﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والثمانون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:25.050 --> 00:00:43.450
يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة الاثنين السابع والعشرين من الشهر السادس للعام الثامن والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. للهجرة النبوية المباركة

3
00:00:43.650 --> 00:01:11.550
على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

4
00:01:11.550 --> 00:01:30.750
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان اعجزه كبر او مرض الى اخر الكلام رحمه الله يعني بعد توفر الشروط التي تقدمت

5
00:01:32.200 --> 00:01:58.650
وكان كبيرا لا يستطيع الحج بنفسه. وجب الحج عليه في ماله لان الاستطاعة تتجزع زيارة تكون استطاعة كاملة. وللاستطاعة بالبدن والمال هذه بالاجماع انه يجب الحج عليه اما اذا كانت استطاعة بالمال

6
00:01:59.200 --> 00:02:16.200
دون البدن بالمال دون البدن. فالجمهور كذلك يجب عليه الحج وان كان ظاهر القرآن انه لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا وبه اخذ مالك رحمه الله

7
00:02:16.600 --> 00:02:42.550
وقال انه لا يجب عليه الحج على ظاهر القرآن لكن السنة تبين القرآن توضح ولهذا اخذ جمهور العلماء مما دلت عليه الاخبار الصحيحة حديث ابن عباس في الصحيحين المرأة من خثعم التي قالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي

8
00:02:42.800 --> 00:03:02.100
ولا وهو لا يستطيع الركوب على الرحل. او قالت شيخ كبير افاحج عنه قال نعم حجي عنه وكذلك في حديث ابي رزين العقيلي حديث ابن عباس في الصحيحين ابي رزين العقيري عند الخمسة وهو حديث صحيح

9
00:03:02.700 --> 00:03:20.500
قال ان فريضة الله على عبادة ادركت ابي وهو شيخ كبير قال حج عن ابيك واعتمر زاده العمرة وفي دلالة على ان فريضة الله تشمل الحج كما تشمل الحج وهذا محل اجماع

10
00:03:20.600 --> 00:03:42.850
كذلك العمرة على الصحيح كما قول احمد والشافعي كما تقدم وكذلك ايضا حديث علي ابن ابي طالب عند احمد والترمذي بمعنى حديث ابن عباس الصحيحين وذلك حديث عبدالله بن الزبير عند النسائي وهو حديث جيد. وفيه والحج مكتوب عليه

11
00:03:43.650 --> 00:04:07.300
ان فريضة الله ادركت ابي او قال ان ابي شيخ كبير والحج مكتوب عليه ولا يستطيع الحج فامره ان يحج عنه هذه الاحاديث باختلاف الفاظها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها وتعدد السائلين

12
00:04:07.550 --> 00:04:29.600
للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب الحج على من استطاع بماله والاستطاعة تكون بالمال وتكون البدن وهذا غير مستنكر للشريعة في وجوب الشيخ المال ولهذا كان الصحيح انه يجب عليه

13
00:04:30.250 --> 00:04:48.900
وبين وبينت الاخبار ان قوله لمن استطاع ان الاستطاعة اما ان تكون استطاعة بنفسه وماله هذا محل اتفاق كما يتقدم واما ان تكون استطاعة بالمال ولهذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة

14
00:04:49.150 --> 00:05:10.100
في الحج مع انها شرط لجميع التكاليف الشرعية لان الاستطاعة في الحج قدر زائد عن سائر التكاليف الشرعية  ما ثم الا المال الا المال. ولهذا فسر الاخبار اللي سبق الاشارة اليها وان كانت

15
00:05:10.700 --> 00:05:32.850
ضعيفة هذه الاسانيد كل اسناد مفردة لكن مجموعها يحصل منها اصل وهو ان الاستطاعة الزاد والراحلة الزاد والراحلة يعني يجد من المال ما يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى او يجد

16
00:05:33.050 --> 00:05:59.050
وقال الجعد والراحلة سواء بنفسه او يجد  وثمن الراحلة او ثمن اجرة الراحلة. وفي حكمها اليوم الكراء بسائر انواع ما يركب فمن يحج عنه من يحج عنه  بماله قال وان اعجزه كبر

17
00:06:00.400 --> 00:06:22.500
الاحاديث وردت في الكبير والعلماء رحمة الله عليهم ينظرون في النصوص ويتفقهون فيها لان الاحكام حينما تعلل بعلة فانه يعد الحكم والشريعة جاءت بالحكم والمعاني وقد يكون الحكم المنصوص التي تستخرج من العلة

18
00:06:22.600 --> 00:06:42.950
ظاهرة بينة في غيره اظهر. في غيره اظهر. ولهذا ذكر العلماء او زاد العلماء على ذلك المريض. الذي لا يرجى برؤه وكذلك الخلقة يعني ضعيف البدن. وان لم يكن كبيرا وان لم يكن مريضا

19
00:06:43.050 --> 00:07:03.650
يعني اذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج بضعف بدنه لا يتحمل فهذا ملحق بالكبير لكن لان الغالب ان الذي لا يستطيع هو الكبير والمرظ يأتي ويذهب المرض يأتي ويذهب في الغالب

20
00:07:04.650 --> 00:07:32.950
ولما كانت الامراض منها ما هو مرض مستمر بعض الامراض المستمرة هذا قد يكون ابلغ من الكبير من الكبير لان الكبير الحج اه يكون بعضهم جهة كبره ويمكن ان يخدم نفسه وان يقوم بنفسه لكن المريض الذي مرضه مستمر ولا يرجى برؤه في الظأن هذا حاله اشد كما هو

21
00:07:32.950 --> 00:07:55.850
وذلك في حكمه من كان ضعيف الخلقة يشق عليه الحج ويتضرر بذلك فالمشقة تجذب التيسير وجاء من التيسير والسعة في الحج ما لم يأتي في غيره من الواجبات الشرعية قال وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. المرض

22
00:07:56.100 --> 00:08:15.900
الكبر اطلقوه لانه جاء في النصوص على ذلك وان كان المراد بالكبر ليس مطلقا قال ان اعجزه قد يكون كبير ويستطيع ليست العلة الكبار العلة كونه يعجز. قال لا يستطيع الركوب ولا الظعن

23
00:08:17.050 --> 00:08:41.150
وفي اللفظ الاخر واني اخشى ان شددته على الرحل ان اقتله. يعني لو شده على الرحل وهذا يبين انه لا يشترط فيه  ان اشترط فيه يعني المشترط في ذلك هو ضعفه فلو كان يمكن شده

24
00:08:41.550 --> 00:08:59.700
ويسير فلا يلزم لان فيه ظرر لو كان انسان كبير يمكن شد في الكرسي مثلا في السيارة لا يستطيع يثبت لكن هذا فيه ظرر عليه والانسان اعلم بنفسه ولهذا العلماء يقولون في مثل هذا

25
00:09:00.000 --> 00:09:14.200
هو اعلم بحاله مثل المريض في رمضان واعلم بحاله هل يفطر او لا يفطر؟ لكن حينما يشكل الامر يسأل لان هناك امراض قد يرى من نفسه القدرة على الصوم مثلا

26
00:09:14.500 --> 00:09:37.350
ويخبره الطيب الثقة انه لو صام لتضرر خاصة مثلا مريظ السكر يعني ربما يصوم ولا يظهر عليه اثر ظاهر من التعب. لكن يكون التعب باطنا وقد يؤدي به الى الهلاك لو انه استمر على صومه. مثل هذا يسأل اهل الثقة. لكن حينما تكون امراض

27
00:09:37.500 --> 00:10:02.950
العارضة واعلم بنفسه اذا وجد من نفسه المشقة والظرر الصوم وكذلك مسألة التيمم وهكذا في الحج او مرض لا يرجى برؤه لزمه وجب عليه بدلالة النصوص الدال على ذلك لان النبي امر من سأل والامر في الحقيقة

28
00:10:03.450 --> 00:10:23.700
بعدما وجب عليه ذلك. اذا وجب عليه ذلك لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر. من يحج ويعتمر عنه يحج ويعتمر. وهذا يبين انه اذا وجد من يحج ويعتمر اذا وجد من يحج ويعتمر

29
00:10:23.750 --> 00:10:46.050
وقوله من هذه اسم موصول عام من قريب وغيره من قريب وغيره ليس قريب لكن اذا كان قريبا كان اولى وقد يختار لمن يحج عنه من يكون من اهل العلم والدين ونحو ذلك

30
00:10:46.300 --> 00:11:10.450
حتى يتحرى وينصح لنفسه لاداء النسك على الوجه المشروع ويعتمر عنه من حيث وجبا الحج والعمرة. يعني اذا كان من اهل الرياض واحد يحج من الرياض  يوكل من يحج عنه من الطائف

31
00:11:10.900 --> 00:11:30.750
او من جدة او من المدينة لانه وجب عليه السير من الرياض وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه ليس بلازم ولان السير غير مقصود الشيء الغير مقصود ولو انه اشار الى مكة

32
00:11:32.300 --> 00:11:53.750
الى مكة وهو لا يريد الحج. ثم نوى من مكة الحج صار مكي واجزى عن الحج حج عن الحج ولا يلزم ذلك ولا يلزم ذلك وكذلك ايضا يعني لو انه

33
00:11:54.000 --> 00:12:20.500
سار مثلا من من بلده الرياض فانه لا يلزم الاحرام الا عند الميقات الا من عند الميقات وكذلك ايضا لان هذا الشيء غير مقصود والمقصود هو حصول النسك وهذا هو الاظهر ولا دليل على ما ذكروا. ليس هناك دليل بين على

34
00:12:20.600 --> 00:12:42.600
ما ذكروا ولو وكل على الصحيح رجلا من اهل مكة او امرأة صح الحج حجه للاطلاق والنبي لم يذكر شيئا من هذا ثم ايضا في الحقيقة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة

35
00:12:43.050 --> 00:13:01.300
وهم سألوا هذا سأل في حديث ابن عباس ان المرأة سألت عن ابيها امرأة من خزعم وفي حديث حديث ابن عباس الاخر صحيح البخاري ان رجلا ان امرأة سألت عن امها

36
00:13:02.350 --> 00:13:29.050
وانها نذرت في حديث ابن عباس الاخر ان رجلا سأل عن اخته واختلف في هذا الخبر  يلعن ابيه  ولم يفصل عليه زمان ولم يقل من حج عنه فيحج عنه من حيث وجب عليه. ولم يقل اين السائل؟ اين بلده؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم

37
00:13:29.050 --> 00:13:57.400
في المقال خاصة في امر الحج  تخصيص النصوص تخصيص العموم او او تقييد الاطلاق في النصوص لا يصح الا بدليل شرعي فلا يخصص مجرد اجتهاد والرأي المحتمل الذي ليس عليه دليل بين مع اطلاق النصوص وهذا مقام يحتاج الى التفصيل وامر مهم

38
00:13:57.400 --> 00:14:20.150
ومع كثرة السائلين ولم يأت حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالامر ان يحج عنهم بلده  الذين شأنوا في مكة الذين سألوا في مكة والذين سألوا عنهم كما تقدم هذا سأل عن ابيه وهذا سأل عن اختي وهذا

39
00:14:20.200 --> 00:14:49.850
وهذه سألت عن امها وهكذا قال رحمه الله ويجزئ عنه يجزئ عنه يعني من حج عنه الحج عنه وكذلك او اعتمر وان عوفي اي من سبق ذكرهم صار الكبير قويا

40
00:14:50.050 --> 00:15:11.150
القوي الكبير الحج والمرض الذي يرجى برؤه شفي منه ونحوه وان عوفي بعد الاحرام هذا القيد يبين انه اذا عوفي قبل الاحرام لا يجزأ وهذا يظهر انه محل اتفاق والله اعلم

41
00:15:11.300 --> 00:15:33.850
لكن الخلاف بعد الاحرام المذهب يقول يجزي لو انه احرم من الميقات او احرم قبل الميقات لاطلاق لاطلاق قوله هنا فلما احرم عوفي المستنيب توفي المريض الذي لا يرجى برؤه

42
00:15:34.950 --> 00:15:55.800
يقولون انه يجزئ عنه. ولو لم يعمل من النسك شيئا لانه فعل ما امر ومن فعل ما امر لم يحصل منه تفريط واذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم  امر بشيء

43
00:15:55.850 --> 00:16:11.400
فانه يفعل ما ظهر له اما ما طوي عنه لا يلزم ذلك. والا لزم على هذا ان يراعى الامر. لو قيل انه يحتمل ان هذا مع انه في الظن انه لا يشفى منه

44
00:16:11.700 --> 00:16:34.100
لزم ان ان يراعى الامر ان يراعى الامر ان يقال مثلا يحج عنه ويراعى الامر فان شفي وجب ان يحج عنه مرة اخرى والا ينتظر هذا فيه نظر والقول الاول قال به الاحناف

45
00:16:34.250 --> 00:16:57.500
قالوا انه يراعى الامر بمعنى انه اذا وكل من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك وجب ان يحج عن نفسه بل هم قالوا ذلك حتى فيمن مرضه ليس مستديما ليس مستديما. لكن هذا قول مرجوح والصواب

46
00:16:58.300 --> 00:17:17.300
انه لا يكون الا لمن كان مرضه مستديما او لا يرجى برؤه في الظاهر. انما الاشكال فيمن عوفي بعد الاحرام بعد الاحرام المذهب انه يجزئ والجمهور على انه لا والجمهور على انه لا يجزئه

47
00:17:17.350 --> 00:17:37.900
لا يجزئه وكذلك ايضا ذهب الشافعي واسحاق وجماعة ايضا الى انه لو عوفي بعد الفراغ من الحج. يعني ظاهر كان المصنف هذا واضح انه اذا عوفي بعد الفراغ من الحج هذا واضح لا اشكال فيه

48
00:17:38.200 --> 00:18:03.750
اذا عوفي بعد الحج هذا واضح لا اشكال فيه وان كان القول الثاني انه لا يجزئه. قالوا لانه تبينا ان الامر بخلاف ما ظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه لكن هذا ضعيف. والصواب ان الظن معتبر ولو تبين خطؤه. الشريعة جاءت باعتبار الظن والمكلف ليس له الا الظاهر

49
00:18:04.800 --> 00:18:23.300
وما غاب عنه انه لا يؤمر به. اما قوم لا عبرة بالظن البين البين لا عبرة بالظن البين خطأه فهذا في سبيل صحيح على الصحيح ولهذا لو انه افطر بناء على غيبوبة الشمس لظهور

50
00:18:23.600 --> 00:18:46.550
علامات الليل في رأيه في نظره ووجود الغيم ونحو ذلك ما فرط وبادر الى الفطر اخذا بالسنة وبادر الى الاسراع وان احب العباد الى الله اعجلهم فطرا والاخبار كثيرة ثم طلعت الشمس في الصحيح وان كان خلاف الجمهور ان صومه صحيح

51
00:18:46.850 --> 00:19:04.350
الا في مسائل الا في مسائل خاصة استثنيت في هذا كما لو صلى قبل دخول الوقت بناء على الظن هذا محل اجماع ان لا عبرة بظنه وان كان هناك خلاف عن ابن عباس ايضا

52
00:19:05.400 --> 00:19:22.800
انه تجزئ عنه قول عامة اهل العلم من يحكيه بلا منهم يحكيه اجماع انه يعيد الصلاة انه يعيد الصلاة انما الشيء الذي يخفى سببه هذا الشريعة جاءت للاشياء التي يخفى سببها

53
00:19:23.050 --> 00:19:45.700
ويشق مراعاتها انه يعتبر الظن فيه ولان معرفة  لان مثل هذا الشيء كما تقدم يخفى ويكثر  فلهذا  خوفي فيه ثم ورود النص بهذا في حديث اسماء رضي الله عنها البخاري

54
00:19:47.800 --> 00:20:05.550
قال رحمه الله ان عوفي بعد الاحرام هنا يرجع الى قاعدة ايضا وهو القدرة على الاصل بعد الشروع في البدل بعضهم يلحقها بقاعدة القدرة على الاصل بعد الشروع في البدن

55
00:20:06.550 --> 00:20:28.350
وهذه قاعدة فيها خلاف وفي فروعها خلاف كما لو قدر على الهدي بعد الشروع في الصوم كما لو قدر على ثمن الكفارة كفارة اليمين بعد الشروع في الصوم. فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام

56
00:20:30.350 --> 00:21:01.000
هل يستمر في البدن او يرجع الى الاصل وهو الكفارة وهو وكذلك هل يخرج ثمن الهدي وان كان اظهر في هذه المسائل انه اذا شرع في البدن  انه اذا شرع في البدل في هذه الحال يجزئه. يجزئه لان العبرة للحال التي شرع فيها في الصوم

57
00:21:01.400 --> 00:21:21.400
العبرة بحالي حال شروع في الصوم ولان هذا كما اشار رجب رحمه الله ان هذا رخصة عامة على وجه الظرورة كان على هذا الوجه فانه يعفى عنه  لا يرجع الى العصر. وين رجع الى الاصل

58
00:21:21.900 --> 00:21:42.350
له ذلك له ذلك لكن لا يلزمه ومن اهل العلم من قال انه يرجع الى الاصل كما لو وجد الماء تيمم فاقد للماء ثم تيمم ثم صلى وهو يصلي وجد الماء رأى الماء

59
00:21:43.100 --> 00:22:02.150
في هذه الحالة وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط. قبل الفراغ من وهذي مسألة فيها خلاف قوي هذه المسألة واوردوا عليها قاعدة وهو ورود النزاع في محل الاجماع. ورود النزاع في محل الاجماع

60
00:22:02.200 --> 00:22:15.650
مع انه في الحقيقة ليس هناك اجماع يعني الاجماع قبل رؤية الماء اما بعد رؤية الماء فلا اجماع اكثر اهل العلم او جمهور العلم على انها لانه يخرج منها ويتوضأ

61
00:22:15.850 --> 00:22:38.300
رحمه الله في اعلان الموقعين الى كلام مهم في هذا وكأنه يميل وان لم يصرح رحمه الله الى ان الصلاة صحيحة وايده بمعاني وادلة في كلام الا رحمه الله المسألة هذي محتملة لكن بعد الفراغ من بعد الفراغ من الحج

62
00:22:38.600 --> 00:22:58.300
الاظهر والله اعلم انها وضوح المسألة او ظهورها اوظح وابين  انه لا يلزمه الحج بعد ذلك ثم ايضا الادلة دلت على لا يجب الحج الا مرة واحدة الحج مرة فمن زاد وتطوع

63
00:22:58.400 --> 00:23:21.800
ولو قلنا يجب عليك ان تحج مرة اخرى وجب الحج عليه مرتان مرتين مرة استناب فيها ومرة اه وتبين ان مرة اجتنب فيها وتبين انه  يعني قادر بعد ذلك المرة الثانية

64
00:23:22.000 --> 00:23:37.200
بعد ظهور هذا الامر على هذا القول لكن مثل ما تقدم الحج عمر والنبي لم يستفسر وهو والذي قال هذا هو الذي قال حج عن ابيك واعتمر ولم يقل فان برأ فليحج

65
00:23:37.300 --> 00:23:53.000
هذا وارد اطلق عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا البيان من التقوى. لو كان من التقوى بينها النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:23:53.100 --> 00:24:12.850
دل على ان الحج مجزئ مطلقا انه قد يشفى المريض  كذلك قد يقوى الضعيف ونحو ذلك اطلاقه سيدل على هذا ربما يقوي هذا الاصل مسألة ما اذا احرم اذا احرم

67
00:24:13.200 --> 00:24:35.650
ثم بعد الفراغ ثم بعد الاحرام شفي المنيب لمن يحج عنه مع الخلاف فيها اقوى من من الخلاف بعدما يحصل الشفاء بعد فراغ فراغ النائب من الحاج نعم الله اليكم بعض الفقراء

68
00:24:35.950 --> 00:25:02.800
وبعضهم فيه ديانة يبحث عن من ينيبه بعض الفقراء يبحث عن من ينيبه في الحج ليسترزق مالا فهل يشرع له هذا ابتداء قد حج عن نفسه هو. نعم لكن يعلم انه سيأتيه مال يعني ان الحج سيكلفه الفين مثلا يعطى خمسة

69
00:25:04.700 --> 00:25:26.500
ما شعرت يعني  اذا كان ما شارك وكان يأخذ هذا المال لاجل نفقته وحاجته ولم يجد مصدرا اخر ما قصد بذلك التجارة لا بأس بذلك ما يظهر والله اعلم. وان كان الجمهور عنه لا يجوز الاستئجار

70
00:25:26.850 --> 00:25:43.300
عليه معنى انه اذا كان يقول ما اعطيتموني حججت به هذا لا بأس به لا بأس به يعني لم يكن شرط لا لفظا ولا شرط عرفا بمعنى انه لو اعطوه شيء لم يرضى

71
00:25:43.650 --> 00:26:03.800
اعطيتموني مالا يعني يكفيني للحج حججت واخذته لم يشترط شيئا وكان يأخذ هذا المال لحاجته لنفقته اما اذا جعل الحج كالتجارة يتاجر يعني المشروع هو التجارة تجارة في ايام الحج

72
00:26:03.950 --> 00:26:17.750
فضلا من ربكم كونه يبيع ويشتري الحج هذا لا بأس به لكن كونه يجعل الحج للتجارة يتاجر بالحج ونحو ذلك هذا ليس له عند الله من خلاق كما يقول شيخ الاسلام وجماعة

73
00:26:17.900 --> 00:26:37.550
يجعل الحج متاجرة. اما اذا كان لا يأخذ المال لحاجته مثل ما فصل بعض اهل العلم وهذا القول وسط اختاره شيخ الاسلام رحمه الله كما لو احتاج الى تدريس العلم انسان يحتاج الى شيء من المال فقير ما عنده شيء

74
00:26:38.700 --> 00:27:03.150
وصار يدرس باجرة لحاجته لحاجته الى المال ليس قصد المتاجرة قال خاصة اذا كان يتفرغ للعلم وانه لو جعل يضرب في التجارة ويبيع في الارض انشغل فجعل هذا سببا معينا له على طلب العلم بهذه النية

75
00:27:03.650 --> 00:27:22.350
هذا لا بأس به لم يجعله سبيل طريق للتجارة يتاجر بتدريسه للقرآن تدريسه للسنة تعليمه للعلم وهذا جاء عن كثير من السلف رحمة الله عليهم وان كانوا يقولون عيب عليه اخذ الاجرة في الحديث كما جاء عن بعضنا

76
00:27:23.150 --> 00:27:41.500
اذا كان على هذا الوجه فلا يظهر فيه شيء. نعم قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

77
00:27:41.550 --> 00:28:02.000
نعم هذا شرط زائد على ما تقدم ولهذا افرده لانه خاص بالمرأة ويشترط لوجوبه. هذا يبين ان المحرم شرط وجوب لا شرط اداء. وهذا هو الصحيح قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا

78
00:28:02.150 --> 00:28:21.600
والحق بعظ اهل العلم هو قول في المذهب سلامة الطريق والامن في الطريق قالوا هل هو شرط لزوم او شرط اداء ومن نظر الى المعنى قال انه شرط وجوب والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء

79
00:28:21.750 --> 00:28:44.050
ان شرط الوجوب اذا لم يتحقق لا يجب عليه الحج بعد ذلك في ماله لو مثلا ماتت المرأة وهي لم تجد محرما او كذلك مات من توفرت فيه الشروط الا ان الطريق غير امن

80
00:28:44.150 --> 00:28:59.750
يريد يذهب لكن بطريق غير امن لو مات لم يلزم ان يخرج من تركته لانه شرط وجوب واذا قيل انه شرط ادم انه يخرج من تركته كما يأتي ويأتي ان شاء الله

81
00:29:00.500 --> 00:29:21.150
اخراج آآ المال الذي يحج به عن الرجل او المرأة. ويشترط يجب على المرأة وجود محرمها والنصوص دلت على ذلك الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام. الا مع ذي محرم

82
00:29:21.250 --> 00:29:37.200
الصحيحين عن ابي سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا مع ذي محرم في الصحيحين عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا مع في محرم في الصحيحين

83
00:29:38.300 --> 00:29:54.900
بل في سنن داود باسناد صحيح عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة بريد الا مع ذي محرم بريد وعند الطبراني باسناد فيلين لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة اميال الا من ذي محرم

84
00:29:55.050 --> 00:30:07.250
في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه علي عليه السلام قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم اطلق ولم يقيده لا بيوم ولا بيوم ولدنا ايام

85
00:30:07.350 --> 00:30:29.150
ولا بليلة ولا ببريد اطلق وهذا يبين ان المحرم شرط لكل سفر سواء كان السفر طويلا او قصيرا على الخلاف فيه للاطلاق وانما جاءت النصوص مقيدة في هذا بعد ثلاثة ايام

86
00:30:29.400 --> 00:30:44.950
ولهذا لو كان هناك قيد خاص لم تختلف النصوص ولذا حديث ابن عباس لا يقيد ما نقول ان حديث ابن عباس مطلق ويقيد على القاعدة لا نقول من شرط تقييد المطلق

87
00:30:45.500 --> 00:31:10.050
ان لا يتنافى القيدان اذا تنافيا رجع الى الاطلاق وعلم ان القيد مجرد مثال ولم يقصد لانه قيد تارة بثلاثة ايام بيومين وتارة بيوم وتارة بليلة تارة ببريد ايضا وان لم تصح بداية اميال

88
00:31:10.600 --> 00:31:28.400
ولا يمكن ان يقيد بواحد لانها تتنافى المقيدات لما المقيدات او لم يمكن جمعها او الاخذ بها دل على انه مجرد مثال وان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف جواب حسب السائلين

89
00:31:28.800 --> 00:31:43.600
وان من كانت تسير هذه المسافة من بلد من بلدها الى ما تسافر اليه مسيرة يوم لابد من محرم. مسيرة يومين وهكذا وهذا هو الصواب وجاء عند الدارقطني حديث نص

90
00:31:44.000 --> 00:32:11.900
قد رأيت سندا  واهل اسناده الصحيح ابن عباس ان النبي عليه قال لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. هذا نص  الاحاديث في قوله لا تسافر امرأة هذه الاحاديث جاءت في الاسفار في عهد النبي عليه السلام. وليس والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تسافر في الغالب الا لحج او جهاد

91
00:32:11.950 --> 00:32:28.250
هذه الاسباب اول ما يدخل في هذه الاسفار هو سفر الحج هو سفر الحج ثم جاء نصك ما لا تحجن امرأة الا مع ذمها. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله

92
00:32:28.900 --> 00:32:49.900
لما ذكر الخلاف في هذا وقول الجمهور اذا حجت مع رفقة من النساء او ثقات من النساء او مع امرأة ثقة او مع ركب ومعهم النسوة ونحو ذلك على الخلاف في هذا فجوز الجمهور

93
00:32:50.100 --> 00:33:09.600
ذلك وانه يجوز لها ان تخرج. يجوز لها ان تخرج. قال رحمه الله معناه كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق وزاد صاحبه معناه وقيد النبي صلى الله عليه وسلم احق. النبي قيد

94
00:33:10.800 --> 00:33:32.400
اذا كانت هم قيدوا بهذا فالنبي قيد سفرها بمحرم قيد سفرها بمحرم. كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله احق. لانها مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب ما ذكروا من المعنى  يعني معلولة

95
00:33:32.600 --> 00:33:55.000
ولا تكاد تنضبط خاصة في سفر المرأة بعض اهل العلم وذكر بعض المالكية كالباجي قالوا ان القافلة الكبيرة تنزل منزلة البلد. تنزل منزلة البلد لو كان قافلة كبيرة مثلا تخرج يقولون كأنها في بلدها لان القافلة الكبيرة

96
00:33:55.150 --> 00:34:16.350
تتوفر فيها حاجات الناس ربما يجري فيها البيع والشراء فكأنها في بلدها ربما يشبه اليوم مثلا الرحلات التي يكثر فيها الناس في بعض وسائل السهم القطارات والطائرات لكن هذا موضع نظر في الحقيقة. موضع نظر

97
00:34:17.500 --> 00:34:37.400
خاصة ان هذه الاماكن يزدحم فيها ويكثر فيها الناس وتضيق وربما يكون الرجل القريب من المرأة ثم ما يعرظ لحاجة المرأة  في سفرها فلذا لا بد من محرم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن اكرام

98
00:34:37.600 --> 00:35:06.300
للمرأة حيث لم يشق عليها لم يشق عليها ولم يكلفها للحج الا مع محرم وهذا من التيسير والسعة فلا اه تتكلف شيئا لم يكلفها سبحانه وتعالى صريحة في شرطية المحرم ان المحرم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس

99
00:35:06.750 --> 00:35:21.100
رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوتك لا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج فحج مع امرأتك او كما قال عليه الصلاة والسلام

100
00:35:21.850 --> 00:35:38.050
قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا معلوم انها خرجت حاجة مع ركب او قوم لا يخرج الناس حج الا مع ركب من الرجال والنساء ومعلوم هذا في زمن النبوة الامن والاطمئنان

101
00:35:39.600 --> 00:35:56.850
فكيف بغير عهده عليه الصلاة والسلام؟ فاذا كان هذا في عهده ثم قال اخرج مع انه قد اكتتب معلوم ان من اكتتب وجب عليه الجهاد. فامره بترك الجهاد الذي اكتتب فيه للخروج مع امرأته

102
00:35:57.650 --> 00:36:20.850
ابين على ان وجود الجمع من الرجال والنساء ليس عذرا في خروج المرأة دون محرم فلا بد من محرم والمحرم لا بد ان يكون مكلفا. والمكلف والعاقل البالغ على على المذهب

103
00:36:21.350 --> 00:36:46.050
وبعضهم يحكي عن الجمهور انهم يجيزون خروجها مع المراهق خروج من يجيزون خروجها مع المراهق. وهذا محتمل اذا كان مراهق و يفهم ويدرك وقد راهق وقارب ويمكن ان يعتمد عليه هذا محتمل لاطلاق

104
00:36:46.100 --> 00:37:08.350
المحرم لكن من نظر الى المعنى انه كالولي لها الولي لها ومن كان دون ذلك فهو مولى عليه من كان دون دون البلوغ تحتوي الاية من يلي امره فلا يلي امر

105
00:37:08.900 --> 00:37:39.150
ذات المحرم منه ولعل هذا اقرب الله اعلم قال رحمه الله وجود محرمها وهو زوجها لماذا الحديث الصحيح الاحاديث الصحيحة في هذا في ذكر الزوج وكذلك ما  يعني انه نص على الزوج

106
00:37:39.250 --> 00:37:56.050
لانه اولى الناس بامرأته. ولهذا قال اخرج فاحجز مع امرأتك. اخرج اخرج واحجج فاحجج مع امرأته او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وهذا في محارم المرأة

107
00:37:56.100 --> 00:38:31.200
من النسب والسبب والنسب القرابة والسبب امران الرضاع والمصاهرة والمرأة يحرم عليها من النسب سبعة رجال وكذلك من الرضاع مثلها ابوها وابنها واخوها وابن اخيها وابن اختها وعمها وخالها وكذلك سبعة من الرضاع هؤلاء اربعة عشر

108
00:38:32.750 --> 00:39:03.850
او سبب شباب مثل ما تقدم الذي هو الرظاع وكذلك المصاهرة  اذا كان لها محارم بسبب المصاهرة ومحاريمها بالمصاهرة زوج امها اذا كان قد دخل بامها وزوج ابنتها وربائك التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن. ويشترط لزوج امها حتى يكون محرما لها ان يكون قد دخل

109
00:39:03.850 --> 00:39:28.700
وزوج ابنتها هذان اثنان وابو زوجها وابن زوجها اربعة اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر اختلف في اربعة هل هم من المحام او ليسوا من المحارم وهو الرظع بالمصاحبة هل يثبت به ما يثبت

110
00:39:29.000 --> 00:39:51.600
من مقابله من النسب الجمهور على انه يثبت على انه يثبت زوج امها من الرضاعة. زوج ابنتها من الرضاعة كذلك ابو زوجها من الرضاعة. ابن زوجها من الرضاعة. مقابل للنسب

111
00:39:51.700 --> 00:40:08.050
مقابل للنسب امها من النسب ابنة من نسب زوج الام وزوج البنت كذلك ابو الزوج ابوه من النسب ابن الزوج ابن من نسب هذا محل اجماع هل يحرم ايضا مقابلهم من

112
00:40:08.450 --> 00:40:31.800
الرضاع على ذلك وخالف بذلك ابن القيم وشيخ الاسلام قالوا ان هذا انما هو في التحريم  الرضاع بالنسب فاذا اخذ بقول الجمهور كانوا اثنين وعشرين مع الزوج ثلاثة وعشرين. ولن تعدم المرأة واحدا

113
00:40:31.900 --> 00:40:54.200
من هؤلاء وكل هذا مع الامن ان تأمن على نفسه وخاصة ممن يكونوا من الرضاعة كذلك ايضا يكون من الصهر ولهذا يشترط فيه الاسلام ايضا المحرم على المذهب وذهب الجمهورية انه لا يشترط

114
00:40:54.500 --> 00:41:13.250
فابوها اذا كانت المرأة مسلمة اسلمت النصرانية او اليهودية فالمذهب انه ان يكون ليس محرما لها لانه لا يؤمن عليها لا في دينها وربما ايضا في عرضه وخاصة اذا كان ممن يستحل ذلك

115
00:41:14.200 --> 00:41:32.500
او كان دينه يبيح له ذلك كالمجوس مثلا. وهذا لا وهذا ايضا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف من جنس المجوسي من لا يحل لها ان تخلو به. تخلو به اذا كان يستحل ذلك فظلا عن ان يسافر بها

116
00:41:33.450 --> 00:42:00.900
وقد يفرق كما قول بعض اهل العلم اذا كان مستأمن اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا عليها للاطلاق للاطلاق اذا كان مؤتمنا عليها فانه يجوز ان يكون محرما لها وهذا المحرم من جهة المحرم في عموم الاسفار. اما في سفر الحج فانه اذا كان كافرا لا يجوز ان يدخل مكة. لا يجوز ان يدخل مكة

117
00:42:01.050 --> 00:42:30.350
الا اذا ابتليت بذلك ولم تكن تعلم الحكم ثم كان حال الظرورة الضرورات لها احكامها الظرورات لها احكامها المذهب يشترطون ان يكون مسلما كما تقدم. ايضا قوله سبب مباح يقيدونه بسبب مباح. بسبب كما هنا يحترزون بذلك عن وطأ الشبهة والزنا

118
00:42:30.800 --> 00:42:59.500
من بطء الشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته. اظنها زوجته  في هذه الحال لا  يعني في هذه الحال هل  يكونوا تثبت المحرمية بذلك تثبت المحرمية بذلك بوطء الشبهة او لا شيخ الاسلام رحمه الله

119
00:42:59.500 --> 00:43:19.200
يثبتون ذلك فيه دون الزنا ولهذا بعظهم قال او سبب مباح او سبب مباح قال سبب غير محرم سبب غير محرم او من تحرم عن التبد بنسب او شيء او سبب مباح

120
00:43:21.250 --> 00:43:43.900
كذلك ايضا هذا قول الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم ويتعلق بما تقدم ايضا وسبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه اشتراط امن الطريق سأل عن الاخوان اشتراط امن الطريق  كما تقدم اشتراط امن الطريق

121
00:43:44.050 --> 00:44:04.450
المسألة يعني فيها نظر هل يقال انه ايضا ما يتعلق بالمحرم هذا واضح ما يتعلق بالمحرم ومن نظر الى المعنى فانه يلحقه به للاطلاق في الاية. لمن استطاع اليه سبيلا لمن استطاع اليه

122
00:44:04.500 --> 00:44:39.250
سبيلا  نعم الجمهور عن الجمهور على انه لا يجب هذا هو لان الله ولا تزر وائل ولا تزر وازرة وزر اخرى والمعنى انها اذا وجدت محرما اما كونه يلزم هذا موضع نظر

123
00:44:39.650 --> 00:45:07.300
هذا موضع نظر  الحمد لله ما وجب عليها الحمد لله ما وجب عليها نعم الا من طاعة لكن حينما تأمره على انه واجب عليها اذا امرته بامر يتعلق بحق من حق لا بأس لكن بحق من حقوق الله

124
00:45:07.950 --> 00:45:24.700
يعني يعني مثلا لو امرته مثلا ببعض الامور الشرعية والزمته بها نقول كيف تجيبين عليه؟ امرته بالسنن الرواتب امرته بالصوم. لماذا لا تصوم؟ صم انا امرك بالصوم ونحو ذلك ما هو ما اوجب الله عليه هذا الشيء

125
00:45:25.000 --> 00:45:44.400
كذلك ما اوجب الله عليه هذا الشيء ويقول ليس بواجب عليها وخاصة اذا كان الامر بالشي يشق اذا كان الامر الشيء يشق ها لا يلزم به خاصة في حق الله عز وجل

126
00:45:44.650 --> 00:46:02.850
ولا ينبغي ايضا  تجري المنة في هذا فيما اوجب الله مثل بعض الناس يتكلف تحصيل المال لاجل ان يحج يقول انا ما حجيت اريد ان ابحث من يعطيني مال حتى احج ويبحث

127
00:46:02.900 --> 00:46:23.750
عن بعض من يتكلف يبحث عن بعض من يعطي مال لاجل ان يحج قل ما اوجب الله عليك الحج وكون هذا المال لو صرف مثلا  رطبة ونحو ذلك الى بعض المحتاجين ربما يكون افضل. نعم

128
00:46:31.450 --> 00:46:52.350
الله اعلم اذا كان بدون طلب منه الا اذا كان هو اراد الحج شوقا الى المشاعر يجد شوق وانس لذة الى المشاعر وشدة شوقه الى المشاعر يريد ان يؤمن للشيء من المال

129
00:46:52.750 --> 00:47:11.950
مثل مثلا من  يطلب المال مثلا او يبحث عنه لاجل تحصيل الكتب ولاجل طلب العلم نحو ذلك محبة ورغبة فيما عند الله ليس  يعني باي شيء اخر وشوق ونحو ذلك فهو

130
00:47:12.600 --> 00:47:36.150
اخذ لي حج لم يحج ليأخذ مثلا اما اذا كانوا يأخذوا المال بعضه بعض المال يستكثر بعض المال هذا لا  ونفقة المحرم احسن الله عليك عليها نفقة المحرم عليها وعلى هذا عليها نفقتان نفقتها

131
00:47:36.250 --> 00:48:03.050
ونفقة محرمها  قال رحمه الله واما كمن لزماه اخرج من تركته نعم وبين ايضا انها فيما يتعلق بسبب مباح ايضا مثل ما تقدم هذا على اختيار على اختيار لكن المراد ان يكون لو قيل وسبب غير محرم وهذا ذكره صحب الانصاف

132
00:48:03.400 --> 00:48:28.300
عنك صاحب التلخيص فخر الدين ابن تيمية رحمه الله صاحب التلخيص انه قال سبب غير محرم لان وطء الشبهة لا يوصف بانه  يعني سبب محرم ولا يأثم اذا مثلا وطئ امرأة وطئ امرأة في هذه الحالة

133
00:48:28.400 --> 00:48:50.200
فانه تثبت المحرمية باصولها من جهة امها ومن جهة بنتها وهذا اختارها بعض اهل العلم كما تقدم اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن عقيل ايضا ذكر عن ابن عقيل وقول الحنفية والمالكية دون الزنا

134
00:48:50.700 --> 00:49:07.450
الزنا ما تثبت ما يثبت به. شيء من هذا لانه محرم لهذا قالوا او سبب غير محرم. وهي يعني احسن من هذه العبارة وان مات من لزماه اي الحج والعمرة

135
00:49:07.750 --> 00:49:30.500
اخرج من تركته  يعني اذا ما لزمه الحج من المكلفين يخرج من تركته ولا يحتاج ان يوصي به كما هو قول المالكية وجماعة من اهل العلم الصواب انه يخرج من رأس المال

136
00:49:30.800 --> 00:49:49.150
دين الله احق ان يقضى. دين الله حق ان يقضى اخرج منك لانه حق واجب وثبت عند النسائي باسناد صحيح ورواه من طرق من اكثر من طريق لكن حديث الصحيحة

137
00:49:49.200 --> 00:50:06.350
ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ان قال ان ابي مات ولم يحج مات ولم يحج قال حج عن ابيك مات ولم يحج هذا نص في من مات

138
00:50:06.800 --> 00:50:27.050
لمن مات وامره بالحج لان الحج وجب عليه بمعنى انه قادر عليه بايمانه او بنفسه يعني هذا هذا يحتمل انه قادر ببدنه وماله لكنه مات قبل انسان قادر على الحج هذه هذه السنة عنده مال قادر بدنه

139
00:50:27.150 --> 00:50:46.150
ومات ما ادرك الحج ويحج عنه وكذلك ايضا لو كان الانسان عنده مال لكن لا يستطيع الحج ومات فيحج عنه الصورة الاولى من باب اولى لانه قادر بدنه وماله لكن ما ادرك الحج

140
00:50:46.600 --> 00:51:07.500
وهو مستدل ايضا صاحب الرضى استدل بحديث ابن عباس عند البخاري ابن عباس عند البخاري ان امرأة قالت ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج. قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله

141
00:51:07.500 --> 00:51:24.600
وهذا لا شك دلالة ان في دلالة ايضا. لكن حديث ابن عباس والذي ذكره صاحب الشرح رحمه الله اظهر في الدلالة انه نص نص في الحج عن الميت حديث ابن عباس اللي في البخاري الاخر في النذر

142
00:51:25.250 --> 00:51:40.900
دلالته واضحة لان قد ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله. والنذر اوجبه العبد على نفسه ويجب الوفاء بالنذر. كذلك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى اكد. فاذا كان النذر

143
00:51:41.350 --> 00:52:05.200
يجب قضاءه فكذلك الحج الواجب عليه يجب عليه قضاؤه. يجب عليه قضاؤه قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء من جهة انه جعله دين فالتعليل فيها من جهة الاولوية في النذر ومن جهة التعليم

144
00:52:05.900 --> 00:52:27.100
والحج دين  واذا مات ولم يحج فانه يحج عنه وجوه الدلالة من نص حديث ابن عباس وكذلك من القياس الاولوي في حديث ابن عباس العهد البخاري ومن المعنى المستنبط لقوله عليه الصلاة والسلام

145
00:52:27.150 --> 00:52:48.900
اقضوا الله فدين الله حق ان يقضى ويدخل فيه الحج واول اولى ما يدخل في ذلك نعم قال رحمه الله باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

146
00:52:49.100 --> 00:53:09.800
واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم نعم قال رحمه الله باب المواقيت. المواقيت نوعان او وقيت مكانية ومواقيت زمانية

147
00:53:09.850 --> 00:53:38.900
وذكر مواقيت المكانية سوى يذكر بعد ذلك المواقيت الزمانية وهي اشهر الحج والمواقيت خمسة والذي ثبت في الصحيحين اربعة حديث ابن عباس انه عليه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

148
00:53:38.950 --> 00:53:55.750
ولاهل ولاهل اليمن يلملم. هذا في الصحيح عن ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا مثل حديث ابن عباس الا انه قال وبلغني ولم اسمعه انه وقت لاهل اليمن يلملم

149
00:53:55.800 --> 00:54:26.650
ذكر الجحفة الحليفة والجحفة      وقرن المنازل وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال احسبه قال مؤهل وذكر خمسة وذكر هذه الاربعة وزاد ذات عرق وقع فيه خلاف كثير هل هو توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام

150
00:54:26.850 --> 00:54:46.550
او توقيت من عمر رضي الله عنه. والاظهر انه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الميقات لم يوقته عليه السلام الا في حجة الوداع حديث الحارث ابن عمرو السامي عند ابي داوود انه وقته

151
00:54:46.600 --> 00:55:09.750
في حجة الوداع ان عمر لم يسمعه وهو ملهم ومشدد الموفق رضي الله عنه وافق ما قال وفي ما نزل به القرآن في وقائع في المقام بالاوسارى وفي غيرها رضي الله

152
00:55:09.950 --> 00:55:28.300
عنه فلهذا ثبت في البخاري حديث ابن عباس من حديث ابن عمر ان اهل العراق قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق

153
00:55:28.900 --> 00:55:48.500
رواه النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها خلافا لمن اعله ان النبي عليه السلام وقت ذات عرق لاهل المشرق العراق وقت ذات عرق عن ابن عباس انه وقت العقيدة

154
00:55:49.100 --> 00:56:07.350
والعقيق قبله بمسافة لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف وقع كلام لاهل العلم في الجمع بينهما ذكروا عدة طرق في الجمع بين هذين الحديثين ذكرها العراقي وغيره لكن لا حاجة لما دعم الحديث ظعيف

155
00:56:09.200 --> 00:56:26.350
وهذه المواقيت كما في حديث ابن عباس هن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة من اراد الحج والعمرة قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم

156
00:56:26.550 --> 00:56:46.700
هي لاهلها يعني لاهل تلك البلاد وان من اراد الحج او العمرة انه لا يجوز ان يتجاوز المواقيت فليحرم منها ومن جاء من غير هذه المواقيت ممن جاء من ميقات غير ميقاته

157
00:56:47.050 --> 00:57:07.850
فان جمهور العلماء يقولون يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو كان ميقاته امامه كما لو جاه مصر والشام الى المدينة فانهم يحلفون من يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخرونه الى الجحفة

158
00:57:08.400 --> 00:57:35.200
خلافا لمالك واختاره شيخ الاسلام وقال ان لهم ميقاتين ميقات وجوب ميقات استحباب الحليفة هذا استحباب والجحفة واجب الجحفة واجب ويجوز لهم ان يؤخروا لكن الاظهر انهم لا يؤخرون من جهة المعنى والنص

159
00:57:36.250 --> 00:57:53.000
ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج او العمرة واحكام المواقيت بسطها العلماء رحمة الله عليهم. وهي واضحة لمن جاء ومر بميقات. والمرور بالميقات ان كان مرورا حسيا

160
00:57:53.800 --> 00:58:12.500
بمعنى انه مر به هذا محل اجماع وان كان للجو كذلك على قول عامة اهل العلم وظهر الخلاف اخيرا وقالوا ان من مر فوقها انه لا يكون مارا بها لانه

161
00:58:12.700 --> 00:58:40.150
فوقها انما المهر الحقيقي هو الذي يمر بها في الارض وكذلك ايضا من حاذاها بمعنى انه كان بين ميقاتين بين ميقاتين فانه يحرم من اول ميقات يحاذيه. اول ميقات يحابيه بشرط الا يكون على طريقه ميقاتا

162
00:58:40.250 --> 00:59:11.000
فان كان يمر بين ميقاتين وامامه ميقات ميقاته الذي امامه ميقاته الذي امامه اذا كان على طريقه قول الجمهور لان المحاذاة في الجو لها حكم المرور والقرار والهوى له حكم القرار في الاصل الا ما استثني من المسائل. والا فالاصل ان الهوى له حكم القرارة. والنبي اطلق عليه

163
00:59:11.000 --> 00:59:30.250
الصلاة والسلام فهذه هي احكام مواقيت وهي مجمع عليها من حيث الجملة اختلف في تفاصيل. ومما اختلف فيه جد جدة جدة ويقال لها اختلف فيها يعني جدة او جدة او جدة لكن

164
00:59:30.400 --> 00:59:58.300
هي هل هي ميقات او داخل المواقيت وهي ميقات لاهلها  لاهلها ولهذا يحرمون منها يحرمون  ونازع بعض المتأخرين  جدة بعد ما اتسعت يختلف ميقات من كان جنوب جدة عن شمالها ان كان الى الشمال

165
00:59:58.650 --> 01:00:24.100
انه مسافة بعيدة انهم من الجنوب يحاذون يعني ميقات اهل اليمن ومن الشمال يحاذون الجحفة وعلى هذا اذا انتقل من هنا الى هنا مع نية الاحرام فانه لابد ان يحرم مكانه. لاجل الا يتجاوز الميقات

166
01:00:24.250 --> 01:00:48.850
الذي هو لكن هذا فيه نظر هم ايضا على قول جيد وهو قول الشافعية واختاره جمع منهم انه لو جاوز ميقاتا ومر بميقات ثان فان المواقيت في حقه سواء في حقه سواء

167
01:00:49.150 --> 01:01:07.300
واذا كان هذا في من  مارا بميقات جاوزا فالذي في البلد من باب اولى ويصعب ان يقال ان اهل البلد في مكان واحد لهم ميقاتان هذا لهم ميقات وهذا له ميقات

168
01:01:08.000 --> 01:01:25.100
ثم سألت المحاذاة ايضا وقع فيها خلاف في هذا الوقت وقع في اخرة وبعض الناس يشدد من اظهر والله اعلم عدم التشديد فيها عدم التشديد في هذه المواقيت والتيسير فيها

169
01:01:25.350 --> 01:01:46.650
وعدم المبالغة في وضع الخرائط والتشديد على الناس هذا فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق المواقيت ومعلوم ان غالب هذه المواقيت اودية واودية طويلة والنبي لم يحدد مكان الاحرام من الميقات وبعض المواقيت

170
01:01:47.950 --> 01:02:10.950
ربما يكون طاح الطرفين اقرب الى مكة مثل السيل القرن الذي  بطن الوادي السيل والذي في رأس في رأسه عند الجبل يسمى وادي محرم وادي محرم وهو ليس اه يعني

171
01:02:11.050 --> 01:02:28.600
هذا الوادي ليس معتنى اعتراض بل هو يميل وطرفه من جهة الجبل اقرب الى مكة اقرب الى مكة ولهذا ما نقول من جاء الى مكة من جاء من طريق الطائف

172
01:02:28.800 --> 01:02:47.000
فانه يحرم من الشيب ولا يحرم من ولا يحرم من الجبل لانه حينما يحرم من الجبل يمشي في الميقات نحو من عشر كيلو يقرب الى مكة لاطلاق الاحاديث في المواقيت لاطلاق الاحاديث في المواقيت

173
01:02:47.150 --> 01:03:11.150
والنبي عليه الصلاة والسلام وظعها هذي المواقيت باماكن واظحة لا يمكن ان تتغير وهي الاودية او جبال على خلاف بعضها الاودية وجبال فلذا من مر بالميقات من اوله او من وسطه المقصود لا يتجاوز الميقات ولو كان طويلا. ولو كان هذا الميقات

174
01:03:11.450 --> 01:03:32.900
اذا سار يتجاوز يعني يسير الى جهة مكة نقول تجاوز الميقات. لا نقول تجاوز الميقات. ما دام يمشي في الوادي وان كان الافضل انه يحرم من اوله مثل ما ذكر العلماء في من كان داخل المواقيت

175
01:03:33.450 --> 01:03:53.950
اهل الجيب والشرايع مثلا فان الاولى ان يحرم من مكانه ولا يتقدم مثلا الى اخر البلد كيف يكون احرامه من مكانه ولكن الشاهد ان مكانه وبلده وقريته هو محل احرامه

176
01:03:54.050 --> 01:04:15.450
ولو كبر ولو امتدت ولو امتدت  اه المواقيت كما تقدم اه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار  اطلق النبي عليه الصلاة والسلام المار والمار قد يمر بها مرورا

177
01:04:15.550 --> 01:04:30.300
حسيا قد يكون على سبيل المحاداة في البر او البحر اهل جدة كما تقدم يحرمون من جدة يحرمون من جدة ولا يجوز لغيرهم ان يحرم من جدة لا يجوز لغيرهم

178
01:04:31.050 --> 01:04:46.950
وعلى هذا من جاء في الطائرة فانه يحرم في الطائرة اذا حاد الميقات ولا يحرم من جدة وتساهل بعض الناس في هذا الوقت وجعلوا جدة ميقات لكل من قدم اليها في الجو صدرت فتوى قديما لبعضها العلم

179
01:04:47.000 --> 01:05:04.450
ردوا عليه وبينوا ضعف قوله انه مخالف لاخبار النبي عليه الصلاة والسلام وان الاحرام يجب ان يكون في الطائرة والحمد لله في يسر وسهولة واختلف في جدة في هذا على اقوال اربعة

180
01:05:04.600 --> 01:05:22.300
واقربها ان جدة ان جدة ميقات لاهلها ويلحق باهلها من كان يأتي صوبا اليها من جهة الغرب ولا يحاذي ميقاتا حتى يصل الى جدة اما من يأتي من جهة الشمال

181
01:05:22.750 --> 01:05:35.200
او من جهة الجنوب من جهة الشمال او من جهة الجنوب فانه في هذه الحال لابد ان يحاذي من جهة الشمال الجحفة قبل يصل جدة او يحاذي من جهة الجنوب

182
01:05:35.300 --> 01:05:53.950
اللي يلملم وهو مسمى السعدية الان فيحرم يحرم من هذه المواقيت. اما من يأتي اليها صوبا قصدا من جهة الغرب مثل اهل سواكن في شمال السودان والحق بهم ايضا من يأتي من جنوب مصر

183
01:05:54.150 --> 01:06:15.150
من جنوب مصر كذلك قيل انهم لا يحاذون اي ميقات حتى يصلوا اليها حتى يصلوا فعن هذا تكون جد في حقهم ميقات وهي يساوي بعض المواقيت القريبة لانها على مرحلتين مكة واقرب المواقيت الى مكة على مرحلتين

184
01:06:15.850 --> 01:06:31.050
وهي ميقات لاهلها وميقات لمن كان من تلك الجهات. اما من سواه ان هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاء من اطراف الدنيا من اي بلد

185
01:06:31.200 --> 01:06:51.850
لابد اما ان يمر بها واما ان يحاذي هذه المواقيت  قال رحمه الله من حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل نعم قال ومن حج من اهل مكة فمنها

186
01:06:53.700 --> 01:07:13.350
عبارة المنتهى وانا راجعتها قال ويحرم من بمكة منها عبارة احسن من عبارة اه المصنف رحمه الله ومن حج من اهل مكة وان كان يعني كانه قيد باهل مكة وان كنا نحمل قول اهل مكة يعني من كان بمكة من اهلها ومن غير اهلها

187
01:07:14.300 --> 01:07:29.300
وعبارة المنتهى تقدم معنا لهذا امثلة وان اتقن في كثير من ويحرم من بمكة منها سواء كان من اهله او من ورد اليها حتى اهل مكة اي مكة. وفي حكم اهل مكة

188
01:07:29.350 --> 01:07:51.350
ورد اليها ذهب الى مكة لا يريد الحج فنوى الحج بكى يحرم من مكة انسان ذهب الى مكة للحج فاخذ عمرة وتحلل منها ثم بقي مكة من اين يحرم مكة وليس من اهل مكة لكن الان هو في حكم اهل

189
01:07:51.400 --> 01:08:09.950
مكة في حكم اهل مكة اصحاب النبي عليه السلام وهم عشرات الالوف مكة لان النبي امر عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل امر من لم يسق الهدي بالتحلل. وغالب الصحابة او جل الصحابة الا نفر يسير

190
01:08:10.250 --> 01:08:26.600
مثل ابي بكر وعمر وعلي وطلحة رضي الله عنهم هم ليس اقول هذا عدد يسير قليل من اهل الجداء والغنى رضي الله عنهم آآ هم الذين ساقوا الهدي ومن سواهم وعامة الصحابة لم يسوق لهم امرهم بالتحلل

191
01:08:26.700 --> 01:08:46.900
عشرات الالوف مع ان مثلا ممن احرم  مكة في اليوم الثامن قال ومن حج من اهل مكة فمنها  وهذا مثل ما تقدم للنص الحديث وارد في ذلك ويدخل فيه فيه ايضا

192
01:08:47.150 --> 01:09:04.650
مثل ما اتقدم من ورد اليها ممن لم ينوي الا من مكة لان الصحيح ان الحج والعمرة لا يجب الا بالنية او من كان مستطيعا ولم يسبق الحج فيدعوا الاحرام. انسان جاء الى مكة

193
01:09:05.750 --> 01:09:21.200
وهو مستطيع حج يستطيع العمرة فيجب عليه احرام او نوى وهو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور قالوا نعم الحق بعض اهل العلم في هذا الزمان ونص عليه بعض المتقدمين الاحناف

194
01:09:21.400 --> 01:09:40.450
من جاء الى مكة من جاء الى مكة هو احرم العمرة ثم بقي في مكة ثم صار يخرج من مكة الى المدينة يخرج مكة الى الطائف وامنية الحج هل كل ما خرج من الميقات يلزمه ان يحرم

195
01:09:40.950 --> 01:10:06.400
ظهر قول الجمهور انه يلزمه اطلقوا وبعضهم نص على ذلك  والله اعلم هو ان اخذ عمره لا بأس وان كان اما ان كان مثلا يعني هو جاء الى مكة ولا هو

196
01:10:06.900 --> 01:10:23.250
اسفار واشغال سافر من مكة الى الطائف من مكة الى جدة من مكة الى المدينة هذا لا يظهر انه يؤمر في كل سفرة بان يحرم ولعل هذا قول وسط ويقال

197
01:10:23.400 --> 01:10:45.850
في اخر قدمة لك عليك ان تحرم  اذا كنت مثلا سوف تذهب الى الطائف ثم يرجع الى مكة ثم بعد ذلك سوف يرجع الى الى المدينة في هذه الحالة في الحقيقة شفرته هذه ما اراد لا حج ولا عمرة لان سوف يرجع ماذا

198
01:10:46.050 --> 01:11:01.650
الى المدينة سوف يرجع الى الطائف هذا واضح هذا واضح. يعني من ورد اليها لمن ورد اليها وفي اخر قدمة له مثل يقول هذه اخر سفرة لي وهي سفرتي الى الطير

199
01:11:01.700 --> 01:11:22.000
نقول في هذه الحالة نحرم لانك ناوي الحج فهذي السرة وهذا احوط لكن القول بلزوم بلزومه موضع نظر لانه في حكم اهل مكة اما اهل مكة الرجل المكي الاظهر هو هل يلزمه لو خرج من مكة

200
01:11:22.150 --> 01:11:38.450
وهو يريد الحج يريد الحج هل يلزمه ان يحرم ظهر قول الجمهور انه يلزمه وقد يفصل بينما اذا قدم في اشهر الحج فيحرم واذا قدم قبل اشهر الحج لان ليس وقت الحج. الحج اشهر معلومات

201
01:11:38.800 --> 01:11:52.550
ولو احرم بغير الحج بعض اهل العلم يرى انه لا يصح بعضهم يرى انه ينقلب عمره قول الشافعي والجمهور على انه يصح احرامه بالحج كما سيأتي ان شاء الله في غير اشهر الحج وان كان مكروها

202
01:11:53.050 --> 01:12:11.500
وعند الاحناف يصح بلا كراهة اهل مكة فلا يظهر انه يلزمه. وفي حكمه كما تقدم من يذهب ويرجع ثم الحج جاء فيه من التيسير والتخفيف ما لم يأتي في غيره

203
01:12:13.450 --> 01:12:36.150
نأخذ اخر فقرة والعمرة احسن الله اليك. نعم. وعمرته من الحل؟ نعم. وعمرته من الحل. نعم. وعمرته من الحل العمرة من الحل هذا عامة اهل العلم لعله يجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة

204
01:12:36.600 --> 01:12:54.700
الصحيحين قال اذهب باختك فاعمرها من التنعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لانه قال حتى اهل مكة من مكة ظاهر يعني حديث عائشة حديث ابن عباس ظاهره للحج والعمرة

205
01:12:55.300 --> 01:13:10.350
لكن حديث عائشة يخص عموم حديث ابن عباس لو كان مجرد اطلاق حديث ابن عباس لقلنا حتى العمرة من مكة لاهل مكة لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنه مخصص

206
01:13:10.650 --> 01:13:30.800
في عموم حديث ابن عباس فدل على ان العمرة لا تكون الا من الحل لاهل مكة يعني من كان في مكة والعمرة من الحل وهل التنعيم ميقات جاء في مرسل ابن سيرين انه ميقات مكة لكنه لا يصح

207
01:13:32.100 --> 01:13:52.000
والصواب مثل ما قال احمد رحمه الله يعني كلما تباعد وكل جهات الحرم  يحرم منها والاظهر والله اعلم انه يحرم يعني مما تيسر له. مما تيسر له فاذا كان اقرب الى جهة عرفة يحرم من عرفة

208
01:13:52.450 --> 01:14:14.750
يحرم من عرفة واذا انا اقرب الى التنعيم يحرم من التنعيم والتنعيم اليوم داخل مكة لكنه خارج الحرم نعم قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نقف على هذا ان شاء الله

209
01:14:16.350 --> 01:14:42.100
قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة يقال القعدة والقعدة وذي وعشر من ذي الحجة وهو تفسير قوله سبحانه وتعالى حج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات وهذه المعلومات فسرها الصحابة رضي الله عنهم

210
01:14:42.600 --> 01:15:02.450
كما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة  روى مالك موطأ عنه باسناد صحيح اشهر الحج شوال وذو القعدة  ذو الحجة

211
01:15:03.150 --> 01:15:31.250
ان جميع شهر ذي الحجة لكن رواية موطأ تفسرها وتبينها رواية البخاري معلقة لانه يطلق على الاثنين وبعض الثالث جمع جمع هذا يجري يعني قول بعض اهل العلم على بعض اهل العلم من فسر

212
01:15:31.550 --> 01:15:56.150
الاقراء بالاطهار والمطلقة تربصن بانفسهن ثلاثة على قول مالك قالوا انها اذا طعنت الطهر الثالث فانها حلت عدة ولو كان اول الثالثة وهذا واقع في لغة العرب وبالجملة العمدة على تفسير الصحابة

213
01:15:56.400 --> 01:16:16.450
وهذا ايضا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير عند الدانقوطي رواه الدارقطني من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهر حج شوال وذو القعدة عشر ذي الحجة

214
01:16:16.700 --> 01:16:34.950
ايضا من حديث عن ابن عباس من رواية شريك عن ابي اسحاق عن الضحاك. والضحاك لم يسمع منهم. لكن رواه ابن ابي شيبة من ولاية مقسم وابن بجرة عن ابن عباس روى الطبري علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس

215
01:16:35.000 --> 01:16:49.400
هذي المتابعات للضحاك تبين انه صحيح عن ابن عباس وايضا رواه الدارقطني من رواية ابي سعد البقال وهو ضعيف عن عبد الله ابن الزبير ان اشهر حج شواء وذو القعدة عشر

216
01:16:49.450 --> 01:17:11.500
من ذي الحجة هو قول جمهور العلماء وهو قول جماهير العلماء انها شهران وبعض الثالث وقال مالك رحمه الله شهر ذي الحجة كامل والشافعي رحمه الله يقول انه شوال وذو القعدة

217
01:17:11.950 --> 01:17:35.550
الى طلوع الفجر من يوم ذي الحجة ولا يدخل يوم النحر  المذهب فانهم يدخلون يوم النحر ويقولون كيف لا يدخل يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر ما ثبت في البخاري معلقا مجزوما به وهو عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه السلام قال يوم الحج

218
01:17:35.850 --> 01:17:53.600
يوم النحر يوم الحج الاكبر يوم النحر يوم الحج الاكبر اما ما جاء في رواية البخاري عن ابي هريرة انه اذن يوم النحر يوم الحج الاكبر هذا مدرج من كلام حميد بن عبد الرحمن على الصحيح

219
01:17:53.850 --> 01:18:08.650
انما هو ثابت من حديث ابن عمر كما يوم النحر يوم الحج الاكبر واختلف العلماء هل هناك فائدة في هذا الخلاف هل له ثمرة او ليس له ثمرة قال بعض العلماء ليس له ثمرة

220
01:18:09.300 --> 01:18:25.300
ليس له ثمرة انما خلاف في هل هو جميعا شهر ذي الحجة اوليس جميع شهر ذي الحجة. وبعضهم قال له ثمرة والشافعي رحمه الله يقول لا يدخل يوم النحر لا يدخل يوم النحر. لانه بالاجماع

221
01:18:25.750 --> 01:18:44.750
لا يصح الاحرام بالحج بعد طلوع الفجر لكن هذا ليس بلازم وليس معنى ذلك ان الحج اشهر ان ان الحج الحج اشهر معلومات ان المعنى ان انه يصح الحج انما المراد

222
01:18:44.850 --> 01:19:05.150
انها محل لاحرام الحج لابتدائه المعنى انه يصح ان يبتدأ او يشرع ابتداء الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال. مغيب الشمس ليلة واحد من شوال هذا بالاجماع اذا احرم بالحج

223
01:19:05.500 --> 01:19:26.650
فيكون داخلا في النسك داخل في النسك باحرامه بالحج ليس معنى ذلك ان الحج يصح في يوم النحر كذلك على قول مالك ليس معنى ذلك ان الحج ان يكونوا في شهر ذي الحجة انما انما المراد ان هذه الاشهر هي وقت الحج

224
01:19:27.100 --> 01:19:46.450
وقت الحج منها الاحرام يكون  من اوله وكذلك يكون الحج في بعض ايامه في يوم عرفة ويوم النحر منه ومن اهل العلم من قال ان فائدة الخلاف في وجوب الدم لمن اخر بعض المناسك

225
01:19:46.500 --> 01:20:05.900
كما قاله مالك رحمه الله قال ان من اخر طواف الافاضة حتى يخرج شهر ذي الحجة فعليه دم وكذلك قال الاحناف ان من اخر طواف الافاضة عن ايام التشريق على قول ان عليه دم

226
01:20:06.250 --> 01:20:27.750
ومذهب احمد والشافعي ان طواف الافاضة لا حد له جميع عمر الانسان ومن اهل من قال ان فائدة الخلاف تتعلق بالحنث والحلف لو حلف مثلا يعني ان يصوم يوما من

227
01:20:27.950 --> 01:20:47.800
اشهر الحج من اشهر الحج فانه لا يكون الا في الاشهر التي الا في اه مثل قال والله لاؤدين لاعطينك حقك. لان الصيام في بعض الايام لا يصح صيامها. فلا يمثل به

228
01:20:47.950 --> 01:21:09.450
لكن يمثل بشيء اه لا خلاف فيه. بل والله لاعطينك حقك في اشهر الحج فاعطاه في اليوم الحادي عشر الحديث عن هذا القول او اعطاه في اليوم العاشر حنف على قول الشافعي لانه ليس داخلا في

229
01:21:09.650 --> 01:21:37.400
اشهر الحج وتقدم ان الجمهور انهم اه عاشوا ذي الحجة ومن قال ان يوم النحلة قالوا ان انه ينتهي بالليل انه ينتهي بالليل يعني مغيب الشمس مغيب الشمس ليلة ليلة النحر كما هو قول الشافعي

230
01:21:37.700 --> 01:22:13.900
والله اعلم. نقف على هذا  نعم والمغني معروف الكلام هذا هو يعني هذا هذا يقول المال اليه يعني الدين رحمه الله وكذلك الشارح وكذلك صاحب المغني وقال وينبغي قال ما معناه؟ وينبغي ان لا

231
01:22:14.400 --> 01:22:32.800
هذا قصدك بعدين فراغ ولا بعد الاحرام  اي نعم نعم هذا هو هذا هو قال رحمه الله انه قال معناه قال وينبغي الا يجزئه اذا عوفي بعد الاحرام وقبل الفراغ

232
01:22:32.900 --> 01:22:52.200
وهذا قول قوي هذا قول قوي وقول الجماهير كما تقدم بعضهم قال لا يجزئه حتى لو كان لو عوفي بعد الفراغ اما بعد الفراغ هذا واضح ان الظاهر فيه اجزاء. انما الاشكال والخلاف القوي اذا كان بعد الاحرام وقبل الفراغ. نعم