﻿1
00:00:04.300 --> 00:00:28.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثاني والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.950
فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.950
قال في كتاب المناسك عند باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه

4
00:01:08.950 --> 00:01:36.550
باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل عن مزدلفة وانه مرخص للحجاج جميعا سواء كان من الضعفاء او من غيرهم له ان يدفع بعد نصف الليل. والمراد نصف الليل الاوسط

5
00:01:36.850 --> 00:01:59.650
لان نصف الليل يختلف من ليلة الى ليلة يقدر او يحسب الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر من تلك الليلة ليلة النحر في المنتصف معنا نصف عدد الساعات يكون عنده انتصاف الليل

6
00:02:01.500 --> 00:02:27.650
هذا هو المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله ان للحجاج ليدفعوا وذهب ابو حنيفة رحمه الله رحمه الله الى انه يمتد الوقوف الى طلوع الفجر وجعل وقتها هو وقت دخول الرمي عندهم لان وقت دخول الرمي عند ابي حنيفة رحمه الله وعند مالك ايضا

7
00:02:27.650 --> 00:02:51.150
سيأتي ان شاء الله انه عند طلوع الفجر. لكن مالك ما ربطه بطلوع الفجر بل له قول ثالث في هذه المسألة وان الحاج يجوز له ان يمر بمزدلفة وان ينزل بها نزولا يسيرا مقدار ما يصلي

8
00:02:51.150 --> 00:03:12.350
والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ومقدار ما يتناول شيئا من الطعام ولو يسيرا يعني هذا الوقت ليس مجرد انه يتناول شيء لكن مكث وله ان يدفع من المزدلفة ولو قبل نصف الليل

9
00:03:13.550 --> 00:03:35.400
وكأنه جعل المرور بمزدلفة كعرفة ومن دخل عرفة ليلا فان له ان يدفع منها ولو لم يقف بها الا لحظة. لكن لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

10
00:03:35.400 --> 00:04:01.000
قال خذوا عني مناسككم وكذلك ايضا بعد الصلاة حطوا الرحال فكأنه جعل هذا قيدا في المكث في مزدلفة بهذا القدر جزاك الله خير وهذا القول مرجوح عند اهل العلم والجمهور على انه بعد نصف الليل كما هو المذهب

11
00:04:01.650 --> 00:04:20.350
وذهب اخر من العلم الى انه عليه ان يبقى كما تقدم الى طلوع الفجر. ومنهم من قال ان الوقوف بالمزدلفة يبدأ بعد طلوع الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله وقف بالمشعل الحرام او على المشعل الحرام

12
00:04:20.350 --> 00:04:48.950
بعد طلوع الفجر بعد ما صلى الفجر واصبح توجه الى المشعل الحرام وهذي المسألة في هذه الاقوال ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ما قاله الجمهور قالوا ان الاخبار التي تدل بها تدل لهم من حيث الجبن وان لم تكن دلالتها بينة تمام البيان لكن بالجمع بينها

13
00:04:48.950 --> 00:05:08.350
يؤخذ منه انه بعد مضي اكثر الليل وهو نصف الليل فدخل يدخل في النصف الثاني له ان يدفع منها ومن اظهر ادلتهم في هذا ما رواه ابو داوود من حديث ابن سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها

14
00:05:08.350 --> 00:05:38.350
ان تدفع من المزدلفة ذهبت رضي الله عنها على بعيرها الى منى فرمت الجمرة ثم ذهبت الى مكة فطافت بالبيت ثم رجعت الى منى من الليل او بعد الفجر عند يعني بعد ما اه صلت الفجر هناك في مكة او في منى واه

15
00:05:38.350 --> 00:06:00.150
هذا لا شك وقت طويل هذا المسير على بعيرها وهي امرأة معلوم ان سيراه في الغالب يكون هينا وايضا الطريق يكون للحجاج وكثير من الضعفاء ممن اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة بعد رجوعها

16
00:06:00.950 --> 00:06:18.550
وهذا الوقت الطويل قد يستغرق نصف الليل قد يستغرق نصف الليل من المزدلفة الى مكة ثم هي ايضا ليس مجرد سيف لا هي رمت ثم بعد ذلك ذهبت وطافت كل هذا قبل الفجر

17
00:06:19.800 --> 00:06:43.500
قالوا انها دليل على انها دفعت مع نصف الليل او قريب الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امرها بذلك يعني لم يجعل آآ يعني يحدد حدا معينا فدل على ان لغيرها ان يفعل مثل ما فعلت. وهي امرأة نشيطة قوية رضي الله

18
00:06:43.500 --> 00:07:06.050
والاصل استواء الاحكام بين الرجال والنساء هذا الاصل هناك ادلة اخرى حيث اذن عليه الصلاة والسلام للضعف وللضعفة هؤلاء لا بأس بذلك بالدفع ولعله يأتي اشارة اليه ان شاء الله

19
00:07:06.150 --> 00:07:22.300
لكن الضعفاء لهم ان يدفعوا وثبت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة بنت ابي بكر وفي صحيح مسلم عن عائشة عن ايضا انه اذن لام حبيبة ان تدفع ام حبيب امرأة نشيطة ايضا

20
00:07:22.500 --> 00:07:42.500
والنبي ليسوا لك في الصحيحين وسودة امرأة ثبتت ثقيلة لكن عائشة رضي الله عنها قالت لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما استأذن سودة كان احب الي من مفروحا به فكأنها فهمت ان الاذن يشمل الضعفة وغيره لكن الضعفة عليهم ان يأخذوا

21
00:07:42.500 --> 00:08:05.700
الرخصة وهو اولى بحقهم فمهم عائشة رضي الله عنها. ودفع ام سلمة حيث اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ام حبيبة كما في صحيح مسلم وكذلك اذنه لفتية من قريش. كما روى اهل السنن هو حديث صحيح. حديث من حديث ابن عباس بالنظر الى طرقه

22
00:08:06.950 --> 00:08:33.700
هذا الاذن يدل على انه عام للجميع. لكن الضعف والصغار يشرع لهم ان يأخذوا بالرخصة حتى يسلموا من حطمة الناس من شدة الزحام فيسلمهم ويوسع يسلمونهم ويوسعون على غيرهم من الكبار

23
00:08:34.000 --> 00:08:54.850
الاقوياء وغيرهم من الاقوياء الكبار السنة والاكمل. ان يبقوا في المزدلفة كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى اصبح واسفر جدا وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومة ان مثل هذا يعني كالاجتهاد منها

24
00:08:55.450 --> 00:09:16.950
الاجتهاد منها ويبعد عن تفتات رضي الله عنها في مثل هذا الامر. ورسول الله وسلم موجود الا وقد علمت ان لها ان تدفع ان لها ان ترجع بذلك لكن يظهر والله اعلم فيما يظهر والله اعلم ان الاذن لسودة ومن اشبهها

25
00:09:17.450 --> 00:09:39.850
في حقها هو الاكمل والاتم من باب الاخذ بالرخصة هو التيسير والسهل على النفس للحاجة الى ذلك هنا تشق على نفسها اما غيرها من الاقوياء فان اخذ بالعزيمة والوثيقة والقوة كان اتم واكمل

26
00:09:40.600 --> 00:10:07.700
والا له ذلك ولهذا الجمهور اخذوا بهذا كما تقدم انما هل يقيد مثلا في اخر الليل عند مغيب القمر كما قالت اسمع رضي الله عنه انه قد اذن بالذعر يعني لما غاب القمر او يقال ان النبي عليه السلام مرة جعلها لتوقيتا ومرة

27
00:10:07.950 --> 00:10:22.350
جعل هذا توقيتا من باب السعة في هذا الامر. وان الذي يدفع للمزدلفة ينظر ما هو الايسر في حق لانه ربما لو دفع الناس في وقت واحد لم يحصل المقصود حتى الضعفة

28
00:10:22.450 --> 00:10:42.100
لو دفعوا في وقت واحد فانه وان لم يحصل زحام مثلا في الطريق يحصل زحام في الطواف و قد يضر بعضهم بعضا. لكن حينما يتفاوتون هذا يكون من اخر الليل بعد مغيب القمر. وهؤلاء مثلا بعد

29
00:10:42.100 --> 00:11:07.800
نصف الليل عند ذلك يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء ويحصل المقصود من الرخصة وكذلك ايضا من اراد ان يأخذ بها من الاقوياء كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما تقدم في تيسير الحج ما لم يأتي لغيره قال افعل ولا حرج ويسر في امور في الحج

30
00:11:07.950 --> 00:11:35.900
هي اي شر من ما يقع للحجاج في تلك الليلة. خاصة ان صبيحة ذلك اليوم معظم اعمال الحج الحجاج في وقت واحد فناسب ان يتقدم بعضهم او كثير منهم قبل ذلك قبل طلوع الفجر ومن اخر الليل يعني بعد نصف الليل

31
00:11:38.900 --> 00:11:55.700
وهذا كله مع عدم المشقة. اما حينما تحصل المشقة للكبير فهو في حكم غيره وهو في حكم غيره او كان الكبير او كان القوي قصدي حينما تحصل مشقة للقوي فهو في حكم

32
00:11:55.700 --> 00:12:19.900
الضعيف وكذلك ايضا لو كان القوي معه ضعفه. ويشق عليه يتركه. فهو في حكمهم ايضا. والمرء مع رحله. انما اذا امكن ان يبقى بلا مشقة عليه ولا على من معه في هذه الحالة اذا اخذ بالعزيمة كان اتى واكمل

33
00:12:19.950 --> 00:12:44.200
قال رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل الوقوف بمزدلفة يشبه المبيت في منى من وجه والوقوف بعرفة من وجه ولهذا لم يأخذ لم تأخذ حكما لم تأخذ حكم عرفة على الاطلاق ولم تأخذ حكم من على الاطلاق

34
00:12:44.900 --> 00:13:03.600
ذلك ان المزدلفة في مزدلفة بعد نصف الليل له ان يخرج ولو لم يصل اليها الا قبل نصف الليل لحظات لانه قال اطلقوا قال وله الدفع بعد نصف الليل ظاهر لو انه جاء الى المزدلفة قبل نصف الليل

35
00:13:03.950 --> 00:13:31.150
في وقت يسير ولم يمكث الا لحظات مثلا له ان يدفع لان الحج ونصف الليل عدوى نصف الليل خلاف من عند الجمهور لابد ان يمكث اكثر الليل فلو جاءها بعد مضي ثلث الليل الاول فعليه ان يمكث الثلث الثاني والسدس

36
00:13:31.150 --> 00:14:00.200
اول من النصف الثاني حتى يمكث نصف لله فلا يخرج بعد نصف الليل لابد ان يمكن اكثر الليل اما المزدلفة فالنبي اذن عليه الصلاة والسلام ورخص  لكثير من الحجاج كما تقدم فحكمها مختلف عن المزدلفة عن منى

37
00:14:00.250 --> 00:14:22.000
وعرفة عرفة من دخلها ليلا فلا ينتظر الى النصف مباشر لو دخل بعد الغروب بلحظة له ان يخرج مباشرة مباشرة بخلاف المزدلفة انه لو دخلها قبل النصف عليه ان يمكث الى نصف الليل

38
00:14:22.450 --> 00:14:46.600
يمكث الى نصف الليل كما تقدم آآ يعني اخذ اخذت شبها من هذا ومن هذا والمسألة اجتهادية ليس فيها دليل بين وضح ما ذكروه رحمة الله عليهم ولذا ذهب كثير من العلم الى ان تقديره بنصف الليل موضع نظر

39
00:14:47.000 --> 00:15:04.400
انما الابهر هو ما تقدم والله اعلم للادلة المتقدمة الدالة على ان من اه خرج معه بعد نصف الليل والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم ان الحجاج الذين منهم من يأتي

40
00:15:05.000 --> 00:15:27.850
متأخر ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لم يصلها الا مع العشاء. يعني مضى وقت من الليل مضى وقت من الليل ومعلوم ان اللي هو انه ان وقت العشا في الغالب يكون بنحو ساعة ونص لسقوط القمر ليلة ثالثة

41
00:15:29.150 --> 00:15:50.600
فلم يراعي عليه الصلاة والسلام هذا القدر فين في دافعهم من المزدلفة ولم يقل مثلا من قدمها متأخرا فليتأخر مثلا او نحو ذلك بل جعل الجميع سواء في الاذن الابن بصرف النظر عن من دخلها من اول الليل. ومن دخلها

42
00:15:50.700 --> 00:16:16.800
بعد مضي وقت نعم وقت العشاء او من دخلها بعد ذلك قال وقبله اي دفع قبله فيه دم لانه ترك نسكا من ترك نسكا فليريق دما هذا على قول جماهير العلماء الاثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما

43
00:16:17.200 --> 00:16:45.100
وهو صحيح ما رواه ما لك رحمه الله عنه الشيخين مرفوعا وهذا ليست الحجة في قول ابن عباس الصحابي قول فيه تفصيل   كثيرة في المسألة لكن حينما ينتشر قول الصحابي

44
00:16:45.700 --> 00:17:09.250
ويجتهد وخاصة في مثل هذا الامر الذي هو من مناسك ولم ينقل ان احدا عارضه من الصحابة وانتشار القول وفتواه بهذا رضي الله عنه مما يدل على  انه وافقوا على ذلك

45
00:17:09.400 --> 00:17:28.950
وافقوه على ذلك او لا نقول اجماعا. يكون اجماعا سكوتيا ليس اجماعا احاطة واجماع مقتولات اجماع سكوت والصحابي اذا انتشر قوله فهو حجة عند جماهير العلماء. اذا لم يخالفه غيره

46
00:17:29.950 --> 00:17:49.650
منهم من قال ان هذه مسألة لا يدخلها اجتهاد لكن فيه نظر هذي مسألة يدخلها الاجتهاد قال رحمه الله كوصوله اليها بعد الفجر هذا عطف على قوله يعني ان عليه دم

47
00:17:49.950 --> 00:18:09.100
لو وصلها بعد الفجر وقبله فيه دم وقبله يعني يعني ومعنى يعني وقبله يعني وبعد الفجر ها فيه دم هذا يحصن ايضا  ما اراد رحم الله وقبله يعني دفع قبله

48
00:18:09.750 --> 00:18:38.000
او دخلها بعد الفجر عليه دم لانه خرج وقتها خرج الوقت في هذه الحالة عليه دم يقول رحمه الله لكن آآ وصوله يعني قبل ذلك لو دفع بعد نصف الليل او قبله لو دفع قبله فيه دم لكن لو رجع

49
00:18:38.000 --> 00:18:57.250
لو رجع ها؟ لا دم عليه نعم لو رجع لو انسان دفع عمره اثنين يعني على اخذ مثلا بقول مالك رحمه الله فنبه ان هذا القول ضعيف رجع بعد نصف الليل

50
00:18:57.550 --> 00:19:17.000
لهذا ايش نقول؟ سقط عنه الدم سقط عن الدم لانه جمع بين الوقوف قبل نصف الليل وبعد نصف الليل. كما لو دفع من عرفة قبل غروبها  ورجع اليها بعد غروب الشمس

51
00:19:19.550 --> 00:19:40.300
ان كان جاهلا او متأولا لا اثم عليه لكن اذا علم ورجع لا دام عليه لانه جمع آآ او استدرك الوقوف اذا جمع بين الليل والنهار والنبي عليه السلام لم يدفع الا بعد غروب الشمس

52
00:19:40.900 --> 00:19:55.300
هذا هو قول جماهير العلماء خلافا لمن قال يجوز الدفع قبل بعد قبل غروب الشمس ومن قال الدفع قبل غروب الشمس يبطل الحج او لا حج له يعني قولان متباينان في هذا

53
00:19:55.500 --> 00:20:23.400
والقول الوسط هو قول الجمهور لا نقول ركن ولا نقول سنة. نقول واجب نعم قال رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف عنده ويحمد الله كبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر. نعم. يقول رحمه الله

54
00:20:24.150 --> 00:20:47.200
فاذا صلى الصبح صلاة الصبح في هذه تلك الليلة فجر يوم النحر سنة ان يبكر بها. والنبي صلى لما بدله الفجر. وثبت في الصحيح عن ابن مسعود انهما صلاة  وقتهما

55
00:20:47.750 --> 00:21:04.350
صلاة الفجر من فجر يوم النحر وصلاة المغرب والعشاء وهذا عسكري على بعضهم في التحويل لكن بين العلماء اشكال ان قول ابن مسعود جاء مرفوع هذا الى النبي انه قال حولتا

56
00:21:06.050 --> 00:21:28.450
انما المعنى حولتا يعني ان النبي عليه الصلاة كان من عادته يصلي بغلس في المدينة يبادر بالصلاة لكن لم يكن يصلي مباشرة بل كان بعدما اذن الصلاة واستعد لها وينتظر الناس عليه الصلاة والسلام حتى يجتمعوا فيصلي. لكن في تلك الليلة

57
00:21:28.450 --> 00:21:44.700
اول ما بدأ له الفجر مباشرة صلى عليه ومعلوم ان السنة الراتبة كان يصليها علينا بادر الى الصبر والناس كانوا مجتمعين متهيئين مبادرة الى الصلاة بها مباشرة حتى ربما اشكل على بعض الناس

58
00:21:45.250 --> 00:22:01.350
من جهة طلوع الفجر لكنه على سلام صلى بعدما بدأ له الفجر. هذا وجه تحويلهما معناه انه صلى على خلاف عادته لما كان مستقرا المدينة وكذلك ايضا في احواله في سفره

59
00:22:01.550 --> 00:22:22.350
لهذا الموطن بادر كما انه بادر في كما انه جمع جمع تقديم في عرفة كذلك في مزدلفة جمع والفجر بادر اليها لاجل ان ليتفرغ للوقوف بعد الفجر عند المشعل الحرام

60
00:22:23.150 --> 00:22:46.100
من قال اتى المشعر الحرام المشعر الحرام اختلف فيه كل مزدلفة وقيل وهذا اوضاع كثير قول كثير من اهل العلم ويجب يعزوه الى جمهوره. وقيل المشعر حرام هو نفس الجبل

61
00:22:46.300 --> 00:23:03.500
الذي في المزدلفة كان وجوده مزيل الان وجعل مكانه مسجد وقيل ان المشعرم يطلق على هذا وعلى هذا وهذا قول عطاء ثبت عنه وابن عمر كما ثبت عنه ايضا يقول ان المشعر الحرام هو

62
00:23:03.800 --> 00:23:25.950
المزدلفة عند ابن ابي شيبة هذا عنه وعن عطاء   وقال بعضهم لم اجد من يخبرني عن المشعر الحرام اشكل عليه المشعر الحرام ما هو لكن هالعلم بينوا ذلك ودل الدليل على

63
00:23:26.100 --> 00:23:46.850
ان المشعر هذا هو اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص اطلاقا عام لكل مزدلفة لانها مشعر المشعر هو المكان الذي يكون موضعا للنسك وفي البلد الحرام وهو في الحر والمشاعر انواع منها ما هو نسك ومشعر

64
00:23:47.800 --> 00:24:09.350
وهذا منى والمزدلفة ومنها المشعر الحرام اللي هو مكان الجبل ابو الجبل هذا نسك ومشعر لانه في البلد الحرام وهو مشعر يشرع الوقوف عنده كذلك منى يبات بها. ومنها ما هو حرم وليس بمشعر. ووادي محسن

65
00:24:10.150 --> 00:24:35.150
وادي محسر ومنها ما هو مشعر وليس بحرم ليس بحرام وهو عرفة وهو عربي. ومنها ما ليس حرما ولا مشعر وهو ابي عورنة واربع مطعونة وهو خارج الحرم من الحل لكن ليس حرما ولا مشعرا. ليس حرما ولا مشعرا

66
00:24:35.550 --> 00:24:55.350
اما المشعر الحرام هنا فان قيل انه يشملهما وهذا هو الظاهر والله اعلم. لكن الاطلاق الخاص المرادبة اللي هو موضع الجمل. ولهذا النبي عليه السلام بات فاذا فظتم من عرفات

67
00:24:56.000 --> 00:25:15.800
اذكر الله عند المعشر الحرام ولا شك ان حينما ومن اعظم الذكر هو الصلاة اقم الصلاة لذكري والنبي عليه السلام قامها في مزدلفة. صلى في المزدلفة ثم صلى الفجر ايضا صلى الفجر مزدلفة وهذا من اعظم الذكر

68
00:25:16.550 --> 00:25:37.800
ثم بعد ذلك كما قال جابر ذهب الى المشعل الحرام لما صلى الفجر حتى اتى المشعر الحرام يقوله جابر رضي الله عنه  ويحمد الله ويكبره ويهلله هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر انه عليه السلام استقبل القبلة وجد يحمد الله

69
00:25:37.800 --> 00:25:59.150
هو يحلله ويكبره. حي جابر ما بين وقوفه هل هو على المشعر او بجانب المشعر والذي يظهر والله اعلم ان وقوفه في المزدلفة غير وقوفه في عرفة. وقوف عرفة وقف بجانب الصخرات قال وقفت هنا وعرف كل موقف

70
00:25:59.600 --> 00:26:23.100
ولهذا لا يشرع قصد الجبل لان النبي ما وقف واتفق وقوفه هنا قال وقفت كلها موقف اما المشعل الحرام فانه قصد اليه عليه السلام. وقصد الى الجبل ولهذا ثبت في حديث جابر عند ابي داوود وابن ماجة بسند صحيح

71
00:26:23.150 --> 00:26:49.200
انه عليه السلام اتى المشعر الحرام فرقاه صريح في انه رقى المشعر الحرام وعند صحيح وقف على المشعل الحرام هذه الفاظ صريحة بعضهم يطلق هذه الالفاظ وربما جاءها المسلم قد يوجد في بعض كتب التخاريج لكن العجل المسلم وهم

72
00:26:49.950 --> 00:27:06.050
يقول من حديث جابر اي جابر عند الاطلاق عند مسلم. ان هذا من اعظم حسناته المسلم رحمه الله في هذا الحديث العظيم بين صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة الصحيحة

73
00:27:06.550 --> 00:27:28.250
لان الحديث رواه ابو داوود عن جمع من المشايخ  احدهم زاد هذه اللفظة وعين ابن ماجة انه هشام ابن عمار رحمه الله ولهذا قال وقف انه رقي الجبل عليه الصلاة والسلام

74
00:27:28.450 --> 00:27:50.450
وايضا جاء عند ابي داوود والترمذي واحمد بسند صحيح عن زيد ابن علي بن حسين ابن علي طالب عن ابيه  الحسين ساق بسند انه عليه الصلاة والسلام دلوقتي علي رضي الله عنه انه قال لما صلى الفجر اتى

75
00:27:50.900 --> 00:28:15.800
قزح قال هذا قزح وهذا الموقف هذا قزح وهذا الموقف  يبين انه قصد عليه السلام الوقوف هناك وانه وقف عليك في نفس الحديث انه وقف عليه كما قال هذا الموقف

76
00:28:16.500 --> 00:28:40.500
هذا الموقف ولهذه من تيسر له ذلك والا هو سنة سنة وهذا قد يكون دليلا في المسألة يعني بالتأمل قد يمكن ان يستدل لان هذا دليل في المسألة ان المشعر الحرام يشمل المزدلفة كلها لان الله امر

77
00:28:41.000 --> 00:28:58.350
به وهم مجمعون على انه لو لم يأتي الجبل ووقوفه صحيح دل على انه حينما يذكر الله سبحانه وتعالى او يكون في مزدلفة في اي مكان كما قال عليه الصلاة والسلام

78
00:28:58.700 --> 00:29:28.100
لان مزدلفة لها ثلاثة لها اسماء مترادفة جمع والمزدلفة والمشعر الحرام هي كلها اسماء لها وقفت هون وجمع كلها موقف والوقوف بها واجب وسبق الاشارة اليه وهو قول جمهور العلماء خلافا قال ان السنة او قال انه ركن وهذا قاله بعض

79
00:29:28.100 --> 00:29:53.800
علماء الشافعية استدلوا برواية من اه عند النسائي عند النسائي وان النبي عليه السلام قال من لم يقف معنا في هذا الموقف وكان قد اتاه في صلاة الفجر ليلة النحر

80
00:29:54.150 --> 00:30:17.700
من لم يدرك جمعا فلم يدرك  وجاء في رواية لا تصح عند ابي يعلى. ومن لم يدرك جمعا فلا حج له صنف بعض العلماء كالحاكم جزءا في ابطالها. فهذه وكذلك فلم يدرك ايضا بينت بعض

81
00:30:17.700 --> 00:30:36.100
انها وهم وانه وان كان امام لكن يقع الوهم في المتون وهي من طريقه. طريقه رحمه الله ولهذا صاب اني الوقوف بها ليس ركن ولا سنة بل هو واجب واستدل بعضهم

82
00:30:36.250 --> 00:30:53.800
الوجوب بدلالة الاشارة لان النبي عليه السلام قال من وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حجه وقضية فتح. لو ان انسان احرم بالحج من الليل وذهب الى عرفة

83
00:30:54.000 --> 00:31:10.550
ووقف بها فلم يدرك مزدلفة الا بعد طلوع الفجر ايش حكم حجة صحيح صحيح حكم حج الصحيح. النبي قال الحج عرفة قال وقد وقف قبل ذلك وعرفت اليه انه انا او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه

84
00:31:11.050 --> 00:31:32.350
هذي يسميها العلما دلالة الاشارة دلالة اشارة من دلالات الالتزام. دلالات الالتزام دلالة التزام او دلالة الاشارة هو ان يساق نص في حكم من الاحكام. يكون نصا فيه قولا من وقف عرف ذلك ليل نهارا

85
00:31:33.050 --> 00:31:58.850
الحج عرفة ويلزم من هذا الحكم امر اخر لم يشق في الحكم. لم يقصد شوقه. لكن يلزم منه يلزم منه ذلك هذا من احسن الاستدلال لان لازم الحق حق وكلام الله لا يتناقل يلزم من هذا من هذا الحديث اذا كان

86
00:31:58.850 --> 00:32:20.250
لازم فلازم الحق حق الله بكل شيء عليم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن قول العالم لواجب اقوالهم لا تلزم لانك قد يقول اقوالا يلزم منها اقوال ضعيفة ليس له احاطة لكن لازم الادلة الشرعية حق. لا يكون الا حقا

87
00:32:20.400 --> 00:32:41.300
ولهذا في قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم لباس لكم وانتم لاباس احل الله الرفث ليلة الصيام الصيام حلال حتى طلوع الفجر انه له اي جامع

88
00:32:42.900 --> 00:33:00.800
ايش يلزم منه؟ انه لو لم يعني ينتهي مثلا من بضعتي انا الا مع طلوع الفجر يلزم منه ماذا؟ ان يطلع للفجر وهو جنب في دلالة على صحة صيام الجنوب

89
00:33:01.250 --> 00:33:23.200
هذا دلالة دلالة ماذا؟ فبدلالة الاشارة لكن هل الحكم هالاية سيقت لهذا او لغيره غيره وهو الرفث. الجماع فلزم منه هذا الشيء يسمى دلالة الاشارة وهي بالتتبع تكون في بعض الادلة وهي نافعة

90
00:33:23.500 --> 00:33:48.350
وهي آآ من دلالات ارتزاك ما تقدم كذلك في هذه المسألة قال رحمه الله هو يقرأ فاذا افضتم من عرفات لكن هذا ينظر الان ليس هناك دليل لهذا انما الذي امر به هو الذكر كما تقدم في حديث جابر وكذلك ظاهر القرآن

91
00:33:50.100 --> 00:34:08.600
ويدعو حتى يسفر هذا هو ثبت صحيح في صحيح مسلم عن جابر حتى اسفر جدة عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر حتى طلعت الشمس كما انه في عرفة انتظر حتى روكسوس

92
00:34:08.650 --> 00:34:26.100
وهو لم يخرج من عرفة يدعون حتى غروبات الشمس ودفع من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس خالف هدينا هدي المشركين النبي عليه خالف المشركين كانوا يقولون اشرق كبير كما في صحيح البخاري عن عمر

93
00:34:26.900 --> 00:34:51.200
وعند رواية عند ابن ماجة بسند جيد كيما نغير كيما نغير وكانوا يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على عين الرجال دفعوا يدفعون من المزدلفة خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:34:51.500 --> 00:35:25.500
نعم  نعم هذا اختيار رحمه الله هذا حديث اسمى هذا حديث اسماء لكن في احاديث اخرى في احاديث اخرى تدل على هذا يعني حديث اسماء محتمل حديث اسماء محتمل وابن القيم رحمه الله ايضا اختار انه

95
00:35:25.550 --> 00:35:45.100
يعني عندنا مسألة الرمي. رمي الجمرة هو الدفع مرتبط برمي الجمرة او رمي الجمرة مرتبط بالدفع. فمن قال انه يدفع بعد نصف الليل قال يرمي بعد نصف الليل من قال انه يدفع عند طلوع الفجر قال يروي عند طلوع الفجر

96
00:35:45.350 --> 00:36:09.350
ومنهم مفرق وهو ابن القيم رحمه الله وقال ان الدفع يكون كما ذكر هنا للذعن للضعفاء بعد غيبوبة القمر وفي تلك الليلة قريب من الساعة الثانية  الرمي للضعفاء يكون بعد طلوع الفجر

97
00:36:10.100 --> 00:36:29.700
وللاقوياء يكون بعد طلوع الشمس هذا اختيار رحمه الله وجمع الادلة في هذا الباب لا شك انه نأخذ بهذا القول هذا احتياط في هذه المسألة لكن هنالك احاديث اخرى تدل على ان وقت الدفع اوسع من هذا

98
00:36:30.400 --> 00:36:51.750
والنبي ادي ام سلمة ولم يقل لها اذا ولع القمر اخرى ما قال اذا اذا غاب القمر  وحديث ابن عمر ايضا اهله كانوا يدفعون منهم من يقدم لي كذا ومنهم من يقدم لي كذا في نفسه في رواية الصحيحين

99
00:36:51.900 --> 00:37:17.800
وكان بعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر وفي الصحيحين ليبين انه لو اخذنا بحديث لقيدنا كل الاخبار الاخرى وهي ظاهرها مخالف له مسألة الدفع  وان هذا وقت وكلما تأخر كان اولى واسمع كانت ايضا

100
00:37:18.050 --> 00:37:36.750
يعني نشيطة رضي الله عنها ايضا وان كانت اكبر من عائشة لكنها يعني كانت نشيطة قالت اذن اذن يمكن ايضا مراد بذلك من معهم من الصغار المسألة محتملة المسألة محتملة

101
00:37:37.000 --> 00:37:59.850
يعني من سهل في هذا الباب بناء على هذه الادلة تقدمت نعم قال رحمه الله فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. نعم. يقول رحمه الله

102
00:38:01.550 --> 00:38:32.350
فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر وهذا التقييد  بقدر  يعني هو هو يسرع بقدر عرظه لان الوادي معترض ويضيق وهو ليس يعني لما كان موجودا يعني من ذاك المكان وكان آآ

103
00:38:32.700 --> 00:38:59.050
يعني ارضه لينة النبي عليه السلام كما في الحديث جابر حرك قليلا قال حرك قليلا لانه لم يكن عريضا انما امتار معدودة قد يسيرة فحرك قليلا عليه الصلاة والسلام اسرع هنا قرن يتحجر وربما يريد رمية الحجر آآ الرمي المعتاد لا يكون قويا بهذا القدر

104
00:38:59.050 --> 00:39:19.600
امتار اليسيرة وقيل انه ربما في بعض جهات هذا الوادي في عرضه لا يتجاوز عشرة امتار قريبا من ذلك وادي محسر اختلف هل الاسراع فيه امر مشروع بمعنى انه النبي قصد ذلك

105
00:39:19.700 --> 00:39:55.550
قيل لانه حشر فيه الفيل ومات وارسلت عليهم الطير في ذلك الوادي  لكن هذا لم يثبتوا والصواب الذي انهم لم يدخلوا الحرم وانه اصيب بالمغمس خارج الحرم خارج الحرم  اختلف ايضا قيل ان السبب ان المشركين كانوا يجتمعون فيه ولهم فيه اعياد اجتماعات فالنبي اسرع لاجل

106
00:39:55.550 --> 00:40:17.150
ان يخالفهم وهذي ذكره ذكره بعظ وقيل وهو اقرب وارجح ان كان يعني ان اسراع من اجل هذا انه كان محلا لبعض النصارى يقيمون في شيئا من اعيادهم شيئا من شركهم نحو ذلك

107
00:40:17.300 --> 00:40:39.900
رواه ابن اه روي عن عمر بن الخطاب وعزاه بعضهم لابي شيبة وانا ما ادري عن ثبوت الاثر وقد ذكره الطبري رحمه الله  بل رأيتي كلام للبيان للعمراني من الشافعية نقلا عن الطبري نقل هذا عن عمر رضي الله عنه وكان يقول

108
00:40:40.150 --> 00:41:05.750
اليك تعدو قلقا وظينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دينا النصارى دينها وقال بمعناه ان الاسراع فيه لاجل محل للنصارى فلهذا اسرع النبي كان يسرع لسلف محلات الغضب كما في ديار

109
00:41:06.100 --> 00:41:27.800
هموت مقنعة واسرع السير الصحيحين ان يصيبكم مثل ما اصابهم هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو اقوى ما يقال في هذا كما قاله الطبري رحمه الله. وقال العمراني رحمه الله في البيان

110
00:41:27.800 --> 00:41:49.900
ما معناه ان هذا هو الاقرب وهو الحق ونحو ذلك لكن حيجابر ما ذكر شيئا من هذا. وجاء في رواية جيدة عند بعض اهل السنن انه اسرع لان الوادي فيه خبت وفيه يعني شيء من المواضع التي

111
00:41:49.900 --> 00:42:14.000
تغوص خف البعير فيه فيسرع. فعلى ان يكون اسراعه لاجل الا يعلق البعير وكذلك الناس خلفه   السنة هو يعني اذا وجد مثل هذا وعلم وكان نفس هذا الممر او علم او علم مكانه

112
00:42:14.050 --> 00:42:46.800
لم يكن يعني  يعني تغير حاله يجري الامر كما فعل عليه غنام مثل ما تقدم معنا  الرمل الرمل والاضطباع لاحياء تلك السنة التي اظهرها عليه السلام عام عمرة الجعرانة ثم بعد ذلك في حجة الوداع له. كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله

113
00:42:47.250 --> 00:43:11.600
واخذ الحصى وعدده سبعون يأخذ الحصى اذا بلغ محسرا هذا يبين انه يأخذ الحصى من المزدلفة من منى محسر قيل انه   رأيت في صحيح مسلم ما يدل على انه من منى

114
00:43:11.950 --> 00:43:31.100
الفضل ابن عباس انه دخل عليه انه عليه السلام دخل محسرا قال وهو من منى وهو من منى هذا يقوله الفضل ابن عباس قال وعليكم بحصى الخذف وجاء ايضا رواية صريحة

115
00:43:31.250 --> 00:43:52.050
عند احمد من حديث ابن عباس انه اخذ الحصى من منى اخذ الحصى من منى ورواية مسلم ايضا دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخثف مع رواية ابن عباس الاخرى انه اخذها من منى

116
00:43:52.350 --> 00:44:07.650
دبي هذه الرواية تبين رؤية مسلم يعني اخذها من هذا المكان وكانه والله اعلم مكان وادي ونحو ذلك ويكثر فيه الحصى اخذوه الظاهر هذا انه من منى لكن ليس موقفا

117
00:44:07.700 --> 00:44:29.900
ليس موقفا  قال يأخذ ويأخذ الحصى وعدده سبعون. لكن كون يأخذ سبعين هذا فيه نظر. الصوم لا يأخذ الا سبع لا يأخذ الا سمع لان السنة لانه سوف يرمي جمرة العقبة

118
00:44:30.500 --> 00:44:50.750
واما بعد ذلك في يومه وفي وقته فلا يشرع اخذه وجاء في رواية صحيحة عند ابن عباس ان النبي عليه السلام قال ابن عباس القط لي حصنات قال فلقطت له سبع حصيات. الحديث عند احمد والنسائي وابن ماجة انه عليه السلام

119
00:44:51.600 --> 00:45:06.800
قال القط لي حصيات قال فلقطت له حصيات ثم قال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في هذه الرواية الرواية الصحيحة

120
00:45:06.800 --> 00:45:25.400
ابن ماجة قال فلقدت له سبع حصيات وايضا بالتأمل الا يظهر من اليوم التأمل انه لم لم يرقد سبعين لو تعمد الرواية لا يظهر هذا يعني هل يقال انه لقب سبعين حصاة؟ هذا بعيد

121
00:45:25.800 --> 00:45:46.100
كان في في الرواية في الرواية الصحيحة جاءت بالفاظ ان النبي اخذ حصيات جعل يهزهن. وفي لفظ يقول هكذا ومعلوم ان الحصيات لا يمكن السبع ان نسب الحصات هل يأخذها الكف؟ لا يأخذها الكف

122
00:45:47.000 --> 00:46:05.200
ثم يهزهن كيف تهز ولا تهز ولا يرفعها الا ان يكون اية في الحقيقة اية حيث هذه الحصيلة تثبت وترجع الى كفه وهي سبع حصاة يذكر في الايات اليس كذلك

123
00:46:05.250 --> 00:46:30.300
انها سبعون هذا يبين انه قال امثال هؤلاء حصيات يسيرة. الانسان يمكن ان يأخذها وان يهزها في يده. لا تسقط منه لهذا لا يأخذ الا نفس الحصيات التي يرمي بها سبع وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للمذهب في رواية يقولون يجوز

124
00:46:30.300 --> 00:46:51.650
خمس في الجمرة وفي رواية الست وعلى هذه العقيد يجزئ خمس يأخذ خمسين ويعطيه جزء ست يأخذ ستين لانه اذا كان يرمي كل جمرة بخمس يكون مجموع الحصى  يرمي كل جمرة خمس في اليوم الاول

125
00:46:51.800 --> 00:47:18.000
خمسة عشرة حصاد والثاني خمسة عشرة والثالث خمسة عشرة مع خمس يوم النحر كم المجموع؟ خمسين. خمسون وان كان ست يكون المجموع ماذا ستي يكون المجموع ستين سبع حصيات انه

126
00:47:18.100 --> 00:47:40.000
هذا حديث منقطع لا يثبت وليس مرفوعا لكنه آآ يعني حتى لو ثبت مرفوع هو محل نظام لكنه لا يثبت انقطاعه عن بعض السلف هذا الشيء وجعل بعض الصحابة صواب مادة عن السنة وكأنه والله اعلم قبل ان تبلغ

127
00:47:40.000 --> 00:47:58.200
في هذا ثم تبين له السنة مثل ما وقع لهم بسند صحيح انهم لما تيمموا تيمموا الى الاباط حديث عمار بسند صحيح تيمموا الى الابار والى المناك يعني من هنا ومنه تمزح من هنا

128
00:47:59.200 --> 00:48:23.300
ثم تبين لهم ان التيمم يكون في الكفين ظاهرا وباطنا بين الحمص والبندق  والمعنى لا يكون حجرا صغيرا ولا كبيرا. فالحجر الصغير جدا لا يجزم والكبير ايضا لا يجزم منهم من قال يجزئ الحجر الكبير

129
00:48:23.550 --> 00:48:43.450
هذا محتمل قد يقال لقوله عليه السلام امثال هؤلاء اياكم والغلو في الدين النبي عليه السلام انكر عليهم الغلو وكأنه اشارة الى ان الرمي بالكبير غلو. سكت عن اجزائه فكأنه يجزئ. لكنه تشديد

130
00:48:43.700 --> 00:49:06.300
لكن كان حجرا كبيرا مرة فهذا في الحقيقة القول بعدم انشاءه لكن اذا كان آآ كبيرا كبرا خارج العادة لكن ليس كبيرا جدا الشافعية جاء قالوا انه يجزى ولهذا ظاهر السنة ان الرمي لا يكون الا بهذا الحجر. بين الحمص والبندق

131
00:49:06.700 --> 00:49:23.000
والعلماء اختلفوا منهم من قال قدر الانملة بدر الانملة يعني عرضا وطولا رأن ملام. منهم ومنهم من قال دون ذلك دونها عرضا وطولا. ومنهم من قال بقدر حبة الفول ومنهم من قال قد حمص

132
00:49:23.250 --> 00:49:45.450
ومنهم قال بعظ الغنم. وهذا يبين انه ليس هناك تقدير ان المقصود ان تكون اه ان يكون حجرا اه يمكن ان يرويه ولهذا جاء في الرواية الصحيحة عليكم   الخذف ما هو

133
00:49:46.250 --> 00:50:04.250
الحصى الذي يوضع ماذا؟ على الابهام ويخزف به يرمى معلومة ان مثل هذا الحصى يكون صغيرا يكون صغيرا يمكن ان يخدف به. والنبي نهى الخلف لكن ارادوا ان يبين انه قد يمثل الشيء بالشيء وان كان منهيا عنه

134
00:50:04.250 --> 00:50:27.000
يكون من وجه آآ جائز مثل الجرس الجرس منهي عنه لكن شبه النبي صوته من جهة الطنين والقوة من جهة القوة لا من جهة الطنيع كذلك هذا فشبه بحصى وفي رواية في الصحيح عند ابي داوود انه عليه السلام

135
00:50:27.100 --> 00:50:53.150
انه امرهم ان يرموا بمثل حصى الخث او ان يرموا بحصى الخثف عليكم بحسن خاتم  طبعا هناك امرهم ان يرموا  حصل خلف يعني قدر الحصى الذي الظاهر هذا ان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب وانه لا يجوز آآ ان يكون اكبر لانه غلو

136
00:50:53.150 --> 00:51:16.000
قولوا من هي عنه في الدين؟ وليختلفوا هل يجزئ او لا يجزئ كما تقدم  نعم قال رحمه الله فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه

137
00:51:16.200 --> 00:51:35.250
ويكبروا مع كل حصاة نعم يقول رحمه الله فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة هذا الخلاف. وهذا هو المشهور ان وادي محسر يحدها من الشرق والعقبة

138
00:51:35.400 --> 00:51:59.150
يحدها من غرب وانها دين الحدين غير داخلان في المحدود. وهذه القاعدة الا بدليل تقدم الاشارة هنا حديث فضل انه قال انها منى لكن ليست لا يقاه فيها ليست محلا او المبيت. فاذا وصل الى ميناء

139
00:51:59.800 --> 00:52:16.200
يقول رماها يعني يبادر الى الرمي. والنبي رماها وهو وهو راكب عليهم السلام فرق بين رمي جمرة العقبة سيأتينا ان شاء الله برمي التشريق اي ما هو راكب. وايام التشريق رماها ماشي. وهو ماشي

140
00:52:16.200 --> 00:52:37.450
عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات كما رمى عليه السلام قال خذوا عني مناسككم قال امثال هؤلاء متعاقبات يعني لا يجمعها رمية واحدة متعاقبات يشمل امرين الامر الاول انه يرمي حجر بعد حجر

141
00:52:38.550 --> 00:52:52.550
ما يروي حجرين او ثلاثة او سبعة جميع لا لو رمى حجرين فيعتبر حجر واحد. لو رمى خمسة احجار يعتبر حجر واحد لو رمى سبعة احجار يعتبر عليه واحد. هذا قول جماهير العموم. قال عطاء رحمه الله

142
00:52:53.250 --> 00:53:12.850
يجزئه لو رماها جميعا. عطاء رحمه يروى عنه في هذا الباب انواع من الاختيارات يعني قوية فيها سعة واقوال فيها نظر منها هذا القول. وقال يكبر عن كل عن كل حصاة تكبيرة

143
00:53:13.350 --> 00:53:34.400
لكن هذا خلاف تحقيق خلاف السنة. الامر الثاني يدخل في متعاقبات ان تكون متوالية يعني يروي ثم يرمي لكن هل يلزم ان تكون تليها مباشرة؟ يظهر هذا هو السنة كما رمى النبي عليه السلام يكبر لكن لو انه فصل بين

144
00:53:35.150 --> 00:53:51.800
اه حجر وحجر بسبب عرض له سقط حجرا سقط حجر واخذ حجر ثاني ونحو ذلك او اراد ان يصلح من شأنه او غير مكانه مثلا رمى ثم بعد ذلك اه شق عليه هذا المكان فتقدم فلا بأس

145
00:53:51.850 --> 00:54:05.350
حتى ولو طال الفصل ما دام في مكانه وللحاجة جدا هذا هو موضع يعني النظر وان كان الاظهر والله اعلم ان يصح الرمي لانه رمى في الوقت وقع الرمي صحيحا

146
00:54:05.650 --> 00:54:26.100
وهذا وقت رمي  هنا نقول تلك الحصاة لا تصح هذا هو العصر انما السنة ان تكون متوالية متعاقية يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه وهذا الرفع مستحب. ليس عنده واجب لا

147
00:54:26.300 --> 00:54:42.100
دليل انهم قالوا لو طرحها طرحا اجزع وهذا موضع خلاف لكن هذا دليل ايظا هم قالوا العلة في ذلك حتى يكون اعون له على الرمي والا فلو انه وقد ضم

148
00:54:42.200 --> 00:55:01.150
عضده الى جنبه اتى لان المقصود انه يرمي هكذا رمى لا بأس رفع او ليس بواجب المقصود انه يرمي هكذا وهل يجزئ طرحها؟ المذهب يجزئ وذهب عقيم وجماعة الى انه لا يجزئ

149
00:55:01.500 --> 00:55:24.200
الى انه لا يجزئ وهذا هو الظاهر لان الطرح خلاف الرمي  الا من سبب يعني الا من سبب  الغالب انه ليس هناك شي يمنع يمنع ذلك اما لو وظعها فهذا لا يلزم

150
00:55:24.400 --> 00:55:42.900
لان المقصود هو ان تقع في الحوض في بطن الحوض او ان تصيب بطن الحوض بصرف النظر لو خرجت. وقد حصل هذا سواء رماها. سواء طرحها سواء وضعها هذا فيه نظر ليس المقصود في الحوض لا

151
00:55:43.200 --> 00:56:06.400
المقصود هو الرمي يعني الرمي يعني وضع رمي في الحوض هو مقصود والرمي امر مقصود اشارة الى ما يقع في نفس المسلم حينما يستحضر ابراهيم عليه الصلاة والسلام ومن الشيطان وعداوة الشيطان. وهو استحضار العداوة في هذا الموطن

152
00:56:07.000 --> 00:56:28.900
لهذا يكون رميه عن همة وعن قوة ويكبر مع كل حصاة هذا هو الثابت في الصحيحين. وفي دلالة على انه يقطع التلبية. هذه مسألة فيها خلاف قيل يقطع التلبية وقول الجمهور وقيل يقطع التلبية مع اخر حصاده قول ابن حزم

153
00:56:28.950 --> 00:56:54.050
ابن خزيمة ايضا في صحيحه قال وهنا خبر مفسر يفسر حديث الفضل ابن عباس في قوله لم يزل يعني كبر حتى رمى وان حتى هذي محتملة هل ان ما بعدها داخل؟ او انتهى الغاية هنا محتملة. ابن خزيمة رحمه الله رمى روى في صحيحه رحمه الله رواية

154
00:56:54.050 --> 00:57:13.000
الصحة قال حتى قطع التلبية مع اخر حصاة لو ثبتت هي فاصلة في المقام وعلى هذه يكون يلبي يكبر لبيك اللهم لبيك الله اكبر لبيك اللهم لبيك الله اكبر يعني

155
00:57:13.550 --> 00:57:33.100
في حال اخذه للحصى يلبي وفي حال رمي يكبر وهكذا يعني الجمهور قالوا انه آآ عللوه بانه شرع في التحلل وصل الان الى مشعر يستقر به والقاعدة انه عليه السلام اذا استقر في مشعر فانه لا يلبي

156
00:57:33.650 --> 00:57:57.800
ولهذا اذا شرع المعتمر في الطواف فانه لا يلبي. انه لانه شرع له ذكر اخر والمعتمد على الاخبار في هذا الباب. هذه تعاليم قد تصح وقد لا تصح لكن اذا جاء ما يؤيدها يقويها قويت من هذه الجهة من جهة الدليل الدال على صحة هذا التعليم لان هذا

157
00:57:57.800 --> 00:58:28.000
هو الذي علق بالحكم وهو المقصود من هذه العبادة  احسن الله اليكم في قوله متعاقبات والكلام على الموالاة. الا يقال شيخنا ان الرمي هنا عبادة واحدة. وان الفصل الطويل اه قد يقطعها اشبه الطواف والسعي؟ صحيح هذا كلام جيد. هم قالوا ذلك. هم قالوا ذلك انها عبادة واحدة صحيح

158
00:58:28.050 --> 00:58:52.750
لكن يعني الرمي يرمي الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة الجمرة الواحدة الجمرة الواحدة هل يقال لهذا الحكم او لابد ان تكون متعاقبا. هم يقولون الفصل اليسير هذا لا يؤثر

159
00:58:53.400 --> 00:59:11.550
الفصل اليسير لا يؤثر. لكن الفصل الطويل هذا مو رمظان منهم من عدل بما تقدم انه وقت رمي اما الطواف فانه ليس محدود الطواف والسعي ليس محدودا الرمي وقته محدود

160
00:59:11.900 --> 00:59:32.800
ولهذا لو فات وقت الرمي وجب الدم. والطواف لا يجب الدم فيه ولا ينتهي وقته ولو طاف في اخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة على قول الجمهور فان طواف الصحيح ولا دم عليه وكذلك السعي

161
00:59:33.100 --> 00:59:53.400
قالوا ان السعي ليس له حد ليس له حد اما الرمي فهو له وقت محدود القياس هنا يعني ليست موظعة للقياس الحاق هذا بهذا الاختلاف بينهما فلو فات وقت الرمي لزموا قال انا سوف اعرضني في اليوم الرابع عشر يقول له انت وما فيهم

162
00:59:53.500 --> 01:00:12.800
ما في رمي  ولهذا اختله بالحق ونسي يأتينا ان شاء الله. هل الحلق مثل الرمي لو اخر انسان الحلق بعد ايام التشريق ان يحلق او عليه دم يعني في يعني في مناسك

163
01:00:13.050 --> 01:00:32.350
واضح انها لدى ما فيها ولو خرجت ايام التشريق هذا عند الجميع من خلاف اه فيما اذا خرج شهر ذي الحجة مذهب مالك رحمه الله انه الى خرج من ذي الحجة ولم يطف عليه دق والجمهور على انه

164
01:00:32.550 --> 01:00:53.000
عبادة في العمر وقت محدد. الحلق اختلف فيه. هل يشبه الطواف او يشبه الطواف قال لا دم فيه ويحلق ولو خارج ثمن قال انه يشبه الرمي قال انه يلزمه الدم

165
01:00:54.250 --> 01:01:20.000
بات الوقت لكن اظهر والله اعلم انه يشبه الطواف الطواف لانه نسك كالطواف واذا جازت خير الطواف فالحلق من بابي او لا  السلام عليكم قال رحمه الله لا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. ولا يقف ويقطع ويقطع التلبية قبلها. ويرمي

166
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ الرمي بغيرها اي بغير الحصى لان النبي قال امثال هؤلاء فرموا فلو رمى مثلا بالحديد او بالذهب او بالفظة او بالخشب

167
01:01:40.250 --> 01:02:03.650
او بالمدى اليابس فانه لا يجزم. بل يرمي بالارض وما كان من جسران قالوا ولو المرمر والرخام نحو ذلك من انواع الاحجار فانه يجزئ الرمي به. على الصفة المتقدمة قال ولا يجزئ الرمي بغيرها

168
01:02:04.350 --> 01:02:26.350
ولا بهذا ولا بها ثانية. كذلك قالوا لولا انك رميت بالحصاة حصاة ثم هذه الحصاة خرجت من الحوض الحوض امتلاء  او انها طارت من الحوض على القول المشهور في هذا هو الاظهر

169
01:02:26.450 --> 01:02:43.200
سقطت من حوض ثم طارت منه المقصود حصن الحوض في الحوض فلو انه طار ثم التقطها فرمى بها ثانيا او انها سالت مع الحصى خارج الحوض وصار يأخذ مما في الارض

170
01:02:43.350 --> 01:03:03.400
ما في الارض مثلا يقولون لا ينسى لانه ادى به عبادة كما لو توضأ  فلا يجوز ان يتوضأ به ثانية لو رفع الحدث قالوا هذا ماء مش حكم الماء هذا

171
01:03:04.250 --> 01:03:26.200
هذا ماء ماذا؟ مستعمل فلا يزال به فله حديث لاحدا  يعني ضعيف على الضعيف يعني نفس المقيس عليه اصلا لا يصح نقيس عليه لا يصح. ولهذا الصواب انه يجزئ ولا دليل على هذا

172
01:03:26.300 --> 01:03:48.300
واعترض بقياس احسن كما لو صلى في ثوب جاز ان يصلي فيه مرة اخرى وهكذا انه لا بأس بذلك قال ثم ايضا كما تقدم في الرمي آآ انه آآ لا بأس

173
01:03:48.600 --> 01:04:07.400
يعني الرمي اذا رمى هل يشترط العلم بوقوعه في الحوض او يكفي غلبة الظن ها؟ يكفي غلبة الظن. يكفي غلبة الظن لكن يعني هم قالوا هذا اختلف اختلف فيه قيل لابد من العلم وجعلها بعضهم المذهب

174
01:04:07.850 --> 01:04:27.750
منهم من قال يكفي غلبة الظن وقال لشرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضيه قد يقال والله اعلم ذكروه ان يقال يفرق. اذا امكن اليقين بلا مشقة لاجل انسان ليس بينه وبين الحوض

175
01:04:28.350 --> 01:04:48.650
ما يمنعه يمكن يصحوه. فرمى من بعيد وغلب على ظنه السقوط لكنه يمكن يمكنه اليقين يمكنه اليقين قد يقال انه يلزمه انه حينما يرمي من بعيد ويمكن ان يتقدم ما الذي يدعوه ان اه يعمل بامر قد

176
01:04:48.900 --> 01:05:10.600
يكون خلاف الواقع من جهة الشرع يعني ويمكن يقال لا بأس كما لو توضأ بماء في اناء البحر او النهر نقول يجوز ان يتوضأ بهذا الماء ولا يعلم هذا الماء ما يدري هذا وجد ماء في اناء

177
01:05:10.950 --> 01:05:27.350
احتمال النجاسة وارد لكن الاصل ماذا؟ طهارة هل يجوز يتوضأ به؟ او لابد يتوضأ ماء البحر يجوز يتوضأ مع انه لو اراد ان يأخذ باليقين توظأ مع النهر وماء البحر

178
01:05:27.650 --> 01:05:46.750
لكن يجوز ان يتوضأ بهذا ولهذا قال رحمه الله قواعد وكانه اشار الى مثل هذا قال رحمه الله ولا يقف يعني عند جمرة العقبة هذا ثبت في صحيح البخاري عن عن ابن عمر وجاء ايضا عن غيره انه عليه السلام رماها ولم

179
01:05:46.750 --> 01:06:09.900
عندها عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا في بقية الجمرات لانه بمثابة الفراغ من العبادة وهي اخر ما يرمى والدعاء قبل ذلك الدعاء والذكر قبل ذلك وما سيأتي في ايام التشريق ان الدعاء يكون عند الاولى والوسطى ويقطع

180
01:06:09.900 --> 01:06:39.850
قبلها هذا تقدم شرعي اليها يقطع التنبيه قبل الرمي لحديث الفظل حتى رمى جمرة العقبة هذا قول الجمهور سبق تعليمهم نعم ويرمي بعد طلوع الشمس يرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل كما تقدم. لان

181
01:06:40.150 --> 01:06:56.050
الرمي مرتبط بجواز الدفع والدفع عند الجمهور يجوز بعد نصف الليل ولها وقتان الافضل ان يكون بعد طلوع الشمس كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى عليه الصلاة والسلام

182
01:06:56.250 --> 01:07:19.350
يجزئ بعد نصف الليل لانه اذا جاز الدفع جاهزة ما بعد ذلك من الطواف والرمي على ما تقدموا وادلة  ايضا منهم من فرق بين الاقوياء والضعفاء مثل ما تقدم في الدفع من المزدلفة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس

183
01:07:19.500 --> 01:07:37.700
ما رواه الترمذي وغيره احمد الرواية الحسن العمراني وجاء من غير طريقه انه قال كنا فتية من قريش او قال غلمة من قريش اذن للنبي صلى الله عليه وسلم  ابن عباس انه

184
01:07:37.750 --> 01:07:59.700
اذن له ان يدفع من اهله ثم قال اي بني ابي نية كنا غير قريش جعل يلطح افخاذنا ويقول ابي نية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام اذن ام سلمة ورمت

185
01:07:59.850 --> 01:08:23.100
كذلك غيرها من تقدم فجمعوا بينها بان الرمي بعد طلوع الشمس هو الاكمل والافضل والرمي قبل طلوع الشمس قبل يعني قبل ذلك جاهز؟ منهم فرق بين الاقوياء والضعفاء  هؤلاء اذن له الظاهر ان

186
01:08:23.400 --> 01:08:43.800
ما بعد ذلك بداخل ذلك كما جاز الطواف فالرمي كذلك فالرمي كذلك نعم قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة

187
01:08:43.800 --> 01:09:01.650
ثم قد حل له كل شيء الا النساء. نعم. قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه هذا يشمل جميع حجاجه سواء كان مفرد او قارن او متمتع من كان

188
01:09:01.750 --> 01:09:20.400
معه هدي ان كان هديه واجب مثل المتمتع والقارن ينحره وان كان هدي مستحبا مثلا اراد المفرد ان ينحر هديا ليس معه هدي لكن اراد ان يشتري هديا او مثلا ايضا اراد ان يضحي على قول الجمهور

189
01:09:20.450 --> 01:09:44.150
ايضا الاضحية او على قول مالك رحمه الله اختي يا شيخ الاسلام انه ما يذبح ذلك يوم لا يكون الا هديا ثم ينحر هديا كان معه بعد الرمي. يرمي ثم ينحر حتى يكون الحلق بعد ذلك. سواء كان الهدي واجبا او مستحبا

190
01:09:45.850 --> 01:10:01.800
وكذلك يدخل فيه لو كما تقدم لو كان عنده اضحية لو كان عنده كان ذلك عنده اضحية لكن ليس بواجب ينتظر حتى يذبح اضحيته. او ان يذبحها من وكله. من وكله

191
01:10:02.700 --> 01:10:27.300
وهذا على الترتيب ثبت عنه عليه السلام انه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف الترتيب مستحب ويدخل في هذا جميع انواع الدماء المستحبة والواجب والنبي عليه السلام نحر مئة مباشرة بيده ثلاثا وستين

192
01:10:27.600 --> 01:11:02.000
وعلي نحر سبعا وثلاثين. والواجب عليه سبع بدنة  عليه السلام  مئات بتسع وتسعين بدنة وستة اسباع بدنة والواجب عليه هو سبع بدنه  ثم هو على الصلاة والسلام  نحر هديه الواجب والمستحب الواجب اللي هو السوء هذا والمستحب

193
01:11:02.050 --> 01:11:26.950
الباقي من المئة ان كان معه ويحلق او يقصر وهو افضل الحلق هو ازالة جميع الشعر والتقصير هو ازالة بعض الشعر ولو كان الباقي يسيرا لكن بقدر ما يزيل الانسان من الشعار يكون افضل

194
01:11:27.400 --> 01:11:47.300
جميع أنواع التقصير جميع أنواع  درجات التقصير هذه نمرة واحد نمرة اثنين كلها تقصير ولو كانت لم يبقى الا رؤوسها وشيء يزيد يعتبر تقسيم انما الحق هو ان يزيل الشعناقة. ولهذا

195
01:11:47.350 --> 01:12:07.100
هذا الذي قصر يعني كم يقال ان نمرة واحد مثلا لم يبقى الا شيء يسير؟ لو انه اخذ عمرة مثلا ثانية لو اخذ عمره  يحلقه ويكون من المحلقين والسنة والاكمل هو الحلق

196
01:12:07.700 --> 01:12:36.350
مخير من جميع الشعب. والنبي عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا في الصحيحين من حديث من حديث ابن عمر يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين  وقع الشك في الثالثة وجاء عند مسلم يرحم الله محلقيه قالوا يرحم الله قال يرحم الله قالوا مقصر

197
01:12:36.550 --> 01:12:54.400
وهو يصاحبه وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريرة اللهم اغفر للمحلقين. قالوا اللهم اغفر للمحلقين. قالوا اللهم اغفر للمحللين. قال والمقصرين. هذه صحيح مسلم وجاء في الشك اه في البخاري

198
01:12:54.600 --> 01:13:06.750
في الثالثة او في الرابعة وايضا جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن حصين عن امه ام الحصين انه قال يرحم الله المعلق ودعا له ثلاثا عليه الصلاة والسلام

199
01:13:07.750 --> 01:13:33.600
وعند ابن مالك بسند جيد انه عباس قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين يعني  قال انهم لم يشكوا بادروا بادروا اما اولئك تأخروا ثم لما رأوا النبي حلق قصروا يعني لعله

200
01:13:33.650 --> 01:13:54.050
قصروا فلما آآ يحلقوا ولهذا ظاهر لمحمدين عليه السلام بالدعاء ثلاثة اللي محلقين والمقصرين مرة. قال من جميع شعره اما الحلق هذا واضح هذا محل اتفاق الا اقوال شاذة انه يجزي الحق. اما التقصير فيه خلاف

201
01:13:54.500 --> 01:14:12.300
جميع الشعر او يجزم بعض الشعر الحقنا قوم شاب ويجزم البعض الصواب انه لابد ان ان يعم الشعر لكن لا نقول من جميع الشعر من مجموع الشعر الحلق من جميع الشعر

202
01:14:12.550 --> 01:14:29.450
والتقصير من مجموع الشعر بمعنى ان يكون لا من كل شعرة من مجموع الشعر. اما الحق في جميع الشعر يحلق لا يترك ولا شعرة اما التقصير فانه من مجموع الشعر

203
01:14:29.700 --> 01:14:47.450
لهذا لو كان له جدايل يجمعها ويأخذ منها هذا في حق الرجل وقد تكون بعض الجدايل شعرها يعني لا يصل اليه وربما ايضا حينما يقصر بالمقص مثلا قد لا يكون قصف بعض الشعر

204
01:14:48.400 --> 01:15:10.150
هذا يكفي ان يعمم والتعميم فيه لانه آآ لو امر بان يأخذ من كل شعرة يتأتى هذا الا ان يكون بالحلق او على وجه يحصل فيه مشقة قال من جميع شعره

205
01:15:11.650 --> 01:15:41.600
وتقصر منه المرأة انملة  لانه جاء في حديث ابن عباس  نهى عن تحلق المرأة رأسها  حديث عن ورد في هذا الباب وذلك ان حلق المرأة لشعرها مثلى  تكتفي اذا كان رأسها جدايل

206
01:15:41.700 --> 01:16:02.150
تأخذ من كل جديلة مقدار انملة تجمعها  تلفها على اصبعه ونحو ذلك او تجمعها فهت تقص هذا القدر هذا يختلف بحسب الجدل قد تكون طرف الجدلة شعارات يسيرة  ان تجد فيها شعرة شعرتان مثلا

207
01:16:02.500 --> 01:16:25.500
وقد يكون الشعر مجتمع وتقسم المرأة المولاة ثم قد حل له كل شيء الا النساء نعم. نعم. ثم قد حل له كل شيء الا النساء هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انه

208
01:16:25.700 --> 01:17:02.200
كما قال رحمه الله انه يفعل اثنين من ثلاثة. افعل اثنين ثلاثة   وهو يعني عندنا هذه الثلاثة يعني عندنا ما هي الثلاثة الرمي الرمي الحلق  كان عليه السعي  لكن لا يكفي السعي وحده

209
01:17:02.800 --> 01:17:23.500
ولهذا اللي هو الطواف يعني السعي قد يكون عليه وقد يكون حينما بين الرمي  الحلقة والتقصير والطواف هجوم استدلوا برواية اذا رميتم وحلقتم هذه الرواية ضعيفة القول الثاني قول مالك وداوود وابن منذر

210
01:17:24.200 --> 01:17:48.300
مالك ورجحها عن صاحب الموني رحمه الله انه يحصل الاول بالرمي وهذي رواية ابن عباس اذا رميتم فقد حللتم صح حصول التحلل بالرمي وحده الجمهور عنه لا بد ان يفعل شيئا اخر

211
01:17:48.400 --> 01:18:07.500
الرمي مع الحلق التقصير او الحلق او التقسيم مع الطواف الصحيح انه يكفي  لكن لا يكفي الحق وحدة في الطواف في خلاف. والصحيح ان الطواف يكفي لو طاف لو انسان مثلا

212
01:18:07.900 --> 01:18:30.950
دافع عن مزدلفة الى مكة فطاف جاز له ان يلبس ثيابه طيب سائر المحظورات الا النساء. لانه اذا حصل التحلل الاول بالرمي وهو واجب رمي الجمرة واجب على الصحيح خلافا لابن حزم وجماعة انها ركن

213
01:18:31.350 --> 01:18:57.850
حصول التحرير الاول بالطواف من باب اولى بالاجماع ثم هذا ايضا بعضهم على مسألة لان في المذهب رواية ان يحصل التحلل ايضا بالرمي وحده قالوا ان الطواف ان الحلق  تحلل محظور وهذا لعله يأتي في المسألة التي بعدها

214
01:18:57.900 --> 01:19:19.650
قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. قوله الا النساء هذا عن مذهب يشمل الوطن القبلة وكذلك المس بشهوة وعقد النكاح كلها داخلة في قول للنساء القول الثاني انه خاص بالوطء وحده

215
01:19:20.350 --> 01:19:54.400
دون المس بشهوة والقبلة وكذلك عقد النكاح والقول الثالث انه  يدخل فيه الوطن متوابع وما هو والمس بشهوة وكذلك القبلة دون عقد النكاح وهذا اختيار تقليدي رحمه الله انه لا يدخل في عقد النكاح رحمه الله

216
01:19:56.350 --> 01:20:13.400
معنى انه يكون خاص بالجماع وكذلك هو يظهر  ما هو سبب طريق الابن القبلة؟ وشهوة نحو ذلك؟ وهذا اختيار ابن الخطاب ايضا كالوزاني وابن الجوزي رحمة الله عليهم. لكن من اخذ قوله الا النساء

217
01:20:13.400 --> 01:20:39.550
يدخل فيه هذا لكن هذي مسألة فيها يعني فيها مسجد ادخال العقد هذا قد يقال انه بعيد  الرخصة في هذه جيدة خاصة حينما يقع انسان  مثل هذا ثم  يعني يحسب عقد قبل ان يتحلل مثلا تحلل الثاني

218
01:20:40.600 --> 01:21:03.200
مثلا في هذه الحال هل يقال يبطل العقد او يفرق مثلا  يعني قبل وقوعه يمنع وبعد وقوعه فانه يرخص له فيه لان المسألة فيها خلاف مسألة محتملة لكن اختيار تقييم الدين كما تقدم نعم

219
01:21:03.400 --> 01:21:25.300
قال رحمه الله والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر نعم قال رحمه الله والحلاق والتقصير نسك مسألة شهيرة في الخلافة. هل الحلق والتقصير نسك او تحلل من محظور

220
01:21:25.800 --> 01:21:43.500
اطلق نبر سائر المحظورات. منهم من قال الحلق وتقصير تحلل المحظور لانه محظور من محظورات الاحرام مثل الطيب من محظورات الاحرام الحلق من محظورات احرام اذا ليكن الحلق من محظورات الاحرام ليكن الحلق اطلاق محظور

221
01:21:43.500 --> 01:22:08.550
كما انه حينما يحل يحل ليحل له بالتحلل الاول لبس الثياب والطيب المحظورات فيحل له ايضا فكذلك الحلق والتقصير ليس نسكا  اطلق له بعدما كان محظورا عليه فليلة ولا يلزمه

222
01:22:08.750 --> 01:22:27.550
والقول الثاني انه نسك وهذا وصى عليه ورد ورد في احاديث صحيحة يرحم الله محلقين. اللهم اغفر للمحلقين. والنبي عليه السلام امرهم بالحلق والتقصير كما وحديبية الادلة الصريحة والله سبحانه يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين

223
01:22:29.050 --> 01:22:48.600
هذه ايضا كلها وهذا هو الصعب انه نسك وليس اطلاقا من محظور لا يلزم بتأخيره دم لا يلزم بتأخيره دم. ظاهر كلام الماتن رحمه الله مطلقا وان اخره عن ايام التشريق

224
01:22:49.100 --> 01:23:03.500
هذا عن احدى الروايتين وهي المذهب. والقول الثاني وقال نعم ولا يلزم ولا هذا مرتبط مرتبط بما بعده ولا لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديم على الرمي والنحر لهذه المسألة

225
01:23:03.500 --> 01:23:28.050
تلك مسألة اخرى لا يلزم تأخيري دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. وكذلك سأل هذه الانساك الحلق والتقصير لا يزغ فلو انه مثلا حلقة قبل ان ينحر او نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يحلق او حلق قبل ان

226
01:23:28.250 --> 01:23:50.750
يذبح او ذبح قبل ان يرمي كله لا حرج والنبي قال افعل ولا حرج لو بدأ بالاخير او بدأ بالطواف ثم الحلق ثم النحر ثم الرمي جعل اولها اخرها واجعل اخرها اولها

227
01:23:51.200 --> 01:24:13.100
فلا بأس بذلك او جعل بعضها في غير موضعه مثل ان حلق قبل ان ينحل هو رمى اولا وطاف اخرا لكن الوسط وهو النحر والحلق قدم الحلق على النحر وفي كل هذه الصور سواء

228
01:24:13.400 --> 01:24:34.650
قدم  رتبها او رتبها هذي رتب هذا واضح او جعل اخرها هو الاول والذي بعده والثاني والذي بعده هو الثالث وجعل الاول والاخير النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس حديث عبد الله عمر ابن عمر قال افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم قال افعل ولا حرج

229
01:24:35.000 --> 01:24:52.850
ايضا يؤخذ من كلمة الماتن رحمه الله ولا يلزم بتأخيره دم انه لو اخره عن ايام التشريق عن ايام التشريق احدى الروايتين ان عليه دم لو انه غربت الشمس باليوم الثالث عشر

230
01:24:53.700 --> 01:25:11.650
المناسك كلها الا انه لبس ثيابه ما حلق رأسه الا بعد ما غربت الشمس من اخر تشهد او بعد ما رجع الى بلده بعد فوات ايام التشريق عليه دم ولا حرق عليه

231
01:25:11.700 --> 01:25:36.650
مثل ما لو ترك الرمي لا توقف والقول الثاني سبق هذا ان انه يحلق وانه لا يفوت لانه نسك  الطواف والسعي اشبه ولا حد لوقتهما لا حد لوقتهما. بخلاف الرمي فان وقته محدود

232
01:25:36.800 --> 01:25:56.550
قال رحمه الله فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم. قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة وعلى ذلك هذا هو الترتيب وهو هذا

233
01:25:56.650 --> 01:26:16.100
النسك الرابع والنسك الرابع هذا اذا كان عليه نسك او اراد ان ينسك او يذبحه هديا واجبا مستحبا ثم يفيض الى مكة كما في الصحيحين حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم عن جابر انه عليه السلام افضينا مكة

234
01:26:16.750 --> 01:26:45.900
وفي حديث ابن عمر انه صلى الظهر مكة وحي جابر انه صلى الظهر في منى وجمع العلماء بينهما. ويطوف القارن المفرد  هذا الجميع بنية الفريضة طواف الزيارة الزيارة نعم لان هذا الطواف للجميع. هذا الطواف للجميع

235
01:26:46.150 --> 01:27:07.950
بنية طواف الزيارة وهذي مسألة سبقها الاشارة اليها هل تشترط النية او لا تشترط النية لذلك   المتمتع بعد ذلك لكن هنا نص على المفرد والقارن لان المفرد قد طاف للقدوم اذا

236
01:27:07.950 --> 01:27:31.150
كان قد قد سعى بعد طواف قدوم بقي فعليه الطواف الزيارة وهذا للجميع هل تشترط النية هذا هو المذهب وهو قول مالك رحمه الله ابن منذر وقال الشافعي رحمه الله لا تشرط النية بل يجزئه

237
01:27:31.850 --> 01:27:49.950
النية العامة للحج ولا يشترط ان ينوي الفرض الذي عليه لان نية الحج تكفي والشافي هو اوسع المذاهب في هذه المسألة  قوله اقرب اقول واكرم في هذه المسألة لان طواف الزيارة

238
01:27:50.450 --> 01:28:10.000
جزء من اجزاء الحج. كما ان المصلي لا يلزمه ان ينوي الركوع نية وللسجود نية تكفي نيته الاولى اذا دخل في صلاة الفرض اجزأته هذه الصلاة هذه النية لجميع فلا يلزم ان يستحضر لكل فعل منها نية. نعم

239
01:28:10.050 --> 01:28:33.350
قال رحمه الله واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. نعم لعل نقف عند هذه  قال رحمه الله واول وقته بعد نصف ليلة النحر هذا تقدم الاشارة اليه انه بعد على الخلاف المتقدم في جواز الدفع

240
01:28:34.550 --> 01:28:56.950
وهذا عند الجمهور. بعد نصف ليلة النحر. لكن السنة ان يكون في يومه لفعله عليه الصلاة والسلام. ولانه طاف ضحى وله تأخيره وله تأخيره ولا حد له لكن السنة ان لا يؤخره الا يؤخره

241
01:28:57.000 --> 01:29:25.800
اه بعد ايام الحج وعند ما لك لو اخره بعد الحج عليه دم والجمهور يقولون لا دم عليه لان فاطلق  وتحديده يحتاج الى دليل نكمل السعي يا شيخ مازن ابشر قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا

242
01:29:25.800 --> 01:29:46.150
والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. نعم ذكر بارك الله فيك يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة. صنف رحمه الله اخر المتمتع لان له حكم خاص. وهي قدم ذكر القارئ المفرد

243
01:29:46.650 --> 01:30:12.700
لان قال المفرد اذا اذا سعى قبل ذلك فانما عليه طواف الافاضة. ولهذا نص عليهما. ثم قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ها الجميع المتمتع لان عليه آآ سعيين لطوافين اما المفرد والقارن ففي حكم فيه التفصيل قد يكون سعى وقد

244
01:30:12.700 --> 01:30:33.900
فان كان قد سعى اكتفى وان لم يكن سعى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا هذا ما فيه تفصيل المتمتع يجب عليه السعي عند جمهور العلماء. هناك قول ان المتمتع

245
01:30:34.150 --> 01:30:52.000
يكفيه السعي الاول وهذي مسألة اه هذا حديث جابر الظاهر انه لم يسعى المتمثل سعيا واحدا وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. والمسألة تحتاج الى بسط وفيها خلاف حجاب يدل على ذلك وحديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيح

246
01:30:52.100 --> 01:31:12.000
في الصحيحين من حديث ابن عباس رواه البخاري معلق مجزوم به يدل على ان المتمتعين وطافوا طوافين او غيره اللي هم مش من غير المتمتع القارن ويتقدم. لكن ولم يكن سعى

247
01:31:12.150 --> 01:31:35.500
فيلزمه السعي ثم قد حل له كل شيء. وهذا مبني على السعي. السعي هل هو ركن او واجب او مستحب الجمهور على انه ركن والقول واجب واختيار صحيح المغني وقيل انه سنة. واذا قيل انه سنة هل يتوقف عليه التحلل؟ لو ان الانسان

248
01:31:35.500 --> 01:31:59.600
رمى وحلق وطاف ولا سعى  اذا قلنا ان السعي سنة. هل يحل له كل شيء؟ نعم. ها نعم قال بعضهم يحل لانه سنة. وقيل لا يحل له ولو كان سنة. ولو كان سنة لانه في نظر. اذا قيل

249
01:31:59.600 --> 01:32:17.000
لا يحل له فظا على ان يكون من واجب. يلزم ان يكون واجب  اذا قيلن ولا في اجل من هذا الشيء لكن اظهر يكون واجب وركن والاظهر انه واجب لان الادلة التي جاءت فيه مطلقة

250
01:32:17.400 --> 01:32:39.150
تدل على مطلق الوجوب لا ليس بها الدلالة المتأكدة التي تدل على الركنية كغيره من الانساك مثل الوقوف بعرفة ومثل طواف الافاضة ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه قبل ذلك من محظورات

251
01:32:39.250 --> 01:32:59.450
الاحرام في سعيه كما تقدم والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا استطراد في بداية المجلس ذكرتم قزح قزح فهل ثبت شيء في النهي عن تسمية القوس الذي لا ما يصح ما يصح قوس الله

252
01:32:59.550 --> 01:33:41.250
الخبر لا يصح وذكرها ابن القيم  احسن الله اليكم. نعم    هذا هذا جائز على لقول اهل العلم لكن فيه نظر ان كان شيء قد وقع ذهب انتهى لكن اذا كان في الحال يسألك في الحال تأمره. لكن هو يسألك عن الان انه انتهى من عمرته

253
01:33:41.550 --> 01:34:06.850
الرجاء في هذه الحالة اليوم لكن كما يقال او يعد بالحضرة يعني في الحالة الان  تقول يلزمك ان تقصر  واذا امكن مثلا يلبس الاحرام وضع التقصير هذا هو الاكمل  لاجل مشقة

254
01:34:07.300 --> 01:34:26.100
يعفى عنه فرق بين الشي الواقع الذي يقتل فيه والشيء الذي يمكن تعرفه اليوم كنت انا فيه ما في مشقة. نعم الحلقة والتقصير خارج حدود الحرم خارج الحرم  ما العلاقة والتقسيم الحلق

255
01:34:26.500 --> 01:34:36.250
في اي مكان