﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل ان نبدأ في الحديث الذي معنا هذه الليلة نسأل كما تعودنا اولا بالنسبة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
الاحاديث التي معنا نتذاكر سويا الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة. واللفظ له. والحديث صحيح

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة والحديث صحيح. الحديث الثالث عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه

6
00:02:10.000 --> 00:02:35.550
الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. رواه ابن ماجة والحديث ضعيف. الرابع البيهقي الماء طهور الا ان تغير الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه بنجاسة تحدث فيه. والحديث الرابع ايضا ضعيف

7
00:02:35.550 --> 00:02:55.550
الحديث الخامس عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فكان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. رواه الاربعة والحديث صحيح. الحديث

8
00:02:55.550 --> 00:03:15.800
السادس وهو الذي معنا في هذا اليوم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم

9
00:03:16.100 --> 00:03:36.100
الحديث السابع وللبخاري اي هذا الحديث مروي في البخاري وللبخاري يقول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يبولن احدكم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه

10
00:03:36.100 --> 00:03:56.100
مسلم بدل ما يغتسل فيه في مسلم نفس الحديث منه يعني ثم يغتسل منه بابي داود آآ ولا يغتسل فيه من الجنابة. تلات احاديث اللي بيجوا آآ حول موضوع واحد

11
00:03:56.100 --> 00:04:17.450
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب هذه رواية مسلم. رواية البخاري لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. في مسلم نفس الحديث رواية ثم يغتسل منه. ولابي داوود

12
00:04:17.450 --> 00:04:37.450
لا يغتسل فيه من الجنابة. وهذه رواية ابو داوود الحديث حسن في صحيح ابي داوود. هذه الزيادة اللي هي رواية ابو داوود بدك تكتب عندك انها صحيح الحديث يعني. لان الاولى مسلم الثانية البخاري ثالثا في مسلم. الرابعة اللي هي رواية ابو داوود بدك تتأكد

13
00:04:37.450 --> 00:04:47.450
يعني ما كان في مسلم والبخاري فهو صحيح لا خلاف اما في اي كتاب اخر لا بد ان نتحقق من درجة الحديث فرواية ابو داوود حسن وهو نوع من انواع

14
00:04:47.450 --> 00:05:09.500
صحيح هذا قبل ان اطلب منكم التسميع صمنا امامكم. ها؟ بدي شيخ احمد سمع لي احاديث ابو هريرة التي اخذناها في بلوغ الهرام. بارك الله فيك. ممتاز. طيب حديث ابي سعيد

15
00:05:09.500 --> 00:05:33.750
حديث صحيح بارك الله فيك. طيب حديث ابي امامة الثالث والرابع. تفضل. اجى ابن عمر حديث ابن عمر تفضل ايوة حديث ابي هريرة ابو هريرة اللي هو معنا اليوم. يلا يا شيخ اسلام. بارك الله فيك. واضح الجواب بان من عنوانه ان الحفظ جيد

16
00:05:34.350 --> 00:05:59.950
وقعت نجاسة في ماء فغيرته ما حكم هذا الماء وهل هناك خلاء؟ خلاف ما حكم هذا الماء؟ تفضل. تفضل انت الماء نجس. هل هناك خلاف في ذلك؟ هناك اجماع. على ان

17
00:05:59.950 --> 00:06:19.400
اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس. طيب اذا وقعت النجاسة في ماء ولم يتغير من يتكلم عن هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير؟ ها؟ اذا كان قليل ولا تغير او لم يتغير فهو نجس

18
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
اذا كان كثير ينظر اذا تغير نجس واذا لم يتغير صحيح هذا للذين يقولون ايش؟ بالقليل والكثير بالقليل والكثير اما القول الثاني شيخ خالد اذا وقعت النجاسة في ماء فغيرته اتفقوا جميعا على انه نجس

19
00:06:40.150 --> 00:06:56.650
واذا وقعت النجاسة في ماء ولم يتغير في ماء ولم يتغير فاختلفوا في هذا على قولهم. فريق قالوا اللي هم بيقسموا الماء الى قليل وكثير قالوا اذا وقعت النجاسة في

20
00:06:56.650 --> 00:07:21.400
القليل فهو نجس سواء تغير او لم يتغير واذا وقعت النجاسة في الماء الكثير يقولون ننظر اذا تغير فهو نجس واذا لم يتغير فهو طاهر. الفريق الثاني وهو الاقوى الارجح قالوا لا عبرة لنا بالقليل ولا بالكثير. سواء كان قليل او كثير وقعت فيه النجاسة فان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو فهو

21
00:07:21.400 --> 00:07:41.400
طهور. هذي مهمة المسألة بنذكركم فيها لانها اه اخذناها في الدرس الماظي. وكنا ان الماء ينقسم الى قسمين آآ حكم انقسام المياه انقسموا الى فريقين. فريق قسموه الى ثلاث اقسام وفريق

22
00:07:41.400 --> 00:08:02.850
سمو الى قسمين. الفريق الاول قالوا الماء ايش؟ لان شغلنا الدرس هذا والقادم على هذا. ايوه ابو فادي  وين اجلس؟ شو الفرق عندهم بين الطاغور والطاهر؟ ها؟ ومطهر الغيب. طاهر في

23
00:08:02.850 --> 00:08:32.850
نفسي ومطهر لغيره. آآ الطاهر اي والنجس هو غير الطاهر. آآ الفريق الثاني قسمه ايوه طاهر وناجس طبعا طاهر وطهور عند الفريق الثاني الاثنين بمعنى واحد طهور ونجس او الاثنين بمعنى واحد. ما فيش عندهم طاهر. طاهر ما عندهم. يعني الماء طاهر وطهور حكمه ايش؟ هو ماء طائر وطهور. اما في الفريق الاول جعلوا فيه

24
00:08:32.850 --> 00:08:49.500
طهور في طاهر. وقلنا ايش الاصح؟ ما بدنا نذاكركم بالادلة لكن بدكم تكونوا عارفينها. ايش لصاحب القولون يا شيخ حسين ان الماء طهور ونجس. طب كيف نرد عليهم هيك يعني؟ رد فلاح يعني

25
00:08:49.800 --> 00:09:15.500
ان الماء باق على اصل خلقته لا ينتقل عن الطهورية الا الى النجاسة واذا كانت المادة اللي وقعت في طاهرة فهو باق على طهوريته الا ان يتغير اسمه يعني يضاف اضافة جديدة. ايوا يضاف اضافة. يعني اما يوصف اذا كان النجاسة يا الغالي ماء نجس او يضاف يصير ماء

26
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
لو اضفنا عليه مثلا ماء ورد بصير ماء ورد. اضفنا عليه زعفران ماء زعفران. اضفنا عليه مثلا اي مادة اخرى بيصير للمادة التي اضيفت اليه. اذا هذا القول والصحيح ان الماء طهور ونجس. وقلنا اكبر دليل العمود الفقري في الادلة لهذا القول ان الماء طهور لا ينجسه شيء

27
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
العبرة دائما بما غلب على الشيء بما غلب على الشيء. قلنا هذا في كل شيء مش بس في المية. حتى في الانسان الادمي لو ان كل صفات الخير يعني رجل كل صفات الخير فيه ولكن عنده بعض صفات الشر. لو وصفناه بنقول هذا رجل خير. علما بانه عنده شر. وهناك رجل كل

28
00:09:55.500 --> 00:10:12.950
لكن عنده بعض صفات الخير لو وصفناه بنقول هذا رجل شرير. اذا العبرة دائما بماء غلب كذلك الماء اذا غلبت النجاسة نقول هذا ما واذا غلبت المادة الطاهرة المضافة على الماء بيصير ايه؟ هذا ماء كذا. ما بنقول هذا ماء فقط

29
00:10:13.500 --> 00:10:33.500
امامك تنجرف ماء. وضع فيها صابون حتى بطل اللي يشوفها يقول هذا ماء بقول هذا ماء صابون. صار ماء صابون. اذا ما هو تغير الان بمادة طاهرة فهاجمهما الان. ما نطلق عليه ايش؟ ماء. ما نقول بدل انه طاهر في نفس غير لا نقول انه مثل اي مادة اخرى

30
00:10:33.500 --> 00:10:54.150
مثل اي مادة اخرى سواء كان طاهر او غير طاهر ما لنا علاقة. المهم غير ما يعني ما بجوز اتوضى فيه ولا بجوز ارفع الجنابة منهم حديثنا اليوم بسيط وسهل ومهم. بناخد الحديث السادس اليوم والرواية السابعة والثامنة

31
00:10:54.150 --> 00:11:15.700
اللي هي رواية البخاري ومسلم ابو داود الدرس القادم ان شاء الله تعالى. رواية اليوم هي رواية مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم

32
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
لا تكتب بنشرها وبعدين بنقلك. لان موضوع الفقه موضوع مهم جدا. صحيح شغلة بدها صبر. وبناخد حديث حديث لكن العبرة لنفهم العبرة انه يفهم. واذا بدكم ناخد اه خمس احاديث في الدرس انا ما عندي مانع. لكن اخوه الحديث واحد نشرحه ونكتبه

33
00:11:35.700 --> 00:12:00.650
بيكون افضل. الحديث اللي معه كتاب او اللي معه كتاب يكتبه عالدفتر امامه عشان دايما بنشرح الايش الدرس من خلال الحديث. او بنشرح الدرس من خلال عنوان فبيفهمه الانسان يقول صلى الله عليه وسلم الحديث ها لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. كلمات

34
00:12:00.700 --> 00:12:27.550
لكن توزن بميزان الذهب  رواه مسلم. لا يغتسل نستعرض الحديث ثم نتكلم عن المسائل الفقهية فيه. لا يغتسل ان لا هنا ناهية. في اللغة ان لا ناهية. واللا ناهية بتجزم الفعل المضارع

35
00:12:27.800 --> 00:12:58.800
لا يغتسل. يعني ما بيجوز تقول لا يغتسل. ولا بيجوز تقول لا يغتسل. ما بجوز. لا يغتسل لاني لا ناهية فعل مضارع الفعل المضارع اللي هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت باحد الازمنة الزلاغة اللي هي الفعل. هنا الفعل المضارع مقترن بالفعل الحال. يعني

36
00:12:58.800 --> 00:13:18.300
الان او بعد الكلام بقليل لا يغتسل. اذا هنا من لا يغتسل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في لا يغتسل هنا ناهي ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغتسل احدنا في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل

37
00:13:18.450 --> 00:13:38.450
بانه نهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم فيه. في هنا بمعنى الظرفية في بمعنى الظرفية يعني لا ينغمس احدكم في الماء الدائم وهو جنب. يغمس يعني يحط حاله يعني تخيل معي الان في بركة

38
00:13:38.450 --> 00:13:52.300
الماء اللي فيها دائم ما بيتحرك والحكم كله الان على هذه البركة. نتصور الان بركة امامنا فيها ماء مليئة بالماء. لكن هذا الماء واقف. ما يتحرك. يعني ما بيتحرك. دائم

39
00:13:52.300 --> 00:14:11.650
اي راكب اي لا يجري كما جاء في الرواية اللي بعديها. رواية البخاري والماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم الذي لا يجري. اذا لا اغتسل هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل احدنا في معناه الظرفية يعني ينغمس

40
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
يطلع الماء الدائم هو الماء الراكض الساكن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعدها الذي لا يجري. الذي لا يدري وهو جنب وهو جنب هذه جملة حالية جملة وهو دنب هذه جملة حالية تتكون من مبتدأ وخبر هو

41
00:14:31.850 --> 00:15:01.200
هذا المبتدأ وجنب هذا الخبر يعني معنى الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم كون حال كونه جنبا. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم حال كونه جنبا واضح الان معنى الحديث؟ لا يغتسل هذا نهي. احدكم في في يعني ينغمس

42
00:15:01.450 --> 00:15:25.850
اما لو انه اخد الماء وصب على نفسه يجوز. ولذلك لما سألوا ابو هريرة ورأوا الحديث راح اعيد واحد قال له يا ابو هريرة طب شو نسوي اذا بتقول لا يغتسل ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم من يغتسل احدنا من الماء الدائم بالماء الدائم وهو جنب شو يسوي؟ قال يتناوله تناولا يعني خذ من الماء

43
00:15:25.850 --> 00:15:45.850
وانت برا الماء او عد من الماء وصب على جسدك. اما انك تحط حالك في الماء وتطلع هذا المنهي عنه. واضح الامر؟ لا يغتسل احدكم في الماء الدام يعني ينغمس فيه حال وهو جنب هذي جملة حالية يعني حال كونه جنبا

44
00:15:45.850 --> 00:16:10.700
في هذا ينطبق على حالك وانت جنوب فقط. اما غير الجنابة ما ينطبق عليك هذا الكلام طيب هذا معنى الحديث باختصار الجنب في اللغة معناها البعد معناها البعد وسمي الجنب جنبا لانه يجتنب بسبب الجنابة بعض العبادات

45
00:16:10.950 --> 00:16:34.900
سم يلزمك جنبا لانه يجتنب بسبب الجنابة بعض العبادات. مين يقول لي مثل ايه؟ الصلاة. وايش؟ القرآن. قلنا الصلاة اتفقنا عليه ايش كمان؟ والطواف. الصلاة والطواف المتفق عليها. فيش تاني؟ ها؟ صيام. اه واحد بيقول الصيام بيجوز تصوم تصوم وانت جنوب

46
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
اه صيام صحيح ما له علاقة بالجنابة. قراءة القرآن هذه تجوز. ليش تجوز؟ لان الاحاديث اللي جاءت لا فيها ضعف بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما حاضت وهي في الحج قال افعلي كل شيء

47
00:16:54.900 --> 00:17:14.900
الا الطواف. لان الطواف صلاة. فلو كان وقراءة القرآن لبين ايش؟ لا بين لها. اذا الجنب له ان يقرأ القرآن المصحف لكن اقول اذا كانت القراءة في المصحف للعبادة يعني بدك تقرأ للعبادة يعني لتأخذ على كل حرف عشر حسنات فالاولى تكون

48
00:17:14.900 --> 00:17:34.900
متطهر والاولى تكون متطيب بالطيب والاولى تكون مستاكل والاولى تكون في اتجاه القبلة. هذا من باب الاولى. اما اذا اضطريت للقراءة ومسك المصحف تحضير او او الحفظ فتعلم بانه ايش؟ يجوز. ما في عنا متفق عليه الا الصلاة والطواف. اذا الجنابة في اللغة معناها

49
00:17:34.900 --> 00:18:04.700
البعد وسمي الجنب جنبا ليش؟ لانه يجتنب بسبب جنابته بعض الايش؟ بعض العبادات كالصلاة والطواف طيب اسأل قبل ما اسأل قالوا الجنب كلمة تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. وتطلق على الذكر والانثى. يعني يجوز تقول رجل جندي

50
00:18:04.700 --> 00:18:33.600
رجلان جنب رجال جنب امرأة جنب والدليل على هذا قال تعالى وان كنتم جنبا سواء كنتم رجال او نساء قليل ولا كثير وان كنتم جنبا فاطهروه وقالوا يجوز اللغة انك تقول رجل جنب ورجلان جنبان يجوز. يجوز ويجوز

51
00:18:33.850 --> 00:18:54.750
طيب الجنابة اسأل سؤال الجنابة هل المرأة الحائض تعتبر جنب اللي بيقول لنا هنرفع ايده. طب اللي بيقول مش معنى ارفع ايده. والله انا شايفكوا لما هذولا مع هذول. مالكم؟ لا تخافوا

52
00:18:54.750 --> 00:19:14.750
بدي تتعود اه اه حرية السيطرة على عقلك. اغلط. انا اسأل سؤال المرأة الحائض اخصائيتك ان انا جايب لك الحاء الجنب. مشان ما تعرف؟ جنب. جنب. جنب؟ والنفساء. جنب. انا اقول غلط

53
00:19:14.750 --> 00:19:43.300
لا الحاجة للفساد جنوب لا الحاجة للنفساء جنب اذا تعالوا نعرف شو هي الجنابة هذا فقط هي من انزال المني بالجماع وبغير الجماع والجنابة تكون بالجماع بدون انزال. الجنابة فقط تكون

54
00:19:44.400 --> 00:20:04.500
بانزال المني يعني اذا انزل انسان الرجل او المرأة المني يصبح جنبا سواء كان هذا انزال المني بالجماع او بغيره باحتلال نزول المني جنابة. يا رسول الله ا على المرأة من غسل؟ ان هي احتلمت

55
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
قال نعم ان رأت البلد اللي هو المني. طيب اسأل الاسئلة تشد بعضها. اسأل بلاش واحد يقول اه قاعد مش عارف شو هو المني. مرات بيجيك كثير من الناس يقول لك يا شيخ بعد ما ابول او بدون ما ابول بينزل مني مادة هيك. فهل هذا هو

56
00:20:24.650 --> 00:20:54.650
وهل اغتسل من هذا؟ ام يكفي الوضوء؟ فماذا تقول؟ ايش هو المني؟ كيف نعرف المني نحدده؟ انه واحد متجوز مخيف؟ لا رقيق. هذا المجلس المادي هو ماء ابيض رقيق. اما احنا المني يلا يا ابو فاضل. ماء ابيض شفاف

57
00:20:54.650 --> 00:21:19.950
سخين لكن اله شروط ما هو المدي بيشبهه لكن له شروط ها بدون جماع يا خروج بتدفق. هذا ميزة عن المدي والمدي. والوزي يخرج الى تدفق وله رائحة مثل رائحة الطلع

58
00:21:20.050 --> 00:21:44.800
ويعقبه فطور للرجل والمرأة ويعقبه فطور. المني يخرج بتدفق وله رائحة مثل رائحة الطلع. الطلع الشارع اللي بيطلع من النخلة هذا اللي بيطلع منها رائحة. ويعقبه فطور. هذا المني اذا نزل بدماء او بدون دماء

59
00:21:44.800 --> 00:22:01.750
هذه جنابة وايضا الجنابة اذا كان هناك جماع دون انزال رجل جامع زوجته ولم ينزل لسبب من الاسباب عليه الغسل. اذا التقى الختانان وجب الغسل. اذا عرفنا ما هي الجنابة؟ اذا

60
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
اخرج الان المرء الحائط فهي ليست جنب وتخرج المرأة لايش؟ النفساء كذلك بانها ليست جنب. نعم في منه لكن ماله اللي رآه ماله لرائحة الطلع اقوى ما ولكن يكفينا انه يخرج

61
00:22:21.750 --> 00:22:40.700
وبعده يشعر الانسان اه بفتور. هذا بالنسبة للجنابة عرفناها الان بدك تحدد تركز علمك مزبوط. ما يكون هيك ان يسألك واحد وانت قاعد تحضر دروس يقول لك المرأة الحائض جنوب تقول له اهل الذنوب لا. الجنابة فقط من

62
00:22:40.750 --> 00:23:06.650
انزال المني اما بجماع او بدون جماع كاحتلام وغيره او بالجماع بدون انزال. جماع بدون انزال. هذا بالنسبة للجنابة اذا المرأة الحائض لا تعد عندنا الان جنب ولا النفساء طيب ابو هريرة يقول لما سألوا الرجل ماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا. اذا الان حول الحديث نقول

63
00:23:06.850 --> 00:23:20.550
ان الانسان اذا كان جنبه في ماء دائم يحرم عليه ان يغتسل ينغمس فيه. لكن لا بأس ان يأخذ من الماء ويضع على جسده بعيدا عن الماء. او يعبي من الماء ويغتسل به. هذا

64
00:23:20.550 --> 00:23:45.550
لا اذا النهي في الحديث الان لا يجوز للانسان الجنب ان ينغمس في الماء حال كونه جنبا  هذا الحديث فيه اربع مسائل فقهية افهم معي ها لا ما تكتب انقلك انقلك لا تخاف. لا بنقلك ان شاء الله في وقت. المسألة الاولى انتبه معي لو ما خلوا ما

65
00:23:45.550 --> 00:24:05.550
انا اديتك الدرس قبل ما انقي لك الدرس الماضي. ما ننتقل من مسألة الا الحمد لله. نشرحها ونكتبها. المسألة الفقهية الاولى نعم اللغة. ايه ما ما قلنا في الفقه. نعم. ايه. تبعد لكن مش بسبب الجنابة

66
00:24:05.550 --> 00:24:21.500
انها حائض ونفساء في نص شرعي في ذلك. واضح؟ في نص شرعي في ذلك انه يبتعد اه لسبب شرعي. مثل الانسان لما يجنب يبتعد عن العبادات ما بيعبد. ايش السبب؟ سبب ما هو الجنابة ولا الحيض ولا البذاء. سبب اللي هو ذهاب

67
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
العقل اه فهذا سبب اخر جاء فيه نص اللي هو الحيض واللي فارس ليس بسبب انها جنب ليس بسبب انها ايش؟ جنب وان كانت لما تنتهي من الحيض تغتسل لكن ليس هذا الاغتسال مثل الاغتسال من الايش؟ من الجنابة. ولذلك هناك فارق بين المرأة اذا اغتسلت من

68
00:24:41.500 --> 00:25:01.500
واغتسلت من الجنابة. مين يجيب الفارق؟ هناك فرق في المرأة اذا اغتسلت من الجنابة واغتسل من الحيض. شيخ حسين ايوة. فيها ان تحزوا على رأسها. شايف الفارق؟ في الجنابة يعني في الاغتسال من الجنابة

69
00:25:01.500 --> 00:25:21.500
فيها تحط الماء ظلت حسيب على راسها فقط. اما في الحيض يجب عليها انها ايش؟ انها اذا كان الها ظفاير انها تنفض ظفايرها في غسل فدل على ان هان حكم وهان حكم اخر. القرآن لا يجوز. هذي سمعتها هذي انسى الان ذكرنا لك

70
00:25:21.500 --> 00:25:41.500
الادلة اللي سمعتوا شيء والعلم شيء اه ومشي المصحف كذلك لان لو كان لا يجوز لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل شيء الا الطواف ومس المصحف. اليس كذلك؟ الا الطواف ومس المصحف. ثم الناحية تبان ان الان ان المسلم ولو كان جنب فهو ايش؟ طاهر. فهو

71
00:25:41.500 --> 00:26:01.500
يعني ما هو نجس يعني ما بجوز تقول على حالك وانت على جنابة اني انا نجس ما بجوز. ما بجوز. لان المؤمن طاهر ولو كان على فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس. لا تضيعونا بالاسئلة خلونا محددين موقفنا. المسألة الاولى من المسائل الفقهية

72
00:26:01.500 --> 00:26:23.200
لا تكتب المسألة الاولى ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والانسان جنوب؟ هذه المسألة هنجاوب عليها ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والانسان جنب. من علماء في هذه المسألة قولان

73
00:26:23.900 --> 00:26:46.000
القول الاول قالوا بانه يحرم على الانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. يعني لو فيه بركة ميه وحضرتك جنب يحرم عليك انك تنغمس فيها وتطلع منهم قالوا الدليل حديث معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل

74
00:26:46.350 --> 00:27:06.350
لا يغتسل هذا نهي. وفي قواعد الاصول النهي يقتضي التحريم الا لقرينه. الا لقرينة. وما في تصرف هذا التحريم الى الكراهة. اذا يبقى ايش؟ النهي للتحريم. فالفريق الاول قالوا النهي في الاغتسال

75
00:27:06.350 --> 00:27:26.350
جنب في الماء الدائم للتحريم يحرم على الانسان الجنب ان يغتسل في الماء الدائم اللي لا يتحرك. والدليل اللي هو النهي في والنهي يقتضي التحريم الا لقرينا وما في قرينة. الفريق الثاني قالوا لا النهي هنا مش للتحريم النهي للكراهة. الناهي

76
00:27:26.350 --> 00:27:55.250
الكراهة ليش يا جماعة الكراهة قالوا لان الانسان الجنب ليس وما دام انه ليس بنجس فاذا اغتسل في الماء من يجلسه ويبقى الماء طاهر اذا يمكن استخدام هذا الماء. اذا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. نقول لهم لا. ابعدتم ان

77
00:27:55.250 --> 00:28:15.250
ابعدتم الفريق الاول اقوى دليل وارجح واقرب للصواب. لان النهي للتحريم وما في قرينة ما في قرينة. هم قرينك قالوا ان المؤمن لا ينجز بالجنابة. جسمه طاهر ما هو نجس. واستدلوا بحديث ابي هريرة لما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة

78
00:28:15.250 --> 00:28:36.050
كنس منه فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كرهت ان اتحدث معك وانا جنب. فقال سبحان الله المؤمن لا  لكن لا ينجس المؤمن لا ينجس لكن هذا ما هي قرينة احنا ما النا علاقة بالله احنا ما بنتكلم عن الماء الان احنا نتكلم عن حكم الاغتسال

79
00:28:36.050 --> 00:28:56.050
انتم ليش بتجيبوا لنا الان حكم الماء؟ هم الان بيتكلموا عن حكم الماء. ما تكلموا عن حكم الاغتسال. احنا نتكلم عن حكم الاغتسال. لا يغتسل. اذا لا يغتسل النهائي للتحريم. اذا حرام ان يغتسل الانسان بالماء الدائم وهو جنب. هم الان اخذونا الى حكم الماء. احنا ما نتكلم عن حكم الماء. طيب يا اخي كيف

80
00:28:56.050 --> 00:29:19.100
وفق بين لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وبين  كيف كيف يعني وبين ان آآ حدثه يرتفع نقول بانه يرتفع الحدث لكن ايش؟ اثم. لكنه اثم. اثم لارتكابه ايش؟ النهي. لكن حكم

81
00:29:19.100 --> 00:29:49.100
ليرتفع وهذه هي المسألة اللي ايش؟ الثانية. حكم الحدث المنغمس في الماء. المسألة الاولى حكم الاغتسال وقل في ذلك قول العلماء يحرم ومكروه. والصواب انه يحرم. المسألة الثانية حكم حدث المنغمس مش قلنا وهو جنب يعني الانسان هذا جنب. انغمس في المية هذه المنجة عنها. شو حكم حدثه؟ للعلماء في ذلك برضه ايش؟ قولان

82
00:29:49.100 --> 00:30:12.150
فريق عالم لا يرتفع حدثه وهذا الفريق مين يكتشف مين هما؟ ها؟ ها؟ لا. اخذنا قعدنا قبل قبل ما ابدأ الدرس قلت اللي بيقسموا الماء الى تلات اقسام قالوا لا يرتفع حدثه لان هؤلاء يقسمون الماء الى ثلاثة

83
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
اقسام طاهر طهور نجس. فقالوا مجرد من غمس في الماء وضع رجله فيه صار ماء مستعمل. والماء المستعمل عندهم طاهر وغير مطهر لغاية اذا ماء مستعمل اذا الحدث لا يرتفع. وهذا الكلام قلناه غير؟ صحيح. وربينا عليه بالادلة. القول الثاني قالوا يرتفع حدثه

84
00:30:32.650 --> 00:30:55.750
يعني يطهر يرتفع حدثه ليش يرتفع حدثه؟ قالوا لان الماء عند هؤلاء ينقسم الى طهور ونجس. فقالوا من الماء حتى لو كان مستعمل فهو عندهم طهور. والماء اذا اغتسل به الانسان يرتفع حدثه. طيب كيف نوفق بين لا يغتسل وبين رفع الحدث كما قلنا قبل قليل؟ نقول

85
00:30:55.750 --> 00:31:21.000
ما في حدث الجنب يرتفع حدثه ولكنه اثم لانه وقع فيما نهى الشارع عنه مثال مثال مثل الصلاة في الارض المغصوبة  اذا بال البائل في الماء وكان قليل اقل من كلتين اذا كان الماء اقل من قلتين اذا كان الماء قليل سواء تغير ولا ما تغير

86
00:31:21.000 --> 00:31:31.000
تنجس ولا ما تنجس؟ صار عندهم ايش؟ المهم بمجرد ما قال فيه صار نجس ما بجوز ابدا استخدام هذا المال. اما اذا كان كثير قال ننظر اذا تغير بالبول فهو نجس والا ما تغير

87
00:31:31.000 --> 00:31:49.750
فهو فور هو دور. الفريق الثاني قالوا لا. قليل ام كثير اذا بال فيه البائل اذا لم يتغير فهو طهور ويرفع الحدث لكن اذا اغتسل به مغتسل نقول يرتفع حدثه لكنه اثم لكنه ايش؟ اثم. هذه المسألة رقم ثلاثة

88
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
المسألة الرابعة هل النهي هنا لا يبولن احدكم؟ هل النهي هنا آآ وثم يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة؟ هل لا يعني الاغتسال مطلقا. واحد ما هو جنب بده يغتسل يلطف جسمه. الجو بارد. اه واحد مثلا امرأة حائض بدها تغتسل. اه يعني

89
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
من الحيض امرأة ترفع يعني تطهر من النفاس. آآ هل النهي مطلقا؟ واحد بده يغتسل في هذا الماء من غسل الجمعة. غسل الجمعة مش غسل غسل الجمعة. هل النهي مطلقا؟ الاغتسال مطلقا؟ ام النهي فقط عن غسل الجنابة؟ ها

90
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
رواية مسلم وابو داوود. الدليل طبعا الآن ان النهي عن الجلالة فقط. ليش؟ اذا جمعنا ثلاث روايات ها لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي رواية لمسلم منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. اذا جمع التراتلات مع بعض يتبين ان النهي

91
00:32:50.050 --> 00:33:03.650
من الجنابة فقط. اذا قل ما شئت اذا اغتسلت المرأة الحائط يجوز. اذا اغتسلت النفساء يجوز. اذا اغتسلت غسل الجمعة يجوز. اذا اغتسلت بدون جنابة يجوز. اذا النهي فقط عن الجنابة عن الجنابة. تفضل

92
00:33:03.750 --> 00:33:23.450
اه الناهي. النهي هنا عنه وهو جنب بس اما اذا اغتسل غسل اخر فالماء قلنا انه طهور مش حكينا الان لكن يأثم يأثم لانه قال في البول لا لان الاغتسال

93
00:33:23.450 --> 00:33:43.450
الاسم في الاغتسال ان يكون جنب بس. لا لا لا لا افرض ان واحد اغتسل وجنبه ما بال؟ في معنا نص اخر ولا يغتسل فيه من اي ولا يغتسل فيه من الجنابة. طب لو اغتسل فيه من غير الجنابة؟ النهي ما يخصه. النهي ما يخصه الان. النهي هنا ولا اغتسل فيه من الجنابة

94
00:33:43.450 --> 00:33:59.350
بحدد الشرع من الجنابة ما تزيد انت بدها تقول من الجمعة من الحيط من النفاس لا من الجنابة وقد عرفنا الجنابة انها اما بانزال المليء بجماع وبغيره اما بالجماع بدون انزال. هذه هي ايش؟ هذه هي الجنابة. المسألة الخامسة والاخيرة

95
00:33:59.600 --> 00:34:19.450
هل النهي في هذا الحديث عن البول فقط؟ ام عن البول والغائط اه هذا حديقة عوفية انت عاد. يلا هات. يلا يا شيخ حسين. انا البول والغائط. مش واحد يقول لي عن البول بس يطلع ظاهري. ليه

96
00:34:19.450 --> 00:34:47.750
لان الغائط اشد. اشد علما بان الحديث لابولنه لكن اذا كان النهي عن البول فالغائب اشد. فالنهي عن البول والنهي عن الغائط. البول لحال لا يجوز. الغائط لحال ايضا لا يجوز. اذا النهي هنا عن البول وعن الاجرة. لو ان الظاهري بتقول لا ما بيجوز ابول لكن بيجوز الغائط

97
00:34:47.900 --> 00:35:05.500
ليش؟ ليه ما له علاقة بقى يقول لك النهي الان عن البول. ما في نهي عن الغاية. ما هم بيوخدوا ظهر الحديد وبس فقال النهي عن البول ما في نهر للغاية. عندهم يجوز الغائط. اي نعم. لكن نقول اذا كان النهي عن البول آآ نهى الرسول عن البول فنهي عن الغائط من باب اولى

98
00:35:05.500 --> 00:35:25.500
عشان نلحق نكتب ما في وقت. الاحاديث مكتوبة عندكم. اكتب على الشرح. الشرح. والله ما انا عارف كيف بدي انقلكم؟ نعم؟ الحديث؟ اكتبه مش عندك في اصول السلام وبلوغ المرام؟ عن ابي هريرة اكتبوا يلا انتم حرين

99
00:35:25.500 --> 00:35:52.350
اتركوا مجال الحديث موجود في دفتر الكتاب. الشرح. سؤال سؤال سؤال هل النهي في هذا الحديث؟ سؤال هل النهي هل النهي في هذا الحديث عن البول عن البول ثم الاغتسال؟ هل النهي في هذا الحديث عن البول ثم الاغتسال

100
00:35:54.350 --> 00:36:15.750
اي اي يعني بين قوسين اي هل النهي عن مجموع الامرين الاسئلة اللي سألناها في بداية الشرح. هل النهي عن مجموع الامرائين بحيث لو بالدون ان يغتسل بحيث بحيث لو بال دون ان يغتسل

101
00:36:17.200 --> 00:36:43.350
بحيث لو بال دون ان يغتسل او اغتسل دون ان يبول فلا بأس بحيث لو بال دون ان يغتسل او اغتسل دون ان يبول فلا بأس ام النهي ام النهي؟ ام النهي

102
00:36:43.350 --> 00:37:04.500
في الحديث عن كل منهما على انفراد ام النهي في الحديث عليكم السلام. في الحديث عن كل منهما على انفراد  امين نهائي في الحديث عن كل منهما على انفراد عن البول وعن الاغتسال

103
00:37:06.800 --> 00:37:30.950
ام النهي في الحديث عن كل منهما على انفراد عن البول وعن الاغتسال؟ هذه اسئلة. الجواب الجواب ذكر العلماء ذكر العلماء ذكر العلماء في بين قوسين يغتسل كلمة يغتسل يعني في يغتسل

104
00:37:31.700 --> 00:37:59.250
ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه هل من اوسط الوجه الاول  في حالة الرفع الوجه الاول في حالة الرفع في حالة الرفع يعني بين قوسين اكتب ثم يغتسل فيه يغتسل يحط ضمة على اللام ثم يغتسل فيه

105
00:37:59.250 --> 00:38:35.000
يكون يكون النهي عن البول فقط  يكون النهي عن البول فقط وعلى هذا يكون معنى الحديث وعلى هذا يكون معنى الحديث وعلى هذا يكون معنى الحديث لا تبل لا تبل

106
00:38:35.000 --> 00:39:05.500
في الماء الراكد الذي لا يجري لا تبل في الماء الراكد الذي لا يجري لانه ليس من الحكمة لانه ليس من الحكمة ولا من الحزم ان تبول فيه ان تبول فيه وانت ستحتاجه بعد قليل وانت ستحتاجه

107
00:39:05.500 --> 00:39:39.900
بعد قليل اما لغسل او لوضوء. وانت ستحتاجه بعد قليل اما لغسل او لوضوء بالتفصيل ما بدنا نكتبه من الوسط فيكون النهي في الحديث عن البول فيكون النهي في الحديث فيكون النهي في الحديث عن البول

108
00:39:40.600 --> 00:40:15.450
من قوسين لا يبولن احدكم ليبولن احدكم سكروا قوس والعلة هي والعلة. والعلة هي والعلة هي قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه اكتب من اول السطر يعني حتى اذا سألك سائل وهذا الحديث مثله وهذا الحديث مثله

109
00:40:15.450 --> 00:40:42.750
قال صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم لا يجلد احدكم امرأته جلد الامى ثم هو يضاجعها لا يجلد احدكم امرأته جلد الامى ثم هو يضاجعها من اول السطر على الوجه الثاني

110
00:40:43.000 --> 00:41:18.150
الوجه الثاني بين قوسين ثم يغتسل فيه اي بالجزمة ثم يغتسل حط سكون على اللام ثم يغتسل فيه اي بالجزمة اكتب لاي سطر وهذا الوجه ايضا ظاهر وهذا الوجه ايضا ظاهر

111
00:41:20.000 --> 00:41:50.800
قالوا انه قالوا انه بين قوسين يغتسل يغتسل سك الحسين معطوف على قوله يا ابو لان معطوف على قوله يا ابولن اذا من اول السطر. وعلى هذا يكون وعلى هذا يكون النهي

112
00:41:50.850 --> 00:42:11.000
وعلى هذا يكون النهي يقول النهي عن البول وعن الاغتسال كل على انفراد. وعلى هذا في حالة الجزم يكون النهي عن البول يكون النهي عن الباءول وعلى الاغتسال كل على

113
00:42:11.450 --> 00:42:52.050
الوجه الثالث الوجه الثالث ثم يغتسل فيه من نصبه ثم يغتسل فيه بالنصب ثم يغتسل فيه بالنصب اثناء السطر وعلى هذا الوجه يكون النهي عن الجمع بينهما لا. الجنابة والماء الدائم

114
00:42:52.050 --> 00:43:13.000
وعلى هذا الوجه يقول النهي عن الجمع بينهما البول والاغتسال في نفس الوقت عن الجمع بينهما اي البول والاغتسال في نفس الوقت اكتب من اول السطر. المسائل الفقهية في الحديث

115
00:43:13.100 --> 00:43:46.800
المسائل الفقهية المسألة الاولى شدوا لي حالكم شوية ما تضلش وقت. المسألة الاولى ما حكم البول في الماء الراكد ما حكم البول في الماء الراكد من اول السطر اولا  اولا ان كان هذا الماء ان كان هذا الماء يتغير

116
00:43:47.650 --> 00:44:15.650
ان كان هذا الماء يتغير بالنجاسة فالبول فيه حرام بالاجماع ان كان هذا الماء يتغير بالنجاسة فالبول فيه حرام بالاجماع ثانيا من اول السطر ثانيا اما اذا كان الماء لا يتغير. اما اذا كان الماء لا يتغير

117
00:44:15.750 --> 00:44:53.750
اما اذا كان الماء لا يتغير بالبول فيه فللعلماء في هذه المسألة قولان فللعلماء في هذه المسألة قولان  القول الاول القول الاول تحريم البول في الماء الراكد مطلقا تحريم البول في الماء الراكد مطلقا

118
00:44:55.700 --> 00:45:25.350
ودليلهم النهي الوارد في الحديث دليلهم النهي الوارد في الحديث وهذا القول اقرب الى الرجحان والصواب هذا القول اقرب الى الرجحان والصواب لظاهر النهي وهذا القول اقرب الى الرجحان والصواب لظاهر النهي

119
00:45:26.050 --> 00:45:58.350
له سطر القول الثاني قول الثاني التفريق بين القليل والكثير التفريق بين القليل والكثير. فالقليل عندهم تحرم البول فيه فالقليل عندهم يحرم البول فيه. يحرم البول فيه لان الماء القليل عندهم ينجس

120
00:45:58.600 --> 00:46:18.150
لان الماء القليل عندهم ينجس لان الماء القليل عندهم ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه لان الماء القليل عندهم ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. سواء تغير ام لم يتغير. سواء تغير ام لم يتغير

121
00:46:18.150 --> 00:46:59.250
اما الماء الكثير اما الماء الكثير فان النهي فيه للكراهة التنزيه اما الماء الكثير فان النهي فيه لكراهة التنزيه المسألة الثانية ما حكم والجمع بين البول والاغتسال ما حكم الجمع بين البول والاغتسال

122
00:47:00.400 --> 00:47:40.100
هذه المسألة حكمها ظاهر. هذه المسألة حكمها ظاهر وذلك لان البول في الماء الدائم محرم وذلك وذلك  لان البول في الماء الدائم محرم وان الاغتسال للجلف الماء الدائم محرم  وذلك لان البول في الماء الدائم محرم. وان الاغتسال للجنب في الماء الدائم محرم

123
00:47:40.300 --> 00:48:06.400
واذا كان كل منهما على انفراد محرما واذا كان كل منهما على انفراد محرما فالجمع بينهما من باب اولى ليش ما تكتب يا شيخ خالد؟ امي؟ تكتب؟ والله احافظ عالغير. اكتب شجع الناس اذا اكتب هيك ولو خرابيش. تكتب؟ اه طيب

124
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
الكتابة ولا تخربش خرابيش هيك ان شاء الله تؤجر عليها. وبتنشط عقلك وايدك. ودائما ما كتبته اليد رسخ بالعقل. خذها نصيحة وتكتبه بايدك الاوز بتاعنا. لازم يجي الشيطان بيقول لك انت تعبان وكسلان او خطك مش كذا وما بيلاحقش خربش خرابيش. المهم انها ترد على الشيطان

125
00:48:26.400 --> 00:48:46.050
قال واذا كان كل منهما على انفراد محرما فالجمع بينهما من باب اولى ما تخافوش ما بتقيموا الصلاة الا نخلص لا تخافوا فالجمع بينهما من باب اولى آآ محرمة فالجمع بينهما من باب اولى بل هو اشد تحريما

126
00:48:46.450 --> 00:49:13.300
بل هو اشد تحريما لانه وقع في خطأين. الخطأ الاول لانه وقع في خطأين. الخطأ الاول في الماء الراكد البوم في الماء الراكد والخطأ الثاني الانغماس فيه بكفي ولا فيه شرط؟ وهو جنب ايوا ايه. ما ينفع نقول الغماء سي وبس. كل كلمة محاسب محسوبين محسوبة علينا. الخطأ التاني

127
00:49:13.300 --> 00:49:53.000
وهو جنب المسألة الثالثة ما حكم الماء الذي بال فيه البائل ما حكم الماء الذي بال فيه البائل من اوساط العلماء في هذه المسألة قولان القول الاول هو قول من يفرقون بين القليل والكثير. القول الاول هو قول من يفرقون بين القليل والكثير

128
00:49:54.550 --> 00:50:17.800
ها؟ لسه معي ونص الا خمسة على كم هون؟ طيب اذن ونكمل خليكم قاعدين كل واحد مكانه القول الاول هو قول من يفرقون بين القليل والكثير. قالوا قالوا فما كان قليلا

129
00:50:17.800 --> 00:50:37.700
قالوا فما كان قليلا فانه ينجس بالبول فيه. قالوا فما كان قليلا فانه ينجس بالبول فيه كما كان قليلا فانه ينجس بالبول فيه. اما الكثير فانه لا ينجس الا اذا تغير بالبول. اما الكثير فانه لا ينجس الا اذا تغير بالبول

130
00:50:38.800 --> 00:50:59.550
انه السطر القول الثاني قالوا الماء طهور. قالوا الماء طهور ما لم يتغير. قالوا الماء طهور ما لم يتغير. قالوا الماء طهور ما لم يتغير. سواء كان قليلا او كثيرا

131
00:51:00.750 --> 00:51:20.900
من اول السيطرة على المسألة الرابعة   المسألة الرابعة هل النهي عن الاغتسال مطلقا؟ ام النهي عن اغتسال الجنابة فقط النهي عن الاغتسال مطلقا عن الاغتسال مطلقا ام النهي عن اغتسال الجنابة فقط

132
00:51:21.600 --> 00:51:42.850
من اول السطر عند الجمع بين الروايات ثلاثة عند الجمع بين الروايات الثلاثة عند عند الجمع بين روايات ثلاثة يتبين ان النهي عن عن اغتسال الجنابة فقط. يتبين ان النهي عن اغتسال الجنابة

133
00:51:42.850 --> 00:52:15.750
المسألة الخامسة هل النهي عن البول فقط ام النهي عن البول والغائط مع هل النهي عن البول فقط ام النهي عن البول والغائط مع من اول السطر. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد

134
00:52:16.000 --> 00:52:41.350
اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد فمن باب اولى فمن باب اولى يكون النهي عن التغوط في الماء الراكد اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد فمن باب اولى يكون النهي عن التغوط في الماء الدائم او الراكد

135
00:52:42.200 --> 00:53:08.450
فمن باب اولى يكون النهي عن التغوط في الماء الدائم او الراكب ولا يلتفت في ذلك لقول الظاهرية مهم جدا ولا يلتفت في ذلك لقول الظاهرية الظاهرية يقولون النهي عن البول فقد تعاوط ما في نهي. النهي عن انك تغتسل الماء وهو دائم. اما لو حركته وغسلت فيه يجوز. فلا

136
00:53:08.450 --> 00:53:15.275
لقول الظاهرية في ذلك. لهذا قد انتهينا عن من المسائل وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم