﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
هذه الليلة كما تعودنا هنا في مادة الفقه وتمنع آآ كما تعودنا نسأل فيما هو معنا عن مسألة الوضوء من لحم الله الابل والحديث الذي يقول عندما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
من لحم الغنم قال ان شئت. قال اما افضل من لحم الابل؟ قال نعم. وهو في حديث اخر توضأ من لحومه ولا توضأوا من لحوم الغنم. قلنا ما هو القول الراجح في مسألة الوضوء؟ من نحن القول الرابع

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
اواه لحم الابل ينفض الوضوء. والدليل هو حديث الايه؟ الباب فما هناك ضمير يفوق عن وعيده فهو كما هو ان من اكل مهما فعليه ان يتوضأ. يعني نستطيع ان نقول ان

4
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
وهذه مسألة المختلف فيها العلماء قديما وحديثا توفيق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا نوحوا الابل هذا الامر هو الاستحباب ثم بقرية وما بقرية بالنسبة لمسالك الوضوء مما مسه النار الوضوء

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ايش هو الاول؟ ما مسسه النار؟ ها على النار سواء كان لحما او هو جزء في الجمع بين ان اظن التي تقول يقول صلى الله عليه وسلم توضأوا مما نصته النار و

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
سئل الرسول صلى الله عليه وسلم انه اكل من الشام او هو الاشياء التي بثتها النار ثم قام فصلى ولم يتوضأ فماذا نجمع بين الادلة؟ او الاستحباب الوضوء كنا نقصص النار لان الامر انصرف بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ايش؟ انه الاستحباب الى

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
اهل الصحبة بقي معنا اه بعض المسائل في هذا الباب وننتهي اه منه ان شاء الله تعالى والاحاديث يجمعنا هذه الليلة حتى نكون على بينة. الحديث الاول هو حديث رقم تلاتة وتمانين اتناشر. تلاتة وتمانين على اتناش واربعة وتمانين على تلتاشر

8
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وخمسة وتمانين على اربعتاشر. بالنسبة للحديث الاول اللي هو عن عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم هذا الكتاب

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
كان في اشياء كثيرة جدا في الجويات والارث وغير ذلك ومن ومما كتب في هذا الكتاب الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طاعة. اما يمس القرآن الا طاهر. يقول المصلي يجد محل رحمه الله رواه

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ومالك مرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وهو معلول هذا الحديث اه من الاحاديث التي قامت فيها معارك العلماء في تصحيحه وتضعيفه حق يقول سبل السلام الصنعاني يقول هذا الحديث معي ما تكلم فيه

11
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الا من اعطي فقه ودقة وخبرة عجيبة في علم الحديث. فكثير من العلماء ضعف هذا بل ضعف كل الاحاديث التي جاءت تمنح المسلم من ان او يحرم على المسلم ان ينص القرآن

12
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
وهناك من العلماء من صححه. المهم ان قد صح. وثبت. وهناك علماء صححوه. من العلماء المعاصرين. شيخنا الالباني حفظه الله صححه في ارواء الغنيمة فالوسائل في هذا الحديث وانتبهوا الكلام في هذه المسائل خلافية. خلافي قديما وحديثا. لكن اسمع للادلة

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
واسلم وقارن ثم بعد ذلك خذ لنفسك ما يطمئن قلبك المسألة الاولى وهي مسألة قراءة الحديس بمعنى ما هو نص القرآن الا طاهر. فخلنا نتكلم عن مسألة نص القرآن بدنا نتكلم عن

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
مسألة قراءة القرآن. لان قراءة القرآن اما تكون عن ظهر قلب واما تكون عن طريق المصحف. والغالب ان كثيرا من المسلمين اقرأ من المصحف لا يقرأ عن ظهر عن ظهر قلب. لان القليل من المسلمين وللاسف الشديد هم الذين يحفظون القرآن

15
00:07:00.050 --> 00:07:40.050
ولذلك ينطبق علينا هذا الحساب القرآن وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قراءة وهجرناه حفظا وهجرناه تلاوة وتدبرا تفسيرا الا من رحم ربي. فنقول القارئ القرآن اما ان يكون

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
قل واما ان يكون عن طريق المصحف. اذا المسألة الاولى هي حكم قراءة القرآن سواء كان الحدث اصغر او اكبر او كانت المرأة حائض او نفساء حكم قراءة القرآن لهؤلاء عن ظهر قلب اي بدون مس مصحف. حكمها

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قالوا انه يجوز ولا يحرم. يجوز للمسلم ان يقرأ القرآن وهو محدث الحدث الاصغر. او الاكبر او كانت المرأة حائط او يجوز ان نقرأ عن ظهر قلب الادلة اولا قالوا

18
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
البراءة الاصلية. ان الاصل في الاشياء الاباحة حتى يأتي دليل يحرم او يمنع اذا وليدهم الاول الذين قالوا بالجواز وعدم التحريم قالوا البراءة الاصلية. والبراءة الاصلية دليل قوي جدا في اشياء الاباحة حتى يأتي دليل ينقل عن هذه البراءة شيء حنان لا يكون عنه حرام الا يأتي دليل يقول عنه حرام

19
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
اذا ما في دليل يبقى فلا. البراءة الاصلية. دليلهم الثاني قالوا انه لم يثبت لم يصح في حديث صريح صحيح يحرم على المحدث او الجنط الحائط او النفساء ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نصح

20
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
اما حديث علي رضي الله عنه الذي يقول ما حجب ما كان يحجب الرسول صلى الله عليه تكلم عن القرآن ليس الجنابة يعني الا الجنابة. احنا قلنا انه لم يثبت ولم يصح

21
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
حديث صريح وصحيح يحرم على المسلم ان يقرأ القرآن عن ظهر عن ظهر قلب. حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان لا يحجب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن او عن القرآن ليس الجنابة يعني الا

22
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
مفهوم الحديث انه ما كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن الا ايش؟ الا الجنابة. وهذا الحديث ضعيف هذا ضعيف يضلم على الاحاديث الضعيفة التي ينتصح. لكن ذكرناه لانه نحن العلماء من صححهم

23
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فعلى فرض صحة الحديث على فرض صحة الحديث ان ما في دليل على التحريم. ما فيه دليل على التحريم لكن فيه دليل على ان من الاولى والافضل ان الانسان يقرأ القرآن وهو على ايه؟ على طهارة. لكن هل فيه دليل يحرم؟ ما في دليل يحرر

24
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يحب يقرأ القرآن الا وهو ايش؟ وهذا الذي ندينه لله عز وجل به انه الاولى والافضل للانسان ان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هل في الحديث دليل يحرم على المسلم ان يقرأ القرآن عن

25
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
وهو جنب او محدث ما فيه. لو صح ولكن نقول بانه ما صح. ونقل الامام النووي في شرح المجموع الاجماع على جواز قراءة القرآن عن غيب من المحدث سواء اصغر او اكبر وللحائض والنفساء. اذا المسألة الاولى وهي قراءة القرآن عن غيب. من المقدس

26
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
طائف ظالم انه يجوز ولا يحرم. وان كان الافضل والاولى والاحسن يقول المسلم على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر. وهذا مش بس في قراءة القرآن. في اي ذكر لله عز وجل الاولى والافضل ان يكون الانسان على طعارة كاملة. بل يقول الاولى والافضل للمسلم دائما انه يكون طول النهار على

27
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
سهرة كاملة هذا والاولى والافضل. لكن يحرم على انسان يمشي في الشارع وهو على غير وضوء. يحرم على الانسان اللي هو اسلوب يصير اغراض على جنابة وارجع هل يحرم ذلك؟ واظنكم تذكرون ابو هريرة لما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق ونادى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فخلف منه اي هرب خبى

28
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
فلما جاء سأله لما فعلت؟ قال كرهت ان اتكلم معك وانا على جنابة فقال سبحان الله المسلم لا ينجز. فلو ابو هريرة السوق وعلى جنابة منكر ما انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الاولى والافضل ان الانسان يكون دايما على طهارة. لكن

29
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
مشي على غير طهارة نقول ما يحرم عليه ذلك. ما يحرم عليه ذلك. اذا الاولى والافضل ان يكون الانسان دائما على طهارة. والاولى والافضل والاحسن ان يذكر الله وان يقرأ القرآن على طهارة كاملة من الحدث الاصغر والاكبر وان يكون متطيبا وان يكون مستهكا وان يكون متجها

30
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
قبلة الى غير ذلك من الامور هذه. اما لو قرأ الانسان القرآن عن غيب او ذكر الله عز وجل بدون وضوء او وهو على جنابة هل يحرم ما يحرم لما من البراءة الاصلية الاصل في الاشياء الاباحة. الامر الثاني انه لم يثبت حديث صحيح سليم

31
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
يحرم على المسلم ان يقرأ القرآن عن غير وهو محدث او آآ على جنابة. سميت هذه المسألة اذا واحد بده طبعا عندما تذهب بكتب المذاهب كان جمهور العلماء. ها جمهور العلماء

32
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
قديما وحديثا يحرم على المسلم ان يقرأ القرآن ولو اية واحدة وهو على جنابة. وهو على ايش؟ على لكن قالوا هناك اجماع على انه يجوز ان يقرأ وهو ايش؟ محدث الحدث الاصغر اللي هو يكون على غير وضوء. لكن نقول لما فرطتم

33
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
بين الجنابة وبين الحدث الاصغر ولن يكن هناك دليل. والاصل في الاشياء حتى يأتي دليل مفرط. ما هناك دليل. اذا نقول نرجع الى البراءة الاصلية وهي ان الاشياء الاصلي فيها حتى يأتي دليل يحرم او يمنع وما في دليل. وحديث علي ليس فيه دليل على التحريم انما هو فيه دليل على

34
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الاولوية والافضل والاحسن على طاعة. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية من معركة في وقت اشتد والا حكم الان اللي حافظ يجوز له ان يقرأ عن غيره. وهو محدث الحدث الاصغر والاكبر وللحائض

35
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
اما اللي ما هو حافظ او حافظ وبده راجع من الايش؟ من المصحف. يعني بتعرف انه بيحفظ القرآن لازم وراجع من المصحف حتى يبقى رسم المصحف مطبوع في صدره. اما اذا حفظ عن غيب وظل يكرر بدون ما

36
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
يقرأ من المصحف هذا حفظ معرض للخلل في المستقبل. ولذلك بتلاقي اللي حافز القرآن وبطل ينظر في المصحف تراه اذا هو يقرأ اذا اخطأ ما يتدارك الخطأ. اما عندما يكون يقرأ وحافظ الرسم رسم المصحف

37
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
امامه تجده وهو يقرأ كأن المصحف تماما مفتوح امامه. حتى يعلم بان الاية اللي بيقرأها في اخر الصفحة من ها هنا. والاية التي بدأ فيها تبدأ منها هنا حتى يعلم بان الاية في هذا المكان وفي هذا المكان. ولذلك الحافظ القرآن دائما يسمع مرة عن غير ومرة من الايش؟ من المصحف

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
كما اقول اني مش حافظ القرآن او اني حافظ الاردن في المصحف. او المرأة الحائض سواء كانت حافظة القرآن او غير حافظة القرآن هل يجوز لها ان تمس المصحف؟ وهذه حالتها وهل يجوز للجنب والمحدث الحلو الاكبر ان يمس المصحف

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ايضا مسألة فيها معركة شديدة جدا. من علماء فيها قولان القول الاول هو قول الجمهور. قالوا على المحدث حدثا اصغر او اكبر وعلى الحائض والنفساء انت مسك المصحف. وانت مسك القرآن. يحرم قول الاول وهو قول الجمهور قالوا

40
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
دليل الدليل الاول قالوا الاية قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون دليلهم الثاني حديث الباب. حديث الضياب لا يمس القرآن الا طاهر المسائل شائكة. و بدك تعرف حتى تكون على بينة

41
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وان كان طبعا الفرد يحب ان ما يمس المصحف الا وهو متردد على طهارة كما اتفقنا في نفس المصحف والقراءة لكن ان تقول للحرام فخلينا نخوض معهم المعركة الان ونسمع ادلة الفريقين ونحكم الفريق الاول هو جمهور العلماء

42
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
قديما وحديثا يقول يحرم على المحدث حدثا اسرع. او اكبر او الحائط او النفساء ان يمس القرآن. دليل قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. الدليل حديث الباب اللي معنا الصحيح لا يمس القرآن الا طاهر. القول الثاني الفريق الثاني من العلماء قال

43
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
قانون لا يحرم على المسلم سواء كان يحدث حدثا اسرع او اكبر ولا ولا على جلساء ان تمس المصحف. ادلة الفريق الثاني. الدليل الاول دليل الاول قالوا البراءة الاصلية. قاروا البراءة الاصلية

44
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
وايا الاصل في الاشياء الاباحة حتى يأتي دليل يحرم. الدليل الاول هو قوي البراءة الاصلية الدليل الثاني قالوا بانه لم يثبت ولم يصح دليل صريح صحيح يحرم على المسلم ان هو ايش؟ ان يمسخ المصحف. دليلهم الثالث قالوا

45
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بيمنع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم ارسل كتابا الى هرقل ولخروم كما تعرفون من محمد بن عبدالله الى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبعه الى ان قال

46
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا بعضنا بعضا اربابا من دون الله الى اخر الايات. فقالوا هذه ايات من القرآن كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه وارسلها الى

47
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
النصارى والنصارى يمسون هذا الكتاب وهذا الكتاب فيه اية وحكم الاية حكم المصحف حكم الجزء وحكم الكل فقال هذا دليل على انه لو كان حراما ما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الى النصارى ويعلم انه يمسونه وهذا ثبت

48
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
صحيحين دليل رابع قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لعائشة عندما حاضت قال لها افعلي علي بما يفعل الحاج غير ان لا تطوفه بالبيت ولا تصلي. اذ علمي ما يفعل الحاج او الا تطوفي بالبيت

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ولا تصلي لان اخي الابيح فيها الكلام. فلو كان يحرم عليها مس المصحف او قراءة القرآن حرام لقال لها فعلم يفعل الحاج الا الطواف بالبيت والصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الايش

50
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
اذا الفريق الثاني قالوا بعدم التحريم لا يحرم الدليل ادلتهم اربعة الدليل الدليل الاول البراءة الاصلية. وهذا دليل قوي. الدليل الثاني لم يثبت حديث صحيح يحرم على المسلم باحواله ان ينص القرآن. ثالثا ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل

51
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الكفار ايات من القرآن مكتوبة يدعوهم الى الاسلام. الرابع الدليل الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة علي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت الا تطوفي ولا تصلي. فهذا فيه دليل على انه

52
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ولو كان نفس المصحف لا يجوز لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة ايش علاقة الكلام هذا؟ حديث معنى انه كان يذكر احنا لا

53
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
طبعا مسألة المس امام اجمعنا الان في مسألة الذكر. ذكر الله. لانه حديث معنا ضمن الحديث اللي هو الحديث اللي بعد الحديث اللي معنا تكلم عن المس الان اللي هو مس المصحف هكذا يمسك المصحف ويقرأ فيه او يمسه بيده بدون كراهة. وضحت ادلة الفريق الثاني

54
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
بقي معنا الآن الفريق الثاني الذين قالوا بعدم التحريم يردون على ادلة الفريق الاول لان معهم ايش؟ ادلة صحيحة الان الفريق الثاني يرد على ادلة الفريق الاول. انتظر الرد في الفريق الاول اللي هي الاية لا يمسه الا المطهرون. بيقولوا مهيأ امر من الله عز وجل

55
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
واللي ما يمس المصحف الا طهارة. وهذا تسمع من كثير من الناس. فتشوف رد الفريق الثاني على الفريق الاول قالوا اولا الضمير في لا يمسه لا يعود على المصحف الذي بين ايدينا. انما هو

56
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
يعود على الكتاب المكنون الذي في السماء. تعالوا نشتغل نقرأ الايات. وانا اقسم بمواقع الوجوه وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. والضمير دائما كما هو معروف من قواعد اللغة

57
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
نعود الى اخر مذكور. اخر مذكور في الاية ايش قال لي يا نسوء؟ كتاب مكنون والكتاب المكنون المحفوظ اللي لا يطلع لاحد في السماء. اما المصحف اللي بين ايدينا ما هو مكنون. لانه موجود في المسجد وموجود في بيوتنا. وربما موجود في بيوت الكفار اليس كذلك

58
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
فالخطاب المكنون هو الذي في السماء. اذا لا يمسه الا المطهرون الضمير يعود على الكتاب المكنون وليس سأل المصحف الذي بين ايدينا وهذا واضح ما يختلف قالوا وكلمة المطهرون في الآية المقصود بها كما فسرها علماء التفسير هم الملائكة. انتبه الرد الاول قالوا للضمير في

59
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
الشباب لا يعود على القرآن الذي بين ايدينا انما هو يعود على اخر مذكور في الاية هو في كتاب مكنون. اذا الضمير يعود على المكنون وليس على القرآن الذي بين ايدينا. وقالوا فسر علماء التفسير كما فسر ابن كثير بان المطهرون في الاية هم

60
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
الملائكة هذا امر ثاني ثالثا قالوا هناك في تفريق بين المطهرون والمتطهرون المطهرون هذه صفة خلقية ذاتية يعني خلقوا هكذا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما درسوا ابدا في خلقتهم مخلوقين

61
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
هكذا خلقة ذاتية. مثل مثلا نقول فلان قصير. وفلان طويل. هل الطول او القصر صفة كسب ان انها صفة خلقية. كذلك هذا ابيض وهذا اسود. هذه صفة خلقية. هكذا مخلوق

62
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
فالمطهرون صفة خلقية ذاتية غير مكتسبة وهذه صفة الملائكة كما ذكر لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما المتطهرون فهي صفة مكتسبة. صفة مكتسبة يعني الانسان منا نحن البشر يلوث نفسه بالمعاصي ثم يتطهر منها بالتوبة الى الله. اليس

63
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
الانسان منا يحدث ثم يتطهر بالوضوء. الانسان منا تصيب الجنابة ثم يتطهر بالاغتسال. اذا المتطهرون صفة مكتسبة. صفة مكتسبة وهذه من صفات البشر. ولذلك قال ربنا جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما قال ويحب المطهرين؟ هو يحب المطهرين اللي هم الملائكة

64
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ويحب المتطهرين الذين تطهروا بالتوبة من الذنوب والمعاصي. فالاية لا يمسه الا المطهرون. اظن تختلف المتطهرون. اذا لو كان المقصود نفس المصحف اللي دون ما قال الله عز وجل لا يمسه الا المتطهرون

65
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
لو كنا احنا المقصودين كذلك وضحت المسألة بنعيدها مرة ثانية. المطهرون صفة القية ذاتية مخلوقة مع الملائكة. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما المتطهرون من اكتساب الصفة

66
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
وهي تنطبق علينا نحن البشر. نذنب ونلوث انفسنا بالمعاصي. ثم نطهر انفسنا بالتوبة. كذلك يحدث احدنا ثم يطهر نفسه بالوضوء. يجلب ثم يطهر نفسه بالاغتسال فهي صفة مكتسبة. وهذه من صفات البشر والدليل قال تعالى ان الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين

67
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فلو كان المقصود في الاية ان ما يلف المصحف ان الانسان لقال الله عز وجل لا يمسه الا المتطهرون اذا الرد الاول ان الضمير في نفسه لا يعود على المصحف انما يعود على الكتاب المكنون في السماء. ثانيا ان

68
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
مطهرون الان المطهرين في الايات كما جاء كما فسرها علماء التفسير المقصود ايش؟ الملائكة وليسوا البشر ان هناك فرق بين المطهرون وبين المتطهر. المتظاهرين. هناك فرق واضح جدا. هذه للملائكة وهذه من صفات

69
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
في ادم ثالثا رابعا ان الاية جاءت في سورة خبر وليست في صورة امر الاية جاية في صورة خبر الله عز وجل يخبرنا ما هي دي سورة قمر؟ يعني مش في سورة لا ينص القرآن الا طاهر مثل ما جاء في الله لا يمس

70
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
قال يخبرنا بمواقع النجوم. وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لقرآن كريم. في كتاب لا يمسه الا المطهرون. هذا خطأ وليس امر. عشان نحوله من خبر الى امر هذا يحتاج الى دليل. وما في دليل. اذا يبقى

71
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ظاهر النصر انه خبر. اما نحوله من خبر الى امر هذا يحتاج الى نص واضح بين صحيح صريح. وما في نص. اذا يبقى ان لا يمس الا المطهرون هذه جات ايش؟ جاءت خبر وليس امر. خامسا ان هذه الايات اي سورة

72
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
سورة الواقعة. سورة الواقعة مدنية ولا مكية؟ مكية. محاضرين. ما تلحقون فيه سورة هذه الايات ما يمسه الا المطهرون في سورة الواقعة. وسورة الواقعة صورة مكية. شو معنى مكية نزل في مكة ولما نزلت في مكة كان في قرآن مجموع في المصاحف. فمثل القرآن ما اكتمل. القرآن جمع في المصحف

73
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
بعد حروب الرتبة في عهد عثمان رضي الله عنه اليس كذلك؟ اذا هذه الاية مكية نزلت ما كان في مصحف حتى ينزل الامر من الله عز وجل كلا يمسه بالنار المطهرون. اذا نقول الرد الفريق الاول هو الجمهور استدل بالاية لا يمسه الا المطهرون

74
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
نقول هذا استدلال ضعيف. لما؟ لان الضمير في الاية لا يعود على المصحف الذي بين ايدينا. انما يعود على الكتاب المكنون الذي في السماء. الامر الثاني ان اه التفسير كما جاء للمطهرين في الاية المقصود منهم الملائكة. وان المطهرون صفة

75
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
خلقية اما المتظاهرون صفة مكتسبة. والصفة الخلقية الذاتية من صفات الملائكة. اما المتطهرون من صفات البشر. لانهم يقيمون ويطهرون انفسهم فالتطهر بالنسبة لهم مكتسب وليس ذاك. كذلك بان الكلام جاء في سورة الخبر وليس في

76
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
الامر فلا يجوز تحويل الخبر الى امر الا بدليل. كذلك ان هذه الايات نزلت الايات في سورة الواقعة نزلت في مكة. هناك مصحف مجموع بين ايدي المسلمين انما المصحف مجموع بين ايدي المسلمين انما اه اكتمل المصحف ونزل بعد

77
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
المدينة وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عثمان جمعوا ايش؟ جمعوا بعض حروب الردة وجمعوا جمعوا الصحابة وجعلوها في مصحف واحد الذي هو بين ايدينا بالرسم العثماني حتى الان. هذا بالنسبة للرد على الاية

78
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
هو اظن انه ربط قوي ومقنع. بالنسبة للرد على الحديث لا ينص القرآن الا طاهر. وهو الحديث المعنى يقول لك هاي اذا كانت الاية المقصود بها الملائكة. فالحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر

79
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ما الحديث؟ نحن نتكلم على انه ثابت وصحيح. نقول الطاهر في لغتنا العربية تطلق على الانسان اذا توضأ من الحدث الاصغر. لما تتوضأ بعد ما تكون محدث بتكون انت ايش؟ طاهر

80
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
وتطلق على الانسان الذي اغتسل من الجنابة. يسمى طارق ويطلق على المؤمن الذي تطهر من عقيدة الشرك النجسة بعقيدة التوحيد. فلنؤمن بعقيدته. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس يعني طاهر. وتطلق

81
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
على الانسان اللي ثيابه ما عليه نجاسة وثيابك فصافر واحد ثيابه نظيفة ما عليه نجاسة بنقول هذا ايش؟ طاهر فتطلق على الانسان المستقيم اللي ما بيلف بهدوء. ولذلك بيقول لك وهذا فلان والله رجل طاهر. اليس كذلك؟ شو معنى هذا فلان ولا رجل طاهر

82
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
يعني ما شفناه يكذب. ما شفناه يزني. ما علمنا عنه يشرب خمر. ما علمنا انه بنلف ودور. ما علمناه بشهد شهادة زور. والله رجل طاهر. اذا الطائر تطلق على هؤلاء. اذا بدك تقول ان كلمة طائر في الحديث المقصود بها المتطهر من الحدث الاصغر. بيقول لك

83
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اذا قلت الطائر بالحديد المقصود بها المتطهر من الجنابة يقول لك جيب الدليل. اذا بدك تقول الطاهر في الحديث هو اللي ثيابه طاهرة نقول لك جيب الدليل. اذا كلمة طاهر تطلق على كل هؤلاء. فلو قلنا لا يمس القرآن الا مؤمن. تنطبق

84
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
على كل الاقوال هذي تنطبق ولا ما تنطبق؟ تنطبق. لو نؤمن على جنابة تقدر تقول عنه نجس مثل المشرك؟ للاسف الشديد كثير من الناس يقول لك والله انا نجت. اتق الله. ايش ناس تقول لك على جنابة؟ لا. حتى وانت على جنابة انت مؤمن طاهر. والله

85
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
والله العظيم لو جبنا يهودي او نصراني او كافر واغتسل في اليوم عشر تلاف مرة الا كل ما يطلع اقول له انت لسه بعقيدته مجلس نجاسة معنوية مش معنى ان لو سلم عيلته تروح تغتسل لا نجاسة معنوية وكذلك انت

86
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
حتى لو قلت على على جنابة. اذا نقول هذا انطلاقا مما سمعنا والبراءة الاصلية وما جعل عليكم في الدين نقول لا يمس القرآن الا مؤمن. واحد يقول لك طب هذا تأويل يا اخي. نقول لا ما هو تأويل

87
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ده كان بدليل فهو صحيح مقبول. ونقول لا يمس القرآن الا مؤمن. معناها لا يمس القرآن الا طاهر. لان المؤمن طاهر حتى لو كان محدث نعم حتى لو كان على جنابة نعم لانه طاهر. لا يمس القرآن الا مؤمن. اذا هذا الرد على دليل

88
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
نقول يجي واحد بقى يقول لك طيب اذا كان لا ينص القرآن الا مؤمن. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شوية انه ارسل الكتاب الى هرقل في اية من القرآن. وهاي رقمه هو مش مؤمن. نقول

89
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
عند الدعوة وعند دعوة الناس لابد لابد اذا اردنا ان ندعوا الناس ندعوهم بالوحيين بالقرآن والسنة. فلما بدك تدعي واحد سمعوا القرآن او تكتب له ايات من القرآن في العقيدة تدعو بها نقول عند هذا ايش؟ يجوز؟ لانه من اجل الدعوة

90
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
من اجل الدعوة الان الان مثلا في نهي ان تذهب الى بلاد الكفر ومعك ايش؟ ومعك مصحف لكن لو انك ذاهب الى بلاد الكفر وانت تعلم علم اليقين بان المصحف اللي معك يهان. وان وجود المصحف معك هناك بعينك على دعوة الكفار في هذه البلاد. يبقى النهي

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
لا يجوز يجوز من باب الدعوة الان. اذا نقول الفريق الاول قالوا بان يحرم على يحرم مسجد حدث اصغر اكبر آآ جنب آآ حائط وبساء يحرم. الفريق الثاني قالوا لا يحرم جابوا ادلة

92
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
اه وردوا على الفريق الاول. نقول بعد ما تبين لنا نميم الى القول الثاني. لانه بانه لا يحرم على المسلم سواء كان محدث حدث اصغر او اكبر او كان في المؤهلة او كانت المسلمة على

93
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
انت مس المصحف وتقرأ فيه. لكن نقول نرجع الى الادلة الاولى ان الاولى والافضل والاحسن والاكمل ان يكون الانسان على طهارة كاملة من الحدث الاصغر والاكبر. لكن اذا اضطر الانسان واحتاج ان يمس المصحف وان يقرأ يعلم بانه لا يحرم. بعض العلماء

94
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
قال ذو الجنب والمحدث حدث اصغر يكره له مس المصحف يكره وقالوا كراهة كراهة توجيهية. يكره كراهة تنزيمية مش يحرم يكره كراهة تنزيلية للمحدث حدث ان يمس القرآن او ان يقرأ القرآن. قالوا لن يستطيع للمحدث انه يتوضأ

95
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الجنب ان يغتسل. اما للحائض والنفساء فلا يكره لها ابدا. حتى قراءة اندية لا يكره. ليش؟ لان الحيض والنبال لو توضأت او اغتسلت ما يرتفع الحدث. فالعذر معها عذر خارج عن ارادتها. اما المحدث والجنب يستطيع انه يتوضأ. اذا نقول

96
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
يكره للمحدث حدث اصلا او للجنب كراهة ذهنية ان يقرأ القرآن او يمس المصحف اما ان يغتسل لكن هل يحرم؟ لا يحرم. بكرة قراءة تنزيهية. اما للحائض والجنب فلا فلا يكره ولا

97
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
يحرم عليها ان تمس وان تقرأ القرآن وهي في حيثها وفي نفاسها. اظن واضح التفريق هذا وهذا وهذه من الامور التي آآ لفت انظرنا اليها الشيخ الالباني حفظه الله. وهذا شيء طيب. ان الاولى

98
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
والافضل للمسلم دائما ان يكون على طهارة في قراءة القرآن ونفس المصحف. لكن بالكراهة التنزيمية المحدث حدث وللجنب ونفى الكراهة التوزيهية عن الحائض والنفساء. لما؟ لان الحائض للفتاء حدثها ما يرتفع

99
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
اما المحدث يستطيع ان يتوضأ والجلد يستطيع ان يغتسل. وهذا تفريق طيب. اذا الانسان منا اذا كان محضر او على جناح الاولى والافضل والاحسن ان يذكروا الله وان يقرأ القرآن وان ينص المصحف وهو على طواف. لكن هل يحرم؟ لا ما في دليل على التحريم

100
00:39:30.050 --> 00:39:40.050
ولذلك اقول اذا سألك واحد من عوام الناس وقال لك هل يجوز امس المصحف ان اقرأ من المصحف وانا على غير طهارة؟ قل له لا الاولى والافضل والاحسن انك تقرأ

101
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
القرآن والمصحف على طهارة. اما اذا سألك هل يحرم؟ نقول له لا لا يحرم. لكن الاولى والافضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كرهت ان اذكر الله على غير سهرة. وهناك ليسوا يعني ايش؟ ما يحرم. لكن الاولى والافضل والاحسن ان يكون الانسان على طهارة

102
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
نقول احترم الرأي الاول. احترم القول الاول واعلم بان الائمة وجمهور العلماء حديثا قديمة اذا يقولون بحرمة قراءة القرآن ونفس المصحف للمحدث واه للجوف. فانت تحترم القول الاول جدا الادلة وتترك الناس يختار ما يستريح له قلبه. لكن انت كطالب علم الان تباينت لك الادلة ان ما في دليل على التحريم فلا تقول بالتحريم. فلا

103
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
التحرير اما اذا جلست مع انسان يحرم وساخ الادلة وهذا هو مفهومه وهذا تعويله فلك ان تحترم الايش؟ هذا القول وتعلم بان هذه المسألة مسألة خلافية قديما وحديثا. اما انك تأخذ ما ما قلنا وآآ تعلنها حرب على القول الاول

104
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لا ليس هذا من شيم طلاب العلم. ولذلك احنا كنا درسنا القول الرائد وانتهينا. لكن بينا قول الفريق الاول وقول الفريق الثاني ادلة الفريق الاول والفريق الثاني و فهمنا قول الاول والقول الثاني و قيل من مال الى القول الثاني ورجعه

105
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
قال بانه وصى وهناك من الناس من يميل من اهل العلم ومن اخواننا الطيبين ومن اهل اه من طلاب العلم المخلصين الى القول الاول هذه معركة وخلافية قديما وحديثا فاحترم القول الاول واذا اخذت بالقول الثاني واذا سألك احد من عوام الناس

106
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
فلا تقل له بانه يجوز لك وتشيع ذلك قل الاولى والافضل والاحسن واجعل المسلم عنده تعظيم لكتاب وانه ما يمسه الله وهو طائر على طهارة كاملة. اما اذا كان رجل يريد ان يحظر ويجد مشقة ويجد صعوبة فيقول لك هل

107
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
مس المصحف وانا على جنابة وعلى اخر الوضوء قل له لا يحرم. والذي يقول بالتحريم يأتي بالدليل. نعم نعم نحن كل عيش في حالة لا ما هو بدك تعرف احنا خدنا في قواعد الاصول تحضر معنا قواعد اصول؟ في الفقه؟ اه

108
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
ان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجز. لما سألوا راكبي البحر الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن قوم نركب انا اتوضأ منه فقال هو الحل ميتة؟ اطهور معه. ما سأل عن الميتة. ثم سأل عن الميتة. سألوا

109
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
لكن عشانهم بيركبوا البحر ومحتاجين الى الى حكم هذه المسألة بينها لهم. فهنا لو كان لا يجوز لها آآ لا يجوز بث المصحف ولا قراءة القرآن لبينه لانه لا يجوز ابدا تأخير البيان عن وقت الحاجة. لانها في هذه الحالة الانسان في الحج يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. اليس كذلك؟ ويجلس في

110
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
في المسجد فقال لها علي كل شيء ان الطواف الصلاة. يعني في هذه الحالة للحاج ان يفعل كل شيء. والحاج هل الحاج ما يقرأ قرآن هل الحاج بقى يذكر الله عز وجل؟ فلو كان هذا لا يجوز. نعم؟ كفش الفرائض؟ فرائض الحج. طب وفي

111
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
والنافلة في الصلاة والنافلة في الحج بفرائض. النافلة في الحج فرائض. لا تصلي. ولا ولا تقول له ايه؟ تصلي الفريضة وما تصلي النبي ما تصلي نهائيا. ما نصلي نهائيا. لكن الانسان يذكر الله ام لا يذكر الله؟ الحج. الحاج. بده يذكر الله لما يجي ينام ولا

112
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
لما بيسعى بين الصفا والمروة يذكر الله ولم يذكر؟ نعم. والله افعل كل شيء الا الطواف والصلاة. فالسعي بين الصفا والمروة يجوز للحائض يجوز. يجوز يجوز يجوز. ويجوز ان تذكر الله عز وجل. فلو كان لا وانا

113
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
يعني لما يسعى لابد ان يذكر. فلو كان ذكر الله لبينه. لا يجوز ابدا انه يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا وقت الان على كل شيء ان كذا وكذا وكذا وكذا لان هذا لا يجوز لانها في الحج اذا تذكر الله. فلو كان لا يجوز وتركها ما قال لها يكون اخر البيان عن وقت الحاجة. اليس كذلك

114
00:44:20.050 --> 00:44:30.050
وكذلك الانسان في الحج يقرأ القرآن. فاذا كان يقرأ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لها فهذا لا يجوز. اذا نقول من القاعدة الاصولية لا يجوز تأخير البيان على نفس الحاجة

115
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
لا يجوز للحاج ان الانسان انه هو اه يقول انه يحرم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ايش معنى كلامك؟ ثم يحرم مس المصحف او قراءة القرآن على الحائط لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لان هذه مش من متطلبات الحج لا نقول هذا بده دليل لانني الان وقت دوال حاجة

116
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
افعلي كل شيء كل ما يفعله الحاج ان ايش؟ الا الطواف والصلاة. مع ان الطواف طب ليش الطواف مع الصلاة؟ لما الطواف مع الصلاة مع ان الصلاة كما جاء في الحديث الا انه قد ابيح فيه الايش؟ الكلام. قد ابيح الطواف بالبيوت صلاة لكن ابيح فيه الكلام. يعني وانت

117
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
تتكلم مع جارك يجوز. اما الصلاة ما يجوز تتكلم مع جارك هذا هو الفارق. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا نقول هو دليل للذين يقومون بجواز وليس دليل للذين يقومون بايش؟ بحرمة المصحف. بقي لنا الحديث

118
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
الخمسة وثمانين اربعتاش لا اربعة وثمانين اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهذا يدل على انه يجوز للمسلم ان يذكر الله وان

119
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
اقرأ القرآن وهو محدث الحدث الاصغر والاكبر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو الله على كل احيانا وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نام ليلة جنبا ولم يمس ماء

120
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
في اول الليل واراد ان ينام ان يغتسل. واما ان يتوضأ. الغسل هو الافضل. الدرجة الاولى ممتازة. تغتسل وتنام ما اردت ان تغتسل تتوضأ ولك ان تنام وتستيقظ قبل الفجر تغتسل. الفرج الثاني ثبت

121
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
قال الرسول صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء يعني لم يغتسل ولم يتوضأ. فالانسان يحافظ على الاغتسال قبل ان ينام او على الاقل على الوضوء ولكن اذا نام دون ان يمس الماء يعلم بانه ايش؟ يجوز. واظن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام دون ان يمس ماء

122
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ذكر الله عز وجل قبل ان ينام ولا لا؟ ذكر وقرأ ايات الكرسي وغير ذلك. ولما كان يفتقر بالليل يتعاطى من الليل قال ندعو الله عز وجل واذكروا الله. اذا في دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويقرأ القرآن وهو ايش؟ وهو على غير اطهر كاملة

123
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
اذا نقول يجوز للمسلم ان يذكر الله عز وجل. وان يقرأ القرآن وهو على جميع الاحوال. واخر نرجع ونقول كما قلنا في المصحف لقراءة القرآن الاولى والافضل والاكمل ان يكون الانسان على ايش؟ على طهارة كاملة. لكن اذا ذكر الله وقرأ القرآن على غير طهارة كاملة

124
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
في اللحظة؟ الجواب انه لا يحرم. الحديث الاخير اللي هو حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى لم يتوضأ. وهذا حديث ضعيف ضعيف. آآ ما نتدخل فيه. وما علمنا ان الكتاب من نواقض الايش؟ من نواقض الوضوء

125
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
يا اخي يجوز للانسان ان يحتجم ويصلي آآ بدون ما يتوضأ بدون ما يتوضأ لان الحجامة لا تنقض الوضوء. اما اذا توضأ فيستحب للانسان ان يتوضأ على الوضوء يعني يجدد الوضوء وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. اما مجرد الحجامة مع اخراج الدم

126
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
من الجسد الفاسد هل هو يفسد الوضوء ومن نواقص الوضوء؟ لا لم يقل بذلك احد. خلينا نكتب علشان ما يظل معنا الحديث الاول اكتب رقمه من اجل اكتب الحديث. ثلاثة وثمانين

127
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه. تلاتة وتمانين على اتناشر. عن عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه انه درجة الحديث صحيح. درجة الحديث صحيح انظر رواع الغليل واحد على مية اتنين وعشرين. انظر ارواء الغنيم واحد على

128
00:49:00.050 --> 00:49:50.050
اتنين وعشرين واحد على مية اتنين وعشرين. المسائل الفقهية في الحديث المسألة الاولى حب قراءة القرآن حكم قراءة القرآن للمسلم المحدث حدثا اصغر او اكبر حكم قراءة القرآن للمحدث حدث اصغر واكبر وللحائض والنفساء

129
00:49:50.050 --> 00:50:40.050
عن ظهر قلب. عن ظهر قلب بين قوسين اوي بدون مس المصحف. اوي بدون مس المصحف يجوز للمحدث يجوز للمحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر او من كانت حائض او نفساء

130
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
ان تقرأ القرآن عن ظهر قلبك. ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب اولا لان الاصل في الاشياء الاباحة اولا لان الاصلاح اشياء اباحة حتى يأتي دليل يمنع او يحرم ذلك. حتى يأتي دليل

131
00:51:10.050 --> 00:52:00.050
يمنع او يحرم ذلك. ثانيا لم يصح دليل واحد لم يصح دليل واحد يحرم على المحدث او الحائض او النبكاء قراءة القرآن  له الفرق والاولى والافضل للمسلم والاولى والافضل للمسلم

132
00:52:00.050 --> 00:52:50.050
والاولى والافضل لمسلم. ان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. المسألة الثانية حكم نفس المصحف للمحدث حدث الاصغر او اكبر وللحائض والنفساء. حكم المصحف المحدث حدثا اصغر او اكبر وللحائض والنفساء

133
00:52:50.050 --> 00:53:30.050
والعلماء في هذه المسألة قولان للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول وهو قول الجمهور الو يحرم على المحدث قالوا يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر وعلى الحائض والنفساء

134
00:53:30.050 --> 00:54:10.050
مسا المصحف. لانهم واحد قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون اثنين حديث البعض. اوصف القول الثاني قالوا لا يحرم على المحدث قالوا لا يحرم على المحدث حدثا

135
00:54:10.050 --> 00:54:50.050
وما حدث الاكبر ولا الحائض ولا المصحف. لا يحل. قالوا لا يحرم على المحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر ولا الحائض ولا النمساء مسك المصحف. واحد البراءة الاصلية البراءة الاصلية لم يثبت دليل

136
00:54:50.050 --> 00:55:30.050
لم يثبت دليل صحيح صحيح يحرم ذلك. ثلاثة لم يثبت دليل صريح صحيح يحرم ذلك ثلاثة ما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يا ربي كتابا فيه ايات من القرآن

137
00:55:30.050 --> 00:56:20.050
اربعة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج اسمعي كل ما يصنعه الحاج غير الا تطوف في البيت ولا تصلي. قايل الا تطوفي بالبيت ولا تصلي لو الرد على القول الاول

138
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
الرد على القول الاول اولا بالنسبة للاية لا يمسه الا المطهرون بالنسبة للاية لا يمسه الا المطهرون. نرفض واحد الضمير في الاية لا يعود على القرآن الذي بين ايدينا. واحد الضمير في الاية لا يعود

139
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
لا يعود على القرآن الذي بين ايدينا. وانما يعود على الكتاب المكنون في السماء. وانما يعود على الكتاب المكنون في السماء على الكتاب المكنون في السماء المطهرون كما قال علماء التفسير هم الملائكة

140
00:57:20.050 --> 00:58:10.050
ثلاثة المطهرون صفة ذاتية خلقية للملائكة كما قال تعالى للملائكة كما قال تعالى عنهم المطهرون صفة ذاتية خلقية للملائكة كما وصفهم الله في كتابه لا تعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

141
00:58:10.050 --> 00:59:00.050
اما المتظاهرون اما المتطهرون هي صفة مكتسبة وهي من صفات البشر. وهي من صفات البشر. لانه يذنبون ثم يتطهرون بالتوبة. لذلك قال الله عنهم ولذلك قال الله عنهم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

142
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلو كان المقصود في الاية البصر فلو كان المقصود في الاية البشر لقال الله تعالى لا يمسه الا المتطهرون فلو كان المقصود بالاية البشر او بني ادم لقال الله عز وجل لا يمسه

143
00:59:30.050 --> 01:00:10.050
ان المتطهرون ليست اربعة ان ما جاء في الاية هو خبر وليس امرا. ماشي عندما جاء في الاية هو خبر وليس امرا ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره الى معنى الامر

144
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره الى معنى الامر الا بنص جريء. ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره الى معنى الامر ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره الى معنى الامر الا بنص جليل

145
01:00:30.050 --> 01:01:10.050
بس خلص عندي. اما بنص دليل. خمسة. ان هذه الاية مكية او نزل في مكة والقرآن كان لم يجمع بعد في مصحف كان لم يجمع بعد في مصحف نكمل بعد الاذان ان شاء الله اظل اشي بسيط حتى نبدأ في الباب الجديد للدرس القادم ان شاء الله

146
01:01:10.050 --> 01:01:50.050
اكتب ثانيا اما بالنسبة للحديث لا ينص القرآن الا طاهر اما بالنسبة للحديث لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر فكلمت طاهر تطلق على تطلق على المتطهر من الحدث الاصغر والاكبر وتطلق على المؤمن

147
01:01:50.050 --> 01:02:30.050
بتطلق على من ليس على ثوبه نجاسة. على من ليس على وبه نجاسة وتطلق على الرجل المستقيم على المؤمن المستقيم. ننصح اذا معنى الحديث لا مس القرآن الا مؤمن واصحاب هذا القول قالوا واصحاب هذا القول قالوا الاولى والافضل

148
01:02:30.050 --> 01:02:31.393
اكمل