﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس الثالث والتسعون مجالس شرح كتابي زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.950 --> 00:00:42.700
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه والمسلمين وينعقد هذا المجلس يوم الاحد ليلة الاثنين التاسع من شهر صفر في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة

3
00:00:43.000 --> 00:01:08.800
في جامع الهداب بمدينة الرياض قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:09.400 --> 00:01:44.850
رحمه الله ثم يشرب من ماء زمزم لما احب يعني بعد ما يطوف وقبل بعدما يطوف  وهذا اراد به كما تقدم طواف الافاضة  الافاضة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:45.250 --> 00:02:11.050
حينما طاف للافاضة في حديث جابر انه  شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام بعدما طاف لانه لم يكن عليه سعي  والسعي لما احب هذا هو المعروف الرواية في صحيح مسلم انه

6
00:02:11.700 --> 00:02:31.500
شرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة جاء في رواية عند احمد من رواية ابي داود  احمد برواية جابر رواه عن شيخه موسى بن داود الظبي واهواه انه عليه الصلاة والسلام

7
00:02:31.600 --> 00:03:04.150
شرب بعد طواف القدوم على طواف القدوم ثم ذهب رجع الى الحجر فمسحه ثم ذهب وشرب من ماء زمزم من ماء زمزم ثم بعد ذلك سعى وهذه الرواية قيل ان في هواه لان الذي في صحيح مسلم انه لما صلى

8
00:03:04.700 --> 00:03:24.100
ركعتين بعد طواف القدوم رجع ومسح الحجر ثم ذهب وطاف ثم ذهب وسعى اما الشرب من ماء زمزم فانه لم يذكر حجاب الا بعد طواف الافاضة. بعد طواف الافاضة تلك الرواية ان ثبتت

9
00:03:24.600 --> 00:03:39.800
فيكون فعل هذا عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم وفعله بعد طواف الافاضة لكن الرواية في صحيح مسلم لم يذكر في هذا ويبعد ان جابر رضي الله عنه يغفله يحتمل والله اعلم

10
00:03:39.950 --> 00:04:05.100
انه في رواية مسلم مختصر لان ظاهر رواية احمد الصحة وبعضهم تكلم وقال انه وهم من موسى بن داوود لكنه ثقة  الثقة قد يخطئ يطعنه مثل هذا ليس بمستنكر خاصة انه لم ينقل

11
00:04:05.450 --> 00:04:23.350
الا في هذا الطريق اما ما ذكر مصنف رحمه الله فهو الذي ثبت في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف ذهب اليه اليهم الى العباس وكان يسقي

12
00:04:23.950 --> 00:04:42.950
وشرب وفي انه قالوا ان العباس قال لابن الفضل اذهب الى امك آآ يعني تعطيك اناء فقال اعطوني مما تسقون منه الناس. فاعطوه الدلوء فشرب عليه الصلاة والسلام وقال لولا ان يغلبكم الناس لنزعت معكم

13
00:04:44.050 --> 00:05:06.450
لما احب لما اسم موصول الماء هنا. الماء اسم موصول يعني للذي احب وضاء هذه العبارة لكل شيء احبه من امر الدنيا والاخرة سواء كان يتعلق بامور الدنيا او يتعلق بامور الاخرة

14
00:05:07.050 --> 00:05:21.750
لانه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ما قال ماء زمزم لما شرب له. يعني للذي شرب له. على ظاهر الحديث. وهذا حين اختلف فيه وكثير من العلم جودوه فقد رواه احمد ابن ماجة من رواية عبد الله بن مؤمل

15
00:05:22.000 --> 00:05:39.950
ايضا رواه الدارقطني والحاكم من رواية ابن عباس رواه البيهقي عن عبدالله بن عمرو في الحديث له طرق له شواهد ولهذا صححه جمع من اهل العلم كالمنذر والدمياطي الحافظ ابن حجر

16
00:05:40.400 --> 00:06:03.400
كذلك ايضا ابن القيم حسنه الزركشي جوده وكذلك يعني ان كثيرا من الحفاظ من الائمة الكبار جودوا هذا الخبر منهم من صححه ومنهم من حسنه بالنظر الى الشواهد التي جاءت في هذا الباب

17
00:06:05.150 --> 00:06:32.450
والماء زمزم لما احب النعم ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويتضلع منه. وظهر هذا مثل ما تقدم انه يشرب لامر الدنيا والاخرة اسأل الله بهن مغفرة ويسأل الله الجنة ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية وصلاح الذرية والنصر للاسلام والمسلمين ثم يسأل

18
00:06:32.450 --> 00:06:53.200
ايضا في حاجاته من امور الدنيا في نفسه واولاده واخوانه واحبابه لما احبه وهذا مطلق  وهذا هو الظاح وهذا هو الظاهر ويتظلع منه. وكان السلف رحمة الله عليهم في هذا لهم

19
00:06:53.500 --> 00:07:22.900
مسألة شوف زمزم فكانوا يشربونه للحفظ يشربونه لصلاح النية ويشربونه للعلم ويشربونه للعمل وقد يغيب عن بعضهم بعض النيات فيندم. فيقول شربته للعلم لكن لم اشرب للعمل وجاء ايضا عن كثير من السلف جزاك الله خير ان كثير من السلف انه كان اذا

20
00:07:23.300 --> 00:07:40.850
اراد ان يروي عن بعض اهل العلم يأتي ويقول انك رويت حديث كذا وكذا واني شربت ماء زمزم من ماء زمزم لتحدثني بكذا وكذا. والقصص في هذا مشهورة عن كثير من السلف رحمة الله عليهم

21
00:07:42.900 --> 00:08:00.350
ويتضلع منه وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة ورواه عبد الرزاق بن ماجه ضعيف ورواه عبد الرزاق في الرواية سفيان الثوري عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس

22
00:08:00.500 --> 00:08:24.050
ان عبد الرزاق قال والذي اعلم ان الثوري حدثني عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس الصحة لكن يحتاج الى تحرير تحرير وفيه انه سئل ابن عباس سأله رجل

23
00:08:24.550 --> 00:08:46.450
كيف اشرب قال يسمي الله تستقبل القبلة وتشربه ثلاثا وتتضلع منه ثم تحمد الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا ما بيننا وبين المنافقين

24
00:08:47.050 --> 00:09:10.650
انهم لا انهم لا يتضلعون من ماء زمزم معروف الحديث ضعيف لكن هذا السند ان كان على ظاهره فهو صحيح عبد الرزاق سمع الثوري وباقي الاسناد رجاله   ولهذا قالوا يتضلع

25
00:09:10.750 --> 00:09:31.850
جاء ايضا في حديث رواه الطبراني ان ماء زمزم خير ماء على وجه الارض خير ماء على وجه الارض فيه طعام الطعم وشفاء  وهذا في اسناده ضعف منهم من جو صححه

26
00:09:32.800 --> 00:10:01.400
صححه وهو من الاحاديث المحتملة ماء زمزم خير ماء على وجه الارض  يرد عليه ايضا ماء الكوثر من اهل العلم لم يقيد وجه الارض  ماء زمزم افضل ولانه هو الذي غسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الاسراء في صحيح البخاري

27
00:10:01.650 --> 00:10:16.200
انه استخرج قلبه وغسله بماء زمزم. يدل على انه افضل المياه مطلقة. افضل المياه مطلقا الا نختلف في الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه افضل

28
00:10:16.750 --> 00:10:41.200
خاصة اذا قيل ان الماء نبع من عروقه. من اللحم والدم وان قيل ان الماء حصل البركة بكثرته في هذه الحالة الحكم والاخبار التي جاءت انه نبع الماء  بين يديه او بين اصابعه

29
00:10:41.750 --> 00:10:59.700
ادي الروايات في الصحيحين انه نبع الماء بين اصابعه جاهل عند الطبراني من اصابعه هذه الرواية يعني قد تكون رواية بالمعنى وان كان المعنى يختلف في هذا والرواية الصحيحة ليس في هذا شيء

30
00:10:59.950 --> 00:11:18.550
قيل انه نبع من  لما بين اصابع اللحم والدم وعلى هذا جماهير الشراح الشراح حينما يفسرون هذا الحديث يحملونه على انه نبع من اصابعه. وان اصابعه صارت كالعيون هذي عصارة العيون

31
00:11:18.950 --> 00:11:37.000
قد يقال ان هذا لو كان هو الواقع اللي نقله الصحابة لان هذا امر مختلف عن كون الماء حصلت البركة في كثرته اما ان يكون الماء نبعا بين العيون هذا امر عظيم لا شك

32
00:11:37.100 --> 00:11:55.100
والنبي عليه اياته عظيمة عظيمة  لا يغفل مثل هذا في باب الرواية لا يغفل هذا في باب الرواية. وان كان ظاهر كلام الشراح او اكثرهم على ذلك وبعضهم قال لا انه نبع او ان البركة والكثرة

33
00:11:55.500 --> 00:12:22.200
حصلت  كثرة الماء لا انه نبع وخرج من نفس الاصابع وزمزم معلوم قصته في قصته في ام اسماعيل هاجر حينما ضربه جبريل او بجناحه في قصتها المعروفة جاء ايضا عند الدار القطني

34
00:12:22.250 --> 00:12:44.550
المتقدمة ماء زمزم لما شرب له ابن عباس قال ان شربته تستشفيه شفاك الله به وان شربته لقطع ظمئك قطع الله ظمأك وان شربته  وهو هجمة جبريل وسقيا إسماعيل سقيا إسماعيل

35
00:12:45.100 --> 00:13:04.250
ويتطلع منه ويدعو بما ورد  لم يرد شيء خاص انما جاء عن بعض السلف شيء من الدعوات والاظهر والله اعلم انه يدعو بما احب الاطلاق في الرواية وان تخير ايضا بعض الدعوات الواردة عن النبي عليه السلام كان حسن

36
00:13:04.400 --> 00:13:28.650
وله ايضا ان يدعو بما احب من الدعوات  النافعة في امر دينه ودنياه قال رحمه الله ويدعو بما ورد ثم يرجع يعني شيخنا. نعم انه ذكر اه الشرب من ماء زمزم بعد ذكره للسعي

37
00:13:32.050 --> 00:13:50.200
ذكر السعي كانه عطف على ما سبق استدراك ثم يفيض الى مكة ويطوف كذا واول وقته ثم يسعى ان كان هذا ثم يسعى يعني يريد يعود الكلام عليه الى نفس الذي طاف للافاضة

38
00:13:50.950 --> 00:14:14.350
ايقاف الافاضة ان كان لم يسعى مع طواف القدوم مفردا او قارنا او كان متمتعا لو كان متمتعا ثم يشرب من ماء زمزم ويشرب من الماء زمزم والظاهر والله اعلم ان الشرب من ماء زمزم

39
00:14:14.600 --> 00:14:32.250
يكون يعني بعد الطواف بعد الطواف هذا هو الظاهر عليه الصلاة والسلام سواء كان عليه السعي او لم يكن عليه سعي. نعم. ويكون بعد كل طواف احسن الله اليك يخص بطوافه

40
00:14:35.650 --> 00:15:00.850
وكونه يعني انه يعني امر مشروع    الله اعلم. قد يظهر والله اعلم ان النبي شرب عليه الصلاة والسلام  وبركة ماء زمزم هذا الذي يظهر والله اعلم لانه يعني قال انه بعد كل طواف لا ماء زمزم لما شرب له

41
00:15:01.300 --> 00:15:20.950
وهم يشكون لان الناس يطوفون ويسعون للحج وكان طوافه عليه الصلاة والسلام كان ضحى معلوم في ذلك الوقت شدة الحر ومناسب لانه اشتد الظمأ في هذه الحال كان الشرب مناسبا وخاصة لمن كان

42
00:15:21.150 --> 00:15:54.600
سوف يسعى فهو يعينه على اتمام النسك كونه يعني مشروع او سنة الله اعلم  مثل ما تقدم احمد اللي ذكرت     شيخنا وينوي بقلبه او او يدعو بانه يريد العلم او يريد العمل

43
00:15:55.300 --> 00:16:12.900
اي نعم يستحضر استحضر فقط قصدك يدعو بهذا يقول اللهم اني اسألك كما ورد عن بعضهم اللهم يا معلم او قال اسألك حفظا كحفظك نعم كذلك صح ذكر عن الحافظ ابن حجر وجماعة وكذا

44
00:16:12.950 --> 00:16:47.150
لو شرب ماء زمزم بان يعطيه الله حافظة الذهب  قال السيوطي رحمه الله  ولعله قد جاوزها     للحفظ للفهم للعلم للعمل عام مثل ما جاء   قال رحمه الله ثم يرجعوا فيبيتوا بمنى ثلاث ليال

45
00:16:47.550 --> 00:17:09.350
فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بارك الله نعم. قال رحمه الله

46
00:17:09.700 --> 00:17:35.200
ثم يرجع يبيت في ميناء هذا الان طواف الافاضة السنة ان يكون في يوم النحر فاذا طاف طواف الافاضة يوم النحر انه يرجع يجب عليه يرجع يبيت بمنى ثلاث ليال

47
00:17:37.050 --> 00:17:57.400
وذكر بعض اهل العلم مسألة يعني عارظة انه اذا طاف للوداع هل ينوي به هل طواف الافاضة ينوي به مثلا طواف الوداع او ينوي مع طواف الافاضة هذا طواف الوداع. او يطوف بعد هذا الطواف

48
00:17:57.650 --> 00:18:18.250
طوافا اخر طواف للوداع ثم يذهب الى منى ثم اذا نفر اليوم الثاني عشر والثالث عشر يذهب مباشرة الى بلده ولا ولا يطوف للوداع لانه قد خرج من مكة قاله

49
00:18:19.450 --> 00:18:38.350
بعض علماء الحنابلة ونسبه الى كتب الاصحاب ردوا عليه وقالوا انما قاله هذا القائل لا يعرف في كتب الاصحاب  اكثر من خمسين كتابا فلم يجد هذا لكنه موجود في كتب الشافعية

50
00:18:38.900 --> 00:19:00.500
موجود في كتب الشافعية وذكره صاحب البيان العمراني عن الشريف العثماني منهم انه يقول اذا طاف للوداع اذا طاف للافاضة يوم النحر له ان يطوف طوافا اخر للوداع  يذهب الى منى

51
00:19:00.600 --> 00:19:24.100
اذا نفر اليوم الثاني عشر انه لا يلزمه الوداع. هذا قول ضعيف    لان الوداع لا يكون الا بعد الفراغ من المناسك بعد الفراغ من المناسك ربما احيانا بعض هذه الاقوال الضعيفة

52
00:19:24.900 --> 00:19:52.400
يعني   هذه الاقوال الضعيفة فليتمسكوا بها  من يطلع عليها الى نظر الى الادلة على ان الوداع لا يكون الا بعد الفراغ من المناسك في النسك  ربما يجعله مستندا لهذا القول

53
00:19:53.750 --> 00:20:14.600
ولا شك ان مثل هذا حينما يذكر حينما يذكر فيبين وجه ظعفه ان لم يكن باطلا لكن من قاله من اهل العلم من المتقدمين فانه اجتهاد منه   سنته الفعلية عليه السلام

54
00:20:14.950 --> 00:20:35.500
كذلك ما نقل عن اصحابه يدل على انه يجب على كل حاج من يوادع حتى يكون اخر عام ليكون اخر عهده بالبيت   ثم يرجع ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال

55
00:20:36.950 --> 00:20:58.100
يرمي الجمرة الاولى يعني ثلاثة ليال ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا هو الاكمل والسنة وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله انه  اذا تعجل في يومين ان له ذلك

56
00:21:01.050 --> 00:21:19.550
يروي الجمرة الاولى والمبيت في منى ثلاث ليالي واجب جماهير العلماء ومنها العلم من قال انه ليس بواجب الواجب هو الرمي ولان المقصود من المبيت المبيت للرمي صواب ان الامرين واجبان

57
00:21:20.100 --> 00:21:44.750
النبي بات عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ايضا رخص  الماشية في حديث العداء  يرموا ان يجعلوا رمي يومين في يوم منهما يرمون يوم النحر ثم يرمون للحادي عشر والثاني عشر

58
00:21:45.450 --> 00:22:04.600
اليوم الثاني عشر وان تأخر يوم الثالث عشر فانهم يرمون الثالث عشر لما رخص لهم دلة على ان المبيت واجب وكذلك ايضا الصحيحين حديث ابن عمر عليه السلام رخص العباس

59
00:22:05.200 --> 00:22:25.250
من اجل سقايته الرخصة لا تكون الا لامر واجب لكن هل يبين السعة في هذا وانه الرخصة لا تكون حال الظرورة بل الشيء الذي يشق عليه ولهذا العباس رضي الله عنه يمكن ان يقوم بالامر

60
00:22:25.500 --> 00:22:48.900
بعض ولده لكن لانه معروفة   له ويشق عليه تركه. النبي رخص له في ذلك عليه الصلاة والسلام دل على وجوب المبيت مع عليه الصلاة ان هذا هو الاصل بافعال الحج الوجوب الا ما دل الدليل على خلاف ذلك

61
00:22:49.100 --> 00:23:17.750
بل يجب عليه المبيت يجب عليه ان يبيد  ليلتين يرمي الجمرة الاولى يعني من اليوم الحادي عشر  بسبع حصيات سبع حصيات ان هذا هو الواجب سبع حصياته قول الجمهور وعن احمد يجزئه ست حصيات

62
00:23:17.800 --> 00:23:38.700
عنه يجزئه خمس حصيات وجاء حديث رواية مجاهد عن سعد بن ابي وقاص رجعنا يعني من الرمي رمي الجمار فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع الحديث

63
00:23:38.900 --> 00:23:56.300
وليس مرفوع لكن وان كان يعني هو مثل ما ذكر انه في عهد النبي عليه السلام وهو على ظهر رواية الحديث لا يثبت لانقطاعه الامر الثاني لعله خفي عليه الامر ثم بعد ذلك

64
00:23:56.350 --> 00:24:13.950
الحال مثل ما يقع في مسائل انهم يخفى عليهم امر ثم يبين لهم النبي عليه السلام  مسح اليدين في التيمم. فقد صح من حديث عمار انهم مسحوا الى الاباط والى المناكب

65
00:24:15.000 --> 00:24:33.000
هذا هو الثابت اما رواية انهم مسحوا الى المرافق مسحوا الى نصف الذراع رواية ظعيفة رجعتها دلوقتي الى نصف الذراع مسح الى المرافق وصحيح الرواية انه مسحوا وهذا هو المتفق الحقيقة

66
00:24:33.050 --> 00:24:59.050
مع عربيتهم وشليقتهم  ذلك اما ان يمسح الكف ظاهرا وباطنا او يمسح الى منتهى اليتيم بمنتهى اليد لانهم لهم لهم نظر ومعرفة اهل العربية اليد عند الاطلاق تكون الى الرسو

67
00:25:00.100 --> 00:25:28.350
كونوا الى الرسل وعند التقييد وايديكم الى المرافق قيدها للغسل وهو رضي الله عنهم في هذا الامر لان اليد منتهاها الى الكتف تحتاط فمسحوها ولم تكن الوضوء ليست كالوضوء يختلف عن

68
00:25:28.400 --> 00:26:01.150
الوضوء لهذا مسحوا الى المرافق فجعلوا جميع اليد تمسح    ثم تبينت بعد ذلك لهم السنة رظي الله عنهم قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف هذا هو الواجب ان يرمي الجمرة الاولى فلا يجوز ان ترمي الجمرة الثانية قبل الاولى

69
00:26:01.850 --> 00:26:27.250
اولا الثالثة قبل الثانية الثالثة العقبة الوسطى ثم الجمرة الصغرى فانه لا يصح له الا الجمرة الصغرى على قول جمهور العلماء ولهذا قال ثم سيأتينا ثم ذهب ابو حنيفة رحمه الله لان الترتيب ليس بواجب لكنه قول ضعيف والصواب وجوب

70
00:26:27.300 --> 00:26:45.650
الترتيب وجوب الترتيب قد يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم اخل قال افعل ولا حرج  حديث ابن عباس عبد الله بن عمرو ها؟ بلى

71
00:26:46.400 --> 00:27:06.700
افعل ولا حرج وش الجواب عاد هذا شيخنا انه منسك واحد انه عبادة واحدة وليست آآ تقديم طواف على اما هذا شيء واحد رتبه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وتلك

72
00:27:06.950 --> 00:27:35.700
في يوم النحر عدة اعمال عدة ما احسنت    اليوم مشدد في هذا ان يقال ان هذا رمي الجمار واحد نسك واحد ولا يقدم بعضه على بعض مثل الصلاة صلاة واحدة ما تقدم

73
00:27:36.200 --> 00:27:54.550
بعضها على بعض ما تقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القيام  الذي هو عمل واحد اشد ارتباط معهم ببعض ارتباط بعظ بعظ اشد ولهذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة

74
00:27:54.700 --> 00:28:13.800
ثم ايضا جواب اخر ايضا يظهر جواب اخر ان يقال تلك المناسك جاء فيها رفع الحرج افعل ولا حرج وهذه لم يأتي فيها بل جاء ان النبي رتبها عليه الصلاة والسلام

75
00:28:15.050 --> 00:28:36.550
كما في الاحاديث الصحيحة ثم الوسطى ثم الكبرى هذا هو الواجب ثم ايضا في تلك المناسك ذلك اليوم فيها معنى خاص كثرة المناسك في ذلك اليوم ولمشقة الترتيب احيانا بين هذه المناسك

76
00:28:36.950 --> 00:29:01.700
جاءت الرخصة في جواز تقديم بعضها على بعض قال بسبع حصيات وان هذا هو الواجب سبع حصيات وانه ايضا يأخذ الامارات كل يوم في نفس اليوم لا يأخذ جمرات ليجمع الجمرات كما تقدم ان يأخذ سبعين حصاة لا

77
00:29:02.450 --> 00:29:24.250
يوم العقبة يأخذ جمرة العقبة يأخذ سبع ثم الأيام التي بعدها يرمي احدى وعشرين كل يوم كل كل حصاد شبه حصيات  كما تقدم ان الصحيح انه يجب سبع حصيات وان هو المذهب هذا هو المذهب

78
00:29:24.500 --> 00:29:49.150
وهو ايضا القول الصحيح كما تقدم ويجعلها عن يساره يجعلها يعني اذا رمى جمرها الصغرى اذهب الى جهة اليمين اجعلوها عن يسارك تتنحى في مكان يكون بعيد عن الناس وبعيد عن الرمي

79
00:29:49.350 --> 00:30:11.750
حتى يتيسر الدعاء لهذا بدأ في الجمرة الصغرى  ذهب عن يمينه وجعلها عن يساره كما ذكر وهذا ثابت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ويتأخر قليلا  قليلا يعني يقف

80
00:30:13.500 --> 00:30:33.150
القصيد تأخر قليل عن يساره ويتأخر يتأخر معنا انه يبتعد عن المكان الجمرة حتى لا يطاله الرمي لا يضايق نفسه ولا يضايق ويدعو طويلا كما جاء في حديث ابن عمر وابن مسعود كان

81
00:30:33.350 --> 00:30:50.500
ايضا يقف  هذا مقام الذين جاءت عليه سورة البقرة كان يقف طويلا رضي الله عنه يدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة ويرفع يديه هذا هو الموطن الذي ثبت فيه رفع اليدين عند الجمرة الصغرى

82
00:30:51.200 --> 00:31:30.450
وكذلك في يوم عرفة  يوم عرفة  اليدين هل ثبت في مواطن اخرى  الثانية اي نعم  عند الجمرتين قبل ثلاث مواطن غيرها في الحج  يوم عرفة يوم عرفة الصفا والمروة  الكعبة

83
00:31:31.800 --> 00:31:58.950
وهذي تحتاج الى تحريم الجابر ليس في رفع اليدين في المزدلفة ولا رفع اليدين عند الصفا والمروة انما  ثبت عن ابن عمر رفع اليدين عند الجمرة الصغرى والوسطى وكذلك حديث وكذلك في يوم عرفة هذا ثبت في حديث

84
00:31:59.000 --> 00:32:19.750
اسامة عند احمد والنسائي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان على راحلته رافع يديه وسقط خطامها منه وتناوله بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى  لم يضعها ثم تناول الختام

85
00:32:20.800 --> 00:32:46.150
لرفع اليدين لكن في هذا الحديث عن اسامة رضي الله عنه وجاء عند رؤية البيت حديث ابن عباس تقدم حديث ابن عمر ترفع اليد في سبعة مواطن مواطن نعم  يعني تحرر الحقيقة هذه مسألة

86
00:32:47.100 --> 00:33:04.900
تحتاج الى تحرير هذه المسألة  فيها اثار فيها اثار مرفوعة وفيها اثار موقوفة  منهم من استدل بحديث ابو هريرة في صحيح مسلم عبد الله بن رباح في صحيح مسلم يوم فتح مكة

87
00:33:05.450 --> 00:33:25.200
جماعة في رفع اليدين على الصفا لكن هذا لما فاتح مكة لم يكن في نسك ذهب الى الصفا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وكل وكثير ممن صلى في كتب الحديث استدل به على رفع اليدين

88
00:33:25.450 --> 00:33:53.900
عند الصفا في الحج كذلك اجعلوه في المروة رحمه الله ايضا قال ثم يرجع نعم ويجعله ويتأخر قليلا ويدعو طويلا الوسطى مثلها يرميها بسبع حصيات تقدم صفات الرمي مثلها معنى

89
00:33:54.100 --> 00:34:25.950
لكن سئل ثم نعم مثلها لكن في الحقيقة ليست  لانه يذهب شماله ويجعلها عن يمينه عن  وينظر مكان يتأخر قليلا كما تقدم حتى يكون في مكان متراخي ويدعو ويقف يقف ويدعو بما فتح الله عليه ويسن اطالة الدعاء في هذا الموطن

90
00:34:26.950 --> 00:34:44.950
ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها وهذا فيه نظر لان ليس في وادي لكن لما كان الوادي يقولون انه يستبطن الوادي ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة

91
00:34:46.100 --> 00:35:07.400
عن يمينه ويستقبل  صواب مثل ما جاء في حديث ابن مسعود عليه الصلاة والسلام جعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه رماها من اعلاها لا من بطن الوادي اما هذه الرواية عند الترمذي من حديث مسعود

92
00:35:08.150 --> 00:35:32.600
وفيها عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي وقد اختلط رواية مسعود صحيح البخاري   وهو انه جعل وان هذا هو الايسر اما بعد ما سهلت الان الجبل حيث تيسر لكن اذا

93
00:35:33.900 --> 00:35:58.250
يعني في رمي الجمرة صورة ووسطى لا شك انه مثل ما تقدم يسهل الى جهة اليمين الوسطى يجعلها عن يمينها اذهب الى يساره فيدعو  اما العقبة مثل ما تقدم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:35:58.350 --> 00:36:27.150
والمقصود هو ان يرميها وان يقع الحجر  ولا يقف عندها هذا ثبت حديث صحيح البخاري انه لم يقف عندها ولان الجمرة الصغرى والوسطى وعندها  بمثابة المصلي الذي لم يفرغ من

95
00:36:27.400 --> 00:36:48.200
صلاته يدعو اما جمرة العقبة بمثابة التسليم التسليم من الصلاة الذكر ولذا لا يكون الدعاء بعدها انما يكون بعدها الذكر. لانها ايام ذكر الله عز وجل يشتغل بالتهليل والتكبير والتحميد

96
00:36:49.100 --> 00:37:09.950
المصلي بعد السلام يشتغل بالذكر وهو في صلاته في التشهد الاخير يدعو بما احب ثم سألته ما شاء احبه اليه فليدعو به كذلك لما الجمرة الصغرى ثم الوسطى فانه يدعو بما احب

97
00:37:10.850 --> 00:37:32.250
اما كبرى كما تقدم لا يقف عندها. نعم قال رحمه الله يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. نعم يفعل هذا يعني ما تقدم من رمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى

98
00:37:33.750 --> 00:37:53.100
في كل يوم من ايام التشريق هذا اذا كان يريد ان يتأخر والا الى اليوم الثاني عشر اذا ارادت بعد الزوال  هذا هو الواجب لا يكون الرمي الا بعد الزوال

99
00:37:54.050 --> 00:38:23.300
هذا قول جماهير العلماء  انه يجوز  قبل الزوال في اليوم الاخير اليوم الثالث عشر الثاني عشر وعن طاووس وعطاء يجوز الرمي قبل الزوال  وقاله بعض الحنابلة قول الجمهور ولا يجوز الرمي ولا يصح الا بعد الزوال

100
00:38:23.800 --> 00:38:45.650
ما ثبت في السنة من حديث ابن عمر البخاري انه سئل عن رمي وقال اذا رمى امامك فارمي فاعاد عليه قال ابن عمر كنا نتحين فاذا زعلت الشمس رمينا كنا نتحين نتحرى نتحين مثل ما نتحين وقت الصلاة

101
00:38:46.100 --> 00:39:08.800
واضح على ان وقت الزوال وقت لدخول الرمي وانه سبب لصحة الرمي مثل ما جاء كنا نتحين وقت الصلاة قبل ان الاذان كانوا يتحينون الوقت حتى يدخل الوقت كذلك رمي الجمار. كنا نتحين

102
00:39:10.300 --> 00:39:33.250
حتى اذا زالت الشمس رمينا كذلك روى مسلم عن جابر عبدالله رضي الله ان النبي عليه السلام رمى جمرة العقبة اما بعد ذلك فاذا  اذا جالت الشبشب واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس

103
00:39:34.250 --> 00:40:02.400
جابر رضي الله عنه يقول النبي رمى عليه السلام مع ان وقتها  اول النهار ومع ذلك بادر بها ضحى   وبرغم من مناسك عليه الصلاة والسلام قبل الزوال عليه الصلاة والسلام

104
00:40:02.900 --> 00:40:18.350
بل انه في حديث ابن عمر صلى في منى حديث جابر صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ولا مانع اذا كان هذا في ثم ذكر عنا بعد ذلك اذا نزلت الشمس وهذا التفريق واضح

105
00:40:18.600 --> 00:40:46.750
ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال مع قول خذوا عني مناسككم كذلك ايضا في حديث عائشة عائشة عند احمد وابي داوود انه كان يرمي اذا زالت الشمس حديث ابن عباس عند احمد والترمذي كان يرمي الشمس

106
00:40:47.950 --> 00:41:02.050
كان يرمي اذا زالت الشمس في ايام التشريق عليه الصلاة والسلام والاثار في هذا الباب  وهذا كله يدل على ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام

107
00:41:02.500 --> 00:41:22.700
اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من اول النهار من اول النهار حتى تزول الشمس وهو منزله بقرب الجمرة الصورة قريبة منه ليس بينه وبين الانسان يسيرا وانتظر عليه الصلاة والسلام

108
00:41:23.300 --> 00:41:42.200
من بعد صلاة الفجر الى ان جالت الشمس الناس معه لما زالت الشمس رما ما صلى مع انه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة ويبادر بها يصليها في اول وقتها

109
00:41:42.900 --> 00:42:06.900
لكن صلى بعدما رمى هذا بين لانه  لما زادت الشمس وجب امران عبادتان الصلاة والرمي فاشتغل بما هو او ادى ما هو مشتغل فيه وبادر اليه هو الرمي وهو الرمي

110
00:42:08.150 --> 00:42:35.650
ولهذا لما قدم المزدلفة عليه الصلاة والسلام وفي عرفة صلى الظهر عصر جمعة تقديم حتى يتفرغ للنسك ولما قدم مزدلفة بادر مباشرة قبل ان يعني حلو الرحال صلى المغرب والعشاء لكن صلوا المغرب ثم حلها ثم صلوا العشاء حتى يتفرغ النسك عليه الصلاة والسلام

111
00:42:36.000 --> 00:42:56.450
دل على ان ما هو فيه هو الاولى وانه حينما اجتمع الزوال اجتمع الصلاة والرمي بادر عليه الصلاة والسلام في الرمي هم ايضا يقال انه عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة تقريرها

112
00:42:56.500 --> 00:43:17.800
ادلة كثيرة في كلام اهل العلم منه ان يقال ان تعليقه بالزوال هل هو امر معقول او غير معقول غير معقول   الشمس للظهر يعني من جهة الخصوص يعني الصلاة ومن جهة الحكمة العامة قد تدرك

113
00:43:17.900 --> 00:43:36.950
يغير النهار حينما تنتقل الشمس مثلا  المشرق الى المغرب يغير الكون كهذا لا شك لكن الحكمة المفصلة لا تدرك في هذا انما تعرف على جهة التأصيل لا على جهة التفصيل

114
00:43:37.500 --> 00:43:56.500
هذا امر ليس محل الاجتهاد محل التسليم ليست محل للقياس والنظر يسلم كما هو لا يجوز يدخلها القياس والنظر ولهذا اذا قيل يرمى قبل الزوال متى يبتدأ الرمي طلوع الشمس

115
00:43:57.000 --> 00:44:23.300
طلوع الفجر   وقيل بعد طلوع الشمس قل ما الدليل عليها والغيث بزوال الشمس وجعلتم طلوع الشمس هو الواجب   يلغى ما دلت النصوص عليه وهو الزوال  يقرر حكم اخر وهو طلوع الشمس بغير دليل

116
00:44:24.600 --> 00:44:48.800
هذا مصادم لسنته عليه الصلاة والسلام المنقولة عنه ولذا كان بعد قبل الزوال عند الجمهور لا يجزى الجمهور لا يجزئ ربما يجزئ في احوال خاصة  او حينما يأتي انسان يسأل وقد افتاه من افتاه

117
00:44:48.900 --> 00:45:12.100
مسألة اخرى لكن جهة تقرير مسألة على هذا كان يعني في منذ سنوات كان يعني يشتكى من شدة الزحام ونحو ذلك لكن لما تسهل الرمي   ادوار تيسر ولله الحمد وليس ذاك الزحام

118
00:45:13.300 --> 00:45:39.700
يترتب على  قبل الزوال ربما الذي فروا منه الذي فروا منه يحصل ضدهم يحصل  حصول ازدحام تجد مثلا ان اصحاب الحملات يرتبون حجوزاتهم على هذا الشيء حتى تعود يعود الزحام مرة اخرى

119
00:45:40.300 --> 00:45:58.300
هذا الوقت الذي مثلا يبتدئ وقت الرمي اذا قيمت من طلوع الشمس طلوع الفجر وكل ما كان على خلاف السنة انه لابد ان يقترب صاحب ولهذا جمهور العلماء على هذا القول وانه لا يجزئ الرمي

120
00:45:58.650 --> 00:46:43.000
الزوال في ايام التشريق بعد الزوال  مستقبل القبلة   بعد الزوال   هذا مثل ما تقدم   ترتيب الرمي تقدم اشارة الى رمي الجمار واستقبال القبلة فيما يتعلق العقبة السنة ان يجعلها عن يساره

121
00:46:43.600 --> 00:47:01.750
ظهره يحتمل قد يحتمل الله اعلم بعد ذلك هل يقال انه له ان يستقبل القبلة؟ الظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة كما تقدم انه  اولا يعني يأتي منه عليه الصلاة والسلام

122
00:47:01.800 --> 00:47:21.400
خلاف ذلك او تفسير لذلك عن الصحابة ولهذا في الرواية الاخرى عند الترمذي انه مستقبل القبلة يعني كان ممكن. كان ممكن ان يستقبل القبلة  لكنها رواية ضعيفة دل على ان السنة يجعلها عن يساره

123
00:47:21.900 --> 00:47:39.900
مرتبا وهذا هو الواجب وترتيب الرمي. كما رمى عليه الصلاة والسلام وان هذا في النسك الواحد نعم قال رحمه الله وان رماه كله في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته نعم تفضل

124
00:47:41.150 --> 00:48:10.850
وهذا  هو قول وهذا قول الجمهور. يقولون لو انه اخر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الى الثالث عشر يرمي الحادي عشر بنيته  يرجع يرمي الصغرى ثم    بعضهم ربما قال هذا ينظر هل له ان يرمي الصغرى

125
00:48:11.100 --> 00:48:37.550
الحادي عشر  يرميه عن الحادي عشر والثاني والثاني عشر  ثم يرجع اليوم الثاني اليوم الثاني عشر ثم يرجع فينوي الثالث عشار وان رمى كل في الثلاثة اجزاءه ويرتبه بنيته لابد من النية في هذا انما الاعمال بالنيات

126
00:48:38.100 --> 00:49:03.950
فلو نوى يوم الحادي الثاني عشر قبل الحادي عشر ناصح ما يصح هذا الرد مثلا الحادي عشر  الثاني عشر عن الحادي عشر ثم رمى عن الثالث عشر لان  لا يصح رمي الثاني عشرة عشر حتى يرمي الحادي عشر

127
00:49:04.400 --> 00:49:28.200
يرمي الحادي عشر منها العلمة يقول لا يجزئه ذلك لان النبي رمى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم هم يقولون ان رمي المناسك ان رمي الجمار  يعني رميها في يوم واحد

128
00:49:29.050 --> 00:49:47.500
كل جمرة في يومها الصلاة صلاة الظهر صلى في اول الوقت او وسط الوقت او اخر الوقت كذلك هذي الجمار سواء يعني رمى ثلاثة ايام او رماها في يوم واحد

129
00:49:48.250 --> 00:50:12.150
وهذا القياس فيه نظر لان الجمار ثلاث الصلاة صلاة واحدة الصلاة صلاة واحدة والجمار يعني  اللي يلزم عليه ايضا يقال على هذا القول انه لو قدم السنن الرواتب صلاها قبل لانها في الوقت تصلى في الوقت فله يقدم الرواتب عليها

130
00:50:12.600 --> 00:50:33.000
رتب لانها كلها في الوقت. فنصلي الراتبة البعدية قبلها اجزاء  يمكن يرد عليه ان يقال طيب اليس له ان يقدم الثالث عشر الثاني عشر في اليوم في الحادي عشر  يقولون لا

131
00:50:33.300 --> 00:50:50.500
يجب عليه المبيت يجب عليه المبيت لانه لو كان  ليس عليه رمي في هذه الحالة يضع في المبيت وقد يقال انه لا مبيت عليه وقالوا يجوز التأخير ولا يجوز التقديم

132
00:50:50.800 --> 00:51:11.500
انتقض الاصل الذي قاسوا عليه فيما يظهر وقت الصلاة القاعدة في وقت الصلاة المتسع انه كما يجوز تأخيره يجوز تقديمه. يقول يجوز تأخيره ولا يجوز تقديمه وهذا تحتاج الى في المسألة

133
00:51:11.800 --> 00:52:01.350
كثير من اهل العلم واظنه قول الجمهور يقولون يجزئه تأخيره موضع نظر هذا غير المعذور المعذور له حكم. المعذور له حكمه هل هناك     الله اعلم ليس بالدليل بين هذا  عرفة

134
00:52:01.800 --> 00:52:22.250
المقصود منه الوقوف الوقوف يعني اما الرمي فلابد ان يرمي هذه الجمرات  لابد ان يرمي الجمرات. ولو رمى مثلا جمرة واحدة اخر جمرة  لو رمى اخر جمرة في اخر يوم

135
00:52:22.450 --> 00:52:47.950
جميع الجمرات مقصودة احيانا  اذا لم يكن لك دليل يحتى احيانا قد يستدل بشيء بينة ان بعرفة المقصود المكث مجرد مكث اما هذا عمل هذا عمل رمي   الذي هو عرفة مثلا

136
00:52:48.200 --> 00:53:08.450
او المزدلفة ايضا حتى المزدلفة عندهم. ادركها من اخر النهار حكم حكم من ادركها من اول الليل هذا رمي جمار مرتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة ايام يحتاج الى دليل بين في هذه المسألة. نعم

137
00:53:09.350 --> 00:53:54.200
قال رحمه الله نعم لا يجوز لغيرهم     بل بل في الحقيقة حديث العداء دليل على حديث آآ لا اله الا الله   دليل عليهم لان النبي رخص لهم ان يرموا يومين

138
00:53:55.100 --> 00:54:16.200
لاحدهما  جعلهم يرمون الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر دليل في الحقيقة يدل على انه لا يجوز الجمع الا لمن كان له عذر من الرعاة والسكات هذه له روايات عند ابي داود والترمذي

139
00:54:17.300 --> 00:54:32.300
قال رخص له ان يرموا في احدهم. ينظر الايسر يجبر الحادي عشر الثاني عشر اليوم الثاني عشر او او ان يؤخروا جميع الايام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث عشر

140
00:54:32.700 --> 00:54:58.000
دليل على انه لا يرخص الا لمن كان معذورا في الحقيقة الرمي اكد حتى ذهب بعض العلماء الى ان المقصود من المبيت هو الرمي من المبيت هو الرمي  شيخ على هذا القول اذا انتشر عند العامة ستعطل شعيرة عظيمة

141
00:54:58.500 --> 00:55:11.250
هذا القول اذا انتشر عند الناس يخشى ان تعطل شعيرة عظيمة خاصة لو بعد افتوا بالتقديم قدموا يوم اثنعش واحدعش يعني قد نعم قد يأتي انسان يقول اذا يلزم عليه

142
00:55:11.300 --> 00:55:35.050
يمنعونه لكن  يلزم ذلك وان كانوا يقولون لا  يجوز التأخير لا التقديم  هذا مستثنى في هذه المسألة انه ما الدليل عليه؟ ما الدليل على جواز التأخير بلا عذر انما الذي ورد

143
00:55:35.350 --> 00:55:57.800
السقاة الرعاة   قال رحمه الله فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. نعم. يقول فان اخره عنه اخر الرمي عن ايام التشريق او لم يبت بها عليه دم

144
00:55:58.400 --> 00:56:19.750
لانه في هذه الحالة ذهب وقت الرمي وذهب وقت المبيت انتهى ليس مثلا الطواف السعي وذلك حلق الشعر ممتد لا هذا ذهب وقته قال ابن عباس من ترك نسكا او نسي فليرك دما

145
00:56:20.000 --> 00:56:39.650
وان كان عالما فعليه الاثم يجب على التوبة وان كان جاهلا او ناسيا ولا اثم عليه. نعم قال رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم

146
00:56:39.850 --> 00:57:03.550
من تعجل في يومين خرج قبل الغروب غربت قبل لم ينفر عن المجلس وارتحل او لم يرتحل في يومين يعني  اليوم الحادي عشر الحادي عشر  لكن عليه ان يخرج قبل الغروب

147
00:57:03.950 --> 00:57:26.300
فان رمى ولم يخرج قبل الغروب يلزمه المبيت والا لزمه المبيت والرماد ولو كان يشتغل في اخذ متاعه القول الثاني انه لا يلزمه المبيت مشتغلا لانه في الحقيقة نفر وارتحل وهو مشتغل به فمن تعجل في يومين وهذا تعجل

148
00:57:27.450 --> 00:57:41.800
وهذا تعجل فلا يلزمه ولان تعجله هو والا متاعه قد يشق عليه ذلك والا لو كان مثلا قيل انه لا بد ان تتعجب من المتاع اللي حصل عليه مشقة وضرر

149
00:57:42.600 --> 00:58:18.300
ولذا يرى بعض اهل العلم انه لو  رمى في اليوم الحادي الثاني عشر وخرج بنية التعجل له ان يرجع وان يأخذ متاعه ويأخذ متاعه   وهذا فيه السعة في الحقيقة   فيه سعة معنى انه قد تعجل لانه قال وهو من تعجل في يومين وهذا قد تعجل

150
00:58:18.450 --> 00:58:48.500
والا اذا غربت الشمس وهو لذ ولم يتعجل  لكن هنا مسألة لو نوى بقلبه التعجب رمى ثم بقي في منى بعد الرمي وغربت الشمس هو في ميناء ونوى التعجب لكن لم يتعجل بدنهم

151
00:58:48.700 --> 00:59:09.800
وبقلبه هل هي جنوبية الجمهور يلزمه المبيت مالك رحمه الله الى انه اذا نوى  فانه لا يلزمه المبيت يلزمه المبيت وجهه يقول هذا لم يتعجل لم يتعجل يمكن يقال ان كان

152
00:59:10.050 --> 00:59:31.700
حصل هذا من نسيان  وهو نوى التعجب لكن غفل ونسي ولم يخرج فانه لا يلزمه. بخلاف ما اذا خرج بالفعل ثم رجع مثل رمى خرج قبل الغروب ثم ذهب الى مكة

153
00:59:31.750 --> 00:59:55.800
الطواف ثم رجع لا بأس ولو بات في منى لا يضره ذلك لانه قد تعجب ولا يضره ذلك ولا هو يرجع فان كان له شيء اراد ان يأخذه له ذلك. لان الله انما شرط بذلك التعجب. ومن اهل العلم من الظاهر يقول لا يشترط شيء من ذلك

154
00:59:56.650 --> 01:00:21.600
له ان يخرج نوى او لم ينوي   لان  مخير بين اليوم واليومين مخير بين ان يبقى ليلتين وبين ان يبقى ثلاثة ليس بواجب لذلك ولا يشترط نيته في ذلك  لكن قول الجمهور هو الظاهر من تعجل هذا يكون عن قصد

155
01:00:22.750 --> 01:00:47.150
بنية مع الارتحال او مع النية مع النية دون الارتحال على قول مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فان اقام او اتجر بعده اعاده. نعم

156
01:00:47.600 --> 01:01:02.600
فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع هذا مثل ما تقدم لابد منه ولا يكفيه طوافه يوم النحر كذلك لو وادع على قول الشافعية فانه لا وداع هنا. والنبي عليه السلام

157
01:01:03.600 --> 01:01:29.900
حتى يكون اخر عن البيت. صحيح مسلم الصحيحين ابن عباس انه   ان يكون اخر عن البيت الا نخف عن عن الحيض والنفساء الحائض والنفساء  ايضا قصة صفية احاديثنا قال انها قد احفظت قال فلا اذا وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

158
01:01:30.500 --> 01:01:46.850
ولا يخرج حتى يطوف للوداع هذا اذا كان قد طاف الافاضة اما اذا كان لم يطف للافاضة وهذا شيء يأتي سيأتي انه يجزئه عن الوداع. فاذا قام او اتجر بعده اعاده

159
01:01:47.400 --> 01:02:08.900
اقامة    استقرار اما اذا كان شيئا عالما ينتظر  او اشتغل في امر السفر هذا لا يضر. لو ان انسان وادع ثم انتظر اصحابه سوف يتأخرون اضطر الى النوم حتى اصبح

160
01:02:09.550 --> 01:02:32.700
ذلك على الصحيح ما دام ان الذي منعه من ذلك هو اصحابه  يمكنه ان يسافر الا معهم او يسافر بهم نحو ذلك لانه ليس عنده نيات للبقاء ولا المقام بل هو معذور

161
01:02:33.300 --> 01:02:55.600
بل هو عذر يعني فيه مصلحة لغيره هو اعانة اخوانه ودفع الظرر  ولهذا ينتظره والنبي عليه الصلاة والسلام   ثبت عنه كما في قصة عائشة لما انها طافت العمرة واعدها عليه الصلاة والسلام

162
01:02:55.900 --> 01:03:18.500
وعدها عليه الصلاة والسلام جاء بها عبد الرحمن اخوها بعدما اخذت عمرتها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا بعدما طاف للوداع صلى بالناس لا شك ان هذا مصلحة اجتماعهم

163
01:03:18.850 --> 01:03:34.150
حتى يكون توجه بعد الصلاة ولا يعرض لهم ما يقطعه لم يخرج مباشرة عليه بالتيسير والسعة دل على ان مثل هذا الانتظار وما اشبهه لا يظر. ومعلوم ان مثل هذا الانتظار

164
01:03:34.200 --> 01:03:53.150
الجمع العظيم يحتاج الى شيء من الوقت حتى يجتمع الناس يخرجون معه ممن قصد المدينة وكانوا ممن جاء معه او ممن جاء بعد ذلك واراد ان يتجه معه سواء كان في المدينة او

165
01:03:53.250 --> 01:04:24.600
طريقهم طريق المدينة نعم  ويدخل فيه شراء الامور التي يحتاجها الاتجار  جلس مثلا يتجر ونحو ذلك يبيع ويشتري  اذا اشترى حاجات هدايا او او متاع له او نعم لحاجات هذا لا يظر

166
01:04:24.800 --> 01:04:38.700
المسافر يحتاج مثل هذا الشيء بل هو من من امور معينة سفرا مثل لو من انتظر يأكل شيئا نحو ذلك او بعدما طاف وسع ونام بل قد يكون مأمورا بهذا حتى لا يسافر

167
01:04:38.800 --> 01:04:57.050
على حال شديدة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله  وان تركه غير حائض رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. وان تركه اي طواف الوداع غير حائض رجع اليه

168
01:04:58.050 --> 01:05:19.300
يعني يجب عليه ان يرجع الانسان خرج تركه الرجوع مطلقا انشق رجع يقولون يعني ما اذا كان دون مسافة قصر خرج من مكة ان كان ناسيا وان كان عالما اثم لا يجوز كيف يترك امر واجب

169
01:05:19.450 --> 01:05:34.950
قالوا فان كانت المسافة قريبة دون مسافة قصر يرجع وان كانت مسافة قصر فما فوق فلا يرجع. وهذا التحديد لا دليل عليه قال فانشق يعني فان شق سواء كانت مسافة مسافة قصر او ليس قصر

170
01:05:35.350 --> 01:05:53.900
او لم يرجع فعليه دم دم هذا واظح عليه دم لكن تحديدا بمسافة القفص نادي الاعلام والاظهر والله اعلم انه اذا خرج من مكة حتى جاوز البنيان  لانه ضرب في الارض

171
01:05:55.350 --> 01:06:11.500
يعني حكم المسافر خارج بلده ويتوجه والله اعلم ان يقال ان كان الذي خرج خرج ناسيا او غاهلا او جاهلا انه يرجع اذا كان يشق عليه ولا دم عليه وهذا احسن

172
01:06:12.750 --> 01:06:35.900
لانه معذور  عليه موضع نظر العمدة حديث ابن عباس قول ابن عباس رضي الله عنهما موضع محل اجتهاد الجمهور اخذوا به. الجمهور اخذوا به   واجب على كل حال  هذا الطواف

173
01:06:37.150 --> 01:06:55.050
في حديث ابن عباس الكلام رجوعه مع جهلها ونسيانها اولى ما دام انه المشقة عليه  لا نلزمه بدم. ولهذا لو ان انسان لا يقدر لم يقدر على الدم الصحيح انه يسقط

174
01:06:56.000 --> 01:07:17.800
وليس عليه الصيام عشرة ايام  الشافعي هو المذهب ندم عليه  اجتهادية عند جمهور العلماء نعم الجاهل والناس يرجع فيطوف. والله القول بانه يرجع اذا اراد ذلك يقول لكن يقول والله انا رجوعنا في مشقة

175
01:07:17.950 --> 01:07:39.400
نرجع نقول لا بأس ارجع  لانه واجب واجب النبي عليه اوجب على كل على كل حاج الا يخرج حتى يطوف للوداع ولا نسقطه بمجرد خروجه تذكره يجب عليه ان يأتي به

176
01:07:40.100 --> 01:08:17.950
وان كان هذا الطواف ليس من الحج مجرد الوداع نعم  انه لا يلزم هذا  ثم قول غير حائض هم يقولون الحائض ايضا لو ان امرأة حائضا هذا قد يؤيد ما تقدم مسألة المعذور بجهل او نسيان

177
01:08:18.200 --> 01:08:48.600
يوم راح خرجت لا شيء عليها   لو انها بعدما تجاوزت البنيان قبل مسافة القصر    يؤيد القول المتقدم ان من خرج عامدا تجاوز البنيان يلزمه الدم لان ما الدليل على التفريق الا انها معذورة

178
01:08:50.150 --> 01:09:14.650
فعلى هذا يقال المعذور غيرها كذلك في حكمها  قال رحمه الله وان اخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع وان الزيارة طافه عند الخروج اجزأه عن الوداع

179
01:09:14.800 --> 01:09:42.400
قول جماهير اهل العلم ايضا لكن الذي يطوف الوداع الذي يطوف لزيارة اما ان يطوف طاف للزيارة للزيارة وجعله اخرا هذا يجزئه عن طواف الزيارة  ويسقط عن الطواف الوداع يسقط عنه طواف الوداع لانهما عبادتان

180
01:09:42.750 --> 01:10:15.650
من جنس واحد اجتمعا وسقطت احداهما سقطت الصغرى بالكبرى  الكبرى ولان هذه العبادة ليست مقصودة مقصودة لغيرها وهو الطواف قبل الخروج من مكة  واما ان يطوف وينوي طواف الزيارة   واما ان يطوف للوداع

181
01:10:16.450 --> 01:10:31.300
الوداع ناسيا طواف الزيارة هل يجزئه عن طواف الوداع؟ الجمهور على طواف الافاضة الجمهور على انه لا يجزئ عند الشافعي قول انه يجزئ انه ينجز القول له قوته في الحقيقة

182
01:10:31.350 --> 01:10:57.250
لكن قد يفتى به عند الضرورة العصر ان طواف لا يتأتى بطواف الوداع من الحج الوداع ليس من الحج هذا الذي يضعف هذا القول الحج قوي القول بان طواف اللي فاضي يتأتى بطواف الوداع

183
01:10:57.800 --> 01:11:24.800
كما ان طواف القدوم اغنى عن طواف الركن   ثم سعى للحج ثم قلنا له تحلل بعمرة  سنة عند الجمهور ما نوى طواف ركن سعيت للحج بمجرد انه ينقلب على الطواف طواف عمرة والسعي سعي عمرة

184
01:11:26.900 --> 01:11:54.900
يعني انقلب من نسك الى نسك من نسك حج عمرة فاذا كان هذا في نسك واحد من باب اولى كما تقدم طواف الوداع ليس من الحج قاله كما تقدم  قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم لن نقف على هذا

185
01:11:55.750 --> 01:12:58.550
قال وتقف الحائض لا نقف على هذا       والباب الله اعلم     لهذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يقوله    البقرة ولان احكاما كثيرة حجت في سورة   لو جاء عن ابن عمر

186
01:12:58.750 --> 01:13:41.450
ورد  عبد الرزاق   اظنه ابن عمر لكن يراجع يقف طويلا رضي الله عنه   الوداع واجب عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله هو ظاهر السنة وظاهر السنة اما العمرة يدل على وجوبه

187
01:13:42.450 --> 01:14:23.750
ليس هناك دليل وما ورد   ورد في الحج العمرة اعتبر النبي مرات واصحابه كذلك ولم امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام    قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد في البيت

188
01:14:24.250 --> 01:14:40.950
لو قيل هذا قلنا لا ينفر احد مطلقا نكرة في سياق النفي كل من اراد ينفر عليه الوداع سواء كان في عمرة او غير عمرة  لمن يخص بالعمرة والحج كل من اراد النفر

189
01:14:42.050 --> 01:15:06.000
من محل او محرم عليه ان بعمومه ولا لان السياق يبين ولهذا ما ذكرت له صفية قال حابس هي ايضا عائشة رضي الله عنها اخذت عمرها ولم توادع ما امرها بالودع

190
01:15:06.500 --> 01:15:28.050
لو قال قائل هي طافت العمرة  النبي يعني هذا النص يدل على ان الوداع غير الوداع طواف العمرة  يعني ما امرها بالوداع كانوا يقولون من طاف وسعى لانها طافت وسعاد

191
01:15:28.300 --> 01:15:38.150
لانه   الايراد وارد في هذه المسألة