﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع زبدة القوام عندي من منظومة الفرائض وكنا قد وصلنا الى اخر بيت في القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال. قال الناظم فحيثما مصلحة ومفسدة تعارض

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.800
لما دفع المفسدة القاعدة الخامسة العادة محكمة مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر تختيم العبرة بالعرف الذي قارن شاب له في المأخذ. طبعا آآ البيت الذي يقول فحكم مصلحة المفسدة تعارض قدم دفع المفسد لشرحناه. في الدرس الماضي في قول الناظم ورجح درء المفاسد

3
00:00:41.800 --> 00:00:58.500
على جلب المصالح كما تأصل. تفريع عليه ما دام رجحنا درء المفاسد فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضت قدم دفع المفسدة. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتساويا في الرتبة فاننا نقدم المفاسد هذا هو المعنى

4
00:00:58.750 --> 00:01:19.300
واضح  ثم انتقل الى القاعدة الخامسة وهي عادة العادة محكمة. يعني ايش العادة محكمة؟ ايش معنى هذا الكلام؟ معناها ان العادة تكون حكما لاثبات الحكم الشرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. طبعا هذه القاعدة مجال اعمالها فيما يرجع الى العرف

5
00:01:19.800 --> 00:01:40.650
وليس في المسائل المنصوص عليها تقول لي والله العادة محكمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع ركعات ونحن الان عاداتنا اختلفت لا. هذا لا مدخل فيه للعادات يقول ورجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى وذلك الترجيح. نعم. بالمجتهد ليس بمختص عن

6
00:01:40.650 --> 00:02:02.200
المقلد فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس فمقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع الى اخره. طيب نرجع الى ابياتنا هذيك من بوطليحية للغلاوي ان شا الله تاخذونها بعدين لكن خلينا الان في زبدة القواعد. يقول مبحث يعني هذا مبحث

7
00:02:03.300 --> 00:02:22.200
العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر. نحن سبقنا عن القاعدة الكبرى من الاول سبق معنا القاعدة الكبرى اللي هي العادة محكمة لكن هل العادة محكمة على اطلاقها كل عادة محاكمة لا. هذه لها قيود ولها شروط. اول شرط من شروطها

8
00:02:22.450 --> 00:02:42.850
هو ان تكون العادة مطردة وهذه قاعدة وهي انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت مثال ذلك اذا تبايعنا نحنا هنا في السعودية مثلا رحت نزلت البقالة بعلمكم قلت له بكم هذا الحليب؟ قال بسبعة. سبعة

9
00:02:43.150 --> 00:02:55.300
قلت خلاص بدفعها لك بكرة ان شاء الله بكرة اجي اسدد فلما جيت من بكرة جيت جبت له سبعة ريال قال لي لا انا ابغى منك سبعة يورو ولا سبعة دولار نقول لا يا اخي

10
00:02:55.450 --> 00:03:11.550
العادة محكمة. نحن نتبايع الان في السعودية والعادة تحكم بيني وبينك وتفسر لفظك بان المراد سبعة ريال. ما تلزمني بسبعة يورو بسبعة جنيه استقبليني ولا سبعة دولار لا ليش؟ لان العادة محكمة. طيب هل هذه العادة مطردة

11
00:03:11.850 --> 00:03:24.250
اي نعم مطردة كل الناس في السعودية يتبايعون بالريال السعودي واضح؟ وهذا معنى قولنا مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر هذي عدة مطردة نأخذ مثالا على عادة غير مطردة

12
00:03:24.650 --> 00:03:43.400
مثال ذلك هذا الرجال الذي باعني ها هذا الرجال الذي باعني في البقالة اه عرفه انه هو يبيع بالريال اليمني ولا بالدولار الامريكي ولا باليورو طيب لكن هذا عرفك انت في بينك وبين اصحابك

13
00:03:44.300 --> 00:04:05.800
ها ليس عرفا مضطردا فلا عبرة به. انما يعتبر العرف المطرد. ولهذا لو فرضنا على سبيل المثال فلو فرضنا على سبيل المثال ان البلد يتعامل فيه بعملتين احداهما يتعامل به لكن قليل

14
00:04:06.250 --> 00:04:24.650
والاخر يتعامل به لكن تعاملا شائعا يعني على سبيل المثال في تركيا مثلا اذا رحت للمحلات والدكاكين التبايع بالليرة التركية في بعض المحلات يقولون انها تبيع بايش؟ باليورو في المطار ولا في مدري فين يبيعون باليورو

15
00:04:25.200 --> 00:04:42.950
طيب فاذا اشتريت من دكان من الدكاكين وتعاقدت معه على انك تشتري غرفة نوم ولا اثاث واتفقتم على انها بالفعل الفين هكذا كانت اه التلفظ انه الفين فلما جئته من الغد

16
00:04:43.300 --> 00:05:01.850
قال لك جيب الفين يورو لان هناك عرف عند بعض المحلات نقول لا العرف المحكم والعادة المحكمة هي المضطردة الغالبة اما العرف القليل فلا يحكم ولهذا قال مبحث العاجز وليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر

17
00:05:02.050 --> 00:05:29.150
تمام ثم قال تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ العبرة بالعرف المقارن او بالعره ايش السابق  ما ان يكون العرف مقارنا للتعاقد او سابقا له اعطيكم مثال اعطيكم مثال

18
00:05:30.500 --> 00:05:51.800
عندنا صك وقفية على سبيل المثال عندنا صك وقفية في المحكمة وصكوا الوقفية هذا يرجع الى وقبل يعني ثلاث مئة سنة طيب وفي ذلك الزمان ثلاث مئة سنة الناس يعني ما زال عندهم لسان عربي وكذا

19
00:05:52.400 --> 00:06:19.550
فاذا قال الشخص هذه العمارة وقف على اولاد ها واولادهم فان الاولاد لفظ يطلق عندهم على الذكر والانثى طيب جئنا لصك الوقفية هذي نفسره بالذكور والاناث ولا نفسره بالعرف اللاحق الان مثلا الناس

20
00:06:19.600 --> 00:06:34.700
في كثير من الناس يستخدمون في العرف الاولاد بمعنى الذكور فقط فهل نفسره باللاحق او بالعرف المقارن لاصدار صك الوقفية والتلفظ بالوقفية نقول نفسره بالعرف المقارن ولا عبرة بالعرف اللاحق

21
00:06:35.600 --> 00:06:55.900
واضح هذا معنى قولنا مم اه تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ اذا عندنا الان عرفنا شرطين من شروط تحكيم العادة. الشرط الاول ان تكون العادة مطردة

22
00:06:56.700 --> 00:07:21.550
او غالبا الشرط الثاني ان تكون العادة سابقة او مقارنة ها لما يراد تحكيم العادة فيه بقي معنا شرطاني نذكرهما ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين