﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين فصل في شروط الخطبتين شروط الخطبتين عشرة. الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر والطهارة عن النجاسة بالثوب والبدن والمكان وستر العورة

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.950
والقيام على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة بينهما. والموالاة بينهما وبين الصلاة وان تكون بالعربية وان يسمعها اربعون وان تكون كلها في وقت الظهر هذه شروط الخطبتين التي ان تخلف شرط منها بطلت

3
00:00:40.950 --> 00:00:58.200
فاول هذه الشروط كشروط الصلاة الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر فلا تصح الخطبة من محدث حدثا اكبر او محدث حدثا اصغر كذلك يشترط الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان

4
00:00:58.750 --> 00:01:15.000
فلا تصح الخطبة من متلبس بنجاسة وستر العورة ويقال فيها مثل ما قيل في الصلاة فالمطلوب من الخطيب ان يستر عورته او يعني ان يستر ما بين سرته وركبته بجرم

5
00:01:15.100 --> 00:01:30.850
من شأنه ان يستر اللون على على النحو الذي قلناه في الصلاة قال والقيام على القادر فقيد كلامه بالقادر فخرج في فخرج بذلك العاجز فمن عجز عن القيام او من عجز عن القيام

6
00:01:31.150 --> 00:01:51.750
جاز له الجلوس قال والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة يشترط ويشترط جلسة بين الخطبتين قدروها بقل هو الله احد قدروها بمقدار قل هو الله احد. اي بقراءة سورة الاخلاص يعني يستحب ان تكون كذلك

7
00:01:51.800 --> 00:02:15.300
لكن الواجب ان تكون بقدر بقدر ما فوق طمأنينة الصلاة قال والموالاة بينهما اي الموالاة بين الخطبتين قال والموالاة بينها وبين الصلاة الولاء كذلك بين الخطبتين والصلاة مشترط قال وان تكون بالعربية

8
00:02:15.500 --> 00:02:30.250
سواء اكان خطيبا في العرب او في غير العرب والمراد بالعربية هنا كون العربية في الاركان اما ما سوى الاركان من اما ما سوى الاركان من الخطبة فيجوز ان تكون بالاعجمي

9
00:02:31.350 --> 00:02:50.000
اه قلت في نظم المنهاج وان تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العرب فيشترط ان تكون الاركان بالعربية. وما سوى الاركان فالخطيب حر فيه. يقوله بل اندونيسيا يقول بالانجليزية في قوم

10
00:02:50.050 --> 00:03:08.950
لسانهم الانجليزية او يقول بالفرنسية اذا كان يخطب في قوم الفرنسية الحاصل ان العربية مشترطة في الاركان في اركان الخطبة حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية بالتقوى وقراءة ايات والدعاء للمؤمنين

11
00:03:09.300 --> 00:03:29.600
اما ما سوى الاركان من الخطبة فهذا يجوز ان يكون بلغة غير العربية قال وان يسمعها اربعون. يعني ان يسمع الخطبة اربعون قال وان تكون كلها في وقت الضهر فلا يجوز ان يقع

12
00:03:29.700 --> 00:03:49.300
شيء من اركان الخطبة خارج وقت الظهر خارج وقتي الظهر ثم شرع المصنف رحمه الله في الجنائز فصل فيما يلزم الميت الذي يلزم للميت اربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

13
00:03:49.700 --> 00:04:04.550
هذه الخصال الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله انما هي من فروض الكفايات من الامور التي ان قام بها البعض سقط الاثم عن الكل وان فرط فيها جميع المسلمين اثموا

14
00:04:04.750 --> 00:04:25.950
فغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفايات لكن من المخاطب بهذه الفروض المخاطب بفرض الكفاية هنا كل عالم بموته وكذا كل مقصر او كل منسوب الى تقصير في البحث عنه

15
00:04:26.550 --> 00:04:43.200
كل من علم بموته مخاطب بفرض الكفاية هنا يجب عليه على الكفاية ان يأتي هذه الاشياء لانه لا يجوز للمسلمين ان يضيعوا اخاهم بلا غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا دفن

16
00:04:43.750 --> 00:05:04.800
وكذا كل منسوب الى تقصير في ترك هذه الاشياء كجره مثلا المخاطب بهذا كل عالم بموته او كل منسوب الى تقصير في البحث عنه ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر احكام الغسل

17
00:05:09.650 --> 00:05:28.800
فصل في غسل الميت اقل الغسل تميم بدنه بالماء واكمله وان يغسل سوءتيه وان يزيل القدر من انفه وان يوطئه وان يدلك بدنه بالسدر وان يصب الماء عليه ثلاثة. الاصحاب عليهم رحمة الله حينما يتكلمون في الغسل. غسل الميت يتكلمون في الاقل المجزئ

18
00:05:28.850 --> 00:05:45.900
وفي الاكمل اما الاقل المجز المجزئ فانه تعميم بدن الميت بماء تعميم بدن المجيت بماء. وهذا كما في الجنابة تماما بتمام. نحن قلنا اقل الغسل او فروض الغسل غسل الجنابة. او الغسل من

19
00:05:45.900 --> 00:06:11.450
الاكبر انما هو النية وتعميم البدن بالماء نية وتعميم البدن بالماء. لكن هنا لم يشترط النية لم نشترط نية الغاسل فيجزئ ان يغسله الصبي ويجزئ ان يغسله الكافر لذلك نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على انه يجزئ ان تغسل المرأة الذمية زوجها المسلم

20
00:06:11.750 --> 00:06:27.550
مع كراهيته لذلك لكن مجزئ اذا اقل الغسل تعميم البدن بالماء تعميم بدن المجت بماء طيب لو غرق رجل في البحر هل يجوز ان نأخذه هكذا من البحر ونكفنه وندفنه؟ لا. يشترط غسل

21
00:06:27.650 --> 00:06:55.550
الغريق يشترط غسله الغريق طبعا وهذا في غير الشهيد هذا في غير شهيد اما اكمله فقال فان يغسل سوأتيه وانما يستر عورته يستر عورة المسجد ويغسل سوءتيه بان يلف خرقة على يده ويغسلهما وقد وقد ستر العورة. لا يستبيح النظر

22
00:06:55.600 --> 00:07:13.800
الى الميت وانما يستر عورته ولا يستبيح مس عورة الميت بل يلف خرقة على يده ثم يغسل سوأتيه قال وان يزيل القذر من انفه كذلك يزيل القذر من انفه بخرقة اخرى

23
00:07:14.000 --> 00:07:29.250
لا يأتي بالخرقة التي ازال بها القذر الذي في سوتيه ويزيل بها القذر لانه لا يرضى ان يفعل ذلك به حيا فيأتي بخرقة اخرى ويلفها على يده ويزيل بها القذر الذي في انفه

24
00:07:29.500 --> 00:07:46.450
قال وان يوضئه كوضوء الحج تماما بتمام قال وان يدلك بدنه بالسدر ونحو السدر وان يصب عليه الماء ثلاثا ثم شرع رحمه الله في بيان احكام التكفين قصد في تكفين الميت

25
00:07:46.550 --> 00:08:14.800
اقل من الكفن ثوب يعمه واكمله للرجل ثلاث لفائف وللمرأة قميص وحمار وازار ودفافتان تكفين الميت الاصحاب عليهم رحمة الله يذكرون فيه الاقل المجزئ ويذكرون فيه الاكمل بل اقل المجزئ ثوب يعم الميت

26
00:08:15.800 --> 00:08:36.250
هذا في العموم اما في المحرم والمحرمة فلا يستر رأس المحرم ولا تستر ولا يستر وجه المحرمة المحرم والمحرمة يستثنيا من هذا الذي ذكره فالمحرم لا يستر رأسه من مات محرما لا يستر رأسه

27
00:08:36.850 --> 00:08:55.500
ومن ماتت محرمة لا يستر وجهها يستر جميعها الا الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي وقصته ناقته فمات اي مات محرما فلا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

28
00:08:56.500 --> 00:09:17.450
كذلك الكفن الذي يعمه يشترط ان يكون مما يحل له ان يلبسه حال الحياة فلا يحل ان يكفن رجل بحرير لان الرجل لا يحل ان يكفن بحرير لان الرجل لا يحل له ان يلبس الحرير. وليس هذا الموضع موضع مباهاة

29
00:09:18.150 --> 00:09:35.350
فصل في اركان صلاة الجنازة اركان صلاة الجنازة سبعة الاول النية الثاني اربع تكبيرات الثالث القيام على القادر الرابع قراءة الفاتحة الخامسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

30
00:09:35.400 --> 00:09:52.950
السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع السلام اركان صلاة الجنازة بدأ المصنف رحمه الله بالنية والنية المعتبرة هنا ان ينوي الصلاة على هذا الميت او ان ينوي الصلاة على من يصلي عليه الامام

31
00:09:53.250 --> 00:10:11.350
او ان ينوي الصلاة على من حضر من اموات المسلمين كذلك او من اركان صلاة الجنازة الجنازة اربع تكبيرات اربع تكبيرات ولا تضر الزيادة على ذلك اذا لم يعتقد المصلي ان الزيادة مبطلة

32
00:10:12.100 --> 00:10:29.900
قال والقيام على القادر كسائر الصلوات ولدخولها في عموم ربنا قول ربنا سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين وقراءة الفاتحة وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

33
00:10:30.150 --> 00:10:44.300
ولقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قرأ الفاتحة تعلم انها سنة قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة وهذا يحصل

34
00:10:44.400 --> 00:11:10.400
بكل دعاء ووردت في ذلك الفاظ مأثورة هذه الالفاظ خير من غيرها قال والسلام ثم شرع رحمه الله في احكام دفن الميت فصل في دفن الميت اقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع واكمله قامة وبصقة. ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه

35
00:11:10.400 --> 00:11:32.300
الى القبلة ذكر ان الاقل في الميت تلك الحفرة التي تكتم رائحته وتحميه من هجوم وتحميه من هجوم السباحة وهذه الحفرة انما يكون عمقها قامة رجل معتدل وبسطة اي وبسطط ذراعيه

36
00:11:32.550 --> 00:11:53.450
ايوة بسطة براعيه وقدروا ذلك باربعة اذرع قدروا ذلك باربعة اذرع كذلك ذكر انه يجب توجيهه الى القبلة يجب توجيهه الى القبلة ولو جنينا في بطن امه الكافرة لو ان امرأة

37
00:11:54.350 --> 00:12:18.550
كمية متزوجة بمسلم قد ماتت وفي بطنها تميم فانه يوجه هذا الجنين الى القبلة كذلك وجهوا هذا الجنين الى القبلة ثم شرع فيما ينبش له الميت اصل فيما ينبش له الميت

38
00:12:18.750 --> 00:12:35.700
مشوا الميت ولاربع خصال الغسل اذا لم يتغير لتوجيهه الى القبلة وللمال اذا دفن معه. وللمرأة اذا دفن جنين ومعها وامكنت حياته وهذه الاحوال الاربعة من هي الاحوال التي يجب فيها ان ينبش

39
00:12:36.050 --> 00:12:56.500
القبر وان يخرج الميت وان يفعل الوارد الذي ترك فهذا الواجب اذا تركوا الغسل اذا تركوا غسل الميت الذي يجب غسله اي المسلم غير الشهيد او تركوا توجيهه للقبلة او كان قد دفن معه ما له

40
00:12:56.850 --> 00:13:20.650
فانه ينبش كذلك كذلك ينبش القبر للمرأة اذا علم ان الجنين حي اذا علم ان جنينها طيب اصل في حكم الاستعانات الاستعانات اربع خصال مباحة وخلاف لولا ومكروهة وواجبة فالمباحث هي تقريب الماء وخلاف لولاه صب الماء على نحو المتبقي والمكروهة

41
00:13:20.650 --> 00:13:39.200
لمن يغسل اعضاءه والواجبات هي المريض عند العجز حكم الاستعانة يختلف باختلاف هذه الصور فاذا طلبت من غيرك ان يأتيك بالماء او ان يقرب لك الماء فهذه مباحة قد صنع صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:13:39.400 --> 00:13:53.950
معه بعض الصحابة فيأتيه بعض الصحابة بالماء كحديث ربيعة الذي ذكرناه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوئه وحاجته. والوضوء بفتح الواو انما هو الماء الذي يتوضأ به

43
00:13:54.400 --> 00:14:12.700
اما خلاف الاولى فهي ان يستعين بغيره ليصب الماء عليه واما المكروهة فهي ان يغسل غيره له اعضاءه بلا عذر او بلا حاجة  كسول تقول غسل لي اعضائي اغسل لي اعضائي

44
00:14:12.900 --> 00:14:34.200
فهذه مكروهة كراهة تنزيل واما المريض الذي الذي يعجزه عن الوضوء بنفسه فان استعانته بغيره واجبة ولو باجرة مثل فاضلة عن اه عن حاجته وحاجة من يعولهم ثم شرع رحمه الله

45
00:14:34.400 --> 00:14:57.800
بما تجب فيه اصل فيما تجب فيه الزكاة الاموال التي تلزم فيها الزكاة ستة انواع. النعم والنقدان والمعشرات واموال التجارة واموال التجارة. واجبها ربع بقيمة عروض التجارة والركاز والمعدن هذه هي الاموال التي اوجب الشريع فيها الزكاة وكل نوع من هذه الانواع

46
00:14:57.900 --> 00:15:20.550
لا تجب فيه الزكاة الا بشرائط مخصوصة نتوقف معها في المطولات ان شاء الله لكن نبين المراد منها المراد بالنقدين الذهب والفضة والمراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار وكل مقتات على جهة الاختيار من الحبوب

47
00:15:20.800 --> 00:15:38.700
يعني ما يقتات به المرء حال الاختيار لا حالة ضرورة الموز ليس من المقتتات حالة الاختيار لكن الارز والبر قمح هذا من المقتات من قوت الناس في حال الاختيار لكن الموز

48
00:15:38.950 --> 00:16:07.300
ليس من المقتات حال الخيار حال الاختيار اه المعشرات الرطب والعنب من الثمار والمقتات اختيارا من الحبوب كارز مر قال واموال التجارة تجارة تقليب المال بغرض الربح والمراد هنا هذه البضاعة التي تكون عند التاجر

49
00:16:08.100 --> 00:16:30.450
قال وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة قال والركاز والركاز دفين الجاهلية الركاز دفين الجاهلية قال والمعدن والمراد به ما يستخرج من باطن الارض اذا كان ذهبا الضهر وبهذا نكون

50
00:16:31.500 --> 00:16:54.500
قد انهينا هذا الكتاب المبارك على وجه في غاية الاختصار هذا الذي تلقيته تلقيتموه في الفقه والفقه على اخصر ما يكون لكن اوصيكم ايها الاحبة الكرام بالا تنقطعوا عن سبيل العلم

51
00:16:55.400 --> 00:17:12.900
علم وكوثر هذه الحياة الدنيا علم لذة من هذه من لذات هذه الحياة الدنيا كان الامام تقي الدين السبكي عليه رحمة الله يوصي ولده محمدا فيقول ابو نجى لا تهمل نصيحتي التي

52
00:17:13.400 --> 00:17:36.400
ابو نجالاته من نصيحتي التي اوصيك واسمع من مقالي ترشدي احفظ كتاب الله والسنن التي صحته فقه الشافعي محمدي واعلم اصول الفقه علما محكما يهديك للبحث الصحيح الاجدي وتعلم النحو الذي يدني الفتى من كل فهم في القرآن مسدد

53
00:17:36.700 --> 00:17:55.650
واسلك طريق الشافعي ومالك وابي حنيفة في العلوم واحمد كان ابن الوناني يوصي طلبة العلم تلك الوصية التي ذكرناها في اللقاء الماضي وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرقي

54
00:17:56.050 --> 00:18:16.300
وليكن قلبك له افراغ من حجام سبق ومن لم يعشق ولا تكن كقوم موسى واصطبر بكده وللملل طلقي وخص علم الفقه بالدرس وكن كاليتي او كأشهب والعتق بالليث او كأشهب والعتق

55
00:18:16.400 --> 00:18:34.900
وفي الحديث النبوي ان لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي لاوصيكم بهذه الوصية ايها الاحبة الكرام لا تنقطعوا عن هذا السبيل العظيم تبي للعلم اسأل الله عز وجل ان ييسر لكم

56
00:18:34.950 --> 00:18:52.350
الثبات على هذا الطريق وان يهجئ لكم دراسة غير هذا الكتاب من كتب السادة الشافعية عليهم رحمة الله وان يرزقنا وان يرزقكم الاخلاص والتوفيق والحب فيه انه ولي ذلك والقادر عليه

57
00:18:52.750 --> 00:19:02.200
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب