيعة بن غاز عنها رضي الله عنها وهذا اصح ما ورد في هذا الباب انه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس

64
00:21:49.350 --> 00:22:01.850
ويتلو حديث اسامة بن زيد رواه احمد وابو داوود من رواية مولى قوداه مظعون عن مولى اسامة بن زيد عن اسامة بن زيد وهو الحديث فيه طول وانه كان يصوم

65
00:22:02.200 --> 00:22:17.500
وكان شيخا كبيرا يصوم الاثنين والخميس فقيل له في ذلك وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم هذا اليومين او يصوم هذا اليومين فسئل عن هذا فقال انهما يوم ان تعرض فيهما اعمال العباد فاحب ان يعرض عملي وانا صائم

66
00:22:18.250 --> 00:22:36.200
وانا صائم وهذا الاسناد فيه مجهولان لكن جاء من طريق اخر اجود واسناده لا بأس به عند احمد عن اسامة رضي الله عنه. فهذا يبين انه محفوظ من ذاك الطريق وروده من طريق اخر. وروده من طريق اخر

67
00:22:36.600 --> 00:22:49.950
وفيه ما تقدم وانهما يوما تعرض فيهما اعمال العباد قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم في حديث عائشة كان يتحرى وفي حديث حفصة ووقع فيه اختلاف في هذا السند

68
00:22:50.300 --> 00:23:12.650
ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى او او كان يصوم يوم الاثنين والخميس كان يصوم يوم الاثنين والخميس هذه الاخبار ما هو صحيح ومنها ما هو جان جيد ومنها ما هو معتظد بغيره من الاخبار. ثم ايضا جاء انه تعرض فيه من اعمال العباد

69
00:23:13.800 --> 00:23:27.650
وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين يرفع عليه اليه العمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل النهار  العرض في الاثنين والخميس. اما في كل يوم هذا الرفع الاعمال لها شأن

70
00:23:27.750 --> 00:23:46.650
لها شأن عظيم منها ما يرفع ومنها ما يعرض فالعرض يوم الاثنين والخميس يوم الاثنين والخميس ورد في صحيح مسلم انه كما في حديث هريرة من طرق عند مسلم في ذكر

71
00:23:47.600 --> 00:24:06.900
يوم الاثنين والخميس وذكر في الاعمال وانه يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا احد او قال رجل او احد كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول ارجو هذين اركوا هذين حتى يصطلحا

72
00:24:07.550 --> 00:24:32.850
ولا شك ان هذه الاخبار ما وجاء بصومها وان هذه الايام لها شأن. ولا شك ان الزمن الفاضل  رفع الاعمال ونحو ذلك يكون تحريه باعمال الخير والبر يكون اكد يكون اكد

73
00:24:33.550 --> 00:24:53.500
كما كان عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين كما في هذه الاخبار والازمان الفاضلة جاءت في اخبار كثيرة منها ما هو مخصوص بيوم منها ما هو مخصوص مجموعة أيام  ذي الحجة ونحو ذلك الايام كما سيأتي ان شاء الله

74
00:24:54.700 --> 00:25:13.250
وست من شوال وست من شوال وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب رضي الله عنه. من رواية سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر بن نافع الانصاري عن ابي ايوب رضي الله عنه

75
00:25:13.650 --> 00:25:38.100
انه عليه الصلاة قال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر قال ستا من شوال شو المراد بالست نعم ست من شوال ليالي ولا ايام    والقاعدة انه

76
00:25:38.350 --> 00:26:01.050
حينما يعني يذكر المعدود من الثلاثة الى العشرة مع المؤنث والمؤنث ومع المذكر ويقال ست رجال وستة اه يقال ستة رجال وست نسوة ست رجال وست ستة ستة رجال وست نسوة

77
00:26:01.400 --> 00:26:22.300
هو عندهم يخالف القاعدة في هذا وهو عدم موافقة المعدود العددي من الثلاثة الى العشرة والعشرة داخلة يذكر المؤنث ويؤنث المذكر قال بعض اهل النحو هذا من المواضع التي يجوز فيها تأنس الرجال

78
00:26:22.650 --> 00:26:43.650
كون الرجل يكون رجال وتذكير النساء يقال هذا في العدد في باب العدد في باب العدد يعني انه يجوز بل هو الواجب هو الواجب فلهذا قال ست وست من شوال

79
00:26:43.850 --> 00:27:04.350
ولانه قال ما قال ستة من شوال والقاعدة ايضا عندهم انه اذا لم يذكر المعدود  انه في هذه الحال يذكر  ما قال وان كان ما قال لانه ما ما ذكر المعدود ما ذكر

80
00:27:04.750 --> 00:27:23.400
ولهذا قال ست من شوال مع ان المعدود ايام كان مقتضاها يكون ستة ايام ما دام انه لم يذكر يرجع الى الاصل وهو التأنيث المعدود تأنيث معدود كأنها ليالي لان الليالي سابقة

81
00:27:23.650 --> 00:27:40.050
وهي الاصل الليالي سابقة على سابق على النهار فكان النهار في هذه الحال تابع فلهذا ذكر على صيغة التأنيث ما دام انه لم يذكر المعدود. رجع الى الاصل فذكر على صيغة

82
00:27:40.200 --> 00:27:59.750
كأنه  لان المعدود مؤنث انه لم يذكر ولهذا قال وست من شوال على الخبر ولهذا في الخبر من صام رمظان واتباعه ستا من شوال من شوال وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلم من المتقدمين

83
00:28:00.700 --> 00:28:31.400
من اشهر من تكلم فيه احد علماء الحديث   ابو الخطاب الخطاب الدحية  اسمه عمر ابن دحية ونحو ذلك احد علماء الحديث توفي في القرن السابع اول قنصة سنة ست مئة وثلاثة وثلاثين

84
00:28:32.050 --> 00:28:51.700
ابو الخطاب  وموجود وله كتاب اسمه العلم المشهور في الايام والشهور معنا في هذا الخبر ورد عليه العلماء وبينوا بطلان قوله وانه تعلق بانهم طريق سعد بن سعيد الانصاري وهو سيء الحفظ

85
00:28:52.100 --> 00:29:08.450
عمر بن ثابت انا قلت عمر بن نافع عمر بن ثابت الانصاري عن ابي ايوب لكن الحديث معروف رواه يحيى بن سعيد اخوه وهو امام رواه اخوه عبد ربه بن سعيد وهو ايضا

86
00:29:08.850 --> 00:29:25.800
ثقة ورواية عمر وياريت يحيى بن سعيد ورواية عبد ربه بن سعيد عند النسائي ندوة صحيح وكذلك روى الصفوان ابن سليم عن عمر ابن ثابت الانصاري رواية عند ابي داوود والنسائي

87
00:29:25.850 --> 00:29:41.500
فله متابعات تابعوه في الحديث محفوظ ومعروف من رواية ابي ايوب رضي الله عنه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال رمضان واتباعه ستا من شوال. ثم جاء له شواهد معروفة

88
00:29:42.200 --> 00:30:00.850
كثيرة من اشهرها حديث ثوبان عند احمد وابن ماجه والنسائي واسانيده عندهم صحيحة. من صام رمظان اتبعه ستا من شوال عند احمد من صام رمظان واتبعه ستا او ستة ايام فكأنما صام الدهر كله

89
00:30:01.300 --> 00:30:31.900
وعند الماجي وغيره رمضان بعشرة اشهر وشدة ايام بشهرين والحسنة بعشر امثالها   هذه ستة أيام مع مع رمضان كأنما صام الدهر كله لكن ليس خصوص صوم الستر لانها مضاعفة ليس الفضل المتعلق

90
00:30:32.000 --> 00:30:52.150
صيام ستة ايام من شوال لانها مضاعفة لا لان جميع العمل مضاعف لو كان لاجل المضاعفة لكان صيام ستة ايام في اي وقت يحصل به المقصود في شوال او في غيره. لكن

91
00:30:52.250 --> 00:31:09.950
ستة ايام من شوال بخصوص شوال وذلك ان ستة ايام من شوال عند جمع من اهل العلم على ظاهر الخبر تعدل الفريضة في رمضان اعدل الفريضة لانه جعله كأنما صام الدهر

92
00:31:10.150 --> 00:31:30.750
ولم يفرق بين الشهرين والعشرة ودل على ان هذه الستة ايام لانه صامها في رمضان وهذا نص عليه جمع من اهل العلم وبهذا يتبين ضعف ان لم يقل بطلان من قال انه يجزى ان تصام

93
00:31:30.900 --> 00:31:51.500
في غير شوال هذا قاله بعض المتقدمين قاله بعض المتقدمين لكنه قول ضعيف اول شيء اولا مخالف للحديث ستة من شوال الامر الثاني يفوت الخصوصية الواردة في الخبر كان هنالك ايام كثيرة جاءت عنه عليه السلام

94
00:31:51.700 --> 00:32:11.750
الصيام اكثر من ستة ايام قد دل عليها عليه الصلاة والسلام بسنته في اخبار كثيرة كونه نص ذكره لها يغني مثلا يدل على  جاءت به السنة من فضل ايام خارج شوال

95
00:32:12.050 --> 00:32:31.650
معلوم من السنة بدون هذا الخبر دل على ان هذه الايام الستة لخصوص شوال ولانها تجري مجرى الراتبة له كالصوم قبله الصوم قبله وهذه الايام فيها مسائل كثيرة عند اهل العلم

96
00:32:32.000 --> 00:32:53.600
من اشهرها واظهرها هذه المسألة وهو صيام ستة ايام وان هذه الايام اه بشهرين تمام السنة لكن كما تقدم لا لاجل المضاعفة المضاعفة لا شك انه امر ظاهر ومقصود انما لمضاعفة خاصة

97
00:32:53.850 --> 00:33:18.900
ليست ستة ايام اخرى لان هذه مضاعفة  بمجرد ان الصوم نافذة اما هذه مضاعفة فيلحق بالصوم في رمضان. يلحق بالصوم في رمضان من صام رمضان واتبعه ستا من شوال هذا واضح

98
00:33:19.000 --> 00:33:39.250
من جهة الاتباع لا يقال لمن صام بعد ذلك شوال انه صام وانه اتباعه زيادة على انه مخالف الخبر وللمعنى ولدلالة الفضل الوارد في هذا الخبر بعض اهل العلم يرى انه اذا كان

99
00:33:41.100 --> 00:34:03.700
انسان معذور وله ان يصومها خارج بعد شوال كما لو افطر رمظان كله رمضان كله في مرض او سفر ونحو ذلك فقالوا انه يقضي رمضان في شوال ثم بعد ذلك يقصم اي ستة ايام وهذا فيه نظر

100
00:34:04.250 --> 00:34:23.150
هذا فيه  ان قيل بهذا يمكن ان يقال وهاقوه قول جيد لا حاجة يعني ان يصومها في شوال يصومها خارج شوال يصومها في شوال ويقضي رمظان بعد ذلك يقضي رمظان بعد ذلك وهذا قول قال بعظ اهل العلم

101
00:34:23.200 --> 00:34:44.450
قالوا انه من افطر رمضان كله مثلا فله ان ان يصوم في شوال ستة ايام ويقضي بعد ذلك رمضان يقضي بعد ذلك لانه لانه صائم بالقوة وان لم يصم بالفعل من جهة انه معذور

102
00:34:44.500 --> 00:35:00.200
وقال بعض العلماء لو اسلم الكافر او بلغ الصبي في شوال فله ان يصوم ستة ايام من شوال لكن هذه اضعف هذه المسألة اضعف المسألة التي قبلها وكونه يصوم ستة ايام

103
00:35:00.650 --> 00:35:16.000
من شوال وانه يدرك الفضل ان فيه نظر هذا فيه نظر   لان من اراد ان يصومه فمع نعناع نعلم ان الصوم مشروع في حق مشروع في حق من لم يبلغ

104
00:35:16.400 --> 00:35:34.150
فاذا صام رمظان يصوم ستة يدخل فيها يدخل رطب فليس محتاجا الى خاصة في من في من كان صغيرا وبلغ اما الكافر هذا موضع نظر. الكافر موضع نظر في كونه هل يشرع لي اصوم ستة ايام من شوال

105
00:35:34.750 --> 00:35:53.700
وان كان يشرع له الصوم من حيث الجملة ولهذا يقال لو انه صام في شوال فانه يؤجر على الصوم لكن هل يحصل له الفضل الخاص الوارد في الخبر لمن صام رمضان ستة ايام من شوال

106
00:35:53.750 --> 00:36:12.500
الله اعلم هذه مسألة موضوع نظر ثم هذا يجر الى المسألة المتقدمة وهي صيام النفل قبل الفرض صيام النفل. المشهور مذهب احمد رحمه الله انه لا تصام الفريضة تصام النافلة قبل الفريضة

107
00:36:12.650 --> 00:36:27.700
اي نافذة لا تصاب به الرضا فمن كان عليه فريضة عليه قضى من رمضان انه يقضيه ولا يصوم النافلة لا من شوال ولا من غيره من شوال واستدلوا بحديث ابي هريرة عند احمد

108
00:36:28.050 --> 00:36:51.050
لا يقبل الله لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة وهذا الخبر ضعيف واشار صاحب المغني رحمه الله  زيادة فيه او انه مخالف للاجماع والحديث من طريق بالله عفا الخبر ضعيف ولا يصح انما ينظر في هذه المسألة هل

109
00:36:51.050 --> 00:37:11.250
قال انه يجوز لمن عليه قضاء ان يصوم ستة ايام شوال محتمل ومن نظر الى الادلة قال ان لا بأس ان يصوم ولا دليل على منع التطوع تطوع قبل الفريضة

110
00:37:11.400 --> 00:37:35.950
من اهل العلم فرق بين ستة ايام من شوال وسائر النوافل الاخرى. فقال يعني انه له ان يصوم ما سوى ستة ايام. اما ستة ايام فورد فيها نص من صام رمضان واتباعه ستة ستة من شوال فقالوا ستة ايام من شوال

111
00:37:36.300 --> 00:37:57.350
لا تكن الا بعد صوم رمضان وقول الصوم رمضان يعني كاملا اما اذا كان غير ستة ايام من شوال فيجوز يجوز لان عدة القظاء تمتد الى رمضان الثاني فعدة من ايام اخر وهذا التفصيل فيه نظر

112
00:37:57.550 --> 00:38:14.750
والاظهر والله اعلم وما تقدم هو الجواز لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريض عدة من ايام اخر والنبي عليه وهذه العدة تمتد الى رمضان الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان اتبعه ستا من شوال

113
00:38:15.150 --> 00:38:34.350
ولم يستثني عليه ويعلم ان النساء في الغالب يبقى عليها قضاء ترك البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  وايضا هذا المقام يحتاج الى بيان فلو كان المقام يحتاج الى تخصيص بعض الصور

114
00:38:35.050 --> 00:38:55.650
ممن يكون عليه قضاء خاصة من المرأة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وكونه اطنق ودل على انه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. فيدخل فيه من صام رمضان بمعنى انه استكمل الصيام

115
00:38:55.700 --> 00:39:14.150
ويدخل فيه ايضا من ترك صيامه في عذر فهو كالصائم في الحقيقة لم يبقى عليه الا القضاء بخلاف من افطر عمدا هذا هو الذي فيه نظر لو انسان افطر رمضان عمدا

116
00:39:14.650 --> 00:39:32.500
ثم اراد ان يصوم ستة ملايين شوال ظن ان هذا لا يصح كيف يصوم يتطوع ستة ايام وهو لم يصم رمضان تركه عمدا. لكن من تركه لعذر ديما راب دي سفر مرأة

117
00:39:32.800 --> 00:39:50.950
في هذا العود القهري الاقرب والله اعلم انه لا بأس لذلك ولانه يعلم انه قد يكون العذر اه ايام كثيرة لا يمكن ان يجمع بين القضاء وبين ستة ايام من شوال. ربما

118
00:39:51.050 --> 00:40:08.100
يأتي على جميع الشهر وسكت النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمر في المقال. لو كان المقام مقام تفصيل يعني المسألة وان هناك حالات تصام فيها

119
00:40:08.250 --> 00:40:33.400
ستة ايام من شوال وحالات لا يصوم فيها لفصل عليه الصلاة والسلام لما اطلق ومعلوم ان العذر كثير في فطر رمضان يظهر والله نابع انه لا بأس بان يصوم ستة ايام شوال خاصة مع اطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام

120
00:40:33.400 --> 00:40:57.750
عدة من ايام اخر. لان هذه الايام في في شهر محدد وهو صوم وهو ستة ايام من شوال   وستة ايام وست من شوال الاثنين والخميس ست من شوال يعني هذي ورد في هذا ايضا اخبار ايضا

121
00:40:58.000 --> 00:41:20.500
سبق لك حديث ثوبان الثوبان وهناك ايضا احاديث اخرى في هذا الباب حتى لا يفوت ذكرها وهي حديث ابي هريرة عند البزار واتبعوا ستا من شوال كان كصيام الدهر وكذلك

122
00:41:20.700 --> 00:41:42.500
حديث جابر عند احمد لكن عيد جابر ضعيف عامر بن جابر الحضرمي عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف لكنه في باب الشواهد واكثر الاحاديث كلها اكثر الاحاديث ان لم يكن جميع الاحاديث جاء ستة ايام من ستة ستة من شوال. جاءت بالقيد من شوال

123
00:41:42.600 --> 00:42:04.250
الا رواية في حديث ثوبان عند احمد واتبعه ستا من صام رمضان  ستة ايام بعده ونحو ذلك ولم يذكر شوال فكأنما صام الدهر هذي الرواية في حديث هريرة محمولة على المقيد لان حديث واحد

124
00:42:04.800 --> 00:42:17.300
ولا خلاف في انه اذا كان الحديث حديث واحد خاصة اذا كانت مخارجه واحدة انه ليس حمل هذه الرواية على هذه من باب حمل مطلق على المقيد بل من باب

125
00:42:18.600 --> 00:42:33.000
اه تمام الرواية من باب الزيادة في الرواية لا من باب حمل مطلق عن المقيد حتى يرد على انه هذا مطلق لا حديث واحد حديث واحد جاء في بعضه بذكر

126
00:42:33.100 --> 00:42:49.100
ستة ايام من شوال وبعضه ست بعد رمضان من دل على انه حديث ان هذه اللفظة امامها ما في ذاك وهي زيادة فيه. زيادة في نفس الخبر في نفس الخبر

127
00:42:49.250 --> 00:43:10.000
فلهذا تكون الاخبار جميعها خاصة ما سبق ذكره قد يكون هناك اخبار اخرى لكن  بعضها لا يثبت وجاءت هذه الروايات كما تقدم ستا من شوال ولهذا الصواب انه لا يجزئ

128
00:43:10.250 --> 00:43:27.600
صومها في غير شوال بل لابد ان تكون جوال. اما سوى ذلك فهذا مخالف لظاهر الخبر  رده بعض اهل العلم وبعض اهل العلم ابطله او او كلامه شبيه او قريب من ابطال مثل هذا القول

129
00:43:28.250 --> 00:43:52.150
قال وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع هذه العبارة عبارة جيدة في الحقيقة وهي  اجود من عبارات بعض الاصحاب قالوا شهر محرم واكده العاشر ثم التاسع وهكذا انا راجعت عبارة المنتهى

130
00:43:52.250 --> 00:44:13.150
وجدتها ايضا قريبا من هذه العبارة قريبة من وهي قوله واكده العاشر ثم جاء ثم  في الاقناع قال وهما اكده. قال وشهر محرم والعاشر والتاسع وهما اكده. فعبارته قد توهم استواء التاسع والعاشر

131
00:44:13.300 --> 00:44:30.550
التاسع والعاشر لكن الصواب ان العاشر اكد الا على قول ضعيف ضعيف ان لم يكن منكر وهو تفضيل التاسع على العاشر وهذا ذكره بعض العلماء اما ان يكون وهما في النقل

132
00:44:30.750 --> 00:45:00.200
والا فمثل هذا القول ضعيف او باطل ولهذا قال رحمه الله العاقد العاشر ثم التاسع سابق وحريم له. التاسع حريم   كما تقدم حريم للعاشر قبله لكن اختلف في الامر علة صيام التاسع

133
00:45:00.350 --> 00:45:19.400
مثل ما تقدم في بعض الايام التي كان يصومها عليه الصلاة والسلام  وهي بمثابة راتبة مثابة راتبة لرمضان مثل شعبان شوال هذا قبل هذا بعده سيأتي اليه ان شاء الله

134
00:45:19.700 --> 00:45:35.950
في مسألة صيام شهر محرم وشهر محرم. واكده العاشر ثم التاسع اما شهر محرم ورد فيه خبر مشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه قال افضل الصيام بعد رمضان

135
00:45:36.000 --> 00:45:56.650
شهر الله المحرم. وافضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وجاء في حديث علي رضي الله عند احمد والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله شهر نصوم بعد رمضان

136
00:45:56.800 --> 00:46:17.650
سأله رجل ان يدله على شهر يصومه بعد رمضان يعني افضل قال ان كنت صائما بعد شهر رمظان نصوم شهر الله المحرم فانه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على اخرين

137
00:46:18.100 --> 00:46:31.600
هذا الحديث من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق ابو شيبة الواسطي وهو ضعيف المتروك عن النعمان ابن حبته ومجهول عن علي رضي الله عنه وجاء ايضا من حديث ابي ذر عند النسائي ايضا

138
00:46:31.900 --> 00:47:02.250
انه عليه الصلاة والسلام سئل عن افضل الصلاة قال جوف الليل الاخر وافضل الصيام صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم المحرم هنا قال  لما قال شهر الله هذي اضافة  لا شك ان اضافته سبحانه وتعالى دليل على فضله

139
00:47:02.750 --> 00:47:18.750
ما اضاف اليه من اعيان فهو يدل على فضله الكعبة والناقة ناقة الله سقياه ونحو ذلك فهذا يدل على فضل هذا الشهر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان

140
00:47:20.100 --> 00:47:42.850
تصوموا من شعبان ويكثر صوم صوم شعبان. جاء في حديث عائشة عند اهل السنن انه يعني يصوم شهرين شهر شعبان ورمضان وانه يتبعه به انه يسرد صومه لكن حديثها محمول على الاكثر

141
00:47:43.000 --> 00:48:01.650
من لغة العرب انهم يقول صمت شهر كله سرت الليل كله قمت الليل كله ونحو ذلك ويريدون الاكثر ويريدون الاكثر وهذا واقع في لغة  قالت عائشة رضي الله عنها ما صام ما صام صنم اوقات ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا

142
00:48:01.700 --> 00:48:17.100
ولا قام ليلة حتى اصبح اما الشهر واضح اما قيام الليلة وقد جاء في بعض الاخبار ما يدل على انه عليه الصلاة والسلام قام نادرا في بعض الليالي حتى اصبح عليه الصلاة والسلام

143
00:48:18.550 --> 00:48:38.600
اما الصيام فلهذا كان كما في حديث ابن عباس وعائشة يصوم انه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر

144
00:48:39.650 --> 00:48:58.800
حتى نقول لا يصوم معنى انه كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يسرد صوم الدهر لم يكن يسرد فطرة بل كان يتابع الصوم وكان يتابع الفطر وكما تقدم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما

145
00:48:59.350 --> 00:49:15.400
وشهر المحرم ايضا الظاهر من سنته عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يصومه كله ويدل له ما رواه مسلم عن ابن عباس لما ذكر له ان اليهود يصومون العاشر قال ان

146
00:49:15.800 --> 00:49:28.250
عشت الى القابل لاصومن التاسع وهذا يدل على انه لم يكن يصوم التاسع اذا كان لي دل على انه لم يكن يصوم شهرا محرما كان يصوم بعضه وخاصة هذا اليوم

147
00:49:28.600 --> 00:49:44.300
شهر المحرم هل صيامه افضل او صيام شعبان على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال ان صيام شهر محرم شهر افضل عن ابي هريرة صريح في هذا وهو من قوله لا يحتمل

148
00:49:45.050 --> 00:50:04.050
اما صيام شعبان فهو من فعله كما في الصحيحين من حديث عائشة. كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن يستكمله اختلف العلماء في العلة في هذا  ولماذا كان يصوم شعبان ولم يلقى انه كان يصوم

149
00:50:04.300 --> 00:50:20.100
من المحرم كم يصوم من شعبان فقيل انه لم ينزل عليه هنا الوحي بذلك وان ما علم فضل محرم الا بعد ذلك وقيل انه عليه الصلاة والسلام كان يجتمع عليه ايام كان يصومها

150
00:50:20.250 --> 00:50:40.950
كان من يصومها ثم يعرض له ما يشغله عنها اما سفر او نحو ذلك من اعذار تجتمع هذه الايام فيصومها في شهر شعبان يصومها في شهر شعبان وقيل غير ذلك

151
00:50:41.100 --> 00:51:05.500
نحى ابن رجب رحمه الله منحا في كتابه  الذي الفه فضائل ايام الشهور  الطائفة احسن لطائف المعارف ذكر رحمه الله ما معناه قال والذي يظهر لي والذي يظهر لي ان الصوم على قسمين. صوم ينزل منزلة النافلة المطلقة

152
00:51:05.850 --> 00:51:27.950
وصوم ينزل منزلة الراتبة كالصلاة كالنافلة قبل الصلاة منها ما هو الراتب منهم وهناه المطلق وقال رحمه الله ان قوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام وهو شهر الله المحرم يعني افضل النفل المطلق في الصيام

153
00:51:28.100 --> 00:51:53.600
هو صيام صيام شهر الله المحرم هو افضل النفل المطلق اما النفل اما النفل المقيد الذي هو كالراتبة فهذا ليس داخلا في الخبر ليس داخلا في الخبر والمعنى ان صيام شعبان ينزل منزلة راتبة لرمضان

154
00:51:53.750 --> 00:52:13.250
كما ان صيام ست من شوال ينزل منزلة الراتبة بعده. فيقول رحمه الله ان الصيام قبل رمضان الصيام بعد رمضان الراتبة قبله والراتبة بعده وهما يكتنفان شهر رمظان يكتنفان شهر رمظان قبله وبعده

155
00:52:14.250 --> 00:52:30.950
مثل الصلاة الراتبة قبل الفريضة فهي افضل من النفل المطلق وهذا جار على قول الجمهور الذين يقولون يعني في مسألة في قصدي في مسألة اخرى الذين يقولون ان الرواتب افضل من قيام الليل

156
00:52:32.350 --> 00:52:45.750
وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل قالوا هذا النفل المطلق اما الرواتب عند الجمهور فهي افضل. لكن هذا فيه نظر

157
00:52:46.250 --> 00:53:03.350
الحديث انه افضل مطلقا وعلى هذا قد يقال ايضا كذلك صيام صيام شهر الله المحرم. لان الحديث مطلق والنبي عليه الصلاة والسلام قد يدل على العمل وكونه يتركه ولا يصومه فقد يكون لاسباب

158
00:53:03.450 --> 00:53:24.650
ولا يلزم منه ان يكون مفضولا ولا يشترط في الفضل ان تتظافر عليه السنة القولية والسنة الفعلية فاذا جاءت السنة القولية صريحة في ذلك ويجرى هذا على عمومه  ثم هل هذا الفضل

159
00:53:25.100 --> 00:53:42.100
بصيامه كله او بصيام بعضه بصيام بعضه هذا محتمل ظاهر هذا والله اعلم ان المراد ان صيام شهر محرم افضل من صيام غيره لا ان صيام بعظ شهر الله المحرم

160
00:53:42.200 --> 00:53:56.850
افضل من صيام شهر اخر يوم شهر اخر غير المحرم ويدل له ما تقدم في حديث علي وان كان في ضعيف لكن اذا كان الاستدلال من باب التفسير فلا يشترط

161
00:53:57.100 --> 00:54:11.850
بسنده ما يشترط في تأصيل المسألة. كما قال دلني على شهر اصومه بعد رمضان. قال ان كنت صائما شهرا بعد ما صوم شهر الله المحرم. هذا دليل على ان المراد به ان يصومه كله

162
00:54:12.150 --> 00:54:29.850
لان صوم يوم واحد من محرم افضل من صوم شهر من غيره وهذا واضح ايضا في الفضائل الواردة حينما نقول مثلا ان الصلاة افضل من الصوم لا نقول ان صلاة ركعتين افضل من صوم يوم. لا

163
00:54:29.950 --> 00:54:46.450
انما جنس الصلاة افضل من جنس الصوم. لا ان كل صلاة يصليها الانسان افضل من الصيام لان الفضائل اعتبارات لها اعتبارات فهو باعتبار جنس الصلاة هي افضل من جنس الصوم

164
00:54:46.650 --> 00:55:04.250
اما الصوم المعين والصلاة المعينة هذه فلا يقال مثلا ان هذه الصلاة التي يؤديها في ظرف يسير او دقائق يسيرة تكون افضل من صوم من صوم يوم قال وشهر المحرم واكده

165
00:55:04.900 --> 00:55:31.350
العاشر ثم التاسع اما العاشر اما العاشر فهذا ثبتت فيه اخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الاخبار بالنظر الى كثرة اللغة كالمتواترة. الصحيحين من حديث عباس عائشة عمر معاوية والربيع بنت معوذ وسلمة الاكوع كلها في الصحيحين

166
00:55:31.400 --> 00:55:55.100
في صوم العاشر لكن اختلفت الفاظها حديث الربيع وحديث ايضا سلف الاكوع انه امر من كان افطر فليمسك ومن كان لم يمسك من كان لم يفطر فهل يصم وليتم بقية يومه. ومن كان

167
00:55:55.250 --> 00:56:12.300
قد افطر فليمسك وثبت ايضا في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام بل في حديث عائشة انه كان يوما تصومه الجاهلية كانوا يصومونه في الجاهلية ثم بعد ذلك صامه لما هاجر عليه الصلاة والسلام وامر بصيامه

168
00:56:13.550 --> 00:56:32.250
كما في الصحيحين وامر بصيامه ثم لما اخبر عليه الصلاة والسلام انه ان اليهود يصومونه قال لاصومن التاسع. لاصومن التاسع. لكن صومه كان مأمورا به. هل هو امر استحباب او امر ايجاب؟ على قولين

169
00:56:32.250 --> 00:56:48.300
على انه استحباب وذهب ابو حنيفة واختار شيخ الاسلام لانه كان واجبا ثم نسخ والجمهور قالوا انه للاستحباب الاستحباب لكن يشكل عليه اذا كان الاستحباب اذا نسخ كيف يكون صومه

170
00:56:48.500 --> 00:57:06.500
لهذا كان الاقرب انه كان واجبا ثم نسخ صوم وجوبه وباقي الاستحباب. ولهذا عند اهل الاصول انه قد ينسخ في الوجوب ويبقى الاستحباب. ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب ومنه ايضا على قول الاظهر

171
00:57:06.700 --> 00:57:22.150
صوم عاشوراء لان جاء الاحاديث صريحة لانه امر بصومه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جاء من سامرة انه قال كان الرسول يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان

172
00:57:22.300 --> 00:57:44.400
لم يتعاهدن عليه لم يتعنف دل على انه كان مأمورا به واجبا ثم بعد ذلك انا وكذلك في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم انه آآ كان يصام قبل نزول رمظان فلما فرض رمظان

173
00:57:44.750 --> 00:58:07.400
لمسلم تركه يعني ترك وجوب الصوم لدائرة الاخبار الاخرى لا انه يعني تريكم يعني نسخ نسخا كليا فلم يبق مشروعا لا  لما ثبت في الاخبار انه صام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى قال ان بقيت الى قابل. فكان يصومه حتى مات عليه الصلاة والسلام

174
00:58:07.500 --> 00:58:25.350
مع ان الامر بصومه لم يقع الا في العام الاول لم يقع الا في العام الاول من الهجرة ولان في اول العام الثاني وقريب منه في العام الثاني نزل فرض رمظان فدل على انه لم يؤمر به الا في وقت يسير

175
00:58:25.700 --> 00:58:41.000
في وقت يسير وهو العام الاول من هجرته وذلك ان فرض رمظان كان في في السنة الثانية وصام عليه تسع رمضانات تسعة رمضانات وكان في اول الامر آآ لم ينهى عن

176
00:58:41.250 --> 00:58:56.300
الاخذ بما كان عليه الكتاب ثم بعد ذلك خالف هديهم عليه الصلاة والسلام من ذلك انه قال عشنا الى قابل صم عشت الى قابل صمت التاسع كنت لاصومن التاسع لهذا قال واكده العاشر

177
00:58:56.350 --> 00:59:12.950
لان العاشر هو العاشر المحرم ومنهم من قال انه هو التاسع هذا رواية عن ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الحكم الاعرج انه سأله عن العاشر قال اذا دخل المحرم فاعدد تسعا ثم اصبح صائما

178
00:59:14.350 --> 00:59:29.250
ومنهم من اخذ انه نقل التاسع ومنهم من قال انه التاسع لكن الصواب ان كلام ابن عباس لا يدل على هذا. لانه قال اعدد تسعا ثم اصبح اما اصبح يعني من الغد وهو العاشر لانه قال عد تسعا

179
00:59:29.450 --> 00:59:49.200
اذا عدد عدا تسعا التاسع داخل في عدم الصوم وبعده العاشر او انه اصبح صائما يعني ان مبتدأ الصوم اليوم التاسع من اليوم التاسع لانه حريمه ولانه يشرع صومه صوم التاسع. لانه قال لاصومن التاسع

180
00:59:50.150 --> 01:00:07.600
هذا هو الصوم ويدل له ما رواه الترمذي ايضا انه قال ان ابن عباس  العاشر يوم عاشوراء العاشر العاشر محرم وهذي رواية صريحة عنه يوم عاشوراء عاشر محرم وهذا هو الصواب

181
01:00:07.850 --> 01:00:28.500
انه هو اليوم العاشر لكن يسن ان يصومه قبله يوما. ولهذا قال المصنف رحمه الله ثم التاسع يعني في الاكدية اما في الصوم فانه يبتدأ بالتاسع قبل ولا يؤخر يصوم بعده وان كان جائز لكن يبادر الى صوم التاسع. وصوم التاسع

182
01:00:28.900 --> 01:00:52.750
ما المقصود منه هل هو لاجل مخالفة اليهود او لاجل الاحتياط للشهر يعني لو كان ناقصا قول غير ذلك الاظهر والله اعلم الذي ورد في الخبر انه مخالفة اليهود ولهذا في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لما قيل يا رسول الله ان اليهود يصومونه

183
01:00:53.200 --> 01:01:17.150
قال فصوموه انتم فصوموه انتم وجاء عند ابن حبان بسند صحيح فخالفوهم في رواية ابي موسى انهم  يتخذونه عيدا ويحلون فيه هذي رواية مسلم والحديث الصحيح لكن رواية مسلم ويحلون فيه صبيانهم

184
01:01:17.200 --> 01:01:35.100
ونساءهم ويتخذونه عيدا قال فصوموه انتم فصوموه انتم. يعني ان يوم العيد ليس ليس بصيام وهم ان كانوا يجعلونه عيد من جهة وصيام من جهة لكن امر ان يصام ولا يجعل الوجه الذي يجعله اليهود

185
01:01:35.500 --> 01:01:52.450
وهو اتخاذه عيد ولهذا رواية ابن حبان قال فخالفوهم  روايات صريحة في ان المقصود هو المخالفة ورواية مسلم في قوله لأصومن التاسع ايضا كذلك وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام

186
01:01:52.700 --> 01:02:07.650
في هذه العبادات انه يخالفه ولهذا قال عليه فيما ثبت عنه خالف هدينا هدي اهل الكتاب خالف هدينا هدي الكتاب ما ثابت في العبادات وغيرها والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام

187
01:02:07.950 --> 01:02:27.500
واكده العاشر ثم التاسع مثل ما تقدم ولهذا يصام التاسع قبله التاسع وفي حديث ابن عباس من رواية داوود بن علي من ولاية من ولاية محمد عبد الرحمن بن ابي ليلة عن داوود ابن علي عن ابيه عن جده ابن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال

188
01:02:28.350 --> 01:02:51.150
صوموا يوما قبله او يوما بعده. اختلفت هذه النسخة النسخة في احمد هل هو قال او يوم بعدها؟ او قال ويوما بعدها لكن الحديث على كلا الروايتين ظعيف والثابت في هذا الخبر انه من قول ابن عباس ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت في هذا الخبر انه من قول ابن عباس

189
01:02:51.900 --> 01:03:15.350
عند عبد الرزاق باسناد صحيح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني ابن عباس انه قال صوموا او قال سمعت ابن عباس يقول صوموا يوما قبله او يوما بعده. فهذا الصواب في هذا الخبر انه موقوف عن ابن عباس. صوموا يوما قبله او يوما بعده. اما رواية احمد كما تقدم

190
01:03:15.350 --> 01:03:37.350
هي ضعيفة وهذا ايضا هو الموافق ما جاء في السنة حيث قال لاصومن التاسع والسنة ان يصام التاسع لان فيه مبادرة ومسابقة الخيرات  الامر وهو تحصيل المخالفة. الامر الثاني انه اذا صام التاسع

191
01:03:37.600 --> 01:03:54.200
بدأ بمخالفتهم فاذا صام العاشر يصومه وقد حصلت المخالفة. اما اذا صام العاشر قد يصوم الحادي عشر وقد لا يصومه. قد يعرض له ما يمنعه قد يحصل الشيء مثلا ونحو ذلك

192
01:03:54.350 --> 01:04:11.600
ولهذا كان مبادرة في صوم التاسع هو الاولى واذا صام الحادي عشر فلا بأس ولهذا قال بعض العلماء انه يحصل به صيام ثلاثة ايام وهل يصومه وحده الجمهور يقول لا بأس ان يصومه وحده

193
01:04:12.000 --> 01:04:28.600
بلا كراهة قالوا لانهم صوم مشروع والنبي عليه قال لاصومن التاسع ولم يأمر بصيامه لكن السنة هو ان يصام يوم قبله او يوم بعده الافضل ان يكون قبله لما تقدم

194
01:04:29.250 --> 01:04:54.200
واكده العاشر ثم التاسع قال وتسع ذي الحجة ويوم عرفة وتسع ذي الحجة ويوم عرفة راجعت ايضا انك كلام صاحب الاقناع رحمه الله والمنتهى  من قال ما معناه واكده يوم عرفة مثل ما قال هو آكده العاشر

195
01:04:54.400 --> 01:05:12.800
لو انه قال واكده يوم عرفة لكان احسن مثل ما قال في المسألة قبلها واكده العاشر التنصيص على مثل هذا مما يفيد من يفيدنا فائدة وان اكد هذه الايام التسع

196
01:05:13.000 --> 01:05:33.150
هو يوم عرفة فضل خاص والفظائل في هذا اليوم كثيرة يوم وهي ما دام انه نص على الشهر المحرم على العاشر نصه على يوم عرفة من باب اولى لان عرفة يوم

197
01:05:33.400 --> 01:05:58.000
لنبينا عليه السلام ويوم عاشوراء يقول هنا يوم موسوي وهذا يوم محمدي بعضهم يعبر بهذا يعبر بهذا يوم عرفة افضل الاشكال بل باتفاق والعاشر ايضا  لا يغفل عن خبر وارد في هذا الباب وهو مشهور عليه بقتادة انه عليه الصلاة والسلام قال

198
01:05:58.750 --> 01:06:18.450
لما سئل عن العاشر المحرم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبلها يكفر السنة التي قبله  يوم عرفة ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي  التي بعدها قال

199
01:06:18.650 --> 01:06:35.600
تسع ذي الحجة وتسع ذي الحجة ويوم عرفة وتسع ذي الحجة في اخبار من اصحها ما ثبت في حديث ابن عباس عن عند البخاري انه عليه قال ما العمل في ايام

200
01:06:36.450 --> 01:06:53.450
احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا احد رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

201
01:06:54.150 --> 01:07:16.250
استثنى هذا ثم سكت عنه هل هو افضل او مساوي بين ان ان هذه هذه الايام والمراد بها سوى اليوم يوم العيد سوى يوم العيد لانه لا يصام. مثل ما تقدم ايضا

202
01:07:16.350 --> 01:07:36.850
ان الايام ايام البيظ يستثنى منها الثالث عشر من شهر ذي الحجة فانه لا يصام منها ايضا هذا وهذا ما هو معلوم وواضح انه غير داخل غير داخل هذا يصوم الثالث يصوم الرابع عشر والخامس عشر

203
01:07:37.200 --> 01:07:56.500
الرابع عشر والخامس عشر يصوم يوما ثالثا ليحصل صيام ثلاثة ايام واجره حاصل لان الذي منعه من الصوم لان هذا من ايام التشريق وهي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه

204
01:07:57.200 --> 01:08:16.700
فهذه الايام من افضل ايام الدنيا كما في حديث جابر عند ابن حبان افضل ايام الدنيا. واحد فيه فيه كلام انما دل الخبر على ذلك العمل في ايام الحديث ثم قال الا من خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء

205
01:08:16.950 --> 01:08:38.000
واطلق ولها ذهب جمع من اهل العلم الى انها افضل ايام الدنيا هذه الأيام العشر  ظاهره ايضا انها افضل من الجهاد في سبيل الله ان صومها ان العمل فيها ليس مجرد صوم لا العمل فيها ما العمل في ايام

206
01:08:38.400 --> 01:09:01.200
وان شغل هذه الايام العمل الصالح افضل من الجالس بنا مع ان الثوابت الصحيحين من حديث ابي هريرة وانه ايضا ولان فيها الحج فيها الحجم ان الجهاد افضل من الحج كما في صحيح ابي هريرة انه عليه سئل ايها الافضل قال الايمان بالله ورسوله

207
01:09:01.850 --> 01:09:25.500
ثم الجهاد سبيلا ثم الحج ثم الحج في هذه الايام فضائلها لما فيها من الحج ولما فيها من الذكر في هذه الايام وما يتلوها ايضا من ايام التشريق. لكن المراد من اول العشر وهي الايام المعلومات

208
01:09:25.650 --> 01:09:46.650
الايام المعلومات عند جمهور العلماء  قال ابن رجب رحمه الله ان الجمع بين اخبار في هذا الباب ان هالعمل في هذه الايام المستغرق في جميع الوقت بالاجتهاد في اعمال الخير

209
01:09:46.750 --> 01:10:09.300
افضل من الجهاد في سبيل الله لكن ليس مطلقا ليس مطلقا يعني افضل من جهاد المتطوع به افضل من جهاد المطوع به ويكون الفضل من جهاد اولا اذا كان  يعني اذا كان يعمل فيها ويجتهد

210
01:10:09.450 --> 01:10:27.550
وكان حجه حج فرض حج الفرض افضل من جهة التطوع اذا كان الحج حج فرض فحج الفرض افضل من جهاد التطوع. كذلك اذا كان الحج للمرأة حج المرأة افضل من الجهاد

211
01:10:29.150 --> 01:10:47.050
كما في حديث ابي هريرة حديث عائشة عند البخاري وكذلك حديثها الاخر الحج والعمرة عند احمد وابن ماجة بسند صحيح لكن افضل الجهاد ان افضل الجهاد انتن ليس ليس لكن نكن

212
01:10:47.350 --> 01:11:14.150
يعني انه لهن افضل الجهاد  وهو الحج اما الرجال فقد يكون الجهاد افضل وقد يكون الحج افضل وتختلف الفضائل هذه الفظائل تختلف فمن عمر هذه الايام في عمل الصالحات والذكر والحج الذي اجتهد العبد ان يؤدي فيه اعمال

213
01:11:14.250 --> 01:11:34.200
فهو افضل من الجهاد بعدد هذه الايام لكنه جهاد لم تذهب فيه نفسه لم تذهب فيه نفسه يعني ايام عدة ايام اخرى عدة ايام اخرى في الصحيحين عن ابي هريرة

214
01:11:34.350 --> 01:11:49.650
ان رجل قال يا رسول الله اخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تقوم فلا تفتر وان تصوم فلا تفطر

215
01:11:49.950 --> 01:12:11.500
ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله عند النسائي الراكع الساجد. الراكع الساجد  جعل الجهاد في سبيل الله

216
01:12:11.600 --> 01:12:26.750
وجعل العمل الذي يعدل في سبيل الله هو ان يقوم فلا يفتر وان يصوم فلا يفطر وان يجتهد في اعمال البر والخير حتى يرجع المجاهد بنا اذا خرج مجاهد في سبيل الله ايام

217
01:12:26.800 --> 01:12:55.700
وهذا يعني قام بهذا العمل  لكن هذا الجهاد المتطوع يتطوع به المتطوع به ومعلوم ان مثل هذا العمل لا يطاق المعنى ان الجهاد افضل الجهاد المتطوع به وهذا في خصوص ايام غير ايام العشر. يعني الكلام

218
01:12:55.800 --> 01:13:09.650
في فضل العمل الدائم على الجهاد في سبيل الله له جهتان. جهة في ايام العشر هذا ورد به النص وجه فيه غير أيام عشر ذي الحجة في غير ايام عشر ذي الحجة

219
01:13:09.750 --> 01:13:29.000
في غير ايام عشر ذي الحجة من قام قانتا صائما راكعا ساجدا فلو طوق هذا العمل  قال انه يعدل الجهاد في سبيل الله يعدل الجهاد في سبيل الله اما في عشر ذي الحجة

220
01:13:29.050 --> 01:13:51.000
عشر ذي الحجة  الفضل فيها ورد في هذا النص. ورد في هذا النص ولهذا قال بعظ العلماء ان هذه العشر افظل من كل عشر غير ذي الحجة وهي افضل من عشر الاخير من رمضان. وافضل من العشر الاول من محرم الذي فيه اليوم التاسع والعاشر

221
01:13:51.550 --> 01:14:07.500
هذه العشر وهل هي افضل من السنة كلها بعض العلماء قال ذلك ان العمل في عشر ذي الحجة افضل يعني متطوع افضل من العمل في السنتين لكن هذا فيه نظر

222
01:14:07.650 --> 01:14:24.450
نظر الله اعلم انه انها العمل في هذه العشر افضل من العمل في عشر غيرها مما ورد فيها فضل اما حديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام قال في هذه الايام عشر ذي الحجة ان

223
01:14:24.700 --> 01:14:47.450
صيام يوم فيها يعدل صيام السنة وقيام ليلة يعدل قيام السنة هذا حديث لا يصح. رواية النحاس ابن قحم عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة والناس ضعيف. والخبر في هذا ضعيف. والاظهر والله اعلم ان هذه العشر افظل من عشر اخرى. افضل من كل عشر

224
01:14:47.750 --> 01:14:59.150
افضل من كل عشر اخرى سواء كان ورد فيها فضل واذا لم يكن لم يرد له فضل خاص فهو من باب اولى ولهذا فظلت على عاش العشر الاخير من رمضان

225
01:14:59.200 --> 01:15:16.800
وكذلك من باب اولى على العشر الاول على العشر الاول من محرم وفضلها بعض وبعضها العلم يعني ذكر فضل خاص في فضل في عشر محرم لكن ليس عن لم يذكر دليلا خاصا لما ورد في شهر شهر الله

226
01:15:16.900 --> 01:15:36.500
المحرم وهذا الفضل الوارد في عشر ذي الحجة المراد به النوافل ليس الفرائض يعني قصدي حينما نقول ان ان ان الصلاة فيها افضل من عشر غيرها يعني النافلة في عشر ذي الحجة افضل من النافلة في

227
01:15:36.550 --> 01:15:56.850
في العشر الاواخر من رمضان ليست صلاة النافلة في عشر ذي الحجة افضل من صلاة الفريضة كذلك ليس صوم عشر ذي الحجة افضل من صوم العشر الاخير من رمضان لانه كما في الحديث الصحيح وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضتني مما افترضته عليه

228
01:15:57.000 --> 01:16:21.100
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه المراتب والفرائض والنوافل بعدها الفرائض في عشر غير عشر ذي الحجة افضل من النوافل لكن الفرائض في عشر ذي الحجة افضل من الفرائض في غيرها. افضل من الفرائض في غيرها

229
01:16:21.300 --> 01:16:43.850
ولهذا فظلوها ومن اهل العلم من فرق بين  فصل في هذا مقالة يعني ما معناه ان ليالي العشر الاخير من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة والايام هو بياض اليوم في عشر ذي الحجة افضل

230
01:16:44.000 --> 01:17:00.550
من بياض ايام عشر الاخير من رمضان. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقال ابن القيم معناه ان من قال بغير هذا التفصيل لا يكاد يخلص يعني في الجواب ولكن هذا فيه نظر

231
01:17:00.700 --> 01:17:22.650
ما المانع من يقال كما جاء في الخبر انه افضل كما في حديث ثم لم يرجع من ذلك بشيء وانه قال ما العمل في ايام صريح في عموم فضلها   هذه الايام اعمالها كثيرة وفضائلها كثيرة وقد

232
01:17:22.900 --> 01:17:49.550
فضائل هذه الايام وهي ايام تسع ذي الحجة وكذلك اليوم العاشر اشار بذلك الى مسألة الصوم مسألة الصوم اما يوم النحر فهو افضلها افضلها ولهذا في حديث عند ابي داود اعظم من عند الله يوم النحر ثم يوم القر

233
01:17:50.000 --> 01:18:07.300
ويوم النحر يوم الحج الاكبر والكلام في التفظيل بين هذه الأيام كلامك الطويل لاهل العلم يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر لكن كلها وردت فيها الفضائل فيها منها ما جاء فيه

234
01:18:07.600 --> 01:18:20.100
يشرع فيه الصوم مطلقا ومنها ما ما ينهى عن الصوم على سبيل التحريم مثل يوم النحر ومنها ما يكره فيه الصوم او يحرم كالجمعة ومنها ما يشرع صومه الا لغير

235
01:18:20.150 --> 01:18:43.550
الا للحج. ولهذا قال هو يوم عرفة يوم عرفة بغير حاج بها بغير حاج بها يعني كذلك من الايام التي  يشرع صومها يوم عرفة ويوم عرفة كما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه يكفر السنة التي قبله والسنة والسنة التي بعدها

236
01:18:43.750 --> 01:19:05.150
السنة التي بعدها قالوا ان المراد بالسنة الى تمام خروج الشهر يعني ليس السنة المراد بها من من اليوم الثامن قبله الى مثله من وقالوا ان السنة التي قبله يعني يدخل فيه

237
01:19:05.350 --> 01:19:23.100
بقية شهر ذي الحجة بقية شهر ذي الحجة  وهذا يحتاج الى بحث يحتاج الى بحث يعني هل قال ان يعني ما بعد ما قبل عرفة او يدخل فيه ايضا بقية الشهر

238
01:19:23.900 --> 01:19:43.750
والله اعلم نص عليه بعض اهل العلم قالوا انه يدخل في بقية الشهر  قال ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة صومه كما تقدم والسنة التي بعده وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا التكفير

239
01:19:43.800 --> 01:20:09.350
الصغائر والكبائر وكما قالوا ايضا في يكفي صيام قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيام رمضان في الصحيحين من اهل العلم والجمهور على خلاف ذلك وادلتهم معلومة رحمة الله عليهم ويوم عرفة لغير حاج بها. الحاج قالوا لا يصوم

240
01:20:10.750 --> 01:20:29.800
انه عليه الصلاة والسلام افطر. كما في الصحيحين عن ام الفضل وبنت الحارث انهم شكوا في صيام النبي في ذلك اليوم كان يصوم عليه الصلاة والسلام منهم من استصحب هذا العصر وقال انه يصومه. فارسلوا له بلبن عليه الصلاة والسلام. فشربه وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام

241
01:20:31.100 --> 01:20:47.500
وكذلك في الصحيحين عن ميمونة وانها ارسلت اختلف عن المرسل عليهم الفضل والميمون المقصود انه ارسل اليه عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث ميمونة والناس ينظرون يريهم عليه الصلاة والسلام انه ليس بصائم

242
01:20:48.250 --> 01:21:07.650
اخذ العلا من هذا انه يشرع للحاج الفطر  يتقوى على على تلك العبادة وفيه دلالة على انه حينما تتزاحم المصالح ويشق الجمع بينها او يكون في الجمع بينها تفويت لمسائل اخرى

243
01:21:07.700 --> 01:21:27.800
انه يقدم المصلحة العليا وهو ما هو فيه يعني لان العبادة في ذلك الوقت والطاعة هو الذكر والاجتهاد الشيء الذي يظعفه لا يكون مشروعا هي عبادة الوقت عبادة الوقت هو الاجتهاد

244
01:21:28.000 --> 01:21:43.750
والصوم معين على ذلك تقدم معنا ابن القيم رحمه الله في هذا المجلس او في غيره انه حينما يقول ايهما الافظل؟ الافضل عبادة الوقت هي الافضل مهما كان فعبادة الوقت

245
01:21:44.450 --> 01:22:03.000
هي الافضل قد تكون في حال المفضولة لكن في هذه الحال فاضلة قيام الليل مثلا الذكر نحو ذلك اعملوا من اعمال الخير لها فضلها وشأنها مثلا اذا نزل بالانسان ضيف

246
01:22:03.450 --> 01:22:21.550
من عادته مثلا له اعمال خير عبادة الوقت القيام على الضيف يترك ما هو فيه هذه عبادة الوقت ولا يحتج مثلا بانه لديه اوراد عنها لا هذه عبادة الوقت وهكذا

247
01:22:21.600 --> 01:22:39.050
سائر الاعمال الاخرى مثلا انسان  كان صائم فطلب من الشفاعة ويشق عليه الصيام معه فعبادة الوقت قضاء حاجة اخيك والفطر ما دام انه لا يتيسر ذلك. بل ما هو اعظم من ذلك

248
01:22:39.450 --> 01:22:54.450
لو انه اراد انقاذ غريق هو صائم رمظان ولا يستطيع الا بالفطر يتعين عليه فيها وهو علم بيادة في هذه الواحة الحال مع انه ان الصوم ركن لكن هذه عبادة الوقت

249
01:22:54.550 --> 01:23:13.400
وهو انقاذ الغريب كذلك ايضا صوم يوم عرفة بغير حق الحاج مشروع في حق الحاج ورد في حديث مهدي بحرب هجري عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

250
01:23:13.750 --> 01:23:35.950
هذا خبر فيه في هذا الراوي ويكفي الدلائل النبي عليه الصلاة والسلام افطرهم الاسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام وان كان هو الامام في ذلك الوقت ان معوم الناس كذلك فالنبي اراهم ذلك ولم يقل هذا خاص بي او لمن يكون يعلم الناس او يكون يقتدى به ونحو ذلك لا

251
01:23:36.350 --> 01:23:58.400
يريهم انه مفطر حتى يفطروا ولهذا رفع رفعه الناس ينظرون او قال شربه الناس ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام بغير حاج بها لغير حاج بها هذا قول غير حاج نبه كثير من اهل العلم الى ان المراد

252
01:23:58.600 --> 01:24:15.500
لمن كان في عرفة وهو حاج. اما من كان في عرفة وليس بحاج هذا يصوم ليس المراد كونه في عرفة لا كونه حاج قد يكون الانسان في عرفة اما لخدمة الحجاج او نحو ذلك

253
01:24:15.600 --> 01:24:30.250
هذا لا يدخل في هذا لكن قد يدخل من جهة اخرى كونه مثلا يعمل في خدمة الحجيج والعمل الحجيج ومن عادته ان يصوم ولو صام في هذا اليوم لضعف عن العمل فيفطر

254
01:24:30.850 --> 01:24:46.750
مثل ما تقرأ لو انسان صائم ونزل به ضيف في السنة يقول قل فاني صائم اذا كان نفس التطهيب ونحو ذلك لكن اذا كان لا تطيب نفس الذي اكل معه نقول

255
01:24:47.000 --> 01:25:06.350
السنة والفطر ولك اجر اكرام الضيف لك اجر كرام الضيف واترك معه ولك اجر الصوم دعاك مثلا اخوك او دعاك ما هو اعظم حق عندك والدك والدتك الى ان تأكل معه مثلا

256
01:25:06.900 --> 01:25:22.150
ويحب ان تشاركه الطعام وكما قال الحسن نأكل ولك اجر البر واجر الصوم لك اجر البر واجر صوم. وهكذا ايضا في هذه المسألة. فاذا كان لا يمكن الجمع بين على خدمة اخوانه

257
01:25:22.200 --> 01:25:33.350
الصيام في هذه الحالة هذه من الصور التي يكون النفع فيها المتعدي افضل لا نقول النفع المتعدي افضل مطلقا ولا نجعل هناك قاعدة لا انما نقول في هذه الصورة وما اشبهها

258
01:25:34.000 --> 01:26:01.900
الفطر افضل افضل لكن هنا مسألة يقولون فيها لو ان انسان يعني احرم بالحج يعلم انه لن يدخل عرفة الا بعد الغروب هل يصوم ولا ما يصوم واضح لا يدخل الا بعد الغروب. هل نقول يصوم

259
01:26:06.550 --> 01:26:32.100
نعم احسنت نعم يعني انه ليس بعرفة  لغير حاج بها فيؤخذ من هذا انه اذا لم يكن فيها انه يصوم ومن باب اولى ايضا اولى ثم ايضا الحديث يتقدم نهى عن صوم عرفة بعرفة

260
01:26:32.800 --> 01:26:49.300
وين كان فيه كلام انما يستأنس به ومن باب اولى لو كان انسان نوى الا يدخل عرفة الا بعد الغروب لا يدخل عرفة الا بعد الغروب هذا شك يصوم من باب اولى

261
01:26:49.800 --> 01:27:08.950
نعم الان نقف على هذا  وافضله نعم. وافضله صوم يوم وفطر يوم افضله صوم يوم افضل الصوم في صوم يوم وهذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين

262
01:27:09.000 --> 01:27:26.150
انه عليه قال احب الصيام الصوم اخي داود كانوا يصومون يفطر يوما فلما داود افضل من قال لا افضل من ذلك افضل من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما

263
01:27:26.350 --> 01:27:46.100
كان لا يفر اذا لاقى اذا هذا هذا الفطر ليس هذا الصوم ليس مطلقا انما بشرط الا يفوت مصالح تتعلق بامور ما واجبة عليه او من حقوق اخوانه ونحو ذلك

264
01:27:47.700 --> 01:27:59.550
اذا كان عند انسان قوة على الصوم قوة لعمل الخير لا شك ثم ان صوم صوم افطار يوم وافطار يوم يقول بعض اهل العلم انه من اشق الصوم انه من اشق

265
01:27:59.600 --> 01:28:18.200
لانه لم تتروض نفسه لا على الفطر ولا على الصيام فهو يخزم نفسه ويمنعها يصوم يوم ويفطر يوم لا شك انه يوم صومه  يكون له اشتياق الى الفطر لانه اعتاده

266
01:28:18.550 --> 01:28:44.500
اعتاده بخلاف من انسان رد الصوم ربما تتجدد له الطبيعة الثانية الثانية  تنتقل محبته وشهوة الطعام الى الليل وربما لو اراد ان يفطر فانه لا تقول نفسه على الطعام هذا يقع ممن يسرد الصوم

267
01:28:44.650 --> 01:28:59.050
هذا لعلها ان يأتينا ان شاء الله ايضا في انه غير مشروع اختنا وهل هو مكروه او محرم  يعني صيام الدهر مع ان الجمهور يستحب لكن الصواب انه ليس كما قالوا

268
01:28:59.400 --> 01:29:20.300
اما هذي بس صوم يوم وافطار يوم اتقدم الاشارة الى هذا وانه عليه الصلاة والسلام ايضا وان كان لم يصمه لم يصم هذا الصيام انما دل عليه صلى عليه  قد يترك الشيء وهو يريد ان يفعله ويتركه لمصلحة كما تقدم. نعم

269
01:29:22.250 --> 01:29:58.850
الله اعلم ما يعني نحتاج الى الدليل يعني دليل بين الصيام ولم يأتي الا انه عليه الصلاة والسلام يعني كان يوم التروية في منى الاحرام ممكن هذا الفضل ورد في الحاج

270
01:29:59.750 --> 01:30:34.300
الفضل هذا ورد في الحج مع هناك قول لعله هو شاذ هو اللي التروية  لكن قول باطل لا يصح اما الفضل يحتاج الى دليل انا ما اعرف فيه دليل  اضرب عليه هذا

271
01:30:35.050 --> 01:31:08.650
لا يصح هذا      اما ابو الشيخ رحمه الله فهو يعني ومتأخر يعني في القرن رحمه الله قريب منه  يروي حديثا يعني ضعيفة وبأسانيد لكن هالخبر لا يصح وسكت عليه سكت عليه

272
01:31:09.700 --> 01:31:24.900
الا ما تقدم من ذكر يوم التروية من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان يكون يوم التروية في منى لكن هذا الفضل متعلق السنة متعلق بالحج هل يقال تنسحب عن غير الحاج

273
01:31:25.350 --> 01:31:44.350
هل له ان يصوم يوم التروية؟ ايضا هذا موضع خلاف يعني ويصوم اذا قلنا في اعمال الخير والبر ومن الصيام يصوم من اول التاسع هل هل يصوم يوم التروية ويكون

274
01:31:44.750 --> 01:32:01.200
ترك الصوم او فضل الفطر يوم عرفة او يقال كذلك يوم التروية لا يصومه لانه دخل في الحج هذا محتمل وان كان الاظهر والله اعلم اصل البقاء فضل الصوم وان يوم التروية داخل

275
01:32:01.450 --> 01:32:04.921
انما يوم عرفة خرج بالدليل المتقدم. نعم