﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   اما بعد  بدأ المؤلف ببيان او بالكلام عن اه غسل الميت وما يتعلق به من احكام

2
00:00:31.800 --> 00:00:55.950
وكيفية الى اخره فبدأ ببيان حكم تغسيل الميت وتكفينه الى اخره فقال غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفايات غسل الميت وتكفينه فرض كفاية بدليلين الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:56.150 --> 00:01:24.750
في المحرم الذي وقصته ناقته ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين الدليل الثاني الاجماع بناء على هذا اذا لم يغسل الميت من اهله

4
00:01:25.350 --> 00:01:45.900
وجب على غيرهم ان يغسلوه فان لم يغسله احد من المسلمين اثموا جميعا وهذا معنى كونه فرض كفاية اذا تبين معنا الان حكم الغسل والتكفين ثم قال والصلاة عليه. الصلاة عليه ايضا فرض كفاية فان لم يصلوا عليه اثموا جميعا

5
00:01:47.900 --> 00:02:08.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذي غل الحرب لما اراد ان يصلي عليه ترك الصلاة عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه صلوا على صاحبكم وهذا امر والدليل الثاني

6
00:02:09.700 --> 00:02:37.800
الاجماع اجمعت الامة على ان الصلاة على الميت فرض كفاية ثم قال ودفنه ايضا الدفن فرض كفاية بعدة ادلة. الدليل الاول وهو اقوى الادلة الاجماع الدليل الثاني قوله تعالى ثم اماته فاقبره

7
00:02:39.350 --> 00:03:00.150
امتن الله على عباده بالدفن الدليل الثالث بالا يتأذى به الناس من جهة ولان لا تهتك حرمة هذا الميت من جهة اخرى فثبت بهذه الادلة ان دفن الميت فرض كفاية

8
00:03:00.900 --> 00:03:23.600
فهو عبادة يتقرب الانسان بها الى ربه سبحانه وتعالى فان تركوها  ثم بدأ المؤلف بالكلام التفصيلي على مسألة الغسل بالذات لان الفصل مخصص الغسل وسيخصص فصل اخر للتكبير في الصلاة الى اخره

9
00:03:23.900 --> 00:03:54.300
قال واولى الناس بغسله الناس مضبوطة بالظم عندكم  وهي بكثرة وهي بالكسر معنى اولى الناس يعني احق الناس احق الناس بغسل الميت من سيذكرهم المؤلف  احق الناس بالغسل عند الحنابلة

10
00:03:54.650 --> 00:04:23.250
الوصي فاذا وصى الميت ان ينسله فلان فهذا احق الناس واولى من والد المتوفى وابنه واخيه وكل الناس وهذه من مفردات مذهب الامام احمد واستدل بدليلين الاول ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه

11
00:04:24.100 --> 00:04:57.650
اوصى ان تغسله زوجته وهذا مرسل لكن مقبول في هذا الباب تعني ان انس اوصى ان يغسله ابن سيرين وهذا صحيح صحيح  اه بهذا استدل آآ امام احمد وهناك تعليل وهو ان الميت لن يوصي

12
00:04:57.800 --> 00:05:24.750
الا بمن يرى انه سيقوم بالامر على الوجه الاكمل القول الثاني مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي جمهور ان العصبات مقدمون على الاوصية واستدلوا على هذا بانهم اولى واحق بالصلاة فكذلك

13
00:05:25.200 --> 00:05:52.200
بالغسل لانهم اولى واحق بالصلاة فكذلك  الغسل والصواب مع الامام احمد لانه يستدل باثار عن الصحابة واولئك يستدلون بعلل اه والعلل لا ترد الاثار الصحيحة نعم مسألة آآ يعني اه

14
00:05:52.300 --> 00:06:12.950
اثر ابي بكر مرسل لكن المراسيم في مثل هذا الباب مقبولة ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ترتيب الاحق بغسل الميت عند الحنابلة كما ذكره المؤلف

15
00:06:13.350 --> 00:06:33.650
على ثلاث جهات الجهة الاولى الابوة يعني الاب وان علا والجهة الثانية كما قال ثم جده والجهة الثانية لم يذكره الشيخ يعني كان من الانسب كغيره من الحنابلة ان يقول

16
00:06:33.800 --> 00:06:52.950
ثم ابوه ثم ابنه او ثم ابوه ثم جده ثم ابنه ثم الاقرص الاقرب على كل حال الجهات الان الابوة البنوة باقي العصبات الابوة الاب وان على البنوة الابن وان نزل

17
00:06:53.000 --> 00:07:24.250
ثم باقي العصبات ومن الطبيعي ان نتنبأ بباقي العصبات بمن بالاخ وترتيب باقي العصبات حسب ترتيبهم في الارث دليل حنابلة على تقديم الابوة على البنوة ان الاب في العادة اكثر شفقة من الابن

18
00:07:28.500 --> 00:07:56.350
ولذا قدم والقول الثاني ان البنوة مقدمة على الابوة الابن احق من الاب فابن الميت احق من ابي الميت في غسله القول الثالث ان البنوة مقدمة على الجد فقط دون الاب

19
00:08:00.100 --> 00:08:29.900
القول الرابع ان الزوجين والدمان على غيرهما فاذا مات الزوج فالزوجة احق من غيرها. واذا ماتت الزوجة فالزوج احق من غيره وهذا مذهب المالكية ويظهر لي والله اعلم ان هذا المذهب قوي جدا جدا

20
00:08:30.400 --> 00:08:54.350
وان الزوج مقدم في غسل الزوجة على ابيها وابنها واخيها وامها كل الناس لماذا؟ تعليل من وجهين اول ان وجدنا ان ابا بكر الصديق اوصل الى زوجته الثاني ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت له استقبلت من امري ما استدبرت

21
00:08:54.400 --> 00:09:06.200
ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا زعيم مع ان الذي تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم من العصبات علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه

22
00:09:07.900 --> 00:09:38.400
هذا ثانيا ثالثا ان الزوج اطلع من زوجته والزوجة اطلعت من زوجها على ما لم يطلع عليه غيرهما في الحياة ولذلك اقول ان هذا قول وجيه جدا آآ وان كان لم يقل به الا المالكية

23
00:09:38.550 --> 00:10:03.300
من بين المذاهب الاربعة طيب ثم قال رحمه الله تعالى عرفنا الان كيفية ترتيب الاحق بالغسل اه عند الحنابلة وعند غيرهم ثم قال ثم ذوو ارحامه  ذو ارحامه هم كل قريب

24
00:10:03.800 --> 00:10:24.700
لا يرث فرضا ولا تعصيفا تجد كالجد من جهة الام والخال والعم من جهة الام وكل قريب لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا فهؤلاء مقدمون على غيرهم اذا لم يوجد

25
00:10:25.200 --> 00:10:47.900
من ذكر اولا ولهذا عبر بقوله ثم زو ارحامه وبهذا عرفنا ان بعض ذوي الارحام يتساوى الناس لا احد احق من احد والقول الثاني انه بعد ذوي الارحام الاصدقاء الاصدقاء

26
00:10:52.050 --> 00:11:12.750
ومن خلال ما سبق عرفت انت عنا يرحمك الله مقصود الفقهاء بالترتيب ينبني على مسألة الاكثر شفقة ولهذا ذكروا الاصدقاء الضابط الذي في الحقيقة تدور عليه المسألة من اكثر شفقة ممن

27
00:11:14.700 --> 00:11:35.850
ثم قال وبانثى وصيتها تقدم الكلام على الوصي والخلاف بين الحنابلة والجمهور في مسألة تغسيل الرجل فكذلك هناك ثم قال ثم القربى فالقربى من نسائها بناء عليه احق الناس بغسل المرأة

28
00:11:36.400 --> 00:12:15.900
امها ثم ابنتها ثم اختها وهكذا حسب ترتيبهم في الميراث وعرفنا مما ذكره المؤلف انه ليس للشخص ان يغسل امه ولا يخدع وسيأتي التصريح بهذا في كلام المؤلف ثم قال ولكل ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه

29
00:12:16.600 --> 00:12:40.500
يعني ويجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل الاخر اذا مات احدهما فذكر المؤلف مسألتين والمسألة الاولى غسل الزوج لزوجته وغسل الزوجة لزوجها نبدأ بالمسألة الاولى غسل الزوج بزوجته ذهب الجمهور الى جواز ان يغسل الزوج زوجته اذا ماتت

30
00:12:42.250 --> 00:13:06.600
واستدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ظرك لو مت فغسلتك وكفنتك صليت عليك ثاني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه تولى غسل فاطمة

31
00:13:13.000 --> 00:13:41.000
وهي نصوص صريحة كما ترى وقوية جدا القول الثاني انه لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته لانه لو شاء لتزوج اختها فدل على ان العلاقة انتهت بالموت وصارت اجنبية ولا يجوز للانسان ان يمس الاجنبية

32
00:13:48.250 --> 00:14:06.650
ولا يجوز للانسان ان يمس الاجنبية ونلاحظ ان الاحناف وهم اصحاب هذا القول ايضا قابلوا الاثار الصحيحة بعلل وادلة عقلية ولذلك الراجح هو القول الاول بلا اشكال ان شاء الله

33
00:14:07.350 --> 00:14:29.300
وتغسيل علي لفاطمة صحيح ثابت باسناد صحيح ثم قال ثم المسألة الاخرى تغسيل الزوجة للزوج تغسيل الزوجة للزوج حكي فيه الاجماع ممن حكى الاجماع من المنذر بل حكاه الامام احمد

34
00:14:29.800 --> 00:14:51.050
بل حكاه الامام احمد نفسه قال لا اعلم الناس يختلفون فيها لكن الواقع ان في المسألة خلاف. المهم القول الاول وحكي جماعا الجواز كما سمعت واستدلوا بقول عائشة لو استقدمت من امري ما استأخرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه

35
00:14:52.050 --> 00:15:14.350
وبان زوجة ابي بكر غسلته بوصية منه رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني انه لا يجوز للزوجة ان تغسل زوجها والغريب انه رواية عن الامام احمد وقول لبعض الفقهاء مع انه حكى الاجماع

36
00:15:16.800 --> 00:15:31.900
فربما نقول ان الامام احمد آآ في الاول علم ان المسألة اجماع ثم تبين له ان فيها خلاف فصار له رواية في المسألة او نقول ان الرواية الثانية لا تصح عن الامام احمد رحمه الله

37
00:15:33.100 --> 00:15:54.550
والا لا يمكن ان الامام احمد يحكي الاجماع ثم يكون له فيها قول. الا على احد التخريجين اللي ذكرت لك الان واستدل هؤلاء بان الموت فراق كالطلاق فراق كالطلاق فلا تغسل الزوجة زوجها

38
00:15:55.850 --> 00:16:18.350
الصواب او الاول بلا اشكال ان شاء الله ثم قال وكذا سيد مع سريته يعني يجوز للسيد ان يغسل امته وللامة ان تغسل سيدها واستدلوا على ذلك بان الامة فراش للزوج

39
00:16:19.000 --> 00:16:43.000
فهي كالزوجة تماما فراش للزوج فهي كزوجة تماما بل هي اولى من الزوجة لان الحنابلة يرون انه يجب على الزوج ان ينفق على الزوجة بالتكفين والغسل ولا يرون انه يجب عليه ان ينفق على الزوجة

40
00:16:43.100 --> 00:17:12.100
فهي اولى بالعلاقة بعد الموت من الزوجة فقياس قياس اولوي ثم قالوا لرجل ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط يعني انه يجوز للمرأة ان تغسل الرجل ويعني للطفل ويجوز

41
00:17:12.550 --> 00:17:33.450
آآ الرجل ان يغسل ماذا الطفلة. نبدأ بالمسألة الاولى يجوز للمرأة ان تغسل الطفل هذا محل اجماع لم يختلفوا فيه لكن اختلفوا بحق هذا الطفل الى متى يجوز للمرأة ان تغسل الطفل

42
00:17:33.850 --> 00:17:53.950
فالحنابلة يرون انه الى ماذا بلا سبع فان تم سبع سنوات لم تغسله لانه من له دون سبع يقول واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بسبع فقال مرورهم بالصلاة بسبع

43
00:17:54.300 --> 00:18:26.250
فعلمنا ان الشارع يعلق بعض الاحكام على سن السابعة القول الثاني وهو للشافعية انه يختص بالفطيم الحطيم من فطم قريبا يعني والقول الثالث من له اربع او خمس سنوات وكما ترون اقوال

44
00:18:26.350 --> 00:18:42.900
بلا ادلة وبلا يعني آآ مستند واضح وانما هي تفقهات واذا كانت المسألة تفقهات نحن نقول مذهب الحنابلة هو اقوى الاقوال لانه على اقل تقدير يلتمس او اخذ الحد من ماذا

45
00:18:43.450 --> 00:18:59.350
من آآ نظير جعلها شارع آآ الاحكام تترتب عليه وهو وجوب الصلاة فلان ننظر بهذا خير من ان نتكلم به او ان نحكم اه سن بلا اي يعني دليل مجرد تعليلات

46
00:19:00.200 --> 00:19:18.350
مسألة اخرى تغسيل الرجل للطفلة هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف الحنابلة يرون انه يجوز له ان يغسل الطفلة ما لم تبلغ تدعو السماوات هذا هو القول الاول القول الثاني

47
00:19:20.150 --> 00:19:40.550
توقف وهذا مروي عن الامام احمد توقف المسألة تقدم معنا ان الامام احمد اذا توقف دليل على ماذا ها على وجود اشكال قوي في المسألة على وجود اشكال قوي في المسألة اوجب للامام احمد ان يتوقف

48
00:19:41.300 --> 00:20:10.600
القول الثالث انه لا يجوز مطلقا للرجل ان يغسل الطفلة وهو رواية عن الامام احمد واختيار ابن قدامة واستدل على هذا القول بان عورة المرأة اغلظ وافحش من غولة من عورة الرجل

49
00:20:11.450 --> 00:20:34.700
وقد جرت العادة ان المرأة تقوم على الطفل بالعناية والتنظيف ولم تجد العادة ان الرجل يقوم على الطفلة بالعناية والتنظيف بناء عليه يقول لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة الطفلة مطلقا

50
00:20:36.250 --> 00:20:54.750
وهذا هو الراجح هذا هو الراجح انه لا يجوز للرجل ان يغسل الطفلة فمذهب المالكية الذي ذهب اليه احمد في رواية ورجحه ابن قدامة في الحقيقة قوي ووجيه بما اراد

51
00:20:54.950 --> 00:21:14.850
تنبيه النووي قال ان تقصير الرجل المرأة والمرأة للرجل طفل يجوز ما لم يبلغ حدا مشتهيان فيه ما دام الطفل لا يستهان من المرأة والمرأة والطفلة لا تشتهى من الرجل

52
00:21:15.050 --> 00:21:31.100
ما دام هذا الوصف موجود يجوز والا فلا فجعل الظابط ليس من جهة السن وانما من جهة وجود الشهوة او عدم وجود الشهوة هذا قول في الحقيقة يعني آآ قول يلي القول الاخير في القوة وجيه

53
00:21:31.150 --> 00:21:55.450
وفيه في الحقيقة تعليق بمعنى باعتاد السابع ان يعلق عليه الاحكام وهو وجود الشهوة ومظنة وقوع المفسدة فهو نجعله كقول ثاني بعد قول المالكية طيب ثم قال وان مات الى اخره نرجع الى مسألتنا اللي اشرنا اليها

54
00:21:56.650 --> 00:22:10.900
فيفهم من قول المؤلف ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين انه لا يجوز للرجل ان يغسل ماذا امه ولا اخته ولا عمته ولا خالته يعني لا يجوز له ان يغسل النساء ولو كن محارم

55
00:22:11.300 --> 00:22:28.100
ولا يجوز للمرأة ان تغسل اباها ولا اخاها ولا اي رجل ولو كان من ماذا؟ المحارم هذا هذا احد قولي الفقهاء وهو قول صحيح وهو قول صحيح. فيما ارى انه قول وجيه لانه لا يناسب

56
00:22:28.200 --> 00:22:45.950
ان يغسل الانسان ان تغسل المرأة الرجل ولو كان من محارمها بل يتولى غسل الرجال الرجال وغسل لا آآ نساء النساء يستثنى من هذا فقط ماذا احسنتم الزوجة والزوج واحد واثنين فقط

57
00:22:47.150 --> 00:22:58.650
من له دون سبع سماوات فيما عدا هذا لا يجوز. والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يغسل اه محارمه من الرجال والنساء ويجوز للمرأة ان تغسل محارمها من الرجال والنساء

58
00:22:59.000 --> 00:23:21.050
ولكن هذا قول ضعيف في الحقيقة ويؤدي الى مفاسد ثم قال وان مات رجل بين نسوة او عكسه اي مات ماتت امرأة بين رجال يمم كخنثى مشكل هذه ثلاث مسائل

59
00:23:21.650 --> 00:23:42.650
المسألة الاولى اذا ماتت المرأة بين الرجال واذا مات الرجل بين النساء واذا مات الخنثى المشكلة في هذه الثلاث مسائل يقول المؤلف يمم ولا يغسل يؤمم ولا يغسل وطريقة التيمم

60
00:23:42.950 --> 00:24:05.700
ان يضرب الانسان المسلم العاقل يده بالتراب ثم يمسح بها وجه الميت وكفيه وعلم من هذا انه ليست الطريقة ان يأخذ كفي الميت ويضرب بهما التراب وانما يضرب هو التراب بيديه ويهمم الميت

61
00:24:05.950 --> 00:24:27.700
الدليل على هذا ما رواه مكحول مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ماتت المرأة مع رجال او مات الرجل مع النساء يوم ما ولم يغسلها القول الثاني

62
00:24:28.550 --> 00:24:59.300
انه في هذه الصورة يدفن الميت بلا تيمم ولا غسل وانما يدفن مباشرة القول الرابع الثالث القول الثالث انه يغسل من خلف القميص يعني المرأة اذا ماتت بين الرجال او الرجل اذا مات بين النساء يغسل من فوق القميص بلا تجريد

63
00:25:05.250 --> 00:25:35.550
والراجح مذهب الحنابلة لامرين ان معهم اثر وان كان مرسل ثاني انه وسط بين القولين وسط بين القولين ثم قال لما بين من له ان يغسل ومن له ان لا ومن لا يجوز له ان يغسل

64
00:25:36.250 --> 00:25:56.750
تطرق الى من يحرم عليه ان يغسل فقال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه يعني او يكفنه او يتبع جنازته وكل هذه الاشياء محرمة كل هذه الاشياء محرمة تدل على الحنابلة على ذلك

65
00:25:57.400 --> 00:26:16.800
بانه اذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة على الكافرين وعن الدعاء لهم دل ذلك على تحريم ايضا ان يغسلوا او يكفنوا او يدفنوا وتدلوا بقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم

66
00:26:17.300 --> 00:26:49.550
ومن التولي صنع ذلك ومن التولي صنع ذلك والقول الثاني انه يجوز الدفن فقط دون باقي الاشياء واستدل هؤلاء بقول علي رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم

67
00:26:49.950 --> 00:27:11.400
ان عمك الشيخ الضال مات ان عمك الشيخ الضال مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارني يذهب فوارث فدل على ان الدفن فقط يجوز الدليل الثاني مع هذا النص

68
00:27:12.300 --> 00:27:39.850
ان بقاء جثة الكافر فيها ظرر على المسلمين لما تسببه من الامراض والروائح الدليل الثالث انه قد يتأذى اقارب هذا الميت من المسلمين اذا كان له اقارب من المسلمين والعمدة في الباب الحديث الاول

69
00:27:41.150 --> 00:27:58.800
وهذا هو الراجح ان شاء الله انه يجوز الدفن فقط ولا يدفن على صفة دفن المسلمين وانما يغمس في الارض غمسا بدون اه الترتيبات التي توضع للمسلم ثم قال صحيح ان شاء الله

70
00:28:00.400 --> 00:28:20.450
ثم قال بل يوارى لعدم قوله بل يوارى لعدم اي لعدم من يواريه يوارا يعني اذا لم يوجد احد من اقاربه الكفار يواري هذا الميت الكافر فانه يوارى من قبل المسلمين

71
00:28:23.600 --> 00:29:06.150
والتعليل لئلا يتأذى الناس به فنحن نواريه دفعا لضرره لا اكراما له والدليل الثاني ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكفار بدر ان يلقوا في القليل علمنا من قول المؤلف ويحرم ان يغسل مسلم كافرا

72
00:29:07.050 --> 00:29:24.800
حكم تغسيل المسلم للكافر ناخذ الان مسألة وهي حكم تغسيلي كافر للمسلم لا يجوز ان يغسل الكافر المسلم بان تغسيل الميت عبادة عظيمة ولا تتأتى من غير المسلمين ولا تصح

73
00:29:28.500 --> 00:29:54.700
والقول الثاني انه يجوز ان يغسل الكافر المسلم والصواب الاول ورجح الاول ابن قدامة رجح الاول وهو تحريم تغسيل الكافر للمسلم وانه لا يجزئ ابن قدامة مرة اخرى لا يجوز ولا يجزئ ان يغسل الكافر المسلم لان هذا التغسيل عبادة ولا تتأتى الا من ماذا

74
00:29:54.750 --> 00:30:13.000
لان المسلم لان العبادات ما تصح الا من المسلمين وهذا قول رجحه ابن قدامة وهو الصواب ثم قال واذا اخذ في غسله معنى اذا اخذ في غسله يعني اذا شرع وبدأ في تغسيل الميت

75
00:30:14.450 --> 00:30:45.300
فالمؤلف بدأ الان بالتفصيل الدقيق لمراحل تحصيل الميت قال واذا اخذ في غسله ستر عورته اي وجوبا اي وجوبا ووجوب ستر عورة الميت محل اجماع فيجب على من غسل ميتا ان يستر عورته وهو على المذهب ما بين السرة الى

76
00:30:45.350 --> 00:31:07.250
الركبة ما بين السرة الى الركبة وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة في شروط الصلاة واذا اخذ في غسله ستر عورته جرده اي ويستحب بالغاسل اذا اراد ان يغسل الميت ان يجرده من الثياب

77
00:31:08.550 --> 00:31:37.050
بطبيعة الحال الا ما يستر ماذا عورته واستدل الحنابلة على استحباب على استحباب التجريد بدليلين الاول ان هذا امكن وابلغ في التنظيف هذا صحيح بلا شك انه اذا جرد فان تنظيفه سيكون ابلغ

78
00:31:37.650 --> 00:32:00.500
و احسن الدليل الثاني حديث عائشة الثابت  ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا غسله اختلفوا فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا وجه الاستدلال ان هذه العبارة تفيد ان التجريد كان معروفا بينهم

79
00:32:04.700 --> 00:32:29.950
والقول الثاني ان الميت لا يجرد من ثيابه بان تبقى عليه الثياب وهو مذهب الشافعية ويغسل بادخال اليد تحت الثوب ويغسل بادخال اليد تحت الثوب واستدل الشافعية على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا غسل

80
00:32:30.350 --> 00:32:51.150
وهو اسوة للمسلمين والراجح مذهب الحنابلة او الاول وهو انه يجرد والجواب عن حديث ان النبي غسل في قميصه ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:32:57.050 --> 00:33:20.950
ثم قال وجرده وستره عن العيون اي ويستحب لمن اراد ان يغسل الميت ان يستره عن العيون بان يغسله بخيمة او باي مكان محجوب عفوا بغرفة او بخيمة او باي مكان محجوب

82
00:33:23.650 --> 00:33:54.650
والدليل على هذا ان الميت ربما ختم شيئا من جسده لا يحب ان يطلع عليه الناس ولان تغسيل الميت على ملأ من الناس فيه ايذاء للناس  ثم قال ويكره لغير من يعين من في غسله حضوره

83
00:33:55.250 --> 00:34:16.150
يعني يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم ان يحظر احد تغسيل ميت وليس ممن يعين على ذلك لانه قد يطلع من الميت على ما لا يحب ان يطلع عليه الميت

84
00:34:22.900 --> 00:34:54.300
القول الثاني انه يحرم ان يحضر من لا يعيد لان جسد الميت بعد الموت يكون كله عورة  والراجح مذهب الحنابلة مسألة استثنى الحنابلة من مسألة الدخول على الميت اثناء التغسيل ممن لا يعين

85
00:34:54.750 --> 00:35:23.850
تفنأ الاولياء فقالوا للاولياء الدخول بلا كراهة ولو لم يكونوا من المعينين  والاقرب ان الاولياء اذا لم يكن لحظورهم فائدة انه الاحسن الا يحضروا ولا نقول مكروه لكن الاحسن ان لا يحضروا

86
00:35:24.150 --> 00:35:35.550
لان الميت قد لا يحب ان يطلع على شيء من جسده ولا من قبل بعض الاولياء سواء كان هذا الولي ابن او اب او اخ او غيره فالاحسن الا يحضر

87
00:35:35.700 --> 00:35:54.750
اذا لم يكن لحضورك داعي ومن الدواعي بحضور الاولياء من الدواعي المقبولة ان يكون الولي حضر ليتأكد من غسل الميت على السنة هذا جيد اذا حضر لهذه العلة جيد لانه قد يكون الغاسل من المتساهلين قد يكون

88
00:35:54.800 --> 00:36:12.450
فحضور الولي لاجل ان يتأكد ان الترصيد يتم على وفق السنة لا بأس به. ثم قال ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه يعني ويستحب للمغسل ان يرفع رأس الميت

89
00:36:13.300 --> 00:36:40.800
برفق الى قرب جلوسه ولا يصل به الى حد الجلوس لان هذا مؤذي للميت بان هذا مؤذي للميت واما اصل الرفع فلاتمام التنظيف ولاتمام التنظيف ثم قال ويعصر بطنه برفق

90
00:36:41.650 --> 00:37:04.900
افادنا المؤلف ان العصر سنة وان السنة ان يكون هذا العصر بماذا برفق تدل الحنابلة على ذلك بان هذا العصر يخرج من بطن الميت ما كان على وشك الخروج لئلا يخرج

91
00:37:05.550 --> 00:37:38.600
اثناء نقله القول الثاني للشافعي وهو انه يعصر بطن الميت بشدة ولا يقصد بعنف لكن يقصد عصرا قويا ليخرج كل ما في بطنه والقول الثالث انه لا يعصر بطن الميت اصلا لا برفق ولا بغيره

92
00:37:43.700 --> 00:38:07.050
لانه ليس في العصر سنة تتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح انه يعصر عصر رفيقا ليخرج فقط ما كان على وشك الخروج والى هذا مال الحافظ ابن المنذر

93
00:38:08.850 --> 00:38:27.550
وتقدم معنا قاعدة للشافعي وهي ان كل عمل فعله من صالح الميت يعمل على اساس انه مستحب ولا وليس على انه سنة ثم قال ويكثر صب الماء حينئذ يعني مع العصر

94
00:38:27.950 --> 00:38:49.800
ليذهب ما يخرج من الميت ولا يتأذى الميت يعني لا يتسخ جسده ولا يتأذى للغاسل بل يذهب ما يخرج مع الماء ثم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه يعني يستحب ان يفعل ذلك

95
00:38:50.850 --> 00:39:35.900
ان يلف على يده خرقة فينجي الميت التعليم ازالة للنجاسة وطلبا للطهارة الكاملة ويكون الاستنجاء في هذه الصورة من تحت الثوب الذي يستر العورة ثم قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين

96
00:39:36.300 --> 00:40:01.100
يعني فاكثر يعني فاكثر لان التطهير يمكن بدون هذا المس لان التطهير يمكن بدون هذا المس ولذلك لا يحل له ان يمس عورته اما من له اقل من سبع سنوات فيجوز ان

97
00:40:01.400 --> 00:40:27.050
اه يطهره وينجيه بمس العورة لان عورة من اه كان عمره دون سبع سنوات لا حكم لها بالنظر والمس لا حكم لها في النظر والمس ثم قال ويستحب الا يمس سائره الا بفرحة

98
00:40:29.050 --> 00:40:51.500
يعني يستحب الا يمس سائر الجسد اثناء الغسل الا بخرقة يلفها على يده لامرين الاول انه مروي عن علي انه يصنع ذلك رضي الله عنه وارضاه ثاني ان هذا ابلغ في التنظيم

99
00:40:56.150 --> 00:41:19.450
وعلمنا من هذا ان غسل الميت بمباشرة الجسد باليد جائز لكن الاحسن ان يفعل كما قال المؤلف فصارت الخرق التي يحتاج اليها المغسل كم خلقة يعني القول الثاني ان المغسل يحتاج الى ثلاث خراء

100
00:41:24.250 --> 00:41:48.600
لكل سبيل من السبيلين فرقة ولسائر الجسد فرقة اخرى صار المجموع كم تنس يرحمك الله والصواب ان المغسل من جهة الحراك يصنع ما فيه الاصلح للميت ان يحتاج الى ثلاث او اكثر

101
00:41:49.200 --> 00:42:18.400
فيأخذ ما فيه صلاح للميت ثم قال ثم يوظيه ندبا  ذكر صاحب الروض انه كان ينبغي على الماتن ان يقدم النية على الوضوء ان يقدم النية على الوضوء. بينما نجد ان الماكن قدم الوضوء على ماذا

102
00:42:18.850 --> 00:42:36.400
على النية وما ذكره صاحب الروض صحيح لان الوضوء من جملة الغسل الذي يحتاج الى نية. تقدم معنا ان تغسيل الميت من جملة العبادات التي تحتاج الى نية اذا كان ينبغي من جهة الترتيب ان يقدم النية. نرجع الى الوضوء

103
00:42:39.950 --> 00:43:08.550
توضئة الميت سنة بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها والقول الثاني ان الوضوء واجب والصواب مع الحنابلة لانه لا دليل على وجوب الوضوء

104
00:43:09.150 --> 00:45:50.400
الله اكبر الله اكبر الله                         قول ايش  هم لا هو الشهوة ليست من المغسل الشهوة بالنسبة للمغسل يعني اذا كان مثل هذا المغسل عادة يشتهى خلاص ما هو اذا وقعت

105
00:45:55.700 --> 00:46:35.050
ها هل ايش الميت نعم يجوز له. والقول الثاني ان الزوجة كغيرها لكن الصواب انه يجوز لها ان تكشفه. وان كان لا ينبغي علي ايش نعم ما في دليل انه يشترط لدفن الكافر الا يوجد غيره

106
00:46:35.100 --> 00:47:06.150
ولذلك رجحنا القول الثاني انه يدفن نعم ايش  ايوه آآ اذا اذا مات الرجل بين النساء فيه محظور لكن هو اهون من الغسل والماء لانها فقط ستمس وجهه ويديه لحاجة الغسل

107
00:47:07.050 --> 00:47:38.050
اه نعم  ايش ايوه نعم نعم لا الاجماع على انه مسنون على هذا المقدار ثم منهم من زاد على السنية الوجوب. لا على ان حكمه انه سنة المشروعية والسنية نعم

108
00:47:43.700 --> 00:48:03.100
يوم الثلاثاء السابق يوم الثلاثاء امس ما في بأس  مستحب تقدم معنا ان السنة هو ما جاء فيه نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما دلت عليه اصول الشرع

109
00:48:04.100 --> 00:48:28.450
هذه خطوة يا نعم  ولم يوجد  قاعدة عند الحنابلة وعند العلماء انه اذا لم يوجد احد يغسل او وجد من لا يجوز له ان يغسل فحكم انه يمن فالتيمم هذا قاعدة لكل من لا يوجد من يعني من يجوز ان يغسله

110
00:48:28.950 --> 00:48:47.500
اعانك الله   ايش  ما فهمتكش