﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:17.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:17.850 --> 00:00:40.550
فهذا هو المجلس السابع والتسعون من مجالس شرح زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه والمسلمين. انعقدوا هذا المجلس والدرس في جامع الهداب بمدينة الرياض. يوم

3
00:00:40.550 --> 00:01:04.200
احد الثامن من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين. واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى عند باب الهدي والاضحية قال فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:01:04.200 --> 00:01:30.100
وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم. اقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجابي رحمه الله   ويتعينان هذا في احكام التعيين وما يتعلق بذلك من تعيين الاضاحي والهدايا وفي تعيين الهدايا

5
00:01:30.500 --> 00:01:55.800
والظحايا يقول ويتعينان اي الهدي او الاضحية والتعيين ازالة الملك على وجه القرب هذا معناه التعيين اذا قيل انه عينه المعنى انه ازال الملك وازاحه عن نفسه على وجه القربة. مثل الشيء الموقوف الذي وقفه

6
00:01:56.850 --> 00:02:19.550
فانه بهذه الحالة يزول ملكه عنه. كذلك ايضا الهدي والاضحية اذا عينه زال الملك او زال ملكه قال الملك والملك عن هذه الاضحية او عن هذا الهدي الذي عينه. فعلم انه

7
00:02:19.900 --> 00:02:48.350
اه قد يشتريه ولا يعينه فله ان يتصرف فيه على كلام مصنفه رحمه الله. يعني ولهذا بين التعيين بماذا يكون. بقوله هذا هدي او هذا اضحية يريد بذلك الانشاء للاخبار انه يريد ان يضحي بها. هذه يريد ان يضحي بها او يريد ان يجعلها هديا. فهذه قد يجعلها هديا

8
00:02:48.650 --> 00:03:10.100
وقد لا يجعلها وقد يجعل اضحية وقد لا يجعلها  اذا كان يخبر عن شيء يريد ان يفعله مثل ما لو قال هذا هذه الارض اريد ان اجعلها وقفا هذا هذا البيت اريد ان اجعله وقفا هذه الدابة هذه السيارة

9
00:03:10.250 --> 00:03:33.800
ويجعله وقفة نجعلها صدقة ونحو ذلك فلا يخرج من ملكه الا اذا ازاحه واجعله على وجه القربة مثل ان يوقف باللفظ وكذلك آآ الوقف بالفعل على تفصيل في هذا فلذا

10
00:03:33.850 --> 00:03:56.350
اذا قال هذا هدي وهذا اضحية على وجه الانشاء بارادة بوجه شاء لهذه المشار اليها ان هدي او اضحية هدي او اضحية وذلك باشعاره اذا كان مما يشعر مثل الابل اختلف في البقر او تقليد

11
00:03:56.550 --> 00:04:19.850
وهذا الاشعار والتقليد يكون للهدي لان الهدي يكون واجبا ويكون تطوعا فاذا كان فاذا اشعره او قلده يكون هديا واجبا يكون هديا واجبا. يعني مع النية لابد من النية في ذلك. هذا هو

12
00:04:19.850 --> 00:04:40.400
قول الجمهور وذهب شيخ الاسلام رحمه الله مذهب ابي حنيفة الى ان الى ان الاضحية تتعين الى ان هذه القرابين من الهدايا والظحايا تتعين او الاضحية لان الهدي فيه تفصيل

13
00:04:40.500 --> 00:05:01.100
تتعين بشراءه اياها بالنية. اذا اشتراها بالنية بارادة الاضحية هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختيار تقي الدين وانه يجب عليه ان يضحي بها ولا يجوز بعد ذلك يتصرف فيها. اما على وجه الجمهور فانه لو اشتراها

14
00:05:01.700 --> 00:05:20.300
نية الأضحية ثم تراجع عن ذلك وجعلها ذبيحة لحم او اراد ان يبيعها ونحو ذلك جاز. وعلى قول تقييد مذهبي حنيفة فانه لا يجوز له ذلك هذا القول قوي في الحقيقة

15
00:05:20.700 --> 00:05:46.050
لان  الاضحية حينما يسوقها ويأتي بها يريد الاضحية ناويا بذلك الاضحية هذا هو مظهر الاضحية في ايام وخاصة اذا كان هذا في ايام الاضحية في ايام الاضحية لكن لو استعد بها قبل ذلك هذا محتمل

16
00:05:46.250 --> 00:06:04.850
استعد بها قبل ذلك هذا محتمل قبل ايام الاظاحي والجمهور على ما تقدم لا بالنية وهذا احتراز من القول الذي يقول انه تجب النية لكنهم يقولون ان النية لا توجب شيئا

17
00:06:04.950 --> 00:06:22.550
كما لو اشترى شيئا يريد ان يوقفه اشترى ارض يريد ان يجعلها وقفا اشترى دابة يريد ان يجعلها اشترى آآ لح من يريد ان يتصدق به اشترى طعاما يريد ان يتصدق به

18
00:06:23.000 --> 00:06:47.050
قالوا ان هذا الشراء المقارن للنية لا يكفي في تعيين اه الصدقة فكما انه في الوقف يسلم به الجميع كذلك في الصدقة يسلم للجميع والجميع قربى كذلك الاضحية. الحكم واحد. فلو ان انسان اشترى شيئا يريد ان يتصدق به

19
00:06:47.200 --> 00:07:07.700
او اخذ مالا وضعه في يده ليتصدق به. خرج يريد ان يتصدق به. ومشى ثم بعد ذلك تراجع له ذلك ولا يلزم الصدقة به مع النية لا يلزم الا ان يخرجه على وجه

20
00:07:07.850 --> 00:07:33.700
يكون اه بالصدقة النذر نذر الصدقة به ونحو ذلك او ان يقبضه للمحتاج في هذه الحالة تعين ولزم ولا رجوع فيه. نعم قال رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها

21
00:07:34.150 --> 00:07:52.650
نعم وايضا مما يشار اليه ان صاحبه رحمه الله ذكر عن المجد رحمه الله ان ظاهر كلام احمد رحمه الله انه اذا اشتراها بالنية فانها تكون تصير اضحية. تصير تصير اضحية

22
00:07:53.200 --> 00:08:12.400
يقول كما يتعين الهدي بالاشعار تعين الهدي بالاشعار لكن لا شك ان ان الهدي شعاره الاشعار. وهذا امر ظاهر وكونه يعني تكون النية مع الشراء مثل الهدي بالاشعار قد يقال موظوع نظر

23
00:08:12.750 --> 00:08:32.650
لانه لو بنى مسجدا لو بنى مكانا ثم فتحه للناس واذن بالصلاة فيه كان وقفا بالقول ولو لم يقول جعلته وقفا بدلالة القرينة عليه وهذا ابلغ في باب الهدي باشعاره

24
00:08:32.700 --> 00:08:51.400
الاضحية فلم يأتي فيها شيء من ذلك ولذا كان الخلاف فيها قويا. وينبغي لمن اشتراها بنية الاضحية الا يعود فيها النعم. قال واذا تعينت يعني بواحد ما تقدم قوله هذا هدي

25
00:08:52.050 --> 00:09:08.100
يخبر انها يعني عينها انها هدي او انها اضحية او اشعر الهدي ونحو ذلك لم يجز بيعها لا يجوز بيعها. لانها خرجت من ملكها ولا يملكها ولا يتصرف فيه ثم ايضا

26
00:09:08.150 --> 00:09:39.150
هي الان صارت من باب الصدقة وبيعها رجوع وعود فيها ولو ان انسان اهدى هدية لم يجز ان يرجع فيها وهي هدية كما في الصحيحين حديث ابن عباس عمر رضي الله عنه لا تعود فيه ولو اعطاك دما. العائد في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في قيره حديث ابن عباس. حديث ابن عمر

27
00:09:39.200 --> 00:10:00.950
لا تعود في صدقة لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم فان العائلة صدقت كالكذب يقي ثم يقيه يرجع في قرية قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السم. اذا كان هذا في باب الهدية فالصدقة ابلغ واعظم

28
00:10:01.350 --> 00:10:26.600
لا يجوز وهذا نوع من الرجوع فيها. ثم هو ايضا اخذ شيء دنيء مقابل شيء نفيس وتيمم خبيث يعني من جهة العموم والمعنى بان اه استرجعها وباعها مع انه اخرجها لله سبحانه وتعالى. وهذا اصل نيته ابتغاء ما عند الله من الاجر والثواب

29
00:10:26.600 --> 00:10:47.800
والرغبة فيما عنده في الدار الاخرة ثم بعد ذلك يعود لهذا المال مقابل او يجعله عوظا لما نواه اولا لا شك ان هذا القصد دنيء من هذه الجهة تيمم لما

30
00:10:48.150 --> 00:11:10.400
لا ينبغي للمسلم ان يفعلها من جهة المعنى مع ما تقدم واذا تعينت لم يجوز بيعها. ولا هيبتها ايضا كذلك ايضا لان الهبة لا تكون الا في شيء مملوك وهو لا يملكه الان قد تعينت وذهبت الا ان يبدلها

31
00:11:11.400 --> 00:11:36.350
بخير منها اشترى اضحية وتعين عينها على او تعينت على ابي حنيفة بالشراء مع النية او على المذهب او على قول الجمهور بان عينها قال هذي هدي واشار اليه هذي اضحية. او نذرها او نحو ذلك

32
00:11:36.650 --> 00:11:51.800
لا يجوز ان يبدلها ولا يجوز ان يعود فيها او يبيعها ويهبها الا ان يبدلها بخير منها. ظاهر كان المصنف رحمه الله ان الى ان بشاعة اخرى مثلا تكون خيرا منها

33
00:11:53.150 --> 00:12:16.500
اكرم اشمل او لها بعض الصفات الحسنة المطلوبة في الاضحية وانه لو باعها واشترى بقيمتها ما هو اكرم منها واطيب لا يجوز. لكن المذهب انه يجوز ان يبيعها. وان يشتريها وان وان يشتري مكانها ما هو افضل

34
00:12:16.550 --> 00:12:45.900
هذا هو المذهب  ولهذا ذكره في القول نصا قال نصا عن يعني عن الامام احمد. ولان المعنى يقتضي ذلك. لان المقصود من الابدال والمقصود من بيعها وشراء  وشراء خير منها المقصود النافع للفقراء. نفع المحتاجين. وهذا حاصل سواء كان بابدالها او بيعها ما دام انه يريد ان

35
00:12:46.000 --> 00:13:01.200
يوحي بافضل منها بهذا او بهذا وما دام ان المعنى موجود في هذا وهذا لماذا نفرق بين متماثلين الشريعة لا تفرق بين المتماثلين هل يجوز لك ان تبدلها بخير منها

36
00:13:01.500 --> 00:13:17.650
ولا يجوز لك ان تبيعها وتشتري منها. ثم ايضا ابداء له بخير منها في الغالب قد لا يتيسر ولا يمكن ومن ذا الذي ثم اذا ابدلها بخير منها في الغالب يحتاج ان يدفع ثمن

37
00:13:19.800 --> 00:13:36.500
لكن لو اراد ان يديرها بان يتبرع له غيره الا اذا كانت مثلا اه يعني في ماله هذا صحيح اذا كان عنده في مال عنده من الغنم ما هو خير منها صحيح. هذا ممكن عين هذه

38
00:13:37.000 --> 00:13:59.150
في اغنامه ثم ابدأ لها بشأة اخرى عنده اطيب منها هذا واضح بلا اشكال فيه وكذلك ايضا كما تقدم لو باعها على الصحيح وهذا هو الذي في الاقناع والمنتهى انه يجوز بيعها

39
00:13:59.500 --> 00:14:21.150
اه وشراء خير منها يعني على خلاف عبارة المآتن رحمه الله نعم. ثم والذين قالوا المنع من اهل العلم من قال يمتنع مطلقا ابدالها وبيعها اذا تعينت لان الان تعينت. القول الثاني يمتنع

40
00:14:21.150 --> 00:14:37.400
فلا يجوز ابدالها عصرا ولا بيعها وفي عند ابي داود من رواية الجهمي الجارود من حديث عبد الله بن عمر انه ان عمر رضي الله عنه كان عنده بختية كريمة

41
00:14:38.100 --> 00:14:56.800
قال النبي فقال يا رسول الله الا الا ابيعها واشتري بثمنها بدنا وقد اعطي بها ثمن عظيم. جاء في رواية ثلاث مئة دينار قال عليه الصلاة والسلام لا انحرها اياها

42
00:14:57.000 --> 00:15:25.250
انحرها اياها نهاوه عن ابداءها لكن يظهر والله اعلم ان هذا حجة في مسألة تقدمت   اه وهو انه حينما تكون الشاة او الناقة او البقرة الكريمة البقرة الكريمة فانه على قول تقييدنا افضل من ان يبيعها وان يشتري

43
00:15:25.500 --> 00:15:45.750
بثمنها بدنا او بثمنها بقرا او بثمنها شياه لان افضلها اكثرها واعلاها ثمنا استدلوا بانه ينهى عن الدال والصحيح كما يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام استدل بعض اهل العلم بحديث

44
00:15:46.100 --> 00:15:59.850
جابر ابن عبد الله عند ابي داوود بسند جيد ان رجل قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا

45
00:16:00.850 --> 00:16:26.800
الحرم فقال يا رسول الله اني لنصلي في بيت المقدس وكرر فاعاد عليه فعليه فقال عليه الصلاة والسلام وشأنك اذا يعني الزم شأنك لو صليت هنا ها هنا قضى عنك كل صلاة تصلي هناك. مع سقوط مؤونة السفر عنك

46
00:16:28.250 --> 00:16:43.300
مع انه عين بالنذر الصلاة في بيت المقدس النبي عليه السلام نقله الى الافضل نقله الى الافضل في الصلاة في الحرام كذلك ايضا اذا كان هذا في باب العبادة في الصلاة

47
00:16:43.600 --> 00:17:07.000
القربى في المال من باب اولى بالمال انه يبدل واخذ العلماء مسائل كثيرة من هذا الحديث في ابواب الاوقاف نعم وغيرها قال رحمه الله ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطي جازرها اجرته منها

48
00:17:07.000 --> 00:17:29.800
ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. نعم. يقول رحمه الله ويجز صوفها ونحوه يعني الصوف الذي على الهدي او الاضحية لكن اذا كان انفع لها. مثل يكون الصوف ثقيل عليها يثقلها في المشي

49
00:17:30.650 --> 00:17:53.500
او يكون الصوف يسبب لها يعني اذى نحو ذلك او يكن بالتداول علاج المقصود اذا كان انفع لها ويتصدق به لانه من هذا الهدي والاضحية التي تعينت فكل اجزائها واجبة

50
00:17:53.650 --> 00:18:13.650
ويتصدق به لكن حتى على المذهب لا يتعين ان يتصدق به لا يتعين ان يتصدق به بل له ان ينتفع به لو انه مثلا اه جز صوفها في منفعتها يقول يتصدق به

51
00:18:13.700 --> 00:18:37.050
لكن الصحيح انه له يتصدق به وله ان ينتفع به واذا كان الجلد الجلود يجوز ان ينتفع بها ولا يبيعها  الصوف من باب اولى انما ينهى عن من بيعه مع ان البيع هذا فيه خلاف

52
00:18:37.100 --> 00:18:57.350
الجمهور على عدم جواز بيع ومنهم من جوز بيع الصوف وبيع الجلد وذكر هذا ابو رجب رحمه الله لكن بشرط الا اذا باعه ان يصرفه في مثل ما ينتفع به

53
00:18:58.450 --> 00:19:12.700
اذا كان جلا او اذا كان جلودا او صوفا اذا باعوا الصوف مثلا واشترى به مثلا ماعونا ابريقا اشترى به شيء من اواني البيت من ادوات البيت التي ينتفع بها

54
00:19:12.900 --> 00:19:30.350
او باع الجلد اشترى به شيئا مما ينتزع به فهو نقله من منفعة الى منفعة كما لو دبغ الجلد وجعله قربة او سقاء نحو ذلك يقول انا لا احتاج للسقاء والقربة وكذلك الصوف لا احتاج

55
00:19:30.500 --> 00:19:57.550
اه لخرز ولا لغيره فهل ابيعه آآ واشتري بثمنه مثلا شيئا مما احتاجه من حاجات البيت للطبخ او للشرب او الاكل او للجلوس ونحو ذلك هذا ايضا قول في المذهب واجرؤه على القاعدة في هذا الباب وهو تحصيل نفس المنفعة المطلوبة في الجلد

56
00:19:57.550 --> 00:20:19.500
ينتفع به والصوف الذي ينتفع به ولانه ربما لو قيل له لا تبعه لا عليه لانه لا يحتاج اليه لكنهم يقولون اذا كان لا يحتاج اليه خاصة الجلد فانه يتصدق به. يتصدق به. لكن القول الثاني يجوز اذا كان

57
00:20:19.650 --> 00:20:40.950
لا يحتاج اليه ويترت عليه تلافه جاز له ذلك لانه صرفه لنفس المنفعة التي يصرف فيها الجلد لو لو احتاج اليه في منفعة معينة والشعر او الصوف صوف مثلا عند الصوف والشعر والوبر

58
00:20:41.950 --> 00:21:00.400
اذا احتاج اذا امكن وهذا في الغالب يكون في شعره في الصوف للغنم والشعر للماعز هو الذي ربما يحتاج قد اما الوبر الابل في الغالب انه ليس اه ليس محلا للانتفاع

59
00:21:00.700 --> 00:21:17.150
الا اذا كان على سبيل ازالة على سبيل العلاج والتداوي في الابل نعم قال رحمه الله ولا يعطي جازرها اجرته منها. كما في حديث ابن علي رضي الله في الصحيحين

60
00:21:18.050 --> 00:21:41.450
انه قال امرني ان اتصدق بجلودها وجدالها والا اعطي الجازر منها شيئا في الصحيحين وفي مسلم ولا اعطي الجازر في جزارتها كسر الجي جي جيم في جزارتها منها شيئا. يعني المنهي عنه ان يعطيه

61
00:21:41.800 --> 00:22:01.350
في جزارتها منها يعطي مثلا من اللحم مقابل الجزارة العمل ما اذا اعطاه اعطاه من اللحم وليس مقابل الجزارة من باب الصدقة لا بأس بذلك. ومن اهل العلم من منع سدا للباب

62
00:22:01.800 --> 00:22:21.750
لانه قد يجامله في السعر لكن يمكن ان يجمع بين مصلحتين نقاطع قبل ذلك الا اذا كان هناك عرف مثلا او انهم اعتادوا من بعض يعني من بعض الناس من لا يعرف السنة في هذا اعتادوا انهم يأخذون اللحم

63
00:22:21.900 --> 00:22:35.900
عند ذلك يجامل في هذا يبين له انه لا حق له فيه وانه لا يجوز ان يتصدق عليه والى ذلك. واريد ان اه يعني تبين لي حقك المعتاد لانه لا حق لك

64
00:22:36.050 --> 00:22:52.600
لا يجوز لك ان اعطيك منها على هذا الوجه اذا كان هناك عادة مثلا هذا الوجه من خلاف السنة يبين له ذلك. ثم اذا قاطعه على هذا الوجه مثلا او كان ابتداء

65
00:22:52.800 --> 00:23:08.450
قطعه على وجه هو حقه ثم اعطاه لا يظهر بشيء. زال المحظور. لكن حينما يشك في الامر في هذه الحالة عليه ان لا يعطيه منها بل يصرف الصدقة الى غيره

66
00:23:08.800 --> 00:23:31.200
على التقسيم الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم قال ولا يعطي جازرها من اجرتهم وهذا باتفاق الائمة لانه معاوضة لانه معاوضة ولا يجوز ان يعاود على شيء اخرجه لله اخرج اضحية لله تصدق

67
00:23:31.400 --> 00:23:53.400
هذا المال وقفا او نحو ذلك لا يجوز له ذلك قال رحمه الله اه نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وهذا مثل ما تقدم لا يبيع جلدها

68
00:23:53.900 --> 00:24:16.150
ولا شيء منها لانه نوع من العود في الصدقة الرجوع فيها وهذا كما تقدم لا يجوز ولو كان على وجه ندية فالصدقة او الأضحية اعظم وتقدم حديث علي رضي الله عنه انه لا يعطي الجازر منها شيئا

69
00:24:16.400 --> 00:24:35.900
بيع جندها نوع من الرجوع فيها ولا يجوز ان يرجع بشيء منها. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم قال رحمه الله وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم

70
00:24:36.450 --> 00:25:01.250
يقول رحمه الله وان تعيبت يعني بعد تعيينها هذه اذا كانت معينة. اما اذا كانت غير معينة فهي لا يجب عليه ان يخرجها. لكن  ما نواه لله يجب ما نواه لله ما نواه لله سبحانه وتعالى. فان المشروع في حقه ان يرضيه

71
00:25:02.050 --> 00:25:21.950
الا على القول المتقدم في شرائها مع نية الاضحية. وان وان تعيبت اصابها انكسرت رجلها يدها ونحو ذلك ونحوه وهذا العيب دون تفريط منه بلا فعل منه. انما امر حصل

72
00:25:22.500 --> 00:25:46.650
بغير ارادته ولا تفريط ذبحها واجزأته ذبحها واجزأته قال هذا لا يلزمه آآ يعني لو انه قال بعد اشترى اضحية وعينها هذا الهدي وعينه مثلا يعني عينه وصار واجبا بالتعيين

73
00:25:47.050 --> 00:26:17.300
فتعيب يذبحه لانه ادى الشيء على وجهي ولم يحصل منه تفريط ولم يشتريها معيبة ولم يشتريها مريضة فيذبحه او تجزئه. قال الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين انه قال لله علي ان اضحي اضحية

74
00:26:18.400 --> 00:26:34.800
او كان الواجب عليه مثلا هدي دم في ذمته مثلا  ترك المبيت بلا عذر في في منى ترك الرمي مثلا على التفصيل فيما يجي فيه الدم ما نجي فيه الدم مثلا

75
00:26:35.400 --> 00:26:59.400
احرم بعد مجاوزة الميقات مثلا وجب عليه دم وجب عليه دم في هذه الاشياء. او هو نذر في الذمة. قال لله علي ان اذبح اضحية لله علي آآ  ان اتصدق بصدقة نذر في الذمة. اضحية او غيره مما او غيرها مما يجب

76
00:26:59.500 --> 00:27:21.400
في هذه الحادثة كانت واجبة في الذمة قبل التعيين يشمل ما اوجبه على نفسه ويشمل ما وجب عليه بترك واجب او فعل محظور في هذه الحالة اشتراها على انه يذبح هذه الاضحية

77
00:27:22.050 --> 00:27:46.700
وهذا الشيء المنذور  ثم تعيبت واشتراه سليمة ثم تعيبت ايش يجب عليه هل تدجيه او لا تجزئه في هذه الحالة اشتراشات التي نواها لله علي ان اذبح شاة او كانت واجبة في ذمته بترك واجب مثلا

78
00:27:46.900 --> 00:28:10.500
سرعة سليمة الان ثم انكشفت رجلها او مرضت مرضا  يمنع التضحية بها لانه عيب مرض ظاهر وعور ظاهر ونحو ذلك او يجب عليه يشتري اخرى؟ تجزأ التي الواجبة في الذمة. لا ها

79
00:28:11.050 --> 00:28:31.500
يجب عليه لماذا؟ لان الواجب في ما هو ما السبب؟ ما العلة؟ لان الواجب في ذمته دم سليم من العيوب  الواجب في ذمته ما هو دم سالم من العيوب يعني الحالة ما تحقق المقصود. لانه هذا هو بخلاف الشيء الذي ليس في ذمته

80
00:28:31.800 --> 00:28:56.050
هذا لم يجد لكن هذا شيء يؤدي في ذمته طيب اشترى اضحية سليمة الان المعيبة ماذا يفعل بها واضح هنا ملكه يا شيخ  الطيب وقد اشتراها  عن شيء واجب ها

81
00:28:56.950 --> 00:29:13.600
ذكرنا قبل الا ان يبدلها بخير منها نعم هذي هذي هذي في الشي الذي هذي مسألة يبدأ لها قبل ان تكون معيبة. مم. قبل ان تكون معيبة يعني هذا يجب عليه الان

82
00:29:14.100 --> 00:29:31.500
يجب عليه لكن الان يعني هذه لو اشترى انسان اضحية معينة ولا اصابها عيب يشتري افضل منها يشتري. لكن لكن اذا تعيبت وهي واجبة في ذمته. واجبة في ذمته. في هذه

83
00:29:31.500 --> 00:29:45.300
يجب عليه ان يشتري دما اخر الواجب في ذمته دم سليم سالم من العيون المذهب يقولون يجب عليه ان يذبح هذه لانها قد خرج من ذمته. والقول الثاني مثل ما ذكرتم

84
00:29:45.650 --> 00:30:05.950
انه  له ان يأكلها وله ان يبيعها وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان الواجب في ذمة دم واحد كيف نوجب عليه يعني عندما الواجب عيد ام واحد وهذا هو الصحيح نعم

85
00:30:06.150 --> 00:30:26.350
قال رحمه الله والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. نعم قال رحمه الله يعني هم ايضا يذكرون تعليل اخر يعني في مسألة اه وجوب اه هود اه وجوب الشراء

86
00:30:27.250 --> 00:30:48.000
اخرى او ناقة او بقرة ونحو ذلك مما وجب في الذمة او لو ان في ذمتك انت مثلا الانسان مال او غيره او اي شيء  على ان تعطيه وعدت ان تعطيهم

87
00:30:48.100 --> 00:31:15.600
فهذا المال قبل ان تسلمه انت عينته الان وحزته قبل ان تسلمه له ها ترث هذا المال  يجب عليك بدله لكن هذا ينتقد عليهم في مسألة اخرى هم يعني يقال طيب اذا وجب عليه في ذمته الان المال المال يعني هذا المال الذي كان تلفه مثلا

88
00:31:15.750 --> 00:31:33.750
في تعيبه مثلا ونحو ذلك له يتصرف فيه يعود يملكه ويتصرف فيه لا يخرجه ولا يعطيه  الذي يضربه فالمقصود انه آآ على قولهم وهذا واضح انه يجب ان يخرج شاة

89
00:31:34.000 --> 00:32:03.550
سليمة وكل ما كان واجبا في ذمته قال رحمه الله ويسن نعم. والاضحية سنة. والاضحية سنة هذا عند جماهير العلماء الاظحية السنة تقدم الاشارة اليها في اول الباب ذكر بعض الاثار عن بعض الصحابة في هذا الباب وانها سنة ومنها العلم من اوجبها هذا تقدم الكلام عليه في اول

90
00:32:04.150 --> 00:32:27.500
الاضحية  وثبت عن عمر ابي بكر انه لم يكون رضي الله عنهم ثبت عنه باسناد صحيح قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها وافضل من الصدقة  وهذا هو الصحيح لو يسألك قال انا سوف اتصدق الان

91
00:32:28.250 --> 00:32:49.350
الصدقة في العام كله تصدق ما شئت. لكن هذه ايام اضحية الصدقة افضل الصدقة فالذبح هو افضل صدقة بثمنها. لان هذه هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وهو انه ضحى عليه الصلاة والسلام

92
00:32:50.150 --> 00:33:14.350
في حديث انس وغيره وحث على الاضحية وفي احيال هذا الشعار العظيم في هذه الايام الصدقة بابها واسع في سائر السنة فلذا كان في ذبح الاضحية واظهار هذا الشعار للسنة واحياء

93
00:33:14.400 --> 00:33:33.900
للسنة ولو ان الناس مثلا  الاضحية لصار فيه ترك لهذه الشعيرة العظيمة وان لم تكن واجبة وان لم تكن ولو تصدق لا بأس لكن هذا هو الافظل كما ذكر المصنف

94
00:33:34.000 --> 00:33:54.150
اه رحمه الله  ثم ذكر ابن القيم رحمه الله يعني يذكر قاعدة وذكرها في بعض من كتب اظنه في مغرب اظنه انه في مدارج السالكين ان وظيفة كل وقت هي الافضل

95
00:33:55.000 --> 00:34:18.850
وان كان غيرها افضل منها في حال اخرى الافضل هو وظيفة الوقت وظيفة الوقت هي هي هي الافضل وهي الفضلى غيرها فانظر الى وظيفة الوقت ولا تنظر الى العمل في ايام الاضاحي وظيفة الوقت والاضاحي

96
00:34:20.250 --> 00:34:38.050
والهدايا هي التي تهدى الى الحرم سواء بعث بها وهو في بلده او ساقها معه او اهدى على الصحيح من نفس الحرم هدي. مثل ما يشتري مثلا من الحرم لكن الاكمل

97
00:34:38.550 --> 00:34:53.600
ان يسوقه معه وان لم يمكن بعث به وهذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام او اشتراه من الطريق كما فعل بعض الصحابة ابن عمر وغيره اشتراه من قديد وشرابي معه

98
00:34:54.450 --> 00:35:16.400
فهذه وظيفة الوقت وظيفة الوقت افضل من غيرها. وان كان هناك اعمال هي افضل انسان مثلا يقوم الليل ولديه اعمال من الذكر القيام والصلاة نزل به ضيف وظيفة الوقت الان اكرام الضيف

99
00:35:17.050 --> 00:35:35.300
هذا هو العمل انا ساصلي او قال للضيف تناول الطعام انا عندي شغل وروح اذهب وصلي لا نقول وظيفة الوقت على الضيف والجلوس مع الضيف  والحديث معه هذا وظيفة الوقت

100
00:35:35.950 --> 00:35:52.850
الا لامر يكون يعرض  لا يمكن التعويض عن مثل ما قال ابو بكر رضي الله لعبد الرحمن كم اه قال له نجز اضيافك واخلص من اضيافك. وذهب الى النبي عليه وسمر معه

101
00:35:54.400 --> 00:36:21.750
والصحابة يعرفون له ذلك يعرفون له ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر وهو بكر  عند الترمذي وغيره  يعني في شؤون المسلمين وما يكون من الامور التي يحتاج اليها في تدبير ام المسلم في ذلك الوقت وهو الرسول عليه السلام ومع ذلك كان

102
00:36:22.100 --> 00:36:49.450
وكان يجالسه ويصبر معه  جزء من الليل او بعض الليل. هذا امر عارض قد يقع احيانا لمن مثلا ينزل به ضيف اذا عرف وقدر ظرفه آآ وقام غيره في ضيافة الظيفة هذا امر لا بأس به. المقصود من وظيفة الوقت هي نفس العمل الحاصل

103
00:36:50.300 --> 00:37:12.600
الانسان مثلا عنده آآ مثلا عمل من اعمال من اعمال الخير جاءك ان جاءك انسان محتاج بان تعينه لان تساعده نحو ذلك وظيفة الوقت يأتي السماء كذلك هو القيام مع هذا الشخص وهكذا. كذلك في ايام الاضاحي وظيفة الوقت

104
00:37:13.050 --> 00:37:39.650
والاضاحي وخاصة انها ايام معدودة ووردت فيها النصوص ثم هي شعار عظيم في اظهار هذه الشعيرة وتعظيم لها قال رحمه الله نعم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها نعم ويسن نعم نعم

105
00:37:42.450 --> 00:38:06.800
ما نقول نقول في ايام التشريق في ايام يكثر من التكبير لا شك ان اكثار التكبير من الانسان منها بعد الصلاة ايهما افضل؟ قراءة القرآن ولا الذكر الذكر يعني القرآن افضل لا شك

106
00:38:07.000 --> 00:38:29.300
لكن في وقت في هذا الوقت التكبير الانسان لما سليمان يقرأ القرآن ينكر عليه هذا الشيء بخلاف السنة  مثل الصيام انسان مثلا صائم نزل به الضيف اي الصوم  الفطر افضل

107
00:38:29.650 --> 00:38:45.600
افضل آآ وله اجر الصوم وله اجر الفطر كذلك ايضا مسألة آآ اذا قيل مثلا للذكر افضل ايش معنى ذلك انه لا يقرأ القرآن؟ لا لكن يكون غالب عليه الذكر

108
00:38:45.650 --> 00:38:59.000
مثل مثلا الذين فضلوا مثل اختلف العلماء اي العمل التطوعات افضل هل هو هل والجهاد هل هو العلم هل هو الجهاد؟ هل هو الصلاة هل هو الصيام والذكر خلاف اي معظم

109
00:38:59.650 --> 00:39:17.500
طبعا من فظل شيئا من هذه تفضل شيئا من هذه مثلا معناها انه يكثر منه لا انه يغفل عن غيره  وايضا من فظله ليس معنى ذلك انه حينما مثلا الذي يقول الصلاة افظل

110
00:39:17.950 --> 00:39:35.600
من الصوم. كثرة الصلاة افضل من الصوم. ليس معنى ذلك ان صلاة ركعتين افضل من صوم يوم؟ لا يعني صيام يوم وصلاة ركعتين لا يقال صلاة ركعتين افضل انما ارادوا انه يكثر من هذا العمل

111
00:39:35.700 --> 00:39:55.150
ولا يغفل عن الصيام يكثر مثلا من الذكر ولا يغفل عن الصلاة وهكذا مسألة الجهاد كذلك اذا كان نفس الوقت وردت في نصوص فهذا الجميع يسلمون انه افضل. الذي يقول مثلا ان الصلاة افظل

112
00:39:55.200 --> 00:40:12.750
هم يستثنون من هذا ما وردت فيه نصوص خاصة يعني فرق بين الفضل في عموم الايام في عموم السنة في عموم عمر الانسان وما جاء في نص خاص بانه هو المشروع

113
00:40:13.250 --> 00:40:28.400
كل كل يسلم بان هذا العمل افضل من غيره وان كان يقول مثلا ان الصوم افضل او الصلاة افضل. ويقول في هذا الوقت الذكر افضل مثل ما تقدم الذكر بعد الصلاة

114
00:40:29.250 --> 00:40:53.050
قل مثلا الذي يقول مثلا كثرة الصوم افضل كثرة الصيام كثرة الصلاة لا ينازع ان الذكر بعد الصلاة هو المشروع انما في سائر الوقت ما هو الافظل من الاعمال التي يكثر منها دون غيرها. نعم

115
00:40:53.600 --> 00:41:13.950
احسن الله اليكم الان معنا ارتفاع اسعار الاضاحي او الغنم عموما خاصة في وقت الاضاحي في بعض الناس يتحين آآ السعر الاقل لكنه حريص على السمين والطيب. فهل يقال ان تحين السعر الاقل هنا؟ فهل يقال؟ ان البحث عن السعر الاقل

116
00:41:14.200 --> 00:41:29.800
هو بحث عن المفضول وترك الفاضل لو حسن قدرته واذا كان لديه قدرة حتى قال بعض العلماء هو قول من كان ذا قدرة وجدة يجب عليه الاضحية اذا كان عنده قدرة على الاضحية

117
00:41:29.900 --> 00:41:45.950
عليه ان يقصد الى الغالي الثمن السمين الطيب لكن اذا كان يقول انا ما عندي ما عندي قدرة على الاضحية ما عندي القدرة وفيها لكن استطيع من ان اضحي باضحية

118
00:41:46.300 --> 00:42:00.200
يعني ليست بسمينة لكن هذه قدرتي او يقول انا لا استطيع ان اشتري اضحية. اظاحي غالية في هذه الحالة لكن اما ان لا اضحي او ان ابعث بمال يضحى به

119
00:42:00.650 --> 00:42:18.050
في بعض البلاد هذي ايضا من الصورة يجوز ان يضحي في غير بلاده اذا دار الامر بين ان لا يضحي او يضحي فيه بلد اخر  في بلدك وتظهر الشعير هذا هو الافضل

120
00:42:19.400 --> 00:42:35.050
ماذا ترسل المال مثلا الى بلد اخر وانت تستطيع الاضحية وتضحي ببلدك الصدقة الصدقة في سائر العام اجعل صدقتك في غيرها الا لضرورة هذا امر اخر لو على الضرورة ودافة ونحو ذلك هذه

121
00:42:35.100 --> 00:43:12.350
العوارض احكامها نعم     لا لا  حينما ترفع القيمة يعني هو يا عم مثلا كانت هذه هذه نفس المواصفات تماما  معلوم ان ان انه يقصد يعني ما هي اقل خاصة ان الزيادة في اما تكون على سبيل الغش

122
00:43:12.400 --> 00:43:34.100
مثلا اذا كانت الزيادة مثلا بينة  تباع هذه مثلا في ازيد خمسين في المئة وهي نفسها تماما هذا في الغالب انه يعني لا يكاد يقع خاصة في السوق الواحد السوق الواحد ولهذا صاحب السلعة يحاول ان يبيع بثمن

123
00:43:34.100 --> 00:43:56.600
لكن اذا كانت مثلا يعني المقصود هو نفس المواصفات من سمنها وانها كريمة ومنظرها من جهة اذا كانت زيادة الا اذا كانت اخرى لصفة مثلا في قرونها ونحو ذلك هذا امر مقصود ونص عليه العلماء رحمة الله عليهم الاقرن نعم

124
00:43:57.100 --> 00:44:15.900
قال رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. نعم ويسن ان يأكل المصنف رحمه الله ذكر ان السنة في  ان يأكل الثلث ويتصدق بثلث ويهدي بالثلث وهذا مذهب الاحناف

125
00:44:16.000 --> 00:44:36.800
رحمة الله عليهم وذهب المالكية رحمه الله الى انه لا تحديد في هذا والشافعي ايضا قالوا يتصدق بما شاء منها يعني لو تصدق بها كلها الا شيئا يسيرا مما يأكله منها ما يأكله

126
00:44:36.800 --> 00:44:51.250
والله عز وجل قال كلوا منها واطعموا القالع والتروا وكلوا منها وكلوا منها واطعموا البائس الفقير والنبي قال كلوا وتصدقوا وادخروا. لكن لم يأتي في الاحاديث التقسيم اللي ذكروه انه

127
00:44:51.350 --> 00:45:13.100
تصدق بثلث يهدي ثلثه ويأكل ثلث ما ورد روي عن ابن عباس  رواه بعظهم في ثبوت نظر انه يعني يجعلوا هذه القسمة عنها. هذا الشيء ثم ايضا لم يأتي للسنة دليل على او على هذا التقسيم اثلاث

128
00:45:13.200 --> 00:45:34.450
والصحيح في هذا والاقرب والله اعلم انه ينظر ان كان الوقت وقت كثرة الفقراء يتصدق بها كلها؟ وهل يأكل منها؟ المذهب وقول الشافعي يجب ان يأكل وكلوا منها قالوا ام نجوم هم من قال مستحباب وقول المالكية والاحناف قالوا انه ليس

129
00:45:34.800 --> 00:45:57.650
آآ انه  يعني انه لا يجب عليه ان يأكل منها. لكن ظاهر النص انه يأكل منه النبي عليه السلام امر من كل ناقة ان يؤخذ قطعة وضعت في قدر فاكل من لحمه مقصود الاخذ من كل هدية من كل اضحية

130
00:45:58.350 --> 00:46:16.950
والايات وان كانت في الهدايا فالاضاحي في حكمها. والنبي كلوا وتصدقوا وادخروا بالاكل والتصدق يمكن ان يؤخذ من قوله الاكل والصدقة والادخار. اذا ادخره له الذي يدخره يتصرف فيه ان شاء يهدي

131
00:46:17.550 --> 00:46:32.350
يقال لا بأس به. يعني الذي يدخره هو اه له يتصرف فيه قد يتصدق به قد يهديه من هذا الوجه لا بأس لكن لا نقول انه متعين على هذا الوجه

132
00:46:33.550 --> 00:46:56.400
ينظر ما هو الاصلح فلو تصدق باكثرها مثلا صدق باكثرها واكل شيئا منها جاز ولو اكل اكثرها وتصدق بشيء منها جاز ذلك يقول هو محتاج لديه مثلا اولاد ايضا هو محتاج للحم

133
00:46:56.900 --> 00:47:16.700
يحتاج اليه اكلها وتصدق بشيء منها. يعني جعل الاكثر له جاز المقصود والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه النسيك وبهذه الذبيحة. التي ذبحها على وجه القربة هذا هو الاقرب والله اعلم. والتوسعة فيها

134
00:47:16.800 --> 00:47:39.800
بلا تحديد على هذا الوجه الذي ذكر رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ضمنها. نعم. وان اكلها الا اوقيت تصدق بها

135
00:47:40.900 --> 00:48:03.050
اه جاهز يعني الواجب يقولون يتصدق بشيء منها على القول بوجوب الصدقة وجوب الصدقة وهذه مسألة فيها خلاف كما تقدم   قالوا انه كلوا منها واطعموا القانع والمعتر وعلى هذا لو انه

136
00:48:03.800 --> 00:48:27.400
اكلها كلها ومنها والا ضمن منها بهذا المقدار من هذا المقدار يعني بمعنى انه يضمن ولو اوقية لوجوب الصدقة يعني يشتري لحم ولو اوقيه ويتصدق به على ما ذكروه وهذه المسألة مسألة وجوب الاكل

137
00:48:27.500 --> 00:48:50.800
يعني خلاف يعني والنزاع فيها قوي. النزاع فيها قوي كما تقدم والنبي عليه لكن عليه الصلاة والسلام قصد الى ان يؤخذ من كل  انها الناقة قطعة ولكن منها فالصدقة تكون من باب اولى على هذا

138
00:48:50.900 --> 00:49:12.150
لانهما باب واحد الصدقة اذا كان الاكل منها هذا الوجه فالصدقة ايضا من باب اولى في وجوبها لكن الجمهور على انه لا يجب الاكل منها قولان اربعة انما الصدقة وقع فيها خلاف مذهب احمد والشافعي

139
00:49:12.700 --> 00:49:30.200
انه يلجأ مذهب مالك وابي حنيفة انه لا يجب وعلى هذا اذا  اكلها كلها ضمن مقدار اوقية  هذه قاعدة في باب الاتلاف لان هذه لان هذا اللحم الذي اكله امانة عنده

140
00:49:30.550 --> 00:49:56.600
يجب ان يؤديه لاهله الفقراء هذا حق للفقراء وغير مقدر فلما اكلها كلها اتلفه عليهم مثل الامانة التي يتلفها  فرط فيها وهذا نوع من التفريط لان الواجب ان يتصدق والقاعدة في الامانات اذا اتلفها

141
00:49:57.300 --> 00:50:18.100
وكان على وجه التفريط يجب ان يضمن كذلك يضمن هذا القدر من اللحم ويخرجه للفقراء نعم قال رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ من في العشر من شعره وبشرته شيئا

142
00:50:18.650 --> 00:50:32.850
نعم وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور. في حديث ام سلمة رضي الله عنها ولد سعيد مسيب عن ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن اراد ان يضحي فليأخذ من شعره ولا بشله. عند مسلم في ولا بخله

143
00:50:33.350 --> 00:50:51.200
وما ذكر الظهر كذلك الظهر الشعر والبشر والظفر والجمهور قالوا لا يجب ذكره ادلة لا تقوم في هذا حديث عائشة انه بعث بهديه ولم يحل شيء احله الله عليه هذا

144
00:50:51.850 --> 00:51:03.000
يعني في الهدي والاضاحي ولا يجوز ان يؤخذ قياس نص يرد به نص اخر بل هذا النص يجرى على حاله وهذه النص يجرى على حاله ثم هذا النص صريح لانه

145
00:51:03.350 --> 00:51:20.150
لا يجوز يعني فلا يأخذن هذا النهي المؤكد من التوكيد الثقيل من شعره ولا بشره شيئا. ويحرم على من يضحي ولم يذكر ليضحي عنه مع المذهب ويضحى عنه لكن الصحيح انه على ما يضحي وحده اما من يضحي عنه

146
00:51:21.100 --> 00:51:47.150
آآ من زوجه واولاده فلا شيء عليه لان الخطاب متعلق بنفس المضحي بشرته شيئا الا الشيء الذي يعني يكون متعلق الظفر نحوه او قطعة من الجلد متدلية ونحو ذلك تأذى به. هل اذا كان في المحرم جاز باب الاضحية من باب اولى؟ وهذا

147
00:51:48.250 --> 00:52:06.250
في عشر ذي الحجة فاذا نوى او اراد الاضحية قبل دخول عشر فيجعل يمتنع من مغيب الشمس  الشمس عند رؤية هذه الحجة الى ان يضحي فلو لم ينوي في عشر ذي الحجة

148
00:52:06.400 --> 00:52:32.200
ثم بدا له بعد ذلك  اخر العشر مثل النوى في يوم عرفة امسك  لو انه لم ينوي الا يوم الاضحية كذلك يمتنع حتى يضحي نعم ولا يترتب احسن الله اليكم عليه شيء

149
00:52:32.550 --> 00:52:48.300
ما في شي لا ما في ليس فيه كفارة. هذا يعني مما يأثم فيه لكن لا كفارة فيه. هذا يكاد يكون باتفاق اهل العلم. نعم  ها الوكيل معليش فعلى المحسنين من سبيل

150
00:52:49.150 --> 00:53:16.550
الوكيل هذا انما هو نعم  ذكروه ليه وكيله يمضى على ذكره معروف انه من يضحى عنه اما الوكيل هذا يعني العمل ليس له هو مجرد يعني نائب عنه في هذا الشيء

151
00:53:16.750 --> 00:53:36.100
ولهذا في باب الزكاة وغيره الوكيل تعتبر نية الموكل نية الموكل لا نية الوكيل نعم قال رحمه الله فصل تسن العقيقة العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة من العق

152
00:53:36.300 --> 00:53:50.000
وهو القطع وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود انه قال لا احب العقوق من احب فمن وجده ولد فاحب ان ينسك عنه غلام شاتان عن الجارية

153
00:53:50.200 --> 00:54:15.450
وسئل عن الفرع والعديرة قال الفرع حق وان تتركه حتى يكون شيخ زبا مخاض او ابن لبول  ان تعطيه لارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه

154
00:54:15.650 --> 00:54:45.750
فيلزق لحمه بوبره وتولي هناقتك. تولي اناقة باسناد جيد ففيه انه علي قال من احب ان ينسف من القطع والمعنى قطع العروق العروق عروق العقيقة وعن احمد رحمه الله انها واجبة. عن احمد انها واجبة اختارها ابو بكر عبد العزيز رحمه الله

155
00:54:46.000 --> 00:55:09.950
لانه عليه الصلاة والسلام شبه نزومها بلزوم الرهن لا ينفك عن صاحبه كما في حديث سعيد قتادة عن الحسن عن سمرة انه عليه الصلاة والسلام قال الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه

156
00:55:10.150 --> 00:55:30.100
ويسمى ويحلق رواه الخمسة حديث صحيح الحسن سمعه من سمرة كما قال ابن سيرين قال قريش ابن انس امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة

157
00:55:30.850 --> 00:55:50.400
فسألته قال من شمرة قال عند البخاري رحمه الله لهذا اخذ العلماء الاتصال هذا الخبر مع انه جاء ايضا يعني قول حسن انه سمعته يدل على اتصاله للحسن. ولا يظل تدريس قتادة في هذا

158
00:55:50.550 --> 00:56:08.600
ثم ايضا جاء برواية شعبة عن قتادة الحسن عن سمرة عند احمد رحمه الله شبه بلزوم الرحم رحمه الله حمل هذا على انه لا يشفع لوالديه اذا مات صغيرا اذا مات

159
00:56:08.750 --> 00:56:29.450
المولود صغيرا ولم يعق عنه فانه لا يشفع وهذا يقول القيم رحمه الله فيه نظر لا يخفى في نظر لا يخفى في جعل هذا على معنى الشفاعة وانما المعنى انه

160
00:56:29.500 --> 00:56:49.500
يعني المعنى مرتهن انه لا يفك رهانه من الشيطان الا بالعقيقة حيث انهما ما من مولود يولد الا ويطعن الشيطان يطعن الشيطان بخاصرته الا ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب

161
00:56:50.350 --> 00:57:14.800
بمعنى انه يكون سببا لسلامته هو ليس المعنى انه يسلم من من وساوسه لا لكن لا يبلغ مراده  ببركة هذه العقيقة وقال ابن القيم رحمه الله انه قاله عطاء هذا اللي هو انه لا يشتقى له عطاء

162
00:57:14.850 --> 00:57:32.450
تابعني احمد رحمه الله لكن اختار هذا رحمه الله. المقصود انهم شبهوها ان من اوجبها قال لاجل هذا المعنى لكن ليست بواجبة ليست بواجبة وسياق الخبر لا يدل عليه يدل على تأكدها

163
00:57:32.800 --> 00:57:49.950
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ثبت في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جمهور العلماء الغلام شاتان وعن الجارية شاة اما قوله علي كل ولا مستهن بعقيقته

164
00:57:50.200 --> 00:58:12.050
ليس خاصا وان كان اخذ بعضهم انه خاص بالغلام لكنه قول ضعيف. اما هذا لهم وجميعا لصراحة الاخبار وان هذا المفهوم دلت الاخبار  عليه دلت انه عام لكل مولود تقدم حديث عبد الله بن عمر

165
00:58:12.750 --> 00:58:28.900
لما سئل عن ايه؟ قال لا احب العقوق من احب من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه عن غلام شاتان وعن الجارية  كذلك ايضا حديث ام كرز رواية عبيد الله بن ابي يزيد المكي

166
00:58:29.000 --> 00:58:44.450
عن سباع ابن ثابت واعبد الله الثقة امام واسبوع بن ثابت رحمه الله بانه صحابي انا امي كرسي الكعبية ان النبي عليه السلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

167
00:58:45.000 --> 00:59:08.600
قال في اللفظ الاخر عن الغلام شاتان مكافأتان عن الجارية شاة اي مثلان يعني مثل ان يقتضي هذا الوصف التماثل في الصفة الظاهر ايضا مبادرة الى ذبح هاتين الشاتين وهذا الاحسن لا تؤخر احداهما مع الاخرى. كذلك ايضا ثبت

168
00:59:08.900 --> 00:59:30.750
بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام انه قال عن غلام شاتان وعن الجارية الغلام شاتان عن الجارية  تقدم حديثا سمرة وفي احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ثبت

169
00:59:30.950 --> 00:59:51.300
عند ابي داود برواية ايوب عن عكرم عن ابن عباس ان النبي ذبح عن الحسن في كبشين كبشين  رواه النسائي من رواية قتادة عن عكر بن عباس انه نبه عن كبشا كبشا

170
00:59:51.450 --> 01:00:11.600
كبشة كبشة وقيل ان هذه الرواية تحمل ابي داوود لان قول كبشا كبشا يعني ليس هناك ذبح كبش يعني كبشا كبشا كبشا يتلوه كبش ويحتمل والله اعلم ان يقال انه ذبح كبشا

171
01:00:12.350 --> 01:00:29.550
لانه هو الذي وجده عن كل منهما ثم بعد ذلك ذبح كبشا اخر. لانه لا يلزم ان يذبح الكبشة في وقت واحد واذا ولد مثلا له  مثلا غلام وجارية او غلامان

172
01:00:29.750 --> 01:00:47.500
فلا يذبح عن واحد منهما شاتين مثلا او يذبح مثلا عن غلام شاتين يوزع يذبح عن هذا شاة وعن هذا شاة ثم ايضا يذبح عن الجالية الشاة وعن الغلام شاة. ثم اذا وجد ساعة

173
01:00:47.750 --> 01:01:13.850
انه يذبح شاة اخرى عن الغلام ولا يجب ان جميعا ولانها سنة وتحصيل اصل السنة افضل من تركها اصلا هذا هو الاكبر. وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. الذي قال ان الواجب شاة شات عن كل من الغلام والجاري. والنصوص فرقت في هذا

174
01:01:13.850 --> 01:01:47.800
وذا التفريق ورد في مسائل كثيرة معروفة لاهل العلم التفريق بين الذكر والانثى  في انه على الضعف في مسائل تذكرونها  الارث  الشهادة العتق نعم والعقيقة هنا هذي خمس غيرها نعم هذه

175
01:01:48.450 --> 01:02:15.300
جاءت النصوص كما تقدم دالة على التفريط وهي صريحة ووجب العمل بها لكن الاضحية ليست العقيقة ليست بواجبة. قال نعم وعن الجارية شاءت. نعم  جيدة لكن هو عقل هو هو العلماء يقولون هي واجب الاب

176
01:02:15.400 --> 01:02:33.350
كون عق الحسن والحسين يحتمل انه النبي عليه الصلاة والسلام تبرع بذلك او ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه المال ليذبح فنسب اليه ذلك لانه هو الذي تبرع بالمال والذي باشر ذلك هو

177
01:02:33.750 --> 01:02:48.350
علي رضي الله عنه ولا بأس يعني لو انسان قال اريد ان اعق عنك عن انسك عن اولادك هذا لا بأس  ويحتمل ايضا ان علي رضي الله عنه لم يكن عنده قدرة

178
01:02:48.750 --> 01:03:07.700
على العقيقة وعلى هذا اذا كان ليس عنده قدرة فلا يلزم في الاصل لا تلزم فاذا كان ليس من باب اولى النبي عليه السلام تحملها عنه واعانه عليها مع انه يقول اهل العلم في هذا لو انه اراد ان يقترض لا في هذا في الاضحية

179
01:03:07.700 --> 01:03:30.100
غيرها وفي العقيقة لاحياء السنة ولا مشقة عليه في سداد الدين حسنة فان هذا لا بأس اذا كان يؤدي هذا الدين بيسر وسهولة نعم ام كلثوم الكعبية رواه خمسة الخمسة بنت عبيدالله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت

180
01:03:31.450 --> 01:03:51.750
وكنت اظن التابعي اظن التابعي لكن لما رجعت جزم الحافظ رحمه الله بانه صاحب قال بعضهم قال للتابعين لكن الحافظ رحمه الله اذا بان الصحابي وذكر ما يدل على ذلك وانه كان رجلا في

181
01:03:52.050 --> 01:04:14.650
ايام الفتح ونحو ذلك ولم يبق قرشي وقرشي الا واسلم اسلم بصحبته رحمه الله  ما هناك شيء تدل عليه مشروعية الحقيقة. ما في ما في ما في حديث يدل على الوجوب

182
01:04:15.400 --> 01:04:36.450
ما في ما في امر بها كلها تدل على حث عن وظع العقيقة ثم ايضا ثبت في اخبار كثيرة في الصحيحين موسى الاشعري انه عليه الصلاة والسلام انه اتى بابنه الى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه ابراهيم

183
01:04:37.800 --> 01:04:54.900
يوم ولد والنبي عليه السلام قال تذبح عنه اليوم سابعة ما قال اليوم السابع من سماه مباشرة كذلك المنذر بن ابي اسيد كذلك ابو اسيد في الصحيحين اتى بابنه بدأته ولد سماه النبي عليه السلام

184
01:04:55.050 --> 01:05:12.950
ولم يأمر يعني ان يؤخر اليوم السابع عبدالله بن ابي طلحة سماه النبي عليه انس سماه النبي عبد الله ولم يأمر  بتأخير التسبيح حتى يوم العقيقة وكذلك ايضا في الصحيحين عن جابر

185
01:05:13.200 --> 01:05:38.800
ان رجل من الانصار سمى ابنه  القاسم قالوا لا نكنيك بابي القاسم ولا نعمة عين جاء الى النبي عليه السلام فقال سم ابنك عبد الرحمن الظاهر ايضا انه مولد وثبت في صحيح مسلم ايضا عن انس انه عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة غلام

186
01:05:39.550 --> 01:06:01.900
فسميته باسم ابي ابراهيم اسمي ابي ابراهيم والبخاري بوب رحمه الله قال في صحيح باب العقيد باب تسمية المولود غداة يولد اذا لم يعق عنه وتحليكه  صورة جملة من الاخبار في هذا الباب من هذه

187
01:06:02.150 --> 01:06:21.750
هذي الاخبار او بعض هذي الاخبار انه قال لغداة اذا يوجد التسمية اذا لم يعق عنه فلم يأمر بها ولم يأمر بتأخير التسمية حتى يوم السابع دل على السعة فيها وانها ليست بواجبة

188
01:06:22.000 --> 01:06:36.300
وان كان طبعا يحتمل النوم ليس لهم قدرة لكن لم يأتي شيء يبين النبي استفسر او سأل عليه الصلاة والسلام عن حالهم. نعم احسن الله اليك هل يشرع يزيد على الثنتين للولد الواحدة

189
01:06:42.800 --> 01:07:05.400
العقيقة تتأدى اذا زاد اذا زاد مثلا  ويمكن يأتي فيه يعني على نية انها حقيقة الله اعلم يمكن يأتي مسألة اضحية الاضحية تكون واحدة لو ضحى باثنتين جاز لكن ورد

190
01:07:05.550 --> 01:07:25.200
فيها الادلة وردت فيها الادلة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالاظهر انه يضحي اثنتين او واحدة الانثى واثنتين عن الذكر وان اراد ان يزيد بسبب وقت اهداء لك مثلا لا على انه المشروع

191
01:07:25.900 --> 01:07:45.050
يريد ان يجعل يذبحها ويجعلها للضيوف او يريد مثلا آآ ان يتصدق الثالثة ذلك وانه قد ادى السنة ما يمنع انه من باب الصدقة مثل انسان مثلا انت بعد الصلاة مثلا

192
01:07:46.750 --> 01:08:08.700
المشروع تسبح ثلاثة وثلاثين الحديث او خمسة وعشرين طيب انا بسبح ابى اسبح مثلا مئتي مرة ثلاث مئة مرة يمتنع اني اسبح تسبيح مثلا تسعة وتسعون على احدى الروايات ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او

193
01:08:08.800 --> 01:08:27.050
يختم بالتكبير قال انا سوف اسبح الف تسبيحة سوف اسبح مثلا سبحان الله مئة مرة ولا اله الا الله مئة مرة والله اكبر يعني على هل يجوز نقول انت تلتزم بالعدد بالنية تسبح

194
01:08:27.400 --> 01:08:46.500
فاذا فرغت من الاذكار تسع وتسعين وختمت وحده لا شريك له ختمت بالتكبير لا بأس ان تزيد بنية الذكر المطلقة لكن ما تنوي ان هذا الذكر المشروع بعد اتصالات انه يشرع ان تسبح الله

195
01:08:46.650 --> 01:09:06.500
الله مئتي مرة ذكر جاء محدد تقول نوعا منها ثم بعد ما تفرغ من هذا الذكر ما في مانع تنوي الذكر المطلق مثل الصلاة الراتبة مثلا الصلاة الراتبة مثلا يصليها ثم اراد ان يزيد

196
01:09:06.850 --> 01:09:21.100
النية المطلقة محدودة ومحدودة بالنية لكن لا ينويها انها راتبة لان الرواتب محدودة كذلك فيما يظهر والله اعلم اه اذا كان هذا في باب الصلاة والعبادة في باب عبادة الذكر جاهزة

197
01:09:21.850 --> 01:09:44.200
قطع بقطع هذا العمل وتمامه بالنية ثم يشرع في عمل اخر بنية الذكر المطلق لا بأس به كذلك فيما يظهر والله اعلم لو انه ذبح حقيقتين ذبيحتين شيكتين الغلام او نشيك عن الجارية ثم ذبح ذلك بنية الصدقة المطلقة

198
01:09:44.300 --> 01:10:01.900
لا بأس بذلك. نعم قال رحمه الله يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين. نعم. تذبح يوم سابعة. هذا ورد فيه اخبار ورد في حديث

199
01:10:04.200 --> 01:10:27.800
ان تقدم كل غلام مرتهن بعقيدته عقيقته تذبح عنه يوم سابعا. وحديث صحيح. كذلك امر ايضا في حديث عبد الله بن عمرو لله ابن عمرو جيد عند الترمذي اسناده يراجع انه عليه الصلاة والسلام

200
01:10:27.900 --> 01:10:50.300
امر ان تذبح عنه يوم سابعه عنه يوم سابعة كذلك ايضا في حديث عائشة عند الحاكم الحاكم وغيره انه عليه السلام عق عن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما السابع من ولادتهما

201
01:10:50.350 --> 01:11:10.300
تواردت على ان المشروع هو اليوم السابع. واليوم السابع هل هو يحسب يوم الولادة او لا يحسب الجمهور على انه يحسم مالك انه لا يحسب اليوم السابع  على هذا مثلا اذا ولد

202
01:11:10.650 --> 01:11:29.800
مثلا اليوم الاحد  على قول مالك رحمه الله العقيقة متى تكون ها الاحد تقول احد اليوم الثامن يعني لو مثلا ولد مثلا نهار اليوم نهارا اليوم بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر

203
01:11:30.000 --> 01:11:48.150
الفجر في الحقيقة عند مالك رحمه الله يوم الاحد قال قول الجمهور لا اذا اريد يوم الاحد العقيقة متى اليوم السابع يوم السبت بان يحسب اليوم اذا حسبت هذا اليوم تكون يوم. قال مالك رحمه الله الا ان يولد قبل الفجر

204
01:11:48.550 --> 01:12:04.850
ولد قبل الفجر مثلا هذا مالك يوافق الجمهور ولد مثلا قبل الفجر اليوم الاحد يحسب هذا اليوم يحسب يعني ما دخل النهار. فعنده العقيقة تكون مثلا اي يوم السبت كقول الجمهور

205
01:12:06.000 --> 01:12:25.350
والصواب قول الجمهور الجمهور انها هذا هو الظاهر وهذا هو الخطاب الجاري يوم يوم سبعة انه يحسب هذا اليوم يحسب هذا اليوم فعلى هذا  يكون اليوم السابع مع هذا اليوم

206
01:12:26.200 --> 01:12:50.300
قال رحمه الله يوم سابعه فان فات في اربعة عشر او في احدى وعشرين هذه جاءت في حديث بريدة  جاءت ايضا في حديث عائشة وحديث الطبراني لا يصح حديث بريدة. حديث عائشة ايضا كذلك

207
01:12:50.850 --> 01:13:06.750
الحديث ضعيف في هذا الباب هذا الاظهر والله اعلم انها اليوم السابع فان فات اليوم السابع فيما تيسر. اما التحديث الرابع عشر او الحادي والعشرين الحديث لا يصح في هذا حديث بريدة وحديث عائشة

208
01:13:06.900 --> 01:13:37.400
لا يصح في هذا الباب  لكن التحديد باليوم السابع باليوم السابع كما تقدم  نعم قال ها الله اعلم الله اعلم يعني يمكن والله اعلم يعني واظن اظنه ذكر بعظ اهل العلم

209
01:13:37.750 --> 01:14:00.000
يعني انه  هذا على قول من قال انه لو مات قبله فانه لا يعاق لانه حينما يبقى مدة اسبوع يعني في الغالب انه تضمن سلامته وعدم عطبه فلهذا يذبحونه لكن في ايام الاولى ربما

210
01:14:00.100 --> 01:14:18.100
يكون ضعيفا ربما يصاب بشيء فاذا قد يموت نحو ذلك. نعم. فلهذا قال العلماء لو مات قبل اليوم السابع فانه لا يعاق عنه على هذا على هذا التعليل  نعم. تدور عليه ايام الاسبوع

211
01:14:18.900 --> 01:14:43.900
جميع ايام الاسبوع  في الغالب انه تكون بقية الايام التي تأتي كالايام التي قبلها يعني من جهة غلبة سلامته وعدم هلاكه نعم قال رحمه الله وينزع جدول جدولا عندك جدولا؟ جدولا جدولا؟ جدولا ها؟ عندكم جدولا

212
01:14:43.950 --> 01:15:06.150
جدلا جدودا جدولا جدولا جمع جدل وهو يعني ان اعضاء يعني يعني نعم وينجدوننا وينزع جدولا ولا يكسر عظمها نعم وفي بعض النسخ تنزع وهذي احسن. يعني تنزع العقيقة جدولا

213
01:15:07.050 --> 01:15:31.200
يعني انها تقطع اعضاؤها فلا تكسر تفاؤلا السلامة  حينما يقصد اليه يكون نوع من الطيرة ما دام ما هناك دليل التفاؤل القصد الى التفاؤل بالشي نوع من الطيرة انما الشيء الذي يأتي

214
01:15:31.300 --> 01:15:44.500
بغير قصد هذا لا بأس به اما القصد اليه ولا دليل عليه هذا نوع من التطير. لكن المدار على كما تقدم على السنة في هذا هم استدلوا الاثر عن عائشة والاثر عن عائشة لا يصح

215
01:15:44.950 --> 01:16:07.750
انه لا بأس يتصرف فيها بما شاء قد تكون مثلا يحتاج الى تكسير عظامها يحتاج الى ما هو الاصلح  وتنزع الجذور او ينزع الجدور ولا يكسر عظمها وذكروا هذا وذكره ايضا وقاله غيرهم ايضا. لكن اظهر والله اعلم

216
01:16:08.150 --> 01:16:34.850
انه ينظر فيها الاصلح كما انه هل يطبخها مثلا ويدعو عليها هل يذبحها ويتصدق بها هل يتصدق بعضها ويأكل بعضها ويهدي؟ الصواب انه الامر فيها اوسع من الاضحية وكذلك ايضا في تقطيعها اذا احتاج الى تكسير شيء منها جاز له ذلك

217
01:16:34.900 --> 01:16:56.100
نعم قال رحمه الله وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. وحكمها كالاضحية. يعني انه فيما يجزئ منها وانا كالاضحية العيوب التي تقدمت العيوب التي تقدمت الاضحية

218
01:16:56.400 --> 01:17:16.350
فلا تجزئ العورة والبنون عوروها الحديث كذلك آآ فيما يستحب ويكره على التفصيل على ما تقدم فيه كان مصنف رحمه الله  كذلك ما تقدم في الاكل والهدية والصدقة تقسم اثلاثا الا انا مستثنوا

219
01:17:16.750 --> 01:17:37.200
بيع الجلد والسواقط استثنوا بيع الجلد والسواقط هذا ذكره في الروظ وانه يجوز ان يبيعها ويتصدق بثمنها وهذا ذكره في الروظ والله اعلم انها آآ يعني جعل واكل روحي هذا موظوع نظر

220
01:17:38.900 --> 01:18:01.350
لكن الحاقا بالاضحية في باب العيوب هذا قول الجمهور قول الجمهور وكذلك ايضا اه استثنوا منها انها ليست كالاضحية اه وهذا لعلي يأتي لعله يأتي. لكن فيما يتعلق في الاجزاء

221
01:18:01.650 --> 01:18:20.300
الجمهور على انه لا يجزئ المعين. وذهب بعض العلماء وهو وجه في  بعض اقوال اهل العلم انه يجزئ الشاة من الظأن او المعز ولو لم تبلغ السن المعتبر الاضحية او كانت مريضة مثلا

222
01:18:20.500 --> 01:18:40.500
او كانت مكسورة قالوا لاننا احاديث مطلقة في حديث العقيقة ولم يأتي تقييد كونها تقيد باحد روحها هذا فيه نظر واختار هذا الشوكاني رحمه الله لكن ذبح المريضة هذا فيه نظر

223
01:18:40.600 --> 01:19:02.550
الادلة العامة تدل عدم ان يتقرب بمثل هذا الشيء لكن لو فرض انسان لا يستطيع الا هذا الشيء ليس مرضها يعني لو كانت مكسورة الرجل مثلا مكسورة الرجل كسر الرجل فيها يعني لا يظر من جهة انه ما دام انه مجرد كسر رجل وقد مثلا يشتريها مثلا ثم

224
01:19:02.650 --> 01:19:19.900
وقد تكون مكسوة الرجل وليس هناك عيب وبها لا تستطيع تمشي وهذا عيب من جهته انها مكسورة لكن ليس عيب بمعنى انه مرض يضرها هذه لا بأس فقد يفصل بين العيب الذي فيه ظرر

225
01:19:20.100 --> 01:19:36.750
اللحم كالجرب نحو ذلك المتمكن او مجرد يعني اه عيب مثل يعني العيوب التي ذكرها في كسر القرن وقطع الاذن جائزة في الاضحية ففي العقيدة من باب اولى على الصحيح

226
01:19:38.300 --> 01:19:59.050
يقول كالاضحية فالحاقها بالاضحية تنازع فيه بعض اهل العلم كما تقدم والجمهور على انها تجزئ. لكن انها تجزئ اذا كانت على صفات الاضحية ولذا قال بعض اهل العلم اذا كان مثلا ليس

227
01:19:59.100 --> 01:20:33.000
ليس عنده مثل الا هذه الشاة الصغيرة دون الجدع    الصحيح انه اذا كان ليس يجد لا تجزئ   فان كان قادر ان كان قادر فهل يجب عليه ان يضحي بما بلغت السن على هذا والقول الثاني انه لا يلزم لاطلاق الشاة في الاخبار

228
01:20:33.200 --> 01:20:47.650
خلق عن الجارية عن غلام شاتان وعن الجارية شات والشاة تقع على الكبير وتقع على الصغيرة وتقع على الذكر وتقع على الانثى فالاصل لا يبلى اطلاق الحديث والنبي عليه السلام ما قال لا يجزئ فيها كذا وكذا كما قال في الاضحية

229
01:20:48.050 --> 01:21:07.600
كيف تقيد الاضحية وهي باب اخر هذا موضع نظر ولهذا بعض المحققين كالشوكاني خلاف قول الجمهور الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم فيها شرك في دم يعني يقولون

230
01:21:07.900 --> 01:21:39.800
اه يجزى فيها البقرة والناقة هذا قول الجمهور ايضا لكن ما يجزئ لو انه اشترى بقرة او ناقة وذبحها عن ثلاثة ذكور وبنت ما تجزأ هو ذبحها مثلا عن خمس بنات وذكاء

231
01:21:40.150 --> 01:22:04.850
يعني سبعة اسهم مثلا او جعلها مثلا عن ابنين وثلاث بنات ما تجزى لان الشرك في دم وهذا هو الاقرب والله اعلم قال قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا تجزئ لان اذا قلنا انها باب غير باب الاضحية

232
01:22:05.300 --> 01:22:23.300
على هذا يقال لا بد ان تكون وذلك ان المقصود هو فداء النفس نفس مقابل نفس ولا تفدى نفوس بنفس حينما يكون يضحي عن مثلا عن ابنين بناقة او بقرة؟ لا

233
01:22:24.000 --> 01:22:40.500
هذا فداء سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلابد ان تكون شاة كاملة هذا الشاة واضح لا اشكال فيها. لكن لو البقرة كاملة عن واحد وبعير كامل عن واحد. بعير كامل عن واحد

234
01:22:42.050 --> 01:22:55.200
ربما يقال ايضا هل يجزئ البعير في هذا الباب ويقال اجزئ الشياه قال بعض اهل العلم لا تجزأ بعض اهلك الظاهر يقولون لا يجزئ في هذا البعير بل يجب الشاه

235
01:22:55.700 --> 01:23:13.550
من الغنم من الضأن او المعز هكذا قالوا هذا القول متوجه لكن يظهر والله اعلم يقال ان المقصود الرفق في هذا. فاذا كان الناقة فاذا كانت الشاة تجزئ فالناقة من باب اولى. ومما يشهد له

236
01:23:14.050 --> 01:23:37.400
ان هناك قولا جيدا في باب الزكاة الخبز بالابل كم فيها الزكاة السائبة  والعشر شهادتان لو اراد ان يخرج عن الخمس بعير يجزئ ولا ما يجزأ؟ يجزء يجزئ على الصحيح يجزى لانه لان المقصود لانه جعل

237
01:23:37.700 --> 01:23:53.200
في خمس من غير جنس الابل. لان هذا يجحف بصاحب الابل. حينما يخرج ناقة ناقة من خمس لا شك ان جيوبهم. ولهذا عدل عن الجنس الى الجنس الاخر. فلو اختار ان يخرج من الجنس

238
01:23:54.350 --> 01:24:15.400
فله ذلك على الصحيح. ولهذا لما ارتفع لما كثر عددها بلغت خمسا وعشرين بدأت بنت مخاطر الان تتحمل. تتحمل قد يبين ان المقصود من هذا هو الرفق به. كذلك فيما يظهر مع انه ورد في حديث

239
01:24:15.650 --> 01:24:30.650
ورد حديث انس رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط والصغير وعند ابي الشيخ ابن حيان في كتاب الاضاحي له كما ذكر ذلك الحائض رحمه الله وذكره العراقي ايضا طرح التهريب

240
01:24:30.950 --> 01:24:57.050
انه عليه السلام قال عن الغلام عن الغلام او يعق على الغلام من الابل والبقر والغنم رواية الطبراني رواية لا تصح في اسنادها رجل كذاب اسنادا بالشيخ ابن حيان الشيخ ابن حيان

241
01:24:57.550 --> 01:25:17.500
يكره العراقي رحمه الله واشار الى ضعف رواية الطبراني الطبراني وقال باسناد حسن الكتاب هذا هو موجود في الحقيقة ما هذا لا ادري عن الكتاب هذا كتاب الشيخ رحمه الله والامام حافظ رحمه الله

242
01:25:17.550 --> 01:25:42.550
وله اسانيد وله احاديث ايضا  اصحاب الكتب الستة والامام احمد ايضا مثل هذا الخبر هذه اخبار مهمة في الحقيقة آآ حسن هذا الاسلام حسن هذا الاسناد  لا عقدة على اسناد الطبراني. لا عدنا عمدة على اسناد الطبراني رحمه الله

243
01:25:42.650 --> 01:26:08.550
لان في كذابا نبيه كذابا رواية ابي الشيخ حجة ان كان كما قال العراقي رحمه الله مع ما تقدم من المعنى لكن لابد ان تكون كاملة لا يوجد شرك على قول الجمهور خلافا للشافعية الذين اجازوا ان يعق

244
01:26:09.500 --> 01:26:33.700
تجعل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة بجواز التشريك فيها لكن معلل به رحمه الله وذكره هو الاصل هو الاظهر نعم قال رحمه الله ولا تسن الفرحة ولا العتيرة نعم الفرع

245
01:26:35.150 --> 01:26:56.950
هو اول نتاج الناقة والعتيرة بمعنى اعية بمعنى مفعولة معتورة وهي ذبيحة رجب تذبح في اول رجب كانوا يفعلونها في الجاهلية ولانه اول الاشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. رجب فرد

246
01:26:57.050 --> 01:27:19.600
رجب فرض وثم ذو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة اشهر في عام والشهر الاخير في اول العام الثاني واولها رجب ورجب كانوا يعظمونه ويذبحونه. ولا تسن قوله ولا تسن يبين انها جائزة. ما قال وتحرم او تكره. لا

247
01:27:19.750 --> 01:27:36.700
قوله لا تسن اي لا ولا تكره ولا تكره. واختلف الفرع والعتيرة الجمهور على ان الاذن فيها منسوخ في هذا الخبر لا فرعا ولا عتيرا وفي الصحيحين عن ابي هريرة

248
01:27:36.950 --> 01:27:52.150
انه سئل عنه قال لا فرعا ولا عتيرا هذا في الصحيحين عند احمد والاسماعيلي انه لا فرع ولا عتيرة في الاسلام. ايضا عند اظن عند احمد نهى عن الفرع والعتيرة

249
01:27:52.450 --> 01:28:16.950
فرع نهي نفي بمعنى النهي بمعنى النهي. هذا على قول الجمهور وذهب الشافعي الى انه سنة لا بأس  يذبح في رجب وكذلك ايضا لو انه ذبح من ولد الناقة من نتاجها

250
01:28:18.300 --> 01:28:38.850
واجابوا عن هذا الحديث كما تقدم بان هذا كان في فعل الجاهلية الجاهلية وان من فعله على باب وجه شكر النعمة بما انعم الله عليه من هذه الناقة التي ولدت فاراد ان يشكر الله سبحانه وتعالى فيذبح منها

251
01:28:39.350 --> 01:28:56.350
اه فلا بأس من ذلك او يذبح من اوله تاجها على وجه الشكر او يذبح في رجب وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم وكانوا يذبحون على هذا الوجه وقال الفراع حق. الفراع حق

252
01:28:56.900 --> 01:29:18.850
وقوله لا فرع ولا عتيرا يقول هذا اسلوب عربي صحيح. والمعنى ليس المعنى انه حرام يعني انه ليس بواجب لا فراع يعني لا فراع واجب فرع واجب   المذهب يقولون انها ليست بسنة لا لا تسن ولا

253
01:29:18.900 --> 01:29:36.450
ولا تكره. المعنى انه جائز والجمهور قالوا انه لا يجوز الشافعي رحمه الله قال ان دلت الاخبار على ان النبي اقر هذا الشيء تقدم الاشارة الى حديث عبد الله بن عمرو

254
01:29:36.700 --> 01:30:06.000
انه عليه قال الفرع حق عند ابي داود سند جيد وان تتركه حتى يكون الشيخ زبا يعني غليظا قويا يشب ويكتنز لحمه ويجتمع ويمكن ان ينتفع به حتى يتصدق به على ارملة او تحمله او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره

255
01:30:06.000 --> 01:30:24.100
فتكفى اناءك وتوليها ناقتك المعنى حينما يذبح ولا زال اول ما يولد يكون رخو ليس عليه لحم فلو ذبحه يلزق الجلد لا يكون فيه لحم عظم لحم ثم الناقة حينما

256
01:30:24.300 --> 01:30:36.047
اه يذبح المولود او شيء تفقده لم يستغني عنها وتحن فينقطع اللبن تكفأ الاناء تكفئه لا لا تدروا اللبن