﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل من فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد

4
00:01:00.000 --> 00:01:26.900
صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا هذه الليلة كما تعودنا في مادة الفقه. وبالدرس الماضي بدأنا في الحديث عن ما تستره المرأة في صلاتها

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.500
وهو حول الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وقلنا بان هناك امور مجمع عليها بالنسبة للمرأة في الصلاة. من الامور المجمع عليها بالنسبة للمرأة في الصلاة

6
00:01:48.500 --> 00:02:16.050
الوجه لا الكف لا في اختلاف آآ ان تظهر ان تظهر المرأة وجهها في الصلاة هذا مجمع عليه امر اخر مجمع عليه وهو غطاء الشعر والعنق هذا مجمع لابن العلماء. واختلفوا في باقي الاشياء. مثل الكفين والقدمين. وبالنسبة

7
00:02:16.050 --> 00:02:38.700
هذه الامور فيها ثلاث اقوال. قول الاول قالوا لا يجوز للمرأة ان تكشف في صلاتها الا فقط قولي الثاني قالوا يجوز لها ان تكشف عن وجهها وكفيها. القول الثالث قالوا يجوز لها ان تكشف عن وجهها وكفيها وقدمي

8
00:02:38.700 --> 00:03:00.500
تكلمنا عن القول الاول وهو آآ الكشف عن الوجه فقط وآآ كنا دليلهم المرأة كلها عورة. وبدأنا في القول الثاني اللي هو قول الجمهور اللي يقول بانه يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها

9
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
وكفيها وبدأنا في ذكر الادلة وما انتهينا بعد من الكتابة. صح؟ اه وصلنا الى ايوه كتبنا قال الشيخ الالباني في تمام المنة كتبتم؟ مية واحد وستين لا يصح اسناده ولا

10
00:03:21.200 --> 00:03:49.450
ولا موقوفا. اربعة الدليل الرابع اربعة الدليل الرابع للذين قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها الدليل الرابع وعن عائشة وعن عائشة انها سئلت وعن عائشة انها سئلت في كم تصلي المرأة؟ في كم تصلي المرأة من الثياب

11
00:03:49.600 --> 00:04:19.400
في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت فقالت سل علي ابن ابي طالب قالت للسائل سل ميم اسأل علي ابن ابي طالب سل علي ابن ابي طالب ثم ارجع الي فاخبرني

12
00:04:20.100 --> 00:04:54.400
ثم ارجع الي فاخبرني فاتى عليا فسأله فاتى السائل عليا فسأله سألوه عن ايش؟ اشوفكم نسيتوا ولا لأ؟ كم تصلي المرأة من الثياب؟ احسنتم كم تصلي والله ما شاء الله عليكم الواحد صار يخاف عليكم تنحسدوا. من قد ما انتم شاطرين ما شاء الله. شاطرين بالمصري

13
00:04:54.500 --> 00:05:24.800
شاطرين بالمصري كويسة. شاطر بالمصري يعني كويس. اما الشاطر بغير المصري معناها حرامي اخليها بالمصري احسن فاتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ الخمار والدرع السابغ ثمار سبق معنا. ايش هو الخمار؟ غطاء الرأس

14
00:05:25.050 --> 00:05:54.350
والعنق هل يجب ان يغطي الوجه لا في مرمى خمار ويغطي الرأس والعنق  والا شوف لا يقبل الله صلاة حائط الا بخمار معناها لازم تغطي وجهها والدرع سبق معنا ايوة احسنتم. فرجع

15
00:05:54.550 --> 00:06:29.900
فرجع مين رجع؟ فرجع الى عائشة فرجع الى عائشة فاخبرها واخبرها  فاخبرها فقالت صدق فقالت صدقة مين اللي صدق؟ علي يعني المرأة تصلي في ايش؟ في خمار ودرع سابغ. الدرع السابع السابغ اللي هو قميص الثوم

16
00:06:29.900 --> 00:07:01.650
او الجلباب يكون واصل الى الارض. يغطي اه ظهور قدميها من اول السطر قال الشيخ الالباني في تمام المنة قال الشيخ الالباني في تمام المنة صفحة مية وواحد وستين مئة وواحد وستين

17
00:07:02.300 --> 00:07:18.800
طبعا تمام المنة تعليق الشيخ الالباني على ايش؟ على فقه السنة. يقول الشيخ الالباني كذا ذكر كذا كذا ذكر يقصد مين اللي ذكر الحديث؟ سيد سابق كذا ذكره دون تخريج

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
كان لازم تسألوني ما سألتم الحديس اللي ذكرناه الان عائشة قالت اسأل وسأل وقال صدق. ما واحد فيكم قال اه قال يا شيخ وين الحديث بنلاقيه هذا؟ فاتتكوا هذي معلش هذه ثقة يعني ثقة اني انا ما بنقلكوا الحديث الضعيف لكن برضه ما الامر ما يستغنى

19
00:07:40.000 --> 00:08:14.200
ممكن كذا ذكره دون تخريج وبيان وبيان لحاله ذكره دون تخريج وبيان لحاله وقد اخرجه الشيخ الالباني الان بخرج له اياها هيا. وقد اخرجه عبدالرزاق في المصنف وقد اخرجه عبد الرزاق في المصنف

20
00:08:14.700 --> 00:08:38.000
تلاتة على مية واحد وعشرين ثلاثة على مية وعشرين يعني المجلد التالت صفحة مية اه تمانية وعشرين. ثلاثة على مية تمانية وعشرين. ثلاثة على مية مية وتمانية وعشرين وابن ابي شيبة وابن ابي شيبة

21
00:08:38.000 --> 00:09:07.000
اتنين على ميتين اربعة وعشرين اتنين على ميتين اربعة وعشرين من طريق مكحول من طريقة مكحول عمن سأل عائشة عن من سأل عائشة في كم نقط الحديث في كم نقط الحديث

22
00:09:07.700 --> 00:09:37.000
يعني الحديث لو سبق معنا الان من اول السطر قلت من الذي قال اي نعم شيخ الالباني قلت ورجاله ثقات رجال الحديث ورجاله ثقات لكنه فيه الرجل لكنه اللي هو الحديث لكنه فيه الرجل

23
00:09:37.700 --> 00:10:13.350
الذي لم يسمى الذي لم يسمى بين مكحول وعائشة يعني في رجل ايش لم يسمى ما هو موجود بين مكحول وعائشة يعني الحديث اللي سبق معنا فيه ضعف لكن معناه اجى في روايات اخرى صحيحة يسوقها الشيخ الالباني الان. ولكن حط نقطة الان انتهى الكلام اكتب ولكن

24
00:10:14.200 --> 00:10:43.000
ايضا كلام الشيخ الالباني الان. ولكن روى عبدالرزاق روى عبد الرزاق من طريق ولكن روى عبد الرزاق من طريق ام الحسن من طريق ام الحسن قالت ولكن روى عبدالرزاق من طريق ام الحسن قالت

25
00:10:43.100 --> 00:11:23.150
رأيت ام سلمة رأيت ام سلمة رأيت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار تصلي في درع وخمار واسناده صحيح واسناده صحيح. من اول السطر. وروى ما لك

26
00:11:23.150 --> 00:12:21.700
في الموطأ وروى مالك في الموطأ واحد على مية وستين واحد على مية وستين وعنه وعنه ابن ابي شيبة والبيهقي اتنين وعنه ابن ابي شيبة والبيهقي اتنين على متين تلاتة وتلاتين. اتنين على متين تلاتة وتلاتين

27
00:12:21.700 --> 00:12:54.550
عن عبيد الله الخولاني عن عبيد الله الخولاني بين قوسين يعني او بين شحطتين وكان يتيما في حجر ميمونة. وكان يتيما في حجر ميمونة ان ميمونة كانت تصلي ان ميمونة

28
00:12:54.550 --> 00:13:26.300
كانت تصلي ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار في الدرع والخمار ليس عليها ازار ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار واسناده صحيح ايضا واسناده صحيح ايضا

29
00:13:26.400 --> 00:13:46.400
الازار والرداء. عمرك شو حجيت يا ابو جهاد اه اللي تحت بيرتبط اللي بيتلف تحت هذا اسمه هزار. واللي فوق اسمه رداء. وضحت؟ من اول السطر. وفي الباب اثار اخرى

30
00:13:46.400 --> 00:14:20.900
وفي الباب اثار اخرى مما يدل على ان مما يدل على ان صلاة المرأة في الدرع والخمار مما يدل على ان صلاة المرأة في الدرع والخمار كان امرا معروفا لديهم. كان امرا معروفا لديهم

31
00:14:21.750 --> 00:15:04.900
وهو اقل ما يجب عليهن وهو اقل ما يجب عليهن لستر عورتهن. وهو اقل ما يجب عليهن  لسطر عورتهن في الصلاة. لسطع عورة في الصلاة من اول السطر ولا ينافي ذلك ولا ينافي ذلك

32
00:15:05.750 --> 00:15:45.150
ولا ينافي ذلك ما روى ابن ابي شيبة ما روى ابن ابي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال

33
00:15:45.450 --> 00:16:25.650
تصلي المرأة في ثلاثة اثواب تصلي المرأة في ثلاثة اثواب درع وخمار وازار درع وخمار وازار. واسناده صحيح وفي طريق اخرى عن ابن عمر وفي طريق اخرى عن ابن عمر قال

34
00:16:27.100 --> 00:16:55.750
اذا صلت المرأة اذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها اذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها. لو واحد فيكم ظاهري يعني تروح المرة تلبس كل  بين قوسين الدرع والخمار والملحفة

35
00:16:56.600 --> 00:17:31.000
الدرع والخمار والملحفة الدرع معروف والخمار معروف والملحفة يعني زي العباية زي العباية اللي بيلبسوها الان السودة هذي فوق الدرع والخمار وهذا يعني كلما سطرت المرأة بكون احسن رواه ابن ابي شيبة وسند صحيح ايضا

36
00:17:31.000 --> 00:17:56.350
فهذا كله محمول يقول الشيخ الالباني لغاية الان احنا ينقل كلامه من تمام المنا فهذا كله محمول على الاكمل والافضل لها على الاكمل والافضل لها. انتهينا من القول الثاني القول الثالث

37
00:17:57.100 --> 00:18:27.300
القول الثالث قلنا القول الثالث شو بقولوا فيه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها وقدميها. هذا القول الثالث اكتب قالوا قالوا يجوز للمرأة في الصلاة يجوز للمرأة في الصلاة ان تكشف عن وجهها وكفيها

38
00:18:28.300 --> 00:19:02.150
ان تكشف عن وجهها وكفيها وقدميها وهذا مذهب ابي حنيفة هذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. دليلهم

39
00:19:02.200 --> 00:19:35.500
دليلهم واحد قالوا عدم الدليل وعدم الدليل احيانا يكون دليل. دليلهم واحد قالوا عدم الدليل  قالوا هذه الاشياء هذه الاشياء ايش هي هذه الاشياء احسنت الوجه والقدمين والكفين. هذه الاشياء مما يشق على المرأة

40
00:19:36.100 --> 00:20:17.200
مما يشق على المرأة ان تسترهم ان تستره ولم يكن عند النساء في الصدر الاول ولم يكن عند النساء في الصدر الاول من الاسلام ما تستر به قدميها وكفيها ايش رأيكم الان؟ القول الاول يقول لا يجوز للمرأة ان تكشف الا وجهها. القول الثاني يقول يجوز

41
00:20:17.200 --> 00:20:35.500
للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها فقط. القول الثالث قالوا يجوز ان تكشف عن وجهها وكفيها وقدميها. شو رأيكم بعد ما بالادلة شو القول الراجح؟ هاي ابو فاضل. الثاني وغيره الثاني

42
00:20:36.450 --> 00:21:21.750
الثاني والراجح والقول الثاني اكتب والراجح هو القول الثاني والذي يقول والذي يقول انه يجب على المرأة  ان تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفين. عدا الوجه والكفين وهذا هو مذهب جمهور العلماء

43
00:21:22.900 --> 00:21:56.000
وهذا وهذا ما افتانا به الشيخ الالباني حفظه الله. شفهيا يعني. طبعا اللي كان سائل الشيخ اسلام واللي اجاب الشيخ اخواني. او بده يعني انا احكي انه اللي سأل الشيخ شخصيا وذهب عند الشيخ وسأله الشيخ اسلام. الشيخ اجاب قال له يجب

44
00:21:56.000 --> 00:22:15.050
على المرأة ان ان تغطي قدميها بالصلاة. فهو صار يتمتم الان يعني انا احكي اني انسب العلم الى اهله. وهذا ما افتى به الشيخ الالباني لكن نقول هل يلزم على المرأة ان تلبس جرابين مثلا عشان رجليها ما تبين

45
00:22:15.300 --> 00:22:35.750
وهي واقفة للصلاة يكون رجليها مغطيات. اما اذا ركعت او سجدت فانكشف شيء من قدميها لا بأس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما وهي واقفة للصلاة هكذا يكون جلبابها او اه الثياب اللي بتصلي فيها واصلة الى الارض

46
00:22:36.250 --> 00:22:56.250
واصلة الى ايش؟ الى الارض. والامر يعني فيه سعة يعني اذا صلت المرأة وكشفت عن وجهها وكفيها وظهر قدميها فيعني مش تضربها وتطلقها. يعني هناك علماء اه اجلاء مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وابو حنيفة

47
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
ومن المعاصرين الشيخ محمد صالح العثيمين يقولون بجواز كشف المرأة لقدميها. لكن مع ذلك هم يقولون بالاحوط والافضل ان يكون قدم المرأة مغطى في الصلاة. اما الان ما دمت الامر صار فيه خلاف وتبنت لك الادلة فالاحوط الان للمرأة انها

48
00:23:16.250 --> 00:23:30.700
اذا كانت في الصلاة ما يظهر الا الوجه والكفين. اما لو ظهرت الاقدام عند الركوع والسجود اه بدون ما تدري فلا شيء عليها صلاتها صحيحة ان شاء الله. اما مش من الاصل تصلي لي بجلباب لنص الساق

49
00:23:30.950 --> 00:24:01.000
ولما تركع يصير لتلت تربع الساق عادي ما بجوز صلاة باطلة ما احنا قلنا الان نقول على ما عليه الان ما رجحنا هي اثمة هي اثمة وعلى حسب القول الاول قالوا تبطل صلاتها. القول الثاني قالوا صلاتها جائزة. لكن على المرأة ان تحتاط

50
00:24:01.950 --> 00:24:27.400
الان اخذنا الفوائد الاولى والثانية. الان الفائدة او المسألة الثالثة. مسألة رقم ثلاثة المسألة الثالثة هل عورة الامة كعورة الحرة في الصلاة ام تختلف ام تختلف عنها؟ هل عورة الامة كعورة الحرة في الصلاة

51
00:24:28.200 --> 00:24:55.800
ام تختلف عنها؟ معروف الحرة معروفة. اما الاب ان هي العبد مش السودا لا العبد اللي هي ملك يمينك اللي هي تباع وتشترى فهل عورة الامة في الصلاة مثل عورة الحرة؟ اكتب. ذهب جماهير اهل العلم ذهب جماهير اهل

52
00:24:55.800 --> 00:25:26.200
علم ذهب جماهير اهل العلم على ان عورة الامى في الصلاة ما بين السرة والركبة فحسب ذهب جماهير اهل العلم على ان عورة الامل في الصلاة ما بين السرة والركبة فحسب. يعني لو صلت الامة

53
00:25:27.000 --> 00:25:50.400
وهي تصدر من الصرة الى الركبة. وسيدها ينظر اليها صلاتها صحيحة عند جمهور العلماء. من اول وذهب الحسن البصري وذهب الحسن البصري وابن حزم في المحلى وابن حزم في المحلة

54
00:25:50.400 --> 00:26:30.850
ومن المعاصرين ومن المعاصرين الشيخ الالباني الى ان عورة الحرة والامة سواء. الى ان عورة الحرة والامة سواء وقال ابن حزم وقال ابن حزم ان الامة ان الامة كالحرة ان الامة

55
00:26:31.000 --> 00:27:09.000
كالحرة الطبيعة واحدة يعني طبيعة الحلامة والحرة نفس طبيعة المرأة هي هي. الطبيعة واحدة والخلقة واحدة  والخلقة واحدة والرق وصف عارض والرق يعني هذه المرأة اللي هي الامة صارت من الرقيق هذا امر عارض

56
00:27:09.150 --> 00:27:31.550
امر عارض يعني ما ما اتولدت به امر عرض عليها. مثلا الجيش الاسلامي اه هجم على بلاد الكفر وقامت معركة بين البلاد الجيش الاسلامي واسر الجيش الاسلامي نزر تلات آآ تلات ملايين امرأة من الشجرة هدول تبع بريطانيا وامريكا وفرنسا. واجا وزع

57
00:27:31.550 --> 00:27:48.900
معشر الجنود كل واحد عشرة هذي صارت ملكك الان اما عندك الان العشرة يكون عندك كمان اربع زوجات بصير عندك اربعطعش. فهذه الان هذه الان الرق الان صار عارض عليه

58
00:27:48.900 --> 00:28:08.800
الان لما صرت انت امتلكتها. وممكن الان انت تعتق هذه الامان فتصير ايش؟ حرة. فالرق هذا امر ايش؟ عارض. امر عارض اما الخلقة والطبيعة والليونة واللطف والرقة كل هذا من من طبيعة الايش؟ المرأة ومن جنس المرأة

59
00:28:09.000 --> 00:28:31.250
فهو موجود سواء كان عند الايش عند موعد الحرة ولذلك ابن حزم يقول ان الامة الحرة الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها

60
00:28:31.800 --> 00:29:03.600
وماهيتها ولا دليل على التفريق ولا دليل على التفريق ولا دليل على التفريق بين الان. اذا الان جماعة قالوا انه يجوز للمال العام ان تصلي وعورتها من السرة الى الركبة

61
00:29:03.700 --> 00:29:22.000
فريق عالم لا فرق بين الامة والحرة. اي كما تصلي الحرة تصلي الامة كما قلنا انها تغطي كل شيء ما عدا الوجه والكفين. شيخ الاسلام ابن تيمية قال قول اخر وهو

62
00:29:22.000 --> 00:29:48.500
ان لا فرق بين القمع والحرة اذا كانت الامة جميلة ويفتتن بها اذا خرجت الى الشارع. اما في الصلاة خاف الامة عورتها ما بين السرة والركبة تختلف عن الحرة واضح القول هذا الثالث؟ شيخ الاسلام ابن تيمية قال في الصلاة صلاة الحرة آآ كما قال

63
00:29:48.500 --> 00:30:09.350
في ما وجهها وكفيها وقدميها بقول الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية. اما الامة تصلي تستر ما بين السرة الى الركبة  لكن قال اذا كان حتى ذكر قال اذا كانت الاماء كالتركيات الحسان. هيك يقول في الفتاوي. فهذه يخشى منها الفتنة

64
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
الناس الان لا يغضون من ابصارهم كما كان في الصدر الاول كان عندهم ايمان وكانوا يغضون ابصارهم عن الحرة وعن الامة. فقال اذا كانت الامة فبهذا الجمال فاذا خرجت الى الشارع فعليها ان تستر ايش؟ ما تستره الحرة. اكتب نار الستر وقال شيخ الاسلام

65
00:30:29.350 --> 00:30:59.900
ابن تيمية رحمه الله ان الاماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وان كن لا يحتجبن وان كنا لا يحتجبن

66
00:31:00.900 --> 00:31:47.050
كالحرائر وان كن لا يحتجبن كالحرائر لان الفتنة بهن اقل. لان الفتنة بهن اقل فهن فهن يشبهنا القواعد من النساء فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فهن اي الاماء يشبهن ايش

67
00:31:47.400 --> 00:32:23.400
القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا والقواعد من النساء اكتب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال تعالى فيهن قال تعالى فيهن ليس عليهن جناح ليس عليهن جناح ان يضعن

68
00:32:24.600 --> 00:32:57.100
ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. من اول السطر يقول مين اللي بيخون؟ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اما الايماء التركيات الحسان اما الاماء

69
00:32:57.900 --> 00:33:47.000
التركيات الحسام الوجوه فهذا لا يمكن ابدا فهذا لا يمكن ابدا ان يكن ان يكن كالاماء كالاماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليها ويجب عليها ان تستر

70
00:33:47.600 --> 00:34:29.150
كل بدنها ان تستر كل بدنها عن النظر عن النظر وعلنا ذلك وعلل ذلك بتعليل حقيقي مقبول. اللي بيقول هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية هو الشيخ محمد صالح العثيمين يقول علل ذلك

71
00:34:29.500 --> 00:35:06.700
بتعليم حقيقي مقبول. فقال فقال ان المقصود من الحجاب هو ستر ان المقصود من الحجاب هو سطر ما يخاف منه الفتنة. هو وستر ما يخاف منه الفتنة او ما يخاف منه الفتنة

72
00:35:06.750 --> 00:35:37.400
هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة ولهذا ولهذا يجب على الانسان ولهذا يجب على الانسان ان يستتر في الصلاة ولهذا يجب على الانسان ان يستتر في الصلاة

73
00:35:38.200 --> 00:36:15.300
ولو كان خاليا في مكان يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه الا الله لكن في باب النظر لكن في باب النظر انما يجب التستر انما يجب التستر

74
00:36:15.300 --> 00:36:43.700
حيث ينظر الناس حيث ينظر الناس. قال قال فالعلة في هذا فالعلة في هذا في هذا يعني اه في في النظر الى العورة في الشارع. غير العلة في ذاك. غير العلة في ذاك

75
00:36:44.450 --> 00:37:13.750
لحد الان شيخ الاسلام ولكن اللي بيقتله الشيخ العثيمين في كتابه فالعلة في هذا غير العلة في ذاك فالعلة في النظر خوف الفتنة خوف الفتنة. ولا فرق في هذا ولا فرق في هذا

76
00:37:14.650 --> 00:37:51.800
بين النساء الحرائر والنساء الاماء ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الامام هذا الكلام انظر كتاب الشرح الممتع انظر كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة مية وتلاتة وخمسين مية وتلاتة وخمسين ومية

77
00:37:51.800 --> 00:38:25.100
سبعة وخمسين من هذا السطر. والراجح والراجح شو رأيكم ايش الراجح تصلي الامة في من السرة للركبة ولا تغطي مثل الحرة؟ ايش رأيكم؟ جمهور العلماء اما تصلي من السرر الركبة. اه مثل الحرة وهذا هو الصحيح. الراجح هو انه

78
00:38:25.100 --> 00:39:04.550
لا فرق بين الحرة والامة الصلاة الراجح هو انه لا فرق بين الحرة والامة في الصلاة ولكن يعفى عن الامة ولكن يعفى عن الامة في الجلباب هذا ما افتى به الشيخ الالباني. هذا افتانا به الشيخ الالباني

79
00:39:04.550 --> 00:39:24.050
كيف يعف عن الجلباب؟ يعني تستر بما يستر الصلاة او خارج الصلاة لو سطرت جسمها باي شيء لا بحث مش لازم يشترط فيها الجلباب والشروط الثمانية مثل الحرة. المهم انها تسطر تغطي عن شعرها

80
00:39:24.050 --> 00:39:55.850
عن كذا باي شيء الاجماع اعتبروه اجماع هذا في دليل يا جماعة ولكن اه ابن حزم قال لا لا ما الها علاقة ما الها علاقة. ما الها علاقة قال ما في دليل جاء بالتفريق. وهذا الصحيح. الان حديث معنا حديثين مهمين جدا

81
00:39:55.850 --> 00:40:19.300
آآ الحديث ميتين اتنين وعشرين. الحديث متين اتنين وعشرين. الاسئلة في اخر الدرس الا اذا كان الموضوع يتعلق بالكلام اللي احنا فيه اتفضل. ايش؟ معهوش دليل. في معهم دليل لكنه ضعيف

82
00:40:19.300 --> 00:40:48.800
علة ايش؟ للامة يعني ايه؟ هي كانت الامعة كانت الامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا تخرج في في الشارع حتى تميز الامعن الحرة. ولذلك في الاية يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء

83
00:40:48.800 --> 00:41:08.800
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فبالجلباب كانت تعرف الحرة الباب تعرف الايش ؟ الامان. وكانت تمشي وتلف ازار من السرة للركبة وتمشي في الشارع وما كان حد يطلع عليها. اولا لاني كانت هذه

84
00:41:08.800 --> 00:41:28.800
من قد ما يعني متعوب فيها يعني بالشغل. ما ترجو النكاح ولا تهتم ولا ترغب في الرجال. بالاضافة الى انه الرجال كان عنده ايمان وكان يسمعون واقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فما كانوا ينظرون اليها. بناء على ذلك اخذ العلماء بان المرأة

85
00:41:28.800 --> 00:41:48.800
الامل في الصلاة ان ما تتشبه بالحرة وتصلي بايش؟ وتصلي مكشوفة العورة من السرة الى الركبة. لكن نقول دليل واضح وصريح اذا هي مثل الحرة تماما في سطر العورة سواء كان في داخل البيت او

86
00:41:48.800 --> 00:42:10.150
في خارج البيت الحليف متين اتنين وعشرين على ثلاث وعن جابر رضي الله عنه كنا نتكلم سابقا الان عن لباس المرأة في الصلاة. الموضوع اللي معنا الان لباس الرجل في الصلاة وعن جابر رضي الله عنه

87
00:42:11.650 --> 00:42:35.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

88
00:42:36.550 --> 00:43:06.750
افتح قوسين زغار ان كان الثوب واسعا ان كان الثوب واسعا فالتحف به ان كان الثوب واسعا تلتحف به سكر القوسين يعني في الصلاة يعني في الصلاة يعني في الصلاة

89
00:43:07.750 --> 00:43:43.750
ولمسلم ولمسلم شو معنى ولمسلم؟ يعني في مسلم. الرواية في مسلم. ولمسلم افتح قوسين. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فخالف بين  فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا وان كان ضيقا فاتزر به

90
00:43:44.300 --> 00:44:15.300
وان كان ضيقا به متفق عليه. الحديث اللي بعده نفس المسألة ميتين تلاتة وعشرين على اربعة ميتين تلاتة وعشرين على اربعة ولهما يعايد على مين بخاري ومسلم ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

91
00:44:15.500 --> 00:44:41.550
ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه افتح قوسين غار ولا يصلي احدكم في الثوب الواحد ولا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولا يصلي احدكم في الثوب الواحد

92
00:44:41.700 --> 00:45:11.200
ليس على عاتقه منه شيء. معاني الكلمات طبعا الحديسين متفق عليهم البخاري ومسلم معاني الكلمات ايش المقصود بالصوف هنا في الحديث الاحاديث ان كان الثوب واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتجر

93
00:45:11.550 --> 00:45:33.250
المقصود هنا هو عبارة عن القطعة القماش التي على الجسد. ليس المقصود به الثوب المفصل على الجسد مثل هذا كلامنا الان كله في الثوب اللي هو عبارة عن كالوم الاول في بداية الاسلام من الفقر كان يجيب قطعة قماش ويلفها على

94
00:45:33.800 --> 00:45:58.750
على وسطه الاسفل يتزر بها. ثم يرمي طرفيها على عاتقيه ويصمي في من الناس لحد الان يلبس هذا فالمقصود هذا هو ايش؟ الثوب ان كان واسع انتظر والتحف به وان كان ضيق فاتزر به يعني عمل منه ازار فقط

95
00:45:59.500 --> 00:46:32.700
اذا المقصود بالثوب هنا اكتب المقصود بالثوب في الاحاديث هي قطعة القماش هي قطعة القماش هي قطعة القماش التي يلفها الانسان هي قطعة القماش التي يلفها الانسان على جسمه بدون تخييط او تفصيل على قدر الاعضاء

96
00:46:32.750 --> 00:47:02.300
بدون تخييط او تفصيل على قدر الاعضاء من اول السطر. فالتحف به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجابر فالتحف به. معنى فالتحف به  الالتحاق هو الارتداء الالتحاق هو الارتداء

97
00:47:04.100 --> 00:47:27.750
والتغطي به والالتحاق والارتداء والتغطي به شو معنى الارتداء من الرداء الرداء اللي بترتدي به ان تغطي به النصف الاعلى. مثل الازار والرداء في لباس الاحرام. الاسفل اسمه ازار واللي فوق اسمه رداء. فهذا اه

98
00:47:27.750 --> 00:48:00.250
فالتحف به يعني تضعه على ايش؟ على جسمك الاعلى تلتحق به هكذا ويستر ما مضى من الجسد الى اسفل هو الارتداء. الارتداء والتغطي به. والمراد والمراد ان يبتزر به ان يتزر به ثم يرفع طرفيه

99
00:48:01.850 --> 00:48:36.500
ثم يرفع طرفيه فيلتحف به. فيلتحف به فيكون الثوب الواحد فيكون الثوب الواحد سيكون الثوب الواحد بمنزلة الازار والرداء سيكون الثوب الواحد بمنزلة الازار والرداع من اول السطر فابتزر به. معنى فاتزر به

100
00:48:37.350 --> 00:49:14.400
اجعله ازارا فقط فابتذر به اي اجعله ازارا فقط اجعله ازارا فقط من غير الالتحاق به لضيقه اجعلوا ازارا فقط من غير التحاف به لضيقه. من اول السطر سبب في الحديث الاول

101
00:49:14.650 --> 00:49:48.200
الحديث الاول هو حديث جابر انه سبب. سبب الحديث الاول يقول جابر رضي الله عنه يقول جابر رضي الله عنه جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو

102
00:49:48.200 --> 00:50:32.600
صل وعلي ثوب وعلي ثوب اه تنساش الثوب ايش هو؟ قطع القماش الملفوفة على جسد الانسان. وعلي ثوب يقول فاشتملت به فاشتملت فاشتملت به وصليت الى جانبه فاشتملت به وصليت الى جانبه

103
00:50:32.600 --> 00:51:02.700
فلما انصرف قال لي فلما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت ما هذا السائل مين الان؟ لميم لجابر احسنت. ما هذا الاشتمال الذي رأيت

104
00:51:04.450 --> 00:51:24.450
قلت قلت يعني سبب الحديث ان جابر يقول ما كان عنده غير الثوب هذا وكأن الثوب مش واسع. صغير. يقول فالتحفت به يعني وضعه على جسمه من اعلى. ولانه قصير يعني

105
00:51:24.450 --> 00:51:45.750
قصير فحاول ان يصلي وهو منحني جابر حتى يغطي الثوب الى الركبتين. فلما انتهى من الصلاة ونظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قال له يا رسول الله يعني ما عندي غيره. فقال له ان كان واسعا الثوب

106
00:51:45.800 --> 00:52:04.150
تلتحق واتزر به. يعني اسفل واعلى ازار ورداء. وان كان ضيقا صغيرا فاتزر به فقط ان اسطر من السرة الى الى الركبة وهذا الاعلى قال اذا كان ضيق لا بأس

107
00:52:05.250 --> 00:52:20.600
واضح الحديث اللي هو معنا حديث الباب. ان كان واسعا فالتحف به يعني التحق به يعني بيكون مثل الازار والرداء. وان كان وان كان ضيقا نفتزر به يعني اجعله ازار فقط. مش ازار ورداء

108
00:52:20.950 --> 00:53:03.200
المسائل الفقهية فيها هذين الحديثين المسألة الاولى المسألة الاولى هل يجوز للانسان هل يجوز للانسان ان يصلي في الثوب الواحد ام لا يجوز هل يجوز للانسان ان يصلي في الثوب الواحد ام لا يجوز

109
00:53:04.150 --> 00:53:22.500
ايش المقصود بالسوق الواحد الان؟ اللي هي قطعة القماش اللي يلف بها اما الثوب الواحد مثل هذا المفصل على العضو لو كان سابغا ساترا لا يظهر العورة يجوز لك ان تصلي به

110
00:53:22.500 --> 00:53:39.000
واحد تلبس الزواب عاللحم وتصلي. المهم يكون ساتر للعورة. ما يكون شفاف لابد ان يكون ساترا لاجل عورة. الاجماع على جواز الصلاة في ثوب واحد ان كان مثل هذا آآ ساترا للعورة

111
00:53:39.000 --> 00:54:16.250
ما يحتاج ان يكون تحت تحت شيء. لكن المقصود الان الثواب اللي هو قطعة القماش لي قطعة القماش اكتب ذهب جمهور العلماء  نهب جمهور العلماء الى جواز الصلاة الى جواز الصلاة في الثوب الواحد

112
00:54:18.900 --> 00:54:53.400
ذهب جمهور العلماء الى جواز الصلاة في الثوب الواحد حتى ولو كان قادرا مستطيعا دليلهم واحد دليلهم حديث الباب حديث الباب عنا الان حديثين. حديث الباب حديث ابو هريرة وحديث جابر

113
00:54:54.250 --> 00:55:14.200
الحديث الاول هو حديث جابر ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فلتحب به. حديث آآ ابو هريرة لا يصلي احدكم بالثوب كل واحد كتبتوها؟ مش كتبنا الحديسين؟ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

114
00:55:14.900 --> 00:55:42.200
اذا الان دليلهم حديث الباب وهو حديث مين؟ جابر. حديث جابر قالوا قالوا صلى جابر رضي الله عنه صلى جابر رضي الله عنه في ثوب واحد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:55:42.450 --> 00:56:16.300
دليلهم الثاني اثنين في الصحيحين في الصحيحين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال  يا رسول الله فقال يا رسول الله

116
00:56:17.800 --> 00:56:53.300
ايصلي احدنا في الثوب الواحد ايصلي احدنا في الثوب الواحد فقال صلى الله عليه وسلم اولا قل اولي كلكم ثوبان اولا كلكم ثوبان يعني كل واحد له ثوبان ثوبان ايصلي احدنا في الثوب الواحد؟ قال او او لكلكم او لكلكم ثوبان

117
00:56:53.700 --> 00:57:13.000
مية كاف ومية لام ورا بعض اول او لكلكم ثوبان وقالوا هذا الحديث في اشارة على الجواز وقالوا الحديث في اشارة فيه اشارة على الجواز على جواز الصلاة في الثوب الواحد

118
00:57:13.350 --> 00:57:34.250
طب وين الاشارة يعني مش كلكم عنده كل واحد عنده ثوبين بده يصلي فيهم. فجاز انه لو عنده ثوب واحد يصلي فيه فقالوا الحديث فيه اشارة على جواز الصلاة بالثوب الواحد. من اول السطر. وخالف آآ وخالف ذلك

119
00:57:34.250 --> 00:58:00.150
وخالف هذا القول ابن مسعود رضي الله عنه وخالف هذا القول ابن مسعود رضي الله عنه فقال وقال لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يصلي في الثوب الواحد لا يجوز للانسان ان يصلي

120
00:58:01.000 --> 00:58:41.950
الثوب الواحد دليل دليل ابن مسعود حديث الباب وهو حديث مين ابي هريرة حديث الباب وهو حديث ابي هريرة فقالوا فقالوا هذا دليل على انه هذا دليل على انه لا يكفي لا يكفي الثوب الواحد في

121
00:58:41.950 --> 00:59:08.400
الصلاة هذا دليل على انه لا يكفي الثوب الواحد في الصلاة ايش رأيكم اللي ذهب اليه جمهور العلماء اما ابن مسعود؟ جمهور العلماء. والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور المسألة

122
00:59:08.400 --> 00:59:44.500
الثانية المسألة الثانية  ما حكم  ما حكم ستر العاتق في الصلاة ما حكم ستر العاتق في الصلاة ايش هو العاتق اه ما بين العنق ما بين الكتف والعنق. هذه المنطقة. التي بالنسبة للملك

123
00:59:44.500 --> 01:00:03.650
يسير الطائر فيها كم؟ المسرع اه الجواد سبعين ساعة سبعين. سبعمية سبعمية عام. هذا هذا والعاتق يعني حكم ستر العاتق هذا وهذا في الصلاة. هل يجوز يعني ايه انك تصلي والعاتق مكشوف

124
01:00:04.300 --> 01:00:33.000
ام لا يجوز وهذي مسألة كتير يسأل فيها الناس العلماء في هذه المسألة قولان للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول  قالوا يجب قالوا يجب ستر احد العاتقين في الصلاة

125
01:00:33.550 --> 01:01:09.050
قالوا يجب ستر احد العاتقين في الصلاة دليلهم واحد دليلهم واحد حديث الباب وهو حديث ابي هريرة اللواء يقول لا يصلي احدكم في لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء. حديث ابي هريرة فقالوا فقال

126
01:01:11.800 --> 01:01:36.250
الحديث فيه نهي او نفي  الحديث فيه نهي او نفي يدل على التحريم. لا يصلي. الحديث يقول لا يصلي احدكم في الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء. فقالوا الحديث فيه نهي

127
01:01:36.250 --> 01:02:12.050
او نفي يدل على التحريم. وقالوا هذه الاحاديث هذه الاحاديث مقيدة مقيدة فيقيد بها الاحاديث العامة وقالوا هذه الاحاديث مقيدة فيقيد بها الاحاديث العامة دليلهم الثاني عن بريدة قال حديثهم الثاني عن بريدة قال

128
01:02:13.950 --> 01:02:50.850
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ان يصلي الرجل في سراويل ان يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء. ليس عليه رداء يعني تلبس لك سروال لغاية السرة هيك وتصلي وفيش اشي فوق. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح

129
01:02:50.850 --> 01:03:25.100
ابي داوود صفحة رقم صحيح ابي داود رقم ستمية وستة واربعين ستمية وستة واربعين. ننصف القول  قالوا يستحب او الاول قالوا يجب قول الثاني قالوا يستحب سطر العاطف والصلاة يستحب

130
01:03:26.100 --> 01:03:55.950
قالوا يستحب ستر العاتقين في الصلاة ولا يجب ولا يجب وحملوا من اول السطر وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد

131
01:03:56.200 --> 01:04:19.750
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حملوه على ايش على الاستحباب. اكتب على الاستحباب

132
01:04:20.550 --> 01:04:49.350
حملوه على الاستحباب وقالوا وقالوا لان هذا ابلغ في ستر العورة قالوا لان هذا ابلغ في ستر العورة ولانه ابلغ في اخذ الزينة ولانه ابلغ في اخذ الزينة المأمور بها

133
01:04:49.550 --> 01:05:30.450
في الاية المأمور بها في الاية وقالوا وقالوا الواجب على المسلم  الواجب على المسلم ستره في الصلاة الواجب على المسلم ستره في الصلاة هي العورة فقط الواجب على المسلم ستره في الصلاة هي العورة فقط

134
01:05:30.450 --> 01:06:14.200
والعاتقان هي العورة فقط والعاتقان هي العورة فقط والعاتقان ليس من العورة. هيك يقولون والعاتقان ليس من العورة دليلهم دليلهم اللي قالوا بالاستحباب دليلهم واحد حديث جابر حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم

135
01:06:14.800 --> 01:06:50.050
في قوله صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا وان كان ضيقا فابتذر به. وان كان ضيقا فاتزر به تنين دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها

136
01:06:50.150 --> 01:07:25.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد صلى في ثوب واحد بعضه عليه بعضه عليه وبعضه عليها بعضه عليه وبعضه عليها وهي الى جنبه

137
01:07:26.050 --> 01:08:11.650
وهي الى جنبه. قالوا والظاهر في هذه الحال والظاهر في هذه الحال ان الثوب ان الثوب لم يكن على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث متفق عليه في معنا متفق عليه. ثلاثة

138
01:08:12.950 --> 01:09:02.100
حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم  ايصلي احدنا في الثوب الواحد فيصلي احدنا في الثوب الواحد فقال صلى الله عليه وسلم اوى لكلكم ثوبان او لكلكم ثوبان متفق عليه

139
01:09:02.100 --> 01:09:41.800
من اول سطر ووجه الدلالة ان الثوب الواحد ووجه الدلالة ان الثوب الواحد يحتمل ان يكون واسعا يحتمل ان يكون واسعا  ويحتمل ان يكون ضيقا ويحتمل ان يكون ضيقا. واذا كان ضيقا

140
01:09:41.800 --> 01:10:21.800
واذا كان ضيقا لا يمكن ان يكون على العالم عتيقين واذا كان ضيقا لا يمكن ان يكون على العاتقين فدل وذلك على الجواز ايش رأيكم شو ترجعهم؟ الجماعة قالوا يجب ستر العاتقين في الصلاة وجماعة قالوا يستحب

141
01:10:21.800 --> 01:11:08.100
وجوب يستحب وجوه ها يجب ها اخر واحد اه يجب يعني ولا لا يجب؟ يجب لا يجب طبعا هنضل لان العشرة واحنا نقول يجب ولا يجب نقول ان قدر على الستر يجب

142
01:11:08.350 --> 01:11:36.150
ان قدر يجب وان لم يقدر لا يجب يعني انسان يقدر ان يستر عاتقيه ويصلي فيجب عليه. وان صلى وان صلى وهو كاشف العتقين يستطيع الستر فهو قاسم حازم وبعض العلماء قالوا صلاته باطلة

143
01:11:36.750 --> 01:11:59.950
الامام احمد قال تبطل صلاته. وفي رواية اخرى قال تجوز لكنه يأثم فنقول القول الاول هو الراجح وهو الوجوب. اذا قدر اكتب والراجح هو القول الاول والراجح والقول الاول وهو

144
01:12:00.100 --> 01:12:37.400
وهو  انه يجب انه يجب على المصلي ان يستر عاتقيه في الصلاة انه يجب على المصلي ان يستر عاتقيه في الصلاة ان قدر على ذلك علما بان العاتقين ليس بعورة

145
01:12:38.350 --> 01:12:58.500
بدي تميز الان بان عورة الرجل ما الها علاقة بالصلاة ان تربط بين ليش سطر العاتقين؟ هم من العورة احنا قلنا انه شروط صحة الصلاة ستر العورة. والعاتقان ليس من العورة

146
01:12:58.500 --> 01:13:26.800
اقول لا ستر شيء في الصلاة غير عورة الايش الانسان غير عورة الانسان كما انه يجوز للرجل ان ان يرى من من امرأة من زوجته كل شيء اقوى المرأة كذلك لكن اذا قامت المرأة تصلي في حضور زوجها الذي يجوز له ان يرى اي كل شيء منها. هل يجوز لها هل يجوز ان تصلي

147
01:13:26.800 --> 01:13:44.550
اه مكشوفة العورة وهو كذلك الذي يجوز له ان ترى زوجته كل شيء. هل يجوز ان يصلي في غرفته مكشوف العورة فنقول هناك شيء ستره يجب في الصلاة اللي هي العورة وايش

148
01:13:44.650 --> 01:14:17.850
والعازفين  الو يعني ويقول ان لازم واحد لانه يقول ببطلان الصلاة. الامام احمد لكن احنا نقول انه واجب واذا كان واجب انه اذا تركه فهو اثم. لكن صلاته ان شاء الله صحيحة. ما هي باطلة. وان كان الشيخ الالباني في تمام المنا قال النهي

149
01:14:17.850 --> 01:14:40.400
الفساد يقتضي الفساد الامام احمد ابن حنبل قال آآ ستر العاتقين اعتبره شرط شرط لصحة الصلاة. لكن نحن نقول انه واجب والواجب الان يعني بين ان تفسد الصلاة ولا تفسد الصلاة. خلينا نكمل وبعدين نفتح باب الاسئلة. قال الشيخ الالباني في تمام المنة

150
01:14:40.400 --> 01:15:33.400
قال الشيخ الالباني في تمام المنة صفحة مية وثلاثة وستين. وفي الحديث صفحة مية وتلاتة وستين. وفي الحديث دلالة دلالة على انه يجب على انه يجب على المصلي انه يجب على المصلي ان يسطو من

151
01:15:33.400 --> 01:15:55.600
قدمه ما ليس بعورة ايش يقصد الشيخ الالباني هنا؟ العاتقين انه يجب على المصلي ان يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الاعلى منه وهو القسم الاعلى منه من بدني يعني

152
01:15:56.600 --> 01:16:13.200
وذلك ان وجد. شف القيد هذا. وذلك ان وجد يعني ان كان في استطاعة. اما يفرض مثلا انك بدك تصلي وانت في في الحج والرداء ضايع. وبدك تصلي استر ما

153
01:16:13.200 --> 01:16:50.350
السرة والركبة وايش وصل لصلاتك صحيحة. اما ان استطعت ان تستر العاتقين ولم تفعل فهنا تكون اثم المسألة الثالثة اه وهي اه هل الفخذ عورة هل الفخذ عورة ام ليس بعورة؟ هذي فيها معركة كبيرة جدا. وعشان ابو جهاد شايفه يعني

154
01:16:50.350 --> 01:17:12.750
على الارض من الكتابة مش بنأجلها لبكرة بنأدي لها الاسبوع القادم. لانه بكرة بنعطيكم اجازة ان شاء الله. بكرة بنعطيكم اجازة. يعني لا تيجوا بكرة بكرة اما الثلاثاء العقيدة في ان شاء الله نأتي. فبكرة اجازة تستريحوا هيك عشان تعبناه كل يوم

155
01:17:12.750 --> 01:17:33.900
غدا ان شاء الله اه تبحثوا هذه المسألة اللي هي الفخذ عورة ام لا وحكم سترها. ونلتقي ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء مش الاسبوع كله اجازة. بس بكرة وتيجي يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى

156
01:17:34.100 --> 01:17:38.620
وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا