﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الحادي والتسعون

2
00:00:19.800 --> 00:00:46.400
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام للامام الحجاوي رحمه الله تعالى ينعقد في جامع هدابي بمدينة الرياض يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وهذا يوم الاحد ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين. واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله

3
00:00:46.400 --> 00:01:10.050
تعالى في كتاب المناسك اصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:10.600 --> 00:01:36.650
اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله تعالى فصل قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ثم يستلم الحجر اي بعد الطواف اذا طاف الحاج او المعتمر وصلى ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك ما تقدم

5
00:01:37.100 --> 00:02:02.050
يشن ان ليرجع الى الحجر فيستلم الحجر لانه بمثابة الوداع كما انه يشرع استلامه في اول الطواف في شرع استلامه بعد الفراغ من الطواف والفراغ من الركعتين حينما يريد ان يتوجه الى المسعى كالداخل الى المجلس

6
00:02:02.200 --> 00:02:18.800
او الجماعة او المسجد اذا دخل يشرع ان يسلم واذا خرج يشرع ان يسلم كما قال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة. اذا اتى احدهم مجلس فليسلم. فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى

7
00:02:18.800 --> 00:02:45.050
الاخرة  وهذا المعنى في استلام الحجر كذلك ايضا. ولهذا استلمه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهل يشرع هذا في غير طواف القدوم المصنف رحمه الله ذكر هذا في هذا الطواف

8
00:02:45.650 --> 00:03:02.850
وذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع في طواف الزيارة وطواف الوداع وهذا ذكره تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة وهل يشرع ايضا في كل طواف هذا فيه نظر

9
00:03:03.400 --> 00:03:26.650
لان الطواف عبادة قد يرد هذا على التعليل المتقدم من جهة انه تحية عند القدوم وتحية عند الفراق وان هذا لا يشرع وانه اذا قيل بهذا فليشرع في كل طواف لكن يظهر والله اعلم ان مثل ان يحمل على ما وردت به السنة

10
00:03:26.800 --> 00:03:46.050
على ما وردت به السنة لان المعنى الوارد في التحية لمن يقدم على قوم ثم يريد ان يذهب فانه يشرع ان يسلم لكن هذا المعنى ليس على التمام لمن اراد ان يطوف ثم بعد ذلك

11
00:03:46.200 --> 00:04:03.200
اراد ان بعد ما انتهى من الطواف فلا يقال يشرع في كل طواف ولهذا ثبت في طواف القدوم تقدم ان تقي الدين قال ايضا في في الزيارة وطواف الوداع وطواف الوداع لا سعي بعده

12
00:04:03.250 --> 00:04:24.200
طواف الزيارة ايضا ربما يكون لا سعي بعده في حق المفرد والقارن الذي قد سعى قبل ذلك يمكن يقال انه يشرع بحق من  ثم يسعى بعد ذلك. كالمفرد والقارن الذي لم يسع قبل ذلك

13
00:04:25.050 --> 00:04:49.550
او المفرد والقارن الذي اه اراد الذي طاف للحج الزيارة ثم رد يسعى. وكذلك ايضا في حق المتمتع المتمتع فانه في طوافه الاول طواف عمرة ثم سعي العمرة ثم الطواف الثاني طواف الحج وسعي الحج

14
00:04:49.900 --> 00:05:01.350
وهذا يحتاج الى تحرير والذي ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام وانه فعله في طواف والقدوم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ويخرج الى الصفا من بابه

15
00:05:01.500 --> 00:05:20.350
يأخذ احكام ما قررتم من اذا لم يستطع الاستلام ولا لا بد من استلامه هنا الله اعلم لكن اللي يظهر والله اعلم انه لابد انه يأخذ آآ انه ان يستلم

16
00:05:20.400 --> 00:05:37.600
ان يستلم لكن في حكم الاستلام كما لو استلمه بشيء لو استلمه بشيء مثلا لجاء الاستلام ولم يذكر في هذا الاستلام انه قبل يده عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان حكمه غير حكم الاستلام اثناء الطواف لانه

17
00:05:37.600 --> 00:05:53.950
الطواف استلمه وقبل يده عليه الصلاة والسلام هذا اذا لم يقبله لكن يمكن ان يكون المراد هنا استلم الحجر وقبله استلم الحجر وقبله. جابر قال استلم الحجر. استلم الحجر قبله هذا واظح

18
00:05:54.050 --> 00:06:08.250
لا يحتاج ان يقبل يده لكن اذا كان استلام اذا كان مجرد استلام اه بدون تقبيل ما يتيسر له. او استلمه بشيء بعصا او نحو ذلك يظهر الله اعلم انه

19
00:06:08.400 --> 00:06:23.800
آآ لا بأس به لو لم يتيسر ان يستلمه بيده استلمه بشيء انه داخل في قول جابر ثم استلم الحجر انه اعم من كون استلمه بيده او استلمه بشيء في يده

20
00:06:24.200 --> 00:06:42.200
ويخرج الى الصفا من بابه الصفا كان في تلك الايام له ابواب له باب لانه مفصول عن المسجد وكان ايضا بينه وبين المسجد في عهد النبي عليه السلام كان مساكن وبيوت

21
00:06:42.500 --> 00:07:06.700
وله باب فكان يخرج الى بابه. لكن ثم بعد ذلك اه بعد ذلك امتد البيت امتد البيت صار جداره ملاصقا لجدار يرحمك الله من الصفا ثم بعد ذلك الان صار داخلا

22
00:07:06.750 --> 00:07:24.000
مفتوحا على الحرم مفتوحا عليه يعني وان كان من جهة الحكم منفصل فليس هنالك يعني الجدار الذي يحتاج الى ابواب لا مداخله مفتوحة مداخله مفتوحة وان كان هناك فاصل يفصل

23
00:07:24.150 --> 00:07:49.750
ويبين حد المسعى من حد المسجد حد المسجد بل ويخرج الى والمقصود انه يخرج الى الصفا الان يخرج الى الصفا من نفس المسجد من نفس المسجد يخرج الى الصفا قوله يخرج الى الصفا من بابه دليل على وجوب الابتداء بالصفا

24
00:07:50.200 --> 00:08:04.600
قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به كما عند مسلم وعند النسائي ابدأوا لكن يظهر ان رواية مسلم هي الصواب

25
00:08:04.850 --> 00:08:24.100
لان الحديث واحد مخرجه واحد وان كان بعض الامر بهذا لكن هذا لو كان مخرجهم ومختلفا الاظهر انه روي بالمعنى مع ان الامر مفهوم ومعروف فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به

26
00:08:24.950 --> 00:08:50.850
والله عز وجل قال ان الصفا والنبي عليه السلام قال خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم بدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام وهو شرط عند جمهور العلماء ولو ابتدأ بالمروة فلا يعتد بطوافه بسعيه الاول. هذا الشوط ما يعتد به. بل لا بد ان

27
00:08:50.900 --> 00:09:09.550
يسعى شوطا اخر مكان ذاك الشوط فانه لا يصح هذا الشوط لو ابتدأ بالمروة ذهب ابو حنيفة رحمه الله على ما حكاه النووي والجماعة وقول مشهور عن الاحناف انه آآ ان ان الابتداء بالصفا ليس بشرط

28
00:09:10.850 --> 00:09:29.700
والذي ذكر صاحب ذكره صاحب المغني عن ابي حنيفة انه موافق للجمهور رحمه الله لكن المشهور عنه هو الاكثر انه ليس بشرط والصواب انه شرط لان النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:09:29.950 --> 00:09:52.550
وابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة ولو كان ابتدأ  استدعى بالمروة لانتهى عند الصفا ولهذا ثبت في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام قال لما كان اخر طوافه عند المروة قال لو استقبلت من امره ما استدبرت

30
00:09:53.000 --> 00:10:08.450
ما كان ما كان يعني في اخر الطواف عند المروة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت. دل على ان انه انتهى عند المروة وطاف سبعة اشواط عليه الصلاة والسلام

31
00:10:10.050 --> 00:10:40.000
ويرقاه حتى يرى البيت وهذا سنة ليس بواجب عند عامة العلماء انه لا يجب صعود الصفا انما لاجل ان يرى البيت البيت  هذا يعني صعود الصفا كما تقدم صعود  وهذا لعله يأتينا ايضا

32
00:10:40.250 --> 00:10:59.950
وسيأتي ويرقى المروة ايضا ويقول ما قاله على الصفا وهذا سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام صعد. والنبي عليه الصلاة والسلام اه لما من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله

33
00:11:00.200 --> 00:11:17.650
ولم ينقل انه زاد على ذلك ولم ينقل انه قاله بعد ذلك لا عند المروة الاظهر انه مثل ما جاء انه قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله واتخذوا مقام ابراهيم مصلى اشارة

34
00:11:17.850 --> 00:11:39.550
الى اتخاذ المقام مصلى. هذا المقصود بتلا تلاوة من تلاوة الاية كذلك ايضا ولهذا لم يقصد تلاوة الاية. ان من قصد الاشارة الى اتخاذ هذا المكان وذلك لما ذكر ان الصفا والمروة لم يقصد تلاوة الاية فذكر اولها وهذا بين من سياق جابر لمن تأمله واضح انه لم

35
00:11:39.550 --> 00:11:56.750
يستكمل الاية عليه الصلاة والسلام انما اشار الى ان الابتداء بالصفا ان الصفا والمروة ثم قال ابدأوا بما بدأوا هذا واظح ان الصفا والمروة من شعله ابدأوا بما بدأ الله به

36
00:11:57.200 --> 00:12:21.400
واضح كما تقدم انه اه تلا اول الاية لبيان مشروعية ابتداء بالصفا. لا انه يشرع تلاوتها عند كلما دنا من الصفا او دنا من المروة فيرقوا حتى يرى البيت ويستقبل البيت كما في حديث جابر

37
00:12:21.750 --> 00:12:45.900
انه استقبل البيت عليه الصلاة والسلام استقبل البيت  ونكبر ثلاثا. وذكر بعضهم رفع اليدين رفع اليدين وحكوه عن جماهير العلوم منهم من يحكيه جماع ولم يثبت في حديث جابر ولا في في حديث صحيح

38
00:12:46.050 --> 00:13:05.450
رفع اليدين عند الصفا والمروة مع ان جماهير الفقهاء وجماهير بوبوا على رفع اليدين عندهما المحدثين يبوبون عن هذا. احتجوا بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم وانه عليه الصلاة والسلام

39
00:13:06.550 --> 00:13:34.400
لما طاف في عمل فتح   في قوسه او جعل يطعن بشية قوسه بالاصنام التي حول الكعبة ثم بعد ذلك ذهب الى الصفا وصعد الصفا ورفع يديه هذا في صحيح مسلم ولم يكن في حج وانما كان غزوة الفتح ولم اه ايضا يكن منه سعي

40
00:13:34.450 --> 00:13:55.250
لانه ليس في نسك حج ولا عمرة وقد احتجوا به وكثير من يحتجون بهذا يحتجون بهذا لرفع اليدين ينظر هل هذا يكفي في هذا المقام لان الرسول عليه السلام اه لم ينقل انه فعله كحديث جابر انما

41
00:13:55.550 --> 00:14:12.850
قال افعل هذا في غزوة الفتح لما دخل مكة  وقد احتج وبوبة على ذلك صاحب الملتقى وغيره من اهل العلم اما حديث ترفع الايدي او لا ترفع الايدي اللي هي سبعة مواطن

42
00:14:13.100 --> 00:14:27.000
هذا الحديث رواه الطبراني والبزار من رواية ابن ابي ليلى عن ابن عباس عطاء ابن السائب وهو ضعيف وجا موقوف وهو اثبت رواه البخاري في جزء من القراءة موقوفا على ابن عباس

43
00:14:28.350 --> 00:14:41.750
او في جزء رفع اليدين في جزء رفع اليدين موقوف عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وطرقه ضعيفة من طريق عطاء ابن السائب وطريق ابن ابي ليلى وفي بعض

44
00:14:41.900 --> 00:14:58.650
الفاظه ما ينكر قال لا ترفع الايدي الا بسبعة مواطن وهذا مخالف  لما ثبت الصحيحين لم يذكر رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع ورفع اليدين بعد التشهد

45
00:14:58.950 --> 00:15:18.650
وانت اول التشهد الاول عندما ذكر في اليدين عند الصلاة عند الاحرام ذكر الصفا والمروة الخبر في ثبوت نظر كما تقدم لكن احتج بمن احتج من جمهور العلماء على مشروعية رفع اليدين

46
00:15:19.750 --> 00:15:38.600
قال فيرقوا حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا كبروا ثلاثا كذلك بشرع التكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر وهذا ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كبر الله ووحده

47
00:15:39.600 --> 00:15:51.200
ثم قال الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا وحده انجز وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا ثم بين يديك ثم فعل ذلك ثلاث مرات

48
00:15:52.250 --> 00:16:11.200
وعلى ذلك ثلاثة مرات هذا دليل على انه كبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وجاء صريح في رواية النسائي باسناد صحيح كبر ثلاثا  ثلاثة محتمل ان يكبر ثلاثا يعني اول ما رأى البيت ومحتمل كبر ثلاثا

49
00:16:11.250 --> 00:16:26.250
يعني انه الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا شريك له على كل شيء قدير. ثم كبر ثم يعني ثم دعا ثم كبر وهلل ثم دعا ثم كبر وهدى

50
00:16:26.500 --> 00:16:51.650
وجاء في رواية بسند صحيح ايضا وحمد الله وهلله قد يبين ان هذا الموطن موطن ذكر  وبعد ذلك الدعاء التكبير والتهليل والتحميد ثم الدعاء وعلى هذا بنيت الصلاة وسائل الادعية ان يشرع

51
00:16:51.950 --> 00:17:20.300
الثناء قبل دعاء المسألة والطلب ويقول ما ورد في حديث جابر كما تقدم قد ثبت في صحيح مسلم  نعم على القول بالتكبير ثلاثا هل يكون خاص بالشوط الاول ام انه عند الصفا والمروة كما قال ابو جابر فعل عند المروة ما فعل عند الصفا في كل

52
00:17:20.600 --> 00:17:45.950
لكن الصعود كما تقدم  ليس بواجب ليس بواجب انما الواجب هو استكمال ما بين الجبلين والان لا يعلم عصر الجبل لانه يعني قد دفن اصله  دفن اصله انما المتحقق منه

53
00:17:46.300 --> 00:18:11.900
هو المكان الذي ينتهي عند السيل او الذي آآ السيل الذي يكون للعربات وقد يكون مرتفع قليل. مرتفع قليل  لان موضع الارتفاع هذا هو موضع الجبل. موضع الجبل وكان في عهد النبي عليه السلام وبعد عهده

54
00:18:12.400 --> 00:18:29.700
كان عصر الجبل موجود والذي يطوف يسعى يستطيع ان يستكمل ما بين الجبل ولهذا قال الفقهاء انه ان لم يصعد يجب عليه اذا اراد ان يضع عقبه في اصل الصفا. هذا

55
00:18:30.500 --> 00:18:53.900
ويجب عليه ان يضع اصبعه في اصل المروة في عصر المروة يعني لابد ان يمس بعقبه اصل الجبل  ولابد ان يمس باصبعه ان يمس بقدمه بقدمه بالاصبع من قدمه عصر البر وحتى يستكمل ما بين الجبلين

56
00:18:54.450 --> 00:19:22.800
لكن لما نتعذر الان لانه لا يرى اصل الجبلين يحصل المقصود بالصعود قليلا نعم  نعم  واضح اما عاد في بحث وكلام عاد في بحث وكلام ونعلم ان الصفا كان في الاول

57
00:19:22.950 --> 00:19:42.350
يعني وادي ما كان محدود كان وادي وكان كما يذكر كثير من يعني كما في ايضا ذكر تاريخ المسعى وكذلك من ادركه من المتقدمين  مثل الوادي وكان آآ فيه بيوت وفيه دكاكين والناس يبيعون فيه

58
00:19:42.450 --> 00:20:08.650
ثم بعد ذلك يعني تطور لا حول واتسع المسجد حتى وصل الى المسعى ومن جهة من جهة الحرم هذا محقق واضح  من جهة الحرم يعني من جهة المسعى الغربية اما جهة الشرقية لانه شرق

59
00:20:08.800 --> 00:20:30.500
هو شرق المسجد  المسجد هذا من جهة غربية هذا يعني متحقق من الجهة الاخرى كذلك ثم بعد ذلك وسع فيه التوسعة اللي وقع فيها  ثم استقر الامر على ذلك نعم

60
00:20:30.600 --> 00:20:48.800
السلام عليكم في الادوار العليا معناها لا يشترط ان يدور على هذه   غير مشروع اصلا ما لها اصل دوران غير مشروع يعني لكن هل هو متحقق يعني هو اذا اراد

61
00:20:49.650 --> 00:21:04.200
يعني يسعى ثم يصل الى الجهة التي يعني حتى يصل الى الحلقة هذه الدائرة او اراد يمتد مع الجهة الاخرى لانه يعني نفس هذه فوق المكان المرتفع من اسفل فوقه يعني

62
00:21:05.350 --> 00:21:32.050
يصل اليها فقد صعد الجبل تقريبا قال رحمه الله ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى شديدا الى الاخر الى الاخر ثم يمشي  يعني ان هذا يشرع بالسعي مما يتعلق سيأتي في كلام مصنف رحمه الله بعد ذلك

63
00:21:32.550 --> 00:21:53.800
الاركان والواجبات  ويشرع في السعي السعي يعني يستكمل كما تقدم وان يسعى ما بين العلمين في المكان الذي الى جهة المسعى والمكان الذي الى جهة الصفوة والمكان الذي يوسعه الى جهة المروة

64
00:21:54.000 --> 00:22:13.300
يسعى سعيا شديدا وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام سعى هذا في بعض نسخ مسلم وبعضها لم يذكر لكنه ثابت في بعض مسلم انه لما نزل في بطن وادي سعى عليه الصلاة والسلام وعند ابي داوود باسناد صحيح رمل عليه

65
00:22:13.300 --> 00:22:35.250
الصلاة والسلام وروى احمد من رواية حبيب متعب من حبيب من رواية حبيبة بنت ابي تجرات العبدرية قالت رأيت النبي عليه السلام في نسوة من قريش يسعى سعيا شديدا يقول اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي

66
00:22:35.950 --> 00:22:57.500
وقالت ورأيت ازاره يدور على بدنه ورأيت ركبتيه وهذا حديث عبد الله ابن المؤمل عبد الله ابن المؤمل وفي ظعف ورواه ابن خزيمة من طريق اخر من طريق رجل يقال الخليل عثمان

67
00:22:57.700 --> 00:23:18.350
وفي حكم مجهول وله شاهد من ابن عباس عند الطبراني مجموع طرقه لا بأس بها لا بأس به وهو شاهد واضح انه سعى سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام بين العلم وهذا خاص بالرجال كما ان الرمل

68
00:23:18.900 --> 00:23:41.600
الاطباع بالاجماع انه خاص برجال دون النساء عند عامة العلم حكاها اجماع ومن اهل العلم جوز الرمل للنساء وانا عند الشافعي وجه عند الشافعي وعند الاحناف حينما يجدن خلوة حينما يجدن

69
00:23:41.700 --> 00:24:01.000
قال واذا كان وجنت خلوة وليست بحضرة الرجال وامكن ذلك. وحيث انه لا يمكن خاصة وقت المناسك فلهذا لكن هم قالوا انه من حيث الاصل انه  يجوز لزوجتنا خلوة لان العلة التي

70
00:24:01.150 --> 00:24:21.700
علل بها الجمهور يخشى ينكشفن وعللوا بعلة اخرى ايضا تنافي حالهن ولو كن في خلوة الجمهور يقوم غير مشروع مطلقا قالوا اولا لان المقصود منه السعي والرمل واظهار الجلد والقوة

71
00:24:22.050 --> 00:24:47.600
هذا غير مطلوب من النساء الامر الثاني انه سبب لانكشاف شيء منها  او حصول الفتنة حينما يحشر رمل  يبدو شيء منها او من حركاتها او نحو ذلك ولهذا قالوا انه لا يشرع مطلقا

72
00:24:47.650 --> 00:25:04.350
قول الجمهور هذه المعاني اظهر يعني من جهة المعنى كما اجمع على ذلك في  ولذا هنالك احكام واضحة فيها فرق بين الرجال والنسا في الاحرام  المرأة ليست كالرهن كالرجل في باب الاحرام في الثياب

73
00:25:04.400 --> 00:25:27.750
باب الاحرام   بعضهم يقول كيف يعني اللي هو اخذ من جهة من هاجر ام اسماعيل وهي امرأة كيف لا يشرع للنساء يقال هي سعة سعي الانسان المجهود لاجل ان ترى مغيثا

74
00:25:28.350 --> 00:25:52.200
ابنها ثم هي تركته مع تعلق قلبها وخوفها الشديد عليه تريد ان تستعجل لا تتأخر عن تخشى عليه شيء يصيبه  وهي في هذه الحال ايضا تسعى وتكدح ليس السعي هذا من باب السعي الذي هو سعي العبادة لا سعي الكدح

75
00:25:52.650 --> 00:26:10.300
سعي العمل وطلب الرزق ليس السعي الذي هو سعيد عبادة وان كانت هي في عبادة لكن السعي الذي تعبد فيه ويكون جنسه عبادة والله بحكمته ورحمته شرع هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:26:10.400 --> 00:26:40.650
تذكرا لهذه الحال    إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشروعية الحج ولذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام الرمل الرمل شرع مع ان المعنى الذي فيه النبي عليه السلام ومن اجله النبي عليه السلام يري يري المشركون قوته مع ان الله سبحانه وتعالى قد اظهر الاسلام

77
00:26:41.450 --> 00:27:02.000
الشرك واهله لكن الحكمة باقية كذلك هذا المعنى والحكمة في مسألة السعي الذي اصله من ام اسماعيل  وهي ايضا خالية من الرجال يا شيخ؟ نعم امنا هاجر خالية من الرجال

78
00:27:02.400 --> 00:27:21.100
لا ليس ثمة رجال ولا بشر هو صحيح لكن يعني الجمهور يعني يمنعه مطلقا حتى ولو يعني مطلقا انما هذا عند من علم عند من علل وهو وجه عند آآ عند الشافعية وعند الاحلام لكن جمهور يمنعه مطلقا

79
00:27:21.550 --> 00:27:33.750
ولو يعتبر اخ خالية رئيسة عنده ولو كان مثلا ظلمة مثلا لو كان في ظلمة لا احد يوصل احد مثلا في مكان يعني ليس خاليا لكن لو فرض انه ظلمة

80
00:27:35.000 --> 00:27:54.750
لاسباب ولا يراها احد ولو كانوا حولها فانه لا يشرع عند جمهور بل حكى ابن منذر الاجماع في بعض السور رحمه الله  قال رحمه الله ويرقى ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا

81
00:27:55.100 --> 00:28:20.950
نعم. ويرقى المروة كما تقدم انه يلقى الصفا لكنه ليس بواجب هذا  يعني يواجه ان يلصق ان يكتمل ان يكمل ما بين الجبلين. ويقول ما قاله على الصفا ويقول ما قاله على الصفا

82
00:28:21.250 --> 00:28:47.300
الوارد في حديث  رضي الله عنه وهذا ليس بشرط وذكر النووي رحمه الله عن بعض علماء الشافعية ابو حفص ابن الوكيل ان الصعود على الصفا انه شرط لابد ان يصعب على الصلاة وهذا وجه

83
00:28:48.000 --> 00:29:10.050
لكن كانه اخذه من كونه صعد عليه الصلاة والسلام. وينظر بعد ما رجعت كلام  لكن على طريقته على طريقته انه لا يكون شرط لان النبي صعد القول هذا لمن يحتاج الى تحريم

84
00:29:10.150 --> 00:29:33.850
لكن لكن جاء في الادلة هو السعي بينهما ما اتم الله حج من لم يسع بينهما ان الصفا والمروة من شأن الله من حج البيت بهما هذا ايضا ظاهر القرآن ايضا المقصود هو الطواف

85
00:29:34.450 --> 00:29:57.100
والسعي بين الحج بين الصفا والمروة كذلك جاء في الاحاديث عن عائشة رضي الله عنها بينهما هذا العله هو الذي يبين فعله عليه الصلاة والسلام ويبين ايضا ذلك انه صنع وفعل اشياء عليه الصلاة والسلام بالاتفاق ليست واجبة

86
00:29:57.450 --> 00:30:22.050
وهي الدعاء والذكر والتكرار. تكرار الذكر والدعاء ونحو ذلك وليس بواجب انما هو هيئة الواجب هو السعي بينهما. مثل ايضا الطواف بالبيت الواجب هو استكمال الشوق ما بين الحجر الى الحجر. ولا يجب ما زاد على ذلك. نعم

87
00:30:22.900 --> 00:30:45.200
قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم وهذا  هو الواجب ثم ينزل بعد الفراغ من الذكر

88
00:30:45.850 --> 00:31:10.300
ويجتهد المسلم الحاج والمعتمر بالدعاء والثناء سبحانه وتعالى يمشي في موضع المشي ويسعى في مواضع سعيه الى الصفا كما تقدم يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيا. هذا قول عامة العلماء وجمهور اهل العلم

89
00:31:10.600 --> 00:31:32.050
انه  الناس سعيهم من الصفا والمروة شوط هم يروى الى الصفا شوط كما تقدم وحكى النووي رحمه الله عن ابن بنت الشافعي وابي بكر الصيرفي انهما قالا اربعة اربعة عشر شوطا

90
00:31:32.350 --> 00:32:00.300
اربعة عشر اربعة عشرة شر اربعة عشر شوطا. يعني الاشواط اربعة عشر شوطا لكن هذا غلط منهما وبعضهم ربما ذكرها عن  لكن الصحيح ابن حزم انه سبعة اشواط سبعة اشواط هو له اغلاط رحمه الله في حجة النبي عليه السلام

91
00:32:00.400 --> 00:32:18.350
هذا الموطن ذكر سبعة اشواط رحمه الله لابد من استكمال سبعة ولا يترك ولا خطوة مثل الطواف بالبيت نعم قال رحمه الله فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول. نعم كما تقدم

92
00:32:18.450 --> 00:32:41.350
ان البداعة بالصفا شرط بل لا يجوز البداءة المروة الا على سبيل الجهل والنسيان وهذا هو الواقع الانسان اللي يبدأ في الغالب يكون جهل ونسيان الذي يبدأ عالما ان كان متأولا ان يعفى عنه. يظنه يعني انه يؤجر على ذلك او يزيد

93
00:32:41.600 --> 00:32:58.800
يظن ان انه تعب وزيادة هذا لا اصل له لكن لا يثنى عليه يبين ان هذا غلط كذلك لو يقع من بعضهم في الحج انه ربما طاف اربعة عشر شوطا

94
00:33:00.450 --> 00:33:21.500
قل واجهوا سبعة يستكملها  قال رحمه الله يسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ويسن فيه اي في السعي الطهارة. هذا عند عامة اهل العلم وحكي عن بعضك الحسن انه والصابونات اشترط الطهارة. ولهذا قال النبي وسلم

95
00:33:21.650 --> 00:33:44.650
يعني افعل لا تطوه البيت حتى تطهري. حتى تطهرين انما يسن لان الانسان اما في نسك حج او في نسك عمرة ثم هو ايضا في حال ذكر ذكر ويسن للحاج

96
00:33:45.000 --> 00:34:00.150
ان ويسن لمن كان في هذه العبادة من حاج معتمر ان يكون على طهارة والنبي عليه السلام قال اني كرهت ان اذكر اهل اللعنة والا وانا على طهر وكان عليه الصلاة والسلام

97
00:34:00.550 --> 00:34:15.400
اذا نحن نتوضأ صلوات الله وسلامه عليه هذا هو السنة لموسى يكون على وضوء في الاحوال كلها. ولو لم يكن في نسك فاذا كان في نسك  الادوات الصحيحة لابي هريرة ان النبي عليه السلام قال يا ابا هريرة

98
00:34:15.550 --> 00:34:41.050
اخبرني بارجى يا ابي يا بلال اخبرني بارجى عمل عندك في الاسلام عند مسلم منفعة ارجى منفعة في الاسلام اني رأيتك عند مسلم ليلة رأيت اني سمعت الليلة دف نعليك في الجنة. قال اني لم اعمل عملا قط هو ارجى عندي الا اني لم اتطهر

99
00:34:41.150 --> 00:35:05.950
ظهرا لم احدث حدثا من ليل او نهار الا توظأت وصليت ما كتب الله لي الترمذي من حديث بريدة باسناد صحيح الا صليت ركعتين الا صليت ركعتين في مشروعية على طهارة في احواله كلها فاذا كان في نسك كان من باب اولى ومن ذلك ما ذكره الماتن رحمه الله

100
00:35:06.000 --> 00:35:27.400
الطهارة في السعي وكذلك الستارة والسترة وان كانت سنة ليس مع ذلك انها انه يجوز ولا يجوز ان يسعى الانسان لا يجوز انما العلما يبينون الحكم بصرف النظر يعني هذا ما يتعلق

101
00:35:27.500 --> 00:35:49.700
يتعلق بحكم الوضعي. اما الحكم التكليفي ولا يجوز لا يجوز مثل يعني تقول من زنا جلد ان كان بكرا من شرب الخمر جلد من سرق قطعت يعني بشروطه قطعت يده

102
00:35:49.900 --> 00:36:04.850
وليس معنى ذلك انه يجوز هذا لا. انما ان تخبر عن حكم الشرع. حكم حكم الشرع لهذا عند وجود شروطه واسبابه ونحو ذلك اما ما يتعلق بالحكم التكليفي هذا شيء اخر كذلك

103
00:36:05.050 --> 00:36:23.300
وهذا يذكره الفقهاء كثيرا ابواب كثيرة وفي ابواب كثيرة كذلك هناك قوله يسن فيه الطهارة والستارة ليس مع ذلك انه يجوز ان يطوف عن الله هذا حال لا يجوز هل هو اثم لكن لو طاف

104
00:36:23.500 --> 00:36:50.250
يعني بغير سترة صح طوافه صح طوافه والمصنف ده كان نص على السترة اشارة الى يعني الى بعض المسائل ايضا تتقدم معنا مسألة الطواف النجاسة ونحو ذلك هذه شرط هذه شرط

105
00:36:50.500 --> 00:37:12.200
وبعض اهل العلم  لعل هجر الخلاف في هذه المسألة ما ادري الان لكن جمهور العلماء على انه ليس بشرطه ليس بشرط والموالاة  لكن الذي في الاقناع والمنتهى ان الموالاة بين اشواطه شرط

106
00:37:13.600 --> 00:37:41.700
الشارح في الروظ قد صرف عبارة مات فقال رحمه الله يعني والموالاة قال ويليه الطواف يعني يعني يقول الموالاة بمعنى ان يكون ولاته بعد الطواف هذا سنة عندنا الجمهور حمل الموالاة على الموالاة بين الطوفان وهذا خلاف عبارته

107
00:37:42.100 --> 00:38:10.850
لكن هذه رواية معروفة المذهب والمصنف رحمه الله اخذها من من المقنع وكما ايضا لكن الرواية عند المتأخرين والمذهب ان الموالاة بين الاشواط  الموالاة بين اشواط الطواف والذين خالفوا ردوا هذا قال قياس السعي على الطواف

108
00:38:11.000 --> 00:38:26.050
يسب مع الفارق يسب مع الفارق وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال قيل ان الموالاة ليست شرطا مطلقا لا بين اشواط الطواف ولا بين اشواط السعي ومن باب اولى ما بين الطواف والسعي

109
00:38:26.800 --> 00:38:48.200
يقابله هذا مذهب ابي حنيفة هو الشافعي رحمه الله يقابله مذهب مالك رحمه الله وهو ان الموالاة شرط في الجميع بين اشواط الطواف والسعي وبين الطواف والسعي مذهب احمد وسط يقول موالاة بين اشواط الطواف

110
00:38:48.350 --> 00:39:09.700
واشواط السعي شرط اما الموالاة بين الطواف والسعيم فليس بشرط يعني ينبغي الموالاة بين الاشواق وعدم الاخلال. اما اذا كان لعذر والفاصل يسير هذا لا يضر كما لو اقيمت الصلاة

111
00:39:10.500 --> 00:39:25.700
مثلا فهذا لا بأس. اما لو طال الفصل الذين يقولون شرط يقول يعيد يبطل طوافه. والاظهر والله اعلم انه اذا طال الفصل لعذر انه لا بأس غاية الامر ان يكون واجب

112
00:39:25.900 --> 00:39:45.200
والواجب يسقط لعذر وله امثلة كثيرة حتى في الصلاة الصلاة في مسائل  مباشرة الموالاة بين اعضاء الوضوء تسقط في بعض الصور وموالاة بين ايات الفاتحة تسقط في بعض السور وهكذا آآ

113
00:39:45.250 --> 00:40:08.250
مسائل من هذا الجنس فاذا كانت الصلاة في الطواف السعي كذلك من باب اولى  قال رحمه الله ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج

114
00:40:09.200 --> 00:40:30.850
نعم يقول ثم ان كان متمتعا يعني بعد ما طاف وسعى  الحاج في هذه الحالة او من سعى بعد الطواف اما ان يكون متمتعا لا هدي معه  العمرة سعى للعمرة

115
00:40:31.300 --> 00:40:53.250
متمتع قصر من شعره وتحلل. لكن بشرط انه لا هدي معه يفهم انه اذا كان معه هدي انه متمتع وانه يبقى على احرامه يبقى على احرامه ومن اهل العلم من قال ما طاف

116
00:40:53.600 --> 00:41:16.050
بيت الله حل  قالوا انه في هذه الصورة الصورة يكون قارنا يكون قارنا وقع نزاع في العبارات في هذا في كلام اه الجيد لعلامة ابن جاسر رحمه الله في في كتابه نور مفيد الانام ونور الظلام

117
00:41:16.600 --> 00:41:37.200
وانا قرأته قديما لكن ما تيسر لي مراجعته مرة ثانية وذكر ما معناه رحمه الله ايضا انه  يجمع بين العبارات في هذا وان المتمتع  له ان يسوق الهدي له ان يسوق الهدي

118
00:41:37.250 --> 00:41:56.450
وعلى هذا المتمتع له حالتان حالة يسوق فيها الهدي وحالة لا يسوق فيها الهدي التي لا يسوق فيها الهدي هذا واضح يطوف ويسعى ويقصر او يحلق كما سيأتي يعني قصر من شعره ثمان وقصر من شعره

119
00:41:56.500 --> 00:42:16.500
هذا اذا كان وقت الحج قريبا اذا كان او نعم قصر من شعره اذا كان وقت الحج قريب ان يوفر الشعر للحج اما اذا كان في مدة يمكن ان يطلع فيها الشعر

120
00:42:16.600 --> 00:42:49.250
ويحلق العمرة ويحلق في الحج الصورة الثانية اذا كان ساق الهدي فاذا ساق الهدي   وسعى بقي على احرامه بقي على احرامه وكان طوافه الاول الطواف عمرة وسعي السعي عمرة وسعيه سعيا

121
00:42:49.400 --> 00:43:16.000
الصورة متمتع لن يبقى على احرامه وعليه ان يطوف ويسعى للحج يطوف ويسعى للحج وهذه صورة وقع فيها نزاع  لان  الادلة عامة في مشروع التسوق الهدي. والمتمتع داخل من ضمن الحجاج

122
00:43:16.650 --> 00:43:36.100
من داخل الادلة التي يشرع فيها سوق الهدي ومن ذلك كما انه يسوق الهدي القارن ذلك المفرد كذلك ايضا المتمتع والا كان لنا كان لنا متمتع لا يسوق الهدي والادلة عامة لم تفرق بين المتمتع والقارن

123
00:43:36.800 --> 00:43:59.150
غاية الامر انه يؤخر التحلل الى يوم النحر والذين خالفوا المواطن لو دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وان هذا قارن ان هذا قارئ لكن لا يمتنع ان يكون ان يكون المتمتع له صورتان. صورة يتحلل منها

124
00:43:59.450 --> 00:44:25.000
لا يتحلل فيها سورة لا يتحلل فيها كما ان القارن متمتع ايضا. الصحابة سموا القارن متمتع هو قارن سموه متمتع وباق على احرامه فلا يمتنع ايضا ان يكون المتمتع الخاص التمتع الخاص ان يكون متمتعا وان كان سائقا للهدي. هذا على المذهب الذين يقول لا يجوز للمتمتع

125
00:44:25.300 --> 00:44:46.050
ان ينحر هديه لكن على قول ما ابي حنيفة وعن مالك والشافعي يجوزون  ان ينحر هديه. ان ينحر هديه قبل ذلك. لمن ساق الهدي  سابه وهذي وش تحتاج ايضا الى

126
00:44:46.250 --> 00:45:08.200
تحريره لعله يراجع كلام ايضا مفيد الانام لزيادة بيان قال رحمه الله قصر من شعره وتحلل اذا كان ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وكذلك ايضا على الصحيح

127
00:45:08.850 --> 00:45:29.750
لو كان مفردا او قارنا ايضا كان مفرد لا عهد لا هدي معه السنة ايضا ان يتحلى يطوف اذا طاف وسعى القدوم وسعى للحج فالسنة ان يتحلل ايضا لكن المصنف رحمه الله يتكلم

128
00:45:30.750 --> 00:45:51.950
عن المتمتع والقارئ والمفرد لا عن صورة الفسخ. هذه مسألة اخرى يتعلق بالخلاف والمصنف لا يتكلم عن صورة المتمتع والقارن والمفرد والا في شرع للقارن والمفرد اذا طاف وسعى ماذا يشرع لهما

129
00:45:53.350 --> 00:46:19.350
يبقى على الاحرام او يتحلل ابي عمرة  هذه مسألة لعلها تأتي ان شاء الله والله مشروعية التحلل وتواترت الاخبار عن النبي بذلك. قال والا حل اذا حج اذا حج هذا في المفرد والقال اللذان بقيا على احرامهما وكذلك من باب اولى القارن

130
00:46:19.500 --> 00:46:38.250
ومن ساق الهدي من ساق الهدي لان المفرد والقارن لا يحل الا اذا حج بعد ذلك في يوم النحر بعد ذلك  نعم قال رحمه الله والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية

131
00:46:38.950 --> 00:46:56.100
نعم والمتمتع اذا شرع بالطواف قطع التلبية تلبية هي اجابة بعد اجابة. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك زيادة ايضا لا شريك لك

132
00:46:57.650 --> 00:47:27.100
بعد اجابة. وما دام التلبية اجابة الشروع في الطواف تحلل والتحلل ينافي الاجابة لانه الان  يعني حينما يأتي قاصد الى البيت يجيب فاذا وصل وصل الى المكان الذي  بدأ فيه التحلل وهو اذا شرع في الطواف. الطواف هذا

133
00:47:27.500 --> 00:47:52.650
في المتمتع يخرج طواف القدوم القدوم. لان المفرد والقارن طوافهما طواف قدوم ولا يشرع في التحلل ما يشرع بالتحلل. لن يبقى بعد الطواف على احرامه ولو سعى بقاء على احرامه. فلا علاقة لطوافه بالتحلل

134
00:47:52.700 --> 00:48:19.100
اما المتمتع لا  فانه شرع في التحلل. شرع في التحلل فلهذا يقول والمتمتع اذا قطع التلبية هذا ورد في حديث رواه احمد ابو داوود والترمذي ان النبي عليه السلام قال

135
00:48:19.150 --> 00:48:37.050
اذا بدأ متمتع اذا شرع المتطاف قطع التلبية هذا من قوله عند الترمذي عن ابن عباس ان النبي عليه السلام قطع التلبية لما شرع في الطواف وجاء من رواية عامر بن شعيب عن احمد ولد الحجاج

136
00:48:37.400 --> 00:48:59.700
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان النبي عليه السلام انقطع الطوف لما شرع في التلبية هذا هذا الحديثين قد يعطي لاحدهما الاخر الاخر يتقويان فيدلان على مشروعية قطع التلبية عند الشروع في الطواف لانه شروع في التحلل

137
00:48:59.750 --> 00:49:24.500
في التحلل   الحاج سيأتيني يقطع التلبية حين بدأ في رمي الجمرة. اذا بدأ في رمي الجمرة من اهل العلم من علله بتعليل اخر قال لان الطواف يشرع فيه الذكر الذكر

138
00:49:25.350 --> 00:49:47.200
والتلبية انما هي اجابة ونداء. اما من وصل استقر في المكان تلبية تكون لمن يلبي النداء وهو اتي فاذا وصل المقصود بالتلبية ويشرع له ذكر اخر ولهذا النبي عليه لم يحفظ عنه انه كان يلبي

139
00:49:47.800 --> 00:50:06.500
في المشاعر ثم يلبي وهو سائر لبى من الميقات الى البيت ثم لم يبطل انه كان يلبي لما كان في الابطح ولم يلبي لما كان في منى في منى في اليوم الثامن. في لما ذهب الى منى وبات ليلة التاسع

140
00:50:07.400 --> 00:50:20.700
وكذلك لم لم لكن لما سار كما قال عبدالجبر الرفيعي ماذا كنت تصنعون؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه. يكبر المكبر فلا ينكر عليه. في المسير الى منى. وكذلك في المسير الى عرفة

141
00:50:20.700 --> 00:50:40.600
ومن عرفة الى المزدلفة وهو قاصد  في عرفة ايضا النبي عليه الصلاة كان يدعو رفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام ولم يقال كان يلبي تفرغ للدعاء تفرغا ولم يلقى انه جهر عليه الصلاة والسلام

142
00:50:40.650 --> 00:50:58.050
حتى غربت الشمس وذهبت سفرته قليلا هذا يدل على ان التلبية تكون في حالة في حال السير والقصد الى المشعر. اما حينما تصل يشرع لك ذكر اخر. وهذا مثله ايضا عند الطواف

143
00:50:58.200 --> 00:51:19.450
هذه الاثار موافقة للمعنى والحج عبادة واحدة ولهذا كان السنة هو اذا انه لا يلبي قد ويرد على هذا طواف القدوم انه لم يشرع لكن مثل ما تقدم ليست العلة هو

144
00:51:19.650 --> 00:51:38.000
انه شرع في التحلل  يظهر الله اعلم التي هي اظهر وهو الموافقة لهدي عليه الصلاة والسلام في سائر المناسك انه كان اذا وصل الى المشعر انه كان يقطع التلبية وهذا هو الصحيح

145
00:51:38.250 --> 00:51:55.600
خلافا لمالك رحمه الله ان قطع التلبية لما عند رؤية البيت من بعيد سواء كان رآه عند الحرم او رآه بعدما دخل مكة  او على قول اخر انه يقطع التلبية اذا دخل الحرم

146
00:51:55.900 --> 00:52:26.250
هذي رواية ضعيفة البخاري انه يعني ان هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام  نعم نعم قال اذا شرع في الطواف لان المتمتع

147
00:52:26.300 --> 00:53:10.150
يشرع في التحلل يشرع في ولهذا قالوا غير متمتع لا بأس له من ذلك لانه للقدوم وطواف القدوم ليس شروع في التحلل الكلام انه لا بأس عن هذا القيد     والمتمتع يعني والمعتمر كذلك لكن متمتع معتمر

148
00:53:10.650 --> 00:53:38.150
والمعتمر كذلك في اي وقت ولان المعتمر اذا طاف شرع ابتداء في الطواف شرع التحلل في التحلل ولهذا يمنع من بعض الاعمال يعني من بعض الاعمال يشرع في التحلل انتقل الى عمل ثاني والى عبادة اخرى

149
00:53:38.500 --> 00:53:58.800
ولهذا اذا اعتبر انسان لبى بالعمرة يعني له ان يدخل الحج عليه الطواف الطواف شرع في التحلل نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة

150
00:53:59.300 --> 00:54:18.600
الاحرام بالحج يوم التربية قبل الزوال منها. ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة نعم يقول رحمه الله ويسن للمحلين بمكة

151
00:54:20.450 --> 00:54:39.800
الاحرام بالحج يعني هنا مكة من اهلها ومن غير اهلها. كل من كان في مكة من من يريد الحج او من غير اهلها لو انسان متمتع طاف وساعة للعمرة ثم تحلل ويريد الحج

152
00:54:39.950 --> 00:55:03.750
ولا يحرم قبل اليوم الثامن انما الاحرام يكونوا يوم التروية اليوم الثاني ثم يوم التروية لانهم كانوا يتروون  للحج الماء في ايام الحج الاتية يسمون يوم السابع يوم الزينة لانهم كانوا يزينون المحامل

153
00:55:03.950 --> 00:55:21.450
الابل وبالهوادج وغيرها وقيل يوم التروية قيل ان ابراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا  انه يذبح ابنه اصبح يتروى الامر وينظر فيه قيل غير ذلك لكن يظهر الله اعلم ان يوم التروية

154
00:55:21.700 --> 00:55:41.050
وما ذكروه بانهم كانوا يتروون فيه الماء يستعدون لايام الحج الاتية قبل الزوال قبل الزوال منها هذا هو احد القولين في المسألة قبل الزوال لاجل ان يذهب الى منى فيصلي بها الظهر

155
00:55:41.400 --> 00:55:59.750
القول الثاني يحرم بعد الزوال هذا هو ظاهر ماء روى البخاري معلقا عن ابن عباس انه عليه السلام احرم يحرم عشية يوم التروية والعشية لا تكون الا بعد الزوال عشيتكم من زوال

156
00:56:00.450 --> 00:56:18.300
غروب الشمس وربما بعده لكن عشية يعني كأنه من اول الزوال. ورواه ايضا باسناد صحيح ابو داوود عن ابي سعيد الخدري واحمد عن ابن عباس انهم احرموا عشية عن جابر احمد عن جابر او عشية يوم التروية

157
00:56:19.500 --> 00:56:39.550
روى احمد وابو داوود عن ابن عباس بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة في منى في منى المقصود انه آآ الزوال فلا بأس

158
00:56:40.000 --> 00:57:03.200
وان احرمت بعضهم حمل عشية على قرب الزوال على قرب الزوال يعني لان ما قرب شيء اخذ حكمه والامر في هذا واسع من اخذ بظاهر والمعيشية لان مثل ما جاء في الصحيحين احدى صلاتي العشي وهو الظهر او العصر وهذا لا يكون الا بعد

159
00:57:03.250 --> 00:57:18.300
الزوال يحرم يوم السبت قبل الزوال منها وهذا عندهم ليس على وجوب انما على السنة لان النفس الاحرام في ذلك اليوم كله سنة ولو لم يحرم ذلك اليوم اجزأ عند الجميع

160
00:57:18.800 --> 00:57:37.950
ويجزئ من بقية الحرم يعني من خارج الحرم من مكة مع ان السنة ان يحرم  قوله بقية الحرم ولو يعني اللي دلت عليه السنة ان المحرم او من اراد الاحرام

161
00:57:38.100 --> 00:58:00.550
للحج في يوم التروية ان يحرم مكانه يحرم مكانه ومن كان وهله من حيث انشأ  لكن الاحرام من مكة لمن كان في مكة وهل يجوز الاحرام خارج لمن كان من اهل مكة

162
00:58:00.750 --> 00:58:16.400
فيه قولان من قال من احرم من الحل عليه دم مكة كما انه من احرم بالعمرة من مكة عليه دم كذلك من احرم بالحج من الحل عليه دم عليه دم

163
00:58:17.950 --> 00:58:40.500
القول الثاني ان ان الامرين جائزان وهذا اظهر لانه دون المواقيت ولان الذي يحرم من خارج الحرم انه يتباعد عن الميقات لا يتجاوز الميقات. فرق بين من يحرم من مكة للعمرة لانه تجاوز الميقات وبين من يحرم من الحلي

164
00:58:41.000 --> 00:59:04.650
للإحرام بحج بالحج فإنه يتباعد عن الميقات لم يتجاوزه لم يتجاوزه حالة مثل حال انسان كان عند المواقيت يعني حاله حال انسان احرم قبل وصول الميقات مثلا بعشر كيلو عشرين كيلو مثلا

165
00:59:05.900 --> 00:59:29.750
هذا جائز يصح حرامه يصح احرامه ليس بحرام واحرام يصح لكنه خالف السنة كذلك لو احرم مثلا من الحل  للحج هو من هذا الباب لكن السنة ان يحرم من مكانه لان الصحابة كما تقدم في حديثه جابر

166
00:59:29.800 --> 00:59:47.950
ان النبي امرهم ان يحرموا اذا اذا جعلنا مكة بظهرنا هذا هو السنة ما يحرم قبل ان يتوجه لا اذا اراد الحرام مثلا هو سوف يتوجه مثلا بعد الظهر ما يحرم ضحى

167
00:59:48.250 --> 01:00:13.900
وسوف يتوجه بعد العصر ما يحرم  والله اعلم الظهر انما الاحرام تابع للشيء والتوجه ما نقول يحرم يبقى لا لهذا وان كان ظاهر عبارته رحمه الله الاحرام بالحج والله انها اراد يعني يسن له ان يحرم

168
01:00:14.550 --> 01:00:35.550
ثم يتوجه الى منى لكن من لم يرد التوجه الى منى الا  ولا يقال انه يحرم بالحج الان ثم يسيء الله يعني ينافي لان اه الاحرام تلبية يشرع ان يلبي

169
01:00:36.450 --> 01:00:53.250
كيف تحرم وانت لا تجيب التلبية. ولهذا النبي عليه السلام في الميقات بقي يوم ليلة عليه الصلاة والسلام حتى اصبح من الغد ثم صلى الظهر ثم لم يحرم حتى ركب دابته وتوجه

170
01:00:53.950 --> 01:01:11.650
لما توجه احرم عليه الصلاة والسلام ولهذا يحرم حين يريد التوجه ويلزم بقية الحرام ويبيت بمنى. وهذا المبيت سنة عند جماهير العلماء وذكروا عن عائشة وعن ابن الزبير انهما لم يبيتا

171
01:01:12.000 --> 01:01:30.100
فحكوا الاجماع عليه كما حكاه ابن منذر وغيره قال فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة هذا هو السنة ان يكون الى عرفة بعد طلوع الشمس هذا اللي ثبت في صحيح مسلم حديث جابر

172
01:01:30.650 --> 01:01:48.500
روى ابو داوود من رواية عن نافع عن ابن عمر انه توجه بعد صلاة الفجر لكن هذه وهم فيما يظهر وهم فيما يظهر  فيها اوهام اخرى ايضا. فيها اوهام اخرى

173
01:01:48.650 --> 01:02:19.900
لو ذكر انه صلى قبل الخطبة قبل الخطبة عنا خطبة قبل الصلاة   سار الى عرفة كلها موقف الا بطن عرنة  النبي عليه الصلاة والسلام لما سار من منى وجد القبة قد ضربت له بنامرة

174
01:02:20.700 --> 01:02:39.600
مكث فيها حتى جاءت شمس ثم ذهب الى الوادي وصلى فخطب ثم اذن الصلاة الظهر ثم اقيمت صلاة الظهر ثم اقيمت صلاة العصر ثم توجه الموقف عند الجبل له ثلاثة مواقف

175
01:02:40.050 --> 01:03:06.250
شعورنا هي الادنى الى جهة مكة. هي غرب نمرة. نمرة هي غرب عرنة شعورنا في غرب عرفة اذا كانت عرنة اذا كان ليست من عرفة فنمرة من باب اولى. انها ليست من عرفة. لانها فاصلة ما بين نمرة ما بين نمرة وبين عرفة. وهي وادي

176
01:03:06.800 --> 01:03:29.850
خلافا لمالك رحمه الله من يصعب انه لا نمرة ولا عرف ولهذا جاء في الحديث جابر عند حديث جبير المطعم برواية سليمان موسى الاموي عن جبن المطعم عن النبي عليه السلام قال ارفعوا كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عن بطن عرنة

177
01:03:29.950 --> 01:03:49.900
الشاهد عن ابن عباس حديث ابن عباس ابي الزبير واسناده قوي بل اسناده صحيح سلم تدريس ابي الزبير وفيه وعرفة كل موقف ورفعوه عن بطن عرنة رفعوا عن بطني عننا وبالجملة هو شاهد في الحديث اقل الاحوال ان يكون

178
01:03:50.100 --> 01:04:14.750
حسن لغيره ان لم يكن صحيحا  قال رحمه الله ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه نعم يسن

179
01:04:16.100 --> 01:04:35.750
لا يجب ان يجمع بين الظهر والعصر وهذا اللي اجي يتفرغ للدعاء كما صنع النبي عليه الصلاة وهذا الجمع جمع تقديم  يقصر الصلاة الجمع مع القصر وهذي مسألة فيها خلاف ما يتعلق

180
01:04:36.250 --> 01:04:57.600
بعض الحجاج السنة الجمع والقصر كما فعل النبي عليه السلام ولم يستثني احدا ويقف راكبا يعني وان يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة كذلك ايضا يسن ان يقف راكبا لان النبي وقف راكبا

181
01:04:58.000 --> 01:05:22.600
والاظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى هذه القاعدة لان المقصود هو تحصيل الدعاء والنبي وقف راكبا عليه السلام لانه امام يؤتم به ويقتدى به  لم ينقل  يعني ان اصحابه كانوا كذلك انما وقف راكبا عليه الصلاة والسلام

182
01:05:24.100 --> 01:05:42.700
لاجل ان يراه الناس ويشرف لهم ويسأله عليه الصلاة والسلام واذا كان الوقوف ايسر على شيء الانسان وقف على شيء ونحو ذلك فهو الاولى لان هذا هو المقصود من الوقوف

183
01:05:42.800 --> 01:06:06.400
من الجمع هو ان يجمع همته للدعاء فكل ما كان سببا  ونشاطه ولهذا لا يشرع له ان يصوم يشرع له الفطر يكون اقوى له على الدعاء ولهذا قال ويقف وراكب عند الصخرات وجبل الرحمة

184
01:06:06.700 --> 01:06:29.850
جرت عند اهل العلم لكن لا يعرف السنة والمعروف انه جبل الهلال  ايه ده اما كونه يشرع عند الوقوع. النبي قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف كلها موقف انما اختار هذا الموقف عليه السلام

185
01:06:29.950 --> 01:06:45.000
لاجل ان يكون حبل مشاة بين يديه كما قال جابر رضي الله عنه الصخرات هذه حررها بعض اهل العلم وقالوا انها الى الجنوب من الجبل كثير منها ذهب يعني لم يكن ذهب جميعها

186
01:06:45.200 --> 01:07:04.000
في سفح الجبل الى جهة الجنوب والنبي عليه الصلاة والسلام كان الجبل عن يمينه وكان متجها الى الغرب وهذا هو الذي يتفق مع وصف جابر وحبل المشاة بين يديه اذ لو كان الجبل امامنا كان حبل المشاة

187
01:07:04.150 --> 01:07:24.650
بين يديه لانهم يأتون يدخلون الى عرفة يأتون يدخلون الى عرفة وكذلك مع الجهة الاخرى  انه لا يكون عن الوصف اللي ذكره جابر الا اذا جعل الجبل عن يمينه والى جهة الجنوب

188
01:07:25.000 --> 01:07:48.400
الجبل ولا يشرع صعود الجبل ولا اصل له من يقصد صعوده وصعود الجبل لا اصل له والاعتقاد ان صعوده من العبادات بدعة  يكثر من الدعاء مما ورد فيه يكثر من الدعاء

189
01:07:48.950 --> 01:08:04.450
النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا هو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الترمزي عن ابيه جده وله شاهد

190
01:08:05.050 --> 01:08:30.300
عبد الله بن كريز عند مالك يقوي ويجتهد المسلم الدعاء بجوامع الكلم ولا يتكلف السجع هنا يتكلف  كلمات بل ما فتح الله عليه وهذا ابلغ في الحضور سواء في عرفة في غير عرفة

191
01:08:31.000 --> 01:08:48.250
يقول السلف احوال عظيمة ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره من اهل العلم فالمقصود انه يكثر من الدعاء  ومما ورد فيه كما تقدم بعض الادعية والنبي عليه يحب الجوامع من الدعاء عليه الصلاة والسلام نعم

192
01:08:48.400 --> 01:09:06.400
قال رحمه الله ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا فلا. كذلك من وقف ولو لحظة يعني ان الوقوف بعرفة يحصل

193
01:09:06.850 --> 01:09:26.900
مجرد البكث في اي وقت من وقت الوقوف عرفة المذهب من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر واستدلوا باللام الطائي وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ليلا من غروب الشمس الى الفجر

194
01:09:27.450 --> 01:09:55.900
او نهارا هذا من فجر يوم عرفة الى غروب الشمس جمهور يحكيه اجماع اجماع انه لا يجزئ القوم الا بعد الزوال لان النبي وقف هكذا هكذا وقف وقال خذوا عني مناسككم وقالوا مجمل تفسره وتفسره السنة. بفعله عليه الصلاة والسلام. وهو اهل له

195
01:09:55.900 --> 01:10:20.350
صح حجه الاهل والمسلم البالغ العاقل المحرم اذا احرم مسلم بالغ عاقل يعني صح حجه وكان وكفاهم عن حجة الاسلام وان كان غير بالغ صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام

196
01:10:21.300 --> 01:10:45.400
عند الجمهور يجزى من مر بها ولو جاهلا او نائمة. انسان دخل عربة وهو نائم. دخل مع اصحابه في السيارة الم يستيقظ من نومه الا المزدلفة صح حجه او دخل عرفة

197
01:10:45.700 --> 01:11:03.300
وخرج منها لا يدري لا يدري. هذه ايضا عند الجمهور يصيح وذهب وثور وجماعة الى انه لا يجزأ الا بالنية والقصد ولا يجزئ من النائم ولا من الجاهل لكن ظهر السنة

198
01:11:03.700 --> 01:11:29.850
قد وقف قبل ذلك بعرفة ليل ونهار. يدخل في عمومك كل من وقف في عرفة لان المقصود المكث المقصود ثم هو بنيته لما احرم يدخل مكثه في عرفة الخلاف الذي ليس مكفل العمل هذا الخلاف فيه قوي. مثل الطواف هذا ليس مكثر. هذا عمل خاص. ولهذا اختلفوا تشترطين النية ولا تشترطين النية

199
01:11:29.850 --> 01:11:51.150
اما مجرد المكث هذا حاصل المقصود المكث فيها الحج  اختلف العلماء في المغمي عليه الجمهور على انه لا يصح حجه ورواية عن عند ابي حنيفة وعند وجه عند الشافعي وكذلك عند الحنابلة انه يصح حجه

200
01:11:52.000 --> 01:12:14.500
جمهور يشترطون ان يفيق  عرفة او لو انه خرج وهو مغمي عليه ثم افاق في مزدلفة ولابد ان يرجع قبل الفجر حتى يصح حجها قول الجمهور نعم حجه والا فلا يعني اذا فقد

201
01:12:14.650 --> 01:12:33.800
شرط الصحة نعم قال رحمه الله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب ولم يعد قبله

202
01:12:34.150 --> 01:12:49.950
عليه دم لانه فحجه تم لان النبي عليه قال فقد تم حجه وقضى تفثه لكن ليس مع ذلك اذا تم لا معنى تم امن الفوات هذا المعنى يعني ان من وقف بعرفة

203
01:12:50.350 --> 01:13:07.650
ولو خرج منها قبل الغروب هو لا يجوز الخروج او الغروب ان كان عالما حج تم بمعنى انه امن الفوات وبالاجماع انه يجب عليه طواف الافاضة هذا واضح لو حملنا العبارة على ظاهرها لقلنا ايضا

204
01:13:08.350 --> 01:13:24.700
لا هو ليس عليه طوائف بعضه حج ويقال حج عرفة يعني يشير الى قول حج عرفة. فلم يفت اما طواف الافاضة فهذا يمكن تحصيله لا يفوت لكن ما الشيء الذي يفوت هو المكث

205
01:13:25.350 --> 01:13:46.050
لما كان المكث يفوت فالنبي عليه السلام يقول وقد وقف قبل ذلك بعربة ليلا ونهارا ان حجه تاب بمعنى انه  يأمن الفوات عليه دم والله العبارة المصنف رحمه الله انه ولو عاد

206
01:13:46.650 --> 01:14:07.700
لكن معروف المذهب وهو قول الجمهور انه اذا عاد بعد الغروب اجزاء ولم يعد قبله لهذا الاحسن ولم يعد قبل الفجر هذا الاحسن على المذهب يعد قبله ان يراجع الضم الى الغروب

207
01:14:08.500 --> 01:14:25.450
الظاهر عبارة انه لو رجع بعد الغروب انه الدم ثابت لكن الصحيح وهذي لها خلاف الصحيح في المذهب انه اذا رجع قبل طلوع الفجر وندم عليه لكن مصنف رحمه الله احيانا يجري على

208
01:14:25.500 --> 01:14:39.150
عبارات تخالف المذهب ويمكن والله اعلم ان تكون هذه نفع قريب من العبارات المقنع وهذه المسألة ما ادري عنها في المقنع لكن يجري في بعض العبارات على ما رحمه الله

209
01:14:40.900 --> 01:15:02.950
قال رحمه الله ومن وقف ليلا فقط فلا فرق بين من يقف ليل وبين الذي يقف نهارا يجب عليه ان يبقى الى الغروب لو خرج قبل الغروب ولم يعد ليلا او نهارا لم يعد قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب عليه الدم. لكن من وقف

210
01:15:03.250 --> 01:15:23.550
ليلا هذا لدى من وقف ليل هذا لدى ما عليه فلا دما عليه وهذا حكاه الموفق وغيره بلا نزاع  نعم قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة

211
01:15:23.650 --> 01:15:41.950
يسرع في الفجوة ويجمع بين ويجمع بها بين العشائين ويبيت بها. نعم تقف على هذا الزكاة  ثم يدفع بعد الغروب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وقف حتى غرابة الشمس وذهبت الصخرة قليلا

212
01:15:43.400 --> 01:16:06.450
ثم دفع الى المزدلفة سكينة مقام. قال عليكم السكينة. قال ان البر ليس بالايظاع وكان اذا وجد فجوة نص يعني اسرع عليه الصلاة والسلام ويجمع وهذا لاجل  يدرك عليه الصلاة والسلام

213
01:16:06.950 --> 01:16:28.900
وايضا النسلان هو المشي يعني الذي لا يشق على الدواب ولا يشق على الناس في مصلحة من جهة انهم يدركون مزدلفة يرتاحون بها ويطمئنون ويصلون هناك قال ويجمع بها بين العشاء بين العشائين يعني المغرب والعشاء وهذا ثابت في صحيح مسلم عن جابر وهو

214
01:16:28.900 --> 01:16:43.200
الحديث المحكم في هذا الباب جميع الاحاديث وقع فيها خلاف خاصة في الاذان والاقامة حجاب صريح في انه اذن اذانا واحدا واقام اقامتين وما سيوم الاحاديث وقع في وقع فيها خير حديث ابن عمر

215
01:16:43.200 --> 01:16:58.350
حديث اسامة وحديث ابي ايوب حديث مسعود. اربعة احاديث في الصحيحين. حديث ابن عمر بايوب حديث شعبة هذه فيها الجمع فيها الجمع كما في حديث جابر في صحيح مسلم مسعود ايضا فيه الجمع لكن

216
01:16:58.600 --> 01:17:17.400
وهذا من فعله رضي الله عنه فيه الجمع انه صلى انه رضي الله عنه صلى المغرب ثم دعا بعشائه صلى المغرب صلى ركعتين ثم دعا بعشائه ثم صلى العشاء رضي الله عنه

217
01:17:19.050 --> 01:17:40.550
ولهذا ثابت السنة هو الجمع بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر واسامة وابي ايوب رضي الله عنهم وفي حديث  رضي الله عنهم صلوا المغرب ثم حلوا الرحال  ينزل الامتعة ثم بعد ذلك صلوا العشاء

218
01:17:41.000 --> 01:18:04.450
صلوا العشاء وهذي والسنة عن يصلي العشاء في المزدلفة وهل هو واجب الجمهور على ان صلاة المغرب والعشاء لا تجب في ولو ان انسان صلى المغرب والعشاء في عرفة او صلاها في الطريق خلاف السنة

219
01:18:06.700 --> 01:18:24.300
هذا لا ينبغي ذهب بعض العلماء الى بعض اهل العلم الى الوجوب وقول ابي حنيفة رحمه الله والثوري ومحمد بن حسن وداود وابن علي الظاهر رحمة الله عليهم قالوا انه يجب ان تصلى

220
01:18:24.500 --> 01:18:50.800
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة امامك  قال خذوا عني مناسككم ولهذا لا ينبغي التفريط   وهذي جمع جمع تأخير. لماذا؟ لان النبي سار معلوم انه معه اصحابه ويسير بهذا الجمع العظيم معها وعلى الابن

221
01:18:51.000 --> 01:19:07.600
لم يصل الا وقت العشاء الناس اليوم او كثير من الناس يصلون في وقت المغرب هل يصلون المغرب والعشاء او يؤخرون المغرب الى العشاء او يصلون المغرب ثم يصلون العشاء

222
01:19:08.550 --> 01:19:31.600
وقتها هذا مبني على مسألة هل الجمع للنسك او الجمع للسفر؟ الصواب ان الجمع للسفر وان المقصود من الجمع هو اليسر على الحاج لا انه حاج لانه مسافر او في حكم المسافر يعني من كان قريب من مكة هو مساهم في الحقيقة

223
01:19:32.300 --> 01:19:55.100
ولد النبي ولد النبي عليه السلام جمع في حجه اصناف اصناف وانواع ما يفعله في سائر اسفاله جمع جمع تقديم تارة وجمع جمع تأخير تارة ولم يجمع تارة اخرى اليس كذلك

224
01:19:56.250 --> 01:20:15.850
جمع تقديم اين في اي مكان تأخير  ترك الجمع منى. في منى النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره يجمع تارة يجمع جمع تقديم  وتارة لا يجمع اذا كان نازلا اذا كان

225
01:20:15.900 --> 01:20:37.650
ناجي عليه الصلاة والسلام هكذا في الحج كان الجمع بحسب الحاجة وهذا يبين ان الحاجة اعم من مسألة المشقة لا الجمع في السفر والغالب اليسر عليه من جهة مشقة في عرفة جمع جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء

226
01:20:38.300 --> 01:20:58.200
هم ايضا يكون ايسر يعني لو جمع جمع تأخير يكون في مشقة عالناس الناس وعليك وفي الحقيقة يجمع الامرين ما يتعلق بالتفرد التفرغ للدعاء واليسر. لانه لا شك حينما  يعني لو جمعها جمعة اخيه والناس قد تفرقوا

227
01:20:58.300 --> 01:21:13.750
بعد خطبة عليه الصلاة والسلام ولهم حاجات في ذلك اليوم اجتماعهم بعد العصر فيه مشقة عند العصر فيه مشقة عليهم جمع جمع تقديم لانه لتوهم او كثير من وصل عرفة

228
01:21:14.050 --> 01:21:35.450
والنبي لتوه وصل عرفة عليه السلام اذا خطب ثم صلى عليه الصلاة والسلام فكان هذا وهو مناسب. والناس متبعون بمزدلفة  هذا هو السنة لكن عند الجمهور يقول ليس بواجب وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب

229
01:21:37.450 --> 01:21:58.050
واذا وصل كما تقدم اليها مبكر الاظهر والله اعلم انه يبادر الى الجمع هذا هو السنة الا اذا كان الجامعي مشقة مثلا او احبوا ان يجتمعوا ان يكون هؤلاء الحجاج جماعات

230
01:21:59.000 --> 01:22:26.150
يصلون كل ارادوا ان ينتظروهم ولا مشقة عليهم فهذا احسن السنة المبادرة بان يجمعوا سواء كان في اول وقت المغرب او في وقت العشاء او بينهما فلا يؤخرون ولا يفصلون اما الفصل هذا واضح الفصل هذا واضح انه لا يفصل لان المسافر

231
01:22:26.200 --> 01:22:42.950
يعني في حال الجمع ما يجمع الا المستقبل مسافر هذا مسافر وما فعله ابن مسعود واجتهادهم رظي الله عنه سنة دلت على الجمع لهذا نقل عنها ايضا خلاف فيما يتعلق

232
01:22:43.150 --> 01:23:06.650
الاذان الاذان والاقامة نعم نقف على هذا  نعم ويبيت بها ويبيت بها المبيت بها واجب بها واجب وهذا هو قول جماهير العلم اختلف العلماء هل المبيت ركن او واجب او سنة

233
01:23:06.950 --> 01:23:24.800
ذهب بعض اهل العلم ذكر ابن القيم رحمه الله الركن عن جابر عن جماعة من العلم والاوزاعي جماعة انهم قالوا انه ركن   خلاف في هذه المسائل دائما يكون هو قول الوسط

234
01:23:24.900 --> 01:23:44.050
مثل السعي هو ركن او واجب او سنة الوسط انه واجب  واجب او ركن سنة الصواب انه واجب. ولهذا النبي عليه السلام قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل نهار فقد تم حجه وقطفته

235
01:23:44.150 --> 01:24:11.250
وقد ادركه عند الفجر طلع الفجر صح حجه فدل على انه ليس بركن بل هو واجب بقية الاحكام المتعلقة بالدفع من المزدلفة والله اعلم  هم قالوا هم قالوا يحرم السابع

236
01:24:12.600 --> 01:24:29.050
الثامن يصوم عرفة في هذه الرواية الاخرى انه يحلم بالسادس لا يحرم يوم السابع. حتى لا يصوم يوم عرفة الصحيح انه لا يحرم الا يوم الثامن. ولو كان ليس معه هدي

237
01:24:29.400 --> 01:24:48.150
لان المتمتع منذ احرم هو في الحج يعني اذا انسان مثلا اخذ عمرة في اول شوال وهو يريد الحج وليس عنده مال للهدي. ولا يتوقع يغلب على ظنه انه ما عنده

238
01:24:48.250 --> 01:25:11.700
يعني الواجبات يسقط يعني الكفارات وجوبها سقوط حال وجوبها. حال وجوبها هو وجب عليها الان  يقول انا ما عندي الان مال ليس في اخر الشهر مثلا ليس عندي شيء يقول لك له ان يصوم

239
01:25:12.500 --> 01:25:29.400
ولو شرع في البدن وجد المبدأ ليأتي الخلاف في من شرع بل بعض اهل العلم قال ولو لم يشرع اذا كان عند احرامه في العمرة لا يجد فوجد قبل شروعه بالصوم

240
01:25:30.050 --> 01:25:53.950
هل يصوم او يذبح هل يجوز ان يصوم لابد ان يذبح الهدي لانه وجده يقول يجزئه الصوم لانه الان  انتقل الوجوب من الهدي الى الصوم انتقل انتقاله من الصوم الى الهدي

241
01:25:54.000 --> 01:26:10.000
في هذه الحال انتقال من واجب الى شيء غير واجب غاية الامر نقول مستحب لانه ينتقل الى الاصل. يرجع الى الاصل لكنه لا يجب والقول الثاني فرقوا بين ما اذا شرع

242
01:26:10.350 --> 01:26:24.650
شرع في الصوم لا يجوز ان ينتقل هدي وان لم يشرع في الصوم وجب عليه ذلك. وجب عليه ذلك وبالجملة ان الصواب في هذه المسألة ان له ان يصوم. ان له ان

243
01:26:24.850 --> 01:26:36.600
يعني اني اصوم بغير احرام لان الله عز وجل فمن تمتع بالعمر حتى ما استيسر من الهدي. والنبي دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فالذي اخذ عمرة وسوف يحج

244
01:26:36.700 --> 01:26:53.350
وهو في حج ولو كان متحللا بينهما وهو في حج وقولهم انه يحرم لا دليل عليه بل بل السنة تدل على خلافه. الا تدل السنة على خلافه  وش وجدلات السنة

245
01:27:04.450 --> 01:27:31.100
يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن النبي عليه السلام كانوا بل اكثرهم  نعم هذا صحيح عامة الصحابة يعني ذكر بعض اهل العلم يعني انهم عشرات الالوف النبي معه عدد كثيرة والذين معه الهدي قلة او بكر وعمر وابو طلحة وعلي

246
01:27:31.750 --> 01:27:54.800
ونهر يسير من الصحابة كما قالت عائشة من ذوي اليسار بس اما غالب الصحابة فانهم ليس معهم هدي وتحللوا فكيف يعني يقال يعني على هذا ان ان الصحابة احرموا بالحج قبل يوم الثامن. وجابر رضي الله عنه

247
01:27:54.900 --> 01:28:19.450
رضي الله عنه يقول ذلك. يقول احرمنا يوم التروية. ينقل عنه وعن غيره الصحابة الذين ليس معهم هدي احرموا يوم التروية هذا هو المسألة خلاف ما ذكروه الجمع في  ذلك هو جمع للسفر وليس للنسك. نعم نعم للسفر. لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة

248
01:28:19.900 --> 01:28:39.450
باعتبار انهم مؤمنون. لو قلنا جمع للنسك يجمع في منى بعد نجمع في مكة ايضا اذا من احرم من المكي لا احرم يجمع اطردوا العلة والا ابطلها. طيب عدم استثنائه لاهل مكة هل اعتبار ان هذا سفر بالنسبة لهم

249
01:28:39.750 --> 01:28:56.350
لم يستثني اهل مكة يقول اتموا لاعتبار انهم في سفر. يسافرون  لكن نحن نقول الان لا يجمعون ولا يقصرون. اهل مكة يعني الذين حينما يصل اليمين يقول لا يستثنى منها مزدلفة الله اعلم ما ادري عنها

250
01:28:56.650 --> 01:29:15.750
لكن منى واضح الان داخل مكة اهل مكة يعني في منى ما فيها جمع قصدي لا يقصرون في المزدلفة لحيته هو وهو مزدلفة في حكم حكم عرفة. لانهم قادمون مثل المسافر اللي قدم

251
01:29:16.350 --> 01:29:33.850
لكن حينما تحيط مكة بالمزدلفة تأخذ حكم منها يقولون ذلك يقولون ان العلة النسوك  ليس عندهم جمع الا لا يرون الجمع في الاسفار